السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين محمد واله وصحبه اجمعين. اما بعد شرعنا بحول الله وقوته في الكلام اه في الكلام عن اه تعريف - 00:00:00ضَ
اصول الفقه وذكرنا اننا نعرف اصول الفقه باعتبارين اولا باعتبار جزئيه ثم باعتباره لقبا آآ لعلم معين او علما على علم معين. وانتهينا من الكلام عن تعريف اصول الفقه باعتبار جزئيه فعرفنا الادلة - 00:00:19ضَ
تعرفنا آآ الاصول ولا ننهيها جمع اصل وانها في اللغة ما يبنى عليه غيره ولاها الاصطلاح عدة معان وقلنا ان المراد منها ها هنا ان الاصل بمعنى الدليل في الاصول اي اي الادلة - 00:00:46ضَ
ثم تكلمنا عن الفقه وتكلمنا عن الفقه في اللغة نقول ان الفقه في اللغة بمعنى الفهم وقيل الفهم الدقيق فهو ليس مجرد مطلق الفاء ذكرنا الاقوال في ذلك ثم عرفناه في الاصطلاح بقولنا معرفة الاحكام الشرعية - 00:01:03ضَ
آآ الفرعية من ادلتها التفصيلية بالفعل او القوة القريبة فخلاصة التعريف باعتبار الجزئين خلاصة تعريف اصول الفقه باعتبار جزئيه انه ادلة ادلة معرفة الاحكام الشرعية الفرعية من ادلتها التفصيلية بالفعل او القوة القريبة. اصول الفقه اصول اي ادلة - 00:01:20ضَ
كما ذكرنا ان هو ده المراد من الاصطلاح والفقه معرفة الاحكام الشرعية التفصيلية. يبقى ايه اصول الفقه باعتباره جزئين؟ هو الادلة الموصلة الى معرفة الاحكام الشرعية من ادلتها التفصيلية بالفعل او القوة القريبة. هذا هو خلاصة - 00:01:46ضَ
تعريف اصول الفقه باعتبار جزئية. آآ آآ بقي تعريف الفقيه يعني احنا تكلمنا عن تعريف الفقه وبقي ان نتكلم عن ايه؟ عن تعريف الفقيه. والفقيه قال المصنف من عرف جملة غالبة منها كذلك. طبعا هو كان يتكلم عن تعريف الفقه في الاصطلاح. فقال معرفة الاحكام الشرعية فرعية من ادلتها التفصيلية - 00:02:06ضَ
بالفعل او القوة القريبة والفقيه من عرف جملة غالبة منها منها اعيدها على ايه ايه ده على الاحكام الشرعية الفرعية. تمام؟ كذلك يعني بالفعل او القوة القريبة. من عرف جملة غالبة منها كذلك اي - 00:02:36ضَ
بالفعل او اه القوة القريبة او من ادلتها التفصيلية تعالى نذكر بعض الاسئلة الواردة على تعريف على تعريف الفقيه بما ذكرنا. اولا ما المراد بقول كذلك. ثانيا هل يصح ان يقال غالبة؟ وهل يحصل بذلك التمييز ام لا؟ اولا ما المراد بقولنا - 00:02:56ضَ
كذلك. قال العلامة المرداوي وقوله كذلك اي يعرفها عن ادلتها التفصيلية الاستدلال اي يعرفها عن ادلتها التفصيلية بالاستدلال. فلا يكون فقيها حتى يعرفها على هذه الصفة. والا لكان لمقلدة. والا - 00:03:26ضَ
لكان مقلدا. يبقى الاولى الاولى في اه في تفسيرك ذلك ان يكون المراد بها عن الادلة التفصيلية ان يعرفها عن الادلة التفصيلية خلاصة كلام المرضوي ها هنا ان ان المراد بالتعريف المعرفة - 00:03:46ضَ
بالفعل فقط وليس بالقوة القريبة. يبقى كذلك ان يراد بها يراد بها عن ادلتها التفصيلية عن ادلتها التفصيلية وان يكون ذلك بالفعل وان يكون ذلك بالفعل. طبعا هو هو لا لن يعرفها بالفعل حتى يكون اصلا - 00:04:06ضَ
عنده القوة. يعني هو القوة تأتي اولا ثم تأتي المعرفة بالايه؟ بالمعرفة بالفعل. فهذا المراد بقولنا كذلك ان ان الفقيه هو من عرف هذه الاحكام الشرعية الفرعية من الادلة التفصيلية لانه لو عرفها - 00:04:26ضَ
اه لو عرفها بدون الادلة لم يكن فقيها. هذا ليس بفقيه. ولا ينبغي ان نفرق بين الايه؟ بين الفقيه وغير الفقيه. هنتكلم ان شاء الله فالمجد في المسودة المجد في المسودة طبعا مجد الدين ابن تيمية ابو البركات جد شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله - 00:04:46ضَ
والله تعالى يقول الفقيه حقيقة من له اهلية تامة يعرف الحكم بها اذا شاء. له اهلية تامة يعرف الحكم به اذا شاء. هذه الجملة تساوي ايه؟ تساوي القوة القريبة. يبقى هذه الجملة تساوي تساوي - 00:05:06ضَ
القوة القريبة مع معرفته جملا كثيرة من الاحكام الفروعية وحضورها عنده بادلتها الخاصة والعامة هذا يساوي معرفة جمل كثيرة من الاحكام بالفعل. يبقى هو اولا ينبغي ان يكون له عنده الاهلية التامة اللي هي القوة - 00:05:26ضَ
من الفعل. ثانيا عنده بالفعل او يعرف بالفعل اه جملا كثيرة من الاحكام الفروعية و آآ وهتكون حاضرة عنده بادلتها الخاصة والعامة. لو ليس لم لم لو لو آآ لو كان فاقدا للادلة هو - 00:05:46ضَ
وفقط يعرف الاحكام ويعرف الفروع دون الادلة فهذا ليس بفقيه. هذا ليس بفقيه. ولكن هذا فروعي. يحفظ الفروع وتكلمنا قبل ذلك في دروس الفقه عن الفرق بين الفقيه والفروعي. الفروعي لا يفتي. الفرعي الذي يفتي وهو الفقيه. الذي يفتي هو الفقيه الذي يجتهد - 00:06:06ضَ
يجتهد في المذهب او يجتهد اجتهادا مطلقا هو الفقيه. لكن الفروعية الحافظ الفروع فقط هذا لا يفتي لكن الفقيه هو الذي يعرف الاحكام بادلتها وليس المراد معرفة الاحكام بادلته ما يفعله مبتدئة آآ - 00:06:26ضَ
اه دراسة المذاهب اللي هو مثلا يعني يعني يقرأها يقرأ مثلا اه شرحا على اخصر المختصرات او شرحا على اه او شرحا على المنهاج مبتدئا او شرح مثلا على على الدليل او على - 00:06:45ضَ
زاد الشرح فيه كان كان لقولنا كذا. هل هذا هل هذا هو الذي يجعله فقيها؟ لا هو يعرف الادلة ويعرف كيف استنبطنا الحكم من الدليل فهذا هو المراد بالادلة الخاصة والعامة. يعرف الادلة الكلية ويعرف الادلة التفصيلية. يعرف الادلة - 00:07:05ضَ
الا ويعرف لماذا استنبطنا ذلك الحكم من الادلة؟ او من ذلك الدليل ويعرف كيف استنبط ذلك الحكم من هذا الدليل اعرف وايه ويعرف دلالة الدليل مدة لدلالة الدليل على ذلك الايه؟ على ذلك الحكم - 00:07:25ضَ
فليس مجرد ليس ليس المراد آآ بقولهم هذا انه يحفظ الادلة مجرد حافظ الادلة. يعني هو يعرف كذا لقاء لقول النبي صلى الله عليه وسلم طيب يعني. لماذا؟ لماذا قول النبي صلى الله عليه وسلم كذا يؤدي الى ذلك الحكم؟ هذا ان لم يكن يعمل ذلك فهو ليس بفقيه - 00:07:42ضَ
لكن الفقيه كما قلنا هو يستنبط عنده القدرة على الاستنباط. عنده الاول الاهلية ثم هو يعرف يعرف جملا كثيرة من الاحكام الفروعية من خلال الادلة. يعني هو يعرف الادلة وتصديقه بهذه الادلة ومعالجته لتلك الادلة او - 00:08:01ضَ
اطول القناعة بذلك الايه؟ بذلك الحكم هذا هو الفقيه. لذلك اه اه يقول الامام الزرقشي في آآ في بحره المحيط يقول تنبيه علم من تعريفهم الفقه باستنباط الاحكام ان المسائل المدونة في كتب الفقه ليست بفقه اصطلاح. يعني مجرد المسائل ليست بفقه - 00:08:21ضَ
وبالتالي مجرد حفظ المسائل مجرد حفظ الفروع ليس بفقه ليس بفقه يعني هذا من باب الايه؟ نطلق ذلك عرفا لكن هذا بمجرده ليس بفقه. وان حافظها ليس بفقيه وبه صرح العبدري في باب الاجماع من شرح المستصفى للامام الغزالي - 00:08:50ضَ
قال وانما هي نتائج الفقه. والعارف بها فروعي وليس بفقيه. اه يبقى اللي حافظ الفروع هيبقى شيخ هذا فروعي وليس بفقه. هذا لا يفتي هذا لا يفتي. انه لا يفهم لا يفهم من اين ذلك جاء الحكم؟ وهذا يؤثر - 00:09:09ضَ
وهذا يؤثر يعني يؤثر في في في تنزيل ايه في تنزيل الحكم كما وكنا في دروس الفقه بينا اثر ذلك. يعني اثر الفرق ما بين الفروعي والفقيه في ادراك في ادراك الحكم وفي تنزيل الحكم وفي معرفة درجة الايجاب ودرجة الاستحباب - 00:09:24ضَ
استحباب عيسى على درجة واحدة والايجاب ليس على درجة واحدة. الفروعية احفظ يجب كذا يستحب كذا يكره كذا. هذه الامور عندهم بمنزلة كل المكروهات عنده منزلة واحدة لانه كله مكروه كله مكروه كله مستحب هذه كلها بمنزلة واحدة. لكن الفقيه يعرف - 00:09:46ضَ
يعرف ما المستحب الذي استحبابه آآ شديد؟ ومن مستحب الذي امر فيه اهون من غيره؟ ونحو ذلك. وهذا يؤثر. هذا يؤثر في الايه اللي يؤثر في الفتية ويؤثر في التوجيه - 00:10:03ضَ
وهناك طبعا آآ يعني اثار اخرى اثار اخرى للادوات التي عند الفقيه وليست عند الايه؟ الفروعية تجعل الفقيه هو المختص بالفتية وليس الفروعي والعارف بها فروعي. وانما الفقيه هو المجتهد الذي ينتج تلك الفروع عن ادلة صحيحة. فيتلقاها منه الفروع - 00:10:17ضَ
تقليدا ويدونها ويحفظها. ويدونها يدون هذه الفروع ويحفظها. ونحوه آآ قول عبد ونحوه قول ابن عبدالسلام هم نقلة فقه لا فقهاء. اه يبقى الحافظ للفروع هذا الذي لا يعرف كيف بنينا الاحكام ولا يعرف كيف استخرجت هذه الفروع من الادلة ولا يعرف الادلة هذا فروعي - 00:10:40ضَ
هم نقلة فقه هذا ناقل فقه لكن ليس بفقيه. هذا ناقل فقه ولكن ليس بفقيه. هذا كلام هام جدا. هام جدا في في حقيقة الفقه معرفة حقيقة الفقه. حفظة المذاهب هؤلاء ليسوا فقهاء. هؤلاء نقلة فقه - 00:11:07ضَ
او العلاقة لا تفكر لكي تكون ان تريد لكي تريد اذا كنت تريد ان تكون فقيها فينبغي ان تبتدئ دراستك الفقهية عينك صوب ان تدرك تلك المنزلة. منزلة الفقيه. ان انت مش مجرد حافظ الفروع - 00:11:26ضَ
بعض الناس كده غاية امنيته ان يحفظ المتن فقط وحتى للاسف يعني بعض المشتغلين بالفقه وبعض المدرسين للفقه تجده بل حتى تجد تجد بعضهم يصرح بذلك ان غاية امنيته في في درسه - 00:11:43ضَ
وغاية ما يريده لطلابه ان ايه؟ ان يحفظوا ان يحفظوا الفروع وان يحفظوا حتى الادلة القريبة اليسيرة لكن يعرف يعرف كيف كيف بني المذهب؟ كيف بني ذلك القول وكيف استخرج الحكم من ذلك الدليل؟ وكيف ترد الاشكالات التي تحوم حول ذلك الدليل - 00:12:01ضَ
يعني ايه يعني هو تجد تجد بعضهم بمنأى عن ذلك بمنأى عن ذلك لا يريد اصلا يعني يعني همته لا تطلب تلك المنزلة هو لا يطلب تلك المنزلة هذا هذا هذا قنع بان يكون بان يكون ناقل فقه - 00:12:25ضَ
لكن الفقيه يعرف كيف وينبغي ان يكون ذلك السؤال حاضرا في قلبك دائما هذا السؤال حاضر في قرية لماذا؟ لماذا قلنا بذلك الحكم؟ لماذا؟ قلنا بذلك الحكم لما لم نقل بذلك الايه؟ بذلك الحكم. كيف فهمنا من الدليل - 00:12:44ضَ
ذلك الحكم ينبغي ان تكون تلك الاسئلة حاضرة في فؤادك اثناء دراسة الفكر. اثناء دراسة الفقه ان كنت تريد ان تكون فقيها وليس مجرد فروعي طيب يقول المرداوي في التحبير اذا علم ذلك فلا يطلق الفقيه على محدث ولا مفسر ولا متكلم ولا نحوي - 00:13:02ضَ
اه اه اه ونحوهم قاله الشيخ الموفق طبعا ابن قدامة ومحمد قاله الشيخ الموفق وغيره وهو واضح طبعا واضح الفقيه لا يطلق طبعا ليس المراد ها هنا مجرد المصطلح نسميه فقيها ام لا المراد؟ هل هذا فقيه ام لا؟ هل هذا له ان يفتي - 00:13:27ضَ
لا هل هذا له ان يتكلم في الاحكام ام لا؟ هذا هو المراد فبالتالي المحدث المحدث الذي ليس بفقيه هو محدث فقط وجهده واجتهاده اه في علم الايه؟ في علم الحديس. هذا ليس بفقيه - 00:13:47ضَ
هذا ليس بفقيه فبالتالي لا يفتي لا يفتي ان لم يكن فقيها في جمع بينهما بين الحديث والفقه. لكن ان كان محدث فقط هذا لا يفتي ولا يكون فقيها ولا يكون فقيها - 00:14:05ضَ
ولا يتكلم في بناء الاحكام ولا يرد الاحكام ولا يرد الاقوال ونحو ذلك هذا لان مجرد معرفة الاحاديث ومجرد معرفة التصحيح والتضعيف بمفرده بمفرده ليس كافيا لبناء الاحكام. بناء الاحكام عملية مركبة طويلة جدا - 00:14:17ضَ
فبالتالي آآ فبالتالي المحدث ليس بفقيه. المفسر ليس بفقيه ان لم يكن فقيها. انسان مجتهد في علم التفسير او او متمكن من علم التفسير وقوي في علم التفسير عالم بالتفسير هل يعني هذا انه فقيه؟ لا طبعا هذا لا يعني انه فقيه - 00:14:35ضَ
هذا لا يعني انه فقيه. الفقيه له الفقه له له ضوابط. والتسمي بالفقيه او الاتصاف بالفقه له ايه؟ له اصول وله ضوابط. في المفسر ليس بفقيه لا يفتي. لا يفتي ولا تتكلم في الفقه. المتكلم - 00:14:55ضَ
المتكلم الذي يشتغل بعلم الكلام او الذي يشتغل بعلم العقائد ليس بفقيه ليس بفقيه. ولا يفتي ويتكلم في الفقه ويتكلم في توجيه الاقوال ويتكلم في ردها. ونحو ذلك ان لم يكن عنده علم بذلك ان لم يكن متفقها - 00:15:11ضَ
يعني ان لم يكن فقيها. كذلك النحوي كذلك اه اه كذلك مثلا تعال نذكر بعض بعض الالقاب المعاصرة كمن يسمى الاسلامي يعني احيانا تشعر ان هذه وظيفة من لا وظيفة له. يعني الانسان ليس له تخصص ولكن يتكلم في الدين بمحض العقل قالوا خلاص نسميه ايه؟ نسميه مفكرا. مفكرا - 00:15:27ضَ
اسلاميا. هذا الذي يسمى مفكرا اسلاميا. هذا هذا فقيها ليس بفقيه. لم يكن فقيها ان لم يكن فقيها. فاذا ما زعما الذي يعني ما اسمه ان لم يكن فقيها ان لم تتوفى فيها هذه الشروط فليس بفقيه ولا يتكلم بفقه ولا يتكلم في الاحكام فضلا ان هو يوجه هذه - 00:15:49ضَ
باحكام فضلا ان هو يؤول هذه الاحكام ويبطل هذه الاحكام وآآ آآ ويشوه هذه الاحكام هذه مسألة هامة جدا. هذه مسألة هامة جدا قاله الشيخ الموفق وغيره وهو واضح طيب السؤال الثاني هل يصح ان يقال غالبة؟ وهل يحصل التمييز؟ التمييز بذلك؟ ام لا؟ لان احنا قلنا اه قلنا ان - 00:16:09ضَ
الفقيه ومن عرف جملة غالبة. جملة غالبة من هذه الايه؟ من هذه الاحكام طيب قال اعلمي المرضاوي في التحبير لكن الظاهر قولهم لكن ظاهر قولهم جملة غالبة الغالبة لابد وان تكون فوق النصف - 00:16:39ضَ
الغالبة بغض الغالب معناه ان هو فوق النصف. حتى تكون غالبة على ما يقابلها يعني المراد ان هو معرفته بهذه الاحكام غالبة على جهله بها. فبالتالي المراد بالمعرفة اكثر من ايه؟ اكثر من النصف - 00:16:59ضَ
حتى تكون غالبة على ما يقابلها بخلاف الكثيرة. يعني لفظتي الكثيرة لا يشترط فيها ذلك. اذا قلنا من عرف جملة كثيرة منها هذا لا يشترط فيها ان ان تفوق النصف - 00:17:17ضَ
لكن الغالب يشترط فيها ان تفوق النصف. فانها تطلق حيث وجدت الكثرة. سواء كانت غالبة او لا. وحيث حملنا العبارة الاولى لا اكثر من النصف فيشكل. يعني لو احنا قلنا ان الغالب بمعنى اكثر من النصف فهذا اذا يعني يعني يورد - 00:17:29ضَ
ويكون سببا في ايراد اشكال على ذلك التعريف. قال لان الفقه جميعه لا يحيط به بشر. لان الفقه جامعه لا يحيط به بشر فكيف يعرف من ذلك النصف او اكثر منه فيبقى في العبارة شيء. يبقى كده العبارة فيها نظر. اصلا انت بتقول ان هو يحفظ اكثر من نصف الاحكام الشرعية. طب - 00:17:49ضَ
دي الاحكام اصلا يعني لا نهاية لها ولا نهاية لها. تخيل كم النوازل تخرج كل يوم والتي ستخرج غدا؟ الاحكام لا للحياة لها ولا حد لها ولا يحيط بها بشر. فكيف - 00:18:12ضَ
يعني فكيف يعرف اكثر من النصف اذا كان العدد نفسه غير معروف فعلى هذا يكون اه يكون قولهما كثيرا. قولهما هذه عائدة على المجد وابن حمدان المجد وابن حمدان كده هما قال جملة كثيرة - 00:18:25ضَ
فعلى هذا يكون قولهما كثيرة اولى من قول من قال غالبة. اذا فسرناها باكثر من النصف وهو كذلك يبقى هذا هو الاشكال الذي عرضه المرضاوي رحمه الله تعالى. طيب تعالى ننظر آآ الى ما قال - 00:18:44ضَ
الى ما قال العلامة العلامة اه ابن حمدان في المقنعة في المقنع. قال الفقه شرعا معرفة احكام جمل كثيرة عرفا من مسائل الفروع آآ العملية بادلتها التفصيلية او بادلتها الحاصلة بها. طيب لماذا ذكرنا هذا التعريف؟ ننبه على امر هام جدا في - 00:19:02ضَ
فيه الاشكال الذي قد قاله العلامة المرضاوي اولا اولا هل اذا قلنا هل اذا قلنا كثيرة بل الغالبة؟ هل سيزول الاشكال؟ لن يزول الاشكال. لان مراد بالتمييز المراد بالحد كما ذكرنا يا مشايخ - 00:19:25ضَ
والتمييز غاية الحد التمييز. والكثرة هذه لا تنضبط يعني كل احد ممكن يعتبر الايه؟ ممكن حاجة ممكن يعتبرها كثيرة هذا ممكن يعتبرها قليلة ونحو ذلك. فالكثرة لا تنضبط. الكثرة لا تنضبط. فهذا اشكال - 00:19:42ضَ
حتى لو قلنا كثيرا سيبقى اشكال ان هذه الكافرة غير منضبطة. من الذي من الذي يقول ان هذا الذي يحفظه ذلك الانسان كثير ام لا؟ مقبول لكي يسمى فقيها ام لا؟ فبالتالي سيبقى معيار ذلك ايه؟ معيار ذلك اه مفتوحا غير محدد - 00:19:57ضَ
اه مبهما وهذا ليس جيدا في صناعة الحدود. طيب اما اذا عبرنا بغالبة بغالبة فالمراد فيه جملة المراد في وضعنا حينئذ حد وضعنا ضابط وهو ان يكون العلم اكثر من الجهل - 00:20:18ضَ
يبقى هذا هو الايه؟ هذا هو الحد الادنى للتسمي بايه؟ باسم الفقيه. ان يكون العلم اكثر من الايه؟ اكثر من الجهل وهذا فيه تمييز. هذا فيه تمييز ليس موجود في قولنا كثيرا - 00:20:36ضَ
طيب طبعا سيبقى الاشكال الذي ذكره العلامة المرضاوي وهو ان غالب اكثر من النصف والاحكام اصلا لا تنتهي. فكيف نقول غالبة؟ نقول ان ان ان ان قولنا غالبة او قبلنا حتى كثيرة - 00:20:52ضَ
يعني جواب جواب الاشكالين سواء الاشكال المتعلق بالكثيرة الاشكال المتعلق بغالبة عائدة الى تفسير ذلك او تقييد ذلك بالعرف كما فعل ابن حمدان في المقنع بالمقارنة طبعا المشايخ احنا ايه مشهور جدا يعني من يدرس الفقه الحنبلي كلما سمع سمع كلمة المقنع او قال في المقنع يتذكر الايه؟ يتذكر الموفق ابن قدامة - 00:21:08ضَ
ومتنه الشهير المقنع في الفروع. طبعا لان هذا المتن يعني ايه من اجل متون الحنابلة لكن في في في سياق اصول الفقهية اذا قلنا المقنع فالمقنع عند اصحابنا في كتب الاصول المراد به اه كتاب - 00:21:32ضَ
لابن حمدان رحمه الله تعالى لكن هذا الكتاب مفقود للاسف لكن المرضاوي ينقل عنه كثيرا طيب يبقى ابن حمدان ها هنا في المقنع قال معرفة احكام جمل كثيرة عرفا. يبقى هذا الضابط هذا الضابط - 00:21:51ضَ
وهذا القيد هو الذي يهون من الاشكال. او يخرج من الاشكال لان اذا قلنا لان اذا اردنا ان اولا في اذا قلنا كثيرة نقول كثيرة هذه لا حد لها فنقول كثيرة عرفا. يعني في عرف الفقهاء - 00:22:09ضَ
عرف الفقهاء يعني هناك حد يعرفه الفقهاء ويميزه الفقهاء ويقولون هذا الحد من المحفوظات عرفا يعني يجعلك فقيه يجعلك فقيها طب او يقول دون ذلك الحدل او هذا القدر من المحفوظ في عرفنا في عرفنا لا يجعلك فقيرا. هذا تعرفه في في كل مذهب يقول لك يعني ايه - 00:22:26ضَ
يعني ليس بفقيه لا لا يمكن ان يسمى فقيه من لم يحفظ مثلا كذا وهكذا طيب فبالتالي جمل كثيرة عرفا اي في عرف الفقهاء وكما قلنا الاكثر تمييزا ان يقال غالبا ان المعلوم اكثر من المجهول - 00:22:49ضَ
طيب الاشكال المتعلق بغالبة قد ذكرناه. ونقول يعني يزول هذا الاشكال او يخف ذلك الاشكال اذا قلنا عرفا. يعني في عرف الفقهاء في عرف الفقهاء. وذلك ان في في عند كل عند اهل كل مذهب. او في مذاهب عموما - 00:23:06ضَ
قلنا لك هناك عدد معين من الفروع معروفة هناك عدد معين من الفروع معروفة حتى اذا ذكرت فروع خارجة عنها اهل المذهب والفقهاء يدركون ذلك وقد يستغربونه وقد يستهجنونه احيانا - 00:23:24ضَ
تمام؟ يعني انت ساجد ابن رجب آآ رحمه الله تعالى في ذيل الطبقات وهو يترجم لبعض اصحابنا فيعني يذكر يذكر كتابا له قال اهو طبعا هو لا يعني يعني هذا التلميح جاء في ايه؟ جاء في في سيرة اكثر - 00:23:41ضَ
من رجل انه ذكر كتب كتابا ما وذكر فيه فروعا مستغربة مستغربة وصرح في احدهم بانه قد نقلها عن كتب الايه عن كتب اهل المذاهب الاخرى طبعا هذا الفعل يعني هذا الفعل عموما عموما يعني يذمه الفقهاء. طبعا المذهوم ليس مجرد الفعل ليس مجرد النقل - 00:23:59ضَ
لكن المذموم هو النقل بدون تحرير كاف يعني انت تأخذ فرع؟ يعني مسألة ما هي مسألة. لم ينص عليها الحنابلة ولكن نص عليها الشافعية نص عليها الشافعية مسألة حالة معينة - 00:24:26ضَ
حالة النبي ينص عليها الحنابلة وينص عليها الشافعية. وخرجوها على قواعد مذهبهم. انت اذا اردت ان تعرف حكم هذه المسألة في مذهبنا ما ينفعش انك تأخذ المذهب المسألة تنقلها الى الى مذهبنا من ايه؟ من كتب الشافعية. ينبغي ان يكون عندك اولا القوة العلمية الكافية والمؤهل - 00:24:43ضَ
الفقه الكافي انك تنظر في هذه المسألة وان تجتهد فيها. تكون مجتهد. ينبغي ان تكون مجتهد مذهب ان تجتهد فيها لكي تخرجها على ايه؟ على على اصول المذهب وعلى قواعده - 00:25:03ضَ
فالذي ينتقد الذي ينتقد ان غالب النقل وغالب الاستمداد من المذاهب الاخرى يكون فيه نوع تهاون ويكون فيه نوع تساهل يخلط المذهب بما ليس منه هذا هو الاشكال هذا اشكال. لذلك مسلا بعض الكتب التي اه التي يؤلفها مؤلفون عظام في بعض المذاهب قد تطرح - 00:25:18ضَ
قد تطرح لاجل ذلك لان خوفا من ان يختلط بالمذهب ما ليس منه. ويحصل تناقض في المذهب وتضطرب فروع المذهب. لان الفقهاء الاولون من اهل كل مذهب بنوا وضعوا اصولا وقواعد وبنوا عليها - 00:25:43ضَ
فانت اذا ادخلت الى ذلك البناء ما هو شاذ عن ذلك الاناء سيضطرب يضطرب بركة البناء فبالتالي ادى ذلك الى الى اقتراح بعض الكتب يعني مسلا ابن شاس من علماء المالكية الف كتابا - 00:25:59ضَ
اه اه استمد كثيرا من فروع ذلك الكتاب من كتاب الوجيز بالمتن الوجيز للحجة الغزالي الشافعي. وابن الشيخ مالكي فادخل فروعا شافعية الى ذلك المتن المالكي وهذه الفروع متناثرة. المحققون من اهل المذهب وجدوها متنافرة مع اصول الايه؟ اصول المذهب بعد ذلك - 00:26:15ضَ
ادى ذلك الى اقتراح ذلك الايه؟ الكتاب وآآ ورفضه من قبل من قبل محققي المذهب عموما يعني المراد المراد ان ان ان علماء كل مذهب او عموما اذا نظرت في مجموع كتب الفقهية ستجد ستجد مجموعة - 00:26:40ضَ
من المسائل ستجد عدد معين من الايه؟ عدد معين من المسائل. تجد بعض الكتب في كل مذهب اه مختصة في جمع فروع الايه؟ في جمع فروع المذهب من اشهره طبعا في مذهبنا كتاب الايه؟ كتاب الفروع لابن مفلح كما كما سماه آآ بعضهم بمكنسة المذهب. انه جمع كل الايه؟ جمع - 00:26:59ضَ
بكل الفروع اه اه فبالتالي فروع المذهب بتكون معروفة او الاحكام بتكون محصورة عرفا. يعني هي هي في ارض الواقع لا تنحصر فعلا لكن هناك انحصار عرفي. انحصار عرفي لهذه الايه؟ لهذه الاحكام. وعندما نقول غالبة فنريد غالبة عرفا اه - 00:27:21ضَ
اه بلحاظ ذلك الايه؟ ذلك الانحصار العرفي لهذه الايه؟ لهذه الاحكام واضح هذا التقييد يهون به الايه؟ يهون به الاشكال آآ قال ابن اللحام قال ابن اللحام يعني آآ ممن ذكروا ذلك الاشكال. الامام ابن اللحام البعلي في القواعد - 00:27:45ضَ
قال وقول الامدي العلم بجملة غالبة فيه اجمال لان لان غلبت هذه الجملة لا يعلم حدها اي منتهاها لا يعلم حدها اي منتهاها. فلذلك قال بعض المتأخرين هو ظن جملة غالبة عرفا. اه. تمام؟ يبقى هذه الجملة الغالبة - 00:28:09ضَ
الغالب هذه لا يعلم حجها. كذلك اذا قلنا كثيرة لا يعلم حدها نفس الاشكال لذلك قال بعض المتأخرين هو الظن جملة غالبة عرفا. يبقى التقييد بالعرف فيه نوع من الايه؟ نوع من تهوين الاشكال او حل الاشكال - 00:28:29ضَ
طيب ممن ممن اعترض على ذلك الجراع تقي الدين الجراعي اه فقيه الدين ابو بكر الجوراعي ابو بكر ابن الجراع من ائمة اصحابنا رضي الله عنهم اه اه وهو معاصر للامام المرداوي وهو معاصر الامام الدرداوي له شرح نفيس على مختصر ابن اللحام لما ابن اللحام - 00:28:45ضَ
حامد باعلي صاحب القواعد له مختصر في اصول الفقه المختصر في ايه؟ في اصول الفقه. المختصر هذا الامام الامام الجراعي قد شرحه شرحا آآ شرحا نفيسا مطبوعا والممجو الراعي في ذلك الشرح يقول وانما يقول وانما هرب من هرب من غالبة الى كثيرة - 00:29:11ضَ
لان بعضهم اعترض على غالبه بان قال هذا غير ظاهر في المراد لامتناع ارادة الغلبة بالنسبة الى المجموع. لان المجموع اصلا مش منضبط ومش انتم عارفين المجموع ده حجمه قد ايه؟ فيمتنع ان احنا ان احنا نحدد هذه الغلبة. زي ما قال المرداوي - 00:29:31ضَ
لامتناع ارادة الغلبة بالنسبة الى المجموع غالبا هو يقصد يقصد بذلك الكلام المرضاوي. لامتناع ارادة الغلبة بالنسبة الى المجموع لكون ذلك لكون ذلك غير معلوم لاحد من البشر. وان اراد الغلبة في عرف اهل ذلك الفن فهو مما لا ينضبط لاختلاف الاراء - 00:29:48ضَ
ما درت لاختلاف الاراء. فنقول فنقول يعني هذا اعتراض من الجراع. فنقول يعني نقول هذا الاعتراض يرد بان هو يعني ان هو خاصة عند في الطبقات المتأخرة هذا الى حد كبير من الضباط والاختلاف والاختلاف اختلاف الاراء - 00:30:07ضَ
ضيق جدا ضيق جدا. فيعني يجعل الايه؟ يجعل عدم التمييز آآ ضئيل وضعيف. والامر فيه ايه؟ والامر فيه اهون والامر فيه دي قهوة طيب يبقى احنا خلاص انهينا كده الكلام عن تعريف اصول الفقه باعتبار جزئين - 00:30:27ضَ
