شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب لابن السعدي
شرح تحفة أهل الطلب لابن السعدي [99] | القاعدة 112، والقاعدة 113
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين ونصلي ونسلم على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. مستمعي الكرام اخواتي المستمعات الكريمات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا لقاء جديد يجمعنا بكم مع برنامجكم الاسبوعي تحفة اهل الطلب في تجريد اصول قواعد ابن رجب - 00:00:00ضَ
الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمة الله تعالى عليه وعلى علماء المسلمين اجمعين احبتي الكرام في مستهل هذا اللقاء نرحب بفضيلة الشيخ عبد المحسن ابن عبد الله الزامل شارحا لهذا الكتاب الطيب المبارك. حياكم الله فضيلة الشيخ. حياكم الله بارك الله فيك - 00:00:35ضَ
واذا وقعت نار في سفينة احسن الله اليكم. لا شك ان وسائل التنقل في هذا الزمان تطورت. نعم. ومن ضمنها السفن وتقع في الحقيقة حوادث وهذه سنة الله سبحانه وتعالى في خلقه. ولكن هل من واجبات آآ لملاك السفن او العبارات - 00:00:52ضَ
او الملاحين الذين يقودون هذه العبارات او السفن في ان يتقوا الله سبحانه وتعالى في الامانة التي جعلها الله سبحانه وتعالى في اعناقهم في ركاب هذه العبارات والسفن. فيما يتعلق بالعوائل وبالاطفال وبالعجزة. الذين يأمون هذه الوسائل التي لا يستغني عنها - 00:01:14ضَ
في حقيقة الحال يا شيخ احسن الله اليكم الإنسان يحتاج للسفر للعلاج وللصلة ولامور كثيرة وللتجارة امور كثيرة فهل من كلمة الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان يوم الدين - 00:01:34ضَ
لا شك ان ما يتعلق بهذا الموضوع ماذا كان مصنف رحمه الله في امر السفينة فيما اذا وقعت نار في سفينة اه وما الحكم في ذلك؟ وكذلك اذا حصل امور او حوادث في السفن او غيرها - 00:01:51ضَ
يقول ان هذه الامور وهذه وسائل النقل من السفن والطائرات والسيارات ونحوها. نعم هي الواجب العناية بها والعناية بسلامتها وان المكلفا لا يركب هذه الوسائل الا بعد العلم او غلبة الظن بسلامتها - 00:02:05ضَ
لو ان مكلفا اراد ان يركب طائرة او سيارة او سفينة وهو يعلم او يغلب على ظنه انها غير محصنة في اجهزتها وانها فيها خلل وركبها ويعلم ذلك فانه لا يجوز له ذلك. لان هذا سبيل - 00:02:24ضَ
قد يكون من سبل الهلاك كما لو ركب سيارته وقادها وكانت الاطارات ممسوحة. نعم. واذا زادت السرعة يسيرا فان الاطارات يحصل فيها خلل ثم بعد ذلك يحصل انقلاب للسيارة. فهذا لا يجوز له ذلك ولو انه فعل ذلك فيكون ممن القى بنفسه التهلكة وممن اه - 00:02:42ضَ
اه اودى بنفسه يشبه من قتل نفسه اه يشبه قتل العمد اذا اه يشبه العمد شبه العمد الا اذا علم ان الهلاك متحقق فكمن القى نفسه آآ الى التهلكة. كذلك ايضا - 00:03:04ضَ
لو ركب في سفينة وعلم انها فيها خلل هذا لا يجوز له فاذا كان هذا فيمن يركب السفينة وليس مالكا لها فنقول ان ان السفن والعبارات ان السفن والعبارات نحوها يجب على ملاك - 00:03:22ضَ
