نعم ولهذا اذا جعلنا اذا جعلنا الصاع اثنين كيلو مثلا وربع كم يصير؟ خمسة اوسق كم يا شيخ؟ اضرب اثنين وربع في ست مئة. الصاع الواحد اثنين وربع. ثلاث مئة. وخمسين. وبعضهم يقول - 00:00:00
صاع اثنين فاصلة اربعة. اثنين فاصلة اربعة. فيزيد بعظهم وينقص مقصود. لو خليناه يعني هذا او هذا المقصود انك تحسب بالصع واذا شككت فينبغي ان تحتاط او تكيل بنفسك وقد كان المشايخ بعضهم لهم اه صاع يتناقلونه بالاسناد عن مشايخهم - 00:00:40
اخذت الصاع من بعض المشايخ متصل الى زيد ابن ثابت رضي الله تعالى عنه الذي كان يؤدي به زكاة الفطر الى النبي صلى الله عليه وسلم وان كان هذا باسناد الصاع والمد النبوي فيه اسناده من الجهة الحديثية فيه ما فيه. طيب الواجب في الحبوب والثمار اذا كانت تسقى بمؤونة يعني صاحبها - 00:01:10
ويتكلف في سقفها اما باجراء الماء اليها او بادوات او بنحو ذلك فالواجب فيها نصف العشر. واما اذا كانت تسقى من غير فالواجب فيها العشر. ننتقل بعد ذلك الى المعادن والمعادن هي التي تستخرج من الارض من غير جنسها. والواجب فيها ربع العشر اذا - 00:01:30
بلغت قيمتها نصابا من النقدين. واما الركاز فهو ما يوجد من دفن الجاهلية. الانسان كان يحفر فوجد آآ اشياء عليها علامات الجاهلية واهل الكفر والمقصود بالجاهلية هنا الكفار اعم من الجاهلية قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان عليها علامات الكفار فهي من الركاز وتجب - 00:01:50
فيها يجب فيها الخمس ولو لم تبلغ نصابا يعني لا يعتبر فيها النصاب. بل يجب الخمس قلت او كثرت. واين يصرف؟ قالوا الركانز كمصرف الفئ يصرف في مصالح المسلمين ولا يختص بالمصارف الثمانية اللي هي مصارف الزكاة. واضح يا مشايخ طيب - 00:02:10
اذا وجد وهو يحفر وجد كنوز واشياء عليها علامات المسلمين. من دفن المسلمين لا من دفن الكفار حكمها انها لقطة وليست ركازة هذه نقول حكمها كحكم اللقطة يعرفها سنة فان وجد صاحبها والا تملكها تملكا حكميا وسيأتي معنا ان شاء الله باب اللقطاء. ننتقل الى - 00:02:30
عروض التجارة وعروظ التجارة هي السلع والبضائع المعدة للبيع. وبهذا تعرف ان الانسان لو كان عنده مثلا بقالة. هذه البقالة فيها ثلاجة لحفظ الطعام وفيها اطعمة وفيها اغذية وفيها كذا وكذا وكذا فيها جهاز كمبيوتر في الكاشير للحساب وفيها ديكور - 00:03:00
اوف هل يقوم البقالة كل ما فيها من ثلاجات والرفوف وجهاز الكمبيوتر ويخرج الزكاة في هذه القيمة؟ ولا يقوم المعروضة للبيع فقط نقول فقط السلع المعروضة للبيع ولا يقوم ما سوى ذلك. طيب العمارة اللي يؤجرها الشخص عنده عمارة يؤجرها - 00:03:20
تجب فيها الزكاة لا ليست معدة للتجارة هذي معدة للإجارة لا للتجارة ولا تجب فيها الزكاة لكن إذا قبض الإجارة فإن اذا قبض الاجرة فانه يزكيها اه عن نعم. نقول اذا قبضها وتم عليها الحول فانه - 00:03:40
زكيها طيب انسان عنده سيارة يكد عليها يقوم السيارة في كل سنة ويزكي ولا لا لا لانها ليست عروض تجارة واضح؟ لكن عنده سيارة للبيع يتاجر سيارات نعم هذا تجب الزكاة في قيمة السيارات - 00:04:00
