بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. امين. فهذا هو المجلس الثالث من مجالس شرح - 00:00:02ضَ

ثلاثيات مسند الامام احمد رحمه الله رحمة واسعة. يشرحه فضيلة شيخنا عبد المحسن ابن عبد الله الزامل حفظه الله ورعاه. ينعقد هذا المجلس عشاء يوم السبت الثامن عشر من شهر محرم. من عام سبع وثلاثين واربع مئة والف للهجرة بجامع - 00:00:24ضَ

ابن عفان رضي الله عنه بالرياض قال المصنف رحمه الله تعالى حدثنا سفيان عن عبد الله ابن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه - 00:00:44ضَ

عليه وسلم يبايع على السمع والطاعة. ثم يقول فيما استطعت. وقال مرة فيلقن احدنا في ما استطعت اللي قبله ابن عمر قال حدثنا سفيان عن عبد الله ابن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا كنتم ثلاثة فلا - 00:00:57ضَ

اثنان دون الثالث. وقال مرة ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يتناجى الرجلان دون الثالث. اذا ثلاثة الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين - 00:01:25ضَ

اما بعد تقدم حديث ابن عمر رضي الله عنه في السلام على الكتاب والكلام على شيء من الاحكام تقدم ان الكلام سوف يكون ان شاء الله مختصر. لكن ربما يكون - 00:01:44ضَ

يحتاج الى والتفصيل في بعض المسائل العارضة في بعض الاخبار احاديث الثلاثيات كثير منها متفق عليه سوف يكون الكلام على مجمل الاخبار وما فيها من الاحكام ربما يحتاج الى تحقيق بعض - 00:02:01ضَ

المسائل من باب الفائدة من المسائل التي يحتاج الى تحرير قد تكلم العلماء عليها وهي مسألة بذل السلام هل هناك من يمنع السلام عليه ومما ذكر كثير من العلم جماعة او انواع ممن لا يسلم عليهم - 00:02:24ضَ

مما ذكر بعض علماء الاحناف وذكره ايضا غيرهم ان انواعا من الناس لا يسلم عليه اما لسبب يعود الى نفس المسلم عليه نفس سلم عليه لكونه مثلا مهجورا او لكون الحال لا تناسب او لكونه - 00:02:47ضَ

مشغول واخذوا ذلك من عموم الادلة وفيه ما لا يوافق عليه ونظم بعضهم هذا في ابيات فقال سلامك مكروه على من ستسمع من بعد ما ابدي يسن ويشرع مصل سالم ذاكر ومحدث. خطيب ومن يصغي اليهم ويسمع - 00:03:11ضَ

كذلك مؤذن ايضا مقيم مدرس وكل الاجنبيات وكذا الفتيات الاجنبيات امنع ودع كافرا ومكشوف عورة. ومن هو في حال التغوط اشنع ودع آكلا الا اذا كنت جائعا وتعلم منه انه ليس يمنع - 00:03:41ضَ

كذلك استاذ مقيم مدرس فهذا ختام والزيادة تنفع هذا نظمه صدر الدين الغزي الحنفي ووافقه عليه كثير من اهل العلم في المذاهب الشافعية والحنابلة وغيرهم ومن اهل من خالف في مثل هذا - 00:04:07ضَ

ومنهم من زاد ايضا على ما ذكر الملبي ان الملبي ايضا لا يسلم عليه ومأخذهم في هذا واحد هو ان المسلم عليه اما مشغول ويشرع الا تقطعه فيما هو مشغول به - 00:04:32ضَ

انه مأمور بهذا العمل وانت بسلامك تقطع عليه ما هو فيه من صلاة او اذان او قراءة قرآن نحو ذلك او تلبية. هذا هو العلة فاذا كان يشرع له الاستمرار على هذا العمل فاذا سلمت عليه - 00:04:54ضَ

حقك الرد فاما ان يقدم حقك وهو الرد او ان يستمر فيما هو فيه من عمل هذا المأخذ يعني ان اهل العلم في مثل هذا لا يذكرونه على وجه لا دليل فيه لكن اخذوا من جهة المعنى. وبالتأمل يتبين ان كثير مما ذكر - 00:05:19ضَ

لا دليل عليه. قول مصل مصل هذا فيه تفصيل. ان اراد ان المصلي لا يرد في اللفظ هذا صحيح وان اراد ان يرد انه يرد بالاشارة وش نقول المصلي نعم - 00:05:41ضَ

يرد بالاشارة والاخبار في هذا واضحة وبينة. ليس المقام مقام بالتفصيل لانها واضحة ومصل وتال هو قارئ القرآن هل يصلى على قارئ القرآن؟ هل يسلم على قارئ القرآن يسلم ايضا على الصحيح. هم يقول لا يسلم عليه - 00:05:55ضَ

لان قارئ القرآن يشرع له ان يواصل القراءة ولا يقطعها اذا كان هو يشرع له ذلك فعليك ان تعينه ولا ان تورد عليه ما يقطع. والقول الثاني لا يسلم. لانهما عبادتان يمكن اجتماعه فهو ينتقل من عبادة الى عبادة - 00:06:14ضَ

ينتقل من عبادة الى عبادة انما اذا قطعه بغير سبب يسلم عليه مثل اجل ان يتحدث مع يقطع عن قراءته. اما يسلم عليه لاجمل شروط السلام الادلة العامة تدل على مشروعية ماذا؟ بذل السلام اذا لقيته فسلم عليه - 00:06:35ضَ

ولم يستثني شيئا لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال اذا قام مجلس يسلم وهذا يشمل حتى مجلس القرآن الانسان قام من اخوانهم يقرأون القرآن قال السلام عليكم شرعا يرد عليه السلام ولو كانوا يقرأون القرآن. ثم ورد حديث خاص في هذا - 00:06:53ضَ

حديث خاص في هذا نص في المسألة عن عقبة بن عامر رضي الله عنه عند احمد بسند جيد انه رضي الله عنه قال خرج علينا او قال دخل علينا رسول وسلم ونحن في المسجد نقرأ القرآن - 00:07:11ضَ

وسلم علينا فرددنا عليه السلام ثم قال لهم عليه الصلاة والسلام عليكم بكتاب الله واقتنوه واقتنوه فوالذي نفس محمد بيده لهو اشد تفلتا من الابل من عقولها او اشد تفلتا من المخاض في عقلها. المخاض هي النوق الحوامل - 00:07:28ضَ

في عقولها هذا ناس خاص مصل وتالي ذاكر. الذاكر كذلك البعض يفرق بين قارئ القرآن والذاكر قال الذاكر ان كان مشتغل بالذكر مشتغل بالذكر فلا تقطع عليه الذكر سلمت عليه - 00:07:57ضَ

كان مشغول ولم ينتبه فهو معذور. وان سمع سلامك فيرد ويرد صل وتال ذاكر ومحدث مجلس العلم سلم خطيب ومن يصغي اليهم ويسمعون الخطيب هذا موضع خلاف السلام على من - 00:08:12ضَ

في الخطبة هذا موضع خلاف معروف والصحيح انه يسلم. الصحيح انه يسلم. لا فرق يعني اذا جاء الانسان ودخل مسوى والامام يخطب لانه يسلم وكما نقول ان اذا كان المصلي يسلم عليه - 00:08:34ضَ

فمن يستمع الخطبة من باب اولى من باب اولى فاما ان يرد بالاشارة او ان يرد بالسلام المقصود انه يسلم عليه من باب اولى اذا كان المصلي يسلم مؤذن ايضا مقيم مدرس - 00:08:50ضَ

المؤذن ايضا الصحيح ان المؤذن يسلم عليه ايضا لا فرق يعني لو جيت انسان ويؤذن لا مانع ان تسلم هو اما ان يرد بالسلام شرعا او يرد بالصوت. لان الكلام بين في الاذان لا يظر. الكلام اليسير. الكلام اليسير وتكلم سليمان ابن سرد في اذانه - 00:09:10ضَ

لا بأس ربما احيانا يتكلم يحتاج يكن يؤذن ويحتاج ان يتكلم رد السلام يسير ويرده ردا اذا كان يؤذن في المكبر حتى يتلافى من خروجه مكبر فلا يلبس فاذا امكن ذلك فلا بأس. وان خشي - 00:09:31ضَ

وان خشي ان يحصل تلبيس ما في مانع انه اما ان يرد اشارة ثم بعد ذلك يرد الكلام بعد ما يهرب من الاذان. المقصود انه يسلم عليه الى اخر ما ذكر - 00:09:53ضَ

في هذا وفي اشياء دلت الاخبار عليها مثل قاضي الحاجة هذا ورد في هذا في هذا اخبار عنه عليه الصلاة والسلام هذه حول هذه المسألة للمناسبة المتعلقة بالسلام وفضل السلام وهي في الحقيقة تحتاج يعني جديرة بان تحقق - 00:10:06ضَ

هذه المسائل التي ذكرها بعضهم وزيادة على ما ذكر هذا الناظم بالتتبع يتحصل يعني انواع مما وقع فيه الخلاف ممن يسلم عليه او لا يسلم عليه حديث ابن عمر الثاني - 00:10:25ضَ

نفس السنة يتحدثنا سفيان عن عبد الله ابن دينان عن ابن عمر رضي الله عنهما الحديث اذا كنتم ثلاثة اذا كنتم ثلاثة تقدم انه توفي سنة ثماني وتسعين مئة او سبع وتسعين ومئة - 00:10:43ضَ

تكلم بعضهم او اثار بعضهم انه اختلط قال بعضهم انه اختلط ورد هذا كثير من الحفاظ قال ان دعوى اختلاطه لا تصح اختلاطه لا يصح قد رد هذا الذهبي رحمه الله. واول من نقل عنه ان سفيان - 00:11:03ضَ

اختلط يحيى بن سعيد القطان ومن قرنائه يحيى بن سعيد القطان او يعني اصغر منه في الحقيقة هو لكنه امام كالجبل يحيى بن سعيد القطان شيخ الامام احمد وغيره ذكر عن محمد بن عبد الله بن عمار الموصلي - 00:11:26ضَ

انه اختلط في عام سبعة وتسعين او ثمان وتسعين يعني في سنة وفاته رسالة وفاته وقيل ان هذا لا يصح عن يحيى بن سعيد القطان وممن شكك في ثبوته العلاء رحمه الله - 00:11:46ضَ

