شرح كتاب (دروس أصول الفقه المكية) للعلامة أحمد جبران (مكتمل)
شرح دروس أصول الفقه المكية للعلامة أحمد جبران رحمه الله تعالى - (50)
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين. سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح - 00:00:00ضَ
وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين. وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال. اللهم امين. اسألك سبحانه وتعالى ان ينجي المستضعفين من المسلمين في ارض فلسطين وفي كل بلاد المسلمين. اللهم امين - 00:00:24ضَ
يقول رحمه الله تعالى رحمة واسعة العلامة احمد بن جابر بن جبران قال المسألة الثانية في زيادة الثقة والكلام هناك في شروط قبول الخبر وحكم الزيادة فيه وحكم الحذف منه - 00:00:45ضَ
حفظك الله استاذ تفضل بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولمشايخنا ولسامعينا والمسلمين. قال المؤلف العلامة احمد بن جابر بن جبران رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ونفعنا بعلومه في الدنيا والاخرة. المسألة الثانية في زيادة - 00:01:08ضَ
زيادة الثقة فيما رواه على غيره من السقات مقبولة ان لم يعلم اتحاد المجلس. بان علم تعدده او لم يعلم تعدد ولا اتحاد. لجواز ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها في مجلس - 00:01:39ضَ
عنها في اخر وللقاعدة المشهورة وهي من حفظ حجة على من لم يحفظ. مثال ذلك خبر مسلم وغيره جعلت لنا الارض مسجدا وتربتها طهورا. فزيادة وتربتها تفرد بها ابو مالك الاشجيعي - 00:01:59ضَ
طيب وهو ثقاه عن ربعي عن حذيفة رضي الله عنهم ورواية غيره بدون الزيادة المذكورة. اما اذا اتحد المجلس فقال التاج السبكي المختار وفاق للسمعان المنع من قبول الزيادة ان كان غيره لا يغفل - 00:02:19ضَ
هاي اللي بكثرتهم او كانت تتوفر الدواعي على نقلها. والا قبلت. اما اذا كان الساكت عن الزيادة ادب ممن ذكرها او صرح بنفع الزيادة كان قال ما سمعتها او غيرت تلك الزيادة اعراب الباقي كما روي - 00:02:39ضَ
وفي حديث الصحيحين فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر. وقال آخر نصف صاع ففي هذه الصور واشباهها تتعارض رواية الزيادة وعدمها. ولو انفرد واحد بالزيادة عن واحد فقط - 00:02:59ضَ
قد قبل عند الاكثر مطلقا. لان معه زيادة علم. فلو اسند واحد وارسل الباقون او رفع ووقفوا ما حكم الاسناد والرفع؟ حكم الزيادة؟ اي فالقول قول من اسند ومن رفع على الصحيح. لان الرفع والاسناد زيادة - 00:03:19ضَ
على من لم يروي ذلك قاله الامام الزركشي قال رحمه الله تعالى المسألة الثانية في زيادة الثقة قيد هذه الزيادة بانها زيادة من ثقة. ليخرج غير الثقة فان غير الثقة اذا زاد - 00:03:39ضَ
ما لم يذكره الثقات فانه يحكم على زيادته بالضعف وعدم القبول اذا الكلام هنا فيما لو زاد الثقة شيئا لم يذكره غيره من الثقات وزيارة هذا الثقة تنقسمو الى قسمين اما ان تكون في السند - 00:04:03ضَ
او ان تكون في المتن ان تكون في السند كان يروي الثقات الحديثة مرسلا ويرويه احد الثقات مسندا الى النبي صلى الله عليه وسلم او ان يرويه جماعة من الثقات موقوفا - 00:04:29ضَ
فيرويه احد الثقات مرفوعا وهنا الزيادة وقعت في الاسناد في السند والاسناد والسند مترادفان كثيرا. وهناك من فرق مر هذا معنا في التقريرات الصينية والقسم الثاني ان تكون الزيادة في المتن بان يزيد الثقة لفظة - 00:04:47ضَ
