بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين. سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين. اما بعد. فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا - 00:00:00
بالعلم النافع والعمل الصالح. وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين. وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال اللهم امين. اسأله سبحانه وتعالى ان ينجي المستضعفين من المسلمين في كل مكان. في ارض فلسطين وفي سائر بلاد - 00:00:20
للمسلمين اللهم امين في الدرس الماضي كان الكلام حول ما يحتج فيه بالقياس ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ان القياس يحتج به في الحدود في الكفارات في الرخص في التقديرات في الاسباب في الشروط في الموانع - 00:00:40
في اصول العبادات في الجزئيات كالقياس الحاشي وقفنا هنا اليوم ان شاء الله عز وجل نأخذ المثال في الحاج تفضل لو تكرمت القراءة بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولمشايخنا وللسامعينا والمسلمين. امين يا رب - 00:01:01
قال المؤلف العلامة احمد بن جابر بن جفران رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ونفعنا بعلومه في الدنيا والاخرة في الحاج ضمان الدرك. وهو ضمان الثمن ان خرج المبيع مستحقا. فالقياس يقتضي منعه لانه - 00:01:32
وما لم يجب. لكن الاصح صحته. لعموم الحاجة اليه. ولذا سمي بالقياس الحاجي. ولانه اذا لم يصح لتعطلت معاملة الغرباء وغيرهم. وانما يصح بعد قبض الثمن الذي هو سبب الوجوب لا قبله - 00:01:52
تفضل اقرأ. تنبيه التمثيل للقياس الحادي. هكذا مثل في جمع الجوامع للحاج بضمان الدرك ولكن قال الجلال المحلي في شرحه عليه المثال غير مطابق فان الحاجة داعية فيه الى خلاف القياس - 00:02:12
الا ان يفسر قوله الحاجي بما تدعو الحاجة اليه او الى خلافه. فان المسألة مأخوذة من ابن الوكيل وقد قال الجزئي اذا لم يرد من النبي صلى الله عليه وسلم بيان على وقفه مع عموم الحاجة الى - 00:02:32
هل يؤمن بذلك القياس فيه خلاف؟ وذكر له سورا منها ضمان الدرج وهو مثال للشدة في الثاني في المسألة. ومنها وهو مثال للشق الاول. صلاة الانسان على من مات من المسلمين في مشارق الارض ومغاربها - 00:02:52
قريبها وغسلوا وكفنوا في ذلك اليوم. القياس يقتضي جوازها وعليه رويان. لانها صلاة على والحاجة داعية لذلك. لنفع المصلي والمصلى عليهم انتهى. احسنتم قال رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه اللهم امين ومثاله في الحاشي - 00:03:12
المراد بالحاج ما تدعو الحاجة الى مقتضاه او ما تدعو الحاجة الى خلافه واضح؟ هل القياس يحتج به في الحاج؟ او لا يحتج به في الحاجة؟ فقال هنا ومثال احتجاز - 00:03:38
للقياس في الحاج. اذا القياس يحتج به هنا قال ومثاله في الحاج ضمان الدرك. ضمان الدرك مر معنا في الفقه في باب الضمان وهو ضمان الثمن هذه الصورة تقريبية ضمان الثمن اذا خرج المبيع مستحقا - 00:03:59
او ضمان المبيع اذا خرج الثمن مستحقا هذا النوع من انواع الظمان ظمان الدرك الاصل انه ممنوع لتخلف شرط وهو ان الظمان انما يكون في الشيء الواجب. الشيء الذي قد ثبت. الشيء الثابت - 00:04:24
ولذلك قال في صفوة الزبد يضمن ذو تبرع وانما يضمن دينا ثابتا قد لزم يعلمك الابرة يضمن دينا ثابتا. اي قد ثبت ضمان الدرك ضمان لما لم يجب لما لم يثبت بعد - 00:04:49
لكن ضمان الدرك هذا له منفعة الحاجة تدعو اليه اذا القياس انتبه معي القياس يقتضي ان نمنع ضمان الدرك جريم عن قاعدة القاعدة انه ضمان ما لم يجب. وضمان ما لم يجب لا يصح. فلا يصح مثلا ان اقول لزيد من الناس اريد منك - 00:05:09
ضمانة نفقة زوجتك في المستقبل لان هذا الظمان لا ما لم يجب بعد. واضح؟ اذا الاصل اذا تجري هذا الظابط ان ظمان ما لم يجب لا يصح ان تحكم بعدم - 00:05:35
الصحة في ظمان ادرك لانه ظمان ما لم يجب لكن الحاجة تدعو الى خلاف هذا القياس. اذا القياس اذا طردته اذا طردت القياس اذا اعمدت القياس ستمنع ضمانة لكن الحاجة تدعو الى خلاف هذا القياس. الحاجة تدعو الى تجويز ضمان الدرك. بماذا تدعو اليه الحاجة؟ لان - 00:05:49
تجويد ضمان الدرك يؤدي الى فتح باب ان تعامل الناس الغرباء الذين لا تعرفهم لان ضمان الدرك صورته البسيطة مثاله البسيط انا مثلا اشتري سيارة من ابي حيدر ثم ادفع له الثمن. واخذ السيارة. يمكن ان هذه السيارة التي باعها لي ان تكون مستحقة للغير. ان تكون سيارة - 00:06:15
عصوبة او مسروقة. بعد ذلك اذا تبين ان السيارة مسروقة او مغصوبة. من يضمن لي الثمن الذي دفعته له جيد. هذا غريب انا لا اعرفه. ربما ليس من اهل القرية - 00:06:43
سيأتي يبيع لي سيارة ويذهب فانا احتاج من يقوم بظمانه. اذا هنا يوجد تخوف. تخوف مثلا في هذا المثال من قبل المشتري. فانا احتاج شخصا يضمن الثمن الذي دفعته اذا خرج المبيع مستحقا. شف اذا خرج المبيع مستحقا. هذا لم يحصل الى الان ما حصل. لكن يمكن يحصل - 00:06:58
ايه اللي يحصل؟ اذا كيف انا ستكون عندي الثقة بمعاملة هذا الشخص الغريب؟ اذا وجد ضمان الدرك. اذا الحاجة تدعو اليه فرض القياس يقتضي منعه. صح؟ فهنا جاء جاءت الحاجة جاء الحاجي ليكون على خلاف مقتضى القياس - 00:07:21
واضح؟ اذا الحاشي هنا او الحاجة هنا مؤثرة الحاجة هنا مؤثرة. اذا هذا مثال فيما لو كانت الحاجة تدعو الى خلاف القياس الى خلاف اضطراد القياس وقد تكون الحاجة داعية الى ما يوافق القياس - 00:07:45
صورة ذلك في الصلاة على الميت الغائب. نفترض ان زيدا من الناس مات في بلد اخر جيد ونحن نعلم انه قد وصل هناك وكفن وصلي عليه هل يشرع لنا هنا ان نصلي عليه ام لا - 00:08:06
واضح؟ الحاجة تدعو الى ان نصلي عليه. فان صلاتنا عليه ينتفع بها الميت بدعائنا له وننتفع وننتفع نحن بحصول الثواب والاجر. القياس ايضا يوافق هذه الحاجة. اذا هذا مثال لما دعت اليه الحاجة - 00:08:26
ووافقه القياس. اذا هنا قال ومثاله في الحاشي ضمان الدرك. ما ما صورة ضمان الدرك؟ في صفوة الزبى قال يصح اه قال ايش؟ والدرك والدرك المظمون للرداءة يشمل والعيب ونقص الصنجة يصح درك بعد - 00:08:46
رفض للثمن وبالرضا صحتك كفالة البدن. لكن محل صحة ضمان الدرك ان يكون بعد قبض الثمن. جيد بعد قبض الثمن يعني بعد ان يتم البيع بيني وبين ابي حيدر بعدين يحصل الظمان. يأتي شخص يقول انا اضمن لك يا لبيب. انا اضمن لك يا لبيب - 00:09:06
الثمن الذي دفعته ان خرج هذا المبيع بين قوسين السيارة مستحقا لشخص اخر. جيد؟ فقال هنا ومثاله في الحاج ضمان الدرك وهو ظمان الثمن ان خرج المبيع مستحقا. هذه السورة الاشهر. تمام؟ وقد يكون العكس - 00:09:26
قد يكون ظمان المبيع ان خرج الثمن مستحقا. تمام؟ قال فالقياس يقتضي منعه اذا القياس يقتضي منع هذا النوع من الضمان تمام؟ لانه ضمان ما لم يجب. وظمان ما لم يجب لا يصح. هذا الاصل. قال لكن الاصح صحته. اي صحة هذا - 00:09:49
الظمان اذا هنا الحاجة دعت الى خلاف مقتضى القياس جيد الى خلاف طرد القياس قال ولذلك سمي قال فالقياس يقتضي منعه لانه ضمان ما لم يجب. لكن الاصح صحته لعموم الحاجة - 00:10:13
اليه ما ما الحاجة اليه؟ انك ستتوقف عن معاملة الغرباء اذا ما في ضمان درك. الذين لا تعرفهم لن تعاملهم. جيد. قال ولذلك سمي بالقياس الحاجي ولانه اذا لم يصح لتعطلت معاملة الغرباء وغيرهم - 00:10:34
لكن انظر الشر وانما يصح بعد قبض الثمن الذي هو سبب الوجوب. اه ليكون بعد قبض الثمن. تمام؟ والدرك المظمون بالرداءة يشمل والعيب ونقص الصنجة يصح درك بعد قبض للثمن. بهذا الشكل - 00:10:55
يصح درك بعد قبض للثمن وبالرضا صحت كفالة البدن. تمام؟ قال هنا وانما يصح بعد قبض الثمن الذي هو سبب الوجوب لا قبله. ارجو ان يكون واضحا قال تنبيه هكذا مثل في جمع الجوامع للحاج بضمان الدرك. لاحظ معي الآن سيتوجه انتقاد - 00:11:17