وقد سبق معنا ان الحول لا ينقطع بتحول النقد او العروض من احدهما الى الاخر. وان وهنا ننبه الى ان نصاب العروض يضم الى النقد يعني سبق معنا مثلا ان النصاب اليوم الف واربع مئة وثلاثة وثلاثين ريال. شخص عنده الف ريال بظايع. وعنده في - 00:04:20
صندوق خمس مئة ريال البظائع قيمتها الف وعنده نقد كاش خمس مئة ريال هل تجب عليه الزكاة ولا نقول لا لم يبلغ المال نصابا؟ شرايكم؟ نقول بلغ النصاب ليش؟ لان النقود - 00:04:40
يضم بعضها الى بعض في تكميل النصاب. جيد يا مشايخ. طيب هذا بالنسبة لعروض التجارة. والواجب فيها ربع العشر من قيمتها لا من اعيانها يعني اذا كان عندك بقالة فيها رز فيها عصيرات تخرج الزكاة توزع عصيرات على الفقراء - 00:05:00
ولا تخرج الزكاة نقد نقول نقد لان الزكاة في عروظ التجارة تجب في قيمتها لا في اعيانها ما تخرج على الفقراء توزع عليهم بيبسي وميرندا وعصيرات لا تدفع ربع العشر من قيمة عروض التجارة. ننتقل بعد ذلك الى زكاة الفطر - 00:05:20
فقهاء يسمونها زكاة البدل لان ما سبق هذا زكاة المال. واما زكاة الفطر فهي طهرة للصائم من الرفث والفسوق في رمضان ولهذا تجب زكاة الفطر حتى على من ليس عنده نصاب. تجب على من ليس عنده نصاب. والضابط في - 00:05:40
وجوب زكاة الفطر. كل انسان استطاع ان يحصل صاعا من الطعام. فاضلا عن قوت نفسه وقوت عياله لمدة يوم العيد يجب عليه ان يزكي زكاة الفطر. يعني قلنا في نصاب الاوراق النقدية لازم يصير عنده انسان مثلا الف واربع مئة او الف وخمس مئة ريال او نحو من ذلك. جيد؟ طيب - 00:06:00
انسان مسكين عنده الان بكرة العيد غربت الشمس بكرة عيد. تمام؟ كم عندك؟ قال عندي خمس مئة ريال عندك اولاد احتياجاتك ليوم العيد؟ قال احتياجاتي يوم العيد مئتين وخمسين ريال. تجب عليه زكاة الفطر ولا لا؟ تجب عليه - 00:06:20
هل تجب عليه زكاة المال؟ نقول لا المال غير بالغ للنصاب. واضح المشايخ؟ اذا تجب زكاة الفطر على كل من وجد صاعا من الطعام فاضلا عن قوته جزاك الله خير وقوت عياله يوم العيد وليلته. جيد. ما هو وقت صلاة العيد؟ ما هو وقت - 00:06:40
وقت زكاة الفطر. نعم. نقول وقت زكاة الفطر عندنا وقت وجوب عندنا وقت وجوب ووقت افضلية ووقت جواز ووقت كراهة. نبدأ اولا بوقت الجواز. عندنا وقت جواز يجوز اخراج زكاة الفطر من قبل العيد بيوم او يومين. فلو خرجت زكاة الفطر في - 00:07:00
في يوم تسعة وعشرين او ثلاثين رمظان تمام اجزأ ذلك واضح يا مشايف؟ هذا يجوز لكن متى تتعين وتجب وتثبت في ذمة الانسان؟ نقول تجب وتثبت في الذمة بغروب الشمس ليلة العيد هذا وقت الوجوب - 00:07:40
ولهذا يتفرع على هذا ان الشخص لو مات قبل غروب الشمس هل يجب ان ان تخرج عن زكاة الفطر ولا لا؟ لا لكن لو مات بعد الغروب ما اصبح ما صلى مات قبل طلوع الفجر. تجب الزكاة ليش - 00:08:00
انه وقت الوجوب ثبتت الزكاة في ذمته. الثالث وقت وقت الاستحباب والافضلية. وهو يوم العيد قبل الصلاة هذا هو الافضل. الرابع وقت الكراهة. وهو بعد صلاة العيد الى غروب الشمس فيجزئ اخراجها لكن يكره - 00:08:20
لا ينبغي تأخيرها الى ما بعد الصلاة. الرابع او الخامس الخامس. وقت القضاء. معناه انه يحرم لكن اذا اخرها تبقى في الذمة ويجب قضاؤها وهو اذا غربت الشمس يوم العيد. الناس صلوا العيد ما اخرجوا الزكاة. صلوا - 00:08:40