بل ولا يجوز لهم ان يدخلوها في البحر الا بعد العناية بها. في اجهزتها والكشف عليها وان يكون الملاحون مهرة وعندهم علم بقيادتها وعندهم علم فيما يتصرفون به اذا حصلت شيء من المشاكل والحوادث. ولو انهم ادخلوا - 00:03:38ضَ
هذي السفينة في البحر وخادعوا الناس فان هذا منكر عظيم. ولا يجوز. ويترتب على ذلك احكام منها انه يلزمهم ظمان النفوس الهالكة وظمان وظمان الاموال الهالكة لانهم الذين تسببوا في الهلاك وان كان - 00:03:58ضَ
غلب على ظنهم انهم يقتلون بذلك فهذا امر اكبر واكبر وله احكام اخرى فكما لو كان انسان له سيارة ويركب معه ناس بالاجرة وهو اه لم يصلح سيارته بالكشف عليها والفحص - 00:04:15ضَ
على اطاراتها ثم اه قاد الناس بها والناس اعتمدوا عليه وامنوا به ووثقوا به وحصل انقلاب بسبب تفريطه فانه ضامن ويكون كالقاتل خطأ وان كان غلب على ظنه الهلاك فهي ربما يكون القاتل شبه العمد - 00:04:31ضَ
فهذا اذا كان في هذه الوسائل اليسيرة التي يركبها انه انفس محدودة معدودة فكيف بالوسائل الظخمة العظيمة الامر فيه اشد واعظم والواجب على من صار له مثل هذا ان يعلم ان الامر خطير - 00:04:48ضَ
وانه يجب عليه العناية بذلك. ولا يجوز له ان يجعل مسألة المال وكسب المال هي همته. ولا يبالي بالنفوس والعياذ بالله منكر عظيم. ولهذا نص العلماء على مسائل يسيرة لو ان انسان - 00:05:07ضَ
يحتاج الى حفر بئر او يحتاج الى حفر حفرة في طريق وقال العلماء لو كان هذا الطريق طريقا مسلوقا فلا يجوز له ذلك. هم. ولا يجوز له آآ ولا يذله بذلك لانها فيه ظرر - 00:05:22ضَ
بل انه في بيته لو حفر مكان حفرة في بيته في بيته حفرة في بيته وضعها في الطريق فلا يجوز له ان يأذن الا بعد العلم. فلو اذن لاناس ودخلوا بيته وفيه مثلا بئر. وكانت البئر غير مطمومة. ودخلوا بيته وهو لم يعلموا - 00:05:37ضَ
فهلك احد فانه يظمنه. وهو يظمنه. نعم. وهو في بيته داخل بيته. لانه لم يعلم وكذلك في داخل البستان. فالواجب عليه ان يبلغهم. وان هذا هذا المكان وخطر. فلا يجوز آآ فيبين لهم ذلك. فكذلك ايضا اصحاب السيارات والطيارات - 00:05:54ضَ
والعبارات الواجب عليهم اه النصح لعموم المسلمين والعناية بهذه الوسائل خاصة ان ان طرق الطرق هاي طرق خطرة. طرق خطرة. ثم ايضا هنالك اسباب اخرى تتعلق بها فيما لو حصل امر نحو. هنالك اسباب تتعلق - 00:06:14ضَ
هنالك اسباب يجب تحصيلها. ولا يجوز تفرض قبل آآ ادخال السفن في البحر مثلا السفن وهنالك اسباب اخرى تكون بعدما يحصل شيء من الامور في في القوارب التي تؤمن ووسائل السلامة التي تؤمن - 00:06:34ضَ
هذه اسباب اخرى كالانسان الذي يركب السيارة هنالك اسباب يهيئها في اصلاح سيارته والاستعداد قبل ان يركب الطريق. وهنالك اسباب يلزمه ان يعمل بها لو انسان في طريقه لو عرض له مثلا آآ جمل سائب لو عرض له سيارة خرج عليه فالواجب عليه ان يتخذ الاسباب التي تمنعه من الاصطدام به - 00:06:51ضَ
