شرح كتاب (دروس أصول الفقه المكية) للعلامة أحمد جبران
شرح دروس أصول الفقه المكية للعلامة أحمد جبران رحمه الله تعالى - (51)
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين. اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح - 00:00:01
وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال اللهم امين. اسأله سبحانه وتعالى ان ينجي المستضعفين من المسلمين في كل مكان وفي ارض فلسطين خاصة. اللهم امين - 00:00:25
تفضل بالقراءة بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولمشايخنا ولسامعينا والمسلمين. امين. قال المؤلف العلامة احمد بن جابر بن جبران رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ونفعنا بعلومه في الدنيا والاخرة. فوائد تتعلق - 00:00:46
الخبر احدها اختلف في تكذيب الاصل الفرع. هل يسكت المروي عن القبول ام لا؟ فرجح المتأخرون اول واختار في جمع الجوامع الثاني. قال لاحتمال نسيان العصر له بعد روايته للفرع. ومن ثم - 00:01:10
لو اجتمع في شهادة لم ترد. لعدم الجرح بما ذكر. نعم. هذه الفائدة الاولى اختلف في تكذيب الاصل الفرعى. المراد بالاصل الشيخ والمراد بالفرع الراوي عن الشيخ التلميذ ولو ان الشيخ قال لتلميذه - 00:01:30
لم احدثك بهذا. الذي ترويه عني. انت تروي عني هذا الخبر. انت تروي عني هذا الحديث. انت تنقل عني هذا الكلام انا لم اقل هذا الكلام جيد هل هذا التكذيب - 00:01:55
من الشيخ للتلميذ يسقط المروي او لا يسقط المروي اذا قلت يسقط المروي بمعنى ان هذا الحديث الذي رواه التلميذ يسقط الاستدلال به لا يستدل به لا يعمل به اذا قلت لا يسقط المروي اي انه يستدل به - 00:02:15
قال اختلف في تكذيب الاصل الفرعى هل يسقط المروي اي هل يسقط الحديث الذي يرويه الفرع عن الشيخ مع ان الشيخ يكذبه يقول انا لم احدثك بهذا الذي ترويه عني - 00:02:39
هل يسقطه عن القبول ام لا؟ اذا قلت لا يسقطه يعني انه يقبل انه يستدل به انه يعمل به قال فرجح المتأخرون الاول ما هو الاول انه ان تكذيب الاصل للفرع يسقط المروية - 00:03:00
مرجحا المتأخرون الاول واختار في جمع الجوامع تبعا لجماعة من الشافعية السمعاني والماوردي والقفالة الشاشي بل ونسب للامام الشافعي رحمهم الله تعالى اجمعين ان تكذيب الاصل للفرع لا يسقط المروي - 00:03:23
لماذا؟ لاحتمال ان يكون الاصل نسي ما الذي حدث به يعني بعد ان حدث بالحديث بذلك الفرع نسي انه حدث بذلك وهذا يحصل كثيرا واضح؟ ولذلك هذا المبحث يذكر في الاصول ويذكر في كتب الحديث بتوسع - 00:03:49
حتى ان بعض الحفاظ الف فيمن حدث ونسي. تذكرة المؤتسي في من حدث ونسي وله امثلة حتى في الصحيح. صحيح مسلم ان هنالك من حدث بحديث ثم انكر انه حدث بذلك الحديث - 00:04:13
واضح وهذا هذه المسألة لها تسع صور. كما ذكر ذلك شيخ الاسلام زكريا رحمه الله. في شرح لب الاصول في غاية في غاية الوصول. لها يسوع شجرتها لك على السبورة - 00:04:36
اعطيك حكمها باختصار. ولا اتوسع فقط حتى تدرك اطراف المسألة. فالاصل بارك الله فيكم له ثلاث حالات اما انه يجزم بنفي الرواية يقول جازما انا لم احدثك بهذا هذه الحالة الاولى للاصل - 00:04:52
واما انه لا يجزم لكن يغلب على ظنه انه لم يحدث بذلك يقول للفرع مثلا او يقول انا لم غالب ظني اني لم احدثه بهذا هذي الحالة الثانية الحالة الثالثة ان الاصل يتردد يشك - 00:05:16
هل حدثته او لا حدثته؟ لا ادريه هذا يحتمل هذا يحتمل كم صارت حالات للعصب؟ وفي كل حالة من حالات الاصل الفرع له ثلاث حالات فان الفرع اما ان يكون جازما - 00:05:37
ان الاصل حدثه واما ان يغلب على ظنه ان الاصل حدثه واما ان يكون الفرع شاكا ايضا في كون الاصل حدثه ام لا هنا الجزم والظن والشك وهنا الجزم والظن والشك وهنا الجزم والظن والشك. كم صارت الحالة - 00:05:57
حاصل ضرب ثلاثة في ثلاثة ثلاثة في ثلاثة تسعة في خمس حالات المروي يقبل لا يسقط في اربع حالات يسقط المروي ما السورة التي هنا والتي هنا قال اختلف في تكذيب الاصل الفرع. ظاهر العبارة ان الاصل جازم - 00:06:20
بالتكذيب تمام؟ والفرع جازم بانه سمع من الاصل. اذا هذا في الحالة الاولى الاصل جازم بنفي الرواية الفرع جازم بانه سمع الحديث من الاصل. هل يسقط المروي او لا يسقط - 00:06:53
ماذا قلنا ماذا قلنا؟ لم يسقط المروي لم يسقط الحديث المروي ما التعديل؟ لماذا لا يسقط ايش قلنا؟ لاحتمال ان الاصل نسي بعد ان حدث الفرع بهذا الحديث. صح؟ اذا لا يسقط - 00:07:16
هذا متى؟ اذا كان الاصل جازما من باب اولى اذا كان الاصل ظانا والفرع جازم لا يسقط صح ولا لا؟ من باب اولى اذا كان الاصل شاكا والفرع جازم لا تسقط. يعني اذا كان عند جزم الاصل - 00:07:37
لا يسقط المروي فمن باب اولى اذا كان الاصل ظانا او شاكا هذي ثلاث حالات المروي فيها لا يسقط ماذا يسقط المروي اذا كان جازما بنفي الرواية والفرع يضم او كان جازما والفرع شاك - 00:08:02
وهنا المروي يسقط واضح بقوة جزم الاصلي وضعف مقابل من الفرع واما اذا كان الاصل يظن انه لم يحدث والفرع يظن انه حدث فهذه الحالة لا يسقط فيها المروي. لانها تشبه الحالة الاولى. حين جزم ذاك وجزم هذا. وظن هذا وظن هذا - 00:08:25
فهمتم جيد واذا كان الفرع شاكا والاصل ظان يسقط المروي تمام؟ واذا شك الفرع في روايته واذا شك الاصل في روايته للفرع والفرع جازم قلنا لا يسقط والفرع ظان هن لا يسقط والفرع - 00:08:57
فقط اذا كم صارت حالات السقوط ها اربع اين هي؟ هذه الحالة الاولى من حالات السقوط هذه ها عفوا هذه الحالة الثانية اذا هذه الحالة الاولى تمام وهذه الحالة الثالثة - 00:09:19
وهذه الحالة الرابعة. اربع حالات صح وكم حالات عدم السقوط؟ نجعلها باللون الاحمر. ها خمسة هذه الاولى هذه الثانية هذه الثالثة هذه الرابعة هذه الخامسة الحالات تسع لا يسقط المروي في خمس ويسقط المروي في كم - 00:09:39
في اربع اتضح خذوا هذه ستنفعكم حينما ندرس ان شاء الله في لب الاصول قال هنا اختلف في تكذيب الاصل الفرعى. هل يسقط هل يسقط المروي عن القبول ام لا؟ فرجح المتأخرون الاول - 00:10:08
واختار في جمع الجوامع الثاني اي لا يسقط المروي تكذيب الاصل للفرع لا يسقط المروية لماذا؟ قال لاحتمال هذا التعليم تعليل عدم سقوط المروي لاحتمال نسيان الاصل الشيخ له له لماذا - 00:10:29