ثانيا تعريفه باعتباره لقبا للفن طيب هو طبعا طبعا بعض المصنفين من الاصوليين قالوا لقبا تمام والفن او علما على الايه؟ علما على الفن. وبعضهم قال ان التعريق ان ان التعبير باللقب اولى - 00:30:50ضَ
لان اللقب فيه فيه اشعار بالمدح اشعار بالمدح لان لان لفظة اللقب تطلق على الشيء مشعرة بالذم او المدح غالبا والسياق يدل على المدح. بخلاف العلنية العالمية هذه لا تقتضي او لا تفيد ذما ولا مدحا. مجرد ايه؟ مجرد العالمية فقط. فبعضهم - 00:31:06ضَ
قال لذلك اللقبية اولى لكن على اي حال امر واسع. تعريفه باعتباره لقبا للفن قال مصمم غفر الله له واصول الفقه على من؟ على من؟ القواعد التي يتوصل بها الى استنباط الاحكام الشرعية الفرعية - 00:31:28ضَ
والاصولي من عرفها يبقى القواعد التي يتوصل بها الى استنباط الاحكام الشرعية الفرعية والاصولي من عرفها طيب تعريف اصول الفقه. طيب احنا قلنا اي تعريف سنتناوله بالزات التعريفات المركزية الاساسية. الهامة سنتناولها من ايه؟ على على اه - 00:31:45ضَ
اه اه على ثلاث مراحل. المرحلة الاولى بيان مفردات التعريف. المرحلة الثانية تحليل التعريف وبيان المطرزات للمرحلة الثالثة ذكر الاسئلة على التعريف طيب نقول القواعد التي يتوصل بها الى استنباط الاحكام الشرعية الفرعية - 00:32:05ضَ
اولا القواعد. نقول القواعد جمع قاعدة. القواعد جمع قاعدة. وهي هنا عبارة عن اه او عبارة عن قضايا كلية قضايا كلية تنطبق كل واحدة منها على جزئياتها التي تحتها. ولذلك لم يحتج الى تقييدها بالكلية. يعني لم لم - 00:32:26ضَ
تحتاج الى ان نقول القواعد الكلية التي يتوصل بها لان القواعد اصلا لا تكون الا كلية. القواعد لا تكون الا كلية يبقى هي قضايا كلية تنطبق كل واحدة منها على جزئياتها التي تحتها. عندما نقول الامر يفيد الوجوب. الامر يقتضي الاجابة. تمام؟ هذه - 00:32:48ضَ
قاعدة قاعدة كلية داخل تحتها كل الاوامر داخل تحتها كل الاوامر وكل امر من هذه الاوامر تقتضي الايجاب. كل امر من هذه الاوامر تقتضي الايجاب. يبقى هي قضايا تنطبق كل واحدة منها على جزئياتها التي تحتها - 00:33:08ضَ
يبقى الامر يقتضي الاجابة او الامر مطلق يقتضي الايجابي بكل امر مطلق هيقتضي الايجاب ينطبق على جزئيات تلك القاعدة تمام؟ عندما نقول حديث الاحاد حجة. حديث الاحاد حجة. دي قاعدة كلية تحتها احاديث احاد كتير في السنة. كل واحد من هذه - 00:33:28ضَ
بحجة لان هذه القاعدة الكلية اللي هي احاديث الاحاد حجة بتنطبق على الجزئيات الحكم اللي موجود في هذه القاعدة الكلية تمام؟ اللي هو اللي هو اه اه المحمول محمول هذه القاعدة الكلية محمول لبقية الايه؟ لبقية الجزئيات. يعني الحديس الاحاد حجة. يبقى الحديس الفلاني حجة - 00:33:47ضَ
الحديس العلاني حجة هزا الحديس حجة وهكذا هذا مفهوم القاعدة القواعد التي يتوصل بها اه اه يعني المراد بيتوصلوا بها قصد الوصول الى المطلوب بواسطتها. يبقى التي يتوصل بها يعني هي واسطة واسطة في قصد الوصول الى المطلوب. في - 00:34:08ضَ
للوصول الى المطلوب كالتوسل يبقى التوصل والتوسل. التوسل الى الشيء. يعني قصد قصد ايه؟ قصد الوصول الى ذلك الشيء. او توسل بكذا الى كذا يعني اجعل ذلك الشيء وسيلة وسبب وواسطة في الوصول الى المطلوب - 00:34:33ضَ
كذلك التوصل بكذا الى كذا نفس الكلام القواعد التي يتوصل بها الى استنباط. نقول استنباط الاحكام كما يقول الطوفي. نجم الدين الطوفي في شرح مختصر الروضة استنباط الاحكام اي استخراجها - 00:34:52ضَ
اه استنباط الاحكام اي استخراجها. وكذا استنباط الماء يعني استخراج الماء من الايه؟ من الارض. يقال نبت الماء ينبت وينبط نبوطا اذا نبع اذا نبع يبقى نبض الماء يعني نبع الماء من الايه؟ من الخروج واستنبط الماء يعني استخرجه استخرجه واستنباط - 00:35:06ضَ
كم استخراج الاحكام الى استنباط الاحكام الشرعية الفرعية معلوم تكلمنا ايه في تعريف الايه في تعريف الفقه الاحكام والشرعية والفرعية يبقى خلاصة التعريف يبقى آآ يبقى اصول الفقه هو القواعد التي هي واسطة - 00:35:29ضَ
واسطة في الوصول الى استخراج الاحكام الشرعية الفرعية. من ايه؟ من الادلة. من الادلة طيب تحليل تعريف هذا ايه؟ تعريف اصول الفقه نقول اولا القواعد القواعد التي يتوصل بها الى استنباط الاحكام الشرعية الفرعية. القواعد هذا جنس في التعريف. القائم مقام الجنس في الايه - 00:35:48ضَ
في التعريف يشمل جميع القواعد اي قاعدة كده ايه هذا جنس. اي قاعدة داخلها ايه؟ داخلة فيه. وهو يخرج الجزئيات وما ليس بقواعد من الكليات. يخرج الجزئيات اليس بقواعد من الكليات؟ الجزئيات الامور الجزئية اللي هي ليست حاجة كلية تحتها جزئيات - 00:36:14ضَ
هذه الخارجة يعني هذه ليست قاعدة والامور الكلية كقولنا الانسان الانسان هذا كلي تحته افراد لكنه ليس قاعدة ليس قاعدا. تمام؟ فهو يخرج الجزئيات وما ليس بقواعد من الكليات. المراد القواعد فقط. القواعد فقط. هذه القضايا الكلية - 00:36:34ضَ
التي تنطبق على جزئياتها تمام انت تعريف الاحكام آآ القواعد التي يتوصل بها الى استنباط. هذا احتراز عن القواعد التي لا يتوصل بها الى استنباط شيء كقواعد البيت القواعد البيت وقد يعتمد على هذا وان المراد بالقواعد القواعد الايه؟ القواعد القواعد المعنوية وليست القواعد الحسية - 00:36:53ضَ
القواعد الحكمية التي هي قضايا هذه هي قضايا آآ وليس المراد الايه؟ وليس المراد القائل القواعد الحسية فادي احتراز لكن قال العلامة المغضوبي هذا احتراز عن ايه؟ عن القواعد التي لا يتوصل بها الى استنباط شيء - 00:37:18ضَ
كقواعد البيت الى استنباط استنباط اي شيء بقى استنباط الاحكام الشرعية الفرعية. فهذا احتراز عن القواعد التي يستنبط منها يستنبط منها غير الاحكام آآ غير الاحكام الشرعية الفرعية من الصنائع. الاحكام احكام النجارة هذه لها - 00:37:37ضَ
احكام او لها قواعد اسف لها قواعد قد يكون عليها قواعد آآ علمي كذا له قواعد اي صناعة لها قواعد اي صناعة طب له قواعد الهندسة لها قواعد وهكذا لكن هذه لا تسمى اصول فقه - 00:37:56ضَ
من اصول فقه القواعد يتوصل بها الى استنباط الايه؟ الاحكام الشرعية الفرعية فاحتراز عن القواعد التي يستنبط منها غير الاحكام من الصنائع والعلم بالهيئات والصفات وكذا علم الجدل علم الجدل. تمام؟ يبقى هو علم الجدل هو قواعد - 00:38:12ضَ
قواعد ويتوصل بها الى امور يتوصل بها الى تثبيت الاحكام ليس استخراج الاحكام لكن الى تثبيت الاحكام تمام اه اه او او رد الاحكام وهدم الايه؟ وهدم الاحكام آآ فهذا علم الجدل يعني علم الجدل وعلم علم يدور حول ذلك المعنى حول تثبيت الحكم والدفاع عن الحكم الذي تتبناه - 00:38:31ضَ
ورد حكم المخالف وهدم حكم الايه؟ المخالف او هدم قول الايه؟ المخالف هذا ليس فيه استخراج للاحكام من الادلة هذا مجرد ايه؟ مجرد دع تدعيم الاحكام او هدم الاحكام. وقالوا وكذلك علم الخلاف. قالوا كذلك علم الخلاف لان العلم من الخلاف - 00:39:01ضَ
علم الجدل فيه تثبيت للايه؟ فيه تثبيت للاحكام او رد للاحكام وليس استخراج للاحكام والواقع والواقع يعني والذي اراه والله تعالى اعلم ان هذا على اطلاقه غير صحيح. هذا على اطلاقه غير صحيح. بل جزء - 00:39:19ضَ
ليس من يسير من علم الخلاف داخل داخل في آآ او ينطبق عليه معنى استنباط الاحكام الشرعية الفرعية. طبعا نوعين من الثلاث المتخلف يا مشايخ هذا هو علم علم موسع. علم موسع علم آآ ويمارس فيه - 00:39:37ضَ
ائمنوا يمكن ان نسميه بالاستدلال الموسع. في كتب الفقه يكون هناك استدلال استدلال آآ ممكن ان تسميه استدلالا اوليا آآ استدلالا مبدئيا. تمام؟ ولكن ليس استدلالا آآ ليس استدلالا موسعا. ازا استدلالا - 00:39:57ضَ
موسعا. لكن لكن اه اه علم علم الخلاف فيه استدلال يعني احنا مسلا في علم الفقه عند تدريجة الحكم آآ لقول النبي صلى الله عليه وسلم كذا. لما اخرجه الامام احمد في مسنده كذا. آآ لقول الله تعالى كذا. تمام - 00:40:17ضَ
اي تجد تجد آآ ذكر آآ ذكر حديث او ذكر آآ او ذكر اية او او نحو ذلك. فقط او ذكر حديثين وهكذا تمام لكن في في في علم الخلاف في علم الخلاف انت تدافع عن ذلك الايه عن ذلك الحكم. امام المخالفة تقول - 00:40:37ضَ
نحن اخترنا ذلك القول واختار الشافعية والمالكية ونحن الحنفية اختار ذلك القول واختار الشافعي والميكاد للقول ادلتنا ادلتنا واحدة الاتنين تلاتة اربعة خمسة وهتستكثر من الادلة. تستكثر من الادلة. وتقول المخالف رد هذه الادلة - 00:40:57ضَ
بان فيها كذا وكذا وكذا ونقول لا هذه الادلة ليس فيها كذا ولا كذا ولا كذا ونطيل في اسبات ذلك. ثم نقول المخالف استدل قول النبي صلى الله عليه وسلم كذا وهذا باطل لاجل كذا. او لم لم نستدل به لاجل كذا. او قدمنا هذه الادلة لاجل كذا. تمام - 00:41:17ضَ
هذا هو علم الخلاف. طبعا فيه كتب مصنفة عظيمة جدا جدا يعني. من اعظمها عندنا طبعا عندنا في مذهبنا كتب عظيمة جدا في يوم الخلاف. والحقيقة موضوعية شديدة يعني في الكتب الكتب الحنابلة على الرغم ان احنا يعني مبتلون في في في كتبنا في - 00:41:37ضَ
في في الخلاف العالي او خاصة في كتب الخلاف الموسع مبتلون بايه؟ بالخرم والنقص في هذه الكتب والفقد لهذه الكتب لكن الموجود بين ايدينا من كتب من كتب كتب الخلاف او التعاليق او نحو ذلك. آآ بديعة للغاية بديعا للغاية - 00:41:57ضَ
حقيقة تجد فيها نفسا لا تجده في آآ لا تجده في غيرها. حقيقة مسلا عندما تنظر في كتاب الانتصار الانتصار لمسائل الامام العلامة الجبل آآ ابي الخطاب محفوظ بن احمد الكلوزاني تجد عجبا تجد عجبا ومهما طالعت من التعاليق ومهما طالعت من كتب - 00:42:17ضَ
انتصار وكتب الخلاف يعني ستجد في الكتاب من طول النفس ومن حسن ومن حسن الايراد ومن كثرات ستجد فيه عجبا وستجد فيه ما لا تجده في غيره. طبعا من الكتب النفيسة النفيسة جدا في مذهبنا كتاب التعليق الكبرى او - 00:42:37ضَ
الكبيرة للقاضي للقاضي ابي جهل من الكتب النفيسة جدا جدا وطبعا فيها ايضا من طول النفس وجودة السبك وحسن الاستدلال لا يوجد فيه معنى يوجد في غيره. فيها نفس خاص للامام العلامة آآ القاضي ابي يعلى. آآ - 00:42:57ضَ
وهكذا هذا هو المراد بكتب الايه؟ بكتب الخلاف او كتب او كتب التعاليق. المراد بكتب الخلاف او كتب التعاليق. آآ وطبعا هناك كتب اخرى طبعا هناك اه هناك مثلا كتاب تحصين المآخذ الذي طبع حديثا الحجرة ازاي؟ هذا كتابنا فيس نفيس جدا طبعا - 00:43:17ضَ
وفي الخلاف على طريقة الايه؟ على مذهب الشافعية. ما فيش متين للغاية قوي. يعني من الكتبات يستمتع بقراءتها. وهكذا. هذا هو علم الايه هذا هو علم الخلاف آآ الذي نتكلم عنه طيب المراد ها هنا ان علم الخلاف قدر كبير من علم الخلاف هو هو مشارك في استنباط الاحكام الشرعية - 00:43:37ضَ
الفرعية. لان الاستدلال غير الموسع. الاستدلال غير الموسع هو ليس استنباطا كاملا لان ما معنى ان انا استخرج الحكم من الدليل يا مشايخ معناه ان انا نذرت كمجتهد نظرت مجملا في السنة. فوجدت فوجدت ان هناك هناك هذه المسألة فيها فيها عدة - 00:44:01ضَ
بعض الادلة بعض الادلة تؤيد القول بالوجوب. وبعض الادلة تؤيد القول بالاستحباب وليس الوجوب. تمام فانا كمجتهد رجحت واخترت القول بالوجوب. ينبغي يعني من استنباط جزء من من استنباط الحكم هو هو لماذا او تعليل تعليل اختياري وتقديمي للادلة التي افادت الايجابية - 00:44:21ضَ
اب دون الادلة التي افادت الايه؟ افادت عدم الانجاب. وهذا الجزء لا يذكر عادة في كتب الايه؟ في كتب الفقه وانما في كتب الخلاف. كتب الخلاف. وآآ اه ولماذا مسلا لماذا اه رددت هذه الاحاديث او لماذا قدمت هذه الايه؟ هذه الاحاديث. تمام؟ او او لماذا - 00:44:51ضَ
قلت بهذا الحديث على الرغم من ان فيه اشكال ما لاجله قد رده المخالف. هذا جزء من الاستنباط لان الاستنباط بدون بيان هذه الامور والاستنباط ناقص وغير سالم. استنباط ناقص وغير سالب. عشان اكون استنبطت من الحكم محتاج ان انا اكون مررت بجميع هذه المراحل. حتى اصل في النهاية للايه؟ الحكم - 00:45:11ضَ
ولكن ليس ضربة لازب والمجتهد ما شفش الدليل الوهلة الاولى كده وخلاص يبقى قال لي خلاص هاخد بايه؟ هاخد بمقتضاه بدون النظر في الادلة الاخرى وبدون ترجيح وبدون موجبات عنده للايه؟ لذلك الترجيح - 00:45:31ضَ
تمام؟ فلذلك نقول يعني يعني رأي والله تعالى اعلم انه لا يمكن ان نطلق من علم الخلاف آآ ليس جزءا من استنباط الايه؟ من استنباط الاحكام الشرعية الفرعية. طيب الاسئلة الواردة على تعريف اصول الفقه. الاسئلة الواردة - 00:45:43ضَ
على تعريف اصول الفقه اولا لماذا جعل الاصول هي القواعد والاحكام الكلية للعلم بها؟ لماذا؟ الاصول هي القواعد والاحكام الكلية للعلم بها. طبعا احنا في تعريف الفقه في تعريف الفقه قلنا - 00:46:02ضَ
هو معرفة الاحكام الايه؟ معرفة الاحكام الشرعية او العلم بالاحكام الشرعية الفرعية. هنا لم يقل العلم بالقواعد او معرفة القواعد قال القواعد بالقواعد نفسها او الاحكام الكلية نفسها او القضايا الكلية نفسها وليس الايه؟ وليس العلم بها. لماذا؟ لماذا جعل الاصول هي القواعد لا العلم بها - 00:46:15ضَ
ولماذا فرقوا؟ طيب خلاص يعني بعد ان نجيب على السؤال الاول لماذا ما فرقوا بين الاصول والفقه في هذه المسألة؟ هل هذا فيه تناقض وتضارب ام لا ثالثا هل هناك فائدة من تقييد الاحكام بالفرعية ام لا؟ آآ رابعا لماذا لم يذكروا من ادلتها التفصيلية؟ نحن في تعريف الفقه قلنا هو هو معرفة الاحكام - 00:46:35ضَ
والشرعية الفرعية من ادلتها التفصيلية وعن ادلتها التفصيلية. هنا لماذا لم يقولوا من ادلتها التفصيلية. آآ بعد ذلك لماذا لم يقتصروا وعلى ذكر الفقه في التعريف. لماذا لم يقتصروا على ذكر الفقه في الطريق هذا نبين به على طريقة اخرى في التعريف جيدة سنذكرها ان شاء الله. آآ - 00:46:56ضَ
ايضا الا يدخل في الحكم قواعد علوم الاستمداد الاصولي؟ يعني احنا بنتكلم ان العلم يستمد من هذا العلم استمداده من علم الكلام ومن علم بيوم ومن اللغة ومن تصور الاحكام كما سنذكر ان شاء الله تعالى - 00:47:16ضَ
اه فهل يعني قواعد هذه العلوم قواعد هذه الامور اليس الا تدخل في في التعريف سنبين ذلك ان شاء الله فاخيرا اليس الحد؟ اليس الحد غير جامع لعدم اشتمالها على كيفية الاستفادة من القواعد؟ وحال المستفيد. يعني انتم نصصتم على القواعد. لكن لم تذكروا - 00:47:32ضَ
ان من اصول الفقه كيفية الاستفادة من القواعد لم تذكره ان من اصول الفقه حال المستفيد طيب السؤال الاول لماذا جعلوا الاصول هي القواعد والاحكام الكلية للعلم بها؟ العلامة المرداوي آآ رحمه الله تعالى يقول في التحبير اذ العلم - 00:47:52ضَ
والمعرفة باصول الفقه غير اصول الفقه. العلم بهذه القواعد غير القواعد غير القواعد نفسها الا يكون داخلا في ماهيتها وما ليس داخلا في الماهية لا يكون جنسا في الحد. ولان الحد وهو العلم بالقواعد - 00:48:10ضَ
بعلم اصول الفقه اشبه منه باصول فقه. يعني العلم بالقواعد هو هو العلم باصول الفقه والعلم باصول الفقه. لكن اصول الفقه نفسها هي القواعد. اصول الفقه نفسه هي القواعد لان اصول الفقه ادلته - 00:48:28ضَ
والعلم بالادلة غير الادلة كما عرفنا كما عرفنا اصول الفقه باعتباره الجزئين. اصول الفقه هي ادلة الفقه. والعلم بالادلة غير الادلة تمام فلذلك قلنا قلنا انها القواعد او انها القواعد وليس الايه؟ وليس العلم بالقواعد - 00:48:46ضَ
ايضا قال الاسناوي قال العلماء الاسناوي في شرح في شرح المنهاج قال ولو كان هو معرفة الادلة ولو كان هو اصول الفقه يعني معرفة الادلة لكان يلزم من آآ فقدان العارف باصول - 00:49:07ضَ
فقه فقدان اصول الفقه. اذا كان يلزم من فقدان العارف باصول الفقه فقدان اصول الفقه وليس كذلك. يعني يعني انت اذا فقلت ان ان ان علم اصول الفقه او ان اصول فقه ومعرفة القواعد فمعناها لو جهل احد القواعد لو جهل احد القواعد هيكون ما فيش اصول - 00:49:21ضَ
الفقه هيكون ما فيش اصول فقه هتنتهي اصول فقه بانتهاء الايه؟ بانتهاء المعرفة. الحقيقة هذا الكلام يعني ايه؟ لا يخفى من نظري يعني. ليس هذا هو ليس هذا هو المرض لان احنا عندما نعرف نعرف اصول الفقه على طريقة معرفة القواعد فالمراد بها المراد بها - 00:49:41ضَ
تعريف العلم باصول الفقه تعريف العلم او تعريف ادراك خاص الادراك في الاصول الفقه. فليس ليس معنى ذلك ليس معنى ذلك هو ليس معنى غياب غياب العلم باصول الفقه او غياب علم اصول الفقه ان القواعد غير ايه؟ ان اصول الفقه انتهى - 00:50:01ضَ
اصول الفقه اصلا من قبل ان يعلمها الائمة كانت موجودة. من قبل ان يعلمها الائمة ويدونوها كانت ايه؟ كانت موجودة آآ لكن يعني هو قد يرد عليه لكن في الاخر ايضا هذا ايه؟ هذا الكلام لا يعني لا يخلو من وجهها لا يخلو من وجهها - 00:50:21ضَ
اه ايضا الامام العلامة الزركشي يقول في بحر المحيط وهذا الكلام قد اخذه اه او اخذ جملة منه من ايه من كلام التاجر السبكي اه يذكر اسبابا اسبابا لقولنا او لتعريفنا - 00:50:41ضَ
الاصول اصول الفقه بالادلة او بالقواعد وليس العلم بها. يقول احدها احدها ان اصول الفقه ثابت في نفس الامر من تلك الادلة وان لم يعرفه الشخص طبعا هذا الكلام الاسناوي. هذا الكلام الاسناوي ان اصول الفقه كده كده موجودة. انت عرفت اصول الفقه او لم تعرفها هتظل اصول - 00:51:01ضَ
الفقه موجودة ستظل اصول الفقه موجودة. تمام؟ في مسطرة في كتب سواء عرفت هذه الاصول او لم تعرفها. طيب اه او لم تعرفها. ثاني ها ثانيها الثابت الثاني ان اهل العرف يجعلون اصول الفقه للمعلوم فيكون هذا كتاب اصول الفقه فاهمين بل عرف - 00:51:21ضَ
العرف العلمي العرف الصناعي في صنعة الاصول انهم يجعلوا اصول فقه معلوم وليس للعلم. يعني عندما تقول هذا كتاب اصول الفقه هل معناه ان هذا الكتاب اه اه معرفة اصول الفقه؟ لا. هذا كتاب فيه قواعد اصول الفقه. يعني انت تريد ان تقول هذا كتاب قواعد قواعد - 00:51:41ضَ
بعد استخراج الايه؟ قواعد استخراج الاحكام. ليس كتاب معرفة قواعد استخراج الاحكام. العرف بان اصول فقه للمعلوم وليس لايه وليس للعلم فهبتلي هذا اولى يبقى التعريف بذلك بما هو معلوم ومعروف التعريف به اولى. ثالثها ان الاصول في اللغة - 00:52:01ضَ
الادلة وهذا وهي من من اقوى من اقوى الاوجه ان الاصول اصلا في اللغة الادلة فجعله فجعله فجعله اصطلاحا نفس الادلة او فجعله اصطلاحا نفس الادلة اقرب الى المدلول اللغوي. يعني اصول الفقه يعني كما عرفناه باعتبار جزئين يعني ادلة الفقه - 00:52:21ضَ
فبالتالي انت لو لو انت تحيرت ما بين ان تعرفه بمعرفة القواعد او القواعد او معرفة الادلة او الادلة يبقى ينبغي ان تطابق الايه؟ ان تقارب المعنى اللغوي. هذا اوجه وان تقارب الاستعمال العرفي. هذا اوجه. وهكذا. وهكذا. تمام - 00:52:43ضَ
فبالتالي احنا نقول لما نقول الامر واسع يعني هذا هذا الامر هين وهذا هين وهذا تعريف باعتبار وذلك تعريف باعتبار اخر. لكن اي الاعتبارين اولى اي الاعتبارين اولى؟ هذا والكلام؟ نقول الاعتبار الاعتبار الاعتبار الذي يجعلنا نعرف بدون اضافة العلم اولى - 00:53:03ضَ
ما ذكرنا. طيب السؤال الثاني بقى لماذا فرقوا بين الاصول والفقه في هذه المسألة؟ طبعا الفقه يا مشايخ هو احنا برضو ممكن نعرفه بالاعتبارين لان انت انت تقول هذا كتاب فقه - 00:53:23ضَ
انت كتاب فقه هذا كتاب فقه ايضا يعني الفقه فيه ايه؟ الفقه فيه اه ممكن يراد به المعلوم وليس العلم. لكن ايضا مستعمل الفقه في العرف بقى العلمي بمعنى العلم. عندما تقول هذا فقيه. هذا فقيه. هذا يفقه ايه هذه المسألة - 00:53:33ضَ
اه هذا متفقه. تمام؟ هذه كلها هذا الاشتقاق والاستعمال اللغوي اشتقاق من الفهم. من اشتقاق من المعنى اللغوي اللي هو الفهم. او الفهم بالدقيق ونحو ذلك وفقيه من فقهها فقواها ايه؟ فقهها فهو فقيه. تمام؟ فهو اصلا معناه اللغوي العلم. وليس وليس القواعد وليس - 00:53:53ضَ
فبالتالي طابقنا المعنى اللغوي. فقلنا ان هو هنا اقرب المعنى اللغوي كما فعلنا في الايه؟ كما فعلنا آآ في الاصول. يقول التاج السبكي لكن اهل العرف يسمون المعلومة اصولا ويسمون المعلومة فقها. يسمون المعلومة اصولا ويسمون المعلوم ايضا فقها - 00:54:13ضَ
يقول هذا كتاب اصول وكتاب فقه. والاولى جعل الاصول الادلة هو الفقه للعلم لانه اقرب الاستعمال اللغوي. تمام؟ يبقى مشايخ يبقى الاهل ويسموني المعلوم اصول ويسمون المعلوم فقهي وايضا يسمون العلم فقه - 00:54:33ضَ
لكن الاقرب للاستعمال اللغوي في الاتنين ان الاصول هي القواعد نفسها والادلة وان الفقه والعلم لان الفقه في اللغة هو الايه؟ هو الفهم لانه اقرب للاستعمال فبالتالي التفريق الموجود في كتب اصحابنا - 00:54:48ضَ
وفي متوننا هذا التفريق له ايه؟ له وجه فاذا يقول الامام التقي جراعي في شرح المختصر والمختار الاول. المختار الاول لان اهل العرف يسمون العلوم اصولا ويقولون هذا كتاب اصول ولان الاصول لغة الادلة فجعله اصطلاحا نفس الادلة اقرب الى المدلول اللغوي. ومن هنا جعل المصنف - 00:55:03ضَ
ومن هنا جعل المصنف وغيره الفقه العلم بالاحكام لا نفسها لانه اقرب الى الاستعمال اللغوي آآ آآ اه اذا اذ الفقه لغة الفهم اه لانه اقرب للاستعمال اللغوي اذ الفقه لغة الفهم. وليس كذلك الاصول - 00:55:27ضَ
يبقى هون تغيير الرعب يبين لنا ويؤكد لنا لماذا لماذا الاصحاب قد فرقوا بين الفقه والاصول الفقه في التعريف في هذه المسألة طيب ايضا يقول الامام الزركشي في البحر المحيط وثالثها ان الاصول في اللغة - 00:55:47ضَ
اه الادلة فجعله اصطلاحا فجعله اصطلاحا نفس الادلة اقرب الى المدلول اللغوي هذا بخلاف الفقه. يبقى هذه العبارات كنا ذكرناها في السؤال الاجاب السؤال الاول وبقيته بقى يقول تتيمتها وهذا بخلاف الفقه فانه اسم للعلم كما سبق. تمام - 00:56:07ضَ
طيب نقول ذلك لان ايه؟ لان الامام المرداوي آآ اه رحمه الله تعالى آآ ونفعنا بعلمه كان قد بين ان الاولى حتى في الايه؟ الاولى حتى في في تعريف الفقه ان يقال ايه؟ يقال الاحكام - 00:56:24ضَ
لكن كما نقول ان هذا ليس باولى بل يعني الاقعد او قد يكون الاقوى ما قاله الائمة وفي الاخر يعني الامر آآ الامر في الفقه اوسع الامر في تعريف الفقه اوسع من تعريف اصول الفقه - 00:56:40ضَ
السؤال التالي هل هناك فائدة من تقييد الاحكام بالفرعية؟ لماذا ذكرنا هذا الايه؟ هذا السؤال نخوض ذكرناه لاجل الكلام التقيي جوال الراعي في شرح المختصر. قال ومن ثم لا حاجة الى تقييد الحد - 00:56:57ضَ
آآ بهذا. ولكون المراد بالاحكام الفقهية ولا تكون الا كذلك. يعني ولا تكون الا فرعية. تمام؟ فبتقول لا داعي ان احنا ان احنا طالما الفرعية هو ذكر في الشرح المختصر بين ان الفرعية هو احتراز عن الايه؟ عن آآ - 00:57:11ضَ
عن الكلية. يبقى هو الجعل الفرعية احتراز عن الايه؟ عن عن الاحكام الكلية. الاحكام كلية الاحكام او الاحكام الاصولية. كاصول الدين واصول الفقه ونحو ذلك. ثم قال لا ثم من ثم لا حاجة لتقييد الحد بهذا. لان المراد بالاحكام الفقهية ولا تكون الا كذلك. فنقول ان ان آآ ان هذا - 00:57:31ضَ
هذا الاعتراض غير سديد او فيه النظر. لان لان من المراد صنعت الحدود المراد في صنعة الحدود هو التمييز يعني انت في ذهنك ان الاحكام ها هنا آآ في عرفك الفقهي ان الاحكام تطلق على الاحكام الفقهية. طب احنا بنتكلم في سياق العرف الفقهي هزا - 00:58:01ضَ
نتكلم عموما عموما ليس في سياق العرف الفقهي يعني اي قيود عرفية لانه نخرجها نخرجها لكي لكي يحصل يحصل التمييز الكامل فبالتالي المراد بالاحكام الفقهية يعني هذا في نفسك انت هذا في نفس الفقيه هذا ينبغي ان يخرج ان يبين - 00:58:21ضَ
كان ايه في في الحد فبالتالي كون المراد بالاحكام الفقهية هذا غير ايه؟ هذا الجواب غير او هذا الاعتراض غير قوي. ينبغي ان بين في الايه في اه في التعريف ان المراد بالاحكام اه هو الفقهية او الاحكام الفقهية. طيب لماذا لم - 00:58:41ضَ
يذكروا من ادلتها التفصيلية كنا ذكرناها لماذا لم يذكرها الان؟ آآ قال الشمس ابن مفلح في اصول الفقه طبعا الشمس دي مفلح. آآ الامام العلامة صاحب صاحب كتاب الفروع. يقول - 00:59:01ضَ
