شرح كتاب (دروس أصول الفقه المكية) للعلامة أحمد جبران (مكتمل)
شرح دروس أصول الفقه المكية للعلامة أحمد جبران رحمه الله تعالى - (47)
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين. اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا - 00:00:00ضَ
العارفين وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال. اللهم امين. واسأله سبحانه وتعالى ان ينجي اخوتنا المصطافين من المسلمين في كل مكان وان يكسر شوكة اعدائنا اللهم امين. يقول المؤلف رحمه الله - 00:00:27ضَ
تعالى رحمة واسعة ونفعنا بعلومه في الدنيا والاخرة. الاصل الثاني في مباحث السنة. تفضل بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولمشايخنا وللسامعينا والمسلمين. امين. قال المؤلف العلامة احمد بن جابر بن جبران رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ونفعنا بعلومه في الدنيا والاخرة. الاصل الثاني في مباحث - 00:00:47ضَ
السنة. اما السنة فهي لغة الطريقة والعادة. واصطلاحا اقوال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سلم وافعاله واقراره. واما المباحس فالمبحث الاول حجية السنة. وفيه مسائل. المسألة الاولى مشاركة السنة للكتاب في مباحثه. ليعلم ان السنة تشارك الكتاب في مباحثه من الامر والنهي - 00:01:22ضَ
وغيرهما مما سبق. والكلام هنا في غير ذلك. وليعلم ان نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم معصوم الجزائر الانبياء عليهم الصلاة والسلام. لا يصدر عنه ذنب ولو سهوا. وانه لا يقر احدا على باطل - 00:01:52ضَ
وسكوته على الفعل مطلقا بلا سبب دليل الجواز. احسنتم. قال رحمه الله تعالى الاصل الثاني في مباحث السنة اما السنة فهي لغة الطريقة والعادة تقول هذه سنة فلان هذه عادة فلان - 00:02:12ضَ
هذه سنة فلان هذه طريقة فلان ومنه الحديث الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عليكم بطريقتي السنة هنا بمعنى الطريقة. وهذا الحديث حديث العرباض بن سارية في صحيح في سنن الترمذي - 00:02:34ضَ
قال هنا اما السنة فهي لغتنا الطريقة والعادة واصطلاحا اقوال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وافعاله واقراره هذه الامور الثلاثة وهذا التعريف للسنة هو تعريف الاصوليين. لان الكلام عند الاصوليين فيما يحتج به. والذي يحتج به قول النبي عليه الصلاة والسلام وفعله واقراره - 00:03:02ضَ
واما السنة عند المحدثين فهي اعم. فانها تشمل صفات النبي عليه الصلاة والسلام الخلقية. والخلقية وبالتالي مفهوم السنة عند المحدثين اعم من مفهوم السنة عند عند الاصوليين. فمثلا اه علماء اصول ثقلة - 00:03:33ضَ
يهتمون بالصفات الخلقية للنبي عليه الصلاة والسلام لانه لا ينبني عليها لا ينبني عليها حكم. قال رحمه الله واما المباحث فالمبحث الاول حجية السنة. وفيه مسائل. المسألة الاولى مشاركة السنة للكتاب في مباحثه. قال اعلم ان السنة تشارك الكتاب في مباحثه. من الامر والنهي - 00:03:54ضَ
مبحث الامر الذي مر معنا في الكتاب نفسه ياتي الكلام فيه بمسائله في السنة. كذلك مبحث النهي يأتي نفس المبحث بمسائله في السنة. كذلك غير الامر والنهي كمبحث عام خاص. ما ذكر من المسائل في العام والخاص - 00:04:24ضَ
ما ذكر من المسائل في المطلق والمقيد في المجمل والمبين بل حتى المسائل التي ذكرت في النسخ في الكتاب في الاول تأتي هنا في العصر الثاني. ولديك مر معنا مثلا في النسخ - 00:04:45ضَ
نشكو السنة نسخ الكتاب بالسنة ونسخ السنة بالكتاب ونسخ السنة بالسنة. ومرة معنا ايضا في مبحث العام والخاص التخصيص للقرآن بالسنة. اذا ما مر معنا هناك يأتي بحذافيره هنا. فقال اعلم ان - 00:05:01ضَ
ان السنة تشارك الكتاب في مباحثه. من الامر والنهي وغيرهما مما سبق. والكلام هنا في غير ذلك يعني لن نعيد الكلام في هذه المباحث السابقة. بل سيكون الكلام هنا في امور اخرى في مسائل اخرى غير ما تقدم - 00:05:21ضَ
