شرح كتاب (دروس أصول الفقه المكية) للعلامة أحمد جبران (مكتمل)
شرح دروس أصول الفقه المكية للعلامة أحمد جبران رحمه الله تعالى - (32)
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين اما بعد. فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح - 00:00:00ضَ
وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال. اللهم امين لا زال الحديث متصلا حول المسائل المتعلقة بالعام ووصلنا الى قولي العلامة احمد بن جابر بن جبران رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه فائدة دلالة الخطاب - 00:00:25ضَ
تفضل يا استاذ اثار بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف الامام العلامة احمد بن جابر بن جبران رحمه الله تعالى رحمة واسعة نفعنا بعمومه في الدنيا والاخرة. فائدة دلالة الخطاب الاصح ان خطاب الله نبيه صلى الله عليه - 00:00:56ضَ
وسلم بنحوي يا ايها النبي لا يتناول الامة لان الصيغة مختصة بهم. نعم. قال فائدة دلالة الخطاب. الاصح اشار بقوله الاصح الى وجود خلاف. ان خطاب الله نبيه صلى الله عليه وسلم بنحو يا ايها النبي - 00:01:20ضَ
وقوله بنحو اشارة الى ان يا ايها النبي مجرد مثال ومثله يا ايها الرسول ومثله يا ايها المزمل ونحوها من الخطابات التي وجهت اصالة الى النبي صلى الله عليه وسلم - 00:01:47ضَ
هل تتناول الامة او لا؟ بعبارة اخرى هل تدخل فيها الامة المحمدية ام لا؟ قال الاصح ان هذه الخطابات لا تتناول امة لان الصيغة مختصة به اي مختصة برسول الله صلى الله عليه واله وسلم. وهذه المسألة يا اخواني حتى نحرر فيها محل النزاع - 00:02:06ضَ
فنقول ان الخطاب من الله عز وجل بنحو يا ايها النبي يا ايها الرسول له ثلاثة احوال الحالة الاولى ان تقوم القرينة على ان هذا الخطاب خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم - 00:02:34ضَ
فهنا اتفاقا لا لا يتناول هذا الخطاب الامة هذه الحالة الاولى مثاله قول الله سبحانه وتعالى يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك فان هذا الخطاب لا يتناول الامة - 00:03:00ضَ
لان القرينة قامت على ان المراد بهذا الخطاب والنبي صلى الله عليه وسلم وحده دون امته هذه الحالة الاولى والحالة الثانية اذا قامت القرينة الدالة على ان هذا الخطاب يشترك مع النبي صلى الله عليه وسلم - 00:03:26ضَ
غير غيره من امته بقرينة قامت القرينة على الاشتراك مثاله قول الله سبحانه وتعالى يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فان قوله عز وجل اذا طلقتموه الميم وهذه ميم ماذا - 00:03:52ضَ
ميم الجمع قرينة دالة على ان هذا الخطاب ليس المراد به فقط النبي صلى الله عليه وسلم بل والمراد ايضا امته هذا القسم الثاني يا ايها النبي اذا طلقتم النساء - 00:04:15ضَ
ولذلك الامام الشافعي في كتاب الام افتتح كتاب الطلاق من كتاب الام بهذه الاية ولو كانت هذه الاية خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم ما افتتح بها فالامام الشافعي رحمه الله فهم منها انها تتناول امته اي في الحكم - 00:04:34ضَ
فلذلك افتتح بها كتاب الطلاق من كتاب الامة هذه الحالة الثانية والحالة الثالثة حيث لم تقم قرينه لا على عدم دخول امته ولا على دخول امته. فهذا محل الخلاف ومحل الخلاف تحديدا - 00:04:56ضَ