في كتابه في الموديل في المخلطين كذلك اشار الذهاب الى شيء من ذلك. وان في ثبوت عن يحيى ابن سعيد نظر. ثم ايضا القول بانه اختلط في عام مئة وثمانية وتسعين - 00:12:11ضَ

متى علم انه اختلط ومتى لان هذا العام الذي توفي فيه هو العام الذي توفي فيه ولا يعرف انه نقل عن احد انه نقل عنه ما يدل على ذلك. ولهذا الصواب كما اشار الحافظ رحمه الله في الفتح الى انه تغير - 00:12:25ضَ

فرق بين الاختلاط والتغير التغير في الحفظ هذا يقع الامام الكبير هو رحمه الله عمر تجاوز التسعين ومثل هذا قد ينقص حفظه ويضع حفظه لا شك ان ليس الحفظ في حال الشبيبة - 00:12:48ضَ

كما يكون حال تقدم السن هذا لا اشكال فيه وهذا لا يعتبر اختلاط تغير الحفظ او ضعف الحفظ هذا لا يظر ولهذا دعوة نختلط دعوة ليست بصحيحة ومثل هذا الامام الكبير - 00:13:05ضَ

لو وقع من اختلاط كان يظهر ويتبين انما يضعف الحفظ هذا واقع هذا الامام يعني طال عمره آآ صار كثير من طلابه ممن حفظوا علمه حفظا تاما كرروا عليه العلم - 00:13:22ضَ

سفيان ابن عيينة لانه يكرر العلم وتسمع من الاسانيد تسمع منه الاسانيد. حتى ان بعظ طلابه الخاصين به ربما يحظر يحضر مجلسه ينعس وينام بعض الحفاظ طعن في رواية بعض تلاميذه - 00:13:48ضَ

وقال انه كان ينام في مجلس سفيان ابن عيينة وهذا نوقي عن الامام احمد رحمه الله في إبراهيم بشار رمادي احد الرواة الاثبات عن سفيان ابن عيينة تبين بعض الحفاظ كابن حبان وجماعة ان هذا لا يظر - 00:14:15ضَ

لانه طال عمره رحمه الله واصحابه سمعوا منه العلم منهم من سمعه مرات وكرات يأتي احد طلابه الذين سمعوا العلم منه قد تمر اسانيد هو قد حفظها وظبطها وظبطها قد حفظها وظبطها ظبطا تاما - 00:14:34ضَ

ربما نعس ولا يظر مثل هذا لا يضر لانه اتقن الرواية. اتقن الرواية ولذا هذا ابراهيم بشار رحمه الله اه كذلك يعني لا تضر روايته عنه فهي رواية جيدة وان كان يغفل او ينام في مجلسه - 00:14:58ضَ

لانه قد يكون اتقن من كثير ممن يكون لربطه الرواية. فهذه امور احيانا تقع في في تراجم بعض الرواة او تلاميذهم فيتبين ان الامر ليس على ظاهره لما تقدم حديث ابن عمر اذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث - 00:15:22ضَ

هذا الحديث في الصحيحين ايضا من حديث ابن مسعود في نفس رواية حديث ابن عمر وانه لا يتناجى اذ انه لا يتناجى نهي اثنان دون الثالث اذا كانوا ثلاثة جاء في حديث ابن مسعود - 00:15:47ضَ

رضي الله التعليل التعليم من اجل ان ذلك ايش قال يحزن يحزنه هذه فوائد الزيادات في الاخبار هذا الخبر الثالث. عن ابن مسعود بنفس حديث ابن عمر لكن زاد بين العلة والحكمة - 00:16:05ضَ

ان ذلك يحزنه يحزنه وكان كثير من الائمة لهم عناية بالزيادات. اما زيادة بعظ الاخبار على بعظ او نفس الخبر اذا جاء له زيادات من طرق اخرى هذه الزيادة تبين العلة والحكمة. مع انها ظاهرة - 00:16:32ضَ

ظاهرة في النهي عن التناجي كونه قوم يكونوا بما كان منعزل من النجوة وهي المكان المرتفع لانهم انعزلوا عنه اه اما حسا او معنى حسا بالابتعاد او معنى بان يتناجى اثنان بصوت خفي عن الثالث - 00:16:54ضَ

قوله دون اثنان دون الثالث طيب هل هذا حصر او من باب التنفيذ في قوله اثنان دون الثالث نعم باب التنفيذ طيب ليش ليش خاصة الاثنين دون الثالث ما يكون الا اثنين دون ثلاثة - 00:17:19ضَ

طيب اربعة واحد شو الحكم ها نفس الحكم او ايضا اذا نعم مثل ما ذكر العلماء لانه عليه ذكر الصورة التي هي اقل مما يتصور فيها التناجي اثنين دون غيرهما - 00:17:52ضَ

لانه يوجد اثنان والثالث لا يتناجى اثنان الا وان يكون معهما يعني اثنان ويكون الثالث منفصل اربعة دون الرابع من باب اولى. خمسة دون الخامس كذلك من باب اولى. ولهذا اخذ من هذا قاعدة - 00:18:19ضَ

وكلما كانت العلة موجودة كلما كان الحكم موجود اذا الحكم يدور مع علته. يدوم علته. وهذه العلة كما تقدم موجودة في حديث ابن مسعود ذلك يحزنه طيب جاءت ايضا من باب الفائدة جاءت رواية - 00:18:47ضَ

من حديث ابن عمر نفسه ابن عمر وهي موجودة في المسن انا وقعت عليها في المسند روايات ابن عمر هذا في مواضع كثيرة في المسند وجدته بدون زيادة الا في موضع ويمكن في موضع ثاني ومسند - 00:19:08ضَ

وجدت زيادة في نفس المسند من رواية ابن عمر مثل رواية ابن مسعود هذي فائدة في الحقيقة سعيدة وهي انه قال في حديث ابن عمر قال من اجل ان ذلك يحزنه - 00:19:28ضَ

مثل ما في حديث ابن مسعود لكن ايش الفرق بين رؤية ابن مسعود؟ وابن عمر شو الفرق بينهما اخر مسعود زيادة ال مسعود زياد المسعود هذه في الصحيحين في الصحيحين. لكن رواية ابن عمر - 00:19:43ضَ

المسند وهي بسند على شرطهما بسند على شرطهما من رواية عبد الرزاق حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن ايوب عن نافع عن ابن عمر هذا اسناد على شرطهما فتحصل ان هذه الزيادة عن ابن مسعود في الصحيحين موجودة في رواية - 00:20:02ضَ

في حديث ابن عمر في المسند باسناد على شرطهما رجالات مهمة يا اخواني يعني العناية بها وهي معرفة الزيادات وكان كثير من اهل العلم يوصي بذلك لان بعضهم له عناية حتى ربما نصوا عليه. قال له عناية ابو بكر - 00:20:26ضَ

الله محمد ابن زياد النيسابوري هذا امام كبير رحمه الله من حفاظ الكبار اه له عناية بالزيادات ومعرفة زيارة الاخبار الموجودة في نفس الخبر من طرق اخرى او زيادات اخبار اخرى مثل ما نتقدم في حديث ابن مسعود على حديث ابن عمر في الصحيحين - 00:20:48ضَ

اذا كنتم تنادى فلا يتناجى اثنان دون الثالث وقال مرة ان النبي نهى ان يتناجى الرجلان دون الثالث اذا كانوا ثلاثة. طيب ان هذا ايش نقول؟ للكراهية وللاتحاد النهي الاصل التحريم لا يتناجى - 00:21:17ضَ

ايضا علل. اجل ذاك يحزنه ولا يجوز للمسلم ان يحزن اخاه انما النجوى من الشيطان ليحزن الذين امنوا احسان المؤمن هذا لا يكون لا من الشيطان انما النجوى من الشيطان ليحزنني وليس بضار شيئا. يعني ان - 00:21:39ضَ

الاحزان هذا يدعو اليه الشيطان. والتناجي على هذه الصفة من تشوير الشيطان لماذا لانه يدعو الى التباغظ وانت في الحقيقة اذا نظرت الى هذه العلة وجدتها ترجع الى اصل وعقد الشريعة - 00:22:00ضَ

وهي سد وصد كل ما يفسد ما بين اهل الاسلام لان المقصود هو تحصيل الاخوة قوة الايمان انما المؤمنون اخوة. والمؤمنون بعضهم اولياء بعض وكل شيء ينافي هذه الاخوة وهذه الولاية لا يجوز - 00:22:19ضَ

ولو كان مثل هذا الشيء انت قد يكون عندك شيء يسير لكن له اثر على قلب اخيك المسلم لانك تكدره تنكد عليه حينما تنفرد باخيك باحد اخوانك بسر دونه هذا سوف يحدث عنده وساوس - 00:22:45ضَ

يولد عنده افكار ويأخذ به الشيطان ذات اليمين وذات الشمال. اشياء لا تتوقع لماذا ولهذا اشار الخطابي رحمه الله كلام معناه الى ان الاحزان هنا اما خشية ان يظن انك اصطفيته بخصلة هو ليس اهلا لها - 00:23:04ضَ

وان كان قد لا يظن مثلا بكم السوء بانك تتناجى انت واياه بامر سيء لكن يقع في قلبه ان له منزلة الذي اصطفيته بهذه المناجاة لست اهلا لها وانكم احتقرتموه وانه لا يصل لهذه المرتبة - 00:23:29ضَ

فيولد هذا عنده امور اخرى قد يتخذ ما فناجيتم به يدعوه الشيطان ويوسوس له ايضا او ان يكون شيء اخر وهو ان يظن ظن السيء وانكم تكيدون له مكيدة في انك اصطفيته لماذا - 00:23:53ضَ

قصصته بهذه النجاة ولا تريد ان يطلع اما هذا واما هذا. هذا كلام عظيم. من آآ يعني الامام الخطابي رحمه الله وكل هذا ينكد قلب اخيك المسلم ولذا الشارع دعا الى تصفية القلوب ولو بالكذب - 00:24:20ضَ

فكيف ان تفسد بمثل هذا اذا كان يدعو الى تصفية القلوب وسلامة القلوب ولو بالكذب ويكون في هذه الحالة من الامر المندوب كيف تسعى الى افساد القلوب بمثل هذا الامر المنهي عنه - 00:24:38ضَ

