بالنسبة للايلاء الاله حلف الزوج على ترك وطء زوجته مدة تزيد على اربعة اشهر. تمام؟ ويشترط ان يكون تعرف زوجا يمكنه الوطء. اما لو كان غير زوج مثل السيد لو حلف على ترك وطأ امائه او امه من امائه. يكون الى لا. والمحلوف - 00:00:00
عليها زوجة يمكن وطؤها فلو كانت زوجة صغيرة اصلا لا يمكن وطؤها من عمرها خمس سنوات لانه يصح تزويج الصغيرة عند يعني عند العلماء والفقهاء يصل تزويجه لكن لا توطأ حتى تبلغ السن الذي يمكن فيه الوقف واقله تسع سنوات. فاذا حلف انه ما يطأ زوجته اللي عمرها خمس سنوات قال والله ما اعطاها اربع سنوات - 00:00:30
الى يثبت بحكم الايلاء لا ما يثبت به لانه اصلا لا يمكن وطؤها. واما المحلوف عليه فهو ترك الوطء مدة على اربعة اشهر فان حلفت ان يترك شيئا من مقدمات الوطء كالتقبيل او غير ذلك لا يحصل به الايلاء. وكذلك لو كانت المدة اقل من اربعة اشهر - 00:00:50
قال والله ما يطأ زوجته لمدة شهرين لا يثبت به حكم الايلاء. وبالمناسبة عند الحنابلة طيب خلينا نكمل الباب احسن ونذكر هذه الفائدة لانها مترتبة على نهاية الوقت. طيب صيغة الايلاء اما صريحة او كناية الصريح ان يحلف على ترك الجماع. والكناية ان يحلف على - 00:01:10
مثلا يقول والله لا يجمعني بها فراش. فان قصد بذلك ترك الطف حصل به الاله الا البلاء. ولابد ان تكون اليمين هنا بالله عز وجل او بصفة من صفاته فاذا تم الاناء ترتب عليه ان القاضي يستدعي هذا الزوج فيأمره بالفئة. اذا تمت الاربعة اشهر حدد له اربعة اشهر - 00:01:30
منذ حلف فاذا تمت الاربعة اشهر يأمره بالفه يقول ترجع وتجامع الزوجة الفئة هنا الجماع فان فاء فالحمد لله وان ابى ان يفيه يأمره القاضي بالتطبيق يقول طلقها فان ابى فان القاضي يطلق عليه زوجته او يفسخ النكاح - 00:01:50
والفقهاء من الحنابلة يذكرون باب الاله ويذكرون هذه المسألة لكن بالمناسبة معتمد المذهب ان الزوجة لها ان تطالب بفسخ النكاح اذا ترك الزوج وطأة مدة تزيد على اربعة اشهر ولو كان ذلك بغير يمين. يعني لو رجل ما يجامع زوجته المدة تزيد على اربعة اشهر. فهل - 00:02:10
لا ان تطلب فسخ النكاح ولا لا؟ يقولون لها ان تطلب فسخ النكاح. كذلك اذا عجز عن النفقة عليها لها ان تطلبه. سيأتي بيان بعض اسباب الفسحة وهي المذكورة الان. ما هي الاسباب التي تجيز للزوجة او لاحد الزوجين ان يطالب بفسخ النكاح الاول اذا خالف الزوج شرطا - 00:02:30
من الشروط التي شرطت عليه في النكاح. فاذا شرط عليه مثلا لا يتزوج عليها او ان لا يخرجها من بلدها. فخالف الشرط. فلها ان تطالب بالفسخ اذا وجد باحد من الزوجين عيب يمنع من الاستمتاع. كما لو وجد به مثلا - 00:02:50
كان مقطوع الذكر او كان مثلا فيه مرض الايدز في اي من الزوجين فان هذا من العيوب التي تمنع من استمتاع فحينئذ يجوز له يجوز للطرف الاخر ان يطالب بفسخ النكاح. سواء كان المطالب بذلك هو الزوج او الزوجة - 00:03:10