قال واعلم ان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم معصوم كسائر الانبياء عليهم الصلاة والسلام قال اعلم ان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم معصوم العصمة معناها عدم قدرة المعصية - 00:05:41ضَ
معنى العصمة عدم قدرة المعصية. وخلق مانع منها. عدم قدرة المعصية وخلق كن مانع من المعصية هذا معنى العصمة. وعصمة النبي صلى الله عليه وسلم وعصمة الانبياء عليهم الصلاة والسلام - 00:06:00ضَ
هذه المسألة محلها في كتب اصول الدين. في كتب العقيدة واضح؟ وانما تذكر هنا لتقرير حجية اقواله وافعاله واقراراته عليه الصلاة والسلام لان الاحتجاج بفعل النبي عليه الصلاة والسلام والاحتجاج باقرار النبي صلى الله عليه وسلم مبني على عصمته - 00:06:20ضَ
عليه الصلاة والسلام. ولذلك يذكر الاصوليون هذه المسألة في كتب الاصول من باب بناء مسألة اخرى وهي مسألة الاحتجاج بافعال النبي عليه الصلاة والسلام وباقواله وبتقريراته. فقال هنا واعلم ان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم معصوم كسائر الانبياء عليهم الصلاة والسلام. نقول بارك الله فيكم - 00:06:45ضَ
نبينا والانبياء عليهم الصلاة والسلام معصومون من الكفر هذا بالاجماع. معصومون من الكبائر سهوا وعمدا هذا بالاجماع معصومون من الصغائر التي فيها خسة والتي تقدح في التبليغ واضح؟ هذا ايضا بالاجماع - 00:07:14ضَ
سهو كان او عمدا. هذا محل اجماع اين محل الخلاف؟ هل معصومون من الصغائر التي ليس فيها خسة او لا هنا محل خلاف فالامام النووي رحمه الله تعالى في روضة الطالبين - 00:07:40ضَ
قال ان مذهب الاكثرين انهم ليسوا معصومين من السرائر ومذهب المحققين انهم معصومون منها وهذا هو الصواب. انهم معصومون حتى من الصغائر التي لا تقدح في تبليغهم الرسالة. اذا اذا تقرر هذا - 00:07:56ضَ
الاف الانبياء عليهم الصلاة والسلام معصومون من الصغائر معصومون من الصغائر مطلقا من باب اولى معصومون من الكبائر من اولى اجماعا معصومون من الكفر. واضح؟ اذا تقرر هذا فما جاء في القرآن الكريم مما ظاهره - 00:08:17ضَ
انهم يذنبون ونحو ذلك فان اهل العلم يتأولونه. لا يجرونه على ظاهره. اذا تقرر هذا بارك الله بكم فهنا يقول واعلم ان نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم معصوم كسائر الانبياء عليهم الصلاة والسلام - 00:08:37ضَ
وعدد الانبياء فيما اشتهر عند اهل العلم وجاء ما يدل عليه مئة واربعة وعشرون الفا. واضح؟ منهم الرسل. عددهم ثلاث مئة وثلاثة عشر. قال هنا لا اصدروا عنه عليه الصلاة والسلام ذنب ولو سهوا. قوله ذنب مطلقا. سواء كان هذا الذنب صغيرة - 00:08:58ضَ
سواء كانت هذه الصغيرة مما يقدح في تبليغ رسالة اولى فيه خسة او لا او كان هذا الذنب كبيرة كل ذلك لا يصدر عنه عليه الصلاة والسلام ولو كان على وجه - 00:09:26ضَ
السهو. قال هنا لا يصدر عنه ذنب ولو سهوا. وبناء على هذا اي بناء على عصمة النبي صلى الله عليه وسلم. فهو لا يقر احدا على باطل اذا قوله هنا وانه لا يقر احدا على باطل. هذا تفريع على عصمته عليه الصلاة والسلام. اي - 00:09:40ضَ
اذا تقرر عندك انه صلى الله عليه وسلم معصوم فانه لا يقر احدا على باطل. وقوله لا يقر احدا على باطل يشمل كل احد ولو كان صبيا مميزا. فان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقر احدا على باطل. ولذلك - 00:10:03ضَ
لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم الحسن او الحسين اكل تمرة من تمر الصدقة. قال كخن كخن اي اخرجها. وقال له اما علمت ان ال محمد لا نأكل الصدقة؟ فهو عليه الصلاة والسلام لا يقر احدا على باطل ولو كان هذا الاحد - 00:10:23ضَ
صبيا مميزا. قال رحمه الله وانه لا يقر احدا على باطل. وسكوته على الفعل مطلقا بلا سبب دليل الجواز سكوته على الفعل مطلقا. ما معنى مطلقا؟ اي سواء صدر الفعل من مسلم او صدر الفعل من كافر - 00:10:43ضَ