على ما في جمع الجوامع. ما وجه الانتقاد؟ وجه الانتقاد كالاتي. المثال مثال الذي مثل به ضمان الدرك. هل ضمان الدرك هذا موافق لطرد القياس او مخالف للطرد القياس. مخالف وهو في الاصل انه يريد ان يمثل لما هو موافق. فهمتوا ولا لا؟ فلذلك - 00:11:44
الشارع المحقق الجلال المحلي رحمه الله تعقب التمثيل قال الا اذا كان يريد الا اذا كان يريد بالحاج ما تدعو الحاجة اليه او ما تدعو الحاجة الى خلافه في حينئذ يصح التنفيذ. لكن سيكون هذا المثال لما تدعو الحاجة الى خلافه. لا الى ما تدعو الحاجة اليه. جيد ولا لا؟ ولذلك - 00:12:07
انظر ماذا قال قال هكذا مثل في جمع الجوامع بظمان الدرك. لكن قال الجلال المحلي رحمة الله تعالى عليه المتوفى سنة مئة واربعة وستين تمام؟ في شرحه على جمع الجوامع - 00:12:33
احسن الشروط عليه المثال غير مطابق. المثال غير مطابق لما يراد التمثيل له قال فان الحاجة داعية فيه اي في ضمان الدرك. الضمير في قوله فيه يعود على ضمان الدرج. الحاجة - 00:12:51
داعية في ظمان الدرك الى خلاف القياس لا اله موافقة القياس. فهمتم؟ قال فان الحاجة داعية فيه الى خلاف القياس الا ان يفسر قوله الحاجي بما تدعو الحاجة اليه او الى خلافه اي الى خلاف القياس. فحينئذ اذا فسرنا الحاج ان المراد - 00:13:10
ما تدعو الحاجة اليه او الى خلافه فيكون التمثيل بضمان الدرك للشق الثاني وهو ما تدعو الحاجة خلاف القياس. جيد. قال فان المسألة مأخوذة من ابن الوكيل من الوكين هذا احد كبار فقهاء الشافعية وعلمائهم من الاصوليين البارعين - 00:13:38
اسمه محمد بن عمر صاحب كتاب الاشباه والنظائر يقال انه اول من الف الاشباه والنظائر توفي في سنة سبع مئة وستة عشر سبع مئة وستة عشر وهو بارك الله فيكم - 00:14:04
مات في ستمائة في سبعمائة وستة عشر في نفس السنة التي مات فيها نجم الدين الطوفي صاحب اه شرح الروضة شرح مختصر الروضة في الاصول. هما اصوليان بارعان اه اه صدر الدين ابن الوكيل هذا يقال له ايضا ابن المرحل - 00:14:24
تمام وايضا نجم الدين الطوفي. نجم الدين الطوفي ايضا كتاباته في الاصول من انفس ما تكون. له شرح مختصر الروضة وله كتاب جميل جدا يعجبني اه اسمه الاشارات الالهية الى المباحث الاصولية - 00:14:49
هذا تفسير للقرآن في ثلاثة مجلدات نفس اصولي يتكلم عن اية او الايات من جهة الاصول فقط وذلك فيه تطبيقات كثيرة لما تجده من آآ آآ مسائل الاصول في القرآن الكريم. جيد والان طبع له - 00:15:07
شرح لمختصري سنن الترمذي هو اختصر هو اختصر سنن الترمذي وعلق عليه هو لا نسميه شرحا لكن علق تعليقا جميلا فيه نفس اصولي ايضا في خمس جيد هذا هذا وصلني قريبا. اما الاول اشارات الالهية انا اشتريته قديما موجود عندي في عدن لكن هنا غير موجود. ان شاء الله نرسل اليه يأتي من - 00:15:31
قال هنا فان المسألة مأخوذة من ابن وكيل. وقد قال شوفي ايش قرب للوكيل. هذا كلامه الان وقد قال الجزئي اذا لم يرد من النبي صلى الله عليه وسلم بيان على وفقه مع عموم الحاجة الى - 00:15:55
خلافه. هل يعمل بذلك القياس فيه خلاف؟ وذكر له صورا. منها ضمان الدرك. قال وهو مثال للشق الثاني في المسألة. ايش معنى للشق الثاني؟ اي الى ما تدعو الحاجة الى خلافه. انظر ماذا قال؟ الجلال المحلي - 00:16:15
انظر ماذا قال. قال الا ان يفسر قوله الحاجي بما تدعو الحاجة اليه هذا الاول او الى خلافه هذا الثاني. فظمان مثال للشق الثاني في المسألة وهو ما تدعو الحاجة الى خلافه فهمنا جيد اه قال ومن - 00:16:35
منها ما هو مثال للشق الاول. ايش المثال للشق الاول؟ قال صلاة الانسان على من مات من المسلمين في مشارق ارضي ومغاربها وغسلوا وكفنوا في ذلك اليوم. طبعا لما قال وغسلوا لان - 00:17:00
سبق تطهير الميت سواء كان بغسل او بتيمم شرط لصحة الصلاة. لكن قوله وكفنوا هذا مشكل فروع المذهب. لانه لا يشترط التكفين للميت حتى تصح الصلاة عليه. فيصح ان نصلي على الميت قبل ان يكفن لكن - 00:17:18
الكراهة اذا قوله هنا وكفنوا يحتاج منك الى تعليق لطيف هكذا مختصر. قال القياس يقتضي جوازها اي قياسه يقتضي جواز الصلاة على الغائبين من موتى المسلمين الذين غسلوا وعليه ارويان رحمة الله تعالى عليه صاحب بحر المذهب. متوفى سنة خمسمائة واثنين - 00:17:38
الذي قال الكلمة المشهورة لو احترقت كتب الشافعي لامليتها من حفظي. نعم. قال لانها صلاة على غائب والحاجة داعية اليه ما هي الحاجة؟ نفع المصلي بنيل الثواب ونفع المصلى عليهم بالدعاء لهم وطلب المغفرة والرحمة. جيد ولا لا؟ هذا سورة بارك - 00:18:03
الله فيكم. آآ الاحتجاج بالقياس في الحاجة. ثم قال رحمه الله فائدة هذه فائدة مهمة ايضا لها بهذا الاخير الذي هو الحاجي. نعم تفضل تكرما احسن الله اليكم قال رحمه الله فائدة داعية الطبع تجزئ عن تكليف الشرع. قال العلامة العطار - 00:18:28
جمع الجوامع التعليل بداعية الحاجة يشبه قاعدة ذكرها المصنف اي التاج السبكي في الاشباه والنظائر وهي ان داعية الطبع تجزء عن تكليف الشرع. وبعضهم يقول الوازع الطبيعي مغن عن الايجاب - 00:18:57
قال وعبر الشيخ الامام عن هذه القاعدة في كتاب النكاح بان الانسان يحال على طبعه ما لم يكن ومن ثم لم يردب الشارع على شرب البول والدم واكل العدرة والمني حدا. اكتفاء بنفرة - 00:19:17
طباعي عنها بخلاف الخمر والزنا والسرقة لقيام بواعيثها. فلولا للحج لعمت مفاسدها. قال وفي هذه القاعدة مسائل. منها لا يجب على الرجل وطأ زوجته. وشد القول بوجوب الوطأة الاولى لتقريره - 00:19:37
المهر ومنها اقرار الفاسق على نفسه مقبول لان الطبع يردعه عن الكذب فيما يضر بنفسه او ماله او عيد به وسرد امثلة كثيرة فليراجع. احسنتم. قال المؤلف رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فائدة - 00:19:57
قال علام العطار رحمه الله تعالى على جمع الجوامع. اللام العطار له حاشية على شرح الجلال المحلي على جمع جوامع تعد من احسن الحواشي. تمام؟ وله حواشي ايضا في النحو وفي علوم كثيرة بل هو حتى الف في علم الطب. واضح؟ ومع ذلك - 00:20:20
له كلام جميل جدا في حاشيتي على آآ شرح جمع الجوامع يقول نحن لسنا شيئا في العلم يعني بمعنى كلامه تمام نحن اذا ذكر الادب والشعر قلنا هذا شغل البطالين. مع ان العلماء مثل المحلي يذكر هكذا. مثل محلي والحافظ بن حجر والسبكي هؤلاء كانوا مع - 00:20:40
براعتهم في العلم كانوا ايضا شعراء وكانوا ادباء وكانوا كذا. اما نحن يعني هذا فقط ولا نحسنه. بمعنى كلامه. يقول انا يقول هو انا تعجبت قرأت ردا لشهاب الدين القرافي على النصارى في كتاب له نقل فيه من نصوص - 00:21:03
في التوراة والانجيل ما ابهرني. بمعنى كلامه حتى ظننت من من كثرة النصوص التي نقلها من تورث الانجيل انه كان يحفظهما. كان يحفظ واضح ولا لا؟ فقال هؤلاء هم العلماء. اما نحن يعني هكذا يتواضع جدا - 00:21:23
هذا هو العلامة العطار. جيد اما اهل هذا الزمان نسأل الله عز وجل ان يشملنا برحمته. تمام؟ فعلى كل حال حاشيته من انفس ما يكون. على شرح جمع الجوامع. فقال هنا بارك الله فيكم. قال آآ طبعا لما قال على جمع الجوامع هي على شرح جمع الجوامع. تمام الحاشية هذي على شرح - 00:21:41
من محلي على جمع الجوامع. تمام؟ ما ادري هي موجودة هنا اظن هنا غير موجودة غير موجودة صح ما في حاشي على الشرح المحلي الشرح المحلي موجود عالجمعة اليوم ما تحبون المضارع العام فيها - 00:22:04
ان شاء الله. في المستقبل قال رحمه الله تعالى التعليل بداعية الحاجة شوف الان هو آآ ما الذي دعا لذكر هذه الفائدة ان القياس يحتج به في الحاجي ما هو الحاجي؟ ما تدعو الحاجة اليه؟ قال التعليل بداعية الحاجة يشبه قاعدة ذكرها المصنف. اي التاج السبكي - 00:22:22
في الاشباه والنظائر وهي ان داعية الطبع تجزء عن تكليف الشرع. هذي القاعدة وهذا ايضا كتاب للاشباه والنظائر تاج الدين السبكي من انفز ما كتب في هذا الباب الاشباه والنظائر لتاج الدين السلكي رحمه الله. تمام - 00:22:51
قال ان داعية الطبع تجزئ عن تكليف الشرع داعية الطبع عن تكليف الشرع. وبعضهم يعبر فيقول الوازع الطبعي مغن عن الايجاب الشرعي ايش معنى الوازع الوازع المانع الرادع المنع الطبعي ما معنى الطبعي - 00:23:12