يبين انه على التحريم على الصحيح طيب هل هذا عام بالحظر والسفر او خاص في السفر دون الحظر نعم العموم الاصل العموم حينما نرى مثلا بعض الاقوال ان هذا منسوخ وان هذا لما كان في اول الاسلام - 00:24:58ضَ

وما اشبه ذلك او ان هذا في السفر في سجون الحظر اقوال ضعيفة في الحقيقة يعني تنافي المعنى والمقصد اللي جاءت بالشريعة ورد في حديث رواه احمد من رواية عبد الله بن عمرو انه عليه قال اذا كنتم - 00:25:18ضَ

في فلاة فلا يتناجى اثنا دون الثالث الخاص بالفلات الصحراء في السفر لانه موضع المخافة. اما اذا كان في البلد هو في حال امن اولا الحديث سند ضعيف من طريقه بالله - 00:25:37ضَ

الامر الثاني ما يدل على هذا انما لان المقام فيها اشد المقام فيها اشهد لهذا نص عليها لو ثبت الخبر. ثم هذا المفهوم مفهوم دل على خلاف الاخبار المطلقة في النهي عنه مطلقا - 00:25:59ضَ

طيب هنا مسألة اذا كان يتناجى اثنان فدخل عليهما هل يتفرقان او يستمر على المناجاة الحكم كذلك نعم يعني اذا كنتم ثلاثة اذا كنتم ثلاثة وهم لما تناجوا لم يكونوا ثلاثة انا ابتدأوا المناجاة والانسان - 00:26:26ضَ

يعني لا يلزم ويؤمر ان يختار المكان المحصن الذي لا يدخله احد. هذا لا يمكن يقول هذا لا يمكن. فاذا بدأت بدأ مثلا مناجاة او ثلاثة او اربعة ودخل واحد لا لا يؤمرون بالتفرق بل يكونن في الحقيقة هو الذي ينهى - 00:27:06ضَ

شف انظر ماذا يعني هي سدة الباب في اصل المناجاة اذا كانوا ثلاثة دون واذا ابتدأوا المناجاة وليس عندهم ثالث في الداخل ينهى ان يدخل بينهم يكون النهائي في حقه - 00:27:30ضَ

يا وجد يعني اثنين يتناجيان ها في هذه الحالة لا يدخل بينهما والمعنى انه لا يقرب لا يقرب حيث يسمع خاصة اذا كان التناجي بينهم وكان احدهما صوته عالي. بعض الناس صوته عالي مثلا - 00:27:48ضَ

ولا يقرب حتى يلتقط بعض الناس يقصد انه يعرف ان فلان وفلانيتنا انهم يتناجيان واحد هما صوتهم بطبيعته مرتفع يجتهد انه يلتقط الكلمة والكلمتين وبعض الناس ذكي من الكلمة يفهم القصة كاملة - 00:28:07ضَ

تماما هذا لا يجوز يعني يكون كانه التقط السر وكأنه يعني غافل في شيء وهو في الحقيقة ملقن بقلبه وقالب اليهم هذا لا يجوز يعني عليه ان يحتار الا اذا علم انهم آآ - 00:28:23ضَ

يعني بسطوا الامر اذا غلب على ظنه انه ارادوا يعني انتجاع والاختفاء بحديثهم فلا يجوز له ذلك ورد في هذا الحديث عند احمد من حديث عبد الله ابن عمر انه عليه الصلاة والسلام - 00:28:43ضَ

اذا تناجي اثنان فلا يحلا بينهما الحديث منطلق العمري هو ضعيف لكن جاء رواية عند احمد وابي داوود وحديث جيد لانه عليه الصلاة والسلام قال لا يحل لاحد ان يفرق بين اثنين الا باذنهما - 00:29:01ضَ

عن عمرو بن شعيب ايضا تابعه عامر بن عبد الواحد الاحول عند ابي داود جيد لا يفرق بين يديه. وهذا يشمل التفريق الحسي والمعنوي يعني اذا كان اذا كانا جالسين - 00:29:22ضَ

فلا يفرق بينهما وكذلك لا يفرق بين حديثيهما عليه ان يبتعد او ان يستأذن الا باذنهما. ثم الاذن هذا يكون اذن صريح. لا يكون ابن في احراج ربما يحرج ويأذن له يأذنون له ولو كان محرجين فلابد ان يكون اذنا واضحا لا لبس - 00:29:40ضَ

فيه نعم لو دخل لو كيف حديث ابن عباس البخاري من استمع الى حديث قوم يوم القيامة الرصاص المجاب رواه البخاري يدل على انه كبيرة الحديث يدل على اننا وعيد - 00:30:06ضَ

اذا تقصد الى ذلك الى ذلك ما دام ان التناجي في امر مباح هناك احكام كثيرة للتناجي لا يجوز هذا من حفظ الشريعة للاسرار والسر بين الجماعة الجماعتين او وبين رجلين او امرأتين المقصود انه لا يجوز مثل هذا وهو حرام - 00:30:47ضَ

ومثل ما تقدم لا يحل ان يفرق. هو حرام ومجرد حتى ولو لم يعلموا لو لم يعلموا بذلك لانه اذا علموا بين امرين اما ان يرضوا بذلك واما ان ينكروا عليه ذلك قد يكون اخف - 00:31:13ضَ

في هذه الحالة حينما يعلمون بلادك. سنة لا يجوز مثل هذا طيب مثل مثلا يعني هنا مسائل احيانا ربما يعني ان تأتي الى دائرة او مدرسة مثلا تدخل عند المسؤول - 00:31:28ضَ

يأتي اه مثلا موظف هو يسر في اذن الموظف في كلام وانت حاضر عنده هل يقع كثير؟ ها مثلا هل يدخل في هذا او لا يدخل واضح هذا ايش يظهر لكم - 00:31:47ضَ

نعم لا يدخل. معقول اقرب والله اعلم يترتب عليه التعطل مصالح الناس. لان هذا امر كالمعتاد ولانه في الحقيقة كالداخل على الجهة والادارة التي لانه فرق بين يعني مثل انسان - 00:32:17ضَ

لو تدعى مثلا في الى مناسبة في بيت يدعوك انسان الى بيت تأتي عنده ربما يأتيه مثلا اه او الخادم ويسر مثلا في اذنه نقول يؤمر بالجهر او انه لا يدخل في هذا - 00:32:38ضَ

لا يدخل في هذا هذا لا يدخل في هذا في الحقيقة. بل انه في بل ان النفس الداخل يكره ذلك يكره ذلك وذلك ان مثل هذه امور خاصة ولانك انت كالداخل - 00:33:04ضَ

عليهم في سرهم والداخل على قوم هو ملتزم بالادب وراض بذلك راض بذلك يعني حينما يستأذن سواء كان في دائرة او في بيت ونحو ذلك فهو عليه الالتزام بالادب الواجب لاهل البيت - 00:33:18ضَ

ومعلوم ان يكون بينهم شيء من السر في مثل هذا ثم قد يكون هذا السر من مصلحة وهو يكره ايضا ابراز مثل هذا السر ومثله ما يشبه مثل اه من مثل هذه الامور - 00:33:39ضَ

ولان العلة منتفية. ويعلم ذلك العلة نعم نعم وهو لا يعلم هو لا يعلم لانه لكن في الغالب نقول ان ان مثل الحديث ليكون في دائرة يكون من باب الامور اللي قد تكون اشياء اسرار خاصة ومستكتم عليها - 00:33:57ضَ

نفس الموظف حينما يتكلم مثلا مع المسؤول ان يكون هذا سر خاص لا يجوز له ان يبوح به وهو يتكلم معك في كل حال سواء كانت داخل موجود او غير موجود - 00:34:26ضَ

كان هذا موجود وغير موجود فهو من السر الذي يؤمر بعدم اظهاره لا اذا كان فاذا كان مثل ما جاء في الحديث حتى تختلط بالناس. الصحيحين قال حتى تختلطوا ولهذا اذا كان مثلا تناجي ثلاثة - 00:34:41ضَ

اثنان لا بأس انما يكون ثلاثة دون واحد ثلاثة دون واحد قال رحمه الله ارفع الصوت ما يظهر هذا والله اعلم لانه الثالث غير حاضر جالس غير حاظر يعني هذا شي جاري مثلا مثل إنسان يكون معه - 00:35:09ضَ

وهذا معه جهازه ولان العلة منتفية في الغالب. العلة منتفية في مثل هذا بمثابة الرسالة يرسلها الى غيره ليست من باب السر الرسالة مثل لو تكلم صار يتكلم مثلا بالجهاز - 00:35:59ضَ

موضوع مثلا الثالث موجود لو نقول مو برسالة لو كان يتكلم مثلا في امر نفس الجالس لا يفهم ولا يدري ما هو هذا يعني يأتي بثالث حتى يكون معه والله اعلم انه في حالة تسار - 00:36:23ضَ

لكن لو دلت القرينة على قصد التشارب دونه وحصول شي يؤذيه مثل امر بينهما قبل ذلك بعض النقاش في بعض المواضيع والقرائن دلت على ذلك وصار يكلم مثلا صاحبه يعلم بالشهادة وان الامر يعود - 00:36:44ضَ

فاذا ولد المعنى يعمم حتى في مثل هذه الصورة ولذا عندنا مثلا مسألة تثور هنا يعني قد يعني لو كانوا لو كان ثلاثة المتصاحبين في سفر في سفر لا جنوب مثلا في محطة ومكان فجعل اثنان - 00:37:07ضَ

وجعل يتساران بينهما. دون الثالث الذي معهم لكن في المحطة فيها عمال يجوز ولا ما يجوز واضح هذا؟ ايه نعم لانه يراهم يعني يتشرعن شي مو بكلام عابر يعني يعني كلام العابر يأتي كثير - 00:37:35ضَ

لكن قصد التساؤل الذي يلفت تعلق الحكم بالعلة لان لان كونهما تصاحبا في السفر واقتضى ذلك يكون بينهما شفافية ويكون بينهما انس كل شيء يعكر هذا لا يجوز ايش المعنى كل حد يتحدث؟ بلى. المقصود الشي اللي يغلب على الظن انه يسيء ويؤذيه - 00:38:02ضَ