فالواجب على الجميع يعني الاخذ بهذه الاسباب التي هي من اعظم وسائل السلامة نعم نعم اثابكم الله فضيلة الشيخ الله فيكم نسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا جميعا ممن يستمع القول فيتبعه احسنه. امين - 00:07:13ضَ
حفظكم الله انتهت القاعدة الثانية عشرة بعد المئة وننتقل للقاعدة التي تليها. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى في القاعدة الثالثة عشرة بعد المئة اذا وجدنا جملة ذات عدد موزعة على جملة اخرى. فهل يتوزع افراد الجملة الموزعة على افراد الاخرى؟ او كل - 00:07:29ضَ
فرد منها على مجموع الجملة الاخرى هذه على قسمين نعم هذه القاعدة وهي آآ الى وجدت جملة ذات اعداد موزعة على جملة اخرى والفقهاء رحمة الله عليهم يذكرون امثال هذه القواعد - 00:07:49ضَ
لانها موجودة في مذاهبهم وفيها خلاف في الحكم فيما اذا وجد عندنا جملة اعداد موزعة على جملة وهي ذات عدد على جملة اخرى وهي ذات عدد مثل ما لو قال - 00:08:06ضَ
قل هذه المئة ريال واعطها هؤلاء المحتاجين. اعطي هؤلاء المحتاجين. وكانوا مثلا مئة او قال خذ هذه الفاكهة مئة حبة واعطها هؤلاء لهؤلاء القوم المحتاجين وكانوا مائة فهل توزيع الجملة هذي توزع - 00:08:24ضَ
الجملة على الجملة او توزع افراد الجملة على كل فرد من افراد الجملة على جميع افراد الجملة مثلا اذا قلنا ان الجملة ان افراد الجملة ان افراد الجملة يوزع او ان جملة الاعداد توزع على جملة - 00:08:49ضَ
الجملة الاخرى مثال ولو قال اعطي هذه العشرة ريالات هؤلاء العشرة المحتاجين. فاذا قلنا الجملة توزع على الجملة المعنى يعطي كل انسان ريال او كل انسان عشرة ريالات او كل انسان - 00:09:10ضَ
الف ريال حسب المال فاذا كما اعطى عشرة ريالات وهم عشرة كل واحد ريال. ان كانوا مثلا عشرة الاف وهم عشرة كل واحد الف وهكذا لان يوزع الجملة على الجملة يوزع الجملة وان قلنا انه يوزع افراد الجملة - 00:09:26ضَ
جميع كل فرد ان الواجب توزيع كل فرد من افراد الجملة على الجملة. فعلى هذا يكون المال بينهم مشاعا جميعا ما ليس كل واحد احق منه. نعم. يكون كل واحد كل - 00:09:44ضَ
ريال من هذه الالاف عشرة الاف مثلا كل واحد هؤلاء العشرة شركاء في كل ريال نعم. بينهم بينهم. احسن الله اليك. المقصود بالجملة. هاي المقصود بالجملة جملة المال. يعني جملة جملة المال يوزع على جملة الاعداد - 00:10:00ضَ
مسائل توضح مثلا او ان التوزيع كل فرد من افراد الجملة عليه مثاله مثلا ايضا في في مسائل مثلا نعم. قالوا مما سيأتي لو قال مثلا رجل لزوجاته الاربع قال اوقعت عليكم ثلاث طلقات - 00:10:18ضَ
ثلاث طلقات هل هو من باب توزيع الجملة او من باب توزيع افراد الجملة. ان قلنا انه من باب توزيع الجملة من باب توزيع الجملة فعلى هذا نقولهن اربع والطلقات كم - 00:10:38ضَ