او صدر الفعل من منافق من اي احد اذا سكت النبي صلى الله عليه وسلم عن فعل صدر من اي احد فان هذا دليل الجواز لكن بقيم. قال بلا سبب - 00:11:03ضَ
ما معنى قوله بلا سبب؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام اذا سكت عن فعل صدر من احد بلا سبب. اما لو كان هنالك سبب مثل ماذا؟ مثل لو انه عليه الصلاة والسلام قد انكر هذا مرارا من قبل - 00:11:18ضَ
ككونه عليه الصلاة والسلام انكر الكفر وحذر الناس منه ودعا الناس اليه ثم بعد ذلك عليه الصلاة والسلام فرض والجزية على بعض الكفار هل نقول ان فرظه الجزي على بعظ الكفار؟ هذا اقرار فيه على الكفر؟ واضح؟ لا. اذا لماذا؟ لانه قد حصل السبب - 00:11:35ضَ
وهو التحذير من الكفر وهو الدعوة الى الاسلام وهو تبليغ الرسالة وهو الامر بوحدانية الله عز وجل الى غير ذلك. فقال هنا وسكوت على الفعل مطلقا بلا سبب دليل الجواز. لماذا دليل الجواز؟ لان سكوته عليه الصلاة والسلام تقرير. وهو - 00:11:58ضَ
كما تقدم لا يقر احدا على باطل كائنا من كان. اذا هذا ما يتعلق بالمسألة الاولى ثم قال رحمه الله تعالى المسألة الثانية. تفضل احسن الله اليكم. قال رحمه الله المسألة الثانية افعاله صلى الله عليه وسلم. ليعلم ان افعال - 00:12:18ضَ
صلى الله عليه وسلم غير محرمة للعصمة. وغير مكروهة للندرة في نحو تشريع. وما كان منها او بيانا او مخصصا فواضح. وفيما تردد بين الجبل والتشريعي كالحج راكبا. تردد ناشط - 00:12:45ضَ
من القولين في تعارض الاصل والظاهر هل يلحق بالجبل ام لا؟ فان قلنا بالاول فلا استحباب في الركوب. وان قلنا استحب وما سوى ما ذكر ان علمنا صفة ذلك الفعل من كونه واجبا او مندوبا او مباحا - 00:13:05ضَ
له مثله في ذلك على الاصح. وان جهلنا الصفة المذكورة حمل ذلك الفعل على الوجوب. لانه الاحوط. وتعلم صفة المذكورة بنص عليها كقوله هذا واجب مثلا. وبتسمية لشيء معلوم الصفة كقوله - 00:13:25ضَ
في فعل مساو لكذا في حكمه. وبوقوعه بيانا او امتثالا لدال على وجوب او ندب او اباحة يعرف الوجوب بامارات تخصه كالاذان للصلاة. فانه امارة على ان الصلاة واجبة. لان غير الواجب - 00:13:45ضَ
لا يؤذن لها. كما يخس الندب بمجرد قصد الكربة. قال رحمه الله تعالى المسألة الثانية افعاله صلى الله عليه وسلم. قال اعلم ان افعاله صلى الله عليه وسلم غير محرمة للعصمة - 00:14:05ضَ
وغير مكروهة للندرة في نحو تشريع. مر معنا في لطائف الاشارات في مبحث افعال النبي صلى الله عليه وسلم قول العلامة عبد الحميد محمد علي قدس رحمة الله تعالى عليه. ان النبي صلى الله عليه وسلم ليس في افعاله ما هو - 00:14:26ضَ
محرم وليس في افعاله ما هو مكروه وليس في افعاله ما هو خلاف الاولى. فافعال النبي عليه الصلاة والسلام دائرة بين الواجب والمندوب والمباح فقط. لا يوجد في افعاله عليه الصلاة والسلام الا هذه الاقسام الثلاثة - 00:14:46ضَ
فهنا قال اعلم ان افعاله صلى الله عليه وسلم غير محرمة. للعصمة كما تقدم تقريره لانه عليه الصلاة والسلام معصوم وغير مكروهة ايضا للندرة ما معنى قوله للندرة؟ اي لندرة وقوع المكروه من احاد الاتقياء في - 00:15:06ضَ
المكروه يندر ان يقع من احاد الاتقياء من امته عليه الصلاة والسلام. فاذا كان المكروه يندر ان يقع من احاد الاتقياء من امته عليه الصلاة والسلام فانه منه عليه الصلاة والسلام معدوم - 00:15:29ضَ
اليك هذه العبارة يستعملها او في جمع الجوامع لندرة ذلك. بعض الشرح يقول الندرة يدل على الوجود ولو يسيرا المقصود هنا العدم المقصود هنا بالندرة العدم يعني ينعدم وجود المكروه في فعله صلى الله عليه واله وسلم - 00:15:53ضَ
فان قال قائل ان النبي صلى الله عليه وسلم جاء في صحيح البخاري انه توضأ مرة مرة وانه توضأ مرتين مرتين ونحن نقول ان الوضوء مرة مرة وان الوضوء مرتين مرتين هذا مكروه - 00:16:16ضَ