المنع الجبلي الفطري الذي ركزه الله عز وجل في نفسك في امور انت بنفسك لا تحبها يعني حتى لو كانت حلال انت لم تفعلها. باختصار يوجد مانع داخلي انك ترتكب هذه الاشياء - 00:23:35
يعني مثلا شرب البول نفترض ان الشريعة لم تحرمه. الانسان بطبعه ينفر عن هذا صح ولا لا؟ هذا معنى المانع الطبعي الذي بمقتضى الجبلة والطبيعة والفطرة مركوز في نفسك انك تمتنع عنه - 00:23:52
يكفي عن الايجاب الشرعي. يعني لا تحتاج هذه الامور الى ان نرتب مثلا عليها عقوبات شرعية وحدود شرعية اذا اذا شرب البول مثلا اه يقام عليه حد كذا كذا ما ما يحتاج - 00:24:12
ليش؟ لان النفس تنفر عنها. فلما كانت النفس تنفر عنها لم نحتج الى ترتيب عقوبات شرعية على فعلها. بخلاف شرب المسكر. الناس ترغب فيه وذيك ترتب الحد. بخلاف الزنا النفس ترغب فيه - 00:24:28
تمام؟ يعني طبعا النفس غير السليمة يعني. زيدوا لنا وبالتالي ايش وبالتالي ترتب الحد لكن اعطيك مثال الزنا بالميتة يوجب الحد او لا يوجب الحد؟ لا يجب الحج في المذهب - 00:24:53
لانه فرج غير مشتهى طبعا واضح ولذلك لو زنى بميتة فان الحد لا يترتب. نعم هو حرام نعم هو حرام يترتب التعزير نعم يجب فيه تعزير. لكن هل يترتب عليه حد الزنا او لا؟ لا لا يترتب. يعني لو كان محصنا - 00:25:12
مثلا لا يجب رجمه لو كان بكرا لا يجب جلده مي او ان يغرب عاما جيد ولا لا؟ لماذا؟ لأنه وان كان محرما لكن الطباعة السليمة تنفر عنه اذا لما كانت الطباع السليمة تنفر عنه - 00:25:36
جيد كان ذلك كاف فلا فلم يرتب الشارع على فعله العقوبة الحد اتضح ولا لا؟ هذا معنى القاعدة اولديك قال هنا وبعضهم يقول الوازع قلت لك ما معنى الوازع؟ المانع والرادع. الطبع او الطبيعي اي الذي يكون بمقتضى الجبلة - 00:25:56
والطبع والفطرة التي خلقها الله عز وجل في الانسان. مغن يكفي عن الايجاب الشرعي. هذا معنى القاعدة قال وعبر الشيخ الامام هذا وصف فقيه الدين السبكي تمام تاج الدين السبكي الابن - 00:26:23
اذا وصف اباه يقول عنه هكذا الشيخ الامام واضح ولديك كثيرا في جمع الجوامع يقول وقال الشيخ الامام وفي كثير من كتبه قال الشيخ الامام في الطبقات في كثير في الاشباه - 00:26:45
وقال الشيخ الامام تمام يقصد والده وعبر الشيخ الامام عن هذه القاعدة في كتاب النكاح والذي يظهر انه كتاب النكاح من شرح المنهاج. لان التقي السبكي له شرع عن المنهج - 00:27:01
واضح لكن الى الان لم يطبع وفيما يعلم ان البعض يقوم على تحقيقه لكن لم يطمع الى الان. واذا الطبع سيكون من انفس شروح المنهج تمام؟ فقال هنا وعبر الشيخ الامام عن هذه القاعدة في كتاب النكاح بان الانسان يحال على طبعه ما لم يقم مانعه - 00:27:18
ومن ثم لم يرتب الشارع على شرب البول والدم واكل العذرة والمني حدا اكتفاء بنفرة الطباع منها. الطباع تنفر منها. فلم تترتب الحدود. بخلاف شرب الخمر ترتب عليه حد لان الطباع - 00:27:41
تميل اليها. جيد والزنا والسرقة لقيام بواعثها اي لقيام ما يبعث النفس على فعلها فلولا الحد اي لولا وجود الحد لعمت مفاسدها. لكن الناس يخافون من ترتب الحدود فلذلك ينكفون عن تلك المحرمات. جيد - 00:28:02
قالوا وفي هذه القاعدة مساء انتبه شوف المسائل الان قال لا يجب على الرجل وطأ زوجته. الان شخص تزوج هل يجب عليه ان يطأ زوجته او لا يجب؟ لا يجب - 00:28:28
لا يجب على الرجل ان يطأ زوجته. يعني هل الشريعة اوجبت على الزوج ان يجامع زوجته اذا الزوج مثلا لم يجامع زوجته هي افهم؟ هل يجب عليه ذلك؟ لا يجب. لماذا؟ لان الوطأ الجماع شيء - 00:28:44
تحبه النفوس فالرغبة القائمة في النفس لهذا الشيء كافية عن ايجاب الشرع لهم. فهمتم ولا لا؟ فقال لا يجب على الرجل وطأ زوجته. وشذ القول قولوا بوجوب الوطأة الاولى لتقرير المهر. يعني بعض الفقهاء من فقهاء الشافعية قالوا - 00:29:01
يجب على الرجل ان يطأ مرة تمام بعد النكاح حتى يتكرر المهر لان تعرفون المهر يتقرر بالوطء او بالموت. يعني يتقرر جميع المهر بالوطية وبالموت فقالوا يجب عليه ان يقع ولو مرة حتى يتكرر النهار. قال هذا قل شاذ - 00:29:27
جيد اذا لا يجب الوتر طيب ومنها من الفروع اقرار الفاسق على نفسه مقبول. الفاسق لو قال مثلا اقر انني زنيت هذا رجل فاسق معروف الفسق مرابي سارق تمام. قال اقر على نفسي اني زنيت - 00:29:53
ما رأيكم نقبل اقراره او لا نقبل؟ نقبل اليس الفاسق لا يقبل خبره صح يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوه. لا نقبل خبر الفاسق فكيف قبلنا خبر هذا - 00:30:19
قالوا لان اقراره بهذا قام في نفسه وازع يمنعه من الاقرار بما يضر به فهمتوا ولا لا لما كان الامر كذلك نقبل اقراره. لانهم يستبعدون ان شخصا عاقلا يقر بشيء يعود على - 00:30:37
بالضرر وهو كاذب واضح ولا لا؟ يستبعدوا فلاجل هذا قبلنا اقراره وان كان وان كان فاسقا لو تذكرون معي في باب الاقرار اشترطنا في المقر ان يكون مكلفا وان يكون - 00:31:01
مختارا وان يكون رشيدا اذا كان قارون بالمال. اما بغير المال يكفي ان يكون مكلفا بالغا عاقلا. وان يكون ماذا؟ وان يكون هل اشترطنا ان يكون عدلا لا لم نشترط ان يكون عدلا. ولذلك لو اقر الفاسق على نفسه بالزنا اقر الفاسق على نفسه بالسرقة. اقر الفاسق على نفسه بشرب الخمر. قبلنا - 00:31:22
مع احتمال ان يكون كاذبا في اقراره لكن لا ننظر الى هذا الاحتمال. لماذا؟ لانه مستبعد ان الانسان يقر بشيء يعود على نفسه بالظرر فقال ومنها اقرار الفاسق على نفسه مقبول. لان الطبع يردعه عن الكذب فيما يضر بنفسه - 00:31:44
او بماله او بعرضه واضح ومن امثلة هذا بارك الله فيكم قال الفقهاء النكاح ليس من فروظ الكفاية ليش لان رغبة النفوس في النكاح كافية عن ايجاب الشرع له ليس فرض كفاية - 00:32:07
جيد ومن هنا قال الفقهاء رحمهم الله تعالى في مسألة في النكاح وهي اشتراط العدالة في الولي هل الولي الفاسق يصح ان يزوج ابنته في المذهب في معتمد المذهب ليس لهم - 00:32:32
شرط الولي ان يكون شرط الولي ان يكون غير فاسق ليس عدا ان يكون غير فاسق ليس عدلا قلت لكم في دروس سابقة ان مراتب المسلمين اربعة عدالة باطنة عد العدالة ظاهرة واسطة فاسق - 00:32:52
شرط الولي عدم الفسق. حتى وان كان واسطة يكفي فلا يشترط ان يكون عدلا. زيد ولا لا؟ وهذا بعدين يراجع في في مظانه. على كل حال هنا الولي يشترط ان يكون ليس بفاسقين - 00:33:14
قال بعض الشافعية وهذا خلاف المعتمد لكن قال بي كثير من الشافعي تمام قالوا يصح ولاية الفاسق قالوا لان مقتضى الطبع ان عنده غيرة على ابنته على اخته فلا يزوجها - 00:33:32
الا بشخص يكون كفؤا لها وان كان فاسقا فهمتم ولا لا استنادا لهذه الفطرة لهذا المقتضى الطبعي القائم في نفسه يصحح ولاية الفاسق جيد اوليدي هو طبعا علام العطار ذكر هذا الفرع - 00:33:54
في الحاشية تمام. هنا العلامة جابر جبران ذكر مسألتين بس او ثلاث مسائل هنا اشار في في التعليق قال ومن ثم آآ الشيخ الاستاذ المحقق وفقه الله. قال ومن ثم جوز بعضهم - 00:34:16
والولاية لفاسق في النكاح كما افادني سيدي المؤلف تمام حفظه الله. طبعا هو كتب التعليق في حياة المؤلف. تمام؟ وممن افتى بذلك الفقيه احمد بن موسى بن عجيب اليمن تمام؟ قلت هذا الفرع اصلا موجود في كلام العلامة العطار رحمه الله. وهو ناقد اصلا عن تاج الدين السبكي رحمه - 00:34:35
قالوا وسرد امثلة كثيرة فراع جعهوب المسألة الخامسة تفضل احسن الله اليكم. قال رحمه الله المسألة الخامسة في امور لا يدخلها القياس. يستثنى امور لا يدخلها ولا يجوز اثبات حكم منها به. وهي ما كان يرجع الى العدد والخلقة كاقل الحيض او النفاس او - 00:35:02
الحمد واكثره وغالبه. فيرجع فيها الى الاستقراء والتتبع. وما لا يدرك معناه على العاقلة. وكل ما نسخ اصله فكل هذه لا يدخلها القياس. اما في الاول فلتعذره واما في الثاني فلان شرط القياس ان يكون في معقول المعنى. واما في الثالث فلانا نسخ الاصل لا يبقى - 00:35:31