من حيث الحكم لا من حيث الصيغة فقول الله عز وجل يا ايها النبي قول الله عز وجل يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا من حيث الصيغة امته صلى الله عليه وسلم لا تدخل من حيث الصيغة. لان الصيغة خاصة به - 00:05:17ضَ
عليه الصلاة والسلام الخلاف ليس من حيث الصيغة الخلاف محله من حيث الحكم. هل هذا الحكم يتناول امته ام لا فهمتم ولذلك هنا محل الخلاف اذا محل الخلاف له قيدان - 00:05:41ضَ
القيد الاول حيث لم تقم القرينة على دخول امته او على عدم دخول امته. الامر الثاني محل الخلاف ليس الحياة في الصيغة وانما من حيث تناول الحكم للامة والا من حيث الصيغة فالصيغة خاصة به عليه الصلاة والسلام. فهمنا او لا؟ قال هنا الاصح - 00:06:00ضَ
ان خطاب الله نبيه صلى الله عليه وسلم بنحو يا ايها النبي لا يتناول الامة. لا يتناول الامة اي من حيث ام من حيث الحكم. واضح؟ لان الصيغة مختصة به. نعم من حيث الصيغة لا اشكال - 00:06:30ضَ
من حيث الصيغة لا يتناولون امه لكن من حيث الحكم هنا حصل خلاف يقول الاصح حتى من حيث الحكم لا يتناول امته. الاصح حتى من حيث الحكم لا يتناول امته الا حتى من - 00:06:51ضَ
الحكم لا يتناول امة الا ان قام دليل فهمتوا علي ولا لا اذا الخص لكم مساء مرة اخرى. حيث وجدت القرينة على ان الحكم لا يتناول الامة فالامر واضح وحيث وجدت القديمة على ان الحكم يتناول الامة فالامر واضح. وحيث لم توجد قرينة اصلا فالاصح - 00:07:08ضَ
انه لا يتناول الامة ايضا الا ان قام دليل على ان الامة تدخل من حيث الحكم. اما من حيث الصيغة سوف لا تدخل اصلا هذا ترخيص المسألة جيد ثم قال تفضل احسن الله اليكم القائل رحمه الله وان نحوي يا ايها الناس يشمل - 00:07:35ضَ
النبي صلى الله عليه وسلم وان اقترن بكل تناوله له لغة. لان اللفظ يعمه ولانه صلى الله عليه وسلم سيد المتعبدين بقضايا التكليف. نعم. الخطاب بقول الله سبحانه وتعالى يا ايها الناس - 00:08:00ضَ
هل يدخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم او لا يدخل كذلك الخطاب بنحو قول الله عز وجل قل يا ايها الناس هل يدخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم او لا يدخل - 00:08:23ضَ
باعتباره هو المأمور بالابلاغ فهل يدخل في الخطاب او لا يدخل في الخطاب قال الاصح انه يدخل في الخطاب وعلل دخوله في الخطاب بتعليلين التعليل الاول لان اللفظ يتناول النبي صلى الله عليه وسلم - 00:08:41ضَ
من اي حيثية من حيثية انه احد افراد العموم يا ايها الناس والنبي صلى الله عليه وسلم سيد الناس واضح اذا هو احد افراد هذا العموم والامر الثاني لان هذا الخطاب للمكلفين - 00:09:07ضَ
والنبي صلى الله عليه وسلم سيد المكلفين المتعبدين المتعبدين لله عز وجل ولذلك قال وان نحو يا ايها الناس يشمل النبي صلى الله عليه وسلم فهو متناول له من حيث اللغة - 00:09:29ضَ
وان اقترن بقل حتى وان كان في الاية قل يا ايها الناس فهو داخل لتناوله له لغة لان اللفظ يؤمه لفظ الناس يعم جميع الافراد. ومنهم النبي صلى الله عليه واله وسلم. ولانه صلى الله - 00:09:49ضَ
الله عليه وسلم سيد المتعبدين بقضايا التكلف واضح؟ نعم تفضلوا وانا يا ايها الناس يتناول العبد والكافر ايضا. وان يا ايها الناس يتناول ابدأ ويتناول الكافر ايضا لماذا لان يا ايها الناس لفظ عام والعبد والكافر من جملة الافراد الذين يدخلون تحت - 00:10:07ضَ
