شرح كتاب (دروس أصول الفقه المكية) للعلامة أحمد جبران
شرح دروس أصول الفقه المكية للعلامة أحمد جبران رحمه الله تعالى - (60)
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين. سيد محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين. اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح. وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين - 00:00:00
وان يرزقنا الاخلاص في الاحوال والاعمال اللهم امين. اسأله سبحانه وتعالى ان ينجي المستضعفين من المسلمين في ارض فلسطين وفي سائر بلاد المسلمين اللهم امين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى رحمة واسعة مطلب هذا المطلب - 00:00:26
في اقسام القياس تفضل تكرما بالقراءة ولو تقرأ اه قسما قسما هذا جيد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الله اللهم اغفر لنا ولمشايخنا ولسامعينا والمسلمين. قال المؤلف العلامة احمد بن جابر بن جبران رحمه الله تعالى - 00:00:46
رحمة واسعة ونفعنا بعلومه في الدنيا والاخرة. مطلب في اقسام القياس ليعلم ان القياس وخفي. فالجلي هو ما ثبتت عليته بدليل قاطع. او ما قطع فيه بنفي الفارق كتحريم ضرب الوالدين قياسا على تحريم التأفيف. وكعدم اجزاء العمياء في الاضحية قياسا على العوراء - 00:01:13
قال رحمه الله تعالى اعلم ان القياس جلي وخفي هذا التقسيم بارك الله فيكم بالنظر الى قوة القياس وضعفه. فالقياس ينقسم بالنظر الى قوته وضعفه الى قسمين الى قياس جلي وقياس خفي - 00:01:43
والعادة ان هذا المطلب والكلام على اقسام القياس انه يذكر في اخر مبحث القياس. ولو نظرت الى جمع الجوامع تجد ان التاج السبكي رحمة الله تعالى عليه ذكره في اخر مبحث القياس - 00:02:08
لكن قدمه المؤلف رحمه الله تعالى هنا وقال اعلم ان القياس جلي وخفي فالجلي ما ثبتت عليته بدليل قاطع ما ثبتت عنديته اي ثبتت علته بدليل قاطع ثم هذه العلة تنظر فيها من جهتين. من جهة انها قطعية اي ان علة تحريم - 00:02:25
الاصل مثلا او علة وجوبه كذا وكذا قطعا والامر الثاني او الجهة الثانية ان تنظر الى تحقق وجود العلة في الفرع. فحينئذ اذا كانت العلة وضعية وتحقق وجودها في الفرع قطعا فهذا قياس قطعي - 00:02:57
اما لو كانت العلة ظنية مثل العلة في جريان الربا في البر قال فقهاؤنا رحمهم الله هي الطعم هذه علة ظنية مع ان وجود هذه العلة في الذرة مثلا قطعي - 00:03:21
مطعوم والارز مطعوم لكن هذا القياس قياس ظني ليس لاننا نتردد في وجود العلة في الفرع بل لاننا نتردد تمام في كون الطعم هو علة جريان الربا. وان كان الارجح هو الطعم. ولذلك القياس متى - 00:03:46
سيكون قطعيا يكون القياس قطعيا اذا كانت علته قطعية ووجدت في الفرع قطعا فان كانت علته ظنية او كان وجودها في الفرع مضمونا او كان الامران معا. العلة ظنية ووجودها في الفرع مظمونا - 00:04:15
ووجودها في الفرع مظنون. واضح؟ ففي هذه الحالات الثلاث يكون القياس ضنيا اذا هذا تقسيم اخر للقياس يمكن ان يستفاد من قوله هنا ما ثبتت عليته بدليل قاطع فنقول ان القياس قد يكون قطعيا وقد يكون ظنيا - 00:04:40
يكون قطعيا في صورة واحدة ويكون ظنيا في ثلاث سور يكون قطعيا اذا كانت العلة قطعية ووجودها في الفرع قطعي وفي غير هذه السورة يكون القياس ظنيا فقال رحمه الله تعالى فالجلي القياس يا اخواني ينقسم الى جلي وخفي - 00:05:01
ولذلك بعض العلماء داود الظاهري رحمه الله داود بن علي الظاهري فيما فيما اشتهر نسبته اليه انه يقول بالقياس الجلي ولا يقول بالقياس الخفي. فما هو القياس الجلي قال ما ثبتت عليته بدليل قاطع - 00:05:28