ومعه حكم الفرع. قال رحمه الله تعالى المسألة الخامسة في امور لا يدخلها القياس. انظر حسن الترتيب من المؤلف ذكر لنا في بداية هذا المبحث تعريف القياس لغة وشرعا ثم ذكر لنا ادلة حجية القياس من الكتاب والسنة والاجماع - 00:36:01
ثم ذكر لنا ما الاشياء التي يحتج بالقياس فيها ثم ذكر لنا الامور التي لا يحتج بالقياس فيها جيد ولا لا؟ اذا هو مشى على ترتيب جميل فقال هنا المسألة الخامسة في امور لا يدخلها القياس - 00:36:24
يستثنى امور لا يدخلها القياس ولا يجوز اثبات حكم منها به اي بالقياس وهي ثلاثة امور يمكن ان ترقمها الاول ما كان يرجع الى العادة والخلقة هذا لا يحتج فيه بالقياس - 00:36:46
هذا يحتج فيه بالاستقراء بالتتبع تمام ما مثاله كاقل الحيض اقل النفاس. مسائل الحيض والنفاس عموما لا يحتج فيها بالقياس. يعني مثلا لا تقل تمام؟ صيغة النهي لا تقول ها؟ لا تقل مثلا - 00:37:06
اقل الحيض يوم وليلة فيقاس به النفاس بجامع ان كلا منهما يمنع الصلاة فيكون اقل النفاس يوم وليلة لا يقاس النفاس على الحيض في هذا التقدير لان هذا امر يعود الى الخلقة - 00:37:24
واضح ولا لا؟ لا تقل مثلا ان اكثر الحيض تمام؟ آآ خمسة عشر يوما ينبغي ان يكون اكثر النفاس خمسة عشر يوما جيد لا يقاس هذا بهذا ايضا لا يقال ان مثلا هذه المرأة نفترض - 00:37:51
هند سبعة ايام حيضها سبعة ايام فتقاس بها صديقتها ليلى فيكون حيضها سبعة ايام لانهما متقاربتان في السن ولانهما يأكلان مثلا نفس الطعام لا يقاس لا تقاس ليلة بهند اذا هذي لان هذا - 00:38:13
الحيض هذا ينبني على مسائل الخلقة يعني يختلف من امرأة لامرأة. يعني قد تكون هذه وهذه العلاقة بينهم علاقة اخوة. لكن هذه حيدوها خمسة ايام هذه حيضة تسعة ايام واضح ولا لا - 00:38:39
فهو يختلف يعني له اسباب نفسية واسباب الطعام والشراب واسباب الجو الى غير ذلك. اذا هذه امور لا يدخلها القياس ليش؟ لان مبناها على الخلقة والجبلة والطبيعة وقال باقل الحيض او النفاس او الحمل واكثره وغالبه - 00:38:56
فيرجع فيها الى الاستقراء والتتبع. طيب لماذا لا يدخلها القياس؟ بعدم وجود العلة ما فيها علة اصلا لعدم وجود العلة فيها وبالتالي لا يدخل القياس لان الركن الركين في القياس هو العلة - 00:39:19
جيد؟ اه الامر الثاني الذي لا يدخله القياس ما لا يدرك معناه ما لا يدرك معنا ما لا يدرك معنا شوفونا هذا يحتج منك الى تأمل. اما ان هذا الاصل هذا الاصل لا لا - 00:39:33
معنا يعني بين قوسين تعبدي لا تدرك عدته مثل عدد الركعات. لماذا الصبح ركعتان؟ الظهر اربع العصر اربع. المغرب ثلاث. العشاء اربع. لماذا لا يدركون. معنى تعبدي اذا هنا لا يدخل القياس - 00:39:54
انصبة الزكاة لماذا النصاب في الذهب عشرون دينارا الفضة مئتا درهم ولماذا الواجب في الذهب ربع العشر وفي عروض التجارة ربع العشر بينما في الزروع والثمار اما النصف نصف العشر واما العشر. لماذا؟ لماذا في الركاز الخمس؟ لماذا لا يكون في الركاز - 00:40:18
السدس مثلا لماذا لا يكون في الركاز الربع مثلا؟ هذا لا يعقل معناه لماذا الاشواط حول الكعبة سبعة؟ لماذا ليست ستة او او ثمانية او خمسة مثلا؟ لماذا لا تكون ثلاثة وتر ايضا - 00:40:44
واضح هذا لا لا يعقل معنا جيد اذا هذا لا يدخل فيه القياس لماذا؟ لان حكم الاصل ليس معقول المعنى هذا واحد امر الثاني قد يكون حكم الاصل معقول المعنى - 00:41:01
لكنه لا يتعدى لكنه لا يتعب. هذا الذي مثل به هنا فقال وما لا يدرك معناه المقصود ما لا يدرك معناه ليس في الاصل الاصل مدرك المعنى. لكن لا يدرك معناه في الفرع - 00:41:20
ما لا يدرك معناه في الفرع ساوضح لكم لا تكتب لا تستعجل قال كوجوب الدين على العاقلة. اولا من العاقلة؟ العصبة ما عدا الاصول والفروع. تمام؟ يدخل فيها الاخوان وابناء الاخوان والاعمام وابناء الاعمام. صح؟ هؤلاء العاقلون - 00:41:40
متى يتحملون الدية؟ يتحملون الدية مثلا نقول في قتل خطأ يتحملون الدية في قتل الخطأ طيب ما علة تحمل العاقلة للدية في قتل الخطأ لهم نصيب. اه لهم نصيب في الإرث - 00:42:00
ولانهم العلاقة بينهم وبين هذا القاتل خطأ تمام علاقة مناصرة هم يناصرونه اذا حصل له شيء وهو يناصرهم ايضا اذا حصل لهم شيء. صح ولا لا؟ اه. فبينه وبينهم علاقة مناصرة. هم يذبون عنه يدافعون عنه. وايضا هذا القاتل - 00:42:21
خطأ يستحقوا التخفيف لم يتعمد الخطأ هذا خطأ حصل بغير قصد منه واضح؟ واولى الناس بمناصرته والذب عنه والوقوف معه في هذا عصبته جيد ولا لا؟ عصبته اذا هذا المعنى موجود فين؟ هذا التعليم. موجود في ماذا؟ في وجوب تحمل العاقلة للدية. صح - 00:42:43
لو سألتكم هذا الشخص عليه ديون كثيرة تراكمت نفتل التراكم عليه مليار روبية هل يجب على العاقلة ان تعينه في سداد هذه الديون او لا تجيب لو قال لك قائل - 00:43:16
مقتضى القياس انه كما يجب عليهم اعانته في تحمل الدية في قتل الخطأ انه يجب عليهم اعانته في هذا. يعني نفترض ان هذا الشخص استدان ديون كثيرة. تمام؟ واراد ان يفتح شركة او - 00:43:38
واصنع ثم احترق المصنع هذا وتراكمت عليه الديون. هذا خطأ ايضا لماذا لا تقول كما يجب عليهم ان يساندوه في تحمل الدية ايضا يجب عليهم ان يساندوا هنا الاصل الان معقول المعنى او لا - 00:43:56
الاصل معقول معنى او لا؟ معقول معنى صح؟ لكن المعنى هنا لا تتعدى للفرع الشرع لم يعتبر وجود هذه العلة في في غير هذا الموضع فقط في هذا الموضع اذا هنا لما قال وما لا يدرك معناه اي لا يدرك معناه في فرع اي لا ندري. لماذا الشرع خص هذا الحكم - 00:44:15
في قتل الخطأ ولم يجعل هذا الحكم في نظائر اخرى مثل الذي ذكرت له مثال اخر لو ان هذا الشخص مات وتراكمت عليه عبادات صيام لم يقضى مع تمكنه من القضاء صلوات لم تقضى مع تمكنه من القضاء. هل نقول يجب على العاقل ان يصوموا عنه - 00:44:41
قياسا على وجوب تحمل الدية على العاقلة في قتل خطأ ما رأيكم اذا لا يعقل المعنى اين فين فرع؟ وان كان في الاصل هو معقول المعنى اه قالوا وما لا يدرك معناه كوجوب الدية على العاقلة. اذا وجوب الدية هذا في الاصل هو معقول المعنى - 00:45:05
نعم سميه علة سميه حكما لكن معقول المعنى ايه. تمام؟ مقتضى النصرة مقتضى الذب عنه. تمام مقتضى كونه لم يتعمد الخطأ هذا يقتضي ان يخفف عنه الامر. فالعاقلة تتحمل عنه الدية - 00:45:34
اذا هذا الامر الثاني الذي لا يدخله القياس زيد الامر الثالث الذي لا يدخله القياس وكل ما نسخ اصله اذا نسخ الاصل ارتفع حكمه صح واذا ارتفع حكم الاصل لا يبقى للفرع حكم - 00:45:55
العصر منسوخ تمام؟ اذا نسخ الاصل ارتفع حكم الاصل اذا ارتفع حكم الاصل لا يبقى للفرع حكم. اذا لا قياس لان الاصل الذي تستند عليه قد نسخ وقال هنا وكل ما نسخ اصله فاه فكل هذه الثلاثة - 00:46:21
ما يرجع للعادة والخلقة ما لا يدرك معناه في الفرع ما نسخ اصله. كل هذه الثلاثة لا يدخلها القياس على الصحيح على الصحيح نعم. على الصحيح. بعدين ان شاء الله في جمع الجوامع نشير الى الخلاف - 00:46:42
قال رحمه الله اما في الاول الان سيعلم لماذا لا يطول القياس فيما يرجع الى العادة والخلقة؟ قال فلتعذره. ما سبب التعذر؟ عدم وجود العلة. بسم الله واضح؟ عدم وجود العلة. قالوا واما الثاني واما في الثاني فلان شرط القياس ان يكون معقول المعنى. وهذا - 00:47:03
مختل اي مختل في الفرع على المثال الذي ذكره والا قد قلت لكم اما ان يكون هذا المعنى غير مدرك في الاصل او قد يكون مدركا في الاصل لكن لا يعقل ادراكه في الفرع - 00:47:27
وهنا قلت لكم سورتان جيد قالوا واما الثالث فلان نسخ الاصل لا يبقى معه حكم حكم الفرح قال المبحث الثاني في اركان القياس وشروطه. الامر لكم تريدون ان نقرأ قليلا يعني بمقدار ربع ساعة عشرين دقيقة نقرأ. تريدون ان نقف هنا؟ نقف - 00:47:43
وقف حسن. ان شاء الله خلص في الاسبوع القادم ان شاء الله في الاسبوع القادم. والله اعلم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. حياكم الله - 00:48:05