زيادة عن او من ادلتها التفصيلية ضائع. ما لوش لازمة يعني. ليس له داعي. ضائع لان المراد بالاحكام الفقهية لان المراد بالاحكام الفقهية. المراد بالاحكام الاحكام الفقهية. ولا تكون الا كذلك ولا - 00:59:21ضَ
الا من الادلة التفصيلية ولا تكون الادلة التفصيلية. يعني هو بيقول احنا قلنا ايه؟ احنا قلنا ان القواعد التي يتوصل بها الى استنباط الى استنباط الاحكام الشرعية شرعية الفرعية والاحكام الشرعية الفرعية دي اللي هي الفقهية. والاحكام الفقهية لا تستنبط الا من الايه؟ لا تستنبط الا من الايه؟ من - 00:59:41ضَ
اه من الادلة اه التفصيلية. فبالتالي لا داعي لا داعي لذكر الايه؟ لذكر الاديان التفصيلية. يبين ايضا زلك ذلك التوجيه الامام العلامة ابن امير حاج في كتابه العظيم التقرير والتحبير في شرح آآ شرح كتاب - 01:00:01ضَ
ابن الهمام آآ رحمهم الله تعالى ونفعنا بعلومهما قال اذ لم يوجد علم بقواعد يتوصل بها الى استنباط الاحكام الشرعية الفرعية من ادلتها الاجمالية. فبالتالي هو يعني هو استنباط الاحكام الشرعية - 01:00:21ضَ
لا يكون الا من الادلة الايه؟ لا يكون الا من الادلة التفصيلية فبالتالي ذكر الادلة التفصيلية ليس له داعي لانه لا يوجد لا يوجد قواعد يستنبط بها الاحكام الشرعية هي من الادلة الاجمالية. حتى يحتفز بفكرة تفصيلية عنه فلا ضير في تركه. بل عل تركه ادخل في باب التحقيق في شأن الحدود. لان - 01:00:41ضَ
ان التحقيق في صنعة الحدود ان اي عبارة اي حشو لا يؤدي معنى ان هو يحذف هذا هو التحقيق. وبالتالي ان كان تركه اولى يبقى ينبغي ان هو ايه؟ ينبغي ان هو آآ او ان هو طالما ان هو لا ضير في تركه بل اولى ان هو يترك. مم. اولى ان هو يترك - 01:01:01ضَ
طيب هل يمكن هل يمكن طبعا ممن قال من ادلتها التفصيلية ابن الحاجب في المختصر هل يمكن ان آآ هل يمكن ان يكون هناك فعلا قواعد يتوصل بها لاستنباط الاحكام الشرعية الفرعية من ادلتها الاجمالية؟ نقول يمكن يعني ممكن ان - 01:01:21ضَ
نذكر ايه؟ ان نذكر توجيها لذلك الايه؟ او فائدة لهذه الزيادة. وهو اخراج القواعد الفقهية ها اخراج القواعد الفقهية. عندنا مشايخ معروفة عندنا قواعد اصولية اللي هي قواعد في علم الاصول - 01:01:41ضَ
وعندنا قواعد فقهية كقولنا اليقين لا يزول بالشك او المشقة تجلب التيسير او الامور بمقاصدها او الميسور لا يسقط بالمعسور او التابع تابع لاخر الايه؟ الى اخر اه لاخر القواعد الفقهية التي يذكرها العلماء في كتب - 01:01:56ضَ
القاعدة الفقهية وكتب الاشباه والنظائر هذه القواعد هي قواعد اجمالية او هي يمكن ان تكون ادلة اجمالية. طبعا هناك خلاف. هناك هناك خلاف هل القواعد الفقهية ادلة ام القاعدة الفقهية دي اللي ام لا؟ لكن على القول بان القواعد الفقهية ادلة لان التحقيق التحقيق ان على الاقل على الاقل - 01:02:17ضَ
الله! جزء من هذه القواعد هي القواعد التي قامت عليها الادلة والقواعد المضطربة بس انا هتكلم عليها في مسألة الاضطراب هذه ان القواعد المضطردة التي قامت عليها الادلة وبنيت على الادلة انها تعتبر دليل - 01:02:40ضَ
انها تعتبر دليل يعني مثلا وانت تجد الفقهاء يستعملون ان اليقين لا يزول بالشك يتعاملون معه على انه دليل. ويعللون به. خلاص هم هم اثبتوا ان ان الشريعة من اصول الشريعة ان اليقين لا يزول بالشك. ثم استعملوه دليلا بعد ذلك - 01:02:55ضَ
آآ فالقواعد الفقهية او على الاقل بعض الفوارق الفقهية او طائفي من القواعد الفقهية تعتبر ادلة اجمالية وهذه الادلة الاجمالية يستنضف منها احكام شرعية يخرج عليها الفروع. تخريج الفروع على القواعد - 01:03:16ضَ
هو نوع من انواع استخراج الايه؟ ونوع من انواع استخراج الاحكام من ايه؟ من هذه اه من هذه القواعد استخراج الاحكام من هذه القواعد فعلم القواعد وبالمناسبة يعني كلام الاصوليين كلام الاصوليين - 01:03:32ضَ
تجدهم ان هم يدخلون يدخلون بعض الاصولية تجدهم ان هو في كلامه ما يقتضي ادخال القواعد الفقهية في القواعد الاصولية او ان القواعد الفقهية فعلا داخلة في ذلك التعريف لكن الذي آل اليه الامر ان القواعد الفقهية ليست ايه؟ ليست داخلة مع القواعد الاصولية. حتى بعض الفقهاء - 01:03:51ضَ
او بعض الاصوليين ذكروا القواعد الفقهية او اصول القواعد الفقهية ذكروها في كتب اصول الفقه ممن فعل ذلك المرداوي. العلامة المرضاوي في الايه؟ في التحبير ذكر طائفة من القواعد الفقهية - 01:04:11ضَ
اه اه على انها ادلة عن يعني او او يفهم من كلامه انها ادلة وذكرها في علم اصول الفقه وتكلم عن ايه؟ وتكلم عنها فا فكلام بعض الاصوليين يدل على ان يعني طائفة من هذه القواعد الفقهية داخلة فعلا في تعريف اصول الفقه وداخلة في علم اصول الفقه لكن ما الا يليه امر انها ليست من اصول - 01:04:24ضَ
آآ الفقه فبالتالي لو قلنا من ادلتها التفصيلية تخرج القواعد لان القواعد القواعد الفقهية لا يتوصل بها الى استنباط الاستنباط هذه الاحكام من الادلة التفصيلية ده هو اذا وصل بها الى استنباط الاحكام واستخراج الاحكام من نفس القاعدة - 01:04:50ضَ
توصل بها لاستخراج الاحكام من نفس القاعدة لذلك بقى ممكن نقول توجيه تاني ان هو لأ ده احنا حجم ادلتها التفصيلية لان القواعد هي ليست قواعد يتوصل بها لاستنباط الاحكام - 01:05:11ضَ
يعني يعني ليس العبارة فيها فيها اضطراب عندما نقول هي قواعد يتوصل بها الى استنباط الاحكام منها تمام لكن لو عرفنا نقول قواعد يستخرج منها الاحكام تمام؟ قواعد تبنى عليها الاحكام - 01:05:24ضَ
لكن هذه العبارة الاخرى كده قلقة. فبالتالي ممكن نقول لا ان التعبير بالتوصل الى الاستنباط فيه معنى ان هو فيه معنى يفهم منه اخراج وجود قواعد الفقهية. لكن على اي حال يا مشايخ ممكن نقول ان لا يعني ممكن قد يقال ان فعلا هناك استنباط للاحكام الشرعية الفرعية من ادلة اجمالية. تمام - 01:05:40ضَ
آآ آآ وان هناك قواعد مؤسسة لذلك هي قواعد الايه؟ والقواعد الفقهية وممكن يقال ان من فوائد ذلك القيد اخراج علم القواعد الفقهية طيب دعونا نذكر بقى يعني طبعا من عادة من عادة بعض المصنفين في - 01:06:01ضَ
المصنفين المتأخرين المعاصرين في كتب الاصول ان يبينوا الفرق بين القاعدة الاصولية والقاعدة الفقهية حتى يفهم ذلك الفرق ما الفرق بين القواعد الاصولية والقواعد الفقهية؟ ما الفرق بين الذكر؟ تلك القواعد المذكورة في كتب الاصول وتلك القواعد المذكورة في كتب القواعد الفقهية - 01:06:23ضَ
او الاشباه والنظائر يقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى والحجج الخاصة في ذلك النوع فهي باصول الفقه التي هي الادلة العامة اشبه منها بقواعد الفقه التي هي الاحكام العامة - 01:06:43ضَ
يبقى يبقى الشيخ الاسلام ابن تيمية يقول ان اصول الفقه هي الادلة العامة هي ادلة العامة وقواعد الفقه هي الاحكام العامة. يبقى موضوع اصول الفقه الادلة. ادلة دراسة الادلة اجمالا. الادلة - 01:06:58ضَ
السنة طيب السنة هذه هي الحجة ليست حجة. طب ما هي انواع هذه السنة؟ او ما هي ما هي احوال هذه السنة؟ ممكن تكون عامة وممكن تكون خاصة ممكن تكون مشملة ممكن تكون مبينة - 01:07:14ضَ
طب ما هي الاحكام المتعلقة بهذه الانواع او بهذه الاحوال تمام؟ هي دراسة الادلة دراسة عامة او دراسة اجمالية لكن القواعد هي احكام عامة وليست الادلة ليست بحث في الادلة لكن بحث في احكام بحث في احكام بحث في افعال المكلفين اليقين لا يزول بالشك هذه احكام - 01:07:26ضَ
ليس بحث في الادلة. تمام يبقى نذكر بقى بعض القواعد او بعض الفروق التي او بعض الامور التي نفرق ما بين القاعدة الاصولية والقاعدة الفقهية. اولا اولا موضوع علم الاصول موضوع القواعد الاصولية - 01:07:49ضَ
هي الادلة موضوع القواعد الاصولية الادلية يعني نحن ننطلق من الادلة. اولا ما هي الادلة؟ ادلة الكتاب والسنة وكذا وكذا وكذا. طيب ان التي هي دليل ما هي انواعها؟ كذا وكذا. طب ذلك النوع وهذه الانواع؟ ما هي احوالها؟ ممكن تكون كذا ممكن تكون عامة ممكن تكون خاصة. ممكن - 01:08:03ضَ
وممكن يكون منها عام يراد به الخصوص او عام مخصوص ممكن يكون منها مجمل ممكن يكون منها مبين. طب ما هي احكام هذه الاحوال ما الحجة منها والذي ليس بحجة وهكذا - 01:08:24ضَ
طيب وما هي قواعد هذه الاحوال يبقى انطلقنا من الادلة وفرعنا تمام؟ سنتكلم عن مسألة الموضوع ان شاء الله. موضوع القواعد فعل مكلف هذا موضوع اصلا الفقه. يعني هم يقولون او يقررون ان موضوع الفقه هو افعالهم مكلفين - 01:08:37ضَ
كذلك القواعد الفقهية موضوع افعال المكلفين. الامور بمقاصدها. هو مقصد به المقصد المكلف يعني اليقين يزول بالشك يقين مين؟ يقين المكلف لا يزول بشكل مكلف المشقة المشقة الواقعة على مين على المكلف - 01:08:52ضَ
وهكذا الضرر يزال للضرر الواقع على مين على المكلف العادة محكمة انهي عادة؟ على العادة بين المكلفين معلومة عند المكلفين وهكذا فهي موضوع القواعد فعل مكلف زي الايه؟ زي علم زي موضوع علم الفقه - 01:09:09ضَ
طيب هذا هذا الفرق الاول. الفرق الثاني ان الاصول يستنبط بها من الادلة. الاصول قواعد الاصولية هي قواعد يستنبط بها من الادلة كما ذكرنا للتعريف لكن القواعد الفقهية هي قواعد يخرج عليها بلا واسطة - 01:09:27ضَ
اه فاكرين ايه؟ فاكرين قلنا ان هو ممكن فعلا نستغني عن قولنا من ادلتها التفصيلية. لان قولنا يتوصل بها يتوصل بها يفهم منه اخراج القواعد. لان القواعد بيخرج عليها بلا واسطة لكن الاصول هي واسطة - 01:09:43ضَ
تمام انت عندك عندك اه عندك ادلة هي عبارة عن مادة خام الادلة مادة خام وتريد ان تخرج منها صورة نهائية منتج نهائي هناك عملية معالجة. المعالجة دي هي قواعد الاصول. يبقى قواعد الاصول هي عملية وسيطة. او البحث الاصولي او القواعد الاصولية او التطبيق - 01:10:01ضَ
القواعد الاصولية هي هي عملية بسيطة بين بين الادلة التفصيلية الاحكام التفصيلية تمام؟ لكن القواعد اللي عندنا قاعدة وفرح القاعدة يخرج منها فرع مباشرة. اليقين يزول بالشك. يبقى خلاص عندنا يقين وشك واليقين لا يزول بالشك - 01:10:21ضَ
ليس القاعدة دي ليست واسطة ليست وسيطة طيب ايضا من الفروق ان الاصول متقدمة. على الاقل متقدمة ذهنية تمام؟ والقواعد متأخرة في الوجود الذهني والواقعي. يبقى الاصول قواعد الاصولية متقدمة. والقواعد والقواعد الفقهية متأخرة في الوجود الذهني - 01:10:42ضَ
انت الاول الاول يعني يعني هذا سيبينه هذا سيبينه الايه؟ خلينا نتكلم عن الوجود الذهني سيبينه الفرق القادم. لكن حتى في وجود الواقعي وجدت الاول القواعد الاصولية وتكلمنا اذا تكلم العلماء الاول في القواعد الاصولية ومهدوا القواعد الاصولية ثم مهدوا وكتبوا وبينوا قواعد الايه؟ فقهية - 01:11:02ضَ
فهي متأخرة عن القاعدة الاصولية. وكذلك القواعد الاصولية متقدمة في وجود الذهن. لماذا؟ عشان الفرق التالي ان القواعد ان ان القواعد الفقهية مبنية على القواعد الاصولية القواعد الفقهية مبنية على القواعد الاصولية. ما هي القواعد الفقهية دي يا مشايخ - 01:11:23ضَ
من اين اتينا بها؟ هل اخترعها الفقهاء؟ لا هم وجدوا ان الادلة دلت على هذه القواعد. يبقى الادلة استخرج منها امر كلي. يبقى الدليل الادلة قد يستخرج منها امر يجوز تخرج منه امر جزئي - 01:11:40ضَ
او الدليل قد يستخرج منه امر كلي الاعمال بالنيات هذا نص هذا دليل. تمام؟ وهذه هذا المستفاد امر كلي ويجزي امر كلي تمام وليس جزئي مش خاص بحالة معينة ده امر كلي. يبقى الادلة قد يستخرج منها جزئيات وقد يستخرج منها كليات - 01:11:57ضَ
القواعد هذه امور كلية مستخرجة من الادلة. طيب ما هو اي استخراج من الادلة ينبغي ان يكون الوسيط فيه هو قواعد الايه قواعد الاصولية يبقى القواعد الاصولية ساعدت او كان لها دور في اخراج او استخراج القواعد الفقهية من الادلة. ثم - 01:12:17ضَ
القواعد الفقهية يعني استخرجنا منها الايه؟ استخرجنا منها الفروع يبقى القواعد الفقهية مبنية على قاعدة الاصولية لان القواعد الفقهية استنباط تمام؟ والقواعد الاصولية هي التي تتوصل بها الى الاستنباط واضح - 01:12:37ضَ
فبالتالي القواعد الفقهية فروع من جهة واصول من جهة فروع من جهة فروع لانها مستخرجة من الايه؟ مستخرجة او مبنية على قواعد كلية تانية اللي هي القواعد الاصولية تمام واو مستخرجة من الايه؟ مستخرجة من الادلة. هي فروع بالنسبة لهذه الادلة - 01:12:54ضَ
واصول من جهة اخرى انه يستخرج منها ايه؟ يستخرج منها فروع. يبقى احنا اثبتنا من الدليل ان اليقين لا يزول بالشك ثم ثم اثبتنا بعض المسائل من قولنا اليقين يدل بالشك - 01:13:12ضَ
واضح؟ طيب اه هناك بقى يعني طبعا هناك فروق كثيرة يعني لكن نكتفي بهذا القدر وهناك فرق اخير نريد ان نقف عنده وقفة هو قولهم الاصول القواعد الاصولية قواعد شمولية كلية. اما القواعد الفقهية فقواعد اغلبية. اه - 01:13:25ضَ
ماذا يقولون؟ يقولون دلوقتي ان علمه ان قواعد الاصولية هي قواعد مطردة قواعد مطردة ليس لها استثناءات قواعد كلية شاملة لجميع الجزئيات التي تحتها لكن القواعد الفقهية هي قواعد اغلبية - 01:13:43ضَ
اه كليتها نسبية هي قواعد اغلبية الاكثرية لان يقول لك يقول لك القواعد الفقهية لا فيها استثناءات كثيرة. فهي تدل ان هذه القواعد غير مضطربة. فالقواعد الاصولية مطردة لكن القواعد الفقهية غير - 01:14:00ضَ
المطردة لذلك هذا من اسباب قول من قال ان القواعد الفقهية ليست حجة وليست دليل لانها غير مضطربة فبالتالي طبعا غير مطردة يبقى هي بالتالي غير فاعلة في جميع الاصل او غير عاملة في جميع فروعها وفي جميع جزئياتها فما ينفعش انها تكون دليل باطلاق - 01:14:16ضَ
هكذا طيب هذا مقاول التحقيق والتحقيق الذي تميل اليه النفس والله تعالى اعلم ان هذا غير صحيح. ان هذا غير صحيح. القاعدة يا اما تكون مضطردة يا اما ليس القاعدة - 01:14:34ضَ
ليست بقاعدة ممكن تزنيها بقى ضابط اغلبي ونحو ذلك لكن لكن لا تقول قاعدة القواعد القواعد يا اما تكون مطردة يا اما تكون يا اما تكون ليست بقواعد يا اما تكون ليست بقواعد - 01:14:47ضَ
وكثير وكثير لا نريد ان نقول اكثر كثير من القواعد التي نص عليها الفقهاء في كتبهم او القواعد الاساسية الكبرى والكبيرة بعيدا عن القواعد والضوابط الصغيرة. خلاص هذه القواعد كبرى - 01:15:02ضَ
او القواعد المركزية قواعد اساسية هي قواعد مضطردة على الصحيح وعند التحقيق طيب يقول لك طيب ما نفعل في هذه الاستثناءات؟ هناك استثناءات كثيرة. نقول ما نقوله دائما يا مشايخ نكرر ما ما قلناه كثيرا - 01:15:21ضَ
وفي درس الاصول او في درس الايه او في درس في درس الفقه ان هذه الاستثناءات ليست خارمة لاضطراب القاعدة. هي هذه الاستثناء اصلا ليست من القاعدة الفكرة ان هذه الاستثناءات تذكر - 01:15:37ضَ
في حقيقة الامر ليست استسناءات ولا يصح ان يقال عنها انها استثناءات. هذا هذا تجوز تسمح لكن هذه فروع فروع ظن او يظن اشتباهها بالقاعدة ظاهرة فنبهنا عليها نبهنا عليها حتى حتى اه حتى لا - 01:15:53ضَ
آآ تخفى على المطالع في ذلك العلم لكن الواقع انها ليست ليست داخل تحت القاعدة اصلا لكي تستثنى منها وليست داخلة تحت سلطة القاعدة لكي تستثنى منها. تمام؟ فبالتالي هذه الاستثناءات هي امور خارجة عن القاعدة. امور خارجة - 01:16:16ضَ
رجعنا القاعدة القواعد مضطربة لكن تفهم القواعد. القواعد تكلمنا عنها مشايخ في مسألة الاصل يقينا اصل تفهم القرع يعني مسلا هم نقول لك من يعترض او من يقول ان مسلا يقول لك المشقة تجلب التيسير - 01:16:34ضَ
فيقول لك ليس هناك استثناءات كثيرة هل كل مشقة تجلب اي تيسير؟ نقول لا طبعا. وللذين وضعوا هذه القاعدة ظنوا ذلك او قالوا ذلك او تخيلوا ذلك القاعدة موجودة في نفس الفقيه معلومة منضبطة لكن التجوز والتسامح انما كان في في لفظ القاعدة وليس في - 01:16:53ضَ
لنفسها تمام يبقى التجاوز والتسامح التسمح في في لفظ القاعدة وليس في نفس القاعدة آآ لان لفظ القاعدة لو وضعنا فيه كل قيد سيؤدي الى الهوس سيؤدي الى الهوس لكن تصرفات الفقهاء - 01:17:14ضَ
في بيان القاعدة يبين لك ان القاعدة ان لفظ القاعدة هذا فيه نوع من انواع التسامح والتجوز ولكن المراد مثلا يمكن ان تقول ان تعيد صياغة القاعدة وتقول ان المشقة المعتبرة شرعا - 01:17:32ضَ
تجلب التيسير الذي يقره الذي تقره الشريعة يبقى ثم بقى يأتي البحث ما هي المشقة المعتبرة؟ وما هو التيسير المعتبر او التيسير اللي تقره الشريعة؟ لو ضبطت هذا وضبطت ذلك - 01:17:51ضَ
ستضطرد القاعدة ستطلع كما تكلمنا في مسألة اليقين الاصل عندما نقول اصل اليقين. هذا مشايخي يطلقه الاصحاب وفي ذهنهم وفي عرفهم صناعي وفي عرفهم الفقهي هناك قيود والمعروف عرفا كالمشروط شرطا. تمام؟ فهناك قيود واضحة. لذلك مثلا وهذا كثير جدا في كل القواعد - 01:18:06ضَ
كتير جدا في قواعد كثيرة جدا يعني مثلا في قواعد الجدل آآ آآ تجد مسلا قاعدة قاعدة الدليل اذا تطرق اليه الاحتمال اه اه بطل به الاستدلال تتطرق الى احتمال بطل به الاستدلال. طب ما هو اي دليل؟ اي دليل في الدنيا السابق للاحتمال؟ كل الادلة الظنية تطابق لها الاحتمال. كده ما فيش لن نستدل باي دليل - 01:18:28ضَ
هذا هو ظاهر لمفهوم القاعدة لكن مسلا يعني يعني القرافي مسلا وغيره من تكلموا قال طبعا ليس المراد اي احتمال ولكن احتمال المؤثر الذي يعني الذي الذي اه اه مم - 01:18:53ضَ
الذي يؤثر ويمنع من سلامة الاستدلال بهذا الدليل ليس كل احتمال. ما هو لن يخلو دليل من الاحتمال لن يخلو الدين الذي لا يخلو من احتلاله هو الدليل القطعي الدليل القطعي الثبوت. من اين نأتي به ده اصلا - 01:19:07ضَ
فبالتالي هذه القواعد ليست كثير من الفاظ القواعد ليست على على ظاهرها. وهي معلومة اي حد دارس متفقه ذلك لكن هذه الفاظ تيسيرية لان وضع كل قاعدة هيؤدي الى الهواء استخلاص ما هو مفهوم مفهوم المراد اجمالا انت لو انت فقيه هتفهم ان ليس مراد ذلك الاطلاق. وهذا بالمناسبة يعني - 01:19:21ضَ
لو قلنا ذلك يبقى لو عملنا قواعد الاصول بهذه المعاملة لن تكون مضطربة. لن تكون وعندما يقول بعض الاصوليون حتى بعضهم هذه الصياغة ويذكر هذه الصيغة ان الامر يفيد الايجاب او يقتضي الايجاب. او يقتضي الوجوب. طيب ما هو ثم تجد بعد ذلك ان هناك امور كثيرة جدا - 01:19:44ضَ
حملوها على الاستحباب قال لان هذا امر امر ارشاد لان هذا امر من امور اه امر اه امر ادب. امر متعلق بالاداب. فيفيد الاستحباب. طيب ما هو يعني يبقى اذا هذا هذا هذا لفظ الكلي اللي هو الامر يقتضي الايجاب هذا فيه اشكال - 01:20:04ضَ
ولا فيه اشكال. حتى لو قلنا الامر المطلق يقتضي الايجاب حتى وان الامر مطلق اي امر لن يخلو لن يخلو من قيد معين. انت قلت في ها هنا امر هذا امر ارشاد. ممكن اقول لك هذا امر توكيد هذا امر تجديد وانا - 01:20:22ضَ
ممكن اخترع عادي اي قيد ويكون هذا القيد مؤكد اصلا للايجاب او لا لا يزيل الايشاف فبالتالي فبالتالي هناك هناك قدر كبير من الايه؟ من من الاتكاء على ما هو معلوم وعلى ما تعرفه على ما يقع - 01:20:36ضَ
في نفسك من دراستك للقاعدة. ومن بيان القاعدة سواء في الاصول او في القواعد الفقهية. سواء في الاصول او في القواعد الفقهية او في القواعد الجدلية او غير ذلك تمام؟ الصحيح والله اعلم - 01:20:52ضَ
الصحيح والله اعلم ان ان القاعدة اما تكون متطردة وليست بقاعدة لما تكون مضطربة او ليست بقاعدة لكن ان ينبغي ان تفهم القاعدة حق الفهم وتحققها حتى التحقيق وان فعلت ذلك وجدتها - 01:21:06ضَ
وان ننبه عن هذا الامر انه امر هام لان لو كما ذكرنا وكما اكدنا ان القواعد سواء قواعد الاصولية او القواعد الفقهية او القواعد الجبلية او غير ذلك من القواعد. لو تعاملت معها تعاملا ظاهريا هو نص القاعدة كده تتعامل معها تعامل ظاهري - 01:21:20ضَ
ظاهري تماما هذا في الاخر سيؤدي الى فساد عريض. سيؤدي الى فساد عريض لكن تفقه ما المراد بالقاعدة. لو فقهت ففقيه تدريك ستجد ستجد قيود معروفة عند اهل الفن وبانت لك وظهرت لك ببيان الايه؟ ببيان القاعدة - 01:21:37ضَ
وقد تجدهم لا ينصون عليها لانها معلومة كم واحد يذكر هيذكر قعيد الدنيا يتطرق اليه الاحتمال ويبين ويبين ما هو حد الاحتمال ونحو ذلك لكن هو معلوم. وكلهم متفقون على هذه القاعدة. ويعملونها الفقهاء. لكن في الاخر كلهم يعلمون ان هناك - 01:21:55ضَ
حد لا يعمل هذه القاعدة طيب الضابط الفقهي يعني اخيرا ما الفرق بين الضابط الفقهي والقاعدة الفقهية؟ هناك هناك تفريقات كثيرة لكن في الجملة ممكن نقول ان الضابط الفقهي آآ هو اقل عموما في الرتب من القاعدة الفقهية - 01:22:13ضَ
هناك بقى وجوه كثيرة لايه؟ لهذه لهذه القلة يعني. يعني هو ممكن يكون هو اقل منه في الاضطراب. فممكن نقول مسلا ارتبطت فقه وما لا يضطرد لكن القاعدة الفقهية تكون مضطردة. ممكن يكون هو اقل منه في الشمول. فبعضهم يفرق ويقول ان القاعدة الكلية هي القاعدة الشاملة للجميع - 01:22:29ضَ
كتب الفقه او الشاملة لابواب كثيرة من الفقه. لكن الضابط هو يكون ضابط خاص بباب واحد فقط ضابط في ابواب الطهارة اه ضابط في باب في باب المياه حتى في كتاب الطهارة اسف او في باب المياه او في البيوع - 01:22:49ضَ
وضابط خاص باب معين هذا يفرقون به بين القاعدة والايه؟ والضابط طيب سؤال لماذا لم يقتصروا على ذكر الفقه في التعريف؟ طبعا هل نشير لتعريف لطيف جدا هو تعريف الامام العلامة - 01:23:03ضَ
ابن الهمام الحنفي في التحرير في متن التحرير قال ادراك ادراك طبعا هو عرف هنا طبعا هو التعريف اللي هنا يعني زي زي قانون العلم هو عرفني بالادراك طبعا هو عرف - 01:23:17ضَ
بكذا اعتبار عشان ما نظلمش المتن هو في المتن عرف بكذا اعتبار. فقال باعتبار ما هو ادراك القواعد؟ وباعتبار اخر هو القواعد نفسها فهو هنا يقول ادراك القواعد التي يتوصل بها لاستنباط الفقه. شيء لطيف جدا. بدل ما تقول الاحكام الشرعية الفرعية عن ادلتها التفصيلية - 01:23:30ضَ
تريد ان تقل عن الاعدادات التفصيلية؟ تقول الفقه. الاستنباط الفقهي. وانت عارف الفقه ان هو الاحكام الشرعية او معرفة الاحكام الشرعية العملية دي ليست تفصيلية لكن قد يقال ان الاصل في التعريف ان انت لا تتكئ على تعريفات اخرى. عشان التعريف بنفسه يكون ايه؟ يكون اه مميزا. طبعا هو لن يخلو من ذلك لانك انت محتاج - 01:23:48ضَ
تعرف القواعد وحضرتك تعرف الادراك وحضرتك تعرف الاستنباط. لكن هذه امور هي المراد بها استعمال اللغوي. فبالتالي الامر فيها هين. المراد بها امور هي المراد بها الاستعمال يوم هو قريب من الاستعمال اللغوي او ما هو مفهوم للعامة - 01:24:06ضَ
لكن الامور التي تفصيلها غير قد يكون غير مفهوم للعامة وفيه نوع خفاء الاولى انه يكون موجود تاما في ايه؟ في الحد الا يدخل في في الحكم قواعد اه اه علوم الاستمداد - 01:24:20ضَ
ويدخل في التعريف في الحد اسف ولا يدخل في الحد قواعد علوم الاستمداد الاصولي آآ هذا امر جيد جدا يعني هذا اعتراض اعتراض جيد ذكره او اشار اليه او اجاب عنه ابن امير حاج في التقرير والتحبير قال لا - 01:24:40ضَ
قالوا التعريف صادق على العلم بقواعد العربية والكلام. مش انت قلت ان ان اصول الفقه والقواعد التي يتوصل بها لاستنباط الاحكام الشرعية طيب هو مش قواعد العربية. قواعد علوم اللغة - 01:24:55ضَ
يتوصل بها لاستنباط الاحكام صح ولا مش صح؟ هو انت يمكن تستنبط الاحكام من غير معرفتك بقواعد علوم اللغة؟ لا يمكن لا يمكن بقواعد العربية يتوصل بها الى استنباط الايه؟ ده الامام مالك يقول ارفعوا لي من يتكلم في كتاب الله غير عالم بلغة العرب اجعله لكم نكانا اجعله لكم - 01:25:09ضَ
والنكالة ارفعوا لي من يتكلم ائتوني بذلك رجل يتكلم في كتاب الله وهو غير عالم بلغة بلسان العرب اجعله لكم نكالا لا يمكن ابدا خلاص يبقى اذا يصدق على يبقى القاء يبقى ايه؟ يبقى قواعد العربية يصدق عليها انها قواعد يتوصل بها لاستنباط الاحكام - 01:25:28ضَ
لذلك قواعد علم الكلام. تمام؟ مش انت الاول محتاج من خلال الدراسة الكلامية تثبت ان الكتاب حجة ان القرآن حجة تمام يعني وتثبت ذلك بما قبل ذلك. يعني انت الاول تثبت وجود الصانع سبحانه وتعالى. وتثبت تثبت صحة رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وتثبت صدقه صلى الله عليه وسلم - 01:25:49ضَ