كلمة او جملة لم يذكرها غيره من الثقات ولاحظ معي الكلام هنا فيما لو زاد الثقة زيادة خالفه جماعة من الثقات اذا الكلام ليس في ثقة وثقة بل في ثقة وثقات. ولذلك قال المصنف رحمه الله تعالى واجزل له الثواب - 00:05:13ضَ
زيادة الثقة فيما رواه عن غيره من الثقات اذا هنا قيدان القيد الاول ان الزيادة من الثقة والقيد الثاني في قوله من الثقات رواه غيره من الثقات اي جماعة من الثقة - 00:05:36ضَ
قال مقبولة متى يبكم عليها بالقبول؟ قال ان لم يعلم اتحاد المجلس. اذا عندك حالتان الحالة الاولى ان يعلم اتحاد المجلس الحالة الثانية الا يعلم اتحاد المجلس. هذه الحالة الا يعلم اتحاد المجلس لها صورتان. اما ان يعلم - 00:05:55ضَ
تعدد المجلس او لا يعلم تعدده ولا اتحاده وبالتالي صارت عندك الصور ثلاث. لخصتها في السبورة فقلت زيادة العدل اي الثقة عما رواه غيره من العدول اي من الثقة. تمام؟ وطبعا الثقة هو الذي - 00:06:18ضَ
جمع بين العدالة والضبط زيادة العدل عما رواه غيره من العدول اما ان يعلم تعدد المجلس. اذا اذا علم تعدد المجلس فما حكم هذه الزيادة واضح اذا علم تعدد المجلس فهذه الزيادة حكمها القبول. هذه الزيادة مقبولة قطعا - 00:06:40ضَ
تمام الا يعلم تعدد المجلس او اتحاده فهي ايضا مقبولة واضح؟ اذا في هاتين الحالتين زيادة العدل عما رواه غير من الثقات مقبولة. اذا علم تعدد المجلس لاحتمال ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الحديث مرة بدون تلك الزيادة. وذكر الحديث مرة في مجلس اخر مع تلك الزيادة - 00:07:02ضَ
واضح؟ اذا الاحتمال هذا وجيه فكانت الزيادة من العدل عما رواه غيره من العدول مقبولة اذا تعد المجلس او الا يعلم تعدد المجلس او اتحاده. الكلام الذي فيه التفصيل اذا علم اتحاد المجلس - 00:07:29ضَ
متحد. النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بهذا الحديث في مجلس حضره جمع من الصحابة. واضح بعض هؤلاء الصحابة واحد منهم مثلا روى هذا الحديث بزيادة. اخرون رووا هذا الحديث بلا زيادة بلا تلك - 00:07:49ضَ
فما الحكم؟ هنا عندك حالتان ممكن تجعلها بالتفصيل ثلاث حالات. الحالة الاولى ان هذه الزيادة يحكم عليها بعدد القبول لا تقبل الحالة الثانية ان هذه الزيادة يحكم عليها بالتعارض مع من لم يزد. اذا مرة تحكم عليها بالتعارض ومرة تحكم عليها بعدم القبول. طبعا نبأ لو - 00:08:08ضَ
عليها بالتعارف يعني لا تقبل الزيادة او عدم الزيادة الا بمرجح خارجي. هذا معنى التعارض. ليس معناها انها ترد. لا انما عندك هذه الزيادة جاءت من الثقة فلان والثقة فلان وفلان وفلان لم يزيدوا في هذه الحالة - 00:08:35ضَ
تعارضوا الزيادة مع عدم الزيادة. اذا تتوقف حتى يأتي مرجح خارجي اما ان يرجح الزيادة او ان يرجح عدم الزيادة. متى تحكم على هذه الزيادة بعدم القبول تحكم على هذه الزيادة وعدم القبول في حالتين - 00:08:58ضَ
الحالة الاولى اذا كان غير من زادها ليس الذي زادها. الان هنا عندك الشيخ تمام؟ هنا الذي زادها. نقول هذا ايش؟ صاحب نكتب هكذا. صاحب الزيادة الذي زاد تلك اللفظة. وهنا نكتب - 00:09:17ضَ
من لم يزدها. فقال لك اذا كان غير من زادها هؤلاء تمام؟ لا يغفل مثلهم عن تلك الزيادة. يعني هؤلاء الذين لم يزيدوا نفترض ان عددهم مثلا اربعة لم يزيدوا تلك الزيادة - 00:09:39ضَ