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين. سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين. اما بعد. فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا - 00:00:00
بالعلم النافع والعمل الصالح. وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين. وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال اللهم امين. اسأله سبحانه وتعالى ان ينجي المستضعفين من المسلمين في كل مكان. في ارض فلسطين وفي سائر بلاد - 00:00:20
للمسلمين اللهم امين في الدرس الماضي كان الكلام حول ما يحتج فيه بالقياس ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ان القياس يحتج به في الحدود في الكفارات في الرخص في التقديرات في الاسباب في الشروط في الموانع - 00:00:40
في اصول العبادات في الجزئيات كالقياس الحاشي وقفنا هنا اليوم ان شاء الله عز وجل نأخذ المثال في الحاج تفضل لو تكرمت القراءة بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولمشايخنا وللسامعينا والمسلمين. امين يا رب - 00:01:01
قال المؤلف العلامة احمد بن جابر بن جفران رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ونفعنا بعلومه في الدنيا والاخرة في الحاج ضمان الدرك. وهو ضمان الثمن ان خرج المبيع مستحقا. فالقياس يقتضي منعه لانه - 00:01:32
وما لم يجب. لكن الاصح صحته. لعموم الحاجة اليه. ولذا سمي بالقياس الحاجي. ولانه اذا لم يصح لتعطلت معاملة الغرباء وغيرهم. وانما يصح بعد قبض الثمن الذي هو سبب الوجوب لا قبله - 00:01:52
تفضل اقرأ. تنبيه التمثيل للقياس الحادي. هكذا مثل في جمع الجوامع للحاج بضمان الدرك ولكن قال الجلال المحلي في شرحه عليه المثال غير مطابق فان الحاجة داعية فيه الى خلاف القياس - 00:02:12
الا ان يفسر قوله الحاجي بما تدعو الحاجة اليه او الى خلافه. فان المسألة مأخوذة من ابن الوكيل وقد قال الجزئي اذا لم يرد من النبي صلى الله عليه وسلم بيان على وقفه مع عموم الحاجة الى - 00:02:32
هل يؤمن بذلك القياس فيه خلاف؟ وذكر له سورا منها ضمان الدرج وهو مثال للشدة في الثاني في المسألة. ومنها وهو مثال للشق الاول. صلاة الانسان على من مات من المسلمين في مشارق الارض ومغاربها - 00:02:52
قريبها وغسلوا وكفنوا في ذلك اليوم. القياس يقتضي جوازها وعليه رويان. لانها صلاة على والحاجة داعية لذلك. لنفع المصلي والمصلى عليهم انتهى. احسنتم قال رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه اللهم امين ومثاله في الحاشي - 00:03:12
المراد بالحاج ما تدعو الحاجة الى مقتضاه او ما تدعو الحاجة الى خلافه واضح؟ هل القياس يحتج به في الحاج؟ او لا يحتج به في الحاجة؟ فقال هنا ومثال احتجاز - 00:03:38
للقياس في الحاج. اذا القياس يحتج به هنا قال ومثاله في الحاج ضمان الدرك. ضمان الدرك مر معنا في الفقه في باب الضمان وهو ضمان الثمن هذه الصورة تقريبية ضمان الثمن اذا خرج المبيع مستحقا - 00:03:59
او ضمان المبيع اذا خرج الثمن مستحقا هذا النوع من انواع الظمان ظمان الدرك الاصل انه ممنوع لتخلف شرط وهو ان الظمان انما يكون في الشيء الواجب. الشيء الذي قد ثبت. الشيء الثابت - 00:04:24
ولذلك قال في صفوة الزبد يضمن ذو تبرع وانما يضمن دينا ثابتا قد لزم يعلمك الابرة يضمن دينا ثابتا. اي قد ثبت ضمان الدرك ضمان لما لم يجب لما لم يثبت بعد - 00:04:49
لكن ضمان الدرك هذا له منفعة الحاجة تدعو اليه اذا القياس انتبه معي القياس يقتضي ان نمنع ضمان الدرك جريم عن قاعدة القاعدة انه ضمان ما لم يجب. وضمان ما لم يجب لا يصح. فلا يصح مثلا ان اقول لزيد من الناس اريد منك - 00:05:09
ضمانة نفقة زوجتك في المستقبل لان هذا الظمان لا ما لم يجب بعد. واضح؟ اذا الاصل اذا تجري هذا الظابط ان ظمان ما لم يجب لا يصح ان تحكم بعدم - 00:05:35
الصحة في ظمان ادرك لانه ظمان ما لم يجب لكن الحاجة تدعو الى خلاف هذا القياس. اذا القياس اذا طردته اذا طردت القياس اذا اعمدت القياس ستمنع ضمانة لكن الحاجة تدعو الى خلاف هذا القياس. الحاجة تدعو الى تجويز ضمان الدرك. بماذا تدعو اليه الحاجة؟ لان - 00:05:49
تجويد ضمان الدرك يؤدي الى فتح باب ان تعامل الناس الغرباء الذين لا تعرفهم لان ضمان الدرك صورته البسيطة مثاله البسيط انا مثلا اشتري سيارة من ابي حيدر ثم ادفع له الثمن. واخذ السيارة. يمكن ان هذه السيارة التي باعها لي ان تكون مستحقة للغير. ان تكون سيارة - 00:06:15
عصوبة او مسروقة. بعد ذلك اذا تبين ان السيارة مسروقة او مغصوبة. من يضمن لي الثمن الذي دفعته له جيد. هذا غريب انا لا اعرفه. ربما ليس من اهل القرية - 00:06:43
سيأتي يبيع لي سيارة ويذهب فانا احتاج من يقوم بظمانه. اذا هنا يوجد تخوف. تخوف مثلا في هذا المثال من قبل المشتري. فانا احتاج شخصا يضمن الثمن الذي دفعته اذا خرج المبيع مستحقا. شف اذا خرج المبيع مستحقا. هذا لم يحصل الى الان ما حصل. لكن يمكن يحصل - 00:06:58
ايه اللي يحصل؟ اذا كيف انا ستكون عندي الثقة بمعاملة هذا الشخص الغريب؟ اذا وجد ضمان الدرك. اذا الحاجة تدعو اليه فرض القياس يقتضي منعه. صح؟ فهنا جاء جاءت الحاجة جاء الحاجي ليكون على خلاف مقتضى القياس - 00:07:21
واضح؟ اذا الحاشي هنا او الحاجة هنا مؤثرة الحاجة هنا مؤثرة. اذا هذا مثال فيما لو كانت الحاجة تدعو الى خلاف القياس الى خلاف اضطراد القياس وقد تكون الحاجة داعية الى ما يوافق القياس - 00:07:45
صورة ذلك في الصلاة على الميت الغائب. نفترض ان زيدا من الناس مات في بلد اخر جيد ونحن نعلم انه قد وصل هناك وكفن وصلي عليه هل يشرع لنا هنا ان نصلي عليه ام لا - 00:08:06
واضح؟ الحاجة تدعو الى ان نصلي عليه. فان صلاتنا عليه ينتفع بها الميت بدعائنا له وننتفع وننتفع نحن بحصول الثواب والاجر. القياس ايضا يوافق هذه الحاجة. اذا هذا مثال لما دعت اليه الحاجة - 00:08:26
ووافقه القياس. اذا هنا قال ومثاله في الحاشي ضمان الدرك. ما ما صورة ضمان الدرك؟ في صفوة الزبى قال يصح اه قال ايش؟ والدرك والدرك المظمون للرداءة يشمل والعيب ونقص الصنجة يصح درك بعد - 00:08:46
رفض للثمن وبالرضا صحتك كفالة البدن. لكن محل صحة ضمان الدرك ان يكون بعد قبض الثمن. جيد بعد قبض الثمن يعني بعد ان يتم البيع بيني وبين ابي حيدر بعدين يحصل الظمان. يأتي شخص يقول انا اضمن لك يا لبيب. انا اضمن لك يا لبيب - 00:09:06
الثمن الذي دفعته ان خرج هذا المبيع بين قوسين السيارة مستحقا لشخص اخر. جيد؟ فقال هنا ومثاله في الحاج ضمان الدرك وهو ظمان الثمن ان خرج المبيع مستحقا. هذه السورة الاشهر. تمام؟ وقد يكون العكس - 00:09:26
قد يكون ظمان المبيع ان خرج الثمن مستحقا. تمام؟ قال فالقياس يقتضي منعه اذا القياس يقتضي منع هذا النوع من الضمان تمام؟ لانه ضمان ما لم يجب. وظمان ما لم يجب لا يصح. هذا الاصل. قال لكن الاصح صحته. اي صحة هذا - 00:09:49
الظمان اذا هنا الحاجة دعت الى خلاف مقتضى القياس جيد الى خلاف طرد القياس قال ولذلك سمي قال فالقياس يقتضي منعه لانه ضمان ما لم يجب. لكن الاصح صحته لعموم الحاجة - 00:10:13
اليه ما ما الحاجة اليه؟ انك ستتوقف عن معاملة الغرباء اذا ما في ضمان درك. الذين لا تعرفهم لن تعاملهم. جيد. قال ولذلك سمي بالقياس الحاجي ولانه اذا لم يصح لتعطلت معاملة الغرباء وغيرهم - 00:10:34
لكن انظر الشر وانما يصح بعد قبض الثمن الذي هو سبب الوجوب. اه ليكون بعد قبض الثمن. تمام؟ والدرك المظمون بالرداءة يشمل والعيب ونقص الصنجة يصح درك بعد قبض للثمن. بهذا الشكل - 00:10:55
يصح درك بعد قبض للثمن وبالرضا صحت كفالة البدن. تمام؟ قال هنا وانما يصح بعد قبض الثمن الذي هو سبب الوجوب لا قبله. ارجو ان يكون واضحا قال تنبيه هكذا مثل في جمع الجوامع للحاج بضمان الدرك. لاحظ معي الآن سيتوجه انتقاد - 00:11:17