الجواب ان هذا مكروه في حقنا نحن واما في حقه صلى الله عليه وسلم فليس بمكروه لانه عليه الصلاة والسلام فعل ذلك لبيان الجواز بل ان وضوءه صلى الله عليه وسلم مرة مرة - 00:16:35ضَ
ومرتين مرتين هذا واجب لامتثاله امر التبليغ. ومن هنا قال الامام النووي رحمه الله ان وضوءه صلى الله عليه وسلم مرة مرة. ومرة مرة افضل من التثليث لماذا؟ لانه يفعل واجبا يبلغ لبيان الجواز فهو افضل من التثليث. اذا تقرر هذا - 00:16:55ضَ
بارك الله فيكم. فهنا يقول اعلم ان افعاله صلى الله عليه وسلم غير محرمة للعصمة وغير مكروهة نقل وايضا وليست موصوفة بكونها خلاف الاولى. تمام؟ للندرة في نحو تشريع. جيد؟ ثم قال - 00:17:22ضَ
وما كان منها. الان سيقسم افعال النبي صلى الله عليه وسلم الى اقسام. قال وما كان منها جبليا اي ما كان هذا القسم الاول. ما كان من افعال النبي صلى الله عليه وسلم جبليا. اي يفعل بمقتضى الطبيعة البشرية - 00:17:41ضَ
كالاكل كالشرب آآ النوم كالمشي هذا القسم الاول. او بيانا بيانا لمجمل كما مر معنا لو تذكرون ان من مما يحصل به البيان فعل النبي صلى الله عليه واله وسلم وان البيان يحصل بالقول وهذا محل اتفاق والبيان ايضا يحصل بالفعل - 00:18:00ضَ
على الاصح اذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون بمقتضى الجبلة قد يكون فعله عليه الصلاة والسلام بيانا قد يكون فعله صلى الله عليه وسلم مخصصا به بفتح الصاد - 00:18:25ضَ
مخصصا به عليه الصلاة والسلام. كتزوج النبي صلى الله عليه وسلم باكثر من اربع نساء فان هذا اختص به عليه الصلاة والسلام. كم هذه اقسام؟ ثلاث اقسام. فقال وما كان منها اي من افعاله عليه الصلاة والسلام جبلية - 00:18:42ضَ
هذا القسم الاول او بيانا هذا القسم الثاني او مخصصا هذا القسم الثالث فواضح. ما وجه الوضوح وجه الوضوح كالاتي انه اذا كان جبليا فيباح لنا فعله اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل فعلا على مقتضى الجبلة - 00:19:02ضَ
كالاكل كالشرب كالنوم فانه يباح لنا فعله هذا وجه الوضوح في الاول واذا كان فعله بيانا لمجمل فان له حكم ذلك المجمل الذي بين. فان كان ذلك المجمل واجبا حمل فعله على الوجوب - 00:19:25ضَ
لانه بيان لمجمل واجب. واذا كان ذلك المجمل مستحبا حمل فعله على الاستحباب. فحين اذ يكون فعله الذي فيه بيان لمجمل الذي فيه بيان لمجمل واجب واجبا ويكون فعله الذي فيه بيان لمجمل - 00:19:47ضَ
من المستحب مستحبا وهكذا. هذا وجه الوضوح في الثاني او مخصصا وجه الوضوح في هذا ان فعله صلى الله عليه وسلم الذي اختص به لسنا متعبدين به هذا وجه الوضوح فيه - 00:20:07ضَ
لسنا متعبدين به كتزوج النبي صلى الله عليه وسلم باكثر من اربع نسوة كتزوج النبي صلى الله عليه وسلم امرأة بغير ولي ونحو ذلك. لسنا متعبدين بهذا. اذا هذه الاقسام الثلاثة عرفنا - 00:20:26ضَ
هو المصنف لم يذكر الحكم. وانما قال فواضح اي فواضح عندك حكم كل قسم من الاقسام الثلاثة وقد عرفت ذلك القسم الرابع قال وفيما تردد بين الجبلي والتشريعي فعل فعله النبي صلى الله عليه وسلم - 00:20:42ضَ
حصل التردد هل فعله النبي صلى الله عليه وسلم بمقتضى الطبيعة والجبلة او فعله النبي صلى الله عليه وسلم بمقتضى التشريع ما الذي ينبني على الخلاف؟ ينبني على الخلاف اننا لو قلنا انه عليه الصلاة والسلام فعله بمقتضى الجبلة فانه يكون من - 00:21:05ضَ
قسم مباح واذا قلنا انه صلى الله عليه وسلم فعله لانه مشرع فانه يكون من قسم المستحب وهذا له امثلة. منها انه صلى الله عليه وسلم حج راكبا هل النبي عليه الصلاة والسلام تقصد ان يحج راكبا - 00:21:26ضَ
فنقول ان الحج راكبا افضل. من الحج ماشيا او نقول انه عليه الصلاة والسلام فعل ذلك بمقتضى الطبيعة البشرية فبالتالي يستوي الحج راكبا والحج ماشيا منها جلوس الاستراحة في الصلاة - 00:21:48ضَ