للحديث المروي بعد روايته للفرع. ومن ثم ها شف الان ماذا سيبنى على هذه المسألة ومن ثم لو اجتمعا في شهادة لم ترد لو اجتمع من ومن عندنا قضية يشهد فيها الاصل والفرع - 00:10:50
وكل منهما يكذب الاخر في رواية الحديث. دعك من رواية الحديث. يعني نفترض على سبيل المثال انا والاستاذ ديماس. انا اقول للاستاذ ديماس انا جازم اني لم احدثك بهذا الحديث - 00:11:11
ويقول هو اجزم انك حدثتني ما الحكم هنا لا يسقط المروي صح؟ ثم حصلت قضية من الشهود الشهود انا والاستاذ ديماس نشهد في القضية الان انا اقول له ما حدثتك - 00:11:27
وهو يقول حدثني في واحد مننا كاذب صح هل هذا الكذب الذي لاحدنا وصف احدنا بالكذب يسقط عدالته فترد الشهادة لان احدنا كاذب او لا؟ عرفتم اجل بنا ولا لا؟ واضح؟ قال لا - 00:11:50
هذا معنى قوله هنا ومن ثم لو اجتمع الاصل والفرع في شهادة لم ترد لماذا؟ قال لان هذا التكذيب لا يترتب عليه جرح الراوي هذا التكذيب من الاصل للفرع لا يترتب عليه جرح الفرع ولا جرح الاصل. لماذا؟ لان كلا منهما يظن صدق - 00:12:11
نفسه كل منهما صادق في ظنه والعدالة انتبه معي. العدالة متى تسقط؟ تسقط العدالة بتعمد الكذب الان ما في تعمد كل واحد يتبع ظنه واضح او لا؟ وبالتالي نقول هنا - 00:12:37
اذا شهدنا انا والاستاذ ديماسي قضية لا لا ترد الشهادة لماذا؟ لاننا لم نتعمد الكذب فكل واحد اخبر بما يظن في نفسه. والعدالة انما تسقط متى؟ بتعمد الكذب ونحن لا نتعمد الكذب - 00:12:59
اتظاح التعليم الحمد لله ولذلك قال ومن ثم لو اجتمع في شهادة لم ترد اي لم ترد تلك الشهادة لعدم الجرح بما ذكر. اي ان هذا التكذيب لا يترتب عليه جرح احدهما - 00:13:19
استاذ وافي واضح واضح؟ ان شاء الله المسألة الثانية تفضل احسن الله اليكم. قال رحمه الله الثانية اذا حمل الصحابي مرويه على احد المتنافيين كالقرء مثلا يطلب على الطهر وعلى الحيض وهما متنافيان. فالظاهر حمله عليه. وان لم يتنافيا فيحمل على الظاهر - 00:13:39
منهما ان كانا والا حمل عليهما ويكون مجملا. احسنتم. هذه مسألة اخرى ايضا مهمة يمكن ان نضع لها عنوانا هل العبرة بتفسير الصحابي او العبرة بالحديث الذي رواه الصحابي اذا روى حديثا وفسره بتفسير - 00:14:08
هل يلزمنا الاخذ بتفسيره للحديث او نتبع ظاهر الحديث هنا يعبر عنها بعض العلماء فيقول هل العبرة بما روى او بما رأى العبرة برأيه او بروايته العبرة بماذا واضح صحابي اذا روى حديثا فسره بتفسير هل يلزمنا الاخذ به او لا - 00:14:36
هذه المسألة شجرت لك هنا الاتي حمل الصحابي طبعا هو قال هنا الصحابي. صح؟ بعض شراح جمع الجوامع يجعل هذا للصحابي وللتابع ايضا لكن انا اقتصر على الصحابي لانه المذكور في الكتاب - 00:15:04
حمل الصحابي مرويه اي الحديث الذي رواه على احد المحملين. الحديث له اكثر من محمل عمله يمكن ان يحمل على هذا او على هذا. الصحابي يقول لا المراد هذا. ليس المراد هذا - 00:15:26
جيد هنا عندنا حالتان اما ان يكون المحملان المعنيان متنافيان اما هذا او هذا لا يمكن حمل الحديث عليهما معا وذلك كأن يأتي حديث كلمة القرع فاما ان يفسر بالحيث واما ان يفسر بالطهر. لا يمكن ان يفسر - 00:15:41
بالمعنيين جميعا فيأتي صحابي يفسر هذا الحديث بالطهر او يفسر هذا الحديث بالقرع هل يلزم الاخذ به او لا يلزم اتضح قال ان يتنافى المحملان هادي الحالة الاولى. فحينئذ اذا تنافى المحملان ما الحكم؟ قال يتبع الصحابي في - 00:16:12
بحمله هذا الحكم. هذا الحكم. يتبع الصحابي في حمله نأخذ بما حمل الصحابي عليه الحديث وقيل وهذا رأي الشيخ ابي اسحاق الشيرازي في اللمع. قيل بالوقف نتوقف. واضح؟ لاحتمال ان يكون هذا التفسير من الصحابي - 00:16:37
من قبيل قوله ونحن لا نحتج بقول الصحابي واضح اذا هذه الحالة الاولى الحالة الثانية الا يتنافى المحملان المعنى الاول لا ينافي المعنى الثاني فهنا اما ان يكون المعنى الاول والثاني على درجة سواء - 00:17:02
وهذا يسمى المشترك ان اللفظ يدل على معنيين في اكثر على على السواء هذا يسمى المشترى ودرسناه درسناه في هذا الكتاب وفي المنطق. جيد فاذا كان اللفظ مشتركا فحينئذ يحمل على المعنيين - 00:17:23
ولا يحمل على المعنى الذي عينه الصحابي صحابي حمله على احد المعنيين من المشترك نقول نحن نحمل على على المعنيين. لماذا؟ لانه قد تقرر معنا في دروس ماضية انه يجوز حمل المشترك على معنى - 00:17:43
هذي قاعدة يجوز حمد المشترك على معنى يمثلن لها ذكرنا من امثلتها قول الله عز وجل ذكرنا من امثلتها قول الله عز وجل ان الله وملائكته يصلون على النبي الصلاة - 00:18:06
ان الله رحمة مقرونة بتعظيم. الصلاة من الملائكة الاستغفار واضح؟ فالصلاة هنا عملت على معنيين جيد طيب عاد اذا كان اللفظ مشتركا. فان كان اللفظ له معنى ارجح ومعنا المرجوح - 00:18:24
فحينئذ الصحابي اذا حمل اللفظ على المعنى الارجح امر واضح ان هذا هو الاصل اذا حمل الصحابي اللفظ على المعنى الراجح فالامر واضح. لكن الاشكال ايه؟ اذا حمل الصحابي اللفظ على المعنى - 00:18:46
مرجوح فهل نأخذ بالظاهر ونترك حمل الصحابي او نأخذ بما حمل عليه الصحابي ونترك الظاهر هنا الخلاف واضح العبرة بماذا؟ هل العبرة بالظاهر او العبرة بما حمله الصحابي عليه من المعنى - 00:19:05
فهذا خلاف الاكثر البقاء على الظاهر ويقابله الاخذ بما حمله الصحابي. فعند هؤلاء العلماء سيقولون العبرة بما رأى الصحابي وعلى رأي هؤلاء سيقول العبرة بما روى لا بما رأى اتضح ولا لا - 00:19:27
ملخص هذا لكن باسطر قليلة. انظر ماذا قال. اذا حمل الصحابي مرويه على احد متنافيين هنا تمام قال كالقرئ مثلا يطلق على الطهر وعلى الحيض وهما متنافيان فالظاهر حمله عليه - 00:19:50
اي حمله على المعنى الذي حمله الصحابي. وهذا الذي قررناه هنا يتبع الصحابي في حمده على ذلك المعنى قال وان لم يتنافيا اي وان لم يتنافى المحملان. هنا اللي ائتنا في المحملان. واضح؟ قال فيحمل على الظاهر منهما ان كانا. يعني ان كان احدهما ظاهرا والاخر - 00:20:12
يوحال فيحمل على ايش حتى وان خالف حمل الصحابي واضح ولا لا؟ هذا مذهب الاكثر هذا هو هنا هذا هو قال رحمه الله والا ايش معنى والا؟ بان كان اللفظ مشتركا ليس فيه احتمال ظاهر. هذا المقصود - 00:20:40