نعم واما بالنسبة للمسألة الثالثة التي تجيز الفسخ فهي اذا ترك الزوج حقا من حقوق الزوجة الاتية ما هو كل الحقوق تجيز الفسق لكن اذا ترك الوطء اول المبيت مدة تزيد على اربعة اشهر فلها ان تطالب بالفسخ. الرجل ما يبيت عندها. وترك هذا مدة سبع الى اربعة اشهر او الوطء - 00:03:30
فلها ان تطالب بالفسخ. الثاني اذا سافر لغير عذر مدة تزيد على ستة اشهر راح يتمشى مع اخوياه ويسرة وترك الزوجة مدة تزيد على ستة اشهر فلها ان تطالب بفسخ النكاح واما اذا كان هذا السفر بعذر فانه لا يثبت الفسخ ومن - 00:03:50
حقوق ايضا المالية التي يثبت بها جواز الفسخ اذا ترك النفقة اذا اعسر بالنفقة ترك النفقة على زوجته فالان تطالب كذلك اذا ترك الصداق الحالي يعني شرط عليه ان يدفع الصداق حالا فلم يدفعه قال اريد ادخل بها قالوا ما تدخل به حتى تدفع الصدقة فامتنع عن دفع الصداق - 00:04:10
فلها ان تطالب بفسق النكاح. هذا ما يتعلق فراق. يترتب على الفراق بين الزوجين اثار منها وجوب العدة على المرأة. وجوب العدة على المرأة والعدة لها ثلاثة تثبت العدة على المرأة في احد ثلاثة احوال. الحالة الاولى اذا توفي عنها زوجها. عندكم بين قوسين مطلقا اذا توفي - 00:04:30
زوجها مطلقا يعني ايش؟ يعني سواء دخل بها او لم يدخل بها. فيجب عليها ان تعتد منه. واضح؟ ويلزمه الاحداد ايضا ما معنى الاحداد؟ ان تترك ما يدعو الى نكاحها ويرغب في النظر اليها من الزنا ونحوها وتلزم به. طيب وهنا الحكم - 00:05:00
هذا وهو وجوب العدة والاحداث يثبت على المرأة ولو لم يدخل بها. يعني قال الولي زوجتك ابنتي. قال الرجل قبلت. فدخلت المرأة. ابوها جالس دخلت مجرد رآها جاته سكتة قلبية ومات. قيل من جمالها وقيل من قبحها. هل تثبت عليه العدة - 00:05:20
ده ولا لأ؟ يجب عليها ان تعتد ولا لا؟ ها توفي عنها زوجها. نقول تثبت تثبت العدة ليش؟ لان عدة المتوفى عنها زوجها تثبت سواء دخل بها او لم يدخل بها. جيد. طيب الثاني اذا خلا الرجل بزوجته. وهذا اذا اذا - 00:05:40
استثنينا مسألة الوفاة. نجي لمسألة الطلاق او الفسخ او الخلع. تمام؟ هل يجب عليها ان تعتد الزوجة؟ نقول يجب عليها ان تعتد اذا خلا بها في غير مسألة الوفاة الوفاة مطلقا اما غير الوفاة الفرقة في الحياة لا يجب عليها الا اذا كان - 00:06:00
قد خلا بها اما اذا طلقها او فسق او غير ذلك قبل الدخول والخلوة فلا عدة عليها. واضح؟ كما قال الله عز وجل اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن فما لكم عليهن من قبل ان تمسون؟ فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. المسألة - 00:06:20
الثالثة التي توجب على المرأة العدة هي الوطء. مطلقا سواء كان الوقت وطأ زوج فانها تعتد منه او كان والعياذ بالله بحرام او كان الوطء بشبهة. عندنا وطء حلال محض. وعندنا وطء حرام محض وعندنا وطء شبهة - 00:06:40