بتزبط صدق زلك الكتاب الزي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فاذا اثبت الها واثبت نبيا واثبت وجوب اتباع ذلك آآ ذلك الاله ووجوب الاذعان رب العالمين سبحانه وتعالى حينئذ يمكنك ان تقول ان الكتاب حجة - 01:26:10ضَ
يعني ايه اللي يمكنك ان تقول ان القرآن حجة بينووا بشكل او باخر قواعد الكلام فيها ما قواعد يتوصل بها الى استنباط الاحكام لان استنباط الاحكام متوقف على على الايمان وعلى التصديق بصحة ذلك الكتاب وبصدق ذلك الكتاب وبحجية ذلك الكتاب. طيب قال لا يقال التعريف صاد - 01:26:25ضَ
على العلم بالقواعد العربية والكلام لانه يتوصل بكل منهما الى استنباط الفقه. لانا نقول المراد التوصل بمعرفتها التوصل قريب التوصل القريب بمساعدة باقي السببية. يعني بالتوصل تمام؟ بمعرفتها توصل يتوصل بها الى استنباط الاحكام - 01:26:48ضَ
يتوصل بها الباء ها هنا السببية. يعني ايه يتوصل بسببها؟ والمراد هنا السبب القريب المباشر واطلاق التوصل الى ذلك يا الى ذلك اه البعيد انما يكون في الحقيقة الى الواسطة. كما يقول في الحقيقة الى الواسطة ومنها الى استنباط الفقه. وكل من القواعد - 01:27:09ضَ
عربية والقاعدة الكلامية من هذا القبيل فانه يتوصل بالقواعد العربية الى معرفة كيفية دلالة الالفاظ على مدلولاتها الوضعية يعني تعرف دلالة الاقبع في علم القواعد العربية تعرف بها دلالة الالفاظ على مدلولاتها على مدلولاتها الوضعية. تعرف الدلالات الالفاظ وتعرف الدلالات - 01:27:28ضَ
وضع اللفظ بازائها. وبواسطة ذلك يقتدر على استنباط الاحكام من الكتاب والسنة وبقواعد الكلام الى ثبوت الكتاب والسنة وجوب صدق هبة. يبقى المراد يا مشايخ ان احنا عندما قلوا توصلوا بها يعني توصلوا بها مباشرة مباشرة. لكن من غير اللفة الطويلة دي - 01:27:46ضَ
من غير اللفة الطويلة دي. الاسباب البعيدة او التي تخون قواعد او امور مساعدة بعيدة تمام؟ هذه الداخلة لكن التوصل بها الباء هنا للسببية بسببها والمراد بالسب هنا السبب المباشر انت تطبق القاعدة - 01:28:02ضَ
مباشرة على الدليل. لكن القواعد العربية قواعد الكلام انت لا تطبقها مباشرة على الديل تطبيقا يخرج الحكم. لكن هذا انما يكون ايه؟ قواعد اصول الفقه طيب طيب بما ان بقى تكلمنا عن علم الكلام والقواعد العربية والدخول الى القواعد الكلام وعلاقتها بعلم اصول الفقه تعال نذكر - 01:28:20ضَ
يعني العبارة اللطيفة ذكرها تاج السبكي وهي فيها شيء سؤال قد يقع في نفوس الناس فيما يتعلق بمكانة علم الاصول واهمية علم الاصول. احنا سنتكلم ان شاء الله في المرة القادمة عن ايه؟ اهمية فهم الاصول. لكن - 01:28:42ضَ
يمكن ان نذكرها ذلك الامر في هذا الموضع بما اننا تكلمنا عن القواعد العربية وان هي قواعد بنوصل لها استنباط الاحكام ونحو ذلك قال فان قيل آآ طبعا هذا ذكره الايه؟ ذكره الزرقشي في بحر المحيط واصله في كلام الايه؟ اصله في كلام التجسكي. فان قيل هل اصول الفقه الا نبذ - 01:28:56ضَ
جمعت من علوم متفرقة نبذة من النحو كالكلام على معاني الحروف التي يحتاج اليها الفقيه والكلام في الاستثناء وعود الضمير للبعض وعطف الخصر على عام ونحوه ونبذة من علم الكلام ثم ذكر امور متعلقة بعلم الكم كالتحسين والتقبيح ونحو ذلك. ونبذة من اللغة كالكلام في موضوع الامر والنهي وصيغ العموم ونبذ من علم الحديث - 01:29:14ضَ
كلام في الاخبار فالعارف بهذه العلوم لا يحتاج الى اصول الفقه في شيء من ذلك وغير العارف بها لا يغنيه اصول الفقه في الاحاطة بها. يعني هقول لك حد ممكن يعني اعتراض منطقي - 01:29:34ضَ
واصول الفقه دي وشوية احكام لغوية وشوية احكام كلامية وشوية احكام آآ نحوية ونحو ذلك. طيب خلاص يعني دعنا من اصول الفقه بالكلية. وتعال ندرس هذه الاحكام. تعال ندرس هذه الايه؟ هذه الاحكام - 01:29:46ضَ
بدون ايه؟ بدون دراسة علم اصول الفقه. لان بمنتهى البساطة لو العارف بهذه العلوم مش محتاج لعلم اصول الفقه ولو واحد غير عارف بهذه العلوم لن يغنيه اصول الفقه. يعني هو من شروط الاجتهاد انك تكون عارف اصول الفقه وعارف ايضا علم النحو وعارف ايضا علم العربية وعارف ايضا الايه؟ علم - 01:29:59ضَ
العقائد ونحو ذلك فبالتالي فبالتالي لو انت اه لو انت حتى عارف اصول الفقه فقط فلا تدري هذه الاحكام هذا غير كافي. وبالتالي قد يكون لك استنطبق خلاص ايه فايدة علم اصول الفقه اذا - 01:30:17ضَ
نقول فلم يبق من اصول الفقه الا الكلام في الاجماع والقياس والاجتهاد وبعض الكلام في الاجماع من اصول الدين ايضا وبعض الكلام في القياس والتعارض مما يستقل به الفقيه لا يحتاج الى علم اصول - 01:30:32ضَ
فقه يعني ففائدة اصول الفقه بالذات حينئذ قليلة. يعني قد الخلاصة والنتيجة ان فائدة علم اصول الفقه قليلة يقول فالجواب منع ذلك الجواب منعه زلك يعني نرد ذلك الامر ولا نسلم بذلك الامر - 01:30:42ضَ
فان الاصوليين دققوا النظر في فهم اشياء من كلام العرب لم تصل اليها النحاة ولا اللغويون. فان فيك فان العرب والتاسع والنظر فيه متشعب. فكتب اللغة تضبط الالفاظ ومعانيها الظاهرة دون المعاني الدقيقة التي تحتاج الى نظر الاصولي - 01:30:58ضَ
باستقراء زائد على ان الاستقراء اللغوي وهذا صحيح وهذا صحيح فعلا. ان ما فعل هذه العلوم متسعة جدا. العلوم اللغوية متسعة جدا على اتساعها لا يحتاج الفقيه كل هذا الاتساع في النظر لاجل النظر في الادلة - 01:31:18ضَ
تمام فهو يحتاج الى الى طائفة معينة. وهذه الطائفة المعينة يحتاج فيها الى نظر اعمق من النظر الموجود في الكتب يعني يعني انت لاحظ الامر الموجود في كتب اللغة هو توسع توسع افقي - 01:31:38ضَ
توسع افقي. تمام الفقيه لا يحتاج كل هذا التوسع الافقي لكن يحتاج هو الى توسع رأسي. تحتاج الى الغوص في الاعماق. فهو ما فعل الوصوليون في بعض المسائل الموجودة في كتب اللغة - 01:31:55ضَ
وبحثوها بحثا دقيقا غير موجود في كتب اللغة لان هو يحتاج اليها في استخراج الاحكام فبحثوها بحثا دقيقا وهو طبعا بلا شك كتب الاصول فيها فوائد لغوية ودقائق لغوية غير موجودة في كتب الايه؟ في كتب اللغة - 01:32:10ضَ
وآآ وكذلك الامر فيما يتعلق بالمسائل الكلامية وكذلك الامر فيما يتعلق ببعض المسائل المتعلقة المسائل التي تنسب الى علم الفقه فقهي ونحو ذلك طيب فبالتالي يوجد في اصول الفقه مسائل الفقيه يحتاج اليها وليست موجودة وليست مبثوثة بسهولة في كتب الايه في كتب العلوم الاخرى. وان كانت - 01:32:25ضَ
به المسائل تنتمي الى هذه العلوم الاخرى طيب اخيرا اليس الحد؟ اليس الحد غير جامع لعدم اشتماله على كيفية الاستفادة من القواعد وحال المستفيد؟ طيب ايه ايه خلاصة هذا الكلام؟ وايه سبب هذا الاعتراض؟ هذا الاعتراض ذكره الاعلامي المرتوي او اشهر ايه - 01:32:48ضَ
المالطاوي الاعلام المرضاوي ذكر التعريف تعريف الفخر الرازي وتعريف الفخر الرازي من اجود التعريفات والعلامة المبدئي يرى ان هو اولى اولى التعريفات يعني الفخر الرازي يقول يعرف في اصول الفقه بانه آآ بانه مجموع مجموع طرق الفقه اجمالا وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد - 01:33:06ضَ
مجموع طرق الفقه اجمالا وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد العلامة المرضاوي يذكر مميزات حد الرازي. حذاري الحد الذي ذكره الفخر الرازي. فيقول الثالث الثالث من مميزات انه يشمل كيفية استفادة وحال المستفيد حال المستفيد هو احكام المجتهد يعني واحكام المقلد كمان على قول - 01:33:25ضَ
فهو اجمع من الحد الاول. الحد الاول هو الحد الموجود في المتن آآ عندنا والحد الموجود في ايه؟ في التحبير مقدم في التحبير يعني والمقدم في الكوكب المنير فهو اجمع من الحد الاول وكأن المرضوي ها هنا يعترض على الحد المعتمد عندنا بانه ناقص ناقص لانه ليس لا يشمل - 01:33:47ضَ
كيفية الاستفادة ولا يشمل الكلام عن حال المستفيد وهذه امور في موجودة في علم اصول الفقه. طيب نقول هذا الكلام الذي قاله في العالم المرضاوي قد يجاب عنه قد يجاب - 01:34:07ضَ
عنه. اولا القول بانه يعني لا يشمل كيفية الاستفادة هذا نجيب عنه بالمنع. نجيب عنه بالمنع لا نسلم لا نسلم. لان من القواعد التي يستنبط بها الاحكام هي قواعد كيفية الاستفادة - 01:34:17ضَ
هو المشايخ يعني هو تعريف الرازي؟ اولا مجموع طرق الفقه اجمالا ايه هي طرق الفقه؟ ببيان طرق الفقه ادلة الفقه. مجموع ادلة الفقه وكيفية الاستفادة منها. كيفية الاستفادة منها يعني مم آآ آآ - 01:34:35ضَ
اه اه ما درجات هذه الايه؟ ما درجات هذه الادلة؟ ما الذي يقدم على ماذا؟ كيف تستنبط الاحكام من هذه الادلة هذا هو المراد بكيفية الاستفادة منها نقول كيفية الاستفادة منها هي ايضا قواعد يستنبط بها الاحكام - 01:34:50ضَ
يعني ما هو مثلا عندما نقول الحديث المتواتر او المتواتر مقدم على الاحاد هذه قاعدة يتوصل بها الى استنباط الاحكام تمام هادي وهادي من كيفية الاستفادة منها تمام؟ عندما نتكلم عن - 01:35:07ضَ
عن تخصيص العام وقواعد تخصيص العام هذه قواعد يتوصل بها الاستنباط الاحكام قواعد حمل المطلق على المقيد هذه من كيفية الاستفادة. هذه قواعد ايضا يتوصل بها الاحكام ان هو يشمل كيفية الاستفادة او القول بان الحد المعتمد عندنا - 01:35:20ضَ
آآ ينقصهما الاشارة الى كيفية الاستفادة نقول هذا نجيب عنه بالمنع. طيب وحال مستفيد حال المستفيد يعني هو يقول ان الحد ينقصه الكلام عن حال المستفيد ليس مذكور فيه. المراد ان هو في كتب اصول الفقه في علم اصول الفقه هناك كلام وباب او او كتاب - 01:35:41ضَ
او قطب عن في الكلام عن صفة المفتي والمستفتي او صفة الايه؟ المجدد واحكام المجتهد واحكام المقلد. طيب هذا لما ده بنقول القاعدة دي واستنبط منها اقول هذا لن يعني هذا غير مذكور لا يذكر - 01:36:01ضَ
فاذا المذكور في ذلك الحد فنقول هذا نجيب عنه اما نجيب المنع او نجيب بالتسليم نجيب المنع او نجيب بالتسليم اولا ان اجبنا بالايه؟ ان اجبنا بالتسليم ان هو نعم ايون فعلا التعريف المعتمد ليس فيه الاشارة الى الحال المستفيد - 01:36:15ضَ
بالتسليم نقول لان اصلا حال المستفيد كما قال جماعة من الاصوليين يعني ان حال المستفيد او ان احكام المجتهد والمقلد هذه اصلا ليست من علم اصول الفقه هذه من علم الفقه وانما الحقت في علم اصول الفقه الحاقا. تمام؟ بل حتى بل حتى بعضهم يعتذر يعتذر - 01:36:32ضَ
للفخر الرازي انه ذكر ذلك. وهو وهو الامام العلامة تقييدين بدقيق العيد. يقول ان هو لما لما كان لما كانت لما كان الاصوليون يعني يلحقون يلحقون بمباحث الاصولية الكلام عن احكام المجتهد ادخلها في الحد تغليبا - 01:36:52ضَ
كأن المراد ان هو الاولى والاصل انها لا تدخل في الحد. تمام؟ وطبعا لو قلنا ان مع يعني لو قلنا ان ان كما يقولون يعني ان موضوع علم اصول الفقه والادلة فبالتالي ما ينفعش ان هو تذكر تذكر في علم اصول الفقه احكام المجتهد ما ينفعش انها طبعا انها تذكر في الايه؟ تذكر في الحد - 01:37:12ضَ
ان يجيب بالتسليم؟ نقول نعم نحن لا نذكر احكام احوال المجتهد واحوال المستفيد. لانها اصلا غير داخلة اه غير داخلة في علوم اصول الفقه. يعني هذه نقطة وللتعريف. او نجيب بالمنع نقول لها ان هي داخلة. لان احكام من هو حال المستفيد. المستفيد يعني صححه الذي - 01:37:32ضَ
اهو تاج السبكي واقره المرداوي ان المستفيد ها هنا هو المجتهد وليس المقلد. ونقول ان من القواعد يصح ان يكون من القواعد التي يتوصل بها لاستنباط الاحكام هي القواعد المقررة المقررة لصفة المستنبط. يعني عندما نقول الذي يستنبط الحكم صفته كذا - 01:37:52ضَ
هذه قواعد يستنبط بها. هذه قواعد يستنبط بها. يستنبط بها بشكل غير مباشر. طبعا هنرجع لمسألة المباشر الاستعمال المباشر او غير مباشر. لكن هذه القواعد الموصلة الى الاستنباط. انها تبين لك من الذي يستنبط. لان لو لو استعمل هذه القواعد هذا هو استعمل - 01:38:12ضَ
هذه القواعد من ليس من ليس اهلا لها من ليس بمجتهد لن تصل الى الاستنباط. فمن القواعد التي توصلك الى الاستنباط القواعد المبينة بمن المبينة لمن لمن الذي يمكنه الاستنباط - 01:38:32ضَ
فبالتالي نقول ان هو لقى ان التعريف يصدق عليه او اني كاحكام المجتهد يصدق التعريف صادق صادق ايه؟ صادق عليه ويدل عليه. قد نجيب وقد نشد بالايه؟ وقد نجيب اه بالتسليم. فبالتالي يعني اه هذا الكلام او هذا السؤال قد اجبنا - 01:38:49ضَ
عنه وهذا الجواب فيه مقنع ان شاء الله تعالى طيب فائدة فائدة في شرح الحد. فائدة لطيفة جدا في شرح الحد القاضي عضوي في شرح يعني مختصر الحاجب وشرح الحد بشكل لطيف جدا - 01:39:13ضَ
وآآ يعني فيه فائدة آآ نذكرها نذكره لاجلها. قال اما حده لقبا فالعلم بالقواعد التي يتوصل بها الى استنباط الاحكام الشرعية الفرعية عن ادلتها التفصيلية. هذا هو تعريف ابن الحاجب - 01:39:31ضَ
والذي يكشف عن حقيقته ان الاحكام قد لا تؤخذ من الشرع. يبقى في احكام قد لا تؤخذ من الشرع كالاحكام العقلية هذه لا تؤخذ من الشر كالتماسل والاختلاف. ان هذان متماثلان. هذان الشيئان متماثلان. هذان الشيئان مختلفان. هذه احكام عقلية. ليست ايه؟ ليست ليست شرعية - 01:39:47ضَ
وقد تؤخذ منه. والاحكام قد تؤخذ منه اما وتلك الاحكام تؤخذ منه اما اعتقادية لا تتعلق بكيفية عمل لكن تتعلق بالاعتقاد وتسمى اصلية او عملية. تتعلق بها. اللي هي تتعلق بكيفية العمل - 01:40:09ضَ
وتسمى فرعية. يبقى هذه هذه الاحكام الشرعية الفرعية وهذه بقى الاحكام الفرعية هذه لا تكاد تتناهى ما لهاش حد. كثيرة جدا ما لهاش حد لا يمكن لا يمكن ان تحصر كما ذكرنا. فامتنع حفظها - 01:40:25ضَ
كلها لوقت الحاجة للكل فنيطت بادلة كلية. اه يبقى هذه الادلة لانها او هذه الاحكام لانها لا تنتهي لا تنتهي لها حد لها. اصبح ليس من الممكن ان هي تحفظ كلها لان لا يمكن ان هو يأتي فقيه او يأتي انسان ويأتي مجتهد يحفظ بالفعل كل الاحكام الايه؟ او يعرف بالفعل كل الاحكام لان احنا - 01:40:40ضَ
لا نهاية لها. فنيطت علقت بادلة كلية. تستخرج منها الحكم وقت ما شئت يعني انت في الاخر ايه انت عندك انت عندك مليون حكم مثلا طبعا هي اول غير منتهي عندك مليون حكم انت مستحيل تحفظ مليون حكم - 01:41:04ضَ
انا بقى الحل الحل ان هتبقى عندك امر كلي زي صندوق صغير كده يعني ايه ممكن يلم لك الاحكام دي كلها في ايه؟ في مساحة صغيرة. هذه القواعد الكلية. تمام؟ يبقى انت مش بدل ما هتحفظ مليون حكم لا انت هتحفظ آآ آآ هتحفظ الفين دليل او تلت تلاف دليل - 01:41:21ضَ
طب لما تحفظ القرآن وتلات تلاف دقيقة من السنة مسلا او نحو ذلك. وبعض القواعد الكلية تمام؟ والعمومات هو بقى صندوق صغير وقت ما تحتاج الحكم بدل ما انت حافظه تروح باصص في الصندوق ومطلع الحكم منه. بدل ما يكون قدامك يعني مليون حكم فوق قدامك كده - 01:41:42ضَ
طيب فنيطت بادلة كلية من عمومات وعلل تفصيلية. الادلة والعمومات والقواعد الكلية المرور الكلية اي من عمومات وعلل تفصيلية. هو بقى يبين ما هي العلل التفصيلية. اي كل مسألة مسألة بدليل دليل. لتستنبط منها عند الحاجة - 01:41:59ضَ
يبقى انت عندك الادلة وعندك القواعد وعندك العمومات التي تستخرج بها من الايه؟ من الادلة. ووقت ما تحتاج استخرج من الادلة. لان انت مش معقول هتتخرج هتنهي كل الاستخراج مرة واحدة وتحفظه. لأ انت عندك الادلة وعندك الكليات استخرج منها وقت ما شئت - 01:42:18ضَ
واذ ليس في وسع الكل ايضا ان ينتهض له. مش كل احد يستطيع ان هو يكون مجتهد كل احد يستطيع ان هو يحفظ الادلة التفصيلية والامور الكلية وثم بعد ذلك يكون عنده القدرة ان هو يستخرج منها. هذا لا يستطيع كل احد. لتوقفه على ادوات يستغرق يستغرق - 01:42:36ضَ
اصيلها العمر وكان يفضي الى تعطل غيره من المقاصد الدينية والدنيوية لكل الناس اشتغلت بالاجتهاد يعني. فخص قوم بالانتهاض له في مجمع هما فقط المختصين بالانتخاض لهذه القضية. وهم المجتهدون والباقون يخلدونهم. والباقون يخلدونهم فيه - 01:42:56ضَ
فدونوا ذلك فدونوا ذلك وسموا العلم الحاصل لهم ومنها فقها. يبقى يبقى مين اللي اشتغلوا في عملية استخراج استخراج المسائل عند الحايا من الادلة المجتهدون. ولما استخرجوها دونوها عشان الفوق عشان المقلدون يعرفوا يرجعوا لها - 01:43:16ضَ
وسموا العلم الحاصل لهم ومنها فقها وانهم احتاجوا في الاستنباط الى مقدمات كلية كل مقدمة منها يبتني عليها كثير من الاحكام وربما التبست ووقع فيها الخلاف فتشعبوا فيها شعبا وتحزبوا احزابا ورتبوا فيه مسائل تحريرا واحتجاجا وجوابا - 01:43:38ضَ
فلم يروا اهمالها نصحا لمن بعدهم واعانة لهم على درك الحق منها بسهولة فدونوها وسموا العلم الحاصل بها اصول فقه. اه في الاخر يبقى انت يبقى احنا عندنا امور كلية. تمام؟ عندنا ادلة تفصيلية وعندنا وعندنا عمومات ونحو ذلك وامور كلية. طيب - 01:43:58ضَ
قلنا مش هينفع كل احد يشتغل بها فاشتغل بها المجتهدون وطبعا هذا يحصلوا ادواتها واشتغلوا بذلك الايه؟ المضمار. واستخرجوا منها الفروع عند الحاجة. وبعضهم كان كان يستخرج حتى فروع مفترضة كما هو كان مشتهر عند مدرسة العراق. استخرجوا منها الفروع عند الحاجة. تمام؟ وعند السؤال - 01:44:17ضَ
ثم دونوا هذه الفروع عشان المقلد يعرف يعرف يحفظها او يعرف يتابعهم فيها لان هو مش هو اصلا مش مجتهد فمش هيقدر يستخرج هو. فانا استخرجت ودونت عشان المقلد ايه؟ المقلد - 01:44:39ضَ
المخلد يعرف. ثم من باب من باب النصيحة باب الشفقة وجدت ان انا الاستنباط هذا له طريقة وانا باستنبط وجدت هذا الاستنباط له طريقة وله قواعد فاردت ان ادون القواعد هذه تسهيلا لمن يأتي بعد ذلك - 01:44:52ضَ
ولكي يفهم من يأتي بعد ذلك كيف استنبطت هذه الاحكام من الادلة؟ فهذه القواعد التي مستنبط بها حطوها في علم اصول الفقه. وهذه النتائج نتائج التي يعني التي المفروض يتابعهم عليها المقلدون وضعوها في علم الايه؟ في علم الفقه. هذا هو خلاصة المراد بتعريف علم الفقه - 01:45:09ضَ
بتعريف علم الاصول الفقهية خلاصة لطيفة جدا تعريف الفخر الرازي وذكرناه لانه تعريف تعريف مهم حتى الامام المقدي وجد ان هو اولى التعريفات وان هو مجموع طرق الفقه اجمالا مجموع طرق الفقه طرق الفقه - 01:45:29ضَ
ده هي ادلة الفقه لكن هو عبر بالطرق عشان يكون فيه الادلة والامارات على طريقة المتكلمين في التفريق بين الدليل والامارة فالدليل فالامور الظنية عندهم لا يسمى دليل الظني لا يسمى دليل ولكن يسمى امارة. طبعا هذا الكلام هذا الكلام مردود عليهم ورده عليهم كبار اصحابنا كالقاضي وبالخط - 01:45:43ضَ
طاب وابن عقيل والشيخ الاسلام ابن تيمية وغير ذلك يعني ردوه واعتبروه ايه؟ واعتبروه تكلفا كلاميا وتقعرا كلاميا. ولكن سواء كان ظنيا او او قطعيا يسمى دليل مجموع طرق الفقه اجمال - 01:46:03ضَ
يبقى الطرق الفقهية ادلة الفقه يبقى هو علم اصول الفقه هو علم علم ادلة الفقه ادلة الفقه. مجموع بقى ادلة الفقه ليست ليس جزء من ادلة الفقه. لا الاصول الفقه هو مجموع ادلة الفقه اجمالا. يعني يبحث فيها بحثا اجماليا. انا ابحث عن مجموع ابحث في مجموع - 01:46:20ضَ
اجمالا مجموع السنة اجمالا ليس في تفاصيل السنة ليس في حديث كذا وحديس كذا وحديث كذا ما الذي يستفاد منه او لا ابحث فيما يتعلق به لكن انا ابحث في مجموع السنة اجمالا - 01:46:42ضَ
في مجموع الكتاب القرآني اجمالا. في مجموع القياس اجمالا وليس في الايه في الجزئيات. بخلاف بقى الايه؟ التفصيلية الادلة التفصيلية. تمام وكيفية الاستفادة منه بالبحث في الادلة التفصيلية هذا في الفقه. لكن البحث اجمالا في الادلة هذا في الايه؟ في اصول الفقه - 01:46:58ضَ
وكيفية الاستفادة منها. كيفية الاستفادة منها كما ذكرنا كيفية الاستفادة منها وحال مستفيد وان المستفيد هو الايه؟ هو المجتهد. المستفيد من هذه من هذه الادلة لهما المجتهد وقيل ان المستفيد يدخل فيها الايه؟ يدخل فيها المقلد ايضا بالتبعية يعني - 01:47:18ضَ
بالتبعية للمجتهد فبعضهم قال ان هذا خاص فقط بالايه؟ بالمجتهد طيب قال والاصولي من عرفها والاصولية طب عرفنا خلاص اصول الفقه قال والاصولي من عرفها من عرف هذه القواعد تعريف الاصولي يقول الامام العلامة المرداوي اذا علم ذلك اذا علم ذلك ونسبناه اليها ونسبناه اليها يعني اذا علم ذلك ونسبنا الاصولية - 01:47:37ضَ
لهذه لهذا العلم ولهذه القواعد فلابد ان يكون قد عرفها وحررها واتقنها فبذلك يسمى اصوليا كما ان من اتقن الفقه وحرره يسمى فقيها ومن اتقن الطب يسمى طبيبا ونحو ذلك وهو قطع. يبقى الاصولية هو من عرفها واتقنها. من عرفها واتقنها. طيب احنا كده انتهينا من الكلام من - 01:48:07ضَ
ريف من تعريف علم اصول الفقه تماما باعتبار جزئيه وباعتباره لقبا او باعتباره علنا وبقي امور يسيرة في آآ في مقدمة الشروع يعني لن نطيل فيها ولا نتعمق فيها لكن مسألة التعريف تعريف الفقه وتعريف اصول الفقه اعتنى بها - 01:48:34ضَ
فوريون توسعوا فيها جدا. يعني هذا ما ذكرناه يعني يعني هو لا شيء بالنسبة لتوسع وتدقيق الايه؟ الاصوليين آآ في التعريف. وهل ننبه على مسألة هامة يعني؟ آآ بعض هذه التدقيقات - 01:48:56ضَ
وذكر اللي اعتقدته نحو ذلك يعني قد يكون في امور الامر يعني اه الامر فيها فيه سعة كما ذكرت مسلا ان هو في الاخر في تعريف علم اصول الفقه هل يقال علم بالقواعد واللقائات؟ الامر فيها واسع يعني الامر هين. وكذلك في الفقه - 01:49:12ضَ
لكن لماذا ندقق؟ لماذا ندقق هذا التدقيق اه كما يعني ذكرنا قبل ذلك لكن نؤكد على هذا. اولا من باب من باب الرياضة الذهنية. كما يقول العلامة الطوفي ان الاصول - 01:49:31ضَ
الفقه في مسائلها من باب الضروريات. وهناك مسائل من باب الرياضات ضروريات ورياضات. رياضة ذهنية باعمال الذهن وهناك غرض ثانيا هو عندي اهم وهو التعود على لغة الفن وعلى لغة علماء الفن اما كما قلت لك يعني هذا النفس - 01:49:45ضَ
الذي اه قد تراه طويلا. تمام؟ هذا النفس هو اقصر بكثير من الموجود في كتب الفقه في كتب الاصول المطولة تمام فانت ينبغي من من من وظائف في الدرس من وظائف الدرس ان ان ان تكون مؤهلا او ان تخرج منه مؤهلا - 01:50:07ضَ
ادارة قراءة الكتب المطولة لقراءة كتب آآ كتب الاصوليين آآ هذه من اسباب بعض الصعوبة التي قد نجعلها في الدرس انك تعتاد على هذه الصعوبة. لانك ان لم تفعل ذلك - 01:50:28ضَ
سيبنى بينك وبين كلام ولغة العلماء ولغة الاصوليين سيبنى بينك وبينها سدا سميكا جدا جدا لذلك من يدرس في الفقه ومن يدرس الاصول ونحو ذلك من الكتب المدرسية؟ نعم هذه الكتب المدرسية ستقرب اليه الامر ونحو ذلك. لكن اذا اراد بقى ان يصل - 01:50:46ضَ
الى المراحل العليا وان يقرأ في الكتب المتوسعة وان يستخرج منها الكنوز لن لن يستطيع. لن سيمل ملل شديد جدا وسيجد ثقل رهيب شديد على نفسه لم يعتد على هذه اللغة لم يعتد على هذه اللغة. لكن اذا اعتاد على هذه اللغة شيئا فشيئا - 01:51:07ضَ
منها شيئا فشيئا فيمكنه سيجد امر ايسر كثير. ايسر كثير وهو يقرأها ايه وهو يقرأها بعد كده بعد ذلك. فلذلك نحن ايه؟ نحن قد قد يعني نتعمق في بعض المباحث تعمقا قليلا - 01:51:26ضَ
لكي تعتاد على هذه اللغة وكي تعتاد على هذا النفس حتى شيئا فشيئا شيئا فشيئا حتى اذا قرأت بعد ذلك كتب الايه كتب متقدمة لمين او الكتب العلماء كتب الاصوليين - 01:51:41ضَ
المحررة المطولة لن تجد صعوبة. وتجد لياقة لياقة نفسية ولياقة ذهنية كافية للتعامل مع هذه الايه مع مع تدقيقهم في هذه في هذه المباحث. وهذا تدقيق فيه فيه كنوز ليس كل التدقيق من باب الرياضات المحضة. لان هذا التدقيق فيه كنون - 01:51:55ضَ
لكن لن تستخرج هذه الكنوز من بين الرياضات المحضة الايه؟ الا بالتحمل والا باللياقة الذهنية الكافية ان انت تطيل النظر في هذه الكتب وفي هذه المباحث فان شاء الله يعني ايه هم طولوا كثيرا في مسألة التعريف. فاحنا ذكرنا - 01:52:15ضَ
وتغنى امور يسيرة في الجملة نبذا يسيرة وان شاء الله ننتهي المرة القادمة من اه من مقدمة الشروع. اه بحول الله وقوته. اسأل الله جل وعلا ان اعفو عنا وان يغفر لنا وان يعلمنا ما جاهلنا وان ينفعنا بما علمنا انه بكل جميل كفيل. وهو حسبنا ونعم الوكيل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 01:52:33ضَ