فهمتوا ولا لا؟ وان بان كان اللفظ مشتركا يدل على معان او على معنيين على السواء ليس فيهم معنى ظاهر. قال والا حمل عليهما على ايش على كلا المعنيين ويكون اللفظ حينئذ ايش؟ مجملا هنا. حمل على المعنيين لا على المعنى الذي حمله عليه الصحابي. واضح - 00:21:03
لجوازي ايش قلنا ان يحمل المشترك على على معنيه. نعم. اتضحت المسألة؟ واضحة؟ ان شاء الله هذي المسألة الثانية. تفضل احسن مواطنون قال رحمه الله الثالثة الفرق بين الرواية والشهادة من حيث التعريف. ان الرواية - 00:21:28
هي الاخبار عن عام لا ترافع فيه الى الحكام. والشهادة هي الاخبار عن خاص يمكن الترافع فيه الى الحكام فكلمة اشهد مثلا انشاء تضمن الاخبار بالمشهود بخلاف صيغ العقود كبعت ونحوه فهو انشاء المحك - 00:21:53
ومن الفروق بين شهادة والرواية من حيث الحكم ان الشهادة لا يكفي فيها الواحد. والرواية يكفي فيها ومنها الجرح والتعديل في الخبر يكفي فيه الواحد. وفي الشهادة قولان اصحهما انه لا يثبت فيها الجرح - 00:22:13
التعديل بواحد. احسنتم. الثالثة الفائدة الثالثة الفرق بين الرواية والشهادة من التعريف وهذا مبحث مهم امام القرافي رحمه الله يقول اقمت سنين ابحث واسأل من الاقي من العلماء عن الفرق بين الرواية والشهادة. الف كتابا اسمه الفروق - 00:22:33
كان من اسباب تأليفه هذا الكتاب كتاب مطبوع في اربعة مجلدات. اسمه الفروق. تمام. كان من اسباب تأليفه لهذا الكتاب هذه المسألة. الفرق بين الرواية والشهادة. ما الفرق بينهما؟ واضح؟ الفرق بين - 00:23:01
كالاتي ان الرواية اخبار لا يتعلق بمعين بل هو اخبار عام. هذه رواية اخبار لا يتعلق بمعين تروي حديثا مثلا القاتل ليس للقاتل شيء. ليس للقاتل ميراث هذا لا يتعلق بشخص معين - 00:23:21
وبالتالي لا ترافع في الرواية للحكام لانه لا يتعلق بمعين بخلاف الشهادة فان الشهادة اخبار عن خاص اخبار يتعلق بالمشهود له او بالمشهود عليه وبالتالي يصح الترافع بهذا الاخبار الى الحكام - 00:23:49
اتضح الفرق اذا الرواية ما هي؟ اخبار لا يتعلق بمعين الشهادة اخبار يتعلق بمعين. جيد ولا لا جيمي ويشتركان في ان كلا منهما اخبار. هذا اخبار وهذا اخبار لكن هذا اخبار لا يتعلق بمعين الرواية. وهذه اخبار يتعلق بمعين. وبناء عليه انتبه معي - 00:24:21
التهمة التهمة تمام بعيدة في ماذا؟ بعيدة عن الرواية او بعيدة عن الشهادة. عن الرواية. لانها لا تتعلق بمعين ومن هنا شدد في الشهادة اكثر من التشديد في الرواية فقالوا في الشهادة لا يشهد قصر لفرع - 00:24:52
ولا يشهد فرع لاصل. ليش عن التهمة لاحتمال المحاباة. لا يشهد عدو على عدوه من احتمال لاحتمال ارادة الحاق الضرر به. صح او لا؟ اه فهذا هذه الاحكام اين ذكرت؟ هذه في الشهادة. لانها تتعلق بمعين. لكن في الرواية لم يقولوا هذا - 00:25:17
لان لا تتعلق بمعين اخبار لا يتعلق بمعين اخبار عام ولذلك الرواية لما كانت اخبارا عاما كانت مستمرة على مدى الازمان لكن الشهادة تتعلق بذلك المشهود له في ذلك الوقت - 00:25:45
بس واضح؟ اما الرواية تستمر. الرواية في عصر الصحابة والتابعين واتباع التابعين الى يومنا هذا. الرواية مستمرة اتضح؟ ولذلك قال هنا ان الرواية هي الاخبار عن عام لا ترافع فيه للحكام - 00:26:05
والشهادة اخبار عن خاص. ما معنى عن خاص؟ يعني يتعلق بمعين من الامة. لا يمكن الترافع فيه للحكام فكلمة اشهد مثلا انشاء تضمن الاخبار بالمشهود بخلاف صيغ العقود هذه انشاء محض بعتك - 00:26:27
تمام. اجرتك انشاء محض قال ومن الفروق بين الشهادة والرواية من حيث الحكم ان الشهادة لا يكفي فيها الواحد شهادة لا بد فيها من اثنين. على الاقل اثنين شهادة النكاح الشهادة في اه الامور المالية. واضح؟ لا بد فيها من اثنين - 00:26:49
نعم في الامور المالية ايضا يكفي رجل وامرأتان يكفي شاهد ويمين المدعي. لكن واحد لا يكفي الا ما استثني الشهادة برؤية الهلال واضح؟ يثبت رمضان باحد امرين باستكمال شعبان العدد او رؤية العدل هلال الشهر - 00:27:18
واضح؟ قال هنا والرواية يكفي فيها واحد الرواية يكفي فيها واحد ولو امرأة الشهادة لا تقبل فيها المرأة حتى في هلال رمظان شهادة المرأة لا يثبت بها الشهر ثبوت العام - 00:27:42
شهادة العبد لا يثبت بها الشهر ثبوت العام. لكن في الرواية تقبل رواية العبد تقبل رواية المرأة اتضح اه قال ومن الفروق بين الشهادة والرواية من حيث الحكم ان الشهادة - 00:28:00
لا يكفي فيها الواحد والرواية يكفي فيها الواحد ومنها الجرح والتعديل في الخبر يكفي فيه الواحد يعني في الرواية يكفي ان اماما يعدل الراوي يكفي ان اماما يجرح الراوي يكفي واحد - 00:28:23
واضح؟ لكن في الشهادة لا بد من من اثنين في التزكية او في الجرح ولذلك لما نعرف العدالة الباطنة ايش نقول ايش نقول في تعريف العدالة الباطنة تثبت بايش ها تثبت بقول مزكيين - 00:28:45
واضح؟ لابد من اثنين يزكيان هذا الشاهد واضح او لا؟ اه الرابعة تضع هذا المبحث يا اخواني فرقتم بين الشهادة والرواية. جيد. نعم تفضل السلام عليكم قال رحمه الله الرابعة ليعلم ان الجرح والتعديل لا يقبلان الا - 00:29:07
ممن يعرف شروط العدالة وما يفسق به الانسان. وانه يكفي في التعديل التعديل المطلق بان يقول هو عدل بدون ذكر السبب بخلاف الجرح. فلا يقبل الا مفسرا بذكر السبب. وان الجرح مقدم على التعديل - 00:29:32
عند تعارض وان كان الجارح اقل عددا من المعدل على الاصح. ومن التعديل حكم الحاكم بالشهادة ان كان ممن لا يحكم بعلمه. ممن لا يحكم بعلمه. احسن الله اليكم. ان كان ممن لا يحكم بعلمه. نعم. قال رحمه الله تعالى - 00:29:52
الرابعة اعلم ان الجرح والتعديل لا يقبلان الا ممن يعرف شروط العدالة وما يفسق به الانسان. واضح هذي قاعدة مهمة. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله في نزهة النظر ينبغي الا يقبل الجرح والتعدين الا من عدل - 00:30:12
متيقظ ينبغي الا يقبل الجرح والتعديل الا من عدل متيقظ ولذلك الذي سيتكلم في فلان بتعديل او بجرح لا بد من هاتين الصفتين ان يكون عدلا هو وان يكون متيقظا - 00:30:43
ما معنى متيقظا؟ يعني لا يجرح بشيء ليس بجارح لا يجرح الراوي بشيء بصفة لا تعد جرحا واضح وهذا كثير قد يجرح بعض الرواة بامور ليست هي جرحا في في الحقيقة - 00:31:09
ولذلك ذكر في امثلة هذا ان احد المحدثين مر على بيت احد الرواة فسمع صوت الغناء في بيته لكن هل هذا الراوي اصلا كان موجودا في البيت او غير موجود - 00:31:36