ربما يقع في نفسه انه اصطفاه بهذا الشيء وخص بهذا الشيء او ربما يسول للشيطان ان انه اعلم ان الحكم كذلك. نعم قال رحمه الله حدثنا سفيان عن عبدالله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال - 00:38:36ضَ

كان النبي صلى الله عليه وسلم يبايع على السمع والطاعة ثم يقول فيما استطعت. وقال مرة بل يلقن احدنا فيما استطعت نعم وهذا السند مثل ما تقدم وهو اسناد على شرطهما والحديث في الصحيحين - 00:38:58ضَ

لانه عليه كان يبايع على السمع والطاعة. ثم يقول فيما استطاعت ويلقن فيما استطعت البيعة ثبتت النبي عليه ما في اخبار كثيرة كان يبايع اصحابه عليه الصلاة والسلام وكان يلقنهم - 00:39:19ضَ

فيما استطعتم فيما استطعتم وثبتت بيعته لاصحابه في اخبار كثيرة الصحيحين حديث عبادة ابن الصامت وسلم عن المنشط والمكره في عسرنا ويسرنا واثرة علينا وان لا ننازع الامر اهلها. الحديث وهو في الصحيحين - 00:39:41ضَ

ثبت بيعة اخرى في حديث عبادة ابن الصامت في الصحيحين بيعة النساء ايضا وكذلك ثبت في الصحيحين انه بايع جرير ابن عبد الله بيع خاصة بايعت رسول الله وسلم على اقام الصلاة وايتاء الزكاة والنصح لكل مسلم - 00:40:00ضَ

لقنني فيما استطعت على اقام الصلاة وايتاء الزكاة والنصح لكل مسلم كذلك ثبت في الصحيحين من حديث عبدالله بن زيد ومن حديث سلم الاكوع في الصحيحين انه عليه من بايع اصحابه على الموت - 00:40:18ضَ

وفي لفظ بايعنا على الا نفر يعني في الجهاد في سبيل الله جهاد في سبيل الله وحديث عبد الله بن زيد لما دعي الى بيعة عبد الله ابن حنظلة في وقعة الحرة - 00:40:38ضَ

وانه يبايع على الموت قال لا لا ابايع على هذا احدا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانه بايع الرسول وسلم الموت يعني على الا يفروا حتى ولو ماتوا - 00:40:56ضَ

وهذه هي البيعة والبيع على السمع والطاعة. السمع والطاعة في الحديث الاخر عند مالك الاشعري والهجرة والجماعة وهذا هو الواجب وهي من اعظم البيعات وبيعة المسلم حينما يبايع اماما اعطاه صفقة يده - 00:41:10ضَ

وثمرة فؤاده وان جاء اخر يقتل الاه فاقتلوه لانه لا يجوز البيعة لامامين وهذه هي البيعة الكبرى وهي البيعة الامام والمسلمين فمن بايع فانه يبايع على السمع والطاعة والطاعة في طاعة الله سبحانه وتعالى - 00:41:30ضَ

اعطاه صفقة يده وثمرة فؤاده ان تكون بيعة خالصة لا غش فيها ولا خديعة بل القصد بالبيعة هو ان يأتلف قلبه لاخوانه المسلمين وان يجمع الشمل على الوالي والامام فلا يحصل شقاق ولا نزاع وان كل ما سولت - 00:41:56ضَ

نفسه مما يظنه مصلحة فان فيه الشر والفساد لما فيه من النزاع والشقاق على ولي الامر وكان يبايعهم عليه الصلاة والسلام على السمع والطاعة. قال وعلى ان نقول بالحق اينما كنا - 00:42:25ضَ

يقول بالحق ويتكلم بالحق عن علم وعن يقين والاستطاعة هذه في امور الشرع كلها. لكن اكد في مثل هذا المقام لانه مقام عظيم والنبي عليه الصلاة والسلام ربما بايع اصحابه احيانا على امور - 00:42:46ضَ

يؤكد اهميتها كما في حديث عوف بن مالك في صحيح مسلم انه بايعهم على الا يشركوا بالله شيئا وبايعهم على امور ثم اشر اليهم كلمة خفية اليهم كلمة خفية قال الا تسألوا الناس شيئا - 00:43:07ضَ

الا تسألوا الناس شيئا الراوي عن عوف رضي الله فلقد رأيت بعض اولئك القوم يسقط شوق احدهم فلا يقول لاحد ناولني اياه. بل ينزل يعني على فرسه عن فرسه كان فرسه - 00:43:29ضَ

حتى يتناوله بيده عن بجواره ليس راكب ومع ذلك ينزل فيتناوله بنفسه. مبالغة في ان لا يسأل احدا شيئا هذه بيعة ايضا جاءت عن النبي عليه السلام ثوبان وغيره بايع ثوبان ايضا كما عند ابي داوود سند صحيح - 00:43:50ضَ

الا يسأل الناس قال من لا من يضمن لي الا يسعى الناس شيئا اضمن له الجنة قال انا يا رسول الله لانه يلقي اموره كلها ومسألته جميعها الله سبحانه وتعالى. ولا يسأل احدا - 00:44:15ضَ

من الناس لهذا قال حتى الصوت وجاء هذا ايضا عن ابي بكر وغيره من الصحابة رضي الله عنهم والحديث في الصحيحين كما تقدم وله شواهد. نعم قال رحمه الله حدثنا سفيان عن عبدالله بن دينار قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول البيعان - 00:44:34ضَ

الخيار ما لم يتفرقا او يكون بيع خيار. نعم وهذا الاسناد مثل ما تقدم على شرطهما والحديث الصحيحين والحديث ايضا في الصحيحين من حديث حكيم ابن حزام وذلك عند ابي داوود - 00:44:58ضَ

بسند جيد من حديث ابي برزة بن عبيد الاسلمي وذلك من حديث عبد الله بن عمرو عند ابي داود فهم اشهر من روى الخبر هذا عبد الله بن عمر وحكيم - 00:45:17ضَ

الحجاب رضي الله عنهم وفي الصحيحين حديث ابي برزة عبد الله بن عمرو عند ابي داود قد يكون هناك رواة اخرون لكن هذه هي اشهر الاخبار في هذه المسألة وهي - 00:45:32ضَ

خيار خيار البيه خيار المجلس البيعان البيعان جمع بيع وهما البائع والمشتري. لان كلا منهما بائع ومشتري كل منهم بايع هذا بائع وهذا بائع البيعان بالخيار ما لم يتفرقا او يكون بيع خيار - 00:45:50ضَ

وجاء مفصل في الصحيحين يعني الا ان يقول اخطر لقد وقع والا فقد وجب البيع فاذا لم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع الا ان يكون بيع خيار البيعان بالخيار - 00:46:18ضَ

هذا اخذ منه للجمهور خيار المجلس المجلس ما هو هو الخيار الممتد من انعقاد البيع في الايجاب والقبول الى ان يتفرقا من مجلسهما ولو طال جلوسهم ولو جلسا اياما في هذا المجلس لانه ممتد - 00:46:40ضَ

الى ان ينتهي المجلس خيار البيعان به ما لم يتفرقا وهذا قول احمد والشافعي والتفرق هنا التفرق بالابدان خلافا لابي حنيفة ومالك رحمه الله قال التفرق والتفرق بالاقوال وهذا قول ضعيف او باطل - 00:47:06ضَ

اذ ليس بينهما تفرق بالاقوال ولهذا جزم صاحب المغني بان هذا القول باطل وتتابع العلماء على بطلان هذا القول وشدد ابن ابي ذئب رحمه الله على الامام مالك حيث لم يقل بهذا الخبر - 00:47:25ضَ

مع انه رواه متأولة لكن الصواب ما دل عليه الخبر والتفرق هو التفرق بالابدان اذ قبل البيع بالخيار ان شاء عقد وان شاء لم يعقدا وبعد البيع ان قيل يلزم ما الفائدة من الخيار - 00:47:43ضَ

اذا تبطل فائدة الحديث كيف يقال ان التفرق بالاقوال كيف التفرع؟ هم هم وهم في الحقيقة هو البيع اجتماع ليس تفرق. اذا قال بعت هل اشتريت هذا اجتماع ليس تفرق - 00:48:08ضَ

وما قبل ذلك بالخيار انشاء اتم البيع قبول المشتري الله يجعل من يتم البيع يعني بمعنى انهم يترايخ عنه والا لم يكن بيع في الحقيقة فاذا تم البيع في هذه الحالة يكون الخيار - 00:48:26ضَ

وهو في الحال ليس تفرق اجتماع اجتماع كلمة البائع لقوله بعت او ما يؤدي معناها والمشتري اشتريت او ما يؤدي معناها من العبارات الدالة على الايجاب والقبول على الخلاف في هذه المسألة - 00:48:48ضَ

وان كان الصحيح ان كل ما دل على الايجاب فهو ايجاب وما دل على القبول فهو قبول بحسب مما يدل عليه المجلس وحسب ايضا اصطلاح الناس وعقود الناس. تختلف اختلاف كثير - 00:49:06ضَ

اذا تم العقد تم تطابق القول والفعل واجتماع القول والفعل في هذه الحال هما بالخيار بالخيار والا لبطلت فائدة الخبر ولم يحصل انه ما قبل ذلك وبالخيار ان اذا بعد ما تم البيع - 00:49:21ضَ

ولهذا بنفس الحديث الصحيحين ولم يترك واحد منهما البيع الا ان تكون صفقة خيار ولهذا في حديث عبد الله بن عمرو الا ان تكون صفقة خيار ولا يحل ان يفارقه خشية ان يستقيله - 00:49:42ضَ

معنى انه لا يجوز على الصحيح ان يبادر مباشرة بعد تمام البيع خشية ان يستقيل يعني استقال المراد هنا فسخ البيع الاستقالة المراد بها انه انه تم ليلة المراد بالفسخ. المراد به الفسخ - 00:49:58ضَ

ولذا اذا لما ابن عمر خفي عليه ذلك كان اذا تم البيع يرجع خطوات رضي الله عنه. يرجع خطوات حتى يتم البيع السنة على ان يجب على المسلم ان ينتظر - 00:50:20ضَ

الا اذا كان اه هناك امر دعاه الى الاستعجال هذا امر اخر لكن ولابد ان يخير اخاه اذا اراد ان ينهض مباشرة وله عذر فيخيل اخاه في اتمامه من عدم اتمامه - 00:50:37ضَ