اذن المغرب يوم العيد. غدا ثاني يوم العيد خلاص. هذا اذا غربت الشمس يأثم بعدم اخراج ويحرموا تأخيرها الى هذا الوقت. طيب هل يخرجها بعد غروب الشمس؟ جاك استفتاك. قال والله انا ما اخرجت الزكاة عمدا او نسيانا. نقول يجب عليه قضاؤها - 00:09:00
لان القضاء يجب بالامر الاول ولا يفتقر الى عمل جديد وهذه مسألة اصولية وهو المعتمد عند الحنابلة انه يجب بالامر الاول ما هي الاصناف التي تخرج الزكاة منها؟ نقول تخرج الزكاة من البر او التمر او الشعير او الزبيب - 00:09:20
او الاكل فاذا عدم هذه الخمسة فانه يخرج من قوت البلد من غيرها هذا المذهب المذهب يقولون لابد اخراجها من واذا لم يجد اخرجها من قوت البلد من غيرها. واذا اخرج اليوم اخرج البر فالبر هو من - 00:09:40
من الاصناف الخمسة وفي نفس الوقت هو من القوت صح ولا لا؟ والقوت هو ما يعني يجري عند الناس انهم يعتمدون عليه في الطعام والشراب يعني تلقى واحد يعتمد عليه في الاكل والشرب ونحوه او الطعام في التغذية - 00:10:00
طيب ننتقل بعد ذلك الى اخراج الزكاة واخراج الزكاة واجب على الفور. والذي يخرج الزكاة هو المالك او وكيله او وليه عن الصبي والمجنون. فاما ان تخرج الزكاة بنفسك او توكل من يخرجها او - 00:10:20
يخرج زكاة الصبي والمجنون وليهما. وعلم من هذا ان الزكاة تجب على الصبي والمجنون ولا ما تجب تجب عليهما يعني تجب في مالهما فيخرجهما فيخرجه عنهما الولي - 00:10:40
التفريغ
نعم ولهذا اذا جعلنا اذا جعلنا الصاع اثنين كيلو مثلا وربع كم يصير؟ خمسة اوسق كم يا شيخ؟ اضرب اثنين وربع في ست مئة. الصاع الواحد اثنين وربع. ثلاث مئة. وخمسين. وبعضهم يقول - 00:00:00
صاع اثنين فاصلة اربعة. اثنين فاصلة اربعة. فيزيد بعظهم وينقص مقصود. لو خليناه يعني هذا او هذا المقصود انك تحسب بالصع واذا شككت فينبغي ان تحتاط او تكيل بنفسك وقد كان المشايخ بعضهم لهم اه صاع يتناقلونه بالاسناد عن مشايخهم - 00:00:40
اخذت الصاع من بعض المشايخ متصل الى زيد ابن ثابت رضي الله تعالى عنه الذي كان يؤدي به زكاة الفطر الى النبي صلى الله عليه وسلم وان كان هذا باسناد الصاع والمد النبوي فيه اسناده من الجهة الحديثية فيه ما فيه. طيب الواجب في الحبوب والثمار اذا كانت تسقى بمؤونة يعني صاحبها - 00:01:10
ويتكلف في سقفها اما باجراء الماء اليها او بادوات او بنحو ذلك فالواجب فيها نصف العشر. واما اذا كانت تسقى من غير فالواجب فيها العشر. ننتقل بعد ذلك الى المعادن والمعادن هي التي تستخرج من الارض من غير جنسها. والواجب فيها ربع العشر اذا - 00:01:30
بلغت قيمتها نصابا من النقدين. واما الركاز فهو ما يوجد من دفن الجاهلية. الانسان كان يحفر فوجد آآ اشياء عليها علامات الجاهلية واهل الكفر والمقصود بالجاهلية هنا الكفار اعم من الجاهلية قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان عليها علامات الكفار فهي من الركاز وتجب - 00:01:50