هل هو الذي يغني او ربما جاريته او عمته او اولاده هذا لا يعد جرحا هل رضي او لم فهمت او لا؟ هذا لا يعد جرحا. الجرح بمثل هذا لا يعد جرحا - 00:31:57
كذلك التعدين لابد ان يكون من متيقظ فلا تغتر بظاهري ترى الشخص اه حسن الصورة اه اطلق لحيته اه عنده ثوب نظيف بهي اه في وجهه نور فتطلق عليه وصف الثقة - 00:32:16
ربما هذا الشخص هذا مظهره لكن ربما هو ممن يضع الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ربما يكون عابدا صح؟ لكنه ليس ليس ضابطا اذا لابد ان يكون الذي يتكلم في الجرح والتعديل عدلا - 00:32:39
متيقظة. اوليكا قال هنا اعلم ان الجرح والتعديل لا يقبلان الا ممن يعرف شروط العدالة. هذا الجانب الاول وما يفسق به الانسان فان كان لا يعرف ذلك لا يتكلم جيد - 00:32:57
اليوم بعض الناس الذين يطلقون السنتهم فلان هذا مبتدع لماذا مبتدع لانه قرأ كتاب كذا وكذا لانه درس كتاب كذا وكذا لانه كذا وكذا هذا لا يعرف اسباب الجرح حتى يكون جارحا. ولربما اصلا هو في نفسه ليس بعدل - 00:33:17
واضح ثم قال وانه يكفي في التعدين التعديل المطلق. بدون ذكر السبب يكفي ان تقول هذا ثقة. فلان ثقة ما تذكر السبب ليش لماذا لا تذكر السفر؟ لان اسباب العدالة كثيرة. اذا قلت هذا ثقة لانه يصلي ويصوم ويزكي ويحج - 00:33:37
رحمه يبر والديه ويحافظ على الصلاة في جماعة. ويصلي الجمعة احد اسباب كثيرة اسباب التعذيب واضح؟ اذا قالوا يكفي في التعدين الاطلاق فلان عدل فلان ثقة الامام يكفي هذا والتعديل طبعا مراتب كما ان الجرح مراتب - 00:34:03
يذكر في كتب الحديث في كتب اصول الحديث. قال وانه يكفي في التعدين المطلق. بان يقول هو عدل بدون ذكر السبب. ويكفي التعديل ولو من واحد من مزك واحد. كما ان الجرح يكفي ولو من واحد. هذا بخلاف الشهادة. لا بد من اثنين كما مر - 00:34:29
في في الرواية يكفي التعديل من مزك واحد والجرح من جارح واحد. على الاصح. فيه خلاف. منهم من قال لابد اثنين قياسا على الشهادة قال بخلاف الجرح فلا يقبل الا مفسرا - 00:34:51
لذكر السبب ها شف في الجرح اذا اردت ان تجرح فلان لابد ان تذكر السبب لماذا؟ لكن لو قال على سبيل المثال فلان ضعيف. طيب لماذا ضعيف؟ فلان ضعيف لانه يدلس - 00:35:10
فلان ضعيف لانه سيء الحفظ فلان ضعيف لانه يروي المنكرات يبين السبب ضعيف لكذا. اما مجرد ان تقول فلان ضعيف. ما يكفي هذا وهذا في الحقيقة فيه تفصيل هذا فيه تفصيل انتبه معي - 00:35:28
الراوي له حالتان اما ان يكون هذا الراوي قد عدل يعني يوجد من عدله في الحالة الاولى واما ان يكون هذا الراوي لم يعدل. هذي الحالة الثانية الراوي اما ان يكون قد عدل او لم يعدل. طب فان كان الراوي قد عدل - 00:35:49
الراوي الذي عدل لا يقبل فيه الجرح المجمل الراوي المعدل الذي عدل لا يقبل فيه الجرح المجمل. لماذا لان من ثبتت عدالته بيقين لا ترتفع الا بيقين الجرحوم المجمل هذا لا يكفي فيه. لا يدفع عدالته الثابتة - 00:36:12
لكن اذا جرح بجرح مفسر جيد اذا نقول الراوي اذا عدن له حالتان. اذا جرح بجرح مجمل لا يقبل. اذا جرح بجرح مفسر قبل والراوي الذي لم يعد اصلا لم يعد اصلا - 00:36:41
اذا جرح بجرح مفسر يقبل منا واذا جرح بجرح مجمل وهو لم يعدل يقبل او لا يقبل الاصح انه يقبل لانه هو في حي زين الجهالة لم يعدل صح واعمال كلام هذا الامام الذي عدله الذي جرحه بجرح مجمل اولى من اهماله - 00:37:06
فهمتم ولا لا اعمال كلام الامام الذي جرحه بجرح مجمل او لا من اهماله. اذا ايش نقول يقبل المجمل فيه. الجرح المجمل. هذا الاصح. وان كان الحافظ الفقيه الاصولي ابن الصلاح رحمه الله توقف فيها - 00:37:37
قال حتى الذي لم لم يعدل لابد ان يكون الجرح فيه جرحا ايش مفسرا اما اذا كان الجرح مجملا مبهما ها انا اتوقف في هذا. ما لا الى التوقف كما نقل ذلك عنه الحافظ ابن حجر رحمه الله - 00:37:57
في اخر كتاب نزهة النظر اتضح ثم قال وان الجرح مقدم على التعديل. هيا اذا هذا الكلام ليس على اطلاقه الجرح الذي يقدم على التعديل هو الجرح المفسر اذا لاحظ معي هنا عندك في تعديل لما قال الجرح مقدم على التعديل اخرج ماذا - 00:38:17
هل اخرج الجرح في راو لم يعدل اصلا صح ولا لا؟ الذي ذكرناه الان لما قالوا ان الجرح مقدم على التعديل اخرج الجرح في راو لم يعد اصلا كنا يقبل الجرح ولو - 00:38:44
ولو مجملا ولو مبهما قال وان الجرح اي جرح اه الجرح المفسر مقدم على التعديل عند التعارض. وان كان الجارح اقل عدد اقل عددا من المعدل على الاصح. لماذا لماذا يقبل؟ لان هذا الذي جرح عنده زيادة علم - 00:39:02
العدالة توافق الاصل الاصل في المسلم انه عدل العدالة توافق الاصل هذا الذي جرح خالف الاصل لا يخالف الاصل الا لان عنده زيادة علم فهمتم يا شيوخ ولا لا؟ عرفتم التعليم؟ اه - 00:39:29
قال رحمه الله ومن التعديل حكم الحاكم بالشهادة ان كان ممن ممن لا يحكم بعلمه الحاكم اذا كان يحكم بعلمه واضح؟ فانه سيعتمد على علمه في الحكم لكن اذا كان الحاكم لا يحكم بعلمه ممن لا يرى جواز الحكم بعلمه - 00:39:51
فانه اذا حكم وفق شهادة فلان وفلان فهذا الحكم المبني على شهادة فلان وفلان تعديل لهذين الشاهدين فهمتم ولا لا حكم الحاكم اذا استند الى شهادة اثنين بنى الحكم على ماذا - 00:40:21
على شهادة فلان وفلان. هذا الحكم المبني على شهادتهما تعديل لهما لانه لا يحتمل لا يوجد احتمال انه يحكم بعلمه. لانه لا يرى الحكم بعلمه وهذي مسألة مسألة هل القاضي يجوز له الحكم بالعلم او لا؟ نبحثها ان شاء الله في الفقه سيأتي معنا في كتاب فتح معين وقد اشرت - 00:40:43
مرة معنا في المعاملات اشرت اليها. واضح وسيأتي مرة اخرى في اخر كتاب فتح معين ان شاء الله تعالى نكتفي بهذا القدر. ثم قال اسئلة كم شروط قبول الخبر؟ ما هي؟ وما حكم زيادة الثقة مع المثال؟ متى يجوز حث - 00:41:08
وبعض الخبر وذكر بعضه. ومتى يمتنع؟ هات مثالين بذلك. اذكر ما اذا كذب الاصل الفرع فيما الله عنه وبين اقوال العلماء في ذلك اذكر مضمون الفائدة الثانية والثالثة استخرج ما استفدته من الفائدة الرابعة - 00:41:27
اظن هذه اسئلة سهلة. نذاكرها ان شاء الله معكم في مفتتح الدرس القادم. والله اعلم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد محمد واله وصحبه اجمعين. والحمد لله رب العالمين - 00:41:47