وبهذا يتم البيع او يفسخ ما بينهما بخيار المجلس اذا اختاره احدهما ثم ايضا ما يدل عليه النفس ابن عمر راوي الخبر بشره على التفرق بالابدان ثم الحديث ما لم يتفرقا - 00:50:58ضَ

فلم يتفرقا ايضا واضح ونعلم ان تفسير الراوي للخبر والمعتمد خاصة اذا كان ظاهر الحديث يدل عليه الراوي اذا فسر الخبر في ظاهره الدال عليه خلاف ان قوله معتمد لمثل هذا - 00:51:19ضَ

ثم ايضا هو تفسير ابو برزة بن عبيد الاسلمي عند ابي ذر اسناد جيد ان رجلين ابتعا فرسا ابتاع فرسا ثم آآ بات من ليلتهما لم يتفرقا فلما اصبح قام صاحب الفرس الذي باعه الى فرسه - 00:51:42ضَ

يهكه من عقاده فقال المشتري اشتريته قال او سأل ذلك حصل اختلاف بينهما وقال البيعان تفرقا وما اراكما تفرقتما وما اراكما تفرقتما هذا يعني الخبر مع تفسير الصحابي في هذا الخبر قوله - 00:52:06ضَ

ولا ينازعه احد يعني حد ولهذا تفسير ابو برزة وابن عمر لم ينازعهم احد في مثل هذا فهل يقبل بعد ذلك نزاع للمتأخرين في امر فسره الصحابة الذين هم الذي رووا هذا الخبر - 00:52:41ضَ

بل قضوا به في مثل هذا لا شك ان هذا مما يقطع به وان الخيار ممتد حتى ينتهي المجلس. ينتهي المجلس هنا مسائل كثيرة جدا لكن منها ان الخيار يكون اذا كان في مكان واحد اذا كان في مكان واحد - 00:52:58ضَ

يعني في بيت مثلا لكن اذا كان مثلا في صحراء تبايع في صحراء في هذه الحالة خيار متى ينقطع بايع انسان انسان في ارض مفتوحة برية او في صحرا او في - 00:53:29ضَ

نعم العرف نعم احسنت. اذا كل امر يأتي الشرع مطلق ولم يقيده يعني لم يكن له قيد في الشرع ولا في اللغة ولا في اللغة المرجع فيه الى العرف مثل الحرز - 00:53:53ضَ

حرز السرقة ومثل القبض للبيع انبي الطعام قبل قبضة القبض يختلفها لكن يرجع الى العرف القبر كل شيء له قبض يختلف قبض الدراهم عن قبض الطعام عن قبض المنازل عن قبض الارض ونحو ذلك. اذا يرجع الى العرف. طيب - 00:54:14ضَ

في هذه الحالة اذا تبايع في مكان مفتوح ثم هذا من هنا وادبر من هنا يتم البيع ولا ما يتم يعني اذا تبايع في هذه الحالة في هذا المكان ها - 00:54:38ضَ

فالبيع لا زال ماذا خيار المجلس؟ ينتهي الخيار متى اذا تولى كل منهما الى طريق ولهذا لو انه رجع احدهما بعد ذلك وقال لا انا هونت انا استخرت ايش نقول - 00:55:02ضَ

تم البيع طيب لو تبايع في بيت في المجلس. تم البيع هو شاهي قهوة مثلا في هذه الحالة شنقول هل يبقى الخيار او يلزم البيع نعم في بيت واحد العرف تفرقوا ولا ما تفرقا - 00:55:22ضَ

ها ما تفرق ينقل عن ابن عمر ويسكن عن صحته نعم كان يخرج من ابن ابن عمر نقل عنه يعني انه كان يرجع خطوات خطوات حتى يتم البيع. وهذا يدل على انه - 00:55:55ضَ

بالتفرق ولو كان في بيت واحد ان حصل التفرق يعني ربما يتبايع اثنان في بيت ويكون مثلا الجميع في بيت هل يشتمل البيع سنوات او او حتى يخرج كل ما - 00:56:15ضَ

يخرج منها مثلا حتى يخرج خارج الدار يعني او نقول لمجرد التفرق منها اذا كانت مثلا منازل واسعة يحصل بالتفرغ العرف يا شيخ انه لا لا يعد تفرقا ما دام بيت واحد. لكن اذا خرج خارج البيت الى الشارع - 00:56:33ضَ

المسجد او غيره يكون هنا حصل التفاوض اذا اتينا نحكم العرف يقول يقول الان حنا الان الان تبايع وظرب الجرس واحد وطلع يسقط خياري خرج تفرق اقول لا تفتح الباب لا تأذن لاحد - 00:56:54ضَ

بتقول اذا طلع راح انا ما انا ما كنت تقول يعني ان هذا على العرف. ايه. انا اسأل حتى الان. لكن انت بنلزمك الان لا تهرب اختلفنا الحين حنا في مجلس واحد الحين. حنا اختلفنا في العرف الحين - 00:57:18ضَ

من مكانه واحد الان طيب لا بأس. نعم اذا كان الباعث لو مثلا يعني تبايع بايعه مثلا جا شي مفزع كل واحد من الثاني كل واحد اعرب من الثاني. امر افزعهم هربوا - 00:57:47ضَ

نقول ثمة البيعة ولكم الاقالة والله المسألة تحتاج نعم الشهيد كيف هو هو اللي يظهر والله اذا كان الشيء اذا كان الشيء امر غالب الاظهر انه ما يقطع الخيار. ليغفر والله اعلم - 00:58:50ضَ

الشي اللي يكون خالد ابو قاهر ما يقطع الخيار والله اعلم. لانه يكون كالمكره اما اذا كان لا انه ليس في غالب في هذه الحالة هل يظهر والله اعلم انه اذا تم البيع بينهما تم البيع بينهما - 00:59:14ضَ

وكان المعتاد ان الصفقة انتهت اراد التفرق لاقرب الله انه ان اراد احدهما يعني الخيار فعليه ان يستثني على خيار على ظاهر الخبر على ظاهر ما لم يتفرقا لان الحديث اطلق التفرق وكل تفرق - 00:59:37ضَ

يدخل فيه على ظاهر الخبر عليه التفسير ابن عمر خطوات يظهر انه سمى الرجوع خطوات نوع من التفرق ولو كان قريبا منه ولو كان قريبا منه ليثبت له للبيع نعم يؤخذ من فعل ابن عمر رضي الله عنه قاعدة - 00:59:59ضَ

مرتكز في هذا انه اذا نوى هذا الشخص خروجه من غرفة او ذهابه هنا او هنا التفرق واثبات البيع فانه يعتد به عملا بحديث انما الاعمال بالنيات والامور بمقاصدها. وفعل ابن عمر قد يصدقه انه تراجع خطوتين - 01:00:21ضَ

بقصد التفرق المحك هنا بس يمكن صاحب صاحبه ما يدري قد يكون يريد الخيار قد يكون يريد الخير. لا يعلم ما في قلبك ولا يدري ما يدري ما في قلبك - 01:00:42ضَ

هل تريد او لا تريد يعني لهذا نقول يحتاط لمثل هذا واذا اراد البقاء عليه فانه يقول انا على خياري قبل التفرق انا لكن لو كان جاها بالحال ويظن ان الخيار باقي هذا محتمل - 01:00:56ضَ

او جرى مثلا ممكن اذا كان جرى العرف في هذا وان مثل هذا لا يعد تفرق ان الشخص لا زال في مهلة النظر هذا ايضا كذلك اذا جرى مثل كان هذا هناك عرف - 01:01:14ضَ

بالشهادة وان مثل هذا يعني يأخذ حكم الاجتماع وان البائع على خيارة وان المشتري على خيارة وان مثل هذا الشيء لا يقطع الخيار جرى بهذا يعتبر مثل هذا لكن اذا اشكل الامر - 01:01:27ضَ

كل منهم يدعي يدعي ثبوت البيع او يدعي احدهما الاخيار يجرى الحديث على الظاهر انه تم البيع بينهما وكل منهما عقد هذا اوجب وهذا قبل وتفرقا البيعان بالخيار ما لم يتفرقا او يقول اختر في نفس الحديث - 01:01:51ضَ

وان تفرق ولم يترك قال في نفس الحديث ومعلوم ايضا ان النبي عليه قال هذا الحديث والناس يتبايعون في الدور يتبايعوا في الاسواق لم يقل الا اذا كان مثلا في دار - 01:02:13ضَ

مثلا فانه اه لم يقل ما هي اذا كان في دار فحتى يخرج من الدار يتفرقا من الدار اطلق عليهما. ومعلوم كثير من الاذاعات تجري بين الناس في الدور هذا يقع كثير - 01:02:26ضَ

التفرق في الدار يكون ان كل واحد منهم يكون في ناحية منها يخرج مثلا وقد يكون البيع مثلا في السوق البيع في السوق لهذا من اخذ بعم الخبر في جميع صوره وان كثير من الصور تجري على هذا الوصف - 01:02:39ضَ

انه يجري العقد على صحة في ثبوته اذا تفرقا ولو كان في دار واحد الا اذا كان الدار صغيرة يعني بناء صغير ويبصره ويراه مثلا فحكمه حكم المكان الواحد لا لا فرق فرق بين السورتين هؤلاء رفقة - 01:02:59ضَ

هؤلاء رفقة في سفر واحد في مكان واحد ليسوا برفقة. هذي برجة في ناس رفقة في مكان واحد يعني كأهل بيت واحد قال ما اوراكم ما تفرقتموه لانهما كان جميعا وفي مكان واحد في مكان واحد قالوا ما اردتكم لكن فرق بين يتباع بين شخص ليس بينه وبينه اي صحبة ولا - 01:03:34ضَ

يلزم عليه ان الانسان اذا باع انسان مثلا في السوق واللي باعه لا زال في السوق لكن راح يتابعه امضيت البيع ولا شي هذا ما يظهر والله اعلم ما دام باعه وتفرق عنه ولو كان في السوق - 01:03:56ضَ

لان ليس بينهم اما اذا كان جماعة في رفقة وزمالة او في سفر الحكم يختلف ولهذا حتى جرت بعض الاحكام متعلقة بالجماعة حينما يكونون مسافرين لاحكام خاصة اذا قبل الحمد لله - 01:04:11ضَ