ذكر ذلك صاحب الزبد فقال وجلسة الراحة خففنها في كل ركعة تقوم عنها. هل جلوس الاستراحة هذا النبي صلى الله عليه وسلم بمقتضى الطبيعة البشرية او انه عليه الصلاة والسلام فعله تشريعا فيسن لكل احد شابا كان او شيخا - 00:22:07ضَ
واضح؟ فهنا تردد الفعل بين كونه بمقتضى الطبيعة والجبلة وكونه ماذا؟ وكونه تشريعا فقال هنا هذا القسم الرابع وفيما تردد بين الجبلي والتشريعي كالحج راكبا تردد هذا الذي تردد بين الامرين فيه تردد - 00:22:29ضَ
وفيه خلاف بين العلماء فكثير من العلماء يحملونه على انه مباح انه يفعل بمقتضى الجبلة. قال تردد ناشئ من القولين في تعارض الاصل والظاهر هل يلحق بالجبل ام لا؟ هل يلحق بالافعال الجبلية - 00:22:53ضَ
لان الاصل شف الاصل هذا هو قد تعارض بين الاصل والظاهر. لان الاصل عدم التشريع سيكون مباحا هذا الاصل هذا وجه الحاقه بالاصل. واضح؟ او يلحق بالظاهر ما هو الظاهر؟ الظاهر ان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:23:17ضَ
بعث لبيان الشرعيات وانه عليه الصلاة والسلام اذا فعل فعلا فالاصل فيه انه تشريع. هذا الظاهر فهل نلحقه بالاصل او نلحقه بالظاهر واضح؟ قال فان قلنا بالاول ما هو الاول؟ الحاقه بالاصل اي انه بمقتضى - 00:23:38ضَ
الجبلة فلا استحباب في الركوب اي في الحج وان كنا بالثاني وهو انه فعله صلى الله عليه وسلم مقتضى التشريع فانه يكون مستحبا. واضح وهذه المسألة انبنى عليها كثير من المسائل ذكرت لك مسألة - 00:24:00ضَ
ركوب الحج تبعا للمصنف جلوس الاستراحة. مخالفة الطريق في العين. الذهاب من طريق والعودة من طريق. هل نقول ان النبي الله عليه وسلم فعله بمقتضى العادة فلا يكون مستحبا او فعله بمقتضى التشريع. فيكون مستحبا - 00:24:21ضَ
من ذلك الاضطجاع بعد سنة الصبح وقبل صلاة الفجر. هل فعله النبي صلى الله عليه وسلم بمقتضى العادة؟ او فعله عليه الصلاة والسلام تشريعا. منه من هذه المسائل التطيب بعد التحلل الاول وقبل التحلل الثاني - 00:24:40ضَ
النبي عليه الصلاة والسلام في الحج اذا تحلل التحلل الاول قالت عائشة كنت اطيبه. هل هذا التطيب؟ تمام؟ تطيب عائشة رضي الله عنها له. كان بمقتضى العادة او كان تشريعا - 00:25:00ضَ
اذا هذه المسائل وغيرها من المسائل تنبني على الخلاف الاصولي مذهب الشافعية انهم يحملون هذه المسائل على ان النبي صلى الله عليه وسلم فعلها بمقتضى التشريع. وبالتالي يستحب الشافعية ما تقدم ذكره فيقولون جلوس الاستراحة مثلا مستحب. تستحب الاضطجاع - 00:25:17ضَ
بعد سنة الصبح وقبل صلاة الفجر كذلك مخالفة الطريق في العيدين الى غير ذلك. التطيب بين التحللين يستحبون هذا واضح وذكرت لكم عندما قارنا لطائف الاشارات ابيات في مراقي السعود وفعله المركوز في الجبلة - 00:25:45ضَ
وفعله المركوز في الجبلة كالاكل والشرب فليس ملح من غير لمح الوصف من غير لمح الوصف. ما معنى قولي من غير لمح الوصف يعني الاصل ان الافعال الجبلية هذه تحمل على الاباحة - 00:26:05ضَ
لكن من غير النظر للوصف اما مع النظر للوصف تصير مستحبة. يعني صفة اكله عليه الصلاة والسلام التأسي بها مستحب صفة شربه عليه الصلاة والسلام التأسي بها مستحب. صفة اضطجاعه للنوم عليه الصلاة والسلام صفة التأسي بها مستحب - 00:26:23ضَ
لكن ذات الاكل ذات الشرب ذات النوم مباح صاحب المراقي قيد فقال من غير لمح الوصف والذي احتمل شرعا ففيه قل تردد حصل والذي احتمل شرعا احتمل ان يكون شرعيا واحتمل ان يكون ايش؟ جبليا. ففيه قل تردد حصل. فالحج راكبا عليه يجب - 00:26:45ضَ
وقعة قبل صلاة الفجر. واضح؟ فهذا بارك الله فيكم مما ينبني على هذه المسألة ثم قال وما سوى ما ذكر ايش الذي ذكر الاقسام الاربعة ما كان جبليا ما كان مبينا لمجمل - 00:27:13ضَ
ما كان مخصصا به ما كان مترددا بين الجبل والشرعي غير ما ذكر الان سيفصل فيه ان علمنا صفة ذلك الفعل من كونه واجبا. او مندوبا او مباحا فامته مثله في ذلك - 00:27:40ضَ