كل هذه الثلاثة تجب فيها العدة اما الزوجية فواضح اذا وطأ زوجته ثم طلقها تجب العدة ما في اشكال جيد والشبهة اذا وطئ الرجل امرأة يظنها زوجته مثل رجل تزوج اخته من الرضاعة. ما يدري ان اخته من الرضاع وجاءت امرأة وشهدت ان - 00:07:00
اخته من الرضاعة يفرق بينهما. نقول يفرق بينهم ولا نقول يفسخ النكاح؟ ما نقول يفسخ لانه ما في هذا صورة نكاح لكنه ليس بنكاح اصلا. فيفرق بينهما. طيب اذا فرق بينهما ممكن بكرة تروح تتزوج - 00:07:20
ولا تعتد؟ نقول لا بد ان تعتد لانه حصل وطأ بشبهة واضح والشبهة هنا شبهة اعتقاد ويعتقدها وهي ما هي زوجها تمام؟ الصورة الثالثة في الوقت الحرام اذا وطأت المرأة بوطءا حراما في الزنا ثم - 00:07:40
الى الله وارادت ان تتزوج وتحصن نفسها وتعف نفسها نقول لا تتزوج حتى تعتد من الوطء وعدتها في هذا كعدة المطلقة. وفي جميع هذه السور مثل عدة المطلقة. واضح؟ طيب ما هي مدة العدة - 00:08:00
لم تعتد المرأة؟ نقول اول سؤال نسأله هل هي حامل او ليست بحامل؟ فان كانت حاملا فعدتها بوضع الحمل عدتها بوظعها سواء في الوفاة او في المفارقة في الحياة بطلاق او وطئ او الى اخره كلها بوظعها - 00:08:20
طيب يعني الحامل عدتها اطول ولا غير الحامل؟ على حسب انا اعرف اكثر من واحد. اثنين مات وزوجته حامل فوضعت حملها قبل ان يصلى عليه معنى هذا يجوز ان تتزوج قبل ما تصلي عليه. صح ولا لا؟ لانها تنقضي عدتها الوضع يعني الرجل مات - 00:08:40
حادث سيارة مثلا بل يحصل احيانا يكون الرجل زوجته في المستشفى في الطلق تكلم وتعال يا فلان انه خلاص جاء وقت الطلق يطلع من العمل مستعجل رايح للمستشفى فيصير حادث عليه في الطريق ويموت. فمجرد ما يموت - 00:09:10
بعدها بعشر دقايق المرأة وضعت حملها. انقضت عدتها ولا ما انقضت؟ انقضت العدة. في عشر دقايق خلاص طيب لو فرضنا انه وضعت الحمل ثم مات بعد ما بعد ما وضعت الحمل مات بعشر دقايق انقضت العدة ولا لا - 00:09:30
لا وش عدتها تصير؟ تصير لا اي نعم اربعة اشهر وعشرة ايام خلاص تصير عدتها اربعة اشهر وعشرة ايام لانها ليست حاملا لما مات هل هي من ذوات الحمل؟ لا خلاص جيد طيب المقصود ان عدة الحمل - 00:09:50
وضع الحمل والحمل الذي تنقضي به العدة هو اذا وضعت اه حملا قد تبين فيه خلق الانسان لو وضعت علقة تمام لم يتبين فيها خلق انسان او مضغة لم يتبين فيها خلق انسان فحينئذ لا تنتظر عدة بذلك - 00:10:10
يعني لو انها اسقطت في الشهر الثاني بعد اربعين يوم او ستين يوم او سبعين يوم فهل هذا السقد تنقضي به العدة ولا لا؟ ها ما تنقضي به العدة واضح؟ هذا الصدق ما - 00:10:30
تنقضي به العدة. متى تنقضي العدة؟ نقول اذا وضعت حملا قد تبين فيه خلق انسان. واقل ما يمكن ان يتبين فيه خلق الانسان كما يذكر الفقهاء عندنا يقولون انهم اقل شيء واحد وثمانين يوم. اقل ما يمكن ان يتبين في خلق الانسان واحد وثمانين يوم. طيب هذا - 00:10:50
بالنسبة لعدة الحاملات - 00:11:10