التفريغ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين محمد واله وصحبه اجمعين. اما بعد شرعنا بحول الله وقوته في الكلام اه في الكلام عن اه تعريف - 00:00:00ضَ
اصول الفقه وذكرنا اننا نعرف اصول الفقه باعتبارين اولا باعتبار جزئيه ثم باعتباره لقبا آآ لعلم معين او علما على علم معين. وانتهينا من الكلام عن تعريف اصول الفقه باعتبار جزئيه فعرفنا الادلة - 00:00:19ضَ
تعرفنا آآ الاصول ولا ننهيها جمع اصل وانها في اللغة ما يبنى عليه غيره ولاها الاصطلاح عدة معان وقلنا ان المراد منها ها هنا ان الاصل بمعنى الدليل في الاصول اي اي الادلة - 00:00:46ضَ
ثم تكلمنا عن الفقه وتكلمنا عن الفقه في اللغة نقول ان الفقه في اللغة بمعنى الفهم وقيل الفهم الدقيق فهو ليس مجرد مطلق الفاء ذكرنا الاقوال في ذلك ثم عرفناه في الاصطلاح بقولنا معرفة الاحكام الشرعية - 00:01:03ضَ
آآ الفرعية من ادلتها التفصيلية بالفعل او القوة القريبة فخلاصة التعريف باعتبار الجزئين خلاصة تعريف اصول الفقه باعتبار جزئيه انه ادلة ادلة معرفة الاحكام الشرعية الفرعية من ادلتها التفصيلية بالفعل او القوة القريبة. اصول الفقه اصول اي ادلة - 00:01:20ضَ
كما ذكرنا ان هو ده المراد من الاصطلاح والفقه معرفة الاحكام الشرعية التفصيلية. يبقى ايه اصول الفقه باعتباره جزئين؟ هو الادلة الموصلة الى معرفة الاحكام الشرعية من ادلتها التفصيلية بالفعل او القوة القريبة. هذا هو خلاصة - 00:01:46ضَ
تعريف اصول الفقه باعتبار جزئية. آآ آآ بقي تعريف الفقيه يعني احنا تكلمنا عن تعريف الفقه وبقي ان نتكلم عن ايه؟ عن تعريف الفقيه. والفقيه قال المصنف من عرف جملة غالبة منها كذلك. طبعا هو كان يتكلم عن تعريف الفقه في الاصطلاح. فقال معرفة الاحكام الشرعية فرعية من ادلتها التفصيلية - 00:02:06ضَ
بالفعل او القوة القريبة والفقيه من عرف جملة غالبة منها منها اعيدها على ايه ايه ده على الاحكام الشرعية الفرعية. تمام؟ كذلك يعني بالفعل او القوة القريبة. من عرف جملة غالبة منها كذلك اي - 00:02:36ضَ
بالفعل او اه القوة القريبة او من ادلتها التفصيلية تعالى نذكر بعض الاسئلة الواردة على تعريف على تعريف الفقيه بما ذكرنا. اولا ما المراد بقول كذلك. ثانيا هل يصح ان يقال غالبة؟ وهل يحصل بذلك التمييز ام لا؟ اولا ما المراد بقولنا - 00:02:56ضَ
كذلك. قال العلامة المرداوي وقوله كذلك اي يعرفها عن ادلتها التفصيلية الاستدلال اي يعرفها عن ادلتها التفصيلية بالاستدلال. فلا يكون فقيها حتى يعرفها على هذه الصفة. والا لكان لمقلدة. والا - 00:03:26ضَ
لكان مقلدا. يبقى الاولى الاولى في اه في تفسيرك ذلك ان يكون المراد بها عن الادلة التفصيلية ان يعرفها عن الادلة التفصيلية خلاصة كلام المرضوي ها هنا ان ان المراد بالتعريف المعرفة - 00:03:46ضَ
بالفعل فقط وليس بالقوة القريبة. يبقى كذلك ان يراد بها يراد بها عن ادلتها التفصيلية عن ادلتها التفصيلية وان يكون ذلك بالفعل وان يكون ذلك بالفعل. طبعا هو هو لا لن يعرفها بالفعل حتى يكون اصلا - 00:04:06ضَ
عنده القوة. يعني هو القوة تأتي اولا ثم تأتي المعرفة بالايه؟ بالمعرفة بالفعل. فهذا المراد بقولنا كذلك ان ان الفقيه هو من عرف هذه الاحكام الشرعية الفرعية من الادلة التفصيلية لانه لو عرفها - 00:04:26ضَ
اه لو عرفها بدون الادلة لم يكن فقيها. هذا ليس بفقيه. ولا ينبغي ان نفرق بين الايه؟ بين الفقيه وغير الفقيه. هنتكلم ان شاء الله فالمجد في المسودة المجد في المسودة طبعا مجد الدين ابن تيمية ابو البركات جد شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله - 00:04:46ضَ
والله تعالى يقول الفقيه حقيقة من له اهلية تامة يعرف الحكم بها اذا شاء. له اهلية تامة يعرف الحكم به اذا شاء. هذه الجملة تساوي ايه؟ تساوي القوة القريبة. يبقى هذه الجملة تساوي تساوي - 00:05:06ضَ
القوة القريبة مع معرفته جملا كثيرة من الاحكام الفروعية وحضورها عنده بادلتها الخاصة والعامة هذا يساوي معرفة جمل كثيرة من الاحكام بالفعل. يبقى هو اولا ينبغي ان يكون له عنده الاهلية التامة اللي هي القوة - 00:05:26ضَ
من الفعل. ثانيا عنده بالفعل او يعرف بالفعل اه جملا كثيرة من الاحكام الفروعية و آآ وهتكون حاضرة عنده بادلتها الخاصة والعامة. لو ليس لم لم لو لو آآ لو كان فاقدا للادلة هو - 00:05:46ضَ
وفقط يعرف الاحكام ويعرف الفروع دون الادلة فهذا ليس بفقيه. هذا ليس بفقيه. ولكن هذا فروعي. يحفظ الفروع وتكلمنا قبل ذلك في دروس الفقه عن الفرق بين الفقيه والفروعي. الفروعي لا يفتي. الفرعي الذي يفتي وهو الفقيه. الذي يفتي هو الفقيه الذي يجتهد - 00:06:06ضَ
يجتهد في المذهب او يجتهد اجتهادا مطلقا هو الفقيه. لكن الفروعية الحافظ الفروع فقط هذا لا يفتي لكن الفقيه هو الذي يعرف الاحكام بادلتها وليس المراد معرفة الاحكام بادلته ما يفعله مبتدئة آآ - 00:06:26ضَ
اه دراسة المذاهب اللي هو مثلا يعني يعني يقرأها يقرأ مثلا اه شرحا على اخصر المختصرات او شرحا على اه او شرحا على المنهاج مبتدئا او شرح مثلا على على الدليل او على - 00:06:45ضَ
زاد الشرح فيه كان كان لقولنا كذا. هل هذا هل هذا هو الذي يجعله فقيها؟ لا هو يعرف الادلة ويعرف كيف استنبطنا الحكم من الدليل فهذا هو المراد بالادلة الخاصة والعامة. يعرف الادلة الكلية ويعرف الادلة التفصيلية. يعرف الادلة - 00:07:05ضَ
الا ويعرف لماذا استنبطنا ذلك الحكم من الادلة؟ او من ذلك الدليل ويعرف كيف استنبط ذلك الحكم من هذا الدليل اعرف وايه ويعرف دلالة الدليل مدة لدلالة الدليل على ذلك الايه؟ على ذلك الحكم - 00:07:25ضَ
فليس مجرد ليس ليس المراد آآ بقولهم هذا انه يحفظ الادلة مجرد حافظ الادلة. يعني هو يعرف كذا لقاء لقول النبي صلى الله عليه وسلم طيب يعني. لماذا؟ لماذا قول النبي صلى الله عليه وسلم كذا يؤدي الى ذلك الحكم؟ هذا ان لم يكن يعمل ذلك فهو ليس بفقيه - 00:07:42ضَ
لكن الفقيه كما قلنا هو يستنبط عنده القدرة على الاستنباط. عنده الاول الاهلية ثم هو يعرف يعرف جملا كثيرة من الاحكام الفروعية من خلال الادلة. يعني هو يعرف الادلة وتصديقه بهذه الادلة ومعالجته لتلك الادلة او - 00:08:01ضَ
اطول القناعة بذلك الايه؟ بذلك الحكم هذا هو الفقيه. لذلك اه اه يقول الامام الزرقشي في آآ في بحره المحيط يقول تنبيه علم من تعريفهم الفقه باستنباط الاحكام ان المسائل المدونة في كتب الفقه ليست بفقه اصطلاح. يعني مجرد المسائل ليست بفقه - 00:08:21ضَ
وبالتالي مجرد حفظ المسائل مجرد حفظ الفروع ليس بفقه ليس بفقه يعني هذا من باب الايه؟ نطلق ذلك عرفا لكن هذا بمجرده ليس بفقه. وان حافظها ليس بفقيه وبه صرح العبدري في باب الاجماع من شرح المستصفى للامام الغزالي - 00:08:50ضَ
قال وانما هي نتائج الفقه. والعارف بها فروعي وليس بفقيه. اه يبقى اللي حافظ الفروع هيبقى شيخ هذا فروعي وليس بفقه. هذا لا يفتي هذا لا يفتي. انه لا يفهم لا يفهم من اين ذلك جاء الحكم؟ وهذا يؤثر - 00:09:09ضَ
وهذا يؤثر يعني يؤثر في في في تنزيل ايه في تنزيل الحكم كما وكنا في دروس الفقه بينا اثر ذلك. يعني اثر الفرق ما بين الفروعي والفقيه في ادراك في ادراك الحكم وفي تنزيل الحكم وفي معرفة درجة الايجاب ودرجة الاستحباب - 00:09:24ضَ
استحباب عيسى على درجة واحدة والايجاب ليس على درجة واحدة. الفروعية احفظ يجب كذا يستحب كذا يكره كذا. هذه الامور عندهم بمنزلة كل المكروهات عنده منزلة واحدة لانه كله مكروه كله مكروه كله مستحب هذه كلها بمنزلة واحدة. لكن الفقيه يعرف - 00:09:46ضَ
يعرف ما المستحب الذي استحبابه آآ شديد؟ ومن مستحب الذي امر فيه اهون من غيره؟ ونحو ذلك. وهذا يؤثر. هذا يؤثر في الايه اللي يؤثر في الفتية ويؤثر في التوجيه - 00:10:03ضَ
وهناك طبعا آآ يعني اثار اخرى اثار اخرى للادوات التي عند الفقيه وليست عند الايه؟ الفروعية تجعل الفقيه هو المختص بالفتية وليس الفروعي والعارف بها فروعي. وانما الفقيه هو المجتهد الذي ينتج تلك الفروع عن ادلة صحيحة. فيتلقاها منه الفروع - 00:10:17ضَ
تقليدا ويدونها ويحفظها. ويدونها يدون هذه الفروع ويحفظها. ونحوه آآ قول عبد ونحوه قول ابن عبدالسلام هم نقلة فقه لا فقهاء. اه يبقى الحافظ للفروع هذا الذي لا يعرف كيف بنينا الاحكام ولا يعرف كيف استخرجت هذه الفروع من الادلة ولا يعرف الادلة هذا فروعي - 00:10:40ضَ
هم نقلة فقه هذا ناقل فقه لكن ليس بفقيه. هذا ناقل فقه ولكن ليس بفقيه. هذا كلام هام جدا. هام جدا في في حقيقة الفقه معرفة حقيقة الفقه. حفظة المذاهب هؤلاء ليسوا فقهاء. هؤلاء نقلة فقه - 00:11:07ضَ
او العلاقة لا تفكر لكي تكون ان تريد لكي تريد اذا كنت تريد ان تكون فقيها فينبغي ان تبتدئ دراستك الفقهية عينك صوب ان تدرك تلك المنزلة. منزلة الفقيه. ان انت مش مجرد حافظ الفروع - 00:11:26ضَ
بعض الناس كده غاية امنيته ان يحفظ المتن فقط وحتى للاسف يعني بعض المشتغلين بالفقه وبعض المدرسين للفقه تجده بل حتى تجد تجد بعضهم يصرح بذلك ان غاية امنيته في في درسه - 00:11:43ضَ
وغاية ما يريده لطلابه ان ايه؟ ان يحفظوا ان يحفظوا الفروع وان يحفظوا حتى الادلة القريبة اليسيرة لكن يعرف يعرف كيف كيف بني المذهب؟ كيف بني ذلك القول وكيف استخرج الحكم من ذلك الدليل؟ وكيف ترد الاشكالات التي تحوم حول ذلك الدليل - 00:12:01ضَ
يعني ايه يعني هو تجد تجد بعضهم بمنأى عن ذلك بمنأى عن ذلك لا يريد اصلا يعني يعني همته لا تطلب تلك المنزلة هو لا يطلب تلك المنزلة هذا هذا هذا قنع بان يكون بان يكون ناقل فقه - 00:12:25ضَ
لكن الفقيه يعرف كيف وينبغي ان يكون ذلك السؤال حاضرا في قلبك دائما هذا السؤال حاضر في قرية لماذا؟ لماذا قلنا بذلك الحكم؟ لماذا؟ قلنا بذلك الحكم لما لم نقل بذلك الايه؟ بذلك الحكم. كيف فهمنا من الدليل - 00:12:44ضَ
ذلك الحكم ينبغي ان تكون تلك الاسئلة حاضرة في فؤادك اثناء دراسة الفكر. اثناء دراسة الفقه ان كنت تريد ان تكون فقيها وليس مجرد فروعي طيب يقول المرداوي في التحبير اذا علم ذلك فلا يطلق الفقيه على محدث ولا مفسر ولا متكلم ولا نحوي - 00:13:02ضَ
اه اه اه ونحوهم قاله الشيخ الموفق طبعا ابن قدامة ومحمد قاله الشيخ الموفق وغيره وهو واضح طبعا واضح الفقيه لا يطلق طبعا ليس المراد ها هنا مجرد المصطلح نسميه فقيها ام لا المراد؟ هل هذا فقيه ام لا؟ هل هذا له ان يفتي - 00:13:27ضَ
لا هل هذا له ان يتكلم في الاحكام ام لا؟ هذا هو المراد فبالتالي المحدث المحدث الذي ليس بفقيه هو محدث فقط وجهده واجتهاده اه في علم الايه؟ في علم الحديس. هذا ليس بفقيه - 00:13:47ضَ
هذا ليس بفقيه فبالتالي لا يفتي لا يفتي ان لم يكن فقيها في جمع بينهما بين الحديث والفقه. لكن ان كان محدث فقط هذا لا يفتي ولا يكون فقيها ولا يكون فقيها - 00:14:05ضَ
ولا يتكلم في بناء الاحكام ولا يرد الاحكام ولا يرد الاقوال ونحو ذلك هذا لان مجرد معرفة الاحاديث ومجرد معرفة التصحيح والتضعيف بمفرده بمفرده ليس كافيا لبناء الاحكام. بناء الاحكام عملية مركبة طويلة جدا - 00:14:17ضَ
فبالتالي آآ فبالتالي المحدث ليس بفقيه. المفسر ليس بفقيه ان لم يكن فقيها. انسان مجتهد في علم التفسير او او متمكن من علم التفسير وقوي في علم التفسير عالم بالتفسير هل يعني هذا انه فقيه؟ لا طبعا هذا لا يعني انه فقيه - 00:14:35ضَ
هذا لا يعني انه فقيه. الفقيه له الفقه له له ضوابط. والتسمي بالفقيه او الاتصاف بالفقه له ايه؟ له اصول وله ضوابط. في المفسر ليس بفقيه لا يفتي. لا يفتي ولا تتكلم في الفقه. المتكلم - 00:14:55ضَ
المتكلم الذي يشتغل بعلم الكلام او الذي يشتغل بعلم العقائد ليس بفقيه ليس بفقيه. ولا يفتي ويتكلم في الفقه ويتكلم في توجيه الاقوال ويتكلم في ردها. ونحو ذلك ان لم يكن عنده علم بذلك ان لم يكن متفقها - 00:15:11ضَ
يعني ان لم يكن فقيها. كذلك النحوي كذلك اه اه كذلك مثلا تعال نذكر بعض بعض الالقاب المعاصرة كمن يسمى الاسلامي يعني احيانا تشعر ان هذه وظيفة من لا وظيفة له. يعني الانسان ليس له تخصص ولكن يتكلم في الدين بمحض العقل قالوا خلاص نسميه ايه؟ نسميه مفكرا. مفكرا - 00:15:27ضَ
اسلاميا. هذا الذي يسمى مفكرا اسلاميا. هذا هذا فقيها ليس بفقيه. لم يكن فقيها ان لم يكن فقيها. فاذا ما زعما الذي يعني ما اسمه ان لم يكن فقيها ان لم تتوفى فيها هذه الشروط فليس بفقيه ولا يتكلم بفقه ولا يتكلم في الاحكام فضلا ان هو يوجه هذه - 00:15:49ضَ
باحكام فضلا ان هو يؤول هذه الاحكام ويبطل هذه الاحكام وآآ آآ ويشوه هذه الاحكام هذه مسألة هامة جدا. هذه مسألة هامة جدا قاله الشيخ الموفق وغيره وهو واضح طيب السؤال الثاني هل يصح ان يقال غالبة؟ وهل يحصل التمييز؟ التمييز بذلك؟ ام لا؟ لان احنا قلنا اه قلنا ان - 00:16:09ضَ
الفقيه ومن عرف جملة غالبة. جملة غالبة من هذه الايه؟ من هذه الاحكام طيب قال اعلمي المرضاوي في التحبير لكن الظاهر قولهم لكن ظاهر قولهم جملة غالبة الغالبة لابد وان تكون فوق النصف - 00:16:39ضَ
الغالبة بغض الغالب معناه ان هو فوق النصف. حتى تكون غالبة على ما يقابلها يعني المراد ان هو معرفته بهذه الاحكام غالبة على جهله بها. فبالتالي المراد بالمعرفة اكثر من ايه؟ اكثر من النصف - 00:16:59ضَ
حتى تكون غالبة على ما يقابلها بخلاف الكثيرة. يعني لفظتي الكثيرة لا يشترط فيها ذلك. اذا قلنا من عرف جملة كثيرة منها هذا لا يشترط فيها ان ان تفوق النصف - 00:17:17ضَ
لكن الغالب يشترط فيها ان تفوق النصف. فانها تطلق حيث وجدت الكثرة. سواء كانت غالبة او لا. وحيث حملنا العبارة الاولى لا اكثر من النصف فيشكل. يعني لو احنا قلنا ان الغالب بمعنى اكثر من النصف فهذا اذا يعني يعني يورد - 00:17:29ضَ
ويكون سببا في ايراد اشكال على ذلك التعريف. قال لان الفقه جميعه لا يحيط به بشر. لان الفقه جامعه لا يحيط به بشر فكيف يعرف من ذلك النصف او اكثر منه فيبقى في العبارة شيء. يبقى كده العبارة فيها نظر. اصلا انت بتقول ان هو يحفظ اكثر من نصف الاحكام الشرعية. طب - 00:17:49ضَ
دي الاحكام اصلا يعني لا نهاية لها ولا نهاية لها. تخيل كم النوازل تخرج كل يوم والتي ستخرج غدا؟ الاحكام لا للحياة لها ولا حد لها ولا يحيط بها بشر. فكيف - 00:18:12ضَ
يعني فكيف يعرف اكثر من النصف اذا كان العدد نفسه غير معروف فعلى هذا يكون اه يكون قولهما كثيرا. قولهما هذه عائدة على المجد وابن حمدان المجد وابن حمدان كده هما قال جملة كثيرة - 00:18:25ضَ
فعلى هذا يكون قولهما كثيرة اولى من قول من قال غالبة. اذا فسرناها باكثر من النصف وهو كذلك يبقى هذا هو الاشكال الذي عرضه المرضاوي رحمه الله تعالى. طيب تعالى ننظر آآ الى ما قال - 00:18:44ضَ
الى ما قال العلامة العلامة اه ابن حمدان في المقنعة في المقنع. قال الفقه شرعا معرفة احكام جمل كثيرة عرفا من مسائل الفروع آآ العملية بادلتها التفصيلية او بادلتها الحاصلة بها. طيب لماذا ذكرنا هذا التعريف؟ ننبه على امر هام جدا في - 00:19:02ضَ
فيه الاشكال الذي قد قاله العلامة المرضاوي اولا اولا هل اذا قلنا هل اذا قلنا كثيرة بل الغالبة؟ هل سيزول الاشكال؟ لن يزول الاشكال. لان مراد بالتمييز المراد بالحد كما ذكرنا يا مشايخ - 00:19:25ضَ
والتمييز غاية الحد التمييز. والكثرة هذه لا تنضبط يعني كل احد ممكن يعتبر الايه؟ ممكن حاجة ممكن يعتبرها كثيرة هذا ممكن يعتبرها قليلة ونحو ذلك. فالكثرة لا تنضبط. الكثرة لا تنضبط. فهذا اشكال - 00:19:42ضَ
حتى لو قلنا كثيرا سيبقى اشكال ان هذه الكافرة غير منضبطة. من الذي من الذي يقول ان هذا الذي يحفظه ذلك الانسان كثير ام لا؟ مقبول لكي يسمى فقيها ام لا؟ فبالتالي سيبقى معيار ذلك ايه؟ معيار ذلك اه مفتوحا غير محدد - 00:19:57ضَ
اه مبهما وهذا ليس جيدا في صناعة الحدود. طيب اما اذا عبرنا بغالبة بغالبة فالمراد فيه جملة المراد في وضعنا حينئذ حد وضعنا ضابط وهو ان يكون العلم اكثر من الجهل - 00:20:18ضَ
يبقى هذا هو الايه؟ هذا هو الحد الادنى للتسمي بايه؟ باسم الفقيه. ان يكون العلم اكثر من الايه؟ اكثر من الجهل وهذا فيه تمييز. هذا فيه تمييز ليس موجود في قولنا كثيرا - 00:20:36ضَ
طيب طبعا سيبقى الاشكال الذي ذكره العلامة المرضاوي وهو ان غالب اكثر من النصف والاحكام اصلا لا تنتهي. فكيف نقول غالبة؟ نقول ان ان ان ان قولنا غالبة او قبلنا حتى كثيرة - 00:20:52ضَ
يعني جواب جواب الاشكالين سواء الاشكال المتعلق بالكثيرة الاشكال المتعلق بغالبة عائدة الى تفسير ذلك او تقييد ذلك بالعرف كما فعل ابن حمدان في المقنع بالمقارنة طبعا المشايخ احنا ايه مشهور جدا يعني من يدرس الفقه الحنبلي كلما سمع سمع كلمة المقنع او قال في المقنع يتذكر الايه؟ يتذكر الموفق ابن قدامة - 00:21:08ضَ
ومتنه الشهير المقنع في الفروع. طبعا لان هذا المتن يعني ايه من اجل متون الحنابلة لكن في في في سياق اصول الفقهية اذا قلنا المقنع فالمقنع عند اصحابنا في كتب الاصول المراد به اه كتاب - 00:21:32ضَ
لابن حمدان رحمه الله تعالى لكن هذا الكتاب مفقود للاسف لكن المرضاوي ينقل عنه كثيرا طيب يبقى ابن حمدان ها هنا في المقنع قال معرفة احكام جمل كثيرة عرفا. يبقى هذا الضابط هذا الضابط - 00:21:51ضَ
وهذا القيد هو الذي يهون من الاشكال. او يخرج من الاشكال لان اذا قلنا لان اذا اردنا ان اولا في اذا قلنا كثيرة نقول كثيرة هذه لا حد لها فنقول كثيرة عرفا. يعني في عرف الفقهاء - 00:22:09ضَ
عرف الفقهاء يعني هناك حد يعرفه الفقهاء ويميزه الفقهاء ويقولون هذا الحد من المحفوظات عرفا يعني يجعلك فقيه يجعلك فقيها طب او يقول دون ذلك الحدل او هذا القدر من المحفوظ في عرفنا في عرفنا لا يجعلك فقيرا. هذا تعرفه في في كل مذهب يقول لك يعني ايه - 00:22:26ضَ
يعني ليس بفقيه لا لا يمكن ان يسمى فقيه من لم يحفظ مثلا كذا وهكذا طيب فبالتالي جمل كثيرة عرفا اي في عرف الفقهاء وكما قلنا الاكثر تمييزا ان يقال غالبا ان المعلوم اكثر من المجهول - 00:22:49ضَ
طيب الاشكال المتعلق بغالبة قد ذكرناه. ونقول يعني يزول هذا الاشكال او يخف ذلك الاشكال اذا قلنا عرفا. يعني في عرف الفقهاء في عرف الفقهاء. وذلك ان في في عند كل عند اهل كل مذهب. او في مذاهب عموما - 00:23:06ضَ
قلنا لك هناك عدد معين من الفروع معروفة هناك عدد معين من الفروع معروفة حتى اذا ذكرت فروع خارجة عنها اهل المذهب والفقهاء يدركون ذلك وقد يستغربونه وقد يستهجنونه احيانا - 00:23:24ضَ
تمام؟ يعني انت ساجد ابن رجب آآ رحمه الله تعالى في ذيل الطبقات وهو يترجم لبعض اصحابنا فيعني يذكر يذكر كتابا له قال اهو طبعا هو لا يعني يعني هذا التلميح جاء في ايه؟ جاء في في سيرة اكثر - 00:23:41ضَ
من رجل انه ذكر كتب كتابا ما وذكر فيه فروعا مستغربة مستغربة وصرح في احدهم بانه قد نقلها عن كتب الايه عن كتب اهل المذاهب الاخرى طبعا هذا الفعل يعني هذا الفعل عموما عموما يعني يذمه الفقهاء. طبعا المذهوم ليس مجرد الفعل ليس مجرد النقل - 00:23:59ضَ
لكن المذموم هو النقل بدون تحرير كاف يعني انت تأخذ فرع؟ يعني مسألة ما هي مسألة. لم ينص عليها الحنابلة ولكن نص عليها الشافعية نص عليها الشافعية مسألة حالة معينة - 00:24:26ضَ
حالة النبي ينص عليها الحنابلة وينص عليها الشافعية. وخرجوها على قواعد مذهبهم. انت اذا اردت ان تعرف حكم هذه المسألة في مذهبنا ما ينفعش انك تأخذ المذهب المسألة تنقلها الى الى مذهبنا من ايه؟ من كتب الشافعية. ينبغي ان يكون عندك اولا القوة العلمية الكافية والمؤهل - 00:24:43ضَ
الفقه الكافي انك تنظر في هذه المسألة وان تجتهد فيها. تكون مجتهد. ينبغي ان تكون مجتهد مذهب ان تجتهد فيها لكي تخرجها على ايه؟ على على اصول المذهب وعلى قواعده - 00:25:03ضَ
فالذي ينتقد الذي ينتقد ان غالب النقل وغالب الاستمداد من المذاهب الاخرى يكون فيه نوع تهاون ويكون فيه نوع تساهل يخلط المذهب بما ليس منه هذا هو الاشكال هذا اشكال. لذلك مسلا بعض الكتب التي اه التي يؤلفها مؤلفون عظام في بعض المذاهب قد تطرح - 00:25:18ضَ
قد تطرح لاجل ذلك لان خوفا من ان يختلط بالمذهب ما ليس منه. ويحصل تناقض في المذهب وتضطرب فروع المذهب. لان الفقهاء الاولون من اهل كل مذهب بنوا وضعوا اصولا وقواعد وبنوا عليها - 00:25:43ضَ
فانت اذا ادخلت الى ذلك البناء ما هو شاذ عن ذلك الاناء سيضطرب يضطرب بركة البناء فبالتالي ادى ذلك الى الى اقتراح بعض الكتب يعني مسلا ابن شاس من علماء المالكية الف كتابا - 00:25:59ضَ
اه اه استمد كثيرا من فروع ذلك الكتاب من كتاب الوجيز بالمتن الوجيز للحجة الغزالي الشافعي. وابن الشيخ مالكي فادخل فروعا شافعية الى ذلك المتن المالكي وهذه الفروع متناثرة. المحققون من اهل المذهب وجدوها متنافرة مع اصول الايه؟ اصول المذهب بعد ذلك - 00:26:15ضَ
ادى ذلك الى اقتراح ذلك الايه؟ الكتاب وآآ ورفضه من قبل من قبل محققي المذهب عموما يعني المراد المراد ان ان ان علماء كل مذهب او عموما اذا نظرت في مجموع كتب الفقهية ستجد ستجد مجموعة - 00:26:40ضَ
من المسائل ستجد عدد معين من الايه؟ عدد معين من المسائل. تجد بعض الكتب في كل مذهب اه مختصة في جمع فروع الايه؟ في جمع فروع المذهب من اشهره طبعا في مذهبنا كتاب الايه؟ كتاب الفروع لابن مفلح كما كما سماه آآ بعضهم بمكنسة المذهب. انه جمع كل الايه؟ جمع - 00:26:59ضَ
بكل الفروع اه اه فبالتالي فروع المذهب بتكون معروفة او الاحكام بتكون محصورة عرفا. يعني هي هي في ارض الواقع لا تنحصر فعلا لكن هناك انحصار عرفي. انحصار عرفي لهذه الايه؟ لهذه الاحكام. وعندما نقول غالبة فنريد غالبة عرفا اه - 00:27:21ضَ
اه بلحاظ ذلك الايه؟ ذلك الانحصار العرفي لهذه الايه؟ لهذه الاحكام واضح هذا التقييد يهون به الايه؟ يهون به الاشكال آآ قال ابن اللحام قال ابن اللحام يعني آآ ممن ذكروا ذلك الاشكال. الامام ابن اللحام البعلي في القواعد - 00:27:45ضَ
قال وقول الامدي العلم بجملة غالبة فيه اجمال لان لان غلبت هذه الجملة لا يعلم حدها اي منتهاها لا يعلم حدها اي منتهاها. فلذلك قال بعض المتأخرين هو ظن جملة غالبة عرفا. اه. تمام؟ يبقى هذه الجملة الغالبة - 00:28:09ضَ
الغالب هذه لا يعلم حجها. كذلك اذا قلنا كثيرة لا يعلم حدها نفس الاشكال لذلك قال بعض المتأخرين هو الظن جملة غالبة عرفا. يبقى التقييد بالعرف فيه نوع من الايه؟ نوع من تهوين الاشكال او حل الاشكال - 00:28:29ضَ
طيب ممن ممن اعترض على ذلك الجراع تقي الدين الجراعي اه فقيه الدين ابو بكر الجوراعي ابو بكر ابن الجراع من ائمة اصحابنا رضي الله عنهم اه اه وهو معاصر للامام المرداوي وهو معاصر الامام الدرداوي له شرح نفيس على مختصر ابن اللحام لما ابن اللحام - 00:28:45ضَ
حامد باعلي صاحب القواعد له مختصر في اصول الفقه المختصر في ايه؟ في اصول الفقه. المختصر هذا الامام الامام الجراعي قد شرحه شرحا آآ شرحا نفيسا مطبوعا والممجو الراعي في ذلك الشرح يقول وانما يقول وانما هرب من هرب من غالبة الى كثيرة - 00:29:11ضَ
لان بعضهم اعترض على غالبه بان قال هذا غير ظاهر في المراد لامتناع ارادة الغلبة بالنسبة الى المجموع. لان المجموع اصلا مش منضبط ومش انتم عارفين المجموع ده حجمه قد ايه؟ فيمتنع ان احنا ان احنا نحدد هذه الغلبة. زي ما قال المرداوي - 00:29:31ضَ
لامتناع ارادة الغلبة بالنسبة الى المجموع غالبا هو يقصد يقصد بذلك الكلام المرضاوي. لامتناع ارادة الغلبة بالنسبة الى المجموع لكون ذلك لكون ذلك غير معلوم لاحد من البشر. وان اراد الغلبة في عرف اهل ذلك الفن فهو مما لا ينضبط لاختلاف الاراء - 00:29:48ضَ
ما درت لاختلاف الاراء. فنقول فنقول يعني هذا اعتراض من الجراع. فنقول يعني نقول هذا الاعتراض يرد بان هو يعني ان هو خاصة عند في الطبقات المتأخرة هذا الى حد كبير من الضباط والاختلاف والاختلاف اختلاف الاراء - 00:30:07ضَ
ضيق جدا ضيق جدا. فيعني يجعل الايه؟ يجعل عدم التمييز آآ ضئيل وضعيف. والامر فيه ايه؟ والامر فيه اهون والامر فيه دي قهوة طيب يبقى احنا خلاص انهينا كده الكلام عن تعريف اصول الفقه باعتبار جزئين - 00:30:27ضَ