هذا العموم صح؟ ولذلك تقول يتناول العبد لان العبد داخل تحت هذا العموم يتناول الكافر لان الكافر انسان داخل تحت هذا العموم واحد ولان الكفار مخاطبون بفروع الشريعة واضح؟ نعم. وان احسن الله اليكم قال رحمه الله وان نحو يا اهل الكتاب لا يتناول - 00:10:42ضَ
امة محمدية. الله عز وجل في القرآن الكريم اذا خاطب اهل الكتاب. قال يا اهل الكتاب مثلا يا اهل الكتاب لا في دينكم هل هذا الخطاب تدخل فيه امة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم - 00:11:17ضَ
الامة المحمدية او لا تدخل؟ قال لا تدخل. لان الخطاب ليس موجها اليهم. ولذلك قال وان نحو يا اهل كتاب لا يتناول الامة المحمدية. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وعنا خطاب الواحد لا يتناول غيره الا بدليل. وان خطاب الواحد - 00:11:35ضَ
لا يتناول غير ذلك المخاطب الا بدليل فلو خاطب النبي صلى الله عليه وسلم صحابيا قال يا ابا بكر افعل كذا وكذا. يا بلال افعل كذا وكذا فان هذا الخطاب موجه لذلك الصحابي. هل يتناول غيره او لا يتناول غيره - 00:12:03ضَ
الجواب قال لا يتناول غيره الا بدليل الا بدليل هذا الدليل قد يكون قولا وقد يكون قياسا قد يكون قولا كما جاء في الحديث الذي رواه الترمذي ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال اني لا اصافح النساء - 00:12:27ضَ
اني لا اصافح النساء وما قولي لامرأة منكم الا كقولي لمئة امرأة وما قولي لامرأة منكم الا كقول لمئة امرأة. اذا هذا الخطاب الذي خاطبت به واحدة منكم مثلا كخطاب لمئة امرأة منكم - 00:12:55ضَ
فهمتم؟ فهنا قامت القرينة على ان هذا الخطاب ليس موجها لشخص بعينه. بل يتناول غيره ولذلك قالوا وان خطاب الواحد الاصل انه لا يتناول غيره الا بدليل كهذا هذا دليل قولي - 00:13:21ضَ
وقد يكون الدليل قياسا لان امر النبي صلى الله عليه وسلم صحابيا ان يفعل شيئا جاء الاعرابي مثلا مثلا الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال وقعت على امرأتي في - 00:13:42ضَ
رمظان وانا صائم قال اعتق رقبة فيقاس على ذلك الاعرابي. كل من فعل مثل فعله فهمتم؟ فصار الخطاب يتناول غير ذلك الاعرابي عن طريق ماذا عن طريق القياس جيد قال وان خطاب الواحد لا يتناول غيره الا بدليل. نعم تفضل - 00:14:00ضَ
سننظر اليكم قال رحمه الله وان خطاب الذكور لا يتناول الاناث كالعكس الا بطريق التغليب كما هو مذهب الشافعية مستدلين بالمغايرة في قوله تعالى ان المسلمين والمسلمات الاية وقيل يتناولهن بلا تغريب وهو مذهب الحنفية والحنابلة. لان لفظ نحمي المسلمين شامل لهما - 00:14:27ضَ
فعلوا وافعلوا. استمر. ومما يتفرع على ذلك قصة الواعد وهي ان واعظا طلب من الحاضرين شيئا لم يعطوه فقال لهم طلقتكم ثلاثا. ثم تبين ان زوجته فيهم. فافتى امام الحرمين بوقوع الطلاق. لكن - 00:14:57ضَ
قال الغزالي في القلب منه شيء. وقال الرافعي ينبغي الا تبلغ. لانه اذا لم يعلم ان زوجته في قومه كان مقصودها غيرها. نعم. قال وان خطاب الذكور لا يتناول الاناث - 00:15:17ضَ
كالعكس ايش العكس ان خطاب الاناث لا يتناول الذكور انتبه معي هذه المسألة لها ثلاثة اطراف طرفان محل اتفاق وطرف ثالث محل خلاف الطرف الاول الذي محل اتفاق. ان الخطاب الموجه الى النساء - 00:15:36ضَ
لا يتناول الذكور باتفاق فاذا جاء خطاب يا معشر المسلمات افعلن كذا وكذا هذا الخطاب لا يتناول الذكور اتفاقا. واضح الطرف الثاني الذي محل اتفاق ان الخطاب للذكور بما يدل - 00:16:06ضَ