مثلهم لا تصيبه غفلة. لا يغفل عادة عن مثل تلك الزيادة. بمعنى لو سمعها تمام؟ بمعنى لو حضر مجلس الاستماع سيكون متيقظا منتبها مثله لا تصيبه غفلة تمام؟ فقال اذا كان غير من زادها لا يغفل مثلهم عن تلك الزيادة مثلا لكثرتهم - 00:10:00ضَ
هذي حالة هنا لا تقبل تمام؟ لانه كيف ينفرد بزيادة غيره ممن هم اكثر منه لا يروونها. جيد؟ الحالة الثانية اذا اذا كانت الدواعي تتوفر تحرص على نقل تلك الزيادة. يعني اذا كانت الهمم اذا سمعت ذلك الشيء فانها ستنقله - 00:10:23ضَ
ومع ذلك لم ينقلوه ونقله واحد فقط. هنا لا تقبل تلك الزيادة فهمتوا؟ اذا في هاتين الحالتين لا تقبل تلك الزيادة. يمكن ان تقرأ هذا حتى نمشي مع الكتاب خطوة خطوة. تفضل - 00:10:47ضَ
مرة اخرى تقرأ من قوله زيادة الثقة. لكن آآ ببطء حتى انا اشير الى السبورة. تفضل. احسن الله اليكم. قال المسألة الثانية في زيادة الثقة. زيادة الثقة فيما رواه على غيره من الثقات مقبولة ان لم - 00:11:05ضَ
يعلم اتحاد المجلس. لم يعلم اتحاد المجلس. ايش خرج؟ خرجنا اذا علم اتحاد المجلس. اذا مقبولة في صورتين. اذا فعلم تعدد المجلس اذا علم الا ان لا يعلم تعدده او اتحاده. ولذلك صرح بهذا فقال احسن الله اليكم قال في ان علم تعدده - 00:11:25ضَ
هذه الحالة بان علم تعدده. نعم. احسن الله اليكم قال او لم يعلم تعدد ولا اتحاد. هنا. نعم. اتفضل جوازي ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها في مجلس وسكت عنها في اخر. واضح؟ هذا تعديله - 00:11:47ضَ
قوليها لماذا تقبل لاحتمال ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها في مجلس ولم يذكرها في مجلس اخر. اتفضل. احسن الله اليكم قال قاعدتي المشهورة وهي من حفظ حجة على من لم يحفظ معه. مثال ذلك خبر مسلم وغيره جعل - 00:12:07ضَ
لنا الارض مسجدا وتربتها طهورا. فزيادة وتربتها تفرد. هذه اللفظة. هذه اللفظة تنبني عليها احكام. جعلت الارض مسجدا وطهورا في زيادة جعلت الارض مسجدا وتربتها طهورا. من يقول ان التيمم لا يكون الا بتراب - 00:12:27ضَ
يستدل بهذه الزيادة. لان هنالك من يقول من الفقهاء ان التيمم بكل ما صعد على وجه الارض واضح؟ بماذا يستدل يستدل وجعلت الارض. فقال كل اجزاء الارض طهور الشافعية قالوا لا - 00:12:53ضَ
الذي يصح التيمم به هو التراب دون غيره بماذا يستدل الشافعية بهذه اللفظة وتربتها؟ واضح؟ هذه لفظة زيادة من ثقة نعم تفضل قال مثاله احسن الله اليكم قال المسلم وغيره جعلت لنا الارض مسجدا وتربتها طهورا. فزيادة وتربة - 00:13:14ضَ
تفرد بها ابو مالك الاشجعي. وهو ثقة عن ربعي عن هديفة. عن ربعي. احسن الله اليكم عن ربع عن حذيفة رضي الله الله عنه هنا قال ابو مالك وهو كذلك ابو مالك. لاني رأيت في بعض شروح جمع الجوامع - 00:13:41ضَ
لعله تصحف من النساخ مكتوب ابن مالك. لا الصواب هذا ابو مالك الاشجعي. تفضل احسن الله اليكم بدون الزيادة المذكورة. نعم. اما اذا اتحد المجلس فقال تاج السبل اما اذا اتحد المجلس هنا فهذه فيها خمسة اقوال الاصوليين. هذا الذي ذكره لكم المختار. وعادة - 00:13:59ضَ
نصنف هنا ان يختار الاصح مما ذكر في جمع الجوامع. واذا رجعتم الى جمع الجوامع ستجدون خمسة اقوال في المسألة. منهم من قبل مطلقا منهم من رد مطلقا منهم من توقف منهم من قال اذا كانت غير من زادها لا يغفل تقبل والا فلا. وهذا الخامس - 00:14:29ضَ