ثلاث ثلاث طيب اذا قلنا بنوزع الجملة على الجملة نعم في هذه الحالة هن اربع والطلقات ثلاث ننسب ثلاثة هي اربعة كم؟ سين ثلاثة الى اربعة كم يصير عددها؟ نسبنا ثلاثة الى اربعة. نسبة ثلاثة الى اربعة - 00:10:57ضَ
لو عندك ثلاث ريالات بتوزعها على اربعة اشخاص. ايه. كم يجي الشخص؟ اقل يجيه ثلاثة ارباع. نعم. الريال. ثلاثة ارباع ريال. ثلاثة ارباع لانك توزع جملة على الجملة لكل شخص اه لكل شخص ثلاثة ارباع ريال. كذلك ايضا مسألة الطلقات نعم. اذا اراد ان نقول ان الجملة موزعة عليهم - 00:11:13ضَ
نقول هن اربع والطلقات ثلاث كل واحدة يلحقها ثلاثة ارباع طلقة كل واحدة يعني طلقها الاربع. هذي الطلقة الاربع تعتبر يعني طلقة يا شيخ اذا تجبر يا شيخ. كان فيها مخرج ودنا. نعم. ما ندري. نعم. نقول مثلا في هذه الحياة قال قال هاي الثلاث طلقات موجهة - 00:11:34ضَ
من اربع والنعم يا شيخ. كل واحد كل وحدة يجيها طلقة الاربع. نعم. اذا وزعنا هذا فيه مصلحة لانه مهوب جاي له طلقة مو بجاه الاقل منطلقة. نعم. طيب هم يقولون - 00:11:57ضَ
ما عندنا في الطلقة في الطلقات كسور. نعم. ما في نص طلقة ولا في ثلاث طلقات. على هذا نقول كل واحدة ثلاث طلقة ونجي ونجبرها وتصير طلقة واحدة كل وحدة تطلب طلقة واحدة. طيب ليش ما ما نعتبرها طلقة اصلا لانها مكتملت فلا تعتبر طالق اصلا. لا لو قال انت طالق وسوف طلقة طالق الطلقة كاملة - 00:12:07ضَ
ايه. نعم. لان الطلاق ما ما في انصاف. ما في. ولا ثلاث ولا اربع. ولا لا؟ نعم. لو قال انت طالق طلقة ونص هي طلقتين ما في كسور في الطلعة كذلك اذا وزع هذه الطلقات الثلاث على عليهن يقول هذه - 00:12:26ضَ
نقول اه فاذا قلنا من باب توزيع الجملة نوزع جملة الطلاق عليهن. هم. نعم. فيكون جميعهم موزع ويكون كيف نعرف انسب الاصغر الى الاكبر من اصغر ثلاثهن اربع. ثلاثة الى اربعة ثلاثة ارباع. نعم. فعلى هذا يكون لكل واحدة - 00:12:44ضَ
اه كما تقدم طلقة الاربع تجبر وتكون كل واحد طالق طلقة واحدة. نعم. لكن لا هناك قول يقول نوزع كل افراد الطلقات على افراد المطلقات نعم. توزيع الافراد مو بتوزيع جملة. نعم. طيب هذي كيف الان - 00:13:04ضَ
عند انا وقعت عليكن ثلاث طلقات ثلاث طلقات. قالوا في مثل هذه الحال نأخذ كل طلقة بنوزعها كل الحين بناخذ على طلقة طلقة حين. الاولة اخذنا الثلاث كلها ونسبناها الى المطلقات. وصارت الطلقات اقل - 00:13:23ضَ
وصل كل واحد حق المنطلقة ثم جبرنا الطلقة وكل واحدة نصيبها طلقة واحدة. لكن في مثل هذه الحال فلما كانت ثلاث طلقات وقلنا انه من باب توزيع كل افراد الجملة على جميع افراد الجملة كل فرد على فرض. شلون - 00:13:40ضَ
ناخذها على الطلقة الاولى. نعم. الطلقة الاولى. طيب كم هن اربعة. اي نعم. اربع. النساء. اربعة. وناخذ الطلقة الاولى. نعم. ونقسمها بين اربع. كم يجي الواحدة منهن؟ ربع. كل واحدة ربع طلقة. نعم. طيب. اذا طلقت ربع - 00:13:58ضَ
تجبر وتصير طلقة طلقة وحدة طيب بقى لنا طلقتين بعد ناخذ طلقة ثانية نعم نقسمها بين الاربع كل وحدة يجيها كم يجيه ربعه ربعين ثاني. نعم. ونكملها نكملها كم؟ طلقة. طلقة ثانية. وناخذ الطلقة الثالثة. ايه. لين توزيع أفراد. نعم. احسنت. توزيع أفراد - 00:14:13ضَ