تم البيع اذا تم البيع البيع صفقة او خيار كما قال عمر صفقة البيع صفقة ما كلها لحظات فاذا قال بعتم قرشين انتهى الامر ولو قال انا ما اعطيتك شيء انا - 01:04:55ضَ

بيجمع المسلمين باجماع المسلمين انه اذا تم البيع بل ربما الانسان يشتري مثلا هذه السلعة عشرة ريالات ولا يستلم شيء ويأخذه يتشرف فيها ويبيعها بلا خلاف. وما استلم شي ما احد يجادل فيه - 01:05:21ضَ

ليس بشرط اقول اقول يعني انما هذا لاجل الظبط هذا مجرد يجري الظبط والا الانسان يشتري السلعة ويتصرف فيها بمجرد البيع والشرا. مسألة افراغ وهذي امور امور تنظيمية يعني بيع تام بلا خلاف - 01:05:40ضَ

الا اذا كان هذا شيء اخر. وانه مغبون المغرور هذا شيء اخر نعم اللي يظهر والله اعلم ان ان البيع بوسائل الاتصال الحديثة كذلك يعني وقع فيها خلاف هذه وقع فيها خلاف لكن - 01:05:57ضَ

جاء ما يدل عليه في كلام اهل العلم متقدمين ما يبين صورة هذه العقود عبر الوسائل اتصال الحديث سواء كان عن طريق الهاتف او الفاكس او عن طريق اليوم دق هاتف الجوال ونحوه بالرسالة وغير ذلك جميع - 01:06:25ضَ

وسائل الاتصال الحكم فيها واحد الحكم فيها واحد وقد نص العلماء على انهما لو تبايعا من مكانين متباعدين لو قال بعتك فقال القابض بيني وبينه مئة متر اشتريت تم البيع بينهما. تم البيع بينهما - 01:06:43ضَ

هل يثبت الخيار الخيار لان المجلس لم يتفرقا منه او انه انعقد في غير مجلس خيار فلا خيار من يقال انه تم البيع وهذا البيع منعقد بيع خيار مجلس ما دام انهما لم يتفرقا مجلسا فانت على خيارك ما دمت في مكانك - 01:07:05ضَ

وهو على خياره ما دام في مكانه او انه انعقد بغير خيار مجلس لان اصله لأنه لم يجمع بينكما مجلس الاقرب والله اعلم ان الخيار ثابت وهذا احد القولين لاهل العلم في هذه المسألة. وعلى هذه الصورة ذكرها ننزل جميع الصور - 01:07:36ضَ

الواقعة اليوم اللي واقعة اليوم سواء كان عن طريق الاتصال الهاتف بجميع انواع الاتصال سواء كان عن طريق الصوت او عن طريق الكتابة الكتابة الشيء الاخر. الكتابة لانها تجري بالكتابة. العقود تجري لعقود البيع بخلاف عقد النكاح. عقود البيع تجري - 01:07:59ضَ

بالكتابة فاذا تم البيع بينهما عن طريق الهاتف في هذه الحالة كلاهما بالخيار حتى يفارق كل منهما المجلس الذي هو بينهما الا اذا كان يجري كما هو المعتاد انه في الغالب - 01:08:19ضَ

المعتاد انه بوظع السماعة يكون قد تم البيع ولان دعوى هذا مجلس تحتاج الى اثبات وبينة وبينة لكن لو راجع عنه وادعى احدهما ذلك فله ذلك. نعم نعم اذا اذا كتب قال بعتك - 01:08:42ضَ

هذه السيارة بلغ المكتوب اليه. بلغ المكتوب اليه. في مواقع الانترنت الان. مثل الانترنت مثلا. مثلا مثل يوم عبر الانترنت في هذه الحالة جميع الوسائل جميع الوسائل فاذا كتب اليه كتب اليه ووصل اليه - 01:09:11ضَ

فهل له الرجوع الموجب له الرجوع اذا اوجب قوله الرجوع قبل يصل له الرجوع قبل ان يصل لو انه مثلا ارسل برسالة مثلا تأخر وصول الرسالة عنده مثلا ما يبين الجواب مواصل - 01:09:29ضَ

له ان يكتب رسالة انها قد تراجع اذا تبين تأخر تاريخ النساء تقدم تاريخ الرسالة هذه على تاريخ الوصول كان ناسخا العقد هذا هو الخيار. هذا هو الخيار. اذا لهما نعم - 01:09:52ضَ

نعم نعم نجحت كل العقود اللازمة عقد الاجارة كذلك ايضا عقد المنفعة على الصحيح لو قال اجرتك الدار انا قبلت في هذه الحالة فعقد الاجارة بالخيار ما لم يتفرقا ما لم يتفرقا - 01:10:14ضَ

انما الذي يخرج منها العقود التي لا يقصد فيها المال والعقود الجائزة والعقود اللازمة. اما العقود التي لا يقصد بها المال كالنكاح بلا خيار فيها عند جماهير العلماء النكاح ما فيه خيار - 01:10:36ضَ

العقود الجائزة مثل الوكالة والشريكة هذه جوازها يغني عن الخيار فيها لكل منهما الرجوع الا اذا عقدت على شرط اللزوم. على شرط اللزوم في هذه الحالة اما ان تكون لازمة وجائزة - 01:10:52ضَ

ما فيها خيار ان تكون جائزة فلا خيار. واما ان تكون لازم على ان يعقد بينهما العقد على انه عقد لازم. مثل المضاربة مثلا المجارعة والمشقاة اختلف فيها. هل هي جائزة او لا - 01:11:09ضَ

صحيح انها اذا ترتب عليها ضرر فهي لازمة فهي وفي الغالب انها لا تعقد الا بشروط ويجب الوفاء بالشروط وهذا هو لزوم هذه العقول النكاح جمهور العلماء ليس في اختيار المجلس - 01:11:25ضَ

زوجك قال قبلت خلاف المالكية يقولون يجوز خيار المجلس اذا شرطه احدهما اذا شرط الزوج او الولي انه الخيار تزوج مالك رحمه الله الشرق خيار المجلس اذا كان مشروطا وكذلك خيار الشرط - 01:11:42ضَ

اذا كان مشروطا في يوم او يومين لكن هذا القول هذا فيه ضعف لانه فرق بين عقد النكاح وعقد البيع لان عقد النكاح لا يكون الا بعد التروي قالوا ان جعل - 01:12:05ضَ

عقد النكاح محل الخيار سبيلا لابتذاله وهو عقد عظيم بخلاف عقود البيع فانها قد تكون نتيجة استعجال ويحتاج الانسان الى ان يبيع السلعة وربما يستعجل كان خيار مجلس هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى سعة للمكلف لانه ربما استعجل فباع ربما استعجل فاشترى يأتي خيار المجلس سعة - 01:12:18ضَ

البائع وسعى للمشتري ربما يندم فله الرجوع ثم بعد ذلك واذا اراد ما هو اوسع له خيار الشرط لا حد له بثلاثة ايام. بل ولو زادت مدته على ثلاثة ايام - 01:12:42ضَ

عندنا اخي عندنا اللي هو عقد السلم والصرف هل فيه خيار مجلس او ليس فيه خيار مجلس خلاف مذهب كثير من انه لا خيار فيها القول الثاني انه فيه خيار هو الاظهر - 01:13:01ضَ

خيار انه خيار المجلس. خيار المجلس يجري في فلو صارفه مثلا مثلا او بدولارات فله الرجوع في ذلك في المجلس له رجوع في ذلك دون خيار الشرط لما يفضي الى ربا ان شيئا. انما قالوا حالة العقد حالة المجلس يقولون كحالة العقد يعني الامر فيها يسير - 01:13:14ضَ

وادخلوا فيه اللي هو عقد الصرف وكذلك عقد السلام ابو مالك رحمه الله يرى عبد السلام يجوز فيه التأجيل ثلاثة ايام رحمه الله قال رحمه الله حدثنا سفيان عن زيد بن اسلم - 01:13:42ضَ

سمع ابن عمر رضي الله عنهما ابن ابنه عبدالله ابن واقد يا بني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا ينظر الله عز وجل الى من ازاره خيلاء. نعم - 01:13:58ضَ

هذا الحديث المتقدم واسناده على بشرطهما اسناده على شرطهما نعم نعم جيد احسنت نعم سفيان عن زيد ابن اسلم عن سمع ابن عمر يا بني سمعت رسول الله يقول الله عز وجل الى من جر ازاره خيلاء. المقصود اسناده على شرطه شرطهما - 01:14:16ضَ

سمع ابن عمر الله عز وجل الى من جر ازاره خيلاء. والحديث في الصحيحين الحديث في الصحيحين في قول لا ينظر الله عز وجل الى من جر ازاره خيلاء وهذا على ظاهره - 01:14:58ضَ

ثبت معناه في الصحيحين من حديث ابي هريرة ايضا لا ينظر الله الى من جر ازاره وفي البخاري ايضا بطرا اي حال كونه بطرا. وثبت في الصحيحين اخبار في الحقيقة - 01:15:22ضَ

يدل على تشديد جر الازار الصحيحين من حديث ابي هريرة انه عليه الصلاة والسلام قال بينما رجل في من كان قبلكم تعجبه نفسه اذ خسف الله به الارض فهو يتجلجل - 01:15:37ضَ

يعني يدخل فيها في اضطراب يتجلجل الى يوم القيامة وثبت هذا المعنى عن ابن عمر ايضا في البخاري ايضا وفي صحيح البخاري ايضا من حديث ابي هريرة انه عليه الصلاة والسلام قال ما اسفل من الازار من الكعبين ما اسفل من الكعبين الازار ففي النار - 01:15:58ضَ

ثبت في صحيح مسلم من حديث ابي ذر رضي الله عنه انه عليه الصلاة قال ثلاثة لا ينظر الله اليهم ولا يكلمهم ولا يظن انه لا ينظر الى يوم القيامة ولا يزكيهم - 01:16:21ضَ

ولهم عذاب اليم. المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب رواه مسلم وانت حينما ترى الاخبار لم تفرق بين بين اشبال الايجار خيلاء ولا غير خيلاء في الوعيد خلافا لمن قال - 01:16:37ضَ