على ما في جمع الجوامع. ما وجه الانتقاد؟ وجه الانتقاد كالاتي. المثال مثال الذي مثل به ضمان الدرك. هل ضمان الدرك هذا موافق لطرد القياس او مخالف للطرد القياس. مخالف وهو في الاصل انه يريد ان يمثل لما هو موافق. فهمتوا ولا لا؟ فلذلك - 00:11:44
الشارع المحقق الجلال المحلي رحمه الله تعقب التمثيل قال الا اذا كان يريد الا اذا كان يريد بالحاج ما تدعو الحاجة اليه او ما تدعو الحاجة الى خلافه في حينئذ يصح التنفيذ. لكن سيكون هذا المثال لما تدعو الحاجة الى خلافه. لا الى ما تدعو الحاجة اليه. جيد ولا لا؟ ولذلك - 00:12:07
انظر ماذا قال قال هكذا مثل في جمع الجوامع بظمان الدرك. لكن قال الجلال المحلي رحمة الله تعالى عليه المتوفى سنة مئة واربعة وستين تمام؟ في شرحه على جمع الجوامع - 00:12:33
احسن الشروط عليه المثال غير مطابق. المثال غير مطابق لما يراد التمثيل له قال فان الحاجة داعية فيه اي في ضمان الدرك. الضمير في قوله فيه يعود على ضمان الدرج. الحاجة - 00:12:51
داعية في ظمان الدرك الى خلاف القياس لا اله موافقة القياس. فهمتم؟ قال فان الحاجة داعية فيه الى خلاف القياس الا ان يفسر قوله الحاجي بما تدعو الحاجة اليه او الى خلافه اي الى خلاف القياس. فحينئذ اذا فسرنا الحاج ان المراد - 00:13:10
ما تدعو الحاجة اليه او الى خلافه فيكون التمثيل بضمان الدرك للشق الثاني وهو ما تدعو الحاجة خلاف القياس. جيد. قال فان المسألة مأخوذة من ابن الوكيل من الوكين هذا احد كبار فقهاء الشافعية وعلمائهم من الاصوليين البارعين - 00:13:38
اسمه محمد بن عمر صاحب كتاب الاشباه والنظائر يقال انه اول من الف الاشباه والنظائر توفي في سنة سبع مئة وستة عشر سبع مئة وستة عشر وهو بارك الله فيكم - 00:14:04
مات في ستمائة في سبعمائة وستة عشر في نفس السنة التي مات فيها نجم الدين الطوفي صاحب اه شرح الروضة شرح مختصر الروضة في الاصول. هما اصوليان بارعان اه اه صدر الدين ابن الوكيل هذا يقال له ايضا ابن المرحل - 00:14:24
تمام وايضا نجم الدين الطوفي. نجم الدين الطوفي ايضا كتاباته في الاصول من انفس ما تكون. له شرح مختصر الروضة وله كتاب جميل جدا يعجبني اه اسمه الاشارات الالهية الى المباحث الاصولية - 00:14:49
هذا تفسير للقرآن في ثلاثة مجلدات نفس اصولي يتكلم عن اية او الايات من جهة الاصول فقط وذلك فيه تطبيقات كثيرة لما تجده من آآ آآ مسائل الاصول في القرآن الكريم. جيد والان طبع له - 00:15:07
شرح لمختصري سنن الترمذي هو اختصر هو اختصر سنن الترمذي وعلق عليه هو لا نسميه شرحا لكن علق تعليقا جميلا فيه نفس اصولي ايضا في خمس جيد هذا هذا وصلني قريبا. اما الاول اشارات الالهية انا اشتريته قديما موجود عندي في عدن لكن هنا غير موجود. ان شاء الله نرسل اليه يأتي من - 00:15:31
قال هنا فان المسألة مأخوذة من ابن وكيل. وقد قال شوفي ايش قرب للوكيل. هذا كلامه الان وقد قال الجزئي اذا لم يرد من النبي صلى الله عليه وسلم بيان على وفقه مع عموم الحاجة الى - 00:15:55
خلافه. هل يعمل بذلك القياس فيه خلاف؟ وذكر له صورا. منها ضمان الدرك. قال وهو مثال للشق الثاني في المسألة. ايش معنى للشق الثاني؟ اي الى ما تدعو الحاجة الى خلافه. انظر ماذا قال؟ الجلال المحلي - 00:16:15
انظر ماذا قال. قال الا ان يفسر قوله الحاجي بما تدعو الحاجة اليه هذا الاول او الى خلافه هذا الثاني. فظمان مثال للشق الثاني في المسألة وهو ما تدعو الحاجة الى خلافه فهمنا جيد اه قال ومن - 00:16:35
منها ما هو مثال للشق الاول. ايش المثال للشق الاول؟ قال صلاة الانسان على من مات من المسلمين في مشارق ارضي ومغاربها وغسلوا وكفنوا في ذلك اليوم. طبعا لما قال وغسلوا لان - 00:17:00
سبق تطهير الميت سواء كان بغسل او بتيمم شرط لصحة الصلاة. لكن قوله وكفنوا هذا مشكل فروع المذهب. لانه لا يشترط التكفين للميت حتى تصح الصلاة عليه. فيصح ان نصلي على الميت قبل ان يكفن لكن - 00:17:18
الكراهة اذا قوله هنا وكفنوا يحتاج منك الى تعليق لطيف هكذا مختصر. قال القياس يقتضي جوازها اي قياسه يقتضي جواز الصلاة على الغائبين من موتى المسلمين الذين غسلوا وعليه ارويان رحمة الله تعالى عليه صاحب بحر المذهب. متوفى سنة خمسمائة واثنين - 00:17:38
الذي قال الكلمة المشهورة لو احترقت كتب الشافعي لامليتها من حفظي. نعم. قال لانها صلاة على غائب والحاجة داعية اليه ما هي الحاجة؟ نفع المصلي بنيل الثواب ونفع المصلى عليهم بالدعاء لهم وطلب المغفرة والرحمة. جيد ولا لا؟ هذا سورة بارك - 00:18:03
الله فيكم. آآ الاحتجاج بالقياس في الحاجة. ثم قال رحمه الله فائدة هذه فائدة مهمة ايضا لها بهذا الاخير الذي هو الحاجي. نعم تفضل تكرما احسن الله اليكم قال رحمه الله فائدة داعية الطبع تجزئ عن تكليف الشرع. قال العلامة العطار - 00:18:28
جمع الجوامع التعليل بداعية الحاجة يشبه قاعدة ذكرها المصنف اي التاج السبكي في الاشباه والنظائر وهي ان داعية الطبع تجزء عن تكليف الشرع. وبعضهم يقول الوازع الطبيعي مغن عن الايجاب - 00:18:57
قال وعبر الشيخ الامام عن هذه القاعدة في كتاب النكاح بان الانسان يحال على طبعه ما لم يكن ومن ثم لم يردب الشارع على شرب البول والدم واكل العدرة والمني حدا. اكتفاء بنفرة - 00:19:17
طباعي عنها بخلاف الخمر والزنا والسرقة لقيام بواعيثها. فلولا للحج لعمت مفاسدها. قال وفي هذه القاعدة مسائل. منها لا يجب على الرجل وطأ زوجته. وشد القول بوجوب الوطأة الاولى لتقريره - 00:19:37
المهر ومنها اقرار الفاسق على نفسه مقبول لان الطبع يردعه عن الكذب فيما يضر بنفسه او ماله او عيد به وسرد امثلة كثيرة فليراجع. احسنتم. قال المؤلف رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فائدة - 00:19:57
قال علام العطار رحمه الله تعالى على جمع الجوامع. اللام العطار له حاشية على شرح الجلال المحلي على جمع جوامع تعد من احسن الحواشي. تمام؟ وله حواشي ايضا في النحو وفي علوم كثيرة بل هو حتى الف في علم الطب. واضح؟ ومع ذلك - 00:20:20
له كلام جميل جدا في حاشيتي على آآ شرح جمع الجوامع يقول نحن لسنا شيئا في العلم يعني بمعنى كلامه تمام نحن اذا ذكر الادب والشعر قلنا هذا شغل البطالين. مع ان العلماء مثل المحلي يذكر هكذا. مثل محلي والحافظ بن حجر والسبكي هؤلاء كانوا مع - 00:20:40
براعتهم في العلم كانوا ايضا شعراء وكانوا ادباء وكانوا كذا. اما نحن يعني هذا فقط ولا نحسنه. بمعنى كلامه. يقول انا يقول هو انا تعجبت قرأت ردا لشهاب الدين القرافي على النصارى في كتاب له نقل فيه من نصوص - 00:21:03
في التوراة والانجيل ما ابهرني. بمعنى كلامه حتى ظننت من من كثرة النصوص التي نقلها من تورث الانجيل انه كان يحفظهما. كان يحفظ واضح ولا لا؟ فقال هؤلاء هم العلماء. اما نحن يعني هكذا يتواضع جدا - 00:21:23
هذا هو العلامة العطار. جيد اما اهل هذا الزمان نسأل الله عز وجل ان يشملنا برحمته. تمام؟ فعلى كل حال حاشيته من انفس ما يكون. على شرح جمع الجوامع. فقال هنا بارك الله فيكم. قال آآ طبعا لما قال على جمع الجوامع هي على شرح جمع الجوامع. تمام الحاشية هذي على شرح - 00:21:41
من محلي على جمع الجوامع. تمام؟ ما ادري هي موجودة هنا اظن هنا غير موجودة غير موجودة صح ما في حاشي على الشرح المحلي الشرح المحلي موجود عالجمعة اليوم ما تحبون المضارع العام فيها - 00:22:04
ان شاء الله. في المستقبل قال رحمه الله تعالى التعليل بداعية الحاجة شوف الان هو آآ ما الذي دعا لذكر هذه الفائدة ان القياس يحتج به في الحاجي ما هو الحاجي؟ ما تدعو الحاجة اليه؟ قال التعليل بداعية الحاجة يشبه قاعدة ذكرها المصنف. اي التاج السبكي - 00:22:22
في الاشباه والنظائر وهي ان داعية الطبع تجزء عن تكليف الشرع. هذي القاعدة وهذا ايضا كتاب للاشباه والنظائر تاج الدين السبكي من انفز ما كتب في هذا الباب الاشباه والنظائر لتاج الدين السلكي رحمه الله. تمام - 00:22:51
قال ان داعية الطبع تجزئ عن تكليف الشرع داعية الطبع عن تكليف الشرع. وبعضهم يعبر فيقول الوازع الطبعي مغن عن الايجاب الشرعي ايش معنى الوازع الوازع المانع الرادع المنع الطبعي ما معنى الطبعي - 00:23:12