فيها يجب فيها الخمس ولو لم تبلغ نصابا يعني لا يعتبر فيها النصاب. بل يجب الخمس قلت او كثرت. واين يصرف؟ قالوا الركانز كمصرف الفئ يصرف في مصالح المسلمين ولا يختص بالمصارف الثمانية اللي هي مصارف الزكاة. واضح يا مشايخ طيب - 00:02:10
اذا وجد وهو يحفر وجد كنوز واشياء عليها علامات المسلمين. من دفن المسلمين لا من دفن الكفار حكمها انها لقطة وليست ركازة هذه نقول حكمها كحكم اللقطة يعرفها سنة فان وجد صاحبها والا تملكها تملكا حكميا وسيأتي معنا ان شاء الله باب اللقطاء. ننتقل الى - 00:02:30
عروض التجارة وعروظ التجارة هي السلع والبضائع المعدة للبيع. وبهذا تعرف ان الانسان لو كان عنده مثلا بقالة. هذه البقالة فيها ثلاجة لحفظ الطعام وفيها اطعمة وفيها اغذية وفيها كذا وكذا وكذا فيها جهاز كمبيوتر في الكاشير للحساب وفيها ديكور - 00:03:00
اوف هل يقوم البقالة كل ما فيها من ثلاجات والرفوف وجهاز الكمبيوتر ويخرج الزكاة في هذه القيمة؟ ولا يقوم المعروضة للبيع فقط نقول فقط السلع المعروضة للبيع ولا يقوم ما سوى ذلك. طيب العمارة اللي يؤجرها الشخص عنده عمارة يؤجرها - 00:03:20
تجب فيها الزكاة لا ليست معدة للتجارة هذي معدة للإجارة لا للتجارة ولا تجب فيها الزكاة لكن إذا قبض الإجارة فإن اذا قبض الاجرة فانه يزكيها اه عن نعم. نقول اذا قبضها وتم عليها الحول فانه - 00:03:40
زكيها طيب انسان عنده سيارة يكد عليها يقوم السيارة في كل سنة ويزكي ولا لا لا لانها ليست عروض تجارة واضح؟ لكن عنده سيارة للبيع يتاجر سيارات نعم هذا تجب الزكاة في قيمة السيارات - 00:04:00
وقد سبق معنا ان الحول لا ينقطع بتحول النقد او العروض من احدهما الى الاخر. وان وهنا ننبه الى ان نصاب العروض يضم الى النقد يعني سبق معنا مثلا ان النصاب اليوم الف واربع مئة وثلاثة وثلاثين ريال. شخص عنده الف ريال بظايع. وعنده في - 00:04:20
صندوق خمس مئة ريال البظائع قيمتها الف وعنده نقد كاش خمس مئة ريال هل تجب عليه الزكاة ولا نقول لا لم يبلغ المال نصابا؟ شرايكم؟ نقول بلغ النصاب ليش؟ لان النقود - 00:04:40
يضم بعضها الى بعض في تكميل النصاب. جيد يا مشايخ. طيب هذا بالنسبة لعروض التجارة. والواجب فيها ربع العشر من قيمتها لا من اعيانها يعني اذا كان عندك بقالة فيها رز فيها عصيرات تخرج الزكاة توزع عصيرات على الفقراء - 00:05:00
ولا تخرج الزكاة نقد نقول نقد لان الزكاة في عروظ التجارة تجب في قيمتها لا في اعيانها ما تخرج على الفقراء توزع عليهم بيبسي وميرندا وعصيرات لا تدفع ربع العشر من قيمة عروض التجارة. ننتقل بعد ذلك الى زكاة الفطر - 00:05:20
فقهاء يسمونها زكاة البدل لان ما سبق هذا زكاة المال. واما زكاة الفطر فهي طهرة للصائم من الرفث والفسوق في رمضان ولهذا تجب زكاة الفطر حتى على من ليس عنده نصاب. تجب على من ليس عنده نصاب. والضابط في - 00:05:40
وجوب زكاة الفطر. كل انسان استطاع ان يحصل صاعا من الطعام. فاضلا عن قوت نفسه وقوت عياله لمدة يوم العيد يجب عليه ان يزكي زكاة الفطر. يعني قلنا في نصاب الاوراق النقدية لازم يصير عنده انسان مثلا الف واربع مئة او الف وخمس مئة ريال او نحو من ذلك. جيد؟ طيب - 00:06:00