فرق بين وعيد من اشبل خيلاء ووعيد من اشبل بغير خيلاء قال ان ان الوعيد في من اشبل خيلاء وجاء هنا لا ينظر الله واما اذا كان بغير خيلاء وجاء فيه انه - 01:16:57ضَ

الاخبار من تأملها جاءت بهذا وهذا في كل من جر ازاره الصنعاني رحمه الله في رسالة له وربما تقلده بعض المتأخرين وذكر ما معناه ان الوعيد اختلف هل ذكرها غير قبل احد - 01:17:17ضَ

ما ادري يراجع ينظر كلام اهل الشراح في هذا. لكن بالنظر في الاخبار ترى ان الوعيد جاء مطلقا على المسبل حديث ابي ذر كانت لا ينظر لا ينظر الله اليهم ولا يكلمون يزكيهم - 01:17:44ضَ

لا ينظر اليهم يوم القيامة. قال المسبل نقل المسبل خيلاء على المسلم مثل ما ذكر بحديث ابن عمر ايضا ابي هريرة لا ينظر الله الى من جر ازاره خيلاء كله جاء الوعيد عليه بعدم ان الله لا بل في حديث ابي ذر جاء الوعيد اشد مع انه مطلق بغير قيد الخيلاء قال لا يكلمهم الله - 01:17:59ضَ

ولا يزكيهم ولا ينظر اليهم ولهم عذاب اليم. جاء الوعيد اشد. المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحنيف. الكاذب. جاء الوعيد اشد لان السر والله اعلم ان الاسبال خيلاء يفسره قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابي جريج عند ابي داود - 01:18:24ضَ

في حديث طويل وفيه هو حديث صحيح. اياك والاسبال فان الاشبال من المخيلة اياك والاسبال فان الاسبال من حكم النبي عليه الصلاة والسلام ان الاسبال من المخيلة الذي يقول ان الاسبال - 01:18:47ضَ

ليس من البخيلة مخالف لقول النبي عليه الصلاة النبي يقول اياك اياك فان الاسبال من المخيلة دعوة ان الاسبال يكون بغير خيانة الدعوة غير صحيحة لانه اما ان يكون ما خيلك ما خبر او انه ايضا طريق الى المخيلة - 01:19:07ضَ

حينما يجر تجارة ازاره الوعيد فيه الشديد والمسألة هذه كما لا يخفى فيها الكلام المعروف لاهل العلم ومن العجب ان جمهور الله عليهم يفرقون بين من جره خيلاء وبين من جره لغير خيلاء فقالوا في الاول انه مكروه. والثاني انه محرم - 01:19:28ضَ

وكيف يكون هذا والخيلاء محرمة بغير اثبات جاءت النصوص فيها كبر الخيلاء لا يجوز مطلقا دل على ان نفس الاسبال محرم مطلقا للاطلاق في النصوص ولو لم يكن الا ورود هذه الاخبار لكان كافيا في هذا - 01:19:51ضَ

ومن نظر في الدلائل الاخرى وجدها شاهدة بهذا القول بل ربما يقطع ذلك ان حديث ابن عمر جاء في رواية صحيحة عند الترمذي والنسائي زيادة في حديث ابن عمر هذا - 01:20:17ضَ

ان ام سلمة رضي الله عنها قالت يا رسول الله فكيف يصنع النساء بذيولهن يعني سألته فهمت العموم لازم ان كيف يصنعون شيئا شبرا شبرا قالت اذا تنكشف اقدامهم. قال يرخينه ذراعا لا يزدن عليه - 01:20:38ضَ

لانه من؟ هذا عموم فهيمة العموم انه لا يجوز مطلقا واذ لو كان يجد اخويا لم تسأل لم تسأل لان انما سألت كيف يصنع النساء سوف تجر الازار فهمت العموم مطلقا في هذا - 01:21:06ضَ

وهذي الزيادة قول ام سلمة جاءت من حديثها نفسها رضي الله عنها عند ابي داود والنسائي باسناد صحيح انها سألت النبي عن اجرة النساء وان النبي قال لها ما تقدم - 01:21:23ضَ

يخيره شبرا فقال ذراعا لا يزدن عليه هذا واضح ابين انه عام لجميع احوال الاسبال ولا شك انه حينما يقترن الكبر يعني الدم اعظم لكن هو من الخيلاء وان كان - 01:21:40ضَ

الخيلاء بمعنى التكبر قصد التكبر ذنب اخر. انما نفس الاسبال نوع من الخيلاء كما قال ذلك النبي عليه الصلاة والسلام فان الاسبال من ايضا مما يدل عليه ان اشبال الايجار من خصائص النساء - 01:22:10ضَ

كيف يصنع النساء؟ قال يرخينه شبرا المرأة تخيشه ومعلوم انه لا يجوز الرجل ان يتشبه بالنساء النبي لعن عليه الصلاة والسلام تشبه الرجال بالنساء ومن اعظم ما ينهى عنه في باب التشبه - 01:22:28ضَ

من الرجال للنساء ومن النساء رجال هو باللباس بل هو عامة انواع التشبه الذي يقع من المرأة للرجل او باب اللباس في الغالب كيف تخرج هذه الصورة وهي منصوصة لقول النبي عليه السلام يرخينه شبرا - 01:22:48ضَ

هذا خصوص النساء فالرجل ليس كذلك ومن صنع بثوبه ما تصنع المرأة فقد تشبه بها لان قال كيف يصنع النساء يخرج الرجال وهذا واضح ولا احد يجادل فيه لذلك ايضا في الحديث الصحيح - 01:23:09ضَ

لعن الله الرجلة من النساء هذا يشمل لباس وغير اللباس كما ان المرأة لا يجوز لها كذلك الرجل من باب اولى انه لا يتشبه المرأة بلباسه ايضا في المسألة احاديث اخرى صريحة - 01:23:28ضَ

منها حديث حذيفة عند الترمذي والنسائي انه عليه الصلاة والسلام قال اجرة المؤمن الى انصاف ساقيه ساقيه والعضلة ان ابيت فلا حق للكعبين في الازار لا حق للكعبين حق للكعبين في الازار - 01:23:53ضَ

هذي بروئة ابي اسحاق عن مسلم ابن نغير عن حذيفة رضي الله عنه وله شاهد جيد من حديث ابي سعيد الخدري يقويه عند احمد وغيره. وانه عليه الصلاة والسلام قال - 01:24:21ضَ

هجرة المؤمن الى انصاف ساقيه رواية صريحة لكن رواية حذيفة فيها قال ولا حق للكعبين في الازار وهذا ايضا واضح ضد الحق بمعنى انه لا يجوز ان يسبل دون يعني اسفل من الكعبين - 01:24:34ضَ

في اي صورة من الصور هذي كلها مما يبين ان القول الصواب في هذه المسألة خلاف ما عليه الجمهور رحمة الله عليهم نعم ابو بكر نعم ابو بكر جابه النبي في الصحيحين - 01:25:03ضَ

انه قال النبي عليه الصلاة والسلام قال ان زهري يسترخي جاري يسترخي ولو ان انسان يعني وصنع ازاره على قدر الكعبين او فوق الكعبين لكن يسترخي لا يضر يعني بعض الناس قد يكون سراويله مثلا - 01:25:26ضَ

تنحل ربطته فيسترخي مثلا او لا يضر لو نزل على الكعب رفعه لتعاهده او كان عنده ايجار في ويقال انك لست ممن يصنعه انما كون الانسان يصنع والايجار نازل صنعه النبي يقول لست بما يصنعون اما هذا فصنعه وجعله ناسا - 01:25:44ضَ

قال الا ان اتعاهد ذلك لانه يشده ويربطه والا فينزل. وهكذا يقال لمن صار ينزل ازاره لمثل هذا هو يؤيد هذا القول. نعم نعام؟ نعم يحتاج الى شد مثلا وكان رظي الله عنه كما ذكروا كان خفيف الجسم ونحيف الجسم رظي الله عنه - 01:26:07ضَ

ربما يعني شده فارتخى قال الا ان اتعاهد ذلك بالتحريم والله هذا انا والله ما تتبعت والله اقوال لكن هذا المنقول عنه اللي ذكره النووي رحمه الله والصالحين وين موجود في - 01:26:33ضَ

الجمهور الله عليهم الاخبار مثل ما تقدمت جاءت الاخبار تشديد في حال اطلاق بدون ذكر الخيلاء مثل ما تقدم في حديث ابي ذر لا ما لا فرق يعني مثل ما جاء في حديث - 01:26:55ضَ

ابن عمر عند ابي داود ان النبي قال اسبال الايجار والقميص والعمامة دابي داوود هذا كلام النبي عليه. وروى ابو داوود عن ابن عمر قال ما قال النبي في قميص - 01:27:18ضَ

فهو في الايجار ايضا نفس ابن عمر ثم النبي قال قال من جر ثوبه اللغة ايش معناها في اللغة الثوب يشمل القميص والايجار الشراويد كل ملبوس شميته لان الانسان يتوب اليه ويرجع اليه. نفس الثوب يقول من جر ثوبه يعني ما كان قال من جر ازاره من جراويله - 01:27:33ضَ

من جر قميصه من جر مسلحه وهكذا العمامة لكن يشبه العمامة على الخلاف يعني نزولها عن الكعبين او الاسبال الاسباني المعتاد والاقرب لان تكون طويلة الطول الفاحش والظهر اي نعم اي نعم اذا كان لها دؤابة لان هي عمائم العرب - 01:27:54ضَ

نعم الاكمام وفيها خلاف كانكم النبي وكانت اكمام الصحابة بطحا اي واسعة لكن الكمام الاكمام يا اهل السنة ان تكون الى الرسل. السنة ان ماجة يعني انما السنة ان تكون الى الرسل - 01:28:18ضَ

اما زيادة بعد ذلك خلاف سنة وكان قميصه عليه السلام الى الرسل يعني كون نقول هذا خاص بالنا ما في الشريعة شيء اسمه خاص ما فيش يعني ما في شريعة تخص شخصا - 01:28:36ضَ

لانه فلان ابو فلان ما فيش ما في شيء اسمه اشخاص سأل النبي هو هو لم يقل هو لو ما قاله النبي له عليه الصلاة والسلام ابتداء هو شأن والنبي اجابه - 01:29:08ضَ