المنع الجبلي الفطري الذي ركزه الله عز وجل في نفسك في امور انت بنفسك لا تحبها يعني حتى لو كانت حلال انت لم تفعلها. باختصار يوجد مانع داخلي انك ترتكب هذه الاشياء - 00:23:35
يعني مثلا شرب البول نفترض ان الشريعة لم تحرمه. الانسان بطبعه ينفر عن هذا صح ولا لا؟ هذا معنى المانع الطبعي الذي بمقتضى الجبلة والطبيعة والفطرة مركوز في نفسك انك تمتنع عنه - 00:23:52
يكفي عن الايجاب الشرعي. يعني لا تحتاج هذه الامور الى ان نرتب مثلا عليها عقوبات شرعية وحدود شرعية اذا اذا شرب البول مثلا اه يقام عليه حد كذا كذا ما ما يحتاج - 00:24:12
ليش؟ لان النفس تنفر عنها. فلما كانت النفس تنفر عنها لم نحتج الى ترتيب عقوبات شرعية على فعلها. بخلاف شرب المسكر. الناس ترغب فيه وذيك ترتب الحد. بخلاف الزنا النفس ترغب فيه - 00:24:28
تمام؟ يعني طبعا النفس غير السليمة يعني. زيدوا لنا وبالتالي ايش وبالتالي ترتب الحد لكن اعطيك مثال الزنا بالميتة يوجب الحد او لا يوجب الحد؟ لا يجب الحج في المذهب - 00:24:53
لانه فرج غير مشتهى طبعا واضح ولذلك لو زنى بميتة فان الحد لا يترتب. نعم هو حرام نعم هو حرام يترتب التعزير نعم يجب فيه تعزير. لكن هل يترتب عليه حد الزنا او لا؟ لا لا يترتب. يعني لو كان محصنا - 00:25:12
مثلا لا يجب رجمه لو كان بكرا لا يجب جلده مي او ان يغرب عاما جيد ولا لا؟ لماذا؟ لأنه وان كان محرما لكن الطباعة السليمة تنفر عنه اذا لما كانت الطباع السليمة تنفر عنه - 00:25:36
جيد كان ذلك كاف فلا فلم يرتب الشارع على فعله العقوبة الحد اتضح ولا لا؟ هذا معنى القاعدة اولديك قال هنا وبعضهم يقول الوازع قلت لك ما معنى الوازع؟ المانع والرادع. الطبع او الطبيعي اي الذي يكون بمقتضى الجبلة - 00:25:56
والطبع والفطرة التي خلقها الله عز وجل في الانسان. مغن يكفي عن الايجاب الشرعي. هذا معنى القاعدة قال وعبر الشيخ الامام هذا وصف فقيه الدين السبكي تمام تاج الدين السبكي الابن - 00:26:23
اذا وصف اباه يقول عنه هكذا الشيخ الامام واضح ولديك كثيرا في جمع الجوامع يقول وقال الشيخ الامام وفي كثير من كتبه قال الشيخ الامام في الطبقات في كثير في الاشباه - 00:26:45
وقال الشيخ الامام تمام يقصد والده وعبر الشيخ الامام عن هذه القاعدة في كتاب النكاح والذي يظهر انه كتاب النكاح من شرح المنهاج. لان التقي السبكي له شرع عن المنهج - 00:27:01
واضح لكن الى الان لم يطبع وفيما يعلم ان البعض يقوم على تحقيقه لكن لم يطمع الى الان. واذا الطبع سيكون من انفس شروح المنهج تمام؟ فقال هنا وعبر الشيخ الامام عن هذه القاعدة في كتاب النكاح بان الانسان يحال على طبعه ما لم يقم مانعه - 00:27:18
ومن ثم لم يرتب الشارع على شرب البول والدم واكل العذرة والمني حدا اكتفاء بنفرة الطباع منها. الطباع تنفر منها. فلم تترتب الحدود. بخلاف شرب الخمر ترتب عليه حد لان الطباع - 00:27:41
تميل اليها. جيد والزنا والسرقة لقيام بواعثها اي لقيام ما يبعث النفس على فعلها فلولا الحد اي لولا وجود الحد لعمت مفاسدها. لكن الناس يخافون من ترتب الحدود فلذلك ينكفون عن تلك المحرمات. جيد - 00:28:02
قالوا وفي هذه القاعدة مساء انتبه شوف المسائل الان قال لا يجب على الرجل وطأ زوجته. الان شخص تزوج هل يجب عليه ان يطأ زوجته او لا يجب؟ لا يجب - 00:28:28
لا يجب على الرجل ان يطأ زوجته. يعني هل الشريعة اوجبت على الزوج ان يجامع زوجته اذا الزوج مثلا لم يجامع زوجته هي افهم؟ هل يجب عليه ذلك؟ لا يجب. لماذا؟ لان الوطأ الجماع شيء - 00:28:44
تحبه النفوس فالرغبة القائمة في النفس لهذا الشيء كافية عن ايجاب الشرع لهم. فهمتم ولا لا؟ فقال لا يجب على الرجل وطأ زوجته. وشذ القول قولوا بوجوب الوطأة الاولى لتقرير المهر. يعني بعض الفقهاء من فقهاء الشافعية قالوا - 00:29:01
يجب على الرجل ان يطأ مرة تمام بعد النكاح حتى يتكرر المهر لان تعرفون المهر يتقرر بالوطء او بالموت. يعني يتقرر جميع المهر بالوطية وبالموت فقالوا يجب عليه ان يقع ولو مرة حتى يتكرر النهار. قال هذا قل شاذ - 00:29:27
جيد اذا لا يجب الوتر طيب ومنها من الفروع اقرار الفاسق على نفسه مقبول. الفاسق لو قال مثلا اقر انني زنيت هذا رجل فاسق معروف الفسق مرابي سارق تمام. قال اقر على نفسي اني زنيت - 00:29:53
ما رأيكم نقبل اقراره او لا نقبل؟ نقبل اليس الفاسق لا يقبل خبره صح يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوه. لا نقبل خبر الفاسق فكيف قبلنا خبر هذا - 00:30:19
قالوا لان اقراره بهذا قام في نفسه وازع يمنعه من الاقرار بما يضر به فهمتوا ولا لا لما كان الامر كذلك نقبل اقراره. لانهم يستبعدون ان شخصا عاقلا يقر بشيء يعود على - 00:30:37
بالضرر وهو كاذب واضح ولا لا؟ يستبعدوا فلاجل هذا قبلنا اقراره وان كان وان كان فاسقا لو تذكرون معي في باب الاقرار اشترطنا في المقر ان يكون مكلفا وان يكون - 00:31:01
مختارا وان يكون رشيدا اذا كان قارون بالمال. اما بغير المال يكفي ان يكون مكلفا بالغا عاقلا. وان يكون ماذا؟ وان يكون هل اشترطنا ان يكون عدلا لا لم نشترط ان يكون عدلا. ولذلك لو اقر الفاسق على نفسه بالزنا اقر الفاسق على نفسه بالسرقة. اقر الفاسق على نفسه بشرب الخمر. قبلنا - 00:31:22
مع احتمال ان يكون كاذبا في اقراره لكن لا ننظر الى هذا الاحتمال. لماذا؟ لانه مستبعد ان الانسان يقر بشيء يعود على نفسه بالظرر فقال ومنها اقرار الفاسق على نفسه مقبول. لان الطبع يردعه عن الكذب فيما يضر بنفسه - 00:31:44
او بماله او بعرضه واضح ومن امثلة هذا بارك الله فيكم قال الفقهاء النكاح ليس من فروظ الكفاية ليش لان رغبة النفوس في النكاح كافية عن ايجاب الشرع له ليس فرض كفاية - 00:32:07
جيد ومن هنا قال الفقهاء رحمهم الله تعالى في مسألة في النكاح وهي اشتراط العدالة في الولي هل الولي الفاسق يصح ان يزوج ابنته في المذهب في معتمد المذهب ليس لهم - 00:32:32
شرط الولي ان يكون شرط الولي ان يكون غير فاسق ليس عدا ان يكون غير فاسق ليس عدلا قلت لكم في دروس سابقة ان مراتب المسلمين اربعة عدالة باطنة عد العدالة ظاهرة واسطة فاسق - 00:32:52
شرط الولي عدم الفسق. حتى وان كان واسطة يكفي فلا يشترط ان يكون عدلا. زيد ولا لا؟ وهذا بعدين يراجع في في مظانه. على كل حال هنا الولي يشترط ان يكون ليس بفاسقين - 00:33:14
قال بعض الشافعية وهذا خلاف المعتمد لكن قال بي كثير من الشافعي تمام قالوا يصح ولاية الفاسق قالوا لان مقتضى الطبع ان عنده غيرة على ابنته على اخته فلا يزوجها - 00:33:32
الا بشخص يكون كفؤا لها وان كان فاسقا فهمتم ولا لا استنادا لهذه الفطرة لهذا المقتضى الطبعي القائم في نفسه يصحح ولاية الفاسق جيد اوليدي هو طبعا علام العطار ذكر هذا الفرع - 00:33:54
في الحاشية تمام. هنا العلامة جابر جبران ذكر مسألتين بس او ثلاث مسائل هنا اشار في في التعليق قال ومن ثم آآ الشيخ الاستاذ المحقق وفقه الله. قال ومن ثم جوز بعضهم - 00:34:16
والولاية لفاسق في النكاح كما افادني سيدي المؤلف تمام حفظه الله. طبعا هو كتب التعليق في حياة المؤلف. تمام؟ وممن افتى بذلك الفقيه احمد بن موسى بن عجيب اليمن تمام؟ قلت هذا الفرع اصلا موجود في كلام العلامة العطار رحمه الله. وهو ناقد اصلا عن تاج الدين السبكي رحمه - 00:34:35
قالوا وسرد امثلة كثيرة فراع جعهوب المسألة الخامسة تفضل احسن الله اليكم. قال رحمه الله المسألة الخامسة في امور لا يدخلها القياس. يستثنى امور لا يدخلها ولا يجوز اثبات حكم منها به. وهي ما كان يرجع الى العدد والخلقة كاقل الحيض او النفاس او - 00:35:02
الحمد واكثره وغالبه. فيرجع فيها الى الاستقراء والتتبع. وما لا يدرك معناه على العاقلة. وكل ما نسخ اصله فكل هذه لا يدخلها القياس. اما في الاول فلتعذره واما في الثاني فلان شرط القياس ان يكون في معقول المعنى. واما في الثالث فلانا نسخ الاصل لا يبقى - 00:35:31