فناخذ الطلقة الثالثة. نعم. وكل وحدة هاي طلقت ثنتين ولا لا؟ نعم يا شيخ. ايه. وناخذ طلقة الثالثة ونوزعها بعد. وتمسي كل وحدة لها ربع طلقة وتجبرها بثلاثة ارباع ها وتطلب ويصير يطرق ايضا كلهن كل وحدة جاها ربع طلقة من كل طلقة من الطلقات الثلاث لان - 00:14:32ضَ
فرق بين توزيع كل افراد كل فرد على الافراد. نعم. فهذا سر الفرق في هذه القاعدة؟ نعم فيما اذا كان آآ توزيع جملة او توزيع افراد. طيب احسن الله اليك. عفوا يا شيخ. فعلا هناك بعض الناس يتلاعب بهذه - 00:14:52ضَ
يعني بهذه الامور وهي امور عظيمة قضايا الطلاق نعم. فهل هذا يا شيخ يعزر ام فعلا انه يؤتى ويوزع هذا ام انه يؤتى ويرى قوة عقله ويرى هل هو نعم. شخص عاقل ام هو معتوه الذي يتلاعب بهذه الامور احسن مالك؟ هو الان ما يخالف انت لو قلت مثلا سواء تلاعب - 00:15:12ضَ
وعزرنا عليه. نعم. لكن قال لنا زوجاتي وش الحكم الحين؟ عزروني لكن عندي شي نهم من التعزير انا وقع من الطلاق الان وش الحكم؟ نعم هذي المسألة هو هو هنا مثلا مسألة التعزير وما التعزير هذي مسألة اخرى. نعم. والعلما يقولون - 00:15:32ضَ
كل عقوبة. نعم لا حد فيها. نعم. كل عقوبة كل يعني كل عقوبة لا حد فيها فان فيها التعزير. نعم. او كل معصية. كل معصية لا حد فيها من قواعد. نعم. كل معصية لا حد فيها. هم. فان فيها التعزير ولا حد فيها ولا كفارة. نعم - 00:15:47ضَ
لا حد فيها ولا كفارة. لان بعض المعاصي لانه اللي فيه حد مثل حد الزنا اه حد القاذف نعم. السرقة هذي يكتفى بالحد. نعم. الا اذا اقترن به شيء اخر من افساد فانه التعزير يكون من باب الزيادة على فساده مثلا ولا كفارة مثل مثلا - 00:16:07ضَ
مظاهر ومنكر من القول وزورا وانهم ليقولون منكر قولا زورا. ومع ذلك ليس فيه الا الكفارة لان فيه فلهذا فيه الكفارة ما في عقوبة. ذلك الرجل الذي ظهر من اهله الا يطع في رمضان ثم جاء الى النبي عليه السلام وذلك الرجل الذي وطأ في رمضان امره النبي عليه الصلاة والسلام بالكفارة ولم يعاقبه اليس كذلك؟ بلى فقالوا ان كل معصية - 00:16:27ضَ
لا حد فيها ولا كفارة فان فيها التعجيل. من ذلك ايضا مسألة الطلاق فلو ان انسان اوقع الطلاق طلاق ثلاث مرات مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام فيما رواه النسائي باسناد صحيح من حديث محمود بن الربيع - 00:16:49ضَ
رضي الله عنه ان رجلا جاء وطلق ثلاثا فقال النبي عليه ايتلاعب بكتاب الله وانا بين اظهركم؟ هذا نوع من تعجيل نعم يقول علماء التعزير واسع. نعم. يكون مثلا بالقول الغليظ - 00:17:04ضَ
والضرب الغليظ وربما ايضا بما هو اقل بتغيير ملامح الوجه على من تريد ان تعزره. فهذا كله نوع من ويختلف التعزير من الى معصية. فلو ان تغيير ملامح الوجه. المقصود يعني لو ان انسان مثلا رأى بدرت منه زلة وخطأ وغلط - 00:17:21ضَ