بمادته على الذكورة او باسم جنس الاول مثل ايش يا رجال فان مادة رجال تدل على الذكورة او باسم جنس مثل قوم يا قوم لو جاء الخطاب هكذا فان النساء لا يدخلن في ذلك الخطاب اتفاقا. هذان الطرفان محل اتفاق - 00:16:38ضَ
جيد اعيد ساطلب ممن يعيد بعد ذلك. الطرف الاول اذا كان الخطاب موجها للنساء فالرجال لا يدخلون اتفاقا. اذا قوله هنا وان خطاب الذكور لا يتناول الاناث كالعكس هذه العبارة فيها ما فيها - 00:17:11ضَ
وان خطاب الذكور لا يتناول الاناث على الاصح كالعكس اتفاقا فهمتم علي ولا لا؟ ايش هو العكس؟ وان خطاب النساء لا يتناول الذكور اتفاقا هذا طيب الصورة الثانية او الطرف الثاني الذي هو محل اتفاق ان خطاب - 00:17:36ضَ
الذكور بما تدل مادته عليهم مثل رجال او باسم جنس مثل قوم وهو ما ليس له مفرد من لفظه هذا لا تدخل فيه النساء اتفاقا اين محل الخلاف؟ محل الخطاف اذا كان الخطاب بجمع مذكر سالم - 00:18:00ضَ
او بنحو واو الجماعة اذا جاء الخطاب مثلا المسلمون المؤمنون قد افلح المؤمنون ونحو ذلك او فعلوا يفعلون لم يفعلوا لم يفعلوا واو جماعة. هل يدخل في هذا الخطاب المسلمات او لا - 00:18:26ضَ
هنا محل الخلاف جيد طيب نقول بارك الله فيكم عند الشافعية النساء لا يدخلن في هذا عند الحنابلة يدخلن اذا اذا جاء الخطاب في القرآن المسلمون المؤمنون قال الشافعية هذا خطاب يتناول الذكور اصالة طب والنساء؟ قالوا اذا دخلن من باب التغليب - 00:18:55ضَ
اذا دخلنا من باب لكن الخطاب في الاصالة ليس موجها لهن عند الحنابلة الخطاب موجه لهن كالرجال زيد طيب بناء على هذا بماذا استدل الشافعية استدل الشافعية بالدليل المذكور هنا - 00:19:28ضَ
وهو ان الله عز وجل قال في سورة الاحزاب ان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فعطف المسلمات على المسلمين وهذا العطف يقتظي المغايرة. فدل على ان المسلمين غير المسلمات فان قال قائل ان عطف المسلمات على المسلمين من باب التأكيد - 00:19:49ضَ
من باب التأكيد نقول الاصل في الكلام ما هو؟ التأسيس او التأكيد؟ التأسيس فدل ذلك على ان المسلم لا يدخلن في مسلمين. فهمتم مجال الاستدلال بالاية. هو ذكر الاية ولم - 00:20:19ضَ
كره وجه الاستدلال بشكل واضح. قال فقط كما هو مذهب الشافعية مستدلين بالمغايرة في قوله تعالى ان المسلمين والمسلمات شرحته لكم وش الاستدلاء جيد واستدل الشافعية بدليل اخر وهو ان ام المؤمنين - 00:20:39ضَ
عائشة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله هل على النساء جهاد هل على النساء جهاد فقال عليه الصلاة والسلام عليكن جهاد لا قتال فيه - 00:21:04ضَ
الحج والعمرة ما هو جلوس الله ما وجه الاستدلال وجهوا الاستدلال ان الايات القرآنية التي تحث المؤمنين على الجهاد وتأمر به كثيرة. مثلا يا ايها النبي حرض المؤمنين على القتال - 00:21:25ضَ
فلو كانت عائشة تفهم انها داخلة في الخطاب انها داخلة في هذه الاية حرض المؤمنين يشمل الرجال والنساء لو كانت تفهم هكذا ما سألت النبي صلى الله عليه وسلم هل على النساء جهاد - 00:21:48ضَ
لو كانت ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها تفهم دخول النساء في هذا الخطاب. يا ايها النبي حرض المنيع الجهاد لا يستوي القاعدون من المؤمنين غيره للضرر والمجاهدون في سبيل الله ونحوها من الايات انفروا خفافا او انفروا كتابا وثيقا - 00:22:06ضَ