او ما قطع فيه بنفي الفارق ما قطع فيه بنفي الفارق. نفي الفارق يعني ان ما معنى نفي الفارق؟ انه لا فرق لا فرق بين ماذا وماذا؟ احسنت لا فرق بين الاصل والفرع - 00:05:55
نفي الفارق هذا قد يكون قطعا انه لا يوجد فرق بين الاصل والفرع وقد يكون في ظن غالب جدا يعني في احتمال ان يوجد فرق لكنه احتمال بعيد لا ينظر اليه. فهو كالعدم - 00:06:12
ولذلك من فقه الشارع من فقه المصنف انه مثل بمثالين. مثال لما نقطع جزما انه لا فرق ومثال لما قد يظهر انه يوجد فرق لكنه على احتمال بعيد جدا فقال رحمه الله - 00:06:33
كتحريم ظرب الوالدين قياسا على تحريم التأفيف فالاصل تحريم التأفيف. فلا تقل لهما اف والفرع تحريم الضرب فهنا نقطع بنفي الفارق لان الفرع اي غير المنصوص عليه وهو الضرب هذا العلة فيه توجد بشكل - 00:06:57
اكبر واقوى من وجودها في الفرع واضح لكن انظر مثال الثاني قالوا وكعدم اجزاء العمياء في الاضحية قياسا على العوراء نعلم مما درس في الفقه ان من شروط اجزاء الاضحية سلامتها من العيوب - 00:07:24
ومن تلك العيوب العور كما نص في الحديث العمياء هل تجزيء او لا تجزئ القياس يقتضي ان العمياء لا تجزئ لانها بالاولى في عدم الاجزاء من العوراء وان كان قد يبدأ احتمال - 00:07:45
ان العمياء اهلها اصحابها المالكون لها يعلفونها فيأتون بالعلف اليها بينما العوراء توكل الى نفسها ولذلك العوراء لما كانت توكل الى تخرج مع اخواتها للمرعى لا تبصروا العلف كما تبصره - 00:08:09
السليمة من العور ما يحصل لها الهزال واما العمياء فلما كان اصحابها يراعونها فيأتونها بالعلف اسمع هذا اهتمام واضح؟ لكنه احتمال بعيد جدا ولذلك هنا جعلوا هذه الصورة ايضا من الصور التي - 00:08:37
تندرج تحت نفي الفارق من صور القياس الجليل فقال فالجلي ما ثبتت عليته عليته بدليل قاطع او ما قطع فيه بنفي الفارق. كتحريم ضرب الوالدين قياسا على تحريم التأفيف وكعدم اجزاء العمياء في الاضحية قياسا على العوراء - 00:09:03
ومما مثل به لهذا النوع من انواع القياس قياس القياس الجليل قياس من بال في اناء ثم صبه في ماء راكد على من تبول في الماء الراكد مباشرة في ان كلا منهما منهي عنه - 00:09:30
واضح في الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يبال في الماء الراكد مثله ما لو بال في اناء ثم صبه في الماء الراكد هذا قياس جديد نقطع فيه بنفي الفارق - 00:09:55
جيد هذا من القياس الجلي الذي لا يوجد احتمال امام الاحتمال الظاهر واضح؟ نعم قال هو الخفي تفضل احسن الله اليكم قال والخفي غير ما ذكر كقياس القتل بمثقل على القتل بمحدد في وجوب - 00:10:11
صوص. قال رحمه الله تعالى والخفي هذا القسم المقابل للجلي. اذا القياس ينقسم بالنظر الى قوته وضعف الى قسمين الى قياس جلي مرة والى قياس خفي ما ضابط القياس الخفي؟ قال غير ما ذكر - 00:10:38
يمكن ان تقود القياس الخفي ما كان الفارق فيه محتملا الفارق فيه له احتمال له وجاهة كقياس القتل بمثقل يا حجر او خشبة على القتل بمحدد يا سكين في وجوب القصاص - 00:10:57
واضح او لا الجمهور قالوا ان القتل بالمثقل يوجب القصاص. كالقتل ابن محدد الامام ابو حنيفة رحمه الله تعالى ورضي الله عنه قال القتل بمحدد يوجب القصاص. اما بمثقل فلا - 00:11:23
لماذا؟ لوجود شبهة كونه قتلا شبه عمد ليس عمدا واضح؟ ما دام انه بمثقل هذه شبهة ان يكون هذا القتل شبه عم ليس قتل عمد هذه الشبهة تمنع من ايجابه القصاص - 00:11:44