على الاصح واضح؟ ان كان واجبا يكون واجبا في حقه وحقنا او مندوبا فانه يكون في حقه وحقنا او مباحا في حقه وحقنا. عليه الصلاة والسلام. وان جهلنا الصفة المذكورة - 00:28:02ضَ
ايش من صفة؟ اي صفة كونه واجبة. صفة كونه مندوبا. صفة كونه مباحا تمام حمل ذلك الفعل على الوجوب. اذا تستطيع ان تقسم افعال النبي صلى الله عليه وسلم هكذا. القسم الاول - 00:28:21ضَ
الاربع الاقسام السابقة القسم الثاني غير الاربعة الاقسام السابقة. هذه هذا القسم غير الاربعة الاقسام السابقة القسم الاول ما علمنا صفته من وجوب من ندب من اباحته. فهذا الحكم فيه واضح - 00:28:38ضَ
ما لم نعلم صفته فهو متردد بين ايش وايش؟ بين الوجوب بين الند بين الاباحة. على ماذا يحمل؟ في خلاف تمام فيه خلاف يقول الاصح انه يحمل على الوجوب ومنهم من قال انه يحمل على الاستحباب على الندب - 00:28:59ضَ
وهذا رأي كثيرين انه يحمل على الندب ولذلك يقولون ان فعل النبي صلى الله عليه وسلم المجرد محمول على الاستحباب ومنهم من يقول انه محمول عن وجوه. من حمله على الوجوب قال لان الحمل على الوجوب احوط - 00:29:24ضَ
من حمله على الاستحباب قال لان الاصل براءة لان الاصل براءة الذمة من التكليف جيد صاحب نظم الورقات قال افعال طه صاحب الشريعة جميعها مرضية بديعة وكلها اما تسمى قربة فطاعة - 00:29:43ضَ
طاعة او لا ففعل القربى من الخصوصيات حيث قام دليله كوسله الصيام وحيث لم يقم دليله هنا هنا ما معنى لم يقم دليله؟ لم تعلم صفاته. وحيث لم يقم دليله وجب وقيل مندوب - 00:30:04ضَ
وقيل موقوف وقيل مستحب في حقه وحقنا واضح هنا واضح؟ حيث لم تعلم الصفة. اذا هذا الخلاف المحكيم هذا الخلاف المحكي فيما لو جهلنا الصفة المذكورة. ولذلك قال هنا وان جهلنا الصفة المذكورة حمل ذلك الفعل - 00:30:24ضَ
الوجوب ما تعليل الحمل على الوجوب لانه احوط ما مقابل هذا؟ هذا هو الاصح. ما مقابله انه يعمل على الاستحباب لماذا يحمل على الاستقبال؟ لان الاصل براءة لان الاصل براءة الذمة من التكليف. قول ثالث الوقف - 00:30:45ضَ
نتوقف لتردد الاحتمالية. جيد. قال رحمه الله وتعلم الصفة المذكورة. هذا يا اخواني جواب لسؤال مقدر يعني كأن شخصا يسأل المصنف رحمة الله تعالى عليه يقول انت تقول اذا علمنا الصفة حمل على الوجوب - 00:31:05ضَ
او على الندب او على الاباحة. اذا لم نعلم الصفة خلاف صح ما هي هذه الصفة التي من خلالها نعرف انه واجب. التي من خلالها نعرف انه مندوب بين لنا هذه الصفة - 00:31:29ضَ
فقال وتعلم الصفة المذكورة الان سيذكر ثلاث طرق لمعرفة الصفة قال وتعلم الصفة المذكورة بنص عليها تنصيص كقوله هذا واجب مثلا هذا مندوب مثلا هذا مباح مثلا هذه الطريقة الاولى لمعرفة الصفة - 00:31:44ضَ
الطريقة الثانية قال وبتسوية وبتسوية لشيء معلوم الصفة ان يسوي هذا الفعل الذي يحتمل الوجوب يحتمل الندب يحتمل الاباحة يشبهه بفعل اخر معلوم الحكم قال كقوله هذا الفعل مساو لكذا في حكمه - 00:32:07ضَ
فاذا ساواه بحكم واجب سيكون واجبا. واذا ساواه بحكم المندوب سيكون مندوبا. واذا ساواه لفعل مباح سيكون مباحا. فهمتم؟ هذه الطريقة الثانية وبوقوعه بيانا ايضا بوقوعه بيانا فان وقع هذا الفعل بيانا بواجب - 00:32:32ضَ
فهو واجب. بيانا لمندوب فهو مندوب. بيانا لمباح فهو مباح. جيد. قال وبوقوعه بيانا او امتثالا كذلك لو وقع امتثالا لدال على الوجوب فهو واجب. امتثالا لدال على الندب فهو مندوب امتثالا - 00:32:56ضَ
دال على الاباحة فهو مباح. اذا كان هذه الطرق ثلاثة ثم قال ويعرف الوجوب بامارات تخصه. كيف تعرف ان هذا الفعل الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم واجب انتبه معي هذي قاعدة مهمة هي قاعدة اصولية وقاعدة ايضا يستعملها الفقهاء كثيرا في الاستدلال - 00:33:16ضَ