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين. اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح - 00:00:01
وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال اللهم امين. اسأله سبحانه وتعالى ان ينجي المستضعفين من المسلمين في كل مكان وفي ارض فلسطين خاصة. اللهم امين - 00:00:25
تفضل بالقراءة بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولمشايخنا ولسامعينا والمسلمين. امين. قال المؤلف العلامة احمد بن جابر بن جبران رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ونفعنا بعلومه في الدنيا والاخرة. فوائد تتعلق - 00:00:46
الخبر احدها اختلف في تكذيب الاصل الفرع. هل يسكت المروي عن القبول ام لا؟ فرجح المتأخرون اول واختار في جمع الجوامع الثاني. قال لاحتمال نسيان العصر له بعد روايته للفرع. ومن ثم - 00:01:10
لو اجتمع في شهادة لم ترد. لعدم الجرح بما ذكر. نعم. هذه الفائدة الاولى اختلف في تكذيب الاصل الفرعى. المراد بالاصل الشيخ والمراد بالفرع الراوي عن الشيخ التلميذ ولو ان الشيخ قال لتلميذه - 00:01:30
لم احدثك بهذا. الذي ترويه عني. انت تروي عني هذا الخبر. انت تروي عني هذا الحديث. انت تنقل عني هذا الكلام انا لم اقل هذا الكلام جيد هل هذا التكذيب - 00:01:55
من الشيخ للتلميذ يسقط المروي او لا يسقط المروي اذا قلت يسقط المروي بمعنى ان هذا الحديث الذي رواه التلميذ يسقط الاستدلال به لا يستدل به لا يعمل به اذا قلت لا يسقط المروي اي انه يستدل به - 00:02:15
قال اختلف في تكذيب الاصل الفرعى هل يسقط المروي اي هل يسقط الحديث الذي يرويه الفرع عن الشيخ مع ان الشيخ يكذبه يقول انا لم احدثك بهذا الذي ترويه عني - 00:02:39
هل يسقطه عن القبول ام لا؟ اذا قلت لا يسقطه يعني انه يقبل انه يستدل به انه يعمل به قال فرجح المتأخرون الاول ما هو الاول انه ان تكذيب الاصل للفرع يسقط المروية - 00:03:00
مرجحا المتأخرون الاول واختار في جمع الجوامع تبعا لجماعة من الشافعية السمعاني والماوردي والقفالة الشاشي بل ونسب للامام الشافعي رحمهم الله تعالى اجمعين ان تكذيب الاصل للفرع لا يسقط المروي - 00:03:23
لماذا؟ لاحتمال ان يكون الاصل نسي ما الذي حدث به يعني بعد ان حدث بالحديث بذلك الفرع نسي انه حدث بذلك وهذا يحصل كثيرا واضح؟ ولذلك هذا المبحث يذكر في الاصول ويذكر في كتب الحديث بتوسع - 00:03:49
حتى ان بعض الحفاظ الف فيمن حدث ونسي. تذكرة المؤتسي في من حدث ونسي وله امثلة حتى في الصحيح. صحيح مسلم ان هنالك من حدث بحديث ثم انكر انه حدث بذلك الحديث - 00:04:13
واضح وهذا هذه المسألة لها تسع صور. كما ذكر ذلك شيخ الاسلام زكريا رحمه الله. في شرح لب الاصول في غاية في غاية الوصول. لها يسوع شجرتها لك على السبورة - 00:04:36
اعطيك حكمها باختصار. ولا اتوسع فقط حتى تدرك اطراف المسألة. فالاصل بارك الله فيكم له ثلاث حالات اما انه يجزم بنفي الرواية يقول جازما انا لم احدثك بهذا هذه الحالة الاولى للاصل - 00:04:52
واما انه لا يجزم لكن يغلب على ظنه انه لم يحدث بذلك يقول للفرع مثلا او يقول انا لم غالب ظني اني لم احدثه بهذا هذي الحالة الثانية الحالة الثالثة ان الاصل يتردد يشك - 00:05:16
هل حدثته او لا حدثته؟ لا ادريه هذا يحتمل هذا يحتمل كم صارت حالات للعصب؟ وفي كل حالة من حالات الاصل الفرع له ثلاث حالات فان الفرع اما ان يكون جازما - 00:05:37
ان الاصل حدثه واما ان يغلب على ظنه ان الاصل حدثه واما ان يكون الفرع شاكا ايضا في كون الاصل حدثه ام لا هنا الجزم والظن والشك وهنا الجزم والظن والشك وهنا الجزم والظن والشك. كم صارت الحالة - 00:05:57
حاصل ضرب ثلاثة في ثلاثة ثلاثة في ثلاثة تسعة في خمس حالات المروي يقبل لا يسقط في اربع حالات يسقط المروي ما السورة التي هنا والتي هنا قال اختلف في تكذيب الاصل الفرع. ظاهر العبارة ان الاصل جازم - 00:06:20
بالتكذيب تمام؟ والفرع جازم بانه سمع من الاصل. اذا هذا في الحالة الاولى الاصل جازم بنفي الرواية الفرع جازم بانه سمع الحديث من الاصل. هل يسقط المروي او لا يسقط - 00:06:53
ماذا قلنا ماذا قلنا؟ لم يسقط المروي لم يسقط الحديث المروي ما التعديل؟ لماذا لا يسقط ايش قلنا؟ لاحتمال ان الاصل نسي بعد ان حدث الفرع بهذا الحديث. صح؟ اذا لا يسقط - 00:07:16
هذا متى؟ اذا كان الاصل جازما من باب اولى اذا كان الاصل ظانا والفرع جازم لا يسقط صح ولا لا؟ من باب اولى اذا كان الاصل شاكا والفرع جازم لا تسقط. يعني اذا كان عند جزم الاصل - 00:07:37
لا يسقط المروي فمن باب اولى اذا كان الاصل ظانا او شاكا هذي ثلاث حالات المروي فيها لا يسقط ماذا يسقط المروي اذا كان جازما بنفي الرواية والفرع يضم او كان جازما والفرع شاك - 00:08:02
وهنا المروي يسقط واضح بقوة جزم الاصلي وضعف مقابل من الفرع واما اذا كان الاصل يظن انه لم يحدث والفرع يظن انه حدث فهذه الحالة لا يسقط فيها المروي. لانها تشبه الحالة الاولى. حين جزم ذاك وجزم هذا. وظن هذا وظن هذا - 00:08:25
فهمتم جيد واذا كان الفرع شاكا والاصل ظان يسقط المروي تمام؟ واذا شك الفرع في روايته واذا شك الاصل في روايته للفرع والفرع جازم قلنا لا يسقط والفرع ظان هن لا يسقط والفرع - 00:08:57
فقط اذا كم صارت حالات السقوط ها اربع اين هي؟ هذه الحالة الاولى من حالات السقوط هذه ها عفوا هذه الحالة الثانية اذا هذه الحالة الاولى تمام وهذه الحالة الثالثة - 00:09:19
وهذه الحالة الرابعة. اربع حالات صح وكم حالات عدم السقوط؟ نجعلها باللون الاحمر. ها خمسة هذه الاولى هذه الثانية هذه الثالثة هذه الرابعة هذه الخامسة الحالات تسع لا يسقط المروي في خمس ويسقط المروي في كم - 00:09:39
في اربع اتضح خذوا هذه ستنفعكم حينما ندرس ان شاء الله في لب الاصول قال هنا اختلف في تكذيب الاصل الفرعى. هل يسقط هل يسقط المروي عن القبول ام لا؟ فرجح المتأخرون الاول - 00:10:08
واختار في جمع الجوامع الثاني اي لا يسقط المروي تكذيب الاصل للفرع لا يسقط المروية لماذا؟ قال لاحتمال هذا التعليم تعليل عدم سقوط المروي لاحتمال نسيان الاصل الشيخ له له لماذا - 00:10:29
للحديث المروي بعد روايته للفرع. ومن ثم ها شف الان ماذا سيبنى على هذه المسألة ومن ثم لو اجتمعا في شهادة لم ترد لو اجتمع من ومن عندنا قضية يشهد فيها الاصل والفرع - 00:10:50