اكثر تفصيلا هذا هو الذي اختاره التاج الصدقي. التاج السبكي. تفضل. قال والمختار احسن الله اليكم قال المختار افاق لسمعني المنع من قبول الزيادة ان كان غيره لا يغفر انتبه المنع المنع يعني لا تقبل. متى؟ في سورتين - 00:14:53ضَ
اذا كان غيره غير من؟ غير من زاد. اذا كان غير من زاد لا يغفل الافصح ضم عن لا يغفل مثلهم عن تلك الزيادة لكثرتهم مثلا. تفضل احسن الله اليكم قال او كانت تتوفر الدواعي على نقلها. نعم. او كانت تتوفر الدواعي على نقلها ومع ذلك لم ينقلها - 00:15:19ضَ
الا واحد. اذا هذا يجعل هذه الزيادة ليست محل قبول. اذا في هاتين الحالتين لا تقبل هذه الزيادة فان انتفت هذه الحالة وانتفت هذه الحالة قبلت ولذلك قال عندكم ايش؟ احسن الله اليكم قال والا قبلت. متى تقبل؟ اذا انتفى هذه السورة وانتفت هذه السورة قبل. ويمكن ان تجعل هذه - 00:15:46ضَ
حالة ثالثة فتكون عندك الحالات ثلاثا اي بالتفصيل جيد نعم قال واما تفضل احسن الله اليكم قال اما اذا كان الساكت عن الزيادة اكبغ ممن ذكرها. انظر الان هنالك من زاد وهنالك - 00:16:11ضَ
من سكت لم ياتي بتلك الزيادة والذي لم يذكر تلك الزيادة الساكت عنها اكثر ضبطا ممن زادها. فهنا عند التعارض نعم هذي الصورة الاولى. الصورة الثانية احسن الله اليكم قال او صرح بنقل الزيادة. او صرح بنفي الزيادة لكن - 00:16:31ضَ
بقيد هو لم يذكره لكن اشار اليه. صرح بنفيه الزيادة على وجه يقبل. كيف على وجه يقبل؟ يعني كأن يقول لم اسمع هذه اللفظة من النبي صلى الله عليه وسلم. انظر نفى ماذا - 00:16:55ضَ
نفس سماع بخلاف ما لو قال هذه اللفظة لم يقلها النبي صلى الله عليه وسلم هنا هذا النفي لا يقبل منه واضح؟ لكن لو قال لم اسمع هذه اللفظة من النبي عليه الصلاة والسلام مثلا فهذا يقبل منه على وجه يقبل منه - 00:17:10ضَ
فحينئذ تكون عندك تعارض بين من زاد وبين من لم يزيد. طيب الثالث احسن الله اليكم قال او غيرت تلك الزيادة اعراب الباقي. كما او غيرت تلك الزيادة اللفظة التي زادها غيرت اعراب - 00:17:31ضَ
باقي الحديث ما مثاله؟ تأمل في المثال؟ تفضل. احسن الله اليكم قال كما روي في حديث الصحيحين. فرض ورسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر. وقال اخر نصف صاع. ففي هذه السور انظر - 00:17:50ضَ
الاول ايش قال؟ فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من تمر مأرب صاعد مفعول به منصوب. صح؟ فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم نصف صاع ما يعرب صاع - 00:18:10ضَ
مضاف مجرور صح مضاف اليه مجرور. تغير العراب او ما تغير العراب؟ اه الزيادة اين الزيادة الان؟ كلمة نصف هذي زيادة غيرت الاعراب فهمتم كلمة نصف التي زاد احد الرواة غيرت العراق. ففي هذه الحالة ما الحكم؟ قال في هذه الحالات الثلاث عندنا تعاون - 00:18:26ضَ
بين زيادة من زاد وسكوت من سكت. تفضل احسن الله اليكم قال ففي هذه السور واشباكها تتعارض رواية الزيادة وعدمها. اه وحينئذ نقول لا بد من مرجح لاحد الامرين اما بالزيادة او لعدم الزيادة - 00:18:50ضَ
اذا في كم حالات يحصل التعارض؟ في ثلاث حالات لو تكرمت ومن عند قوله واما قال اما اذا كان الساكت من هنا حتى نعدها ثلاث نعم احسن الله اليكم. قال اما اذا كان الساكت عن الزيادة اثبت ممن ذكرها. اهي دي الحالة الاولى. نعم. او صرح بنفع - 00:19:17ضَ