الايات لو كانت تفهم ام المؤمنين عائشة انها تدخل ان النساء يدخلن ما تحتاج ان تسأل النبي صلى الله عليه وسلم هل نتائجها لكنها فهمت ماذا ان النساء لا يدخلن - 00:22:28ضَ
ولذلك احتاجت الى السؤال هذا الدليل في ظني اقوى من هذا الدليل فهمتم علي ولا لا؟ اذا هذان دليلان استدل بهما الشافعية رحمهم الله تعالى على ان المرأة لا تدخل - 00:22:44ضَ
في خطاب جمع المذكر السالم. او بما بالفعل الذي اسند الى واو الجماعة لا تدخل الا من باب التغليف واضح وقالت الحنابلة ادخل والشافعية مع ذلك لما تكلموا على اركان الجمعة - 00:23:00ضَ
قالوا ومن اركان الجمعة الدعاء للمؤمنين صح قالوا ويسن ذكر المؤمنات لان اسم المؤمنين يشملهن واضح وهذا قد لا يتوافق مع ما قرر في الاصول الا اذا كان ذلك من باب ماذا؟ الا اذا كان ذلك من باب التقديم - 00:23:25ضَ
يتضح؟ نعم قال هنا وان خطاب الذكور قلت لك خطاب الذكور بايه بجمع المذكر السامع او بما اسند الى واو الجماع وان خطاب الذكور لا يتناول الاناث اي في الظاهر. في ظاهر الخطاب لا يتناول الاناث. لكن من باب التغليب نعم - 00:23:56ضَ
قال كالعكس العكس هذا محل اتفاق والعكس ان الخطاب موجه للاناث فلا يتناول الذكور اتفاقا قال الا بطريق التغليب كما هو مذهب الشافعية. مستدلين بالمغايرة في قوله تعالى ان المسلمين والمسلمات - 00:24:25ضَ
وقلت لكم هذا الدليل وجه له اعتراف ان هذا يمكن ان يكون من باب ايش التوكيد واجيب عن ذلك الاعتراض بان التأسيس اولى من التوكيد وقيل يتناول يتناولهن اي الخطاب الموجه للذكور يتناول الاناث - 00:24:45ضَ
طيب هذا التناول عندما قال به كالحنفية مثلا هذا التناول هل هو تناول لغوي او عرفي فهمتهم علي الله عز وجل لما يقول قد افلح المؤمنون او يقول حرض المؤمنين - 00:25:13ضَ
او نحوها من الايات يتناول عند الحنفية مثلا والحنابلة يتناول الاناث حماد اللي لهم كلام لا اناقش الان في الحنفية نقول نسأل من الحنفية هل انتم عندما تقولون ان هذا الخطاب يتناول النساء من باب اللفظ - 00:25:32ضَ
اي ان هذا اللفظ يتناول النساء؟ لا قالوا ليس من باب اللفظ. ليس من باب اللغة وانما من باب العرف فهذا التناول للاناث ليس تناولا من جهة اللغة وانما من جهة العرف. لان الخطاب خطاب للذكور - 00:25:54ضَ
فهمتوا علي ولا لا؟ نعم وقيل يتناولهن بلا تغليب. وهو مذهب الحنفية والحنابلة. لان لفظ نحو المسلمين شامل كنحو فعلوا وافعلوا فعلوا بصيغة الماضي وافعلوا بصيغة الامر ومما يتفرغ على ذلك - 00:26:16ضَ
قصة الواعظ وهي ان واعظا يعظ الناس وربما وعظ الناس وبعد وعظ الناس وهذي عادة موجودة في بعظ الدول الى يومنا هذا ان شخصا يقوم ويعظ الناس ويذكرهم ثم يطلب منهم المال - 00:26:42ضَ
لعله من هذا الباب ان واعظا طلب من الحاضرين شيئا فلم يعطوه فقال لهم طلقتكم ثلاثا ثم تبين ان زوجته فيهما فهمتم فهل يقع الطلاق او لا يقع هل يقع الطلاق على زوجته او لا يقع - 00:27:02ضَ
فافتى امام الحرمين بوقوع الطلاق وتعجب بعض العلماء من افتاء امام الحرمين بذلك حتى ان تلميذه الغزالي قال في هذه الفتوى في القلب منه شيء اي في القلب من وقوع الطلاق شيء - 00:27:28ضَ
كأنه لا يسلم بوقوع الطلاق قال الامام الرافعي ينبغي الا تطلقه. ليش انظر الى بناء الحكم لانه اذا لم يعلم ان زوجته في القوم كان مقصوده غيرها. كان مقصوده غيرها - 00:27:47ضَ
واضح هذا كلام الامام الرافعي الى الان انا لا يظهر لي ارتباط القصة بالدرس صح لكن افتى الامام النووي رحمه الله تعالى بعدم الوقوع ايضا وقال لان النساء لا يدخلن في خطاب الذكور - 00:28:10ضَ