آآ في امر من الامور وهو آآ يعني تعزيره بالعقوبة ليس مناسب من جهة انه آآ وقعت منه. ما في مانع اني يكون اذا كان الحاكم او انسان مع ولده يعزره بان يعرظ عنه. الاعراظ نوع من التعزير تغيير انسان تلقى صاحبك مثلا - 00:17:42ضَ
اليه و ثم بعد ذلك يلقاه آآ بوجه مكفهر معرظ عنه هذا نوع يعني فيما يتعلق بمعاملات الناس او ما يتعلق بامر الحاكم حينما يرى منه اعراض عنه. فهذا كله من التعزير لاختلاف المعاصي. فمن وقع من مثل هذا واوقع الطلاق نحن نقول الطلاق مثل - 00:18:02ضَ
ما قال النبي جدهن جد وهاجرهن جد. نعم في حديث ابي هريرة وجا من طرق وحديث جيد فلو ان الانسان تلاعب بالطلاق وهزل به نقول الطلاق ليس فيه هزل. نعم. فنوقعه عليه - 00:18:22ضَ
يعني ما دام انه اوقع الطلاق اوقع الطلاق. نعم. كون يقول انا ما نويت الطلاق لكنه اوقعه متلائما نقول يقع يقع ما لم يكن الطلاق واقع اصلا اه بغير قصد اصلا سبق على لسانه على سبيل الغلط. هذا امر اخر لكن اوقعه او تلاعب به او ما اشبه ذلك - 00:18:36ضَ
بهذه الطريقة مثلا حينما يذكر الفقهاء فالفقهاء يذكرون هذا الحكم. نعم. ويذكرون احكام مترتبة. في باب الطلاق وهو ماذا يلزمه لو اوقع وهذا يلزمه ولهذالك الرجل الذي جاء لابن عباس وقال انه او طلق مئة طلقة - 00:18:56ضَ
قال ثلاث اوقعتها والبقية للشيطان وقال في لفظها عصيت ربك وبانت منك امرأتك. بانت منك امرأتك. وفي باب التعزير يذكرون هذا الحكم. مع انه كما سبق ان اظن معنا هذه المسألة هو مسألة الطلاق انه اذا كان الطلاق الذي اوقعه نحن ذكرنا المثال هذا حتى لا يفوت. نعم. لو قال لو طلقتكن ثلاثا - 00:19:13ضَ
سبق اظن معنى ان هذه اللفظة نعم. على الاظهر والله اعلم انها لا يقع بها الا طلقة واحدة. فيما اذا طلق طلقة بلفظ واحد طلقة بلفظ واحد سواء كان اوقع على واحدة او اوقع نعم على عدد نعم ان يقع بها طلقة - 00:19:37ضَ
حديث ابن عباس رواه مسلم وغيره كان الطلاق في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عهد ابي بكر وصدرا من خلافة عمر الطلاق الثلاث واحدة فلما كان عهد عمر قال انا رأينا الناس قد استعجلوا في امر كانت لهم فيانات فلو امضيناه عليه فامضاه. فامضاه سياسة - 00:19:55ضَ
والجمهور اخذوا بهذا وكثير من العلم فيما تقدم اخذ مما دل عليه حديث ابن عباس. نعم. اثابكم الله فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم. نعود اذا الى مسألة الجمل. نعم يقول المؤلف الاولى ان يوجد قرينة تدل على تعيين احد على تعيين احد الامرين - 00:20:12ضَ
خلاف في ذلك فمثال ما دلت عليه القرينة على توزيع الجملة على الجملة الاخرى فيقابل كل فرد كامل بفرد يقابله اما لجريان العرف او دلالة الشرع على ذلك واما واما لاستحالة ما سواه مثل ان يقول لزوجتيه ان اكلتما هذين الرغيفين فانتما طالقتان - 00:20:30ضَ
فاذا اكلت كل واحدة منهما رغيفا طلقتا لاستحالة اكل كل واحدة للرغيفين. نعم هذه القاعدة كما تقدم آآ فيها جانبا وفصلان. نعم. في اه كلام الناس فيما يتعلق بالطلاق او غيره. فيقول المصنف رحمه الله كيف نعرف - 00:20:56ضَ