سعادتي قلت لك بقيد على وجه يقبل. لم يقل لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم هذا. وانما قال لم اسمعه. واضح يقول هذا تفضل. احسن الله اليكم. قال كأن قال ما سمعتها. او غيرت تلك الزيادة اعراب الباقي. نعم - 00:19:40ضَ
ما روي في حديث الصحيحين فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمبل. وقال آخر نصف زرع. نعم ففي هذه السور واشباهها تتعارض رواية الزيادة وعدمها. تتعارض دلوقتي الزيادة وعدمها. اذا عندك حالتان حالة - 00:20:00ضَ
لا تقبل فيها الزيادة وحالة تكون يكون الحكم بالتعارف. اذا تقرر هذا فهذا ما قرره الاصوليون والمسألة فيها خمسة اقوال كما قلت لكم. واضح خمسة اقوال كما قلت لكم لكن - 00:20:20ضَ
المحدثون لهم طريقة اخرى. وهو انهم ينظرون في هذه الزيادة فيرجحون بقوة الظبط وكثرة العدد فان كان الذي رواها ثقة وغيره ممن هم اكثر عددا واكثر ضبطا لم يرووا لم يرووا تلك الزيادة فانهم يحكمون على رواية هذا الثقة - 00:20:39ضَ
تشهد عندهم ان يخالف الراوي المقبول سواء كان ثقة او صدوق. من هو اولى منه؟ من هو اولى منه اي عددا او ضبطا وحفظا واضح لك في البيقونية وما يخالف ثقة فيه الملأ فالشاذ. واضح؟ والمقلوب قسمان ثلاث. تفضل - 00:21:03ضَ
احسن الله اليكم قال ولو خرج واحد بالزيادة عن واحد فقط قبل عند الاكثر مطلقا. لان معه زيادة قال ولو انفرد واحد بالزيادة عن واحد فقط طالبان راويان عند شيخ - 00:21:29ضَ
واضح؟ احد الراويين زاد زيادة. والراوي الاخر لم يزدها هذا ثقة وهذا ثقة قال ولو انفرد واحد بالزيادة عن واحد ايش معنى عن واحد ولو انفرد واحد بالزيادة عن واحد اي - 00:21:50ضَ
عن شيخ واحد يعني واحد انفرد بزيادة لم يروها الاخر وهما يرويان عن شيخ واحد فهمتم لو انفرد واحد بزيادة لم يروها الاخر وهما يرويان عن شيخ واحد. تمام ما الحكم؟ قال قبل - 00:22:13ضَ
قبل ما الذي قبل؟ قبل المنفرد بالزيادة قبل المنفرد بالزيادة عند الاكثر مطلقا. لان معه زيادة علم. وكأن والله اعلم هذا طراز هذا محترف قوله سابقا. زيادة الثقة فيما رواه على غيره من الثقات. الاول - 00:22:41ضَ
وثيقة وثيقات الان ثقة وثقة فهمتم ولا لا؟ الاول ثقة روى زيادة لم يرويها ثقات الان ثقة روى سيادة لم يرويها ثقة مثله. واحد واحد يرويان عن شيخ واحد. فهمتم ولا لا؟ اه. قال ولو انفرد واحد - 00:23:06ضَ
بالزيادة عن واحد فقط قبل عند الاكثر مطلقا هذا ثقة وهذا ثقة. لان معه زيادة قال فلو اسند الان هذا سيكون في المتن هذا سيكون عفوا هذا سيكون في السند - 00:23:30ضَ
ما سبق في المتن الان زيادة في الاسناد. تفضل انت قرأت هذا صح؟ قال فلو اسند واحد وارسل الباقون. اسند واحد اي اسناد الحديث الى النبي صلى الله عليه وسلم. وارسل الباقون اضافه التابعي مباشرة الى النبي عليه الصلاة - 00:23:50ضَ
والسلام ولم يذكر التابع من فوقه قد يكون قد يكون الذي فوق التابع صحابي وقد يكون قد يكون الذي فوق التابع صحابيا وقد يكون تابعيا. قال فلو اسند واحد وارسل الباقون. ما معنى ارسل الباقون؟ اي اضافوه الى النبي صلى الله عليه - 00:24:11ضَ