الا ويعرف الوجوب بامارات تخصه. قال من تلك الامارات الاذان للصلاة الاذان دي الصلاة الاذان امارة على وجوب الصلاة لماذا لان الصلاة غير الواجبة لا يؤذن لها غاية ما في الامر انه اذا شرعت فيها الجماعة ينادى الصلاة جامعة - 00:33:44ضَ
فالاذان قرينة امارة تدل على وجوب الصلاة اذا هذا مما يعرف به الوجوب هذه امارة. قال ويعرف الوجوب بامارات تخصه كالاذان للصلاة. فانه امارة على ان الصلاة واجبة. لماذا لان غير الواجبة لا يؤذن لها - 00:34:11ضَ
هذه امارة على الوجوه اعطيك مثال ثاني حتى اوضح لك اكثر. اما راعي الوجوب ان يكون الفعل لولا الوجوب حراما ان يكون الفعل لولا انه واجب حرام ان يكون الفعل حراما لولا - 00:34:38ضَ
كونه واجبا اوضح لكم الختام ما حكم عند الشافعية؟ نعم واجب. والختان واجب لبالغ ساتر تمرة قطع والاسم من انثى ويكره القزع. صح؟ الختان واجب عند الشافعية لماذا قلتم بوجوبه؟ - 00:35:00ضَ
قالوا لاننا لو لم نقل بوجوبه لكان حراما لانه جزء من الانسان واضح؟ هذا الاصل اصل الفعل هذا ايش بيكون؟ حرام. حرام. فلو لم نقل بوجوبه لكان حراما اذا الفعل - 00:35:27ضَ
الذي سيكون حراما لو لم نقل بوجوبه هذه قرينة تدل على وجوبه مثال اخر حتى نعزز المعلومة قطع يد السارق ما حكمه لماذا؟ لو لم نقل بالوجوب لكانت لكان قطع يد السارق ايش؟ حراما - 00:35:54ضَ
فهمت ولا لا؟ اذا الفعل الذي لو لم نقل بوجوبه لكان حراما سيكون قرينة على وجوب ذلك الشيء طبعا هذي القاعدة ايضا تذكر في القواعد الفقهية ولها استثناءات حتى لا يشكل عليها - 00:36:16ضَ
واذكر لك استثناء واحد سجود السهو سجود السهو طبق القاعدة عليه. مستحب على القاعدة السلام عليكم. ينبغي ان يكون واجبا. صح ولا لا؟ لانه لو لم نقل بوجوبه لكان ايش؟ حراما. طيب فلماذا قلتم بالاستحباب - 00:36:36ضَ
قالوا لقرينة صرفته من الوجوب للاستحباب وهو انه لا يقع الا جبرا لسنة السجود الساوي لا يجبر واجبا لا يجبر الا سنة بخلاف الجبران في الحج فانه يقوم مقام واجب فكان واجبا. اما سجود السهو فانه لا يقوم مقام واجب. ولذلك اذا ترك ركنا - 00:37:04ضَ
لا يجزئ عنه ان يسجد للسهو فقط بل لابد ان يتداركه. فهمتم علي؟ ولذلك هذا جعل سجود السهو مثلا هناك اكثر من استثناء خارجا مستثنى من هذه القاعدة. جيد قال هنا ويعرف الوجوب بامارات تخصه كالاذان للصلاة. فانه امارة على ان الصلاة واجبة - 00:37:34ضَ
لان غير الواجبة لا يؤذن لها. وانتم تعلمون مما درسنا في الفقه ان الصلوات منها ما يستحب لها اذان واقامة. والقسم الثاني ما يستحب الاذان الواحد لكن تتكرر اقامة والقسم الثالث ما يشرع النداء لها بالصلاة جامعة الصلاة جامعة فيها اربعة وجوه في الظبط والقسم الرابع ما لا يستحب - 00:38:04ضَ
نداء لها اصلا لا باذان ولا باقامة ولا بغيرهما. قال رحمه الله كما يخص الان اعطاك صفة ايش؟ صفة معرفة الوجوب اعطيك هو قاعدة واحدة. ايش من قاعدة؟ قال الاذان للصلاة. تمام؟ وذكرت لك قاعدة ثانية وهو ان - 00:38:32ضَ
يكون الفعل حراما اذا لم اذا لم يجب تمام؟ طيب الان سيأتي الى المندوب كيف تعرف ان هذا مندوب؟ قال كما يخص الندب بمجرد قصد ذي القربى اي مجردا عن امارة تدل على الوجوب - 00:38:52ضَ
واضح؟ اذا جاء اذا جاء الفعل يظهر فيه قصد القربة ولم يقترن بامارة تدل على الوجوب عرفنا انه مندوب. مرة اخرى اذا جاء الفعل يظهر فيه قصد القربة ولم يقترن بامارة تدل على الوجوب مثل ايش؟ مثل ما سبق في الامارات - 00:39:10ضَ
فانه يحمل على النجم اتضح قال رحمه الله تعالى المسألة الثالثة اقرأ هذه حتى نختم بسم الله احسن الله اليكم قال رحمه الله المسألة الثالثة في تعارض فعله وقوله صلى الله عليه وسلم اذا تعارض فعله صلى الله عليه وسلم وقوله وكان القول - 00:39:39ضَ
خاصا بنا كأن يقال يجب عليكم صوم عاشوراء في كل سنة. وافطر فيه في سنة بعد القول او قبله المتأخر ناسخ للمتقدم ان دل دليل على التأسي بفعله صلى الله عليه وسلم. وان لم يدل دليل على التأسي - 00:40:10ضَ