ثانيا تعريفه باعتباره لقبا للفن طيب هو طبعا طبعا بعض المصنفين من الاصوليين قالوا لقبا تمام والفن او علما على الايه؟ علما على الفن. وبعضهم قال ان التعريق ان ان التعبير باللقب اولى - 00:30:50ضَ
لان اللقب فيه فيه اشعار بالمدح اشعار بالمدح لان لان لفظة اللقب تطلق على الشيء مشعرة بالذم او المدح غالبا والسياق يدل على المدح. بخلاف العلنية العالمية هذه لا تقتضي او لا تفيد ذما ولا مدحا. مجرد ايه؟ مجرد العالمية فقط. فبعضهم - 00:31:06ضَ
قال لذلك اللقبية اولى لكن على اي حال امر واسع. تعريفه باعتباره لقبا للفن قال مصمم غفر الله له واصول الفقه على من؟ على من؟ القواعد التي يتوصل بها الى استنباط الاحكام الشرعية الفرعية - 00:31:28ضَ
والاصولي من عرفها يبقى القواعد التي يتوصل بها الى استنباط الاحكام الشرعية الفرعية والاصولي من عرفها طيب تعريف اصول الفقه. طيب احنا قلنا اي تعريف سنتناوله بالزات التعريفات المركزية الاساسية. الهامة سنتناولها من ايه؟ على على اه - 00:31:45ضَ
اه اه على ثلاث مراحل. المرحلة الاولى بيان مفردات التعريف. المرحلة الثانية تحليل التعريف وبيان المطرزات للمرحلة الثالثة ذكر الاسئلة على التعريف طيب نقول القواعد التي يتوصل بها الى استنباط الاحكام الشرعية الفرعية - 00:32:05ضَ
اولا القواعد. نقول القواعد جمع قاعدة. القواعد جمع قاعدة. وهي هنا عبارة عن اه او عبارة عن قضايا كلية قضايا كلية تنطبق كل واحدة منها على جزئياتها التي تحتها. ولذلك لم يحتج الى تقييدها بالكلية. يعني لم لم - 00:32:26ضَ
تحتاج الى ان نقول القواعد الكلية التي يتوصل بها لان القواعد اصلا لا تكون الا كلية. القواعد لا تكون الا كلية يبقى هي قضايا كلية تنطبق كل واحدة منها على جزئياتها التي تحتها. عندما نقول الامر يفيد الوجوب. الامر يقتضي الاجابة. تمام؟ هذه - 00:32:48ضَ
قاعدة قاعدة كلية داخل تحتها كل الاوامر داخل تحتها كل الاوامر وكل امر من هذه الاوامر تقتضي الايجاب. كل امر من هذه الاوامر تقتضي الايجاب. يبقى هي قضايا تنطبق كل واحدة منها على جزئياتها التي تحتها - 00:33:08ضَ
يبقى الامر يقتضي الاجابة او الامر مطلق يقتضي الايجابي بكل امر مطلق هيقتضي الايجاب ينطبق على جزئيات تلك القاعدة تمام؟ عندما نقول حديث الاحاد حجة. حديث الاحاد حجة. دي قاعدة كلية تحتها احاديث احاد كتير في السنة. كل واحد من هذه - 00:33:28ضَ
بحجة لان هذه القاعدة الكلية اللي هي احاديث الاحاد حجة بتنطبق على الجزئيات الحكم اللي موجود في هذه القاعدة الكلية تمام؟ اللي هو اللي هو اه اه المحمول محمول هذه القاعدة الكلية محمول لبقية الايه؟ لبقية الجزئيات. يعني الحديس الاحاد حجة. يبقى الحديس الفلاني حجة - 00:33:47ضَ
الحديس العلاني حجة هزا الحديس حجة وهكذا هذا مفهوم القاعدة القواعد التي يتوصل بها اه اه يعني المراد بيتوصلوا بها قصد الوصول الى المطلوب بواسطتها. يبقى التي يتوصل بها يعني هي واسطة واسطة في قصد الوصول الى المطلوب. في - 00:34:08ضَ
للوصول الى المطلوب كالتوسل يبقى التوصل والتوسل. التوسل الى الشيء. يعني قصد قصد ايه؟ قصد الوصول الى ذلك الشيء. او توسل بكذا الى كذا يعني اجعل ذلك الشيء وسيلة وسبب وواسطة في الوصول الى المطلوب - 00:34:33ضَ
كذلك التوصل بكذا الى كذا نفس الكلام القواعد التي يتوصل بها الى استنباط. نقول استنباط الاحكام كما يقول الطوفي. نجم الدين الطوفي في شرح مختصر الروضة استنباط الاحكام اي استخراجها - 00:34:52ضَ
اه استنباط الاحكام اي استخراجها. وكذا استنباط الماء يعني استخراج الماء من الايه؟ من الارض. يقال نبت الماء ينبت وينبط نبوطا اذا نبع اذا نبع يبقى نبض الماء يعني نبع الماء من الايه؟ من الخروج واستنبط الماء يعني استخرجه استخرجه واستنباط - 00:35:06ضَ
كم استخراج الاحكام الى استنباط الاحكام الشرعية الفرعية معلوم تكلمنا ايه في تعريف الايه في تعريف الفقه الاحكام والشرعية والفرعية يبقى خلاصة التعريف يبقى آآ يبقى اصول الفقه هو القواعد التي هي واسطة - 00:35:29ضَ
واسطة في الوصول الى استخراج الاحكام الشرعية الفرعية. من ايه؟ من الادلة. من الادلة طيب تحليل تعريف هذا ايه؟ تعريف اصول الفقه نقول اولا القواعد القواعد التي يتوصل بها الى استنباط الاحكام الشرعية الفرعية. القواعد هذا جنس في التعريف. القائم مقام الجنس في الايه - 00:35:48ضَ
في التعريف يشمل جميع القواعد اي قاعدة كده ايه هذا جنس. اي قاعدة داخلها ايه؟ داخلة فيه. وهو يخرج الجزئيات وما ليس بقواعد من الكليات. يخرج الجزئيات اليس بقواعد من الكليات؟ الجزئيات الامور الجزئية اللي هي ليست حاجة كلية تحتها جزئيات - 00:36:14ضَ
هذه الخارجة يعني هذه ليست قاعدة والامور الكلية كقولنا الانسان الانسان هذا كلي تحته افراد لكنه ليس قاعدة ليس قاعدا. تمام؟ فهو يخرج الجزئيات وما ليس بقواعد من الكليات. المراد القواعد فقط. القواعد فقط. هذه القضايا الكلية - 00:36:34ضَ
التي تنطبق على جزئياتها تمام انت تعريف الاحكام آآ القواعد التي يتوصل بها الى استنباط. هذا احتراز عن القواعد التي لا يتوصل بها الى استنباط شيء كقواعد البيت القواعد البيت وقد يعتمد على هذا وان المراد بالقواعد القواعد الايه؟ القواعد القواعد المعنوية وليست القواعد الحسية - 00:36:53ضَ
القواعد الحكمية التي هي قضايا هذه هي قضايا آآ وليس المراد الايه؟ وليس المراد القائل القواعد الحسية فادي احتراز لكن قال العلامة المغضوبي هذا احتراز عن ايه؟ عن القواعد التي لا يتوصل بها الى استنباط شيء - 00:37:18ضَ
كقواعد البيت الى استنباط استنباط اي شيء بقى استنباط الاحكام الشرعية الفرعية. فهذا احتراز عن القواعد التي يستنبط منها يستنبط منها غير الاحكام آآ غير الاحكام الشرعية الفرعية من الصنائع. الاحكام احكام النجارة هذه لها - 00:37:37ضَ
احكام او لها قواعد اسف لها قواعد قد يكون عليها قواعد آآ علمي كذا له قواعد اي صناعة لها قواعد اي صناعة طب له قواعد الهندسة لها قواعد وهكذا لكن هذه لا تسمى اصول فقه - 00:37:56ضَ
من اصول فقه القواعد يتوصل بها الى استنباط الايه؟ الاحكام الشرعية الفرعية فاحتراز عن القواعد التي يستنبط منها غير الاحكام من الصنائع والعلم بالهيئات والصفات وكذا علم الجدل علم الجدل. تمام؟ يبقى هو علم الجدل هو قواعد - 00:38:12ضَ
قواعد ويتوصل بها الى امور يتوصل بها الى تثبيت الاحكام ليس استخراج الاحكام لكن الى تثبيت الاحكام تمام اه اه او او رد الاحكام وهدم الايه؟ وهدم الاحكام آآ فهذا علم الجدل يعني علم الجدل وعلم علم يدور حول ذلك المعنى حول تثبيت الحكم والدفاع عن الحكم الذي تتبناه - 00:38:31ضَ
ورد حكم المخالف وهدم حكم الايه؟ المخالف او هدم قول الايه؟ المخالف هذا ليس فيه استخراج للاحكام من الادلة هذا مجرد ايه؟ مجرد دع تدعيم الاحكام او هدم الاحكام. وقالوا وكذلك علم الخلاف. قالوا كذلك علم الخلاف لان العلم من الخلاف - 00:39:01ضَ
علم الجدل فيه تثبيت للايه؟ فيه تثبيت للاحكام او رد للاحكام وليس استخراج للاحكام والواقع والواقع يعني والذي اراه والله تعالى اعلم ان هذا على اطلاقه غير صحيح. هذا على اطلاقه غير صحيح. بل جزء - 00:39:19ضَ
ليس من يسير من علم الخلاف داخل داخل في آآ او ينطبق عليه معنى استنباط الاحكام الشرعية الفرعية. طبعا نوعين من الثلاث المتخلف يا مشايخ هذا هو علم علم موسع. علم موسع علم آآ ويمارس فيه - 00:39:37ضَ
ائمنوا يمكن ان نسميه بالاستدلال الموسع. في كتب الفقه يكون هناك استدلال استدلال آآ ممكن ان تسميه استدلالا اوليا آآ استدلالا مبدئيا. تمام؟ ولكن ليس استدلالا آآ ليس استدلالا موسعا. ازا استدلالا - 00:39:57ضَ
موسعا. لكن لكن اه اه علم علم الخلاف فيه استدلال يعني احنا مسلا في علم الفقه عند تدريجة الحكم آآ لقول النبي صلى الله عليه وسلم كذا. لما اخرجه الامام احمد في مسنده كذا. آآ لقول الله تعالى كذا. تمام - 00:40:17ضَ
اي تجد تجد آآ ذكر آآ ذكر حديث او ذكر آآ او ذكر اية او او نحو ذلك. فقط او ذكر حديثين وهكذا تمام لكن في في في علم الخلاف في علم الخلاف انت تدافع عن ذلك الايه عن ذلك الحكم. امام المخالفة تقول - 00:40:37ضَ
نحن اخترنا ذلك القول واختار الشافعية والمالكية ونحن الحنفية اختار ذلك القول واختار الشافعي والميكاد للقول ادلتنا ادلتنا واحدة الاتنين تلاتة اربعة خمسة وهتستكثر من الادلة. تستكثر من الادلة. وتقول المخالف رد هذه الادلة - 00:40:57ضَ
بان فيها كذا وكذا وكذا ونقول لا هذه الادلة ليس فيها كذا ولا كذا ولا كذا ونطيل في اسبات ذلك. ثم نقول المخالف استدل قول النبي صلى الله عليه وسلم كذا وهذا باطل لاجل كذا. او لم لم نستدل به لاجل كذا. او قدمنا هذه الادلة لاجل كذا. تمام - 00:41:17ضَ
هذا هو علم الخلاف. طبعا فيه كتب مصنفة عظيمة جدا جدا يعني. من اعظمها عندنا طبعا عندنا في مذهبنا كتب عظيمة جدا في يوم الخلاف. والحقيقة موضوعية شديدة يعني في الكتب الكتب الحنابلة على الرغم ان احنا يعني مبتلون في في في كتبنا في - 00:41:37ضَ
في في الخلاف العالي او خاصة في كتب الخلاف الموسع مبتلون بايه؟ بالخرم والنقص في هذه الكتب والفقد لهذه الكتب لكن الموجود بين ايدينا من كتب من كتب كتب الخلاف او التعاليق او نحو ذلك. آآ بديعة للغاية بديعا للغاية - 00:41:57ضَ
حقيقة تجد فيها نفسا لا تجده في آآ لا تجده في غيرها. حقيقة مسلا عندما تنظر في كتاب الانتصار الانتصار لمسائل الامام العلامة الجبل آآ ابي الخطاب محفوظ بن احمد الكلوزاني تجد عجبا تجد عجبا ومهما طالعت من التعاليق ومهما طالعت من كتب - 00:42:17ضَ
انتصار وكتب الخلاف يعني ستجد في الكتاب من طول النفس ومن حسن ومن حسن الايراد ومن كثرات ستجد فيه عجبا وستجد فيه ما لا تجده في غيره. طبعا من الكتب النفيسة النفيسة جدا في مذهبنا كتاب التعليق الكبرى او - 00:42:37ضَ
الكبيرة للقاضي للقاضي ابي جهل من الكتب النفيسة جدا جدا وطبعا فيها ايضا من طول النفس وجودة السبك وحسن الاستدلال لا يوجد فيه معنى يوجد في غيره. فيها نفس خاص للامام العلامة آآ القاضي ابي يعلى. آآ - 00:42:57ضَ
وهكذا هذا هو المراد بكتب الايه؟ بكتب الخلاف او كتب او كتب التعاليق. المراد بكتب الخلاف او كتب التعاليق. آآ وطبعا هناك كتب اخرى طبعا هناك اه هناك مثلا كتاب تحصين المآخذ الذي طبع حديثا الحجرة ازاي؟ هذا كتابنا فيس نفيس جدا طبعا - 00:43:17ضَ
وفي الخلاف على طريقة الايه؟ على مذهب الشافعية. ما فيش متين للغاية قوي. يعني من الكتبات يستمتع بقراءتها. وهكذا. هذا هو علم الايه هذا هو علم الخلاف آآ الذي نتكلم عنه طيب المراد ها هنا ان علم الخلاف قدر كبير من علم الخلاف هو هو مشارك في استنباط الاحكام الشرعية - 00:43:37ضَ
الفرعية. لان الاستدلال غير الموسع. الاستدلال غير الموسع هو ليس استنباطا كاملا لان ما معنى ان انا استخرج الحكم من الدليل يا مشايخ معناه ان انا نذرت كمجتهد نظرت مجملا في السنة. فوجدت فوجدت ان هناك هناك هذه المسألة فيها فيها عدة - 00:44:01ضَ
بعض الادلة بعض الادلة تؤيد القول بالوجوب. وبعض الادلة تؤيد القول بالاستحباب وليس الوجوب. تمام فانا كمجتهد رجحت واخترت القول بالوجوب. ينبغي يعني من استنباط جزء من من استنباط الحكم هو هو لماذا او تعليل تعليل اختياري وتقديمي للادلة التي افادت الايجابية - 00:44:21ضَ
اب دون الادلة التي افادت الايه؟ افادت عدم الانجاب. وهذا الجزء لا يذكر عادة في كتب الايه؟ في كتب الفقه وانما في كتب الخلاف. كتب الخلاف. وآآ اه ولماذا مسلا لماذا اه رددت هذه الاحاديث او لماذا قدمت هذه الايه؟ هذه الاحاديث. تمام؟ او او لماذا - 00:44:51ضَ
قلت بهذا الحديث على الرغم من ان فيه اشكال ما لاجله قد رده المخالف. هذا جزء من الاستنباط لان الاستنباط بدون بيان هذه الامور والاستنباط ناقص وغير سالم. استنباط ناقص وغير سالب. عشان اكون استنبطت من الحكم محتاج ان انا اكون مررت بجميع هذه المراحل. حتى اصل في النهاية للايه؟ الحكم - 00:45:11ضَ
ولكن ليس ضربة لازب والمجتهد ما شفش الدليل الوهلة الاولى كده وخلاص يبقى قال لي خلاص هاخد بايه؟ هاخد بمقتضاه بدون النظر في الادلة الاخرى وبدون ترجيح وبدون موجبات عنده للايه؟ لذلك الترجيح - 00:45:31ضَ
تمام؟ فلذلك نقول يعني يعني رأي والله تعالى اعلم انه لا يمكن ان نطلق من علم الخلاف آآ ليس جزءا من استنباط الايه؟ من استنباط الاحكام الشرعية الفرعية. طيب الاسئلة الواردة على تعريف اصول الفقه. الاسئلة الواردة - 00:45:43ضَ
على تعريف اصول الفقه اولا لماذا جعل الاصول هي القواعد والاحكام الكلية للعلم بها؟ لماذا؟ الاصول هي القواعد والاحكام الكلية للعلم بها. طبعا احنا في تعريف الفقه في تعريف الفقه قلنا - 00:46:02ضَ
هو معرفة الاحكام الايه؟ معرفة الاحكام الشرعية او العلم بالاحكام الشرعية الفرعية. هنا لم يقل العلم بالقواعد او معرفة القواعد قال القواعد بالقواعد نفسها او الاحكام الكلية نفسها او القضايا الكلية نفسها وليس الايه؟ وليس العلم بها. لماذا؟ لماذا جعل الاصول هي القواعد لا العلم بها - 00:46:15ضَ
ولماذا فرقوا؟ طيب خلاص يعني بعد ان نجيب على السؤال الاول لماذا ما فرقوا بين الاصول والفقه في هذه المسألة؟ هل هذا فيه تناقض وتضارب ام لا ثالثا هل هناك فائدة من تقييد الاحكام بالفرعية ام لا؟ آآ رابعا لماذا لم يذكروا من ادلتها التفصيلية؟ نحن في تعريف الفقه قلنا هو هو معرفة الاحكام - 00:46:35ضَ
والشرعية الفرعية من ادلتها التفصيلية وعن ادلتها التفصيلية. هنا لماذا لم يقولوا من ادلتها التفصيلية. آآ بعد ذلك لماذا لم يقتصروا وعلى ذكر الفقه في التعريف. لماذا لم يقتصروا على ذكر الفقه في الطريق هذا نبين به على طريقة اخرى في التعريف جيدة سنذكرها ان شاء الله. آآ - 00:46:56ضَ
ايضا الا يدخل في الحكم قواعد علوم الاستمداد الاصولي؟ يعني احنا بنتكلم ان العلم يستمد من هذا العلم استمداده من علم الكلام ومن علم بيوم ومن اللغة ومن تصور الاحكام كما سنذكر ان شاء الله تعالى - 00:47:16ضَ
اه فهل يعني قواعد هذه العلوم قواعد هذه الامور اليس الا تدخل في في التعريف سنبين ذلك ان شاء الله فاخيرا اليس الحد؟ اليس الحد غير جامع لعدم اشتمالها على كيفية الاستفادة من القواعد؟ وحال المستفيد. يعني انتم نصصتم على القواعد. لكن لم تذكروا - 00:47:32ضَ
ان من اصول الفقه كيفية الاستفادة من القواعد لم تذكره ان من اصول الفقه حال المستفيد طيب السؤال الاول لماذا جعلوا الاصول هي القواعد والاحكام الكلية للعلم بها؟ العلامة المرداوي آآ رحمه الله تعالى يقول في التحبير اذ العلم - 00:47:52ضَ
والمعرفة باصول الفقه غير اصول الفقه. العلم بهذه القواعد غير القواعد غير القواعد نفسها الا يكون داخلا في ماهيتها وما ليس داخلا في الماهية لا يكون جنسا في الحد. ولان الحد وهو العلم بالقواعد - 00:48:10ضَ
بعلم اصول الفقه اشبه منه باصول فقه. يعني العلم بالقواعد هو هو العلم باصول الفقه والعلم باصول الفقه. لكن اصول الفقه نفسها هي القواعد. اصول الفقه نفسه هي القواعد لان اصول الفقه ادلته - 00:48:28ضَ
والعلم بالادلة غير الادلة كما عرفنا كما عرفنا اصول الفقه باعتباره الجزئين. اصول الفقه هي ادلة الفقه. والعلم بالادلة غير الادلة تمام فلذلك قلنا قلنا انها القواعد او انها القواعد وليس الايه؟ وليس العلم بالقواعد - 00:48:46ضَ
ايضا قال الاسناوي قال العلماء الاسناوي في شرح في شرح المنهاج قال ولو كان هو معرفة الادلة ولو كان هو اصول الفقه يعني معرفة الادلة لكان يلزم من آآ فقدان العارف باصول - 00:49:07ضَ
فقه فقدان اصول الفقه. اذا كان يلزم من فقدان العارف باصول الفقه فقدان اصول الفقه وليس كذلك. يعني يعني انت اذا فقلت ان ان ان علم اصول الفقه او ان اصول فقه ومعرفة القواعد فمعناها لو جهل احد القواعد لو جهل احد القواعد هيكون ما فيش اصول - 00:49:21ضَ
الفقه هيكون ما فيش اصول فقه هتنتهي اصول فقه بانتهاء الايه؟ بانتهاء المعرفة. الحقيقة هذا الكلام يعني ايه؟ لا يخفى من نظري يعني. ليس هذا هو ليس هذا هو المرض لان احنا عندما نعرف نعرف اصول الفقه على طريقة معرفة القواعد فالمراد بها المراد بها - 00:49:41ضَ
تعريف العلم باصول الفقه تعريف العلم او تعريف ادراك خاص الادراك في الاصول الفقه. فليس ليس معنى ذلك ليس معنى ذلك هو ليس معنى غياب غياب العلم باصول الفقه او غياب علم اصول الفقه ان القواعد غير ايه؟ ان اصول الفقه انتهى - 00:50:01ضَ
اصول الفقه اصلا من قبل ان يعلمها الائمة كانت موجودة. من قبل ان يعلمها الائمة ويدونوها كانت ايه؟ كانت موجودة آآ لكن يعني هو قد يرد عليه لكن في الاخر ايضا هذا ايه؟ هذا الكلام لا يعني لا يخلو من وجهها لا يخلو من وجهها - 00:50:21ضَ
اه ايضا الامام العلامة الزركشي يقول في بحر المحيط وهذا الكلام قد اخذه اه او اخذ جملة منه من ايه من كلام التاجر السبكي اه يذكر اسبابا اسبابا لقولنا او لتعريفنا - 00:50:41ضَ
الاصول اصول الفقه بالادلة او بالقواعد وليس العلم بها. يقول احدها احدها ان اصول الفقه ثابت في نفس الامر من تلك الادلة وان لم يعرفه الشخص طبعا هذا الكلام الاسناوي. هذا الكلام الاسناوي ان اصول الفقه كده كده موجودة. انت عرفت اصول الفقه او لم تعرفها هتظل اصول - 00:51:01ضَ
الفقه موجودة ستظل اصول الفقه موجودة. تمام؟ في مسطرة في كتب سواء عرفت هذه الاصول او لم تعرفها. طيب اه او لم تعرفها. ثاني ها ثانيها الثابت الثاني ان اهل العرف يجعلون اصول الفقه للمعلوم فيكون هذا كتاب اصول الفقه فاهمين بل عرف - 00:51:21ضَ
العرف العلمي العرف الصناعي في صنعة الاصول انهم يجعلوا اصول فقه معلوم وليس للعلم. يعني عندما تقول هذا كتاب اصول الفقه هل معناه ان هذا الكتاب اه اه معرفة اصول الفقه؟ لا. هذا كتاب فيه قواعد اصول الفقه. يعني انت تريد ان تقول هذا كتاب قواعد قواعد - 00:51:41ضَ
بعد استخراج الايه؟ قواعد استخراج الاحكام. ليس كتاب معرفة قواعد استخراج الاحكام. العرف بان اصول فقه للمعلوم وليس لايه وليس للعلم فهبتلي هذا اولى يبقى التعريف بذلك بما هو معلوم ومعروف التعريف به اولى. ثالثها ان الاصول في اللغة - 00:52:01ضَ
الادلة وهذا وهي من من اقوى من اقوى الاوجه ان الاصول اصلا في اللغة الادلة فجعله فجعله فجعله اصطلاحا نفس الادلة او فجعله اصطلاحا نفس الادلة اقرب الى المدلول اللغوي. يعني اصول الفقه يعني كما عرفناه باعتبار جزئين يعني ادلة الفقه - 00:52:21ضَ
فبالتالي انت لو لو انت تحيرت ما بين ان تعرفه بمعرفة القواعد او القواعد او معرفة الادلة او الادلة يبقى ينبغي ان تطابق الايه؟ ان تقارب المعنى اللغوي. هذا اوجه وان تقارب الاستعمال العرفي. هذا اوجه. وهكذا. وهكذا. تمام - 00:52:43ضَ
فبالتالي احنا نقول لما نقول الامر واسع يعني هذا هذا الامر هين وهذا هين وهذا تعريف باعتبار وذلك تعريف باعتبار اخر. لكن اي الاعتبارين اولى اي الاعتبارين اولى؟ هذا والكلام؟ نقول الاعتبار الاعتبار الاعتبار الذي يجعلنا نعرف بدون اضافة العلم اولى - 00:53:03ضَ
ما ذكرنا. طيب السؤال الثاني بقى لماذا فرقوا بين الاصول والفقه في هذه المسألة؟ طبعا الفقه يا مشايخ هو احنا برضو ممكن نعرفه بالاعتبارين لان انت انت تقول هذا كتاب فقه - 00:53:23ضَ
انت كتاب فقه هذا كتاب فقه ايضا يعني الفقه فيه ايه؟ الفقه فيه اه ممكن يراد به المعلوم وليس العلم. لكن ايضا مستعمل الفقه في العرف بقى العلمي بمعنى العلم. عندما تقول هذا فقيه. هذا فقيه. هذا يفقه ايه هذه المسألة - 00:53:33ضَ
اه هذا متفقه. تمام؟ هذه كلها هذا الاشتقاق والاستعمال اللغوي اشتقاق من الفهم. من اشتقاق من المعنى اللغوي اللي هو الفهم. او الفهم بالدقيق ونحو ذلك وفقيه من فقهها فقواها ايه؟ فقهها فهو فقيه. تمام؟ فهو اصلا معناه اللغوي العلم. وليس وليس القواعد وليس - 00:53:53ضَ
فبالتالي طابقنا المعنى اللغوي. فقلنا ان هو هنا اقرب المعنى اللغوي كما فعلنا في الايه؟ كما فعلنا آآ في الاصول. يقول التاج السبكي لكن اهل العرف يسمون المعلومة اصولا ويسمون المعلومة فقها. يسمون المعلومة اصولا ويسمون المعلوم ايضا فقها - 00:54:13ضَ
يقول هذا كتاب اصول وكتاب فقه. والاولى جعل الاصول الادلة هو الفقه للعلم لانه اقرب الاستعمال اللغوي. تمام؟ يبقى مشايخ يبقى الاهل ويسموني المعلوم اصول ويسمون المعلوم فقهي وايضا يسمون العلم فقه - 00:54:33ضَ
لكن الاقرب للاستعمال اللغوي في الاتنين ان الاصول هي القواعد نفسها والادلة وان الفقه والعلم لان الفقه في اللغة هو الايه؟ هو الفهم لانه اقرب للاستعمال فبالتالي التفريق الموجود في كتب اصحابنا - 00:54:48ضَ
وفي متوننا هذا التفريق له ايه؟ له وجه فاذا يقول الامام التقي جراعي في شرح المختصر والمختار الاول. المختار الاول لان اهل العرف يسمون العلوم اصولا ويقولون هذا كتاب اصول ولان الاصول لغة الادلة فجعله اصطلاحا نفس الادلة اقرب الى المدلول اللغوي. ومن هنا جعل المصنف - 00:55:03ضَ
ومن هنا جعل المصنف وغيره الفقه العلم بالاحكام لا نفسها لانه اقرب الى الاستعمال اللغوي آآ آآ اه اذا اذ الفقه لغة الفهم اه لانه اقرب للاستعمال اللغوي اذ الفقه لغة الفهم. وليس كذلك الاصول - 00:55:27ضَ
يبقى هون تغيير الرعب يبين لنا ويؤكد لنا لماذا لماذا الاصحاب قد فرقوا بين الفقه والاصول الفقه في التعريف في هذه المسألة طيب ايضا يقول الامام الزركشي في البحر المحيط وثالثها ان الاصول في اللغة - 00:55:47ضَ
اه الادلة فجعله اصطلاحا فجعله اصطلاحا نفس الادلة اقرب الى المدلول اللغوي هذا بخلاف الفقه. يبقى هذه العبارات كنا ذكرناها في السؤال الاجاب السؤال الاول وبقيته بقى يقول تتيمتها وهذا بخلاف الفقه فانه اسم للعلم كما سبق. تمام - 00:56:07ضَ
طيب نقول ذلك لان ايه؟ لان الامام المرداوي آآ اه رحمه الله تعالى آآ ونفعنا بعلمه كان قد بين ان الاولى حتى في الايه؟ الاولى حتى في في تعريف الفقه ان يقال ايه؟ يقال الاحكام - 00:56:24ضَ
لكن كما نقول ان هذا ليس باولى بل يعني الاقعد او قد يكون الاقوى ما قاله الائمة وفي الاخر يعني الامر آآ الامر في الفقه اوسع الامر في تعريف الفقه اوسع من تعريف اصول الفقه - 00:56:40ضَ
السؤال التالي هل هناك فائدة من تقييد الاحكام بالفرعية؟ لماذا ذكرنا هذا الايه؟ هذا السؤال نخوض ذكرناه لاجل الكلام التقيي جوال الراعي في شرح المختصر. قال ومن ثم لا حاجة الى تقييد الحد - 00:56:57ضَ
آآ بهذا. ولكون المراد بالاحكام الفقهية ولا تكون الا كذلك. يعني ولا تكون الا فرعية. تمام؟ فبتقول لا داعي ان احنا ان احنا طالما الفرعية هو ذكر في الشرح المختصر بين ان الفرعية هو احتراز عن الايه؟ عن آآ - 00:57:11ضَ
عن الكلية. يبقى هو الجعل الفرعية احتراز عن الايه؟ عن عن الاحكام الكلية. الاحكام كلية الاحكام او الاحكام الاصولية. كاصول الدين واصول الفقه ونحو ذلك. ثم قال لا ثم من ثم لا حاجة لتقييد الحد بهذا. لان المراد بالاحكام الفقهية ولا تكون الا كذلك. فنقول ان ان آآ ان هذا - 00:57:31ضَ
هذا الاعتراض غير سديد او فيه النظر. لان لان من المراد صنعت الحدود المراد في صنعة الحدود هو التمييز يعني انت في ذهنك ان الاحكام ها هنا آآ في عرفك الفقهي ان الاحكام تطلق على الاحكام الفقهية. طب احنا بنتكلم في سياق العرف الفقهي هزا - 00:58:01ضَ
نتكلم عموما عموما ليس في سياق العرف الفقهي يعني اي قيود عرفية لانه نخرجها نخرجها لكي لكي يحصل يحصل التمييز الكامل فبالتالي المراد بالاحكام الفقهية يعني هذا في نفسك انت هذا في نفس الفقيه هذا ينبغي ان يخرج ان يبين - 00:58:21ضَ
كان ايه في في الحد فبالتالي كون المراد بالاحكام الفقهية هذا غير ايه؟ هذا الجواب غير او هذا الاعتراض غير قوي. ينبغي ان بين في الايه في اه في التعريف ان المراد بالاحكام اه هو الفقهية او الاحكام الفقهية. طيب لماذا لم - 00:58:41ضَ
يذكروا من ادلتها التفصيلية كنا ذكرناها لماذا لم يذكرها الان؟ آآ قال الشمس ابن مفلح في اصول الفقه طبعا الشمس دي مفلح. آآ الامام العلامة صاحب صاحب كتاب الفروع. يقول - 00:59:01ضَ