او رفع ووقفوا ايش معنى رفعوا ووقفوا اه هو جعل الحديث مرفوعا والباقون جعلوا الحديث موقوفا على الصحابي. قال فحكم الاسناد والرفع حكم الزيادة. ايش معنى حكم الزيادة يعني حكمها حكم الزيادة في المتن. يأتي فيها التفصيل - 00:24:31ضَ
عانف القول قول من اسند ومن رفع على الصحيح. اي يقبل قول من اسند اي صاحب الزيادة. يقبل قول من رفع اي صاحب الزيادة. لماذا؟ قال لان الرفع زيادة على من لم يروي ذلك. قاله الامام الزركشي. مثاله حديث لا نكاح - 00:24:59ضَ
النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه في الحديث انه قال لا نكاح الا الا بولي. هذا الحديث جاء من طريقين طريق رواه اسرائيل من يونس عن جده ابي اسحاق السبيعي - 00:25:26ضَ
عن ابي بردة عن ابي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم واضح هنا نقول هذا الطريق اسند فيه الراوي الحديث الى النبي صلى الله عليه وسلم. جيد رواه سفيان الثوري - 00:25:53ضَ
امام كبير وشعبة ابن الحجاج ابو بسطام امير المؤمنين في الحديث عن ابي اسحاق السبيعي عن ابي بردة ببردة طبعا تابعي مباشرة الى النبي صلى الله عليه وسلم اي مرسلا. اذا هنا ارسل الراوي او الراويان - 00:26:13ضَ
واضح وهنا اسند الراوي. هذا الراوي محاله ثقة وهؤلاء من ائمة المحدثين ائمة الثقة واضح ولا لا قال جماعة من حفاظ الحديث قال ما دام ان هذا الراوي ثقة الذي اسند الحديث اذا زيادة الثقة مقبولة. وممن قال - 00:26:35ضَ
هذا الامام البخاري رحمه الله تعالى اذا هذا فيه زيادة من راظ ثقة من صفة في السند. وهي ايش من صفة؟ انه اسند اسند الحديث وغيره ارسل الحديث. جيد نعم تفضل - 00:26:59ضَ
احسن الله اليكم. قال رحمه الله المسألة الثالثة في حذف بعض الخبر. حذف بعض الخبر جائز عند الاكثر. ان لم يتعلق المحذوف بالباقي. مثاله ما رواه ابو داوود وغيره انه صلى الله - 00:27:20ضَ
عليه وسلم قال في البحر والطهور ماؤه الحل ميتته. حيث حذف صدر الحديث وهو القصة في سبب الحديث وابقى ما ذكر. اما اذا تعلق المحذوف بالباقي بان كان غاية او او استثناء او نحوهما - 00:27:40ضَ
فلا يجوز حذفه. مثاله في الغاية حديث الصحيحين. نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى تزهيه وفي الاستثناء حديث مسلم لا تبيع الذهب بالذهب ولا الورق بالورق الا وزنا بوزن الحديد - 00:28:00ضَ
فلا يجوز حذف الغاية والاستثناء مما ذكر. قال رحمه الله تعالى المسألة الثالثة في حرف في حذف في بعض الخبر هذا الذي يسمى عند المحدثين تقطيع الحديث يأخذ قطعة من الحديث - 00:28:20ضَ
يرويها وهي محل خلاف بين المحدثين. هل يصح رواية بعض الخبر وحذف بعضه؟ ام لابد ان يروى الخبر كاملا والذي عليه جمهور المحدثين جواز تقطيع الحديث جواز حذف بعض الخبر - 00:28:40ضَ
بهذا الشرط الذي ذكره اذا كان ام محذوف لا يتعلق بالمذكور بهذا الشرط والامام البخاري رحمة الله تعالى عليه صنع هذا كثيرا في صحيحه. قطع الاحاديث كثيرا في صحيح الامام في صحيحه صحيح الامام - 00:29:04ضَ
بخاري قال رحمه الله حذف بعض الخبر جائز عند الاكثر عند الجمهور ان لم بهذا الشرط ان لم يتعلق المحذوف بالباقي بهذا الشرط اما اذا تعلق ما حذف بالباقي فلا يجوز - 00:29:24ضَ
الحذف تمام؟ قال مثاله ما رواه ابو داوود وغيره انه صلى الله عليه وسلم قال في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته حيث حذف صدر الحديث وهو القصة في سببي الحديث وابقى ما ذكر - 00:29:42ضَ