هو قال ماذا طلقتكم ثلاثة هنا تظهر ارتباطه او يظهر ارتباط القصة بالدرس اذا الامام النووي رحمه الله بنى الفتوى على ان النساء لا يدخلن في خطاب الذكور وبالتالي لا يقع الطلاق - 00:28:36ضَ
ذكر ذلك العلامة ابن رسلان رحمه الله في شرحه على جمع الجوامع فهمنا جميل المسألة السابعة الفاظ العموم اذا تجردت تفضل. احسن الله اليكم قال المؤلف رحمه الله تعالى المسألة السابعة. الفاظ العموم اذا تجردت. اذا - 00:28:59ضَ
تجردت الفاظ العموم المذكورة اقتضت العلوم واستغربت الجنس والطبقة. ولا تتناول غير الموجودين الا بادلة اخرى. واختلفوا في وجوب اعتقاد نشرح هذا الشيء. المسألة السابعة الفاظ العموم اذا تجردت. السؤال - 00:29:29ضَ
الفاظ العموم اذا تجردت تجردت عن ماذا تجردت عن وجود مخصص اخر ما في مخصص. جاء لفظ عام ولم نقف على مخصص تجردت عن مخصص اذا قوله الفاظ العموم اذا تجردت اي اذا تجردت عن المخصصات - 00:29:53ضَ
قال اذا تجردت الفاظ العموم المذكورة مثل كل جميع اسماء موصولة واسمها الشرط النكرة في سياق النفي والنهي والاستفهام وغيرها اذا تجردت الفاظ العموم المذكورة اقتضت العموم واستغرقت الجنس المراد بالجنس استغرقت جميع الافراد الصالحين للدخول في ذلك العموم - 00:30:19ضَ
والطبقة ما معنى الطبقة اي طبقة المخاطبين فاذا كان هذا العموم مثلا انتبه معي في عصر الصحابة فانه يستغرق ذلك الجيل الموجود في ذلك الوقت الخطاب بالعموم في عصر الصحابة - 00:30:55ضَ
في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وعصر الصحابة. الخطاب بالعموم في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وعصر الصحابة. هل يتناول هذا العموم التابعين او لا اسألكم لما يأتي لفظ عام - 00:31:19ضَ
في عصر الصحابة ان المسلمين والمسلمات. المسلمين لفظ عام يتناول جميع الطبقة في ذلك العصر في عصر الخطاب. هل يتناول ايضا التابعين او لا؟ التابعون في ذلك عصر موجودون او معدومون - 00:31:36ضَ
لا يتناوله لا يتناولوا الا من كان موجودا اهلا للخطاب الا من كان موجودا اهلا للخطاب لان الخطاب اذا كان لا يتناوله المجنون في ذلك العصر ولا يتناول الصبي في ذلك العصر - 00:31:52ضَ
وهما موجودان فمن باب اولى انه لا يتناول من كان معدوما صح ولا لا فاذا وجد تناوله الخطاب وهذا فيما يظهر له تعلق بالمسألة التي مرت معنا التنجيزي والمعنوي تذكرون او لا؟ نعم - 00:32:18ضَ
تعلق التنجيزي والتعلق المعنوي فعلى كل حال قال هنا اذا تجردت الفاظ العموم المذكورة اقتضت العموم واستغرقت الجنس. ما المراد بالجنس؟ جميع الافراد جميع الافراد الصالحين للدخول في ذلك الخطاب. والطبقة اي اي الطبقة الموجودة التي - 00:32:44ضَ
تأهله للقطاع دون من دون من لم يكن اهلا للخطاب ومن لم يكن موجودا اصلا. ولذلك قال ولا تتناولوا غير الموجودين الا بادلة اخرى الا بادلة اخرى واضح نعم قال واختلفوا تفضل. واختلفوا في الوجوب اعتقاد عمومها والعمل بموجبها قبل البحث عما يخصصها - 00:33:10ضَ
ما بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فذهب الشيخ ابو اسحاق الى انه لا يجب اعتقاد عمومها الا اذا المخصص وعزاه الى الاكثرين. والذي في جمع الجوامع وجوب التمسك بالعام قبل البحث عن المخصص. قبل وفاة النبي - 00:33:42ضَ