وكل منهما يكذب الاخر في رواية الحديث. دعك من رواية الحديث. يعني نفترض على سبيل المثال انا والاستاذ ديماس. انا اقول للاستاذ ديماس انا جازم اني لم احدثك بهذا الحديث - 00:11:11
ويقول هو اجزم انك حدثتني ما الحكم هنا لا يسقط المروي صح؟ ثم حصلت قضية من الشهود الشهود انا والاستاذ ديماس نشهد في القضية الان انا اقول له ما حدثتك - 00:11:27
وهو يقول حدثني في واحد مننا كاذب صح هل هذا الكذب الذي لاحدنا وصف احدنا بالكذب يسقط عدالته فترد الشهادة لان احدنا كاذب او لا؟ عرفتم اجل بنا ولا لا؟ واضح؟ قال لا - 00:11:50
هذا معنى قوله هنا ومن ثم لو اجتمع الاصل والفرع في شهادة لم ترد لماذا؟ قال لان هذا التكذيب لا يترتب عليه جرح الراوي هذا التكذيب من الاصل للفرع لا يترتب عليه جرح الفرع ولا جرح الاصل. لماذا؟ لان كلا منهما يظن صدق - 00:12:11
نفسه كل منهما صادق في ظنه والعدالة انتبه معي. العدالة متى تسقط؟ تسقط العدالة بتعمد الكذب الان ما في تعمد كل واحد يتبع ظنه واضح او لا؟ وبالتالي نقول هنا - 00:12:37
اذا شهدنا انا والاستاذ ديماسي قضية لا لا ترد الشهادة لماذا؟ لاننا لم نتعمد الكذب فكل واحد اخبر بما يظن في نفسه. والعدالة انما تسقط متى؟ بتعمد الكذب ونحن لا نتعمد الكذب - 00:12:59
اتظاح التعليم الحمد لله ولذلك قال ومن ثم لو اجتمع في شهادة لم ترد اي لم ترد تلك الشهادة لعدم الجرح بما ذكر. اي ان هذا التكذيب لا يترتب عليه جرح احدهما - 00:13:19
استاذ وافي واضح واضح؟ ان شاء الله المسألة الثانية تفضل احسن الله اليكم. قال رحمه الله الثانية اذا حمل الصحابي مرويه على احد المتنافيين كالقرء مثلا يطلب على الطهر وعلى الحيض وهما متنافيان. فالظاهر حمله عليه. وان لم يتنافيا فيحمل على الظاهر - 00:13:39
منهما ان كانا والا حمل عليهما ويكون مجملا. احسنتم. هذه مسألة اخرى ايضا مهمة يمكن ان نضع لها عنوانا هل العبرة بتفسير الصحابي او العبرة بالحديث الذي رواه الصحابي اذا روى حديثا وفسره بتفسير - 00:14:08
هل يلزمنا الاخذ بتفسيره للحديث او نتبع ظاهر الحديث هنا يعبر عنها بعض العلماء فيقول هل العبرة بما روى او بما رأى العبرة برأيه او بروايته العبرة بماذا واضح صحابي اذا روى حديثا فسره بتفسير هل يلزمنا الاخذ به او لا - 00:14:36
هذه المسألة شجرت لك هنا الاتي حمل الصحابي طبعا هو قال هنا الصحابي. صح؟ بعض شراح جمع الجوامع يجعل هذا للصحابي وللتابع ايضا لكن انا اقتصر على الصحابي لانه المذكور في الكتاب - 00:15:04
حمل الصحابي مرويه اي الحديث الذي رواه على احد المحملين. الحديث له اكثر من محمل عمله يمكن ان يحمل على هذا او على هذا. الصحابي يقول لا المراد هذا. ليس المراد هذا - 00:15:26
جيد هنا عندنا حالتان اما ان يكون المحملان المعنيان متنافيان اما هذا او هذا لا يمكن حمل الحديث عليهما معا وذلك كأن يأتي حديث كلمة القرع فاما ان يفسر بالحيث واما ان يفسر بالطهر. لا يمكن ان يفسر - 00:15:41
بالمعنيين جميعا فيأتي صحابي يفسر هذا الحديث بالطهر او يفسر هذا الحديث بالقرع هل يلزم الاخذ به او لا يلزم اتضح قال ان يتنافى المحملان هادي الحالة الاولى. فحينئذ اذا تنافى المحملان ما الحكم؟ قال يتبع الصحابي في - 00:16:12
بحمله هذا الحكم. هذا الحكم. يتبع الصحابي في حمله نأخذ بما حمل الصحابي عليه الحديث وقيل وهذا رأي الشيخ ابي اسحاق الشيرازي في اللمع. قيل بالوقف نتوقف. واضح؟ لاحتمال ان يكون هذا التفسير من الصحابي - 00:16:37
من قبيل قوله ونحن لا نحتج بقول الصحابي واضح اذا هذه الحالة الاولى الحالة الثانية الا يتنافى المحملان المعنى الاول لا ينافي المعنى الثاني فهنا اما ان يكون المعنى الاول والثاني على درجة سواء - 00:17:02
وهذا يسمى المشترك ان اللفظ يدل على معنيين في اكثر على على السواء هذا يسمى المشترى ودرسناه درسناه في هذا الكتاب وفي المنطق. جيد فاذا كان اللفظ مشتركا فحينئذ يحمل على المعنيين - 00:17:23
ولا يحمل على المعنى الذي عينه الصحابي صحابي حمله على احد المعنيين من المشترك نقول نحن نحمل على على المعنيين. لماذا؟ لانه قد تقرر معنا في دروس ماضية انه يجوز حمل المشترك على معنى - 00:17:43
هذي قاعدة يجوز حمد المشترك على معنى يمثلن لها ذكرنا من امثلتها قول الله عز وجل ذكرنا من امثلتها قول الله عز وجل ان الله وملائكته يصلون على النبي الصلاة - 00:18:06
ان الله رحمة مقرونة بتعظيم. الصلاة من الملائكة الاستغفار واضح؟ فالصلاة هنا عملت على معنيين جيد طيب عاد اذا كان اللفظ مشتركا. فان كان اللفظ له معنى ارجح ومعنا المرجوح - 00:18:24
فحينئذ الصحابي اذا حمل اللفظ على المعنى الارجح امر واضح ان هذا هو الاصل اذا حمل الصحابي اللفظ على المعنى الراجح فالامر واضح. لكن الاشكال ايه؟ اذا حمل الصحابي اللفظ على المعنى - 00:18:46
مرجوح فهل نأخذ بالظاهر ونترك حمل الصحابي او نأخذ بما حمل عليه الصحابي ونترك الظاهر هنا الخلاف واضح العبرة بماذا؟ هل العبرة بالظاهر او العبرة بما حمله الصحابي عليه من المعنى - 00:19:05
فهذا خلاف الاكثر البقاء على الظاهر ويقابله الاخذ بما حمله الصحابي. فعند هؤلاء العلماء سيقولون العبرة بما رأى الصحابي وعلى رأي هؤلاء سيقول العبرة بما روى لا بما رأى اتضح ولا لا - 00:19:27
ملخص هذا لكن باسطر قليلة. انظر ماذا قال. اذا حمل الصحابي مرويه على احد متنافيين هنا تمام قال كالقرئ مثلا يطلق على الطهر وعلى الحيض وهما متنافيان فالظاهر حمله عليه - 00:19:50
اي حمله على المعنى الذي حمله الصحابي. وهذا الذي قررناه هنا يتبع الصحابي في حمده على ذلك المعنى قال وان لم يتنافيا اي وان لم يتنافى المحملان. هنا اللي ائتنا في المحملان. واضح؟ قال فيحمل على الظاهر منهما ان كانا. يعني ان كان احدهما ظاهرا والاخر - 00:20:12
يوحال فيحمل على ايش حتى وان خالف حمل الصحابي واضح ولا لا؟ هذا مذهب الاكثر هذا هو هنا هذا هو قال رحمه الله والا ايش معنى والا؟ بان كان اللفظ مشتركا ليس فيه احتمال ظاهر. هذا المقصود - 00:20:40
فهمتوا ولا لا؟ وان بان كان اللفظ مشتركا يدل على معان او على معنيين على السواء ليس فيهم معنى ظاهر. قال والا حمل عليهما على ايش على كلا المعنيين ويكون اللفظ حينئذ ايش؟ مجملا هنا. حمل على المعنيين لا على المعنى الذي حمله عليه الصحابي. واضح - 00:21:03