ان هذه الجملة اه موزعة على الجمل الاخرى او ان افراد هذه الجملة كل فرد من افراد النجوم وزع على جميع افراد الجملة الاخرى موزع على كل افراد ونجوم اخرى. فهذه القاعدة - 00:21:20ضَ
كما تقدم انها على ناحيتين فاذا اتضح الامر اذا اتضح الامر لا اشكال. والمصنف رحمه الله يقول انه على قسمين انه على قسمين الاولى ان يوجد قرينة ان يوجد قرينة - 00:21:36ضَ
آآ تدل على تعيين احد الامرين فلا خلاف ذلك. يعني معنى انها تعين انه اريد توزيع الجملة على الجملة او توزيع كل فرد اه على جميع افراد الجمل الاخرى وهذا اما ان يدل مثلا آآ بجريان العرف او دلالة الشرع او او الاستحالة ذلك - 00:21:55ضَ
مثلا لو قال يقول زوجتيه ان اكلتما هذين الرغيفين فانتما طالقتان. قال فاذا اكلت كل واحدة منهما رغيفا طلقتا. مم. لاستحالة اكد كل واحد كل واحدة للرغيفين يعني فيما في هذا في توزيع الجملة على الجملة في توزيع الجملة على الجملة. فاذا قال مثلا لزوجتيه مثلا اذا اكلت - 00:22:17ضَ
هذين الرغيفين فانتما طالقتان. فاذا قلنا انه من باب توزيع الجملة على الجملة ففي هذه الحال اه كما قال المصنف اه تطلق تطرقان كما لو قال اذا اكلتما هذين الرغيفين. نعم. يخاطبهما ونعلم انه اه يستحيل - 00:22:48ضَ
ان يأكله ان يأكلاه جميعا. ولهذا قال فاذا اكلت كل واحدة منهما رغيفا طلقتا. لانه لا يمكن ان تأكل كل واحدة الرغيفين. لانها اذا اكلت احداهما احداهما رغيفا اكلت الاخرى الرغيف الثاني الرغيف الثاني. فيستحيل ان يأكل الرغيفين في حالة واحدة - 00:23:13ضَ
في حالة واحدة. فاذا اكلت كل واحدة منهما رغيفا فانها تطلق بذلك. نعم. بخلاف ما اذا دلت قرينه. اه على ذلك ومثل ومثل ذلك مثلا فيما اذا مثلا اذا دخلت اذا قال لها مثلا اذا دخلت اذا دخلتما السوق - 00:23:34ضَ
او اشتريتما آآ هذا الشيء وهو يكره دخول السوق مثلا ويكره شراء هذا الشيء او قال اذا ركبتما مثلا اذا ركبتي في آآ مع فلان مثلا او اشتريت هذا الشيء وهو يكره هذا ويكره هذا ويخاطب زوجتيه - 00:23:59ضَ
فانهما اذا فعلت كل واحدة منهما شيئا من ذلك مثل الركوب في السيارة مثلا او شراء هذا الشيء فانهما تطلقان لان دال القرينة على ارادة دلة القرينة على ارادة فعل كل واحد منهما. وهذه امور تختلف - 00:24:18ضَ
كما ذكر المصنف رحمه الله بحسب العرف وبحسب القرينة. مثال ذلك مثلا لو انه اراد مثلا منع زوجته من دخول السوق دخول السوق وهو او هذا السوق المعين لان فيه منكرات مثلا لا يريد ان تدخل هذا السوق لان فيه منكرات - 00:24:38ضَ
فقال لها اذا ركبت السيارة ها. نعم. ودخلت السوق. هم. فانت طالق. فنعلم انه في الحقيقة اراد اراد بذلك دخول السوق المعين دخول ولم يرد مثلا مجرد ركوب السيارة مثلا آآ لان العرف دل على ذلك - 00:24:58ضَ