صلى الله عليه وسلم وكذا بعد وفاته على الصحيح. نعم. انتبه معي جاء نبض عام هذا العام ظاهره انه يشمل جميع الافراد الذين يصلحون للدخول تحتهم واضح بناء على هذا - 00:34:02ضَ
هل يجب عليك ان تعتقد العموم وهل يجب عليك ان تعمل به قبل ان تبحث عن مخصص او تقول انا لا اعتقد العموم ولا اعمل بالعموم الا بعد ان ابحث عن مخصص فلا اجد - 00:34:31ضَ
فهمتم السؤال يعني هل بمجرد ما تسمع اللفظ العام يجب ان تعتقد العموم وان تعمل به بمجرد سماعه او تقول لا لا اعتقد وجوب العمل باللفظ العام الا بعد البحث عن مخصص - 00:34:54ضَ
فاذا لم اجد اعتقدته فهمتم الفرق؟ فقال واختلفوا في وجوب اعتقاد عمومها. عموما ماذا عموم الالفاظ التي تجردت عن المخصصات. واختلفوا في وجوب اعتقاد عمومها. عند سماعها عند سماعها من عندي ايضاح. هل يجب ان تعتقد العموم وان تعمل به بمجرد السماع؟ يعني مثلا لو قال النبي - 00:35:13ضَ
الصلاة والسلام اقتلوا الكلاب مثلا مثلا. اقتلوا الكلاب. هذا عام. هل يجب عليك ان تعتقد وجوب قتل لكل كلب وان تعمل به حتى تقف على المخصص الا كلب زرع مثلا - 00:35:47ضَ
او نقول لا لا تعتقد العموم ولا تعمل به الا بعد ان تبحث عن المخصص فيغلب على ظنك انه لا وجود له اي المخصص حينئذ تعتقد العموم تعمل به قال واختلفوا في وجوب اعتقاد عمومها والعمل بموجبها قبل البحث عما يخصصها. ومحل الخلاف متى - 00:36:06ضَ
بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. هنا محل الخلاف. اما في حياته عليه الصلاة والسلام اذا امر بامر عام اتفاقا يجب اعتقاد العموم والعمل به في حياته عليه الصلاة والسلام اتفاقا. اذا ليس هذا محل خلاف - 00:36:27ضَ
محل الخلاف متى؟ بعد وفاته عليه الصلاة والسلام جيد قال فذهب الشيخ ابو اسحاق شيرازي في كتاب اللمع الى انه لا يجب اعتقاد عمومها الا اذا عدم المخصص. يعني اذا بحثت عن المخصص فلم تجد - 00:36:45ضَ
وغلب على ظنك عدم وجود مخصص فحينئذ يجب اعتقاد العموم والعمل بالعموم عبارة الشيخ ابي اسحاق في اللي معك التالي قال لا يجب اعتقاد عمومها حتى يبحث عن الدلائل. فاذا - 00:37:05ضَ
فلم يجد اعتقد حينئذ عمومها وهو الصحيح عبارته واضحة في المسألة قال فذهب الشيخ ابو اسحاق الى انه لا يجب اعتقاد عمومها الا اذا عدم المخصص وعزاه الى الاكثرين قال هذا مذهب الاكثرية - 00:37:21ضَ
والذي كأنه استدراك ولا دي في جمع الجوامع لتاج الدين ابن السبكي رحمه الله المتوفى في سنة واحد وسبعين سبع مئة اصل هذا الكتاب وجوب التمسك بالعام قبل البحث عن المخصص قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم - 00:37:43ضَ
هذا قبل وفاته هذا ايش بيكون اتفاقه على الصحيح؟ اتفاقا هذا بلا خلاف. لماذا؟ اجراء لللفظ على عمومه قال وكذا شف وكذا اشارة الى وجود خلاف وكذا بعد وفاته على الصحيح. لماذا - 00:38:10ضَ
حتى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يجب اعتقاد العموم والعمل به قبل البحث عن مخصص. ليش هذا يخالف كلام الشيخ ابي اسحاق او يوافقه. يخالف ليش؟ لان الاصل عدم المخصص. الاصل وجود المخصص او عدم مخصص - 00:38:31ضَ
الاصل عدم مخصص. اذا يجب عليك اعتقاد العموم ويجب عليك العمل بموجب ذلك العموم حتى تقف عند مخصص ما وقفت تمشي على العصر تمشي على العصر. قال وكذا بعد وفاته على الصحيح - 00:38:52ضَ
نكتفي بهذا القدر. والله اعلم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين - 00:39:12ضَ