التفريغ
بالنسبة للايلاء الاله حلف الزوج على ترك وطء زوجته مدة تزيد على اربعة اشهر. تمام؟ ويشترط ان يكون تعرف زوجا يمكنه الوطء. اما لو كان غير زوج مثل السيد لو حلف على ترك وطأ امائه او امه من امائه. يكون الى لا. والمحلوف - 00:00:00
عليها زوجة يمكن وطؤها فلو كانت زوجة صغيرة اصلا لا يمكن وطؤها من عمرها خمس سنوات لانه يصح تزويج الصغيرة عند يعني عند العلماء والفقهاء يصل تزويجه لكن لا توطأ حتى تبلغ السن الذي يمكن فيه الوقف واقله تسع سنوات. فاذا حلف انه ما يطأ زوجته اللي عمرها خمس سنوات قال والله ما اعطاها اربع سنوات - 00:00:30
الى يثبت بحكم الايلاء لا ما يثبت به لانه اصلا لا يمكن وطؤها. واما المحلوف عليه فهو ترك الوطء مدة على اربعة اشهر فان حلفت ان يترك شيئا من مقدمات الوطء كالتقبيل او غير ذلك لا يحصل به الايلاء. وكذلك لو كانت المدة اقل من اربعة اشهر - 00:00:50
قال والله ما يطأ زوجته لمدة شهرين لا يثبت به حكم الايلاء. وبالمناسبة عند الحنابلة طيب خلينا نكمل الباب احسن ونذكر هذه الفائدة لانها مترتبة على نهاية الوقت. طيب صيغة الايلاء اما صريحة او كناية الصريح ان يحلف على ترك الجماع. والكناية ان يحلف على - 00:01:10
مثلا يقول والله لا يجمعني بها فراش. فان قصد بذلك ترك الطف حصل به الاله الا البلاء. ولابد ان تكون اليمين هنا بالله عز وجل او بصفة من صفاته فاذا تم الاناء ترتب عليه ان القاضي يستدعي هذا الزوج فيأمره بالفئة. اذا تمت الاربعة اشهر حدد له اربعة اشهر - 00:01:30
منذ حلف فاذا تمت الاربعة اشهر يأمره بالفه يقول ترجع وتجامع الزوجة الفئة هنا الجماع فان فاء فالحمد لله وان ابى ان يفيه يأمره القاضي بالتطبيق يقول طلقها فان ابى فان القاضي يطلق عليه زوجته او يفسخ النكاح - 00:01:50
والفقهاء من الحنابلة يذكرون باب الاله ويذكرون هذه المسألة لكن بالمناسبة معتمد المذهب ان الزوجة لها ان تطالب بفسخ النكاح اذا ترك الزوج وطأة مدة تزيد على اربعة اشهر ولو كان ذلك بغير يمين. يعني لو رجل ما يجامع زوجته المدة تزيد على اربعة اشهر. فهل - 00:02:10
لا ان تطلب فسخ النكاح ولا لا؟ يقولون لها ان تطلب فسخ النكاح. كذلك اذا عجز عن النفقة عليها لها ان تطلبه. سيأتي بيان بعض اسباب الفسحة وهي المذكورة الان. ما هي الاسباب التي تجيز للزوجة او لاحد الزوجين ان يطالب بفسخ النكاح الاول اذا خالف الزوج شرطا - 00:02:30
من الشروط التي شرطت عليه في النكاح. فاذا شرط عليه مثلا لا يتزوج عليها او ان لا يخرجها من بلدها. فخالف الشرط. فلها ان تطالب بالفسخ اذا وجد باحد من الزوجين عيب يمنع من الاستمتاع. كما لو وجد به مثلا - 00:02:50
كان مقطوع الذكر او كان مثلا فيه مرض الايدز في اي من الزوجين فان هذا من العيوب التي تمنع من استمتاع فحينئذ يجوز له يجوز للطرف الاخر ان يطالب بفسخ النكاح. سواء كان المطالب بذلك هو الزوج او الزوجة - 00:03:10