زيادة عن او من ادلتها التفصيلية ضائع. ما لوش لازمة يعني. ليس له داعي. ضائع لان المراد بالاحكام الفقهية لان المراد بالاحكام الفقهية. المراد بالاحكام الاحكام الفقهية. ولا تكون الا كذلك ولا - 00:59:21ضَ
الا من الادلة التفصيلية ولا تكون الادلة التفصيلية. يعني هو بيقول احنا قلنا ايه؟ احنا قلنا ان القواعد التي يتوصل بها الى استنباط الى استنباط الاحكام الشرعية شرعية الفرعية والاحكام الشرعية الفرعية دي اللي هي الفقهية. والاحكام الفقهية لا تستنبط الا من الايه؟ لا تستنبط الا من الايه؟ من - 00:59:41ضَ
اه من الادلة اه التفصيلية. فبالتالي لا داعي لا داعي لذكر الايه؟ لذكر الاديان التفصيلية. يبين ايضا زلك ذلك التوجيه الامام العلامة ابن امير حاج في كتابه العظيم التقرير والتحبير في شرح آآ شرح كتاب - 01:00:01ضَ
ابن الهمام آآ رحمهم الله تعالى ونفعنا بعلومهما قال اذ لم يوجد علم بقواعد يتوصل بها الى استنباط الاحكام الشرعية الفرعية من ادلتها الاجمالية. فبالتالي هو يعني هو استنباط الاحكام الشرعية - 01:00:21ضَ
لا يكون الا من الادلة الايه؟ لا يكون الا من الادلة التفصيلية فبالتالي ذكر الادلة التفصيلية ليس له داعي لانه لا يوجد لا يوجد قواعد يستنبط بها الاحكام الشرعية هي من الادلة الاجمالية. حتى يحتفز بفكرة تفصيلية عنه فلا ضير في تركه. بل عل تركه ادخل في باب التحقيق في شأن الحدود. لان - 01:00:41ضَ
ان التحقيق في صنعة الحدود ان اي عبارة اي حشو لا يؤدي معنى ان هو يحذف هذا هو التحقيق. وبالتالي ان كان تركه اولى يبقى ينبغي ان هو ايه؟ ينبغي ان هو آآ او ان هو طالما ان هو لا ضير في تركه بل اولى ان هو يترك. مم. اولى ان هو يترك - 01:01:01ضَ
طيب هل يمكن هل يمكن طبعا ممن قال من ادلتها التفصيلية ابن الحاجب في المختصر هل يمكن ان آآ هل يمكن ان يكون هناك فعلا قواعد يتوصل بها لاستنباط الاحكام الشرعية الفرعية من ادلتها الاجمالية؟ نقول يمكن يعني ممكن ان - 01:01:21ضَ
نذكر ايه؟ ان نذكر توجيها لذلك الايه؟ او فائدة لهذه الزيادة. وهو اخراج القواعد الفقهية ها اخراج القواعد الفقهية. عندنا مشايخ معروفة عندنا قواعد اصولية اللي هي قواعد في علم الاصول - 01:01:41ضَ
وعندنا قواعد فقهية كقولنا اليقين لا يزول بالشك او المشقة تجلب التيسير او الامور بمقاصدها او الميسور لا يسقط بالمعسور او التابع تابع لاخر الايه؟ الى اخر اه لاخر القواعد الفقهية التي يذكرها العلماء في كتب - 01:01:56ضَ
القاعدة الفقهية وكتب الاشباه والنظائر هذه القواعد هي قواعد اجمالية او هي يمكن ان تكون ادلة اجمالية. طبعا هناك خلاف. هناك هناك خلاف هل القواعد الفقهية ادلة ام القاعدة الفقهية دي اللي ام لا؟ لكن على القول بان القواعد الفقهية ادلة لان التحقيق التحقيق ان على الاقل على الاقل - 01:02:17ضَ
الله! جزء من هذه القواعد هي القواعد التي قامت عليها الادلة والقواعد المضطربة بس انا هتكلم عليها في مسألة الاضطراب هذه ان القواعد المضطردة التي قامت عليها الادلة وبنيت على الادلة انها تعتبر دليل - 01:02:40ضَ
انها تعتبر دليل يعني مثلا وانت تجد الفقهاء يستعملون ان اليقين لا يزول بالشك يتعاملون معه على انه دليل. ويعللون به. خلاص هم هم اثبتوا ان ان الشريعة من اصول الشريعة ان اليقين لا يزول بالشك. ثم استعملوه دليلا بعد ذلك - 01:02:55ضَ
آآ فالقواعد الفقهية او على الاقل بعض الفوارق الفقهية او طائفي من القواعد الفقهية تعتبر ادلة اجمالية وهذه الادلة الاجمالية يستنضف منها احكام شرعية يخرج عليها الفروع. تخريج الفروع على القواعد - 01:03:16ضَ
هو نوع من انواع استخراج الايه؟ ونوع من انواع استخراج الاحكام من ايه؟ من هذه اه من هذه القواعد استخراج الاحكام من هذه القواعد فعلم القواعد وبالمناسبة يعني كلام الاصوليين كلام الاصوليين - 01:03:32ضَ
تجدهم ان هم يدخلون يدخلون بعض الاصولية تجدهم ان هو في كلامه ما يقتضي ادخال القواعد الفقهية في القواعد الاصولية او ان القواعد الفقهية فعلا داخلة في ذلك التعريف لكن الذي آل اليه الامر ان القواعد الفقهية ليست ايه؟ ليست داخلة مع القواعد الاصولية. حتى بعض الفقهاء - 01:03:51ضَ
او بعض الاصوليين ذكروا القواعد الفقهية او اصول القواعد الفقهية ذكروها في كتب اصول الفقه ممن فعل ذلك المرداوي. العلامة المرضاوي في الايه؟ في التحبير ذكر طائفة من القواعد الفقهية - 01:04:11ضَ
اه اه على انها ادلة عن يعني او او يفهم من كلامه انها ادلة وذكرها في علم اصول الفقه وتكلم عن ايه؟ وتكلم عنها فا فكلام بعض الاصوليين يدل على ان يعني طائفة من هذه القواعد الفقهية داخلة فعلا في تعريف اصول الفقه وداخلة في علم اصول الفقه لكن ما الا يليه امر انها ليست من اصول - 01:04:24ضَ
آآ الفقه فبالتالي لو قلنا من ادلتها التفصيلية تخرج القواعد لان القواعد القواعد الفقهية لا يتوصل بها الى استنباط الاستنباط هذه الاحكام من الادلة التفصيلية ده هو اذا وصل بها الى استنباط الاحكام واستخراج الاحكام من نفس القاعدة - 01:04:50ضَ
توصل بها لاستخراج الاحكام من نفس القاعدة لذلك بقى ممكن نقول توجيه تاني ان هو لأ ده احنا حجم ادلتها التفصيلية لان القواعد هي ليست قواعد يتوصل بها لاستنباط الاحكام - 01:05:11ضَ
يعني يعني ليس العبارة فيها فيها اضطراب عندما نقول هي قواعد يتوصل بها الى استنباط الاحكام منها تمام لكن لو عرفنا نقول قواعد يستخرج منها الاحكام تمام؟ قواعد تبنى عليها الاحكام - 01:05:24ضَ
لكن هذه العبارة الاخرى كده قلقة. فبالتالي ممكن نقول لا ان التعبير بالتوصل الى الاستنباط فيه معنى ان هو فيه معنى يفهم منه اخراج وجود قواعد الفقهية. لكن على اي حال يا مشايخ ممكن نقول ان لا يعني ممكن قد يقال ان فعلا هناك استنباط للاحكام الشرعية الفرعية من ادلة اجمالية. تمام - 01:05:40ضَ
آآ آآ وان هناك قواعد مؤسسة لذلك هي قواعد الايه؟ والقواعد الفقهية وممكن يقال ان من فوائد ذلك القيد اخراج علم القواعد الفقهية طيب دعونا نذكر بقى يعني طبعا من عادة من عادة بعض المصنفين في - 01:06:01ضَ
المصنفين المتأخرين المعاصرين في كتب الاصول ان يبينوا الفرق بين القاعدة الاصولية والقاعدة الفقهية حتى يفهم ذلك الفرق ما الفرق بين القواعد الاصولية والقواعد الفقهية؟ ما الفرق بين الذكر؟ تلك القواعد المذكورة في كتب الاصول وتلك القواعد المذكورة في كتب القواعد الفقهية - 01:06:23ضَ
او الاشباه والنظائر يقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى والحجج الخاصة في ذلك النوع فهي باصول الفقه التي هي الادلة العامة اشبه منها بقواعد الفقه التي هي الاحكام العامة - 01:06:43ضَ
يبقى يبقى الشيخ الاسلام ابن تيمية يقول ان اصول الفقه هي الادلة العامة هي ادلة العامة وقواعد الفقه هي الاحكام العامة. يبقى موضوع اصول الفقه الادلة. ادلة دراسة الادلة اجمالا. الادلة - 01:06:58ضَ
السنة طيب السنة هذه هي الحجة ليست حجة. طب ما هي انواع هذه السنة؟ او ما هي ما هي احوال هذه السنة؟ ممكن تكون عامة وممكن تكون خاصة ممكن تكون مشملة ممكن تكون مبينة - 01:07:14ضَ
طب ما هي الاحكام المتعلقة بهذه الانواع او بهذه الاحوال تمام؟ هي دراسة الادلة دراسة عامة او دراسة اجمالية لكن القواعد هي احكام عامة وليست الادلة ليست بحث في الادلة لكن بحث في احكام بحث في احكام بحث في افعال المكلفين اليقين لا يزول بالشك هذه احكام - 01:07:26ضَ
ليس بحث في الادلة. تمام يبقى نذكر بقى بعض القواعد او بعض الفروق التي او بعض الامور التي نفرق ما بين القاعدة الاصولية والقاعدة الفقهية. اولا اولا موضوع علم الاصول موضوع القواعد الاصولية - 01:07:49ضَ
هي الادلة موضوع القواعد الاصولية الادلية يعني نحن ننطلق من الادلة. اولا ما هي الادلة؟ ادلة الكتاب والسنة وكذا وكذا وكذا. طيب ان التي هي دليل ما هي انواعها؟ كذا وكذا. طب ذلك النوع وهذه الانواع؟ ما هي احوالها؟ ممكن تكون كذا ممكن تكون عامة ممكن تكون خاصة. ممكن - 01:08:03ضَ
وممكن يكون منها عام يراد به الخصوص او عام مخصوص ممكن يكون منها مجمل ممكن يكون منها مبين. طب ما هي احكام هذه الاحوال ما الحجة منها والذي ليس بحجة وهكذا - 01:08:24ضَ
طيب وما هي قواعد هذه الاحوال يبقى انطلقنا من الادلة وفرعنا تمام؟ سنتكلم عن مسألة الموضوع ان شاء الله. موضوع القواعد فعل مكلف هذا موضوع اصلا الفقه. يعني هم يقولون او يقررون ان موضوع الفقه هو افعالهم مكلفين - 01:08:37ضَ
كذلك القواعد الفقهية موضوع افعال المكلفين. الامور بمقاصدها. هو مقصد به المقصد المكلف يعني اليقين يزول بالشك يقين مين؟ يقين المكلف لا يزول بشكل مكلف المشقة المشقة الواقعة على مين على المكلف - 01:08:52ضَ
وهكذا الضرر يزال للضرر الواقع على مين على المكلف العادة محكمة انهي عادة؟ على العادة بين المكلفين معلومة عند المكلفين وهكذا فهي موضوع القواعد فعل مكلف زي الايه؟ زي علم زي موضوع علم الفقه - 01:09:09ضَ
طيب هذا هذا الفرق الاول. الفرق الثاني ان الاصول يستنبط بها من الادلة. الاصول قواعد الاصولية هي قواعد يستنبط بها من الادلة كما ذكرنا للتعريف لكن القواعد الفقهية هي قواعد يخرج عليها بلا واسطة - 01:09:27ضَ
اه فاكرين ايه؟ فاكرين قلنا ان هو ممكن فعلا نستغني عن قولنا من ادلتها التفصيلية. لان قولنا يتوصل بها يتوصل بها يفهم منه اخراج القواعد. لان القواعد بيخرج عليها بلا واسطة لكن الاصول هي واسطة - 01:09:43ضَ
تمام انت عندك عندك اه عندك ادلة هي عبارة عن مادة خام الادلة مادة خام وتريد ان تخرج منها صورة نهائية منتج نهائي هناك عملية معالجة. المعالجة دي هي قواعد الاصول. يبقى قواعد الاصول هي عملية وسيطة. او البحث الاصولي او القواعد الاصولية او التطبيق - 01:10:01ضَ
القواعد الاصولية هي هي عملية بسيطة بين بين الادلة التفصيلية الاحكام التفصيلية تمام؟ لكن القواعد اللي عندنا قاعدة وفرح القاعدة يخرج منها فرع مباشرة. اليقين يزول بالشك. يبقى خلاص عندنا يقين وشك واليقين لا يزول بالشك - 01:10:21ضَ
ليس القاعدة دي ليست واسطة ليست وسيطة طيب ايضا من الفروق ان الاصول متقدمة. على الاقل متقدمة ذهنية تمام؟ والقواعد متأخرة في الوجود الذهني والواقعي. يبقى الاصول قواعد الاصولية متقدمة. والقواعد والقواعد الفقهية متأخرة في الوجود الذهني - 01:10:42ضَ
انت الاول الاول يعني يعني هذا سيبينه هذا سيبينه الايه؟ خلينا نتكلم عن الوجود الذهني سيبينه الفرق القادم. لكن حتى في وجود الواقعي وجدت الاول القواعد الاصولية وتكلمنا اذا تكلم العلماء الاول في القواعد الاصولية ومهدوا القواعد الاصولية ثم مهدوا وكتبوا وبينوا قواعد الايه؟ فقهية - 01:11:02ضَ
فهي متأخرة عن القاعدة الاصولية. وكذلك القواعد الاصولية متقدمة في وجود الذهن. لماذا؟ عشان الفرق التالي ان القواعد ان ان القواعد الفقهية مبنية على القواعد الاصولية القواعد الفقهية مبنية على القواعد الاصولية. ما هي القواعد الفقهية دي يا مشايخ - 01:11:23ضَ
من اين اتينا بها؟ هل اخترعها الفقهاء؟ لا هم وجدوا ان الادلة دلت على هذه القواعد. يبقى الادلة استخرج منها امر كلي. يبقى الدليل الادلة قد يستخرج منها امر يجوز تخرج منه امر جزئي - 01:11:40ضَ
او الدليل قد يستخرج منه امر كلي الاعمال بالنيات هذا نص هذا دليل. تمام؟ وهذه هذا المستفاد امر كلي ويجزي امر كلي تمام وليس جزئي مش خاص بحالة معينة ده امر كلي. يبقى الادلة قد يستخرج منها جزئيات وقد يستخرج منها كليات - 01:11:57ضَ
القواعد هذه امور كلية مستخرجة من الادلة. طيب ما هو اي استخراج من الادلة ينبغي ان يكون الوسيط فيه هو قواعد الايه قواعد الاصولية يبقى القواعد الاصولية ساعدت او كان لها دور في اخراج او استخراج القواعد الفقهية من الادلة. ثم - 01:12:17ضَ
القواعد الفقهية يعني استخرجنا منها الايه؟ استخرجنا منها الفروع يبقى القواعد الفقهية مبنية على قاعدة الاصولية لان القواعد الفقهية استنباط تمام؟ والقواعد الاصولية هي التي تتوصل بها الى الاستنباط واضح - 01:12:37ضَ
فبالتالي القواعد الفقهية فروع من جهة واصول من جهة فروع من جهة فروع لانها مستخرجة من الايه؟ مستخرجة او مبنية على قواعد كلية تانية اللي هي القواعد الاصولية تمام واو مستخرجة من الايه؟ مستخرجة من الادلة. هي فروع بالنسبة لهذه الادلة - 01:12:54ضَ
واصول من جهة اخرى انه يستخرج منها ايه؟ يستخرج منها فروع. يبقى احنا اثبتنا من الدليل ان اليقين لا يزول بالشك ثم ثم اثبتنا بعض المسائل من قولنا اليقين يدل بالشك - 01:13:12ضَ
واضح؟ طيب اه هناك بقى يعني طبعا هناك فروق كثيرة يعني لكن نكتفي بهذا القدر وهناك فرق اخير نريد ان نقف عنده وقفة هو قولهم الاصول القواعد الاصولية قواعد شمولية كلية. اما القواعد الفقهية فقواعد اغلبية. اه - 01:13:25ضَ
ماذا يقولون؟ يقولون دلوقتي ان علمه ان قواعد الاصولية هي قواعد مطردة قواعد مطردة ليس لها استثناءات قواعد كلية شاملة لجميع الجزئيات التي تحتها لكن القواعد الفقهية هي قواعد اغلبية - 01:13:43ضَ
اه كليتها نسبية هي قواعد اغلبية الاكثرية لان يقول لك يقول لك القواعد الفقهية لا فيها استثناءات كثيرة. فهي تدل ان هذه القواعد غير مضطربة. فالقواعد الاصولية مطردة لكن القواعد الفقهية غير - 01:14:00ضَ
المطردة لذلك هذا من اسباب قول من قال ان القواعد الفقهية ليست حجة وليست دليل لانها غير مضطربة فبالتالي طبعا غير مطردة يبقى هي بالتالي غير فاعلة في جميع الاصل او غير عاملة في جميع فروعها وفي جميع جزئياتها فما ينفعش انها تكون دليل باطلاق - 01:14:16ضَ
هكذا طيب هذا مقاول التحقيق والتحقيق الذي تميل اليه النفس والله تعالى اعلم ان هذا غير صحيح. ان هذا غير صحيح. القاعدة يا اما تكون مضطردة يا اما ليس القاعدة - 01:14:34ضَ
ليست بقاعدة ممكن تزنيها بقى ضابط اغلبي ونحو ذلك لكن لكن لا تقول قاعدة القواعد القواعد يا اما تكون مطردة يا اما تكون يا اما تكون ليست بقواعد يا اما تكون ليست بقواعد - 01:14:47ضَ
وكثير وكثير لا نريد ان نقول اكثر كثير من القواعد التي نص عليها الفقهاء في كتبهم او القواعد الاساسية الكبرى والكبيرة بعيدا عن القواعد والضوابط الصغيرة. خلاص هذه القواعد كبرى - 01:15:02ضَ
او القواعد المركزية قواعد اساسية هي قواعد مضطردة على الصحيح وعند التحقيق طيب يقول لك طيب ما نفعل في هذه الاستثناءات؟ هناك استثناءات كثيرة. نقول ما نقوله دائما يا مشايخ نكرر ما ما قلناه كثيرا - 01:15:21ضَ
وفي درس الاصول او في درس الايه او في درس في درس الفقه ان هذه الاستثناءات ليست خارمة لاضطراب القاعدة. هي هذه الاستثناء اصلا ليست من القاعدة الفكرة ان هذه الاستثناءات تذكر - 01:15:37ضَ
في حقيقة الامر ليست استسناءات ولا يصح ان يقال عنها انها استثناءات. هذا هذا تجوز تسمح لكن هذه فروع فروع ظن او يظن اشتباهها بالقاعدة ظاهرة فنبهنا عليها نبهنا عليها حتى حتى اه حتى لا - 01:15:53ضَ
آآ تخفى على المطالع في ذلك العلم لكن الواقع انها ليست ليست داخل تحت القاعدة اصلا لكي تستثنى منها وليست داخلة تحت سلطة القاعدة لكي تستثنى منها. تمام؟ فبالتالي هذه الاستثناءات هي امور خارجة عن القاعدة. امور خارجة - 01:16:16ضَ
رجعنا القاعدة القواعد مضطربة لكن تفهم القواعد. القواعد تكلمنا عنها مشايخ في مسألة الاصل يقينا اصل تفهم القرع يعني مسلا هم نقول لك من يعترض او من يقول ان مسلا يقول لك المشقة تجلب التيسير - 01:16:34ضَ
فيقول لك ليس هناك استثناءات كثيرة هل كل مشقة تجلب اي تيسير؟ نقول لا طبعا. وللذين وضعوا هذه القاعدة ظنوا ذلك او قالوا ذلك او تخيلوا ذلك القاعدة موجودة في نفس الفقيه معلومة منضبطة لكن التجوز والتسامح انما كان في في لفظ القاعدة وليس في - 01:16:53ضَ
لنفسها تمام يبقى التجاوز والتسامح التسمح في في لفظ القاعدة وليس في نفس القاعدة آآ لان لفظ القاعدة لو وضعنا فيه كل قيد سيؤدي الى الهوس سيؤدي الى الهوس لكن تصرفات الفقهاء - 01:17:14ضَ
في بيان القاعدة يبين لك ان القاعدة ان لفظ القاعدة هذا فيه نوع من انواع التسامح والتجوز ولكن المراد مثلا يمكن ان تقول ان تعيد صياغة القاعدة وتقول ان المشقة المعتبرة شرعا - 01:17:32ضَ
تجلب التيسير الذي يقره الذي تقره الشريعة يبقى ثم بقى يأتي البحث ما هي المشقة المعتبرة؟ وما هو التيسير المعتبر او التيسير اللي تقره الشريعة؟ لو ضبطت هذا وضبطت ذلك - 01:17:51ضَ
ستضطرد القاعدة ستطلع كما تكلمنا في مسألة اليقين الاصل عندما نقول اصل اليقين. هذا مشايخي يطلقه الاصحاب وفي ذهنهم وفي عرفهم صناعي وفي عرفهم الفقهي هناك قيود والمعروف عرفا كالمشروط شرطا. تمام؟ فهناك قيود واضحة. لذلك مثلا وهذا كثير جدا في كل القواعد - 01:18:06ضَ
كتير جدا في قواعد كثيرة جدا يعني مثلا في قواعد الجدل آآ آآ تجد مسلا قاعدة قاعدة الدليل اذا تطرق اليه الاحتمال اه اه بطل به الاستدلال تتطرق الى احتمال بطل به الاستدلال. طب ما هو اي دليل؟ اي دليل في الدنيا السابق للاحتمال؟ كل الادلة الظنية تطابق لها الاحتمال. كده ما فيش لن نستدل باي دليل - 01:18:28ضَ
هذا هو ظاهر لمفهوم القاعدة لكن مسلا يعني يعني القرافي مسلا وغيره من تكلموا قال طبعا ليس المراد اي احتمال ولكن احتمال المؤثر الذي يعني الذي الذي اه اه مم - 01:18:53ضَ
الذي يؤثر ويمنع من سلامة الاستدلال بهذا الدليل ليس كل احتمال. ما هو لن يخلو دليل من الاحتمال لن يخلو الدين الذي لا يخلو من احتلاله هو الدليل القطعي الدليل القطعي الثبوت. من اين نأتي به ده اصلا - 01:19:07ضَ
فبالتالي هذه القواعد ليست كثير من الفاظ القواعد ليست على على ظاهرها. وهي معلومة اي حد دارس متفقه ذلك لكن هذه الفاظ تيسيرية لان وضع كل قاعدة هيؤدي الى الهواء استخلاص ما هو مفهوم مفهوم المراد اجمالا انت لو انت فقيه هتفهم ان ليس مراد ذلك الاطلاق. وهذا بالمناسبة يعني - 01:19:21ضَ
لو قلنا ذلك يبقى لو عملنا قواعد الاصول بهذه المعاملة لن تكون مضطربة. لن تكون وعندما يقول بعض الاصوليون حتى بعضهم هذه الصياغة ويذكر هذه الصيغة ان الامر يفيد الايجاب او يقتضي الايجاب. او يقتضي الوجوب. طيب ما هو ثم تجد بعد ذلك ان هناك امور كثيرة جدا - 01:19:44ضَ
حملوها على الاستحباب قال لان هذا امر امر ارشاد لان هذا امر من امور اه امر اه امر ادب. امر متعلق بالاداب. فيفيد الاستحباب. طيب ما هو يعني يبقى اذا هذا هذا هذا لفظ الكلي اللي هو الامر يقتضي الايجاب هذا فيه اشكال - 01:20:04ضَ
ولا فيه اشكال. حتى لو قلنا الامر المطلق يقتضي الايجاب حتى وان الامر مطلق اي امر لن يخلو لن يخلو من قيد معين. انت قلت في ها هنا امر هذا امر ارشاد. ممكن اقول لك هذا امر توكيد هذا امر تجديد وانا - 01:20:22ضَ
ممكن اخترع عادي اي قيد ويكون هذا القيد مؤكد اصلا للايجاب او لا لا يزيل الايشاف فبالتالي فبالتالي هناك هناك قدر كبير من الايه؟ من من الاتكاء على ما هو معلوم وعلى ما تعرفه على ما يقع - 01:20:36ضَ
في نفسك من دراستك للقاعدة. ومن بيان القاعدة سواء في الاصول او في القواعد الفقهية. سواء في الاصول او في القواعد الفقهية او في القواعد الجدلية او غير ذلك تمام؟ الصحيح والله اعلم - 01:20:52ضَ
الصحيح والله اعلم ان ان القاعدة اما تكون متطردة وليست بقاعدة لما تكون مضطربة او ليست بقاعدة لكن ان ينبغي ان تفهم القاعدة حق الفهم وتحققها حتى التحقيق وان فعلت ذلك وجدتها - 01:21:06ضَ
وان ننبه عن هذا الامر انه امر هام لان لو كما ذكرنا وكما اكدنا ان القواعد سواء قواعد الاصولية او القواعد الفقهية او القواعد الجبلية او غير ذلك من القواعد. لو تعاملت معها تعاملا ظاهريا هو نص القاعدة كده تتعامل معها تعامل ظاهري - 01:21:20ضَ
ظاهري تماما هذا في الاخر سيؤدي الى فساد عريض. سيؤدي الى فساد عريض لكن تفقه ما المراد بالقاعدة. لو فقهت ففقيه تدريك ستجد ستجد قيود معروفة عند اهل الفن وبانت لك وظهرت لك ببيان الايه؟ ببيان القاعدة - 01:21:37ضَ
وقد تجدهم لا ينصون عليها لانها معلومة كم واحد يذكر هيذكر قعيد الدنيا يتطرق اليه الاحتمال ويبين ويبين ما هو حد الاحتمال ونحو ذلك لكن هو معلوم. وكلهم متفقون على هذه القاعدة. ويعملونها الفقهاء. لكن في الاخر كلهم يعلمون ان هناك - 01:21:55ضَ
حد لا يعمل هذه القاعدة طيب الضابط الفقهي يعني اخيرا ما الفرق بين الضابط الفقهي والقاعدة الفقهية؟ هناك هناك تفريقات كثيرة لكن في الجملة ممكن نقول ان الضابط الفقهي آآ هو اقل عموما في الرتب من القاعدة الفقهية - 01:22:13ضَ
هناك بقى وجوه كثيرة لايه؟ لهذه لهذه القلة يعني. يعني هو ممكن يكون هو اقل منه في الاضطراب. فممكن نقول مسلا ارتبطت فقه وما لا يضطرد لكن القاعدة الفقهية تكون مضطردة. ممكن يكون هو اقل منه في الشمول. فبعضهم يفرق ويقول ان القاعدة الكلية هي القاعدة الشاملة للجميع - 01:22:29ضَ
كتب الفقه او الشاملة لابواب كثيرة من الفقه. لكن الضابط هو يكون ضابط خاص بباب واحد فقط ضابط في ابواب الطهارة اه ضابط في باب في باب المياه حتى في كتاب الطهارة اسف او في باب المياه او في البيوع - 01:22:49ضَ
وضابط خاص باب معين هذا يفرقون به بين القاعدة والايه؟ والضابط طيب سؤال لماذا لم يقتصروا على ذكر الفقه في التعريف؟ طبعا هل نشير لتعريف لطيف جدا هو تعريف الامام العلامة - 01:23:03ضَ
ابن الهمام الحنفي في التحرير في متن التحرير قال ادراك ادراك طبعا هو عرف هنا طبعا هو التعريف اللي هنا يعني زي زي قانون العلم هو عرفني بالادراك طبعا هو عرف - 01:23:17ضَ
بكذا اعتبار عشان ما نظلمش المتن هو في المتن عرف بكذا اعتبار. فقال باعتبار ما هو ادراك القواعد؟ وباعتبار اخر هو القواعد نفسها فهو هنا يقول ادراك القواعد التي يتوصل بها لاستنباط الفقه. شيء لطيف جدا. بدل ما تقول الاحكام الشرعية الفرعية عن ادلتها التفصيلية - 01:23:30ضَ
تريد ان تقل عن الاعدادات التفصيلية؟ تقول الفقه. الاستنباط الفقهي. وانت عارف الفقه ان هو الاحكام الشرعية او معرفة الاحكام الشرعية العملية دي ليست تفصيلية لكن قد يقال ان الاصل في التعريف ان انت لا تتكئ على تعريفات اخرى. عشان التعريف بنفسه يكون ايه؟ يكون اه مميزا. طبعا هو لن يخلو من ذلك لانك انت محتاج - 01:23:48ضَ
تعرف القواعد وحضرتك تعرف الادراك وحضرتك تعرف الاستنباط. لكن هذه امور هي المراد بها استعمال اللغوي. فبالتالي الامر فيها هين. المراد بها امور هي المراد بها الاستعمال يوم هو قريب من الاستعمال اللغوي او ما هو مفهوم للعامة - 01:24:06ضَ
لكن الامور التي تفصيلها غير قد يكون غير مفهوم للعامة وفيه نوع خفاء الاولى انه يكون موجود تاما في ايه؟ في الحد الا يدخل في في الحكم قواعد اه اه علوم الاستمداد - 01:24:20ضَ
ويدخل في التعريف في الحد اسف ولا يدخل في الحد قواعد علوم الاستمداد الاصولي آآ هذا امر جيد جدا يعني هذا اعتراض اعتراض جيد ذكره او اشار اليه او اجاب عنه ابن امير حاج في التقرير والتحبير قال لا - 01:24:40ضَ
قالوا التعريف صادق على العلم بقواعد العربية والكلام. مش انت قلت ان ان اصول الفقه والقواعد التي يتوصل بها لاستنباط الاحكام الشرعية طيب هو مش قواعد العربية. قواعد علوم اللغة - 01:24:55ضَ
يتوصل بها لاستنباط الاحكام صح ولا مش صح؟ هو انت يمكن تستنبط الاحكام من غير معرفتك بقواعد علوم اللغة؟ لا يمكن لا يمكن بقواعد العربية يتوصل بها الى استنباط الايه؟ ده الامام مالك يقول ارفعوا لي من يتكلم في كتاب الله غير عالم بلغة العرب اجعله لكم نكانا اجعله لكم - 01:25:09ضَ
والنكالة ارفعوا لي من يتكلم ائتوني بذلك رجل يتكلم في كتاب الله وهو غير عالم بلغة بلسان العرب اجعله لكم نكالا لا يمكن ابدا خلاص يبقى اذا يصدق على يبقى القاء يبقى ايه؟ يبقى قواعد العربية يصدق عليها انها قواعد يتوصل بها لاستنباط الاحكام - 01:25:28ضَ
لذلك قواعد علم الكلام. تمام؟ مش انت الاول محتاج من خلال الدراسة الكلامية تثبت ان الكتاب حجة ان القرآن حجة تمام يعني وتثبت ذلك بما قبل ذلك. يعني انت الاول تثبت وجود الصانع سبحانه وتعالى. وتثبت تثبت صحة رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وتثبت صدقه صلى الله عليه وسلم - 01:25:49ضَ