فالعرف اذا عين شيء من ذلك فانه يحكم به. ولهذا فيما اذا اشكل الامر يأتي له احكام اخرى. وقد اجرينا العرف والقرينة والنية في مسائل الطلاق وفي مسائل مرت معنا. اجرينا في - 00:25:20ضَ
هذه المسائل وانها تختلف بحسب قصد الشخص وبحسب نيته ولهذا كان المصحح عند اهل العلم ان امور الطلاق ان امور الطلاق آآ لها في العرف للعرف فيها تأثير. وللنية فيها تأثير. فلو انه مثلا منع - 00:25:37ضَ
من دخول السوق من دخول السوق وقال انه اذا دخلت السوق فانت طالق انظر يعني امر ابلغ مما ابلغ مما مما هنا ومع ان سيأتي تفصيل له يوضح هذه القاعدة في في مساء اتية لو قال لها اذا دخلت - 00:25:57ضَ
السوق طالق اه فدخلت السوق دخلت السوق هل تطلق نقول ننظر. نعم. وش قصدك؟ وش قصدك؟ قال قصدت بذلك منعها من دخول السوق. نعم. ولم اقصد الطلاق. نقول في هذه الحال - 00:26:14ضَ
انها لا تطلق لانك اردت بذلك المنع انظر النية اثرت في ارتفاع الطلاق اصلا. نعم احسن الله اليكم. لا في ارتفاع الطلاق اصلا وجعلته من كونه طلاق الى كونه نعم. الى جعله يمين - 00:26:33ضَ
لكن لو قال ان دخلت دار فلانة او دخلت السوق مم فانت طالق قلنا واش قاصدك من هذا؟ قال اردت لذلك انها اذا دخلت هذا السوق فقد رغبت عنها نفسي - 00:26:48ضَ
لانها لم تدخل هذا السوق. آآ وانا اكره واكره مثلا امرأة تدخل هذا السوق اكره ان اصاحب امرأة آآ تصاحب فلانة فانا عزفت نفسي عنها ولا اريد آآ ولا اريدها. فيكون بذلك نوى - 00:27:05ضَ
يعني يكون في الحق طلاقا معلقا انطلاقا معلقا بدخول السوق. ولهذا قلنا ان هذه المسألة انها يختلف الحكم فيها آآ فتارة يكون طلاقا معلقا حكم حكم الطلاق فيقع وتارة يكون طلاقا آآ يجري - 00:27:21ضَ
اليمين من جهة انه اراد بذلك منعها. وهذه ايضا يجري في مسائل كثيرة فيما اذا لم يخاطب بذلك. لم لم يخاطبها بذلك. لو خاطب غيرها مثلا لو خاطب غيرها قال ان لفلان ان فعلت هذا الشيء او ان لم تأتني فزوجتي طالق - 00:27:39ضَ
او ان فعلت هذا الشيء فزوجه طالق. ففي هذه الحالة نقول ان الحكم كذلك فيها آآ كالحكم التي قبله. لو اراد بذلك منع نفسه او منع غيره انه يكون حكم حكم اليمين اذا اراد بذلك تعليق الطلاق يكون حكم حكم الطلاق المعلق. مسائل النيات والعرف في مثل هذا له - 00:27:59ضَ
يعني له تأثير في وقوع الطلاق من عدمه. وسيأتي بيان ما ذكره المصنف رحمه الله وتوضيحه بالامثلة والله اعلم الله فضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل على ما قدمتم. ووقت الحلقة في الحقيقة انتهى. نعم. نكمل باذن الله ما تبقى من القاعدة الثالثة عشرة بعد - 00:28:20ضَ
في حلقة الاسبوع القادم. ان شاء الله. باذن الله تعالى اكرر شكري الجزيل لكم. والشكر موصول للاحبة المستمعين الكرام هذه تحية مني لكم احبتي المستمعين الكرام ومن زميلي حمد العزاز الذي سجل لنا مشكورا هذا اللقاء المبارك. نلتقي بكم على خير في حلقة الاسبوع القادم الى - 00:28:40ضَ
الحين نستودعكم الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته - 00:29:02ضَ