ومعه حكم الفرع. قال رحمه الله تعالى المسألة الخامسة في امور لا يدخلها القياس. انظر حسن الترتيب من المؤلف ذكر لنا في بداية هذا المبحث تعريف القياس لغة وشرعا ثم ذكر لنا ادلة حجية القياس من الكتاب والسنة والاجماع - 00:36:01
ثم ذكر لنا ما الاشياء التي يحتج بالقياس فيها ثم ذكر لنا الامور التي لا يحتج بالقياس فيها جيد ولا لا؟ اذا هو مشى على ترتيب جميل فقال هنا المسألة الخامسة في امور لا يدخلها القياس - 00:36:24
يستثنى امور لا يدخلها القياس ولا يجوز اثبات حكم منها به اي بالقياس وهي ثلاثة امور يمكن ان ترقمها الاول ما كان يرجع الى العادة والخلقة هذا لا يحتج فيه بالقياس - 00:36:46
هذا يحتج فيه بالاستقراء بالتتبع تمام ما مثاله كاقل الحيض اقل النفاس. مسائل الحيض والنفاس عموما لا يحتج فيها بالقياس. يعني مثلا لا تقل تمام؟ صيغة النهي لا تقول ها؟ لا تقل مثلا - 00:37:06
اقل الحيض يوم وليلة فيقاس به النفاس بجامع ان كلا منهما يمنع الصلاة فيكون اقل النفاس يوم وليلة لا يقاس النفاس على الحيض في هذا التقدير لان هذا امر يعود الى الخلقة - 00:37:24
واضح ولا لا؟ لا تقل مثلا ان اكثر الحيض تمام؟ آآ خمسة عشر يوما ينبغي ان يكون اكثر النفاس خمسة عشر يوما جيد لا يقاس هذا بهذا ايضا لا يقال ان مثلا هذه المرأة نفترض - 00:37:51
هند سبعة ايام حيضها سبعة ايام فتقاس بها صديقتها ليلى فيكون حيضها سبعة ايام لانهما متقاربتان في السن ولانهما يأكلان مثلا نفس الطعام لا يقاس لا تقاس ليلة بهند اذا هذي لان هذا - 00:38:13
الحيض هذا ينبني على مسائل الخلقة يعني يختلف من امرأة لامرأة. يعني قد تكون هذه وهذه العلاقة بينهم علاقة اخوة. لكن هذه حيدوها خمسة ايام هذه حيضة تسعة ايام واضح ولا لا - 00:38:39
فهو يختلف يعني له اسباب نفسية واسباب الطعام والشراب واسباب الجو الى غير ذلك. اذا هذه امور لا يدخلها القياس ليش؟ لان مبناها على الخلقة والجبلة والطبيعة وقال باقل الحيض او النفاس او الحمل واكثره وغالبه - 00:38:56
فيرجع فيها الى الاستقراء والتتبع. طيب لماذا لا يدخلها القياس؟ بعدم وجود العلة ما فيها علة اصلا لعدم وجود العلة فيها وبالتالي لا يدخل القياس لان الركن الركين في القياس هو العلة - 00:39:19
جيد؟ اه الامر الثاني الذي لا يدخله القياس ما لا يدرك معناه ما لا يدرك معنا ما لا يدرك معنا شوفونا هذا يحتج منك الى تأمل. اما ان هذا الاصل هذا الاصل لا لا - 00:39:33
معنا يعني بين قوسين تعبدي لا تدرك عدته مثل عدد الركعات. لماذا الصبح ركعتان؟ الظهر اربع العصر اربع. المغرب ثلاث. العشاء اربع. لماذا لا يدركون. معنى تعبدي اذا هنا لا يدخل القياس - 00:39:54
انصبة الزكاة لماذا النصاب في الذهب عشرون دينارا الفضة مئتا درهم ولماذا الواجب في الذهب ربع العشر وفي عروض التجارة ربع العشر بينما في الزروع والثمار اما النصف نصف العشر واما العشر. لماذا؟ لماذا في الركاز الخمس؟ لماذا لا يكون في الركاز - 00:40:18
السدس مثلا لماذا لا يكون في الركاز الربع مثلا؟ هذا لا يعقل معناه لماذا الاشواط حول الكعبة سبعة؟ لماذا ليست ستة او او ثمانية او خمسة مثلا؟ لماذا لا تكون ثلاثة وتر ايضا - 00:40:44
واضح هذا لا لا يعقل معنا جيد اذا هذا لا يدخل فيه القياس لماذا؟ لان حكم الاصل ليس معقول المعنى هذا واحد امر الثاني قد يكون حكم الاصل معقول المعنى - 00:41:01
لكنه لا يتعدى لكنه لا يتعب. هذا الذي مثل به هنا فقال وما لا يدرك معناه المقصود ما لا يدرك معناه ليس في الاصل الاصل مدرك المعنى. لكن لا يدرك معناه في الفرع - 00:41:20
ما لا يدرك معناه في الفرع ساوضح لكم لا تكتب لا تستعجل قال كوجوب الدين على العاقلة. اولا من العاقلة؟ العصبة ما عدا الاصول والفروع. تمام؟ يدخل فيها الاخوان وابناء الاخوان والاعمام وابناء الاعمام. صح؟ هؤلاء العاقلون - 00:41:40
متى يتحملون الدية؟ يتحملون الدية مثلا نقول في قتل خطأ يتحملون الدية في قتل الخطأ طيب ما علة تحمل العاقلة للدية في قتل الخطأ لهم نصيب. اه لهم نصيب في الإرث - 00:42:00
ولانهم العلاقة بينهم وبين هذا القاتل خطأ تمام علاقة مناصرة هم يناصرونه اذا حصل له شيء وهو يناصرهم ايضا اذا حصل لهم شيء. صح ولا لا؟ اه. فبينه وبينهم علاقة مناصرة. هم يذبون عنه يدافعون عنه. وايضا هذا القاتل - 00:42:21
خطأ يستحقوا التخفيف لم يتعمد الخطأ هذا خطأ حصل بغير قصد منه واضح؟ واولى الناس بمناصرته والذب عنه والوقوف معه في هذا عصبته جيد ولا لا؟ عصبته اذا هذا المعنى موجود فين؟ هذا التعليم. موجود في ماذا؟ في وجوب تحمل العاقلة للدية. صح - 00:42:43
لو سألتكم هذا الشخص عليه ديون كثيرة تراكمت نفتل التراكم عليه مليار روبية هل يجب على العاقلة ان تعينه في سداد هذه الديون او لا تجيب لو قال لك قائل - 00:43:16
مقتضى القياس انه كما يجب عليهم اعانته في تحمل الدية في قتل الخطأ انه يجب عليهم اعانته في هذا. يعني نفترض ان هذا الشخص استدان ديون كثيرة. تمام؟ واراد ان يفتح شركة او - 00:43:38
واصنع ثم احترق المصنع هذا وتراكمت عليه الديون. هذا خطأ ايضا لماذا لا تقول كما يجب عليهم ان يساندوه في تحمل الدية ايضا يجب عليهم ان يساندوا هنا الاصل الان معقول المعنى او لا - 00:43:56
الاصل معقول معنى او لا؟ معقول معنى صح؟ لكن المعنى هنا لا تتعدى للفرع الشرع لم يعتبر وجود هذه العلة في في غير هذا الموضع فقط في هذا الموضع اذا هنا لما قال وما لا يدرك معناه اي لا يدرك معناه في فرع اي لا ندري. لماذا الشرع خص هذا الحكم - 00:44:15
في قتل الخطأ ولم يجعل هذا الحكم في نظائر اخرى مثل الذي ذكرت له مثال اخر لو ان هذا الشخص مات وتراكمت عليه عبادات صيام لم يقضى مع تمكنه من القضاء صلوات لم تقضى مع تمكنه من القضاء. هل نقول يجب على العاقل ان يصوموا عنه - 00:44:41
قياسا على وجوب تحمل الدية على العاقلة في قتل خطأ ما رأيكم اذا لا يعقل المعنى اين فين فرع؟ وان كان في الاصل هو معقول المعنى اه قالوا وما لا يدرك معناه كوجوب الدية على العاقلة. اذا وجوب الدية هذا في الاصل هو معقول المعنى - 00:45:05
نعم سميه علة سميه حكما لكن معقول المعنى ايه. تمام؟ مقتضى النصرة مقتضى الذب عنه. تمام مقتضى كونه لم يتعمد الخطأ هذا يقتضي ان يخفف عنه الامر. فالعاقلة تتحمل عنه الدية - 00:45:34
اذا هذا الامر الثاني الذي لا يدخله القياس زيد الامر الثالث الذي لا يدخله القياس وكل ما نسخ اصله اذا نسخ الاصل ارتفع حكمه صح واذا ارتفع حكم الاصل لا يبقى للفرع حكم - 00:45:55
العصر منسوخ تمام؟ اذا نسخ الاصل ارتفع حكم الاصل اذا ارتفع حكم الاصل لا يبقى للفرع حكم. اذا لا قياس لان الاصل الذي تستند عليه قد نسخ وقال هنا وكل ما نسخ اصله فاه فكل هذه الثلاثة - 00:46:21
ما يرجع للعادة والخلقة ما لا يدرك معناه في الفرع ما نسخ اصله. كل هذه الثلاثة لا يدخلها القياس على الصحيح على الصحيح نعم. على الصحيح. بعدين ان شاء الله في جمع الجوامع نشير الى الخلاف - 00:46:42
قال رحمه الله اما في الاول الان سيعلم لماذا لا يطول القياس فيما يرجع الى العادة والخلقة؟ قال فلتعذره. ما سبب التعذر؟ عدم وجود العلة. بسم الله واضح؟ عدم وجود العلة. قالوا واما الثاني واما في الثاني فلان شرط القياس ان يكون معقول المعنى. وهذا - 00:47:03
مختل اي مختل في الفرع على المثال الذي ذكره والا قد قلت لكم اما ان يكون هذا المعنى غير مدرك في الاصل او قد يكون مدركا في الاصل لكن لا يعقل ادراكه في الفرع - 00:47:27
وهنا قلت لكم سورتان جيد قالوا واما الثالث فلان نسخ الاصل لا يبقى معه حكم حكم الفرح قال المبحث الثاني في اركان القياس وشروطه. الامر لكم تريدون ان نقرأ قليلا يعني بمقدار ربع ساعة عشرين دقيقة نقرأ. تريدون ان نقف هنا؟ نقف - 00:47:43
وقف حسن. ان شاء الله خلص في الاسبوع القادم ان شاء الله في الاسبوع القادم. والله اعلم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. حياكم الله - 00:48:05