لجوازي ايش قلنا ان يحمل المشترك على على معنيه. نعم. اتضحت المسألة؟ واضحة؟ ان شاء الله هذي المسألة الثانية. تفضل احسن مواطنون قال رحمه الله الثالثة الفرق بين الرواية والشهادة من حيث التعريف. ان الرواية - 00:21:28
هي الاخبار عن عام لا ترافع فيه الى الحكام. والشهادة هي الاخبار عن خاص يمكن الترافع فيه الى الحكام فكلمة اشهد مثلا انشاء تضمن الاخبار بالمشهود بخلاف صيغ العقود كبعت ونحوه فهو انشاء المحك - 00:21:53
ومن الفروق بين شهادة والرواية من حيث الحكم ان الشهادة لا يكفي فيها الواحد. والرواية يكفي فيها ومنها الجرح والتعديل في الخبر يكفي فيه الواحد. وفي الشهادة قولان اصحهما انه لا يثبت فيها الجرح - 00:22:13
التعديل بواحد. احسنتم. الثالثة الفائدة الثالثة الفرق بين الرواية والشهادة من التعريف وهذا مبحث مهم امام القرافي رحمه الله يقول اقمت سنين ابحث واسأل من الاقي من العلماء عن الفرق بين الرواية والشهادة. الف كتابا اسمه الفروق - 00:22:33
كان من اسباب تأليفه هذا الكتاب كتاب مطبوع في اربعة مجلدات. اسمه الفروق. تمام. كان من اسباب تأليفه لهذا الكتاب هذه المسألة. الفرق بين الرواية والشهادة. ما الفرق بينهما؟ واضح؟ الفرق بين - 00:23:01
كالاتي ان الرواية اخبار لا يتعلق بمعين بل هو اخبار عام. هذه رواية اخبار لا يتعلق بمعين تروي حديثا مثلا القاتل ليس للقاتل شيء. ليس للقاتل ميراث هذا لا يتعلق بشخص معين - 00:23:21
وبالتالي لا ترافع في الرواية للحكام لانه لا يتعلق بمعين بخلاف الشهادة فان الشهادة اخبار عن خاص اخبار يتعلق بالمشهود له او بالمشهود عليه وبالتالي يصح الترافع بهذا الاخبار الى الحكام - 00:23:49
اتضح الفرق اذا الرواية ما هي؟ اخبار لا يتعلق بمعين الشهادة اخبار يتعلق بمعين. جيد ولا لا جيمي ويشتركان في ان كلا منهما اخبار. هذا اخبار وهذا اخبار لكن هذا اخبار لا يتعلق بمعين الرواية. وهذه اخبار يتعلق بمعين. وبناء عليه انتبه معي - 00:24:21
التهمة التهمة تمام بعيدة في ماذا؟ بعيدة عن الرواية او بعيدة عن الشهادة. عن الرواية. لانها لا تتعلق بمعين ومن هنا شدد في الشهادة اكثر من التشديد في الرواية فقالوا في الشهادة لا يشهد قصر لفرع - 00:24:52
ولا يشهد فرع لاصل. ليش عن التهمة لاحتمال المحاباة. لا يشهد عدو على عدوه من احتمال لاحتمال ارادة الحاق الضرر به. صح او لا؟ اه فهذا هذه الاحكام اين ذكرت؟ هذه في الشهادة. لانها تتعلق بمعين. لكن في الرواية لم يقولوا هذا - 00:25:17
لان لا تتعلق بمعين اخبار لا يتعلق بمعين اخبار عام ولذلك الرواية لما كانت اخبارا عاما كانت مستمرة على مدى الازمان لكن الشهادة تتعلق بذلك المشهود له في ذلك الوقت - 00:25:45
بس واضح؟ اما الرواية تستمر. الرواية في عصر الصحابة والتابعين واتباع التابعين الى يومنا هذا. الرواية مستمرة اتضح؟ ولذلك قال هنا ان الرواية هي الاخبار عن عام لا ترافع فيه للحكام - 00:26:05
والشهادة اخبار عن خاص. ما معنى عن خاص؟ يعني يتعلق بمعين من الامة. لا يمكن الترافع فيه للحكام فكلمة اشهد مثلا انشاء تضمن الاخبار بالمشهود بخلاف صيغ العقود هذه انشاء محض بعتك - 00:26:27
تمام. اجرتك انشاء محض قال ومن الفروق بين الشهادة والرواية من حيث الحكم ان الشهادة لا يكفي فيها الواحد شهادة لا بد فيها من اثنين. على الاقل اثنين شهادة النكاح الشهادة في اه الامور المالية. واضح؟ لا بد فيها من اثنين - 00:26:49
نعم في الامور المالية ايضا يكفي رجل وامرأتان يكفي شاهد ويمين المدعي. لكن واحد لا يكفي الا ما استثني الشهادة برؤية الهلال واضح؟ يثبت رمضان باحد امرين باستكمال شعبان العدد او رؤية العدل هلال الشهر - 00:27:18
واضح؟ قال هنا والرواية يكفي فيها واحد الرواية يكفي فيها واحد ولو امرأة الشهادة لا تقبل فيها المرأة حتى في هلال رمظان شهادة المرأة لا يثبت بها الشهر ثبوت العام - 00:27:42
شهادة العبد لا يثبت بها الشهر ثبوت العام. لكن في الرواية تقبل رواية العبد تقبل رواية المرأة اتضح اه قال ومن الفروق بين الشهادة والرواية من حيث الحكم ان الشهادة - 00:28:00
لا يكفي فيها الواحد والرواية يكفي فيها الواحد ومنها الجرح والتعديل في الخبر يكفي فيه الواحد يعني في الرواية يكفي ان اماما يعدل الراوي يكفي ان اماما يجرح الراوي يكفي واحد - 00:28:23
واضح؟ لكن في الشهادة لا بد من من اثنين في التزكية او في الجرح ولذلك لما نعرف العدالة الباطنة ايش نقول ايش نقول في تعريف العدالة الباطنة تثبت بايش ها تثبت بقول مزكيين - 00:28:45
واضح؟ لابد من اثنين يزكيان هذا الشاهد واضح او لا؟ اه الرابعة تضع هذا المبحث يا اخواني فرقتم بين الشهادة والرواية. جيد. نعم تفضل السلام عليكم قال رحمه الله الرابعة ليعلم ان الجرح والتعديل لا يقبلان الا - 00:29:07
ممن يعرف شروط العدالة وما يفسق به الانسان. وانه يكفي في التعديل التعديل المطلق بان يقول هو عدل بدون ذكر السبب بخلاف الجرح. فلا يقبل الا مفسرا بذكر السبب. وان الجرح مقدم على التعديل - 00:29:32
عند تعارض وان كان الجارح اقل عددا من المعدل على الاصح. ومن التعديل حكم الحاكم بالشهادة ان كان ممن لا يحكم بعلمه. ممن لا يحكم بعلمه. احسن الله اليكم. ان كان ممن لا يحكم بعلمه. نعم. قال رحمه الله تعالى - 00:29:52
الرابعة اعلم ان الجرح والتعديل لا يقبلان الا ممن يعرف شروط العدالة وما يفسق به الانسان. واضح هذي قاعدة مهمة. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله في نزهة النظر ينبغي الا يقبل الجرح والتعدين الا من عدل - 00:30:12
متيقظ ينبغي الا يقبل الجرح والتعديل الا من عدل متيقظ ولذلك الذي سيتكلم في فلان بتعديل او بجرح لا بد من هاتين الصفتين ان يكون عدلا هو وان يكون متيقظا - 00:30:43
ما معنى متيقظا؟ يعني لا يجرح بشيء ليس بجارح لا يجرح الراوي بشيء بصفة لا تعد جرحا واضح وهذا كثير قد يجرح بعض الرواة بامور ليست هي جرحا في في الحقيقة - 00:31:09
ولذلك ذكر في امثلة هذا ان احد المحدثين مر على بيت احد الرواة فسمع صوت الغناء في بيته لكن هل هذا الراوي اصلا كان موجودا في البيت او غير موجود - 00:31:36
هل هو الذي يغني او ربما جاريته او عمته او اولاده هذا لا يعد جرحا هل رضي او لم فهمت او لا؟ هذا لا يعد جرحا. الجرح بمثل هذا لا يعد جرحا - 00:31:57