ولما سأل النبي اجابه فهذا السؤال الجواب لكل من يقع له من ذلك فلو قال انسان على ازالة غنى نقول الحمد لله ما دمت انت لا تصنع خيلاء فتنسى داخل - 01:29:22ضَ

خاص بأبي بكر كيف نخص وهل في الشريعة شيء خاص خاص ولا ينزع الاصل العموم الاصل العموم فما خصه خصا او ما عمه عمنا انما لا شك ان ابا بكر رضي الله عنه له - 01:29:34ضَ

الفضل فيما يتعلق بكون النبي خاطب ذلك وان النبي زكاه بذلك لكن نفس الحكم لابي بكر ولغيره يعني ما ندري شنو خاصة ابو بكر ان ابو بكر يجوز للاسبال هذا يؤكد ان الاسبال لا يكون الا مع الخيلاء. اذا كان يقول لابي بكر هذا الشيء - 01:29:52ضَ

اذا كان فغيرك يا ابا بكر اذا نزل ازارو فانه يكون خيلاء يؤكد ما تقدم من حديث ابي جرير ان الاشبال من المخيلة يصنعوا خيلاء ولهذا لو لم لو كان مطلق لها قال له لا يظر - 01:30:19ضَ

لا يضرني ولا يحتاجنك ان ان تشده ما يحتاج ان تكلف نفسك ذلك بل اقره على ذلك وانه يشده لكن في حال نزوله ولا يصنعه خيلاء لو تركه ترك الايجار وجر الايجار النبي عليه سيقول - 01:30:38ضَ

مثل ما تقدم اياك والاسبال فان الاسبال من المخيلة. جزاك الله خير وهذا بحث اخر هذا بحث اخر من هنا نقول يعني الانسان عليه ان يراعي مثل هذا. مسألة الشهرة في اللباس لها اثر - 01:30:55ضَ

ولو قلنا مثلا نفس نفس اللباس هو سنة الى هذا الشيء كان بين قوم يكونوا شهرة بينهم فينبغي الانسان يراعي في مثل هذه الحال لو كان اشتهر بهذا وصار يشار اليه البنن وصار يعرف بالشيء هذا قد يكون فتنة له ويكفي وكفى يشار اليه بالاصابع - 01:31:22ضَ

يتوقى الانسان مثل هذا الشيء الانسان اذا ترك الشيء اه في حدود السنة الحمد لله ربما يعني الانسان يترك بعظ السنن ما يترتب عليه اذا كانوا يشار اليه بالبنان وهو منفرد بهذا الشيء ويعرف به - 01:31:44ضَ

وقد يترتب عليه فتنة وقد يترتب عليه شر وقد يكون الناس لا يحتملون الانسان ينبغي ان ان يحمل الناس على الخير اذا كان يعلم ان طريقته لا يتحملها الناس فهو ينبغي ان يراعي احوال الناس ولا يحملهم على شيء هم يشق عليهم - 01:32:01ضَ

ذلك وربما لا يقبلون كما لو اراد ان يحيي بعض السنن لكن لو اراد حملهم عليها ملوا حصل عندهم شآمة ما في مانع يترك هذه السنن لاجل تحصيل ما هو اعظم - 01:32:20ضَ

اذا كان هذا في باب العبادات في باب اللباس من باب اولى نعم والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد الله يجزاك خير لا اله الا الله ما شاء الله - 01:32:42ضَ

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. امين. فهذا هو المجلس الثالث من مجالس - 01:33:17ضَ

ثلاثيات مسند الامام احمد. رحمه الله رحمة واسعة. يشرحه فضيلة شيخنا عبد المحسن بن عبدالله الزامل حفظه الله ورعاه. ينعقد هذا المجلس عشاء يوم السبت الثامن عشر من شهر محرم. من عام سبع وثلاثين واربع مئة والف للهجرة بجامع - 01:33:39ضَ

عثمان بن عفان رضي الله عنه بالرياض قال المصنف رحمه الله تعالى حدثنا سفيان عن عبدالله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه - 01:33:59ضَ

عليه وسلم يبايع على السمع والطاعة. ثم يقول فيما استطعت. وقال مرة فيلقن احدنا في ما استطعت اللي قبله قال حدثنا سفيان عن عبد الله ابن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا كنتم ثلاثة فلا - 01:34:12ضَ

اثنان دون الثالث. وقال مرة ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يتناجى الرجلان دون الثالث. اذا ثلاثة الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين - 01:34:40ضَ

اما بعد تقدم حديث ابن عمر رضي الله عنه في السلام على الكتاب والكلام على شيء من الاحكام تقدم ان الكلام سوف يكون ان شاء الله مختصر. لكن ربما يكون - 01:34:59ضَ

يحتاج الى كلام التفصيل في بعض المسائل العارضة في بعض الاخبار احاديث الثلاثيات كثير منها متفق عليه سوف يكون الكلام على مجمل الاخبار وما فيها من الاحكام ربما يحتاج الى تحقيق بعض المسائل من باب الفائدة - 01:35:16ضَ

من المسائل التي يحتاج الى تحرير قد تكلم العلماء عليها وهي مسألة بذل السلام هل هناك من يمنع السلام عليه مما ذكر كثير من العلم جماعة او انواع ممن لا يسلم عليهم - 01:35:42ضَ

ومما ذكر بعض علماء الاحناف وذكره ايضا غيرهم ان جمعنا انواعا من الناس لا يسلم عليه لسبب يعود الى نفس المسلم عليه نفس سلم عليه لكونه مثلا مهجورا او لكون الحال لا تناسب او لكونه - 01:36:02ضَ

مشغول اه واخذوا ذلك من عموم الادلة وفيهما لا يوافق عليه ونظم بعضهم هذا في ابيات فقال سلامك مكروه على من ستسمع من بعد ما ابدي يسن ويشرع مصل سالم ذاكر ومحدث خطيب ومن يصغي اليهم ويشمع - 01:36:26ضَ

كذلك مؤذن ايضا مقيم مدرس وكل الاجنبيات وكذا الفتيات الاجنبيات امنع ودع كافرا ومكشوف عورة ومن هو في حال التغوط اشنع ودع آكلا الا اذا كنت جائعا وتعلم منه انه ليس يمنع - 01:36:56ضَ

وذلك استاذ مقيم مدرس فهذا ختام والزيادة تنفع هذا نظمه صدر الدين الغزي الحنفي ووافقه عليه كثير من اهل العلم في المذاهب الشافعية والحنابلة وغيرهم ومن اهل من خالف في مثل هذا - 01:37:22ضَ

ومنهم من جاد ايضا على ما ذكر الملبي ان الملبي ايضا لا يسلم عليه ومأخذهم في هذا واحد هو ان المسلم عليه اما مشغول ويشرع الا تقطعه فيما هو مشغول به - 01:37:47ضَ

انه مأمور بهذا العمل وانت بسلامك تقطع عليه ما هو فيه من صلاة او اذان او قراءة قرآن ونحو ذلك او تلبية. هذا هو العلة فاذا كان يشرع له الاستمرار على هذا العمل فاذا سلمت عليه - 01:38:09ضَ

حقك الرد فاما ان يقدم حقك وهو الرد او ان ليستمر فيما هو فيه من عمل هذا المأخذ يعني من اهل العلم في مثل هذا لا يذكرونه على وجه لا دليل فيه لكن اخذوا من جهة المعنى. وبالتأمل يتبين ان كثير مما ذكر - 01:38:34ضَ

لا دليل عليه. قول مصل مصل هذا فيه تفصيل. ان اراد ان المصلي لا يرد اللفظ هذا صحيح وان اراد ان يرد انه يرد بالاشارة وش نقول المصلي نعم يرد بالاشارة والاخبار في هذا واضحة وبينة. ليس المقام مقام - 01:38:56ضَ

تفصيل لانها واضحة مصل وتال. تال هو قارئ القرآن. هل يصلى على قارئ القرآن؟ هل يسلم على قارئ القرآن يسلم ايضا على الصحيح. هم يقول لا يسلم عليه لان قارئ القرآن يشرع له - 01:39:15ضَ

ان يواصل القراءة ولا يقطعها اذا كان هو يشرع له ذلك عليك ان تعينه ولا ان تورد عليه ما يقطع. والقول الثاني لا يسلم. لانهما عبادتان يمكن الاجتماع فهو ينتقل من عبادة الى عبادة - 01:39:33ضَ

ينتقل من عبادة الى عبادة انما اذا قطعه بغير سبب يسلم عليه مثل اجل ان يتحدث معه يقطع عن قراءته. اما يسلم عليه لاجمل شروط السلام الادلة العامة تدل على مشروعية ماذا؟ بذل السلام اذا لقيته فسلم عليه - 01:39:50ضَ

ولم يستثني شيئا لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال اذا قام مجلس يسلم وهذا يشمل حتى مجلس القرآن الانسان قام من اخوانهم يقرأون القرآن قال السلام عليكم شرعا يرد عليه السلام ولو كانوا يقرأون القرآن. ثم ورد حديث خاص في هذا - 01:40:08ضَ

حديث خاص في هذا نص في المسألة عن عقبة بن عامر رضي الله عنه عند احمد بسند جيد انه رضي الله عنه قال خرج علينا او قال دخل علينا رسول وسلم ونحن في المسجد نقرأ القرآن - 01:40:26ضَ

سلم علينا فرددنا عليه السلام ثم قال لهم عليه الصلاة والسلام عليكم بكتاب الله واقتنوه واقتنوه هو الذي نفس محمد بيده الهوى اشد تفلتا من الابل من عبورها او اشد تفلتا من المخاض في عقلها. المخاض هي النوق الحوامل - 01:40:43ضَ

في عقولها هذا ناس خاص مصلي وتالي ذاكر. الذاكر كذلك بعضهم فرق بين قارئ القرآن والذاكر قال الذاكر ان كان مشتغل بالذكر مستغرق بالذكر فلا تقطع عليه الذكر سلمت عليه - 01:41:12ضَ

كان مشغول ولم ينتبه فهو معذور. وان سمع سلامك فيرد يرد صل وتعال ذاكر ومحدث مجلس العلم سلم خطيب ومن يصغي اليهم ويسمعون. الخطيب هذا موضع خلاف. السلام على من - 01:41:27ضَ

في الخطبة هذا موضع خلاف معروف لي كلام اهله والصحيح انه يسلم. الصحيح انه يسلم - 01:41:48ضَ