فلا تعارضا لعدم ثبوت حكم الفعل في حقنا. وان كان حتى لا يأخذ معنا وقتا طويلا نشرح هذا مع قراءته. تمام تعارض القول والفعل عندما يتعارض القول والفعل فالقول له حالتان. اما ان يكون القول خاصا بنا. او - 00:40:30ضَ
يكون القول عاما يشمل النبي صلى الله عليه وسلم ويشمل غيره من امته. فهنا حالتان فاذا كان القول خاص فاذا كان القول خاصا بنا فحين اذ عندنا ايضا حالتان ان يدل الدليل على التأسي به - 00:40:56ضَ
عليه الصلاة والسلام فحين اذ يكون المتأخر سواء كان قولا او فعلا ناسخا للمتقدم ان لم يدل دليل على ذلك فلا تعارض. لو سمحت اعد قراءة المسألة من اولها حتى ننزل كلامه على ما في السبورة. تفضل - 00:41:16ضَ
قال اذا تعارض فعله صلى الله عليه وسلم وقوله وكان القول خاصا بنا وكان القول خاصا بنا هنا. نعم تفضل. احسن الله اليكم كأن يقال يجب عليكم صوم عاشوراء في كل سنة. وافطر فيه في سنة بعد القول - 00:41:36ضَ
او قبله. انظر. قال يجب عليكم صوم عاشوراء. في كل سنة. هذا قول. صح وافطر هو عليه الصلاة والسلام. جيد؟ نعم تفضل. احسن الله اليكم قال فالمتأخر ناسخ للمتقدم متى متى المتأخر نسخ المتقدم؟ ان دل دليل على التأسي بفعله صلى الله عليه وسلم. واضح؟ فيكون - 00:41:56ضَ
متأخرون ناسخ متقدم فنفترض ان هذا القول كان اولا قال اوجبت عليكم ان تصوموا عاشوراء كل سنة ثم في العام الذي بعد هذا لم يصم عليه الصلاة والسلام ودل الدليل على اننا نتأسى به عليه الصلاة - 00:42:26ضَ
فيكون فعله هذا ناسخا لذلك القول. جيد؟ نعم تفضل. احسن الله اليكم قال وان لم يدل دليل على التأسي فلا تعارض. فلا تعاروا. بل يحمل هذا على حق امته اي القول والفعل في حقه عليه الصلاة - 00:42:46ضَ
الصلاة والسلام. نعم. احسن الله اليكم قال لعدم ثبوت حكم الفعل في حقنا. نعم. وان كان القول عامة. لان الفعل لم يثبت في حقنا بل هو خاص بحقه عليه الصلاة والسلام. جيد؟ تفضل. احسن الله اليكم قال وان كان القول عامة - 00:43:06ضَ
لنا وله. هذا القسم الثاني. واذا كان القول عاما لنا وله. نعم. احسن الله اليكم. ولا كأن يقال يجب علي وعليكم صوم عاشوراء. انظر لاحظ معي يجب علي وعليكم هنا تنصيص على دخوله. يعني بعدين سيأتيك اذا كان القول العام ليس - 00:43:26ضَ
اوليس نصا في دخوله بل ظاهر في دخوله. طيب كقوله احسن الله اليكم قال كأن يقال يجب علي وعليكم صوم عاشوراء الى اخره فالمتأخر منهما ناسخ للمتقدم في المتأخر منهما اي سواء - 00:43:46ضَ
كان المتأخر قولا او كان المتأخر فعلا تمام فانه يكون ناسخا في حقه وفي حقنا ماذا؟ لان القول هنا عام لنا وله. واضح؟ تفضل. احسن الله اليكم. قال وكذا في حقنا ان دل دليل على - 00:44:06ضَ
التأسي به في الفئة. نعم. الا ان يكون القول العام ظاهرا فيه صلى الله عليه وسلم لا نصا. الا اذا كان القول العام يشمل النبي صلى الله عليه وسلم ظنا من باب دلالة الظاهر. ليس من باب دالة النص. واضح؟ قال - 00:44:26ضَ
احسن الله اليكم قال كأن يقال يجب على كل واحد صوم عاشوراء. انظر عموم يجب على كل واحد. في المثال الاول ايش قال؟ يجب علي وعليك هذا تنصيص لكن هنا يجب على كل احد فدخوله عليه الصلاة والسلام هنا ليس نصا وانما من باب ماذا - 00:44:46ضَ
من باب الظاهر فما الحكم؟ احسن الله اليكم قال فالفعل تخصيص للقول العام في حقه صلى الله عليه وسلم. اذا يكون عليه الصلاة والسلام قد خص هو في حقه عليه الصلاة والسلام. سواء كان فعله متقدما او متأخرا لماذا - 00:45:06ضَ
لان التخصيص لا يشترط فيه ان يكون المتخصص متقدما او متأخرا. نعم تفضل. احسن الله اليكم قدم او تأخر. نعم. اتضح هذا تنزيل المسألة على هذا التشجير. طبعا لم اجد لحى مثالا واقعيا انما - 00:45:26ضَ
يمثلون بهذا الشكل امثلة افتراضية. نكتفي بهذا القدر والله اعلم. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين - 00:45:46ضَ