كذلك التعدين لابد ان يكون من متيقظ فلا تغتر بظاهري ترى الشخص اه حسن الصورة اه اطلق لحيته اه عنده ثوب نظيف بهي اه في وجهه نور فتطلق عليه وصف الثقة - 00:32:16
ربما هذا الشخص هذا مظهره لكن ربما هو ممن يضع الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ربما يكون عابدا صح؟ لكنه ليس ليس ضابطا اذا لابد ان يكون الذي يتكلم في الجرح والتعديل عدلا - 00:32:39
متيقظة. اوليكا قال هنا اعلم ان الجرح والتعديل لا يقبلان الا ممن يعرف شروط العدالة. هذا الجانب الاول وما يفسق به الانسان فان كان لا يعرف ذلك لا يتكلم جيد - 00:32:57
اليوم بعض الناس الذين يطلقون السنتهم فلان هذا مبتدع لماذا مبتدع لانه قرأ كتاب كذا وكذا لانه درس كتاب كذا وكذا لانه كذا وكذا هذا لا يعرف اسباب الجرح حتى يكون جارحا. ولربما اصلا هو في نفسه ليس بعدل - 00:33:17
واضح ثم قال وانه يكفي في التعدين التعديل المطلق. بدون ذكر السبب يكفي ان تقول هذا ثقة. فلان ثقة ما تذكر السبب ليش لماذا لا تذكر السفر؟ لان اسباب العدالة كثيرة. اذا قلت هذا ثقة لانه يصلي ويصوم ويزكي ويحج - 00:33:37
رحمه يبر والديه ويحافظ على الصلاة في جماعة. ويصلي الجمعة احد اسباب كثيرة اسباب التعذيب واضح؟ اذا قالوا يكفي في التعدين الاطلاق فلان عدل فلان ثقة الامام يكفي هذا والتعديل طبعا مراتب كما ان الجرح مراتب - 00:34:03
يذكر في كتب الحديث في كتب اصول الحديث. قال وانه يكفي في التعدين المطلق. بان يقول هو عدل بدون ذكر السبب. ويكفي التعديل ولو من واحد من مزك واحد. كما ان الجرح يكفي ولو من واحد. هذا بخلاف الشهادة. لا بد من اثنين كما مر - 00:34:29
في في الرواية يكفي التعديل من مزك واحد والجرح من جارح واحد. على الاصح. فيه خلاف. منهم من قال لابد اثنين قياسا على الشهادة قال بخلاف الجرح فلا يقبل الا مفسرا - 00:34:51
لذكر السبب ها شف في الجرح اذا اردت ان تجرح فلان لابد ان تذكر السبب لماذا؟ لكن لو قال على سبيل المثال فلان ضعيف. طيب لماذا ضعيف؟ فلان ضعيف لانه يدلس - 00:35:10
فلان ضعيف لانه سيء الحفظ فلان ضعيف لانه يروي المنكرات يبين السبب ضعيف لكذا. اما مجرد ان تقول فلان ضعيف. ما يكفي هذا وهذا في الحقيقة فيه تفصيل هذا فيه تفصيل انتبه معي - 00:35:28
الراوي له حالتان اما ان يكون هذا الراوي قد عدل يعني يوجد من عدله في الحالة الاولى واما ان يكون هذا الراوي لم يعدل. هذي الحالة الثانية الراوي اما ان يكون قد عدل او لم يعدل. طب فان كان الراوي قد عدل - 00:35:49
الراوي الذي عدل لا يقبل فيه الجرح المجمل الراوي المعدل الذي عدل لا يقبل فيه الجرح المجمل. لماذا لان من ثبتت عدالته بيقين لا ترتفع الا بيقين الجرحوم المجمل هذا لا يكفي فيه. لا يدفع عدالته الثابتة - 00:36:12
لكن اذا جرح بجرح مفسر جيد اذا نقول الراوي اذا عدن له حالتان. اذا جرح بجرح مجمل لا يقبل. اذا جرح بجرح مفسر قبل والراوي الذي لم يعد اصلا لم يعد اصلا - 00:36:41
اذا جرح بجرح مفسر يقبل منا واذا جرح بجرح مجمل وهو لم يعدل يقبل او لا يقبل الاصح انه يقبل لانه هو في حي زين الجهالة لم يعدل صح واعمال كلام هذا الامام الذي عدله الذي جرحه بجرح مجمل اولى من اهماله - 00:37:06
فهمتم ولا لا اعمال كلام الامام الذي جرحه بجرح مجمل او لا من اهماله. اذا ايش نقول يقبل المجمل فيه. الجرح المجمل. هذا الاصح. وان كان الحافظ الفقيه الاصولي ابن الصلاح رحمه الله توقف فيها - 00:37:37
قال حتى الذي لم لم يعدل لابد ان يكون الجرح فيه جرحا ايش مفسرا اما اذا كان الجرح مجملا مبهما ها انا اتوقف في هذا. ما لا الى التوقف كما نقل ذلك عنه الحافظ ابن حجر رحمه الله - 00:37:57
في اخر كتاب نزهة النظر اتضح ثم قال وان الجرح مقدم على التعديل. هيا اذا هذا الكلام ليس على اطلاقه الجرح الذي يقدم على التعديل هو الجرح المفسر اذا لاحظ معي هنا عندك في تعديل لما قال الجرح مقدم على التعديل اخرج ماذا - 00:38:17
هل اخرج الجرح في راو لم يعدل اصلا صح ولا لا؟ الذي ذكرناه الان لما قالوا ان الجرح مقدم على التعديل اخرج الجرح في راو لم يعد اصلا كنا يقبل الجرح ولو - 00:38:44
ولو مجملا ولو مبهما قال وان الجرح اي جرح اه الجرح المفسر مقدم على التعديل عند التعارض. وان كان الجارح اقل عدد اقل عددا من المعدل على الاصح. لماذا لماذا يقبل؟ لان هذا الذي جرح عنده زيادة علم - 00:39:02
العدالة توافق الاصل الاصل في المسلم انه عدل العدالة توافق الاصل هذا الذي جرح خالف الاصل لا يخالف الاصل الا لان عنده زيادة علم فهمتم يا شيوخ ولا لا؟ عرفتم التعليم؟ اه - 00:39:29
قال رحمه الله ومن التعديل حكم الحاكم بالشهادة ان كان ممن ممن لا يحكم بعلمه الحاكم اذا كان يحكم بعلمه واضح؟ فانه سيعتمد على علمه في الحكم لكن اذا كان الحاكم لا يحكم بعلمه ممن لا يرى جواز الحكم بعلمه - 00:39:51
فانه اذا حكم وفق شهادة فلان وفلان فهذا الحكم المبني على شهادة فلان وفلان تعديل لهذين الشاهدين فهمتم ولا لا حكم الحاكم اذا استند الى شهادة اثنين بنى الحكم على ماذا - 00:40:21
على شهادة فلان وفلان. هذا الحكم المبني على شهادتهما تعديل لهما لانه لا يحتمل لا يوجد احتمال انه يحكم بعلمه. لانه لا يرى الحكم بعلمه وهذي مسألة مسألة هل القاضي يجوز له الحكم بالعلم او لا؟ نبحثها ان شاء الله في الفقه سيأتي معنا في كتاب فتح معين وقد اشرت - 00:40:43
مرة معنا في المعاملات اشرت اليها. واضح وسيأتي مرة اخرى في اخر كتاب فتح معين ان شاء الله تعالى نكتفي بهذا القدر. ثم قال اسئلة كم شروط قبول الخبر؟ ما هي؟ وما حكم زيادة الثقة مع المثال؟ متى يجوز حث - 00:41:08
وبعض الخبر وذكر بعضه. ومتى يمتنع؟ هات مثالين بذلك. اذكر ما اذا كذب الاصل الفرع فيما الله عنه وبين اقوال العلماء في ذلك اذكر مضمون الفائدة الثانية والثالثة استخرج ما استفدته من الفائدة الرابعة - 00:41:27
اظن هذه اسئلة سهلة. نذاكرها ان شاء الله معكم في مفتتح الدرس القادم. والله اعلم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد محمد واله وصحبه اجمعين. والحمد لله رب العالمين - 00:41:47
شرح كتاب (دروس أصول الفقه المكية) للعلامة أحمد جبران
شرح دروس أصول الفقه المكية للعلامة أحمد جبران رحمه الله تعالى - (51)