بتزبط صدق زلك الكتاب الزي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فاذا اثبت الها واثبت نبيا واثبت وجوب اتباع ذلك آآ ذلك الاله ووجوب الاذعان رب العالمين سبحانه وتعالى حينئذ يمكنك ان تقول ان الكتاب حجة - 01:26:10ضَ
يعني ايه اللي يمكنك ان تقول ان القرآن حجة بينووا بشكل او باخر قواعد الكلام فيها ما قواعد يتوصل بها الى استنباط الاحكام لان استنباط الاحكام متوقف على على الايمان وعلى التصديق بصحة ذلك الكتاب وبصدق ذلك الكتاب وبحجية ذلك الكتاب. طيب قال لا يقال التعريف صاد - 01:26:25ضَ
على العلم بالقواعد العربية والكلام لانه يتوصل بكل منهما الى استنباط الفقه. لانا نقول المراد التوصل بمعرفتها التوصل قريب التوصل القريب بمساعدة باقي السببية. يعني بالتوصل تمام؟ بمعرفتها توصل يتوصل بها الى استنباط الاحكام - 01:26:48ضَ
يتوصل بها الباء ها هنا السببية. يعني ايه يتوصل بسببها؟ والمراد هنا السبب القريب المباشر واطلاق التوصل الى ذلك يا الى ذلك اه البعيد انما يكون في الحقيقة الى الواسطة. كما يقول في الحقيقة الى الواسطة ومنها الى استنباط الفقه. وكل من القواعد - 01:27:09ضَ
عربية والقاعدة الكلامية من هذا القبيل فانه يتوصل بالقواعد العربية الى معرفة كيفية دلالة الالفاظ على مدلولاتها الوضعية يعني تعرف دلالة الاقبع في علم القواعد العربية تعرف بها دلالة الالفاظ على مدلولاتها على مدلولاتها الوضعية. تعرف الدلالات الالفاظ وتعرف الدلالات - 01:27:28ضَ
وضع اللفظ بازائها. وبواسطة ذلك يقتدر على استنباط الاحكام من الكتاب والسنة وبقواعد الكلام الى ثبوت الكتاب والسنة وجوب صدق هبة. يبقى المراد يا مشايخ ان احنا عندما قلوا توصلوا بها يعني توصلوا بها مباشرة مباشرة. لكن من غير اللفة الطويلة دي - 01:27:46ضَ
من غير اللفة الطويلة دي. الاسباب البعيدة او التي تخون قواعد او امور مساعدة بعيدة تمام؟ هذه الداخلة لكن التوصل بها الباء هنا للسببية بسببها والمراد بالسب هنا السبب المباشر انت تطبق القاعدة - 01:28:02ضَ
مباشرة على الدليل. لكن القواعد العربية قواعد الكلام انت لا تطبقها مباشرة على الديل تطبيقا يخرج الحكم. لكن هذا انما يكون ايه؟ قواعد اصول الفقه طيب طيب بما ان بقى تكلمنا عن علم الكلام والقواعد العربية والدخول الى القواعد الكلام وعلاقتها بعلم اصول الفقه تعال نذكر - 01:28:20ضَ
يعني العبارة اللطيفة ذكرها تاج السبكي وهي فيها شيء سؤال قد يقع في نفوس الناس فيما يتعلق بمكانة علم الاصول واهمية علم الاصول. احنا سنتكلم ان شاء الله في المرة القادمة عن ايه؟ اهمية فهم الاصول. لكن - 01:28:42ضَ
يمكن ان نذكرها ذلك الامر في هذا الموضع بما اننا تكلمنا عن القواعد العربية وان هي قواعد بنوصل لها استنباط الاحكام ونحو ذلك قال فان قيل آآ طبعا هذا ذكره الايه؟ ذكره الزرقشي في بحر المحيط واصله في كلام الايه؟ اصله في كلام التجسكي. فان قيل هل اصول الفقه الا نبذ - 01:28:56ضَ
جمعت من علوم متفرقة نبذة من النحو كالكلام على معاني الحروف التي يحتاج اليها الفقيه والكلام في الاستثناء وعود الضمير للبعض وعطف الخصر على عام ونحوه ونبذة من علم الكلام ثم ذكر امور متعلقة بعلم الكم كالتحسين والتقبيح ونحو ذلك. ونبذة من اللغة كالكلام في موضوع الامر والنهي وصيغ العموم ونبذ من علم الحديث - 01:29:14ضَ
كلام في الاخبار فالعارف بهذه العلوم لا يحتاج الى اصول الفقه في شيء من ذلك وغير العارف بها لا يغنيه اصول الفقه في الاحاطة بها. يعني هقول لك حد ممكن يعني اعتراض منطقي - 01:29:34ضَ
واصول الفقه دي وشوية احكام لغوية وشوية احكام كلامية وشوية احكام آآ نحوية ونحو ذلك. طيب خلاص يعني دعنا من اصول الفقه بالكلية. وتعال ندرس هذه الاحكام. تعال ندرس هذه الايه؟ هذه الاحكام - 01:29:46ضَ
بدون ايه؟ بدون دراسة علم اصول الفقه. لان بمنتهى البساطة لو العارف بهذه العلوم مش محتاج لعلم اصول الفقه ولو واحد غير عارف بهذه العلوم لن يغنيه اصول الفقه. يعني هو من شروط الاجتهاد انك تكون عارف اصول الفقه وعارف ايضا علم النحو وعارف ايضا علم العربية وعارف ايضا الايه؟ علم - 01:29:59ضَ
العقائد ونحو ذلك فبالتالي فبالتالي لو انت اه لو انت حتى عارف اصول الفقه فقط فلا تدري هذه الاحكام هذا غير كافي. وبالتالي قد يكون لك استنطبق خلاص ايه فايدة علم اصول الفقه اذا - 01:30:17ضَ
نقول فلم يبق من اصول الفقه الا الكلام في الاجماع والقياس والاجتهاد وبعض الكلام في الاجماع من اصول الدين ايضا وبعض الكلام في القياس والتعارض مما يستقل به الفقيه لا يحتاج الى علم اصول - 01:30:32ضَ
فقه يعني ففائدة اصول الفقه بالذات حينئذ قليلة. يعني قد الخلاصة والنتيجة ان فائدة علم اصول الفقه قليلة يقول فالجواب منع ذلك الجواب منعه زلك يعني نرد ذلك الامر ولا نسلم بذلك الامر - 01:30:42ضَ
فان الاصوليين دققوا النظر في فهم اشياء من كلام العرب لم تصل اليها النحاة ولا اللغويون. فان فيك فان العرب والتاسع والنظر فيه متشعب. فكتب اللغة تضبط الالفاظ ومعانيها الظاهرة دون المعاني الدقيقة التي تحتاج الى نظر الاصولي - 01:30:58ضَ
باستقراء زائد على ان الاستقراء اللغوي وهذا صحيح وهذا صحيح فعلا. ان ما فعل هذه العلوم متسعة جدا. العلوم اللغوية متسعة جدا على اتساعها لا يحتاج الفقيه كل هذا الاتساع في النظر لاجل النظر في الادلة - 01:31:18ضَ
تمام فهو يحتاج الى الى طائفة معينة. وهذه الطائفة المعينة يحتاج فيها الى نظر اعمق من النظر الموجود في الكتب يعني يعني انت لاحظ الامر الموجود في كتب اللغة هو توسع توسع افقي - 01:31:38ضَ
توسع افقي. تمام الفقيه لا يحتاج كل هذا التوسع الافقي لكن يحتاج هو الى توسع رأسي. تحتاج الى الغوص في الاعماق. فهو ما فعل الوصوليون في بعض المسائل الموجودة في كتب اللغة - 01:31:55ضَ
وبحثوها بحثا دقيقا غير موجود في كتب اللغة لان هو يحتاج اليها في استخراج الاحكام فبحثوها بحثا دقيقا وهو طبعا بلا شك كتب الاصول فيها فوائد لغوية ودقائق لغوية غير موجودة في كتب الايه؟ في كتب اللغة - 01:32:10ضَ
وآآ وكذلك الامر فيما يتعلق بالمسائل الكلامية وكذلك الامر فيما يتعلق ببعض المسائل المتعلقة المسائل التي تنسب الى علم الفقه فقهي ونحو ذلك طيب فبالتالي يوجد في اصول الفقه مسائل الفقيه يحتاج اليها وليست موجودة وليست مبثوثة بسهولة في كتب الايه في كتب العلوم الاخرى. وان كانت - 01:32:25ضَ
به المسائل تنتمي الى هذه العلوم الاخرى طيب اخيرا اليس الحد؟ اليس الحد غير جامع لعدم اشتماله على كيفية الاستفادة من القواعد وحال المستفيد؟ طيب ايه ايه خلاصة هذا الكلام؟ وايه سبب هذا الاعتراض؟ هذا الاعتراض ذكره الاعلامي المرتوي او اشهر ايه - 01:32:48ضَ
المالطاوي الاعلام المرضاوي ذكر التعريف تعريف الفخر الرازي وتعريف الفخر الرازي من اجود التعريفات والعلامة المبدئي يرى ان هو اولى اولى التعريفات يعني الفخر الرازي يقول يعرف في اصول الفقه بانه آآ بانه مجموع مجموع طرق الفقه اجمالا وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد - 01:33:06ضَ
مجموع طرق الفقه اجمالا وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد العلامة المرضاوي يذكر مميزات حد الرازي. حذاري الحد الذي ذكره الفخر الرازي. فيقول الثالث الثالث من مميزات انه يشمل كيفية استفادة وحال المستفيد حال المستفيد هو احكام المجتهد يعني واحكام المقلد كمان على قول - 01:33:25ضَ
فهو اجمع من الحد الاول. الحد الاول هو الحد الموجود في المتن آآ عندنا والحد الموجود في ايه؟ في التحبير مقدم في التحبير يعني والمقدم في الكوكب المنير فهو اجمع من الحد الاول وكأن المرضوي ها هنا يعترض على الحد المعتمد عندنا بانه ناقص ناقص لانه ليس لا يشمل - 01:33:47ضَ
كيفية الاستفادة ولا يشمل الكلام عن حال المستفيد وهذه امور في موجودة في علم اصول الفقه. طيب نقول هذا الكلام الذي قاله في العالم المرضاوي قد يجاب عنه قد يجاب - 01:34:07ضَ
عنه. اولا القول بانه يعني لا يشمل كيفية الاستفادة هذا نجيب عنه بالمنع. نجيب عنه بالمنع لا نسلم لا نسلم. لان من القواعد التي يستنبط بها الاحكام هي قواعد كيفية الاستفادة - 01:34:17ضَ
هو المشايخ يعني هو تعريف الرازي؟ اولا مجموع طرق الفقه اجمالا ايه هي طرق الفقه؟ ببيان طرق الفقه ادلة الفقه. مجموع ادلة الفقه وكيفية الاستفادة منها. كيفية الاستفادة منها يعني مم آآ آآ - 01:34:35ضَ
اه اه ما درجات هذه الايه؟ ما درجات هذه الادلة؟ ما الذي يقدم على ماذا؟ كيف تستنبط الاحكام من هذه الادلة هذا هو المراد بكيفية الاستفادة منها نقول كيفية الاستفادة منها هي ايضا قواعد يستنبط بها الاحكام - 01:34:50ضَ
يعني ما هو مثلا عندما نقول الحديث المتواتر او المتواتر مقدم على الاحاد هذه قاعدة يتوصل بها الى استنباط الاحكام تمام هادي وهادي من كيفية الاستفادة منها تمام؟ عندما نتكلم عن - 01:35:07ضَ
عن تخصيص العام وقواعد تخصيص العام هذه قواعد يتوصل بها الاستنباط الاحكام قواعد حمل المطلق على المقيد هذه من كيفية الاستفادة. هذه قواعد ايضا يتوصل بها الاحكام ان هو يشمل كيفية الاستفادة او القول بان الحد المعتمد عندنا - 01:35:20ضَ
آآ ينقصهما الاشارة الى كيفية الاستفادة نقول هذا نجيب عنه بالمنع. طيب وحال مستفيد حال المستفيد يعني هو يقول ان الحد ينقصه الكلام عن حال المستفيد ليس مذكور فيه. المراد ان هو في كتب اصول الفقه في علم اصول الفقه هناك كلام وباب او او كتاب - 01:35:41ضَ
او قطب عن في الكلام عن صفة المفتي والمستفتي او صفة الايه؟ المجدد واحكام المجتهد واحكام المقلد. طيب هذا لما ده بنقول القاعدة دي واستنبط منها اقول هذا لن يعني هذا غير مذكور لا يذكر - 01:36:01ضَ
فاذا المذكور في ذلك الحد فنقول هذا نجيب عنه اما نجيب المنع او نجيب بالتسليم نجيب المنع او نجيب بالتسليم اولا ان اجبنا بالايه؟ ان اجبنا بالتسليم ان هو نعم ايون فعلا التعريف المعتمد ليس فيه الاشارة الى الحال المستفيد - 01:36:15ضَ
بالتسليم نقول لان اصلا حال المستفيد كما قال جماعة من الاصوليين يعني ان حال المستفيد او ان احكام المجتهد والمقلد هذه اصلا ليست من علم اصول الفقه هذه من علم الفقه وانما الحقت في علم اصول الفقه الحاقا. تمام؟ بل حتى بل حتى بعضهم يعتذر يعتذر - 01:36:32ضَ
للفخر الرازي انه ذكر ذلك. وهو وهو الامام العلامة تقييدين بدقيق العيد. يقول ان هو لما لما كان لما كانت لما كان الاصوليون يعني يلحقون يلحقون بمباحث الاصولية الكلام عن احكام المجتهد ادخلها في الحد تغليبا - 01:36:52ضَ
كأن المراد ان هو الاولى والاصل انها لا تدخل في الحد. تمام؟ وطبعا لو قلنا ان مع يعني لو قلنا ان ان كما يقولون يعني ان موضوع علم اصول الفقه والادلة فبالتالي ما ينفعش ان هو تذكر تذكر في علم اصول الفقه احكام المجتهد ما ينفعش انها طبعا انها تذكر في الايه؟ تذكر في الحد - 01:37:12ضَ
ان يجيب بالتسليم؟ نقول نعم نحن لا نذكر احكام احوال المجتهد واحوال المستفيد. لانها اصلا غير داخلة اه غير داخلة في علوم اصول الفقه. يعني هذه نقطة وللتعريف. او نجيب بالمنع نقول لها ان هي داخلة. لان احكام من هو حال المستفيد. المستفيد يعني صححه الذي - 01:37:32ضَ
اهو تاج السبكي واقره المرداوي ان المستفيد ها هنا هو المجتهد وليس المقلد. ونقول ان من القواعد يصح ان يكون من القواعد التي يتوصل بها لاستنباط الاحكام هي القواعد المقررة المقررة لصفة المستنبط. يعني عندما نقول الذي يستنبط الحكم صفته كذا - 01:37:52ضَ
هذه قواعد يستنبط بها. هذه قواعد يستنبط بها. يستنبط بها بشكل غير مباشر. طبعا هنرجع لمسألة المباشر الاستعمال المباشر او غير مباشر. لكن هذه القواعد الموصلة الى الاستنباط. انها تبين لك من الذي يستنبط. لان لو لو استعمل هذه القواعد هذا هو استعمل - 01:38:12ضَ
هذه القواعد من ليس من ليس اهلا لها من ليس بمجتهد لن تصل الى الاستنباط. فمن القواعد التي توصلك الى الاستنباط القواعد المبينة بمن المبينة لمن لمن الذي يمكنه الاستنباط - 01:38:32ضَ
فبالتالي نقول ان هو لقى ان التعريف يصدق عليه او اني كاحكام المجتهد يصدق التعريف صادق صادق ايه؟ صادق عليه ويدل عليه. قد نجيب وقد نشد بالايه؟ وقد نجيب اه بالتسليم. فبالتالي يعني اه هذا الكلام او هذا السؤال قد اجبنا - 01:38:49ضَ
عنه وهذا الجواب فيه مقنع ان شاء الله تعالى طيب فائدة فائدة في شرح الحد. فائدة لطيفة جدا في شرح الحد القاضي عضوي في شرح يعني مختصر الحاجب وشرح الحد بشكل لطيف جدا - 01:39:13ضَ
وآآ يعني فيه فائدة آآ نذكرها نذكره لاجلها. قال اما حده لقبا فالعلم بالقواعد التي يتوصل بها الى استنباط الاحكام الشرعية الفرعية عن ادلتها التفصيلية. هذا هو تعريف ابن الحاجب - 01:39:31ضَ
والذي يكشف عن حقيقته ان الاحكام قد لا تؤخذ من الشرع. يبقى في احكام قد لا تؤخذ من الشرع كالاحكام العقلية هذه لا تؤخذ من الشر كالتماسل والاختلاف. ان هذان متماثلان. هذان الشيئان متماثلان. هذان الشيئان مختلفان. هذه احكام عقلية. ليست ايه؟ ليست ليست شرعية - 01:39:47ضَ
وقد تؤخذ منه. والاحكام قد تؤخذ منه اما وتلك الاحكام تؤخذ منه اما اعتقادية لا تتعلق بكيفية عمل لكن تتعلق بالاعتقاد وتسمى اصلية او عملية. تتعلق بها. اللي هي تتعلق بكيفية العمل - 01:40:09ضَ
وتسمى فرعية. يبقى هذه هذه الاحكام الشرعية الفرعية وهذه بقى الاحكام الفرعية هذه لا تكاد تتناهى ما لهاش حد. كثيرة جدا ما لهاش حد لا يمكن لا يمكن ان تحصر كما ذكرنا. فامتنع حفظها - 01:40:25ضَ
كلها لوقت الحاجة للكل فنيطت بادلة كلية. اه يبقى هذه الادلة لانها او هذه الاحكام لانها لا تنتهي لا تنتهي لها حد لها. اصبح ليس من الممكن ان هي تحفظ كلها لان لا يمكن ان هو يأتي فقيه او يأتي انسان ويأتي مجتهد يحفظ بالفعل كل الاحكام الايه؟ او يعرف بالفعل كل الاحكام لان احنا - 01:40:40ضَ
لا نهاية لها. فنيطت علقت بادلة كلية. تستخرج منها الحكم وقت ما شئت يعني انت في الاخر ايه انت عندك انت عندك مليون حكم مثلا طبعا هي اول غير منتهي عندك مليون حكم انت مستحيل تحفظ مليون حكم - 01:41:04ضَ
انا بقى الحل الحل ان هتبقى عندك امر كلي زي صندوق صغير كده يعني ايه ممكن يلم لك الاحكام دي كلها في ايه؟ في مساحة صغيرة. هذه القواعد الكلية. تمام؟ يبقى انت مش بدل ما هتحفظ مليون حكم لا انت هتحفظ آآ آآ هتحفظ الفين دليل او تلت تلاف دليل - 01:41:21ضَ
طب لما تحفظ القرآن وتلات تلاف دقيقة من السنة مسلا او نحو ذلك. وبعض القواعد الكلية تمام؟ والعمومات هو بقى صندوق صغير وقت ما تحتاج الحكم بدل ما انت حافظه تروح باصص في الصندوق ومطلع الحكم منه. بدل ما يكون قدامك يعني مليون حكم فوق قدامك كده - 01:41:42ضَ
طيب فنيطت بادلة كلية من عمومات وعلل تفصيلية. الادلة والعمومات والقواعد الكلية المرور الكلية اي من عمومات وعلل تفصيلية. هو بقى يبين ما هي العلل التفصيلية. اي كل مسألة مسألة بدليل دليل. لتستنبط منها عند الحاجة - 01:41:59ضَ
يبقى انت عندك الادلة وعندك القواعد وعندك العمومات التي تستخرج بها من الايه؟ من الادلة. ووقت ما تحتاج استخرج من الادلة. لان انت مش معقول هتتخرج هتنهي كل الاستخراج مرة واحدة وتحفظه. لأ انت عندك الادلة وعندك الكليات استخرج منها وقت ما شئت - 01:42:18ضَ
واذ ليس في وسع الكل ايضا ان ينتهض له. مش كل احد يستطيع ان هو يكون مجتهد كل احد يستطيع ان هو يحفظ الادلة التفصيلية والامور الكلية وثم بعد ذلك يكون عنده القدرة ان هو يستخرج منها. هذا لا يستطيع كل احد. لتوقفه على ادوات يستغرق يستغرق - 01:42:36ضَ
اصيلها العمر وكان يفضي الى تعطل غيره من المقاصد الدينية والدنيوية لكل الناس اشتغلت بالاجتهاد يعني. فخص قوم بالانتهاض له في مجمع هما فقط المختصين بالانتخاض لهذه القضية. وهم المجتهدون والباقون يخلدونهم. والباقون يخلدونهم فيه - 01:42:56ضَ
فدونوا ذلك فدونوا ذلك وسموا العلم الحاصل لهم ومنها فقها. يبقى يبقى مين اللي اشتغلوا في عملية استخراج استخراج المسائل عند الحايا من الادلة المجتهدون. ولما استخرجوها دونوها عشان الفوق عشان المقلدون يعرفوا يرجعوا لها - 01:43:16ضَ
وسموا العلم الحاصل لهم ومنها فقها وانهم احتاجوا في الاستنباط الى مقدمات كلية كل مقدمة منها يبتني عليها كثير من الاحكام وربما التبست ووقع فيها الخلاف فتشعبوا فيها شعبا وتحزبوا احزابا ورتبوا فيه مسائل تحريرا واحتجاجا وجوابا - 01:43:38ضَ
فلم يروا اهمالها نصحا لمن بعدهم واعانة لهم على درك الحق منها بسهولة فدونوها وسموا العلم الحاصل بها اصول فقه. اه في الاخر يبقى انت يبقى احنا عندنا امور كلية. تمام؟ عندنا ادلة تفصيلية وعندنا وعندنا عمومات ونحو ذلك وامور كلية. طيب - 01:43:58ضَ
قلنا مش هينفع كل احد يشتغل بها فاشتغل بها المجتهدون وطبعا هذا يحصلوا ادواتها واشتغلوا بذلك الايه؟ المضمار. واستخرجوا منها الفروع عند الحاجة. وبعضهم كان كان يستخرج حتى فروع مفترضة كما هو كان مشتهر عند مدرسة العراق. استخرجوا منها الفروع عند الحاجة. تمام؟ وعند السؤال - 01:44:17ضَ
ثم دونوا هذه الفروع عشان المقلد يعرف يعرف يحفظها او يعرف يتابعهم فيها لان هو مش هو اصلا مش مجتهد فمش هيقدر يستخرج هو. فانا استخرجت ودونت عشان المقلد ايه؟ المقلد - 01:44:39ضَ
المخلد يعرف. ثم من باب من باب النصيحة باب الشفقة وجدت ان انا الاستنباط هذا له طريقة وانا باستنبط وجدت هذا الاستنباط له طريقة وله قواعد فاردت ان ادون القواعد هذه تسهيلا لمن يأتي بعد ذلك - 01:44:52ضَ
ولكي يفهم من يأتي بعد ذلك كيف استنبطت هذه الاحكام من الادلة؟ فهذه القواعد التي مستنبط بها حطوها في علم اصول الفقه. وهذه النتائج نتائج التي يعني التي المفروض يتابعهم عليها المقلدون وضعوها في علم الايه؟ في علم الفقه. هذا هو خلاصة المراد بتعريف علم الفقه - 01:45:09ضَ
بتعريف علم الاصول الفقهية خلاصة لطيفة جدا تعريف الفخر الرازي وذكرناه لانه تعريف تعريف مهم حتى الامام المقدي وجد ان هو اولى التعريفات وان هو مجموع طرق الفقه اجمالا مجموع طرق الفقه طرق الفقه - 01:45:29ضَ
ده هي ادلة الفقه لكن هو عبر بالطرق عشان يكون فيه الادلة والامارات على طريقة المتكلمين في التفريق بين الدليل والامارة فالدليل فالامور الظنية عندهم لا يسمى دليل الظني لا يسمى دليل ولكن يسمى امارة. طبعا هذا الكلام هذا الكلام مردود عليهم ورده عليهم كبار اصحابنا كالقاضي وبالخط - 01:45:43ضَ
طاب وابن عقيل والشيخ الاسلام ابن تيمية وغير ذلك يعني ردوه واعتبروه ايه؟ واعتبروه تكلفا كلاميا وتقعرا كلاميا. ولكن سواء كان ظنيا او او قطعيا يسمى دليل مجموع طرق الفقه اجمال - 01:46:03ضَ
يبقى الطرق الفقهية ادلة الفقه يبقى هو علم اصول الفقه هو علم علم ادلة الفقه ادلة الفقه. مجموع بقى ادلة الفقه ليست ليس جزء من ادلة الفقه. لا الاصول الفقه هو مجموع ادلة الفقه اجمالا. يعني يبحث فيها بحثا اجماليا. انا ابحث عن مجموع ابحث في مجموع - 01:46:20ضَ
اجمالا مجموع السنة اجمالا ليس في تفاصيل السنة ليس في حديث كذا وحديس كذا وحديث كذا ما الذي يستفاد منه او لا ابحث فيما يتعلق به لكن انا ابحث في مجموع السنة اجمالا - 01:46:42ضَ
في مجموع الكتاب القرآني اجمالا. في مجموع القياس اجمالا وليس في الايه في الجزئيات. بخلاف بقى الايه؟ التفصيلية الادلة التفصيلية. تمام وكيفية الاستفادة منه بالبحث في الادلة التفصيلية هذا في الفقه. لكن البحث اجمالا في الادلة هذا في الايه؟ في اصول الفقه - 01:46:58ضَ
وكيفية الاستفادة منها. كيفية الاستفادة منها كما ذكرنا كيفية الاستفادة منها وحال مستفيد وان المستفيد هو الايه؟ هو المجتهد. المستفيد من هذه من هذه الادلة لهما المجتهد وقيل ان المستفيد يدخل فيها الايه؟ يدخل فيها المقلد ايضا بالتبعية يعني - 01:47:18ضَ
بالتبعية للمجتهد فبعضهم قال ان هذا خاص فقط بالايه؟ بالمجتهد طيب قال والاصولي من عرفها والاصولية طب عرفنا خلاص اصول الفقه قال والاصولي من عرفها من عرف هذه القواعد تعريف الاصولي يقول الامام العلامة المرداوي اذا علم ذلك اذا علم ذلك ونسبناه اليها ونسبناه اليها يعني اذا علم ذلك ونسبنا الاصولية - 01:47:37ضَ
لهذه لهذا العلم ولهذه القواعد فلابد ان يكون قد عرفها وحررها واتقنها فبذلك يسمى اصوليا كما ان من اتقن الفقه وحرره يسمى فقيها ومن اتقن الطب يسمى طبيبا ونحو ذلك وهو قطع. يبقى الاصولية هو من عرفها واتقنها. من عرفها واتقنها. طيب احنا كده انتهينا من الكلام من - 01:48:07ضَ
ريف من تعريف علم اصول الفقه تماما باعتبار جزئيه وباعتباره لقبا او باعتباره علنا وبقي امور يسيرة في آآ في مقدمة الشروع يعني لن نطيل فيها ولا نتعمق فيها لكن مسألة التعريف تعريف الفقه وتعريف اصول الفقه اعتنى بها - 01:48:34ضَ
فوريون توسعوا فيها جدا. يعني هذا ما ذكرناه يعني يعني هو لا شيء بالنسبة لتوسع وتدقيق الايه؟ الاصوليين آآ في التعريف. وهل ننبه على مسألة هامة يعني؟ آآ بعض هذه التدقيقات - 01:48:56ضَ
وذكر اللي اعتقدته نحو ذلك يعني قد يكون في امور الامر يعني اه الامر فيها فيه سعة كما ذكرت مسلا ان هو في الاخر في تعريف علم اصول الفقه هل يقال علم بالقواعد واللقائات؟ الامر فيها واسع يعني الامر هين. وكذلك في الفقه - 01:49:12ضَ
لكن لماذا ندقق؟ لماذا ندقق هذا التدقيق اه كما يعني ذكرنا قبل ذلك لكن نؤكد على هذا. اولا من باب من باب الرياضة الذهنية. كما يقول العلامة الطوفي ان الاصول - 01:49:31ضَ
الفقه في مسائلها من باب الضروريات. وهناك مسائل من باب الرياضات ضروريات ورياضات. رياضة ذهنية باعمال الذهن وهناك غرض ثانيا هو عندي اهم وهو التعود على لغة الفن وعلى لغة علماء الفن اما كما قلت لك يعني هذا النفس - 01:49:45ضَ
الذي اه قد تراه طويلا. تمام؟ هذا النفس هو اقصر بكثير من الموجود في كتب الفقه في كتب الاصول المطولة تمام فانت ينبغي من من من وظائف في الدرس من وظائف الدرس ان ان ان تكون مؤهلا او ان تخرج منه مؤهلا - 01:50:07ضَ
ادارة قراءة الكتب المطولة لقراءة كتب آآ كتب الاصوليين آآ هذه من اسباب بعض الصعوبة التي قد نجعلها في الدرس انك تعتاد على هذه الصعوبة. لانك ان لم تفعل ذلك - 01:50:28ضَ
سيبنى بينك وبين كلام ولغة العلماء ولغة الاصوليين سيبنى بينك وبينها سدا سميكا جدا جدا لذلك من يدرس في الفقه ومن يدرس الاصول ونحو ذلك من الكتب المدرسية؟ نعم هذه الكتب المدرسية ستقرب اليه الامر ونحو ذلك. لكن اذا اراد بقى ان يصل - 01:50:46ضَ
الى المراحل العليا وان يقرأ في الكتب المتوسعة وان يستخرج منها الكنوز لن لن يستطيع. لن سيمل ملل شديد جدا وسيجد ثقل رهيب شديد على نفسه لم يعتد على هذه اللغة لم يعتد على هذه اللغة. لكن اذا اعتاد على هذه اللغة شيئا فشيئا - 01:51:07ضَ
منها شيئا فشيئا فيمكنه سيجد امر ايسر كثير. ايسر كثير وهو يقرأها ايه وهو يقرأها بعد كده بعد ذلك. فلذلك نحن ايه؟ نحن قد قد يعني نتعمق في بعض المباحث تعمقا قليلا - 01:51:26ضَ
لكي تعتاد على هذه اللغة وكي تعتاد على هذا النفس حتى شيئا فشيئا شيئا فشيئا حتى اذا قرأت بعد ذلك كتب الايه كتب متقدمة لمين او الكتب العلماء كتب الاصوليين - 01:51:41ضَ
المحررة المطولة لن تجد صعوبة. وتجد لياقة لياقة نفسية ولياقة ذهنية كافية للتعامل مع هذه الايه مع مع تدقيقهم في هذه في هذه المباحث. وهذا تدقيق فيه فيه كنوز ليس كل التدقيق من باب الرياضات المحضة. لان هذا التدقيق فيه كنون - 01:51:55ضَ
لكن لن تستخرج هذه الكنوز من بين الرياضات المحضة الايه؟ الا بالتحمل والا باللياقة الذهنية الكافية ان انت تطيل النظر في هذه الكتب وفي هذه المباحث فان شاء الله يعني ايه هم طولوا كثيرا في مسألة التعريف. فاحنا ذكرنا - 01:52:15ضَ
وتغنى امور يسيرة في الجملة نبذا يسيرة وان شاء الله ننتهي المرة القادمة من اه من مقدمة الشروع. اه بحول الله وقوته. اسأل الله جل وعلا ان اعفو عنا وان يغفر لنا وان يعلمنا ما جاهلنا وان ينفعنا بما علمنا انه بكل جميل كفيل. وهو حسبنا ونعم الوكيل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 01:52:33ضَ