انسان مسكين عنده الان بكرة العيد غربت الشمس بكرة عيد. تمام؟ كم عندك؟ قال عندي خمس مئة ريال عندك اولاد احتياجاتك ليوم العيد؟ قال احتياجاتي يوم العيد مئتين وخمسين ريال. تجب عليه زكاة الفطر ولا لا؟ تجب عليه - 00:06:20
هل تجب عليه زكاة المال؟ نقول لا المال غير بالغ للنصاب. واضح المشايخ؟ اذا تجب زكاة الفطر على كل من وجد صاعا من الطعام فاضلا عن قوته جزاك الله خير وقوت عياله يوم العيد وليلته. جيد. ما هو وقت صلاة العيد؟ ما هو وقت - 00:06:40
وقت زكاة الفطر. نعم. نقول وقت زكاة الفطر عندنا وقت وجوب عندنا وقت وجوب ووقت افضلية ووقت جواز ووقت كراهة. نبدأ اولا بوقت الجواز. عندنا وقت جواز يجوز اخراج زكاة الفطر من قبل العيد بيوم او يومين. فلو خرجت زكاة الفطر في - 00:07:00
في يوم تسعة وعشرين او ثلاثين رمظان تمام اجزأ ذلك واضح يا مشايف؟ هذا يجوز لكن متى تتعين وتجب وتثبت في ذمة الانسان؟ نقول تجب وتثبت في الذمة بغروب الشمس ليلة العيد هذا وقت الوجوب - 00:07:40
ولهذا يتفرع على هذا ان الشخص لو مات قبل غروب الشمس هل يجب ان ان تخرج عن زكاة الفطر ولا لا؟ لا لكن لو مات بعد الغروب ما اصبح ما صلى مات قبل طلوع الفجر. تجب الزكاة ليش - 00:08:00
انه وقت الوجوب ثبتت الزكاة في ذمته. الثالث وقت وقت الاستحباب والافضلية. وهو يوم العيد قبل الصلاة هذا هو الافضل. الرابع وقت الكراهة. وهو بعد صلاة العيد الى غروب الشمس فيجزئ اخراجها لكن يكره - 00:08:20
لا ينبغي تأخيرها الى ما بعد الصلاة. الرابع او الخامس الخامس. وقت القضاء. معناه انه يحرم لكن اذا اخرها تبقى في الذمة ويجب قضاؤها وهو اذا غربت الشمس يوم العيد. الناس صلوا العيد ما اخرجوا الزكاة. صلوا - 00:08:40
اذن المغرب يوم العيد. غدا ثاني يوم العيد خلاص. هذا اذا غربت الشمس يأثم بعدم اخراج ويحرموا تأخيرها الى هذا الوقت. طيب هل يخرجها بعد غروب الشمس؟ جاك استفتاك. قال والله انا ما اخرجت الزكاة عمدا او نسيانا. نقول يجب عليه قضاؤها - 00:09:00
لان القضاء يجب بالامر الاول ولا يفتقر الى عمل جديد وهذه مسألة اصولية وهو المعتمد عند الحنابلة انه يجب بالامر الاول ما هي الاصناف التي تخرج الزكاة منها؟ نقول تخرج الزكاة من البر او التمر او الشعير او الزبيب - 00:09:20
او الاكل فاذا عدم هذه الخمسة فانه يخرج من قوت البلد من غيرها هذا المذهب المذهب يقولون لابد اخراجها من واذا لم يجد اخرجها من قوت البلد من غيرها. واذا اخرج اليوم اخرج البر فالبر هو من - 00:09:40
من الاصناف الخمسة وفي نفس الوقت هو من القوت صح ولا لا؟ والقوت هو ما يعني يجري عند الناس انهم يعتمدون عليه في الطعام والشراب يعني تلقى واحد يعتمد عليه في الاكل والشرب ونحوه او الطعام في التغذية - 00:10:00
طيب ننتقل بعد ذلك الى اخراج الزكاة واخراج الزكاة واجب على الفور. والذي يخرج الزكاة هو المالك او وكيله او وليه عن الصبي والمجنون. فاما ان تخرج الزكاة بنفسك او توكل من يخرجها او - 00:10:20
يخرج زكاة الصبي والمجنون وليهما. وعلم من هذا ان الزكاة تجب على الصبي والمجنون ولا ما تجب تجب عليهما يعني تجب في مالهما فيخرجهما فيخرجه عنهما الولي - 00:10:40