نعم واما بالنسبة للمسألة الثالثة التي تجيز الفسخ فهي اذا ترك الزوج حقا من حقوق الزوجة الاتية ما هو كل الحقوق تجيز الفسق لكن اذا ترك الوطء اول المبيت مدة تزيد على اربعة اشهر فلها ان تطالب بالفسخ. الرجل ما يبيت عندها. وترك هذا مدة سبع الى اربعة اشهر او الوطء - 00:03:30
فلها ان تطالب بالفسخ. الثاني اذا سافر لغير عذر مدة تزيد على ستة اشهر راح يتمشى مع اخوياه ويسرة وترك الزوجة مدة تزيد على ستة اشهر فلها ان تطالب بفسخ النكاح واما اذا كان هذا السفر بعذر فانه لا يثبت الفسخ ومن - 00:03:50
حقوق ايضا المالية التي يثبت بها جواز الفسخ اذا ترك النفقة اذا اعسر بالنفقة ترك النفقة على زوجته فالان تطالب كذلك اذا ترك الصداق الحالي يعني شرط عليه ان يدفع الصداق حالا فلم يدفعه قال اريد ادخل بها قالوا ما تدخل به حتى تدفع الصدقة فامتنع عن دفع الصداق - 00:04:10
فلها ان تطالب بفسق النكاح. هذا ما يتعلق فراق. يترتب على الفراق بين الزوجين اثار منها وجوب العدة على المرأة. وجوب العدة على المرأة والعدة لها ثلاثة تثبت العدة على المرأة في احد ثلاثة احوال. الحالة الاولى اذا توفي عنها زوجها. عندكم بين قوسين مطلقا اذا توفي - 00:04:30
زوجها مطلقا يعني ايش؟ يعني سواء دخل بها او لم يدخل بها. فيجب عليها ان تعتد منه. واضح؟ ويلزمه الاحداد ايضا ما معنى الاحداد؟ ان تترك ما يدعو الى نكاحها ويرغب في النظر اليها من الزنا ونحوها وتلزم به. طيب وهنا الحكم - 00:05:00
هذا وهو وجوب العدة والاحداث يثبت على المرأة ولو لم يدخل بها. يعني قال الولي زوجتك ابنتي. قال الرجل قبلت. فدخلت المرأة. ابوها جالس دخلت مجرد رآها جاته سكتة قلبية ومات. قيل من جمالها وقيل من قبحها. هل تثبت عليه العدة - 00:05:20
ده ولا لأ؟ يجب عليها ان تعتد ولا لا؟ ها توفي عنها زوجها. نقول تثبت تثبت العدة ليش؟ لان عدة المتوفى عنها زوجها تثبت سواء دخل بها او لم يدخل بها. جيد. طيب الثاني اذا خلا الرجل بزوجته. وهذا اذا اذا - 00:05:40
استثنينا مسألة الوفاة. نجي لمسألة الطلاق او الفسخ او الخلع. تمام؟ هل يجب عليها ان تعتد الزوجة؟ نقول يجب عليها ان تعتد اذا خلا بها في غير مسألة الوفاة الوفاة مطلقا اما غير الوفاة الفرقة في الحياة لا يجب عليها الا اذا كان - 00:06:00
قد خلا بها اما اذا طلقها او فسق او غير ذلك قبل الدخول والخلوة فلا عدة عليها. واضح؟ كما قال الله عز وجل اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن فما لكم عليهن من قبل ان تمسون؟ فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. المسألة - 00:06:20
الثالثة التي توجب على المرأة العدة هي الوطء. مطلقا سواء كان الوقت وطأ زوج فانها تعتد منه او كان والعياذ بالله بحرام او كان الوطء بشبهة. عندنا وطء حلال محض. وعندنا وطء حرام محض وعندنا وطء شبهة - 00:06:40