اصل الحديث يا رسول الله انا نركب البحر ونحمل القليل من الماء فان توضأنا به عطشنا. افنتوضأ بماء البحر؟ هذا كله سبب ايراد الحديث. هذا لم حتى ان بعض الناس لما يحفظوا هذا الحديث هو الطهور ماؤه الحل ميتته لا يعرف ان الحديث له سبب - 00:30:06ضَ
مباشرة هو يحفظ المتن فقط. يعني يحفظ قول النبي عليه الصلاة والسلام ولا يذكر لا يعرف اصلا سبب ورود الحديث. واضح؟ هذا بداية الحديث سبب ايراد الحديث هذا له وظيف فيه مشكلة لا لا يضر. لا يضر واضح؟ فقال هنا حيث قذف صدر الحديث وهو القصة في - 00:30:37ضَ
سبب الحديث هو ارقم وذكر. هكذا مثل المصنف رحمه الله. وبعض العلماء مثل بهذا الحديث لكن جعل المحذوف قوله جعل المحذوف قوله الحل ميتته فقال يعني لو قال انسان قال النبي صلى الله عليه وسلم في ماء البحر هو الطهور ماؤه. سكت - 00:31:01ضَ
تم الكلام او لا يتعلق بما بعده او لا يتعلق. لا يتعلق بما بعده في موضع اخر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم في ميتة البحر الحل ميتته يتعلق بما قبله لا يتعلق. وهذا ايضا تمثيل صحيح - 00:31:29ضَ
ما مثل به المصنف صحيح ما مثل به بعض العلماء ايضا صحيح بل هو الاولى لان الكلام في الحديث اي في المتن وليس في سببي المتن. فهمتم عليا؟ جيد اذا تقرر هذا فهذا الحديث عادة يذكر في كتاب الطهارة وهم سألوا عن الوضوء بماء البحر فالنبي - 00:31:49ضَ
عليه الصلاة والسلام اعطاهم الحكم وزادهم زيادة وهي ان ماء البحر لو ان ميتة البحر حلال قال الحل ميتته جيد قال اما اذا تعلق هذا تفصيل للشرط الذي ذكره. ايش الشرط؟ الا يتعلق المحذوف بالباقي. قال - 00:32:14ضَ
اما اذا تعلق المحذوف بالباقي ما سورة؟ قال بان كان غاية اي كان المحذوف غاية او كان المحذوف استثناء او نحوهما مثل ايش؟ نحوهما صفة فلا يجوز حذفه واضح؟ اذا كان المحذوف غاية او كان المحذوف استثناء او كان المحذوف نحوهما اي صفة - 00:32:37ضَ
مثلا لا يجوز الحذف هنا. ما مثاله؟ قال مثاله في الغاية الغاية النهاية حديث الصحيحين نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى تزهيه حتى تزهيه ما معنى تزهيه؟ حتى تحمر - 00:33:10ضَ
حتى تصفار حتى يبدو صلاحها اين الغاية حتى تزهي هل يجوز ان تذكر الحديث هكذا. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة. تسقط؟ لا. لا لابد ان تذكر الغاية - 00:33:31ضَ
واضح؟ لانه لا يستقيم المعنى بحذف الغاية هنا جيد قال وفي الاستثناء حديث مسلم لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق الا وزنا يدا بيد صح؟ طيب اين الاستثناء؟ المستثنى الا وزنا بوزن. هل يجوز انك تقول لا تبيع الذهب بالذهب ولا الفضة - 00:33:49ضَ
بالفضة ولا الورق بالورق وتسكت؟ لا يتغير المعنى يتغير الحكم. واضح؟ مثال الصفة قال النبي صلى الله عليه وسلم في الغنم السائمة زكاة للغنم السائمة زكاة. اين الصفة؟ السائمة. هل يجوز ان تقول في الغنم زكاة؟ تحذف الصفة؟ يتغير الحكم - 00:34:17ضَ
اذا هنا اذا تعلق المحذوف بالباقي بان كان غاية او استثناء او صفة مثلا فحينئذ قل لا يجوز ايش؟ لا يجوز الحذف. ولذلك قال هنا فلا يجوز حذف الغاية والاستثنائي مما ذكر - 00:34:43ضَ
واضح نكتفي بهذا القدر والله اعلم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين - 00:35:07ضَ