كل هذه الثلاثة تجب فيها العدة اما الزوجية فواضح اذا وطأ زوجته ثم طلقها تجب العدة ما في اشكال جيد والشبهة اذا وطئ الرجل امرأة يظنها زوجته مثل رجل تزوج اخته من الرضاعة. ما يدري ان اخته من الرضاع وجاءت امرأة وشهدت ان - 00:07:00
اخته من الرضاعة يفرق بينهما. نقول يفرق بينهم ولا نقول يفسخ النكاح؟ ما نقول يفسخ لانه ما في هذا صورة نكاح لكنه ليس بنكاح اصلا. فيفرق بينهما. طيب اذا فرق بينهما ممكن بكرة تروح تتزوج - 00:07:20
ولا تعتد؟ نقول لا بد ان تعتد لانه حصل وطأ بشبهة واضح والشبهة هنا شبهة اعتقاد ويعتقدها وهي ما هي زوجها تمام؟ الصورة الثالثة في الوقت الحرام اذا وطأت المرأة بوطءا حراما في الزنا ثم - 00:07:40
الى الله وارادت ان تتزوج وتحصن نفسها وتعف نفسها نقول لا تتزوج حتى تعتد من الوطء وعدتها في هذا كعدة المطلقة. وفي جميع هذه السور مثل عدة المطلقة. واضح؟ طيب ما هي مدة العدة - 00:08:00
لم تعتد المرأة؟ نقول اول سؤال نسأله هل هي حامل او ليست بحامل؟ فان كانت حاملا فعدتها بوضع الحمل عدتها بوظعها سواء في الوفاة او في المفارقة في الحياة بطلاق او وطئ او الى اخره كلها بوظعها - 00:08:20
طيب يعني الحامل عدتها اطول ولا غير الحامل؟ على حسب انا اعرف اكثر من واحد. اثنين مات وزوجته حامل فوضعت حملها قبل ان يصلى عليه معنى هذا يجوز ان تتزوج قبل ما تصلي عليه. صح ولا لا؟ لانها تنقضي عدتها الوضع يعني الرجل مات - 00:08:40
حادث سيارة مثلا بل يحصل احيانا يكون الرجل زوجته في المستشفى في الطلق تكلم وتعال يا فلان انه خلاص جاء وقت الطلق يطلع من العمل مستعجل رايح للمستشفى فيصير حادث عليه في الطريق ويموت. فمجرد ما يموت - 00:09:10
بعدها بعشر دقايق المرأة وضعت حملها. انقضت عدتها ولا ما انقضت؟ انقضت العدة. في عشر دقايق خلاص طيب لو فرضنا انه وضعت الحمل ثم مات بعد ما بعد ما وضعت الحمل مات بعشر دقايق انقضت العدة ولا لا - 00:09:30
لا وش عدتها تصير؟ تصير لا اي نعم اربعة اشهر وعشرة ايام خلاص تصير عدتها اربعة اشهر وعشرة ايام لانها ليست حاملا لما مات هل هي من ذوات الحمل؟ لا خلاص جيد طيب المقصود ان عدة الحمل - 00:09:50
وضع الحمل والحمل الذي تنقضي به العدة هو اذا وضعت اه حملا قد تبين فيه خلق الانسان لو وضعت علقة تمام لم يتبين فيها خلق انسان او مضغة لم يتبين فيها خلق انسان فحينئذ لا تنتظر عدة بذلك - 00:10:10
يعني لو انها اسقطت في الشهر الثاني بعد اربعين يوم او ستين يوم او سبعين يوم فهل هذا السقد تنقضي به العدة ولا لا؟ ها ما تنقضي به العدة واضح؟ هذا الصدق ما - 00:10:30
تنقضي به العدة. متى تنقضي العدة؟ نقول اذا وضعت حملا قد تبين فيه خلق انسان. واقل ما يمكن ان يتبين فيه خلق الانسان كما يذكر الفقهاء عندنا يقولون انهم اقل شيء واحد وثمانين يوم. اقل ما يمكن ان يتبين في خلق الانسان واحد وثمانين يوم. طيب هذا - 00:10:50
بالنسبة لعدة الحاملات - 00:11:10