هذا احتمال وله وجاهة ولذلك خالف هنا فهمتوا علي ولا لا؟ اه هذا النوع الثاني من انواع القياس. قال والخفي غير ما ذكر يمكن ان تضع له ضابطا فتقول بان كان الفارق فيه محتملا - 00:12:08
كقياس القتل بمثقل على القتل بمحدد في وجوب القصاص ثم قال ثم القياس من حيث هو ثلاثة اقسام. تفضل احسن الله اليكم قال رحمه الله سم القياس من حيث هو ثلاثة اقسام. قياس علة وقياس دلالة وقياس شباب - 00:12:29
فقياس العلة هو رد الفرع الى الاصل بالعلة التي علق عليها الحكم. بان يصرح فيه بها يقال يحرم النبيذ كالخمر للاسكار. وكذكر الطعم في الربا. احسنتم. قال ثم القياس من حيث هو - 00:12:51
ثلاثة اقسام هذا التقسيم باعتبار ماذا قبل قليل ذكرت لكم اقسام القياس باعتبار كونه قطعيا او ظنيا ثم ذكر المصنف اقسام القياس باعتبار قوة القياس وضعفه الى قياس جلي وقياس خفي - 00:13:11
الان يقسم القياس الى ثلاثة اقسام وهذه الاقسام مرت معنا في الورقات وشروح الورقات الى قياس علة وقياس دلالة وقياس شبه هذا هذا القياس باعتبار ماذا؟ هذا القياس باعتبار العلة - 00:13:30
هذا التقسيم او عفوا هذا التقسيم باعتبار ماذا؟ هذا التقسيم باعتبار العلة فالقياس ينقسم باعتبار العلة الى ثلاثة اقسام الى قياس علة وقياس دلالة تمام وقياس شبه بحيث سرح بالعلة فهذا قياس علة - 00:13:48
وحيث لم يصرح بالعلة وانما ذكر لازم العلة فهذا قياس دلالة وحيث لم تكن العلة موجودة فهذا قياس شبه اذا اذا سرح بالعلة فهذا قياس علة واذا لم يصرح بالعلة - 00:14:15
وذكر لازم العلة فهذا قياس دلالة. وحيث لم تكن العلة موجودة فهذا قياس شبه وستأتي قال فقياس العلة هو رد فرعي الى الاصل بالعلة التي علق عليها الحكم رد الفرع الى الاصل بالعلة التي علق عليها الحكم - 00:14:35
بان يصرح فيه بها بان يصرح فيه اي في القياس بها اي بالعلة بان يصرح فيه بها ما مثاله انظر للمثال قال كأن يقال يحرم النبيذ كالخمر للاسكار صرح بالعلة ما هي العلة - 00:15:01
الاسكار هذا قياس علة او تقول تمام ان الارز يجري فيه الربا كالبر بالطعم سرح بالعلة هذا يسمى قياس علة. حيث صرحت بالعلة هذا قياس علة فالجامع بين الاصل والفرع هو نفس العلة - 00:15:32
التي هي في المثال الاول الاسكار وفي المثال الثاني الطعم نعم الثاني احسن الله اليكم. قال وقياس الدلالة ما جمع فيه بلازم العلة فاثرها فحكمها مثال الاول ان يقال النبيذ حرام كالخمر. بجامع الرائحة المشتدة وهي لازمة للاسكار. ومثال - 00:15:58
هنيئا يقال القتل بمثقل يوجب القصاص كالقتل بمحدد. بجامع الاثم. وهو اثر العلة التي هي القتل العمد العدوان ومثال ثالث ان يقال تقطع الجماعة بالواحد كما يقتلون به. بجامع وجوب الدية عن - 00:16:27
في ذلك حيث كان غير عمد وهو حكم العلة. قال رحمه الله تعالى وقياس الدلالة وهو ما جمع فيه بلازم العلة واحد كاثرها اثنين فحكمها ثلاثة ما جمع فيه بلازم العلة فاثرها فحكمها - 00:16:47
ما جمع فيه بين ماذا وماذا ما جمع فيه بين الاصل والفرع اي ان الجامع بين الاصل والفرع اما ان يكون لازم العلة اما ان يكون لازم العلة او يكون او يكون اثر العلة او يكون حكم العلة - 00:17:12
ولذلك مثل بثلاثة امثلة لكل واحد بمثال المثال الاول الذي هو لازم العلة ان يقال النبيذ حرام كالخمر النبيذ فرعون الخمر اصل الحكم التحريم بجامع انظر للجامع. الرائحة المشتدة الرائحة المشتدة - 00:17:31
رائحة الشيء المتخمر رائحة مميزة. واضح فاذا جعلت الجامع بين النبيذ والخمر هي الرائحة المشتدة فهذا يخرج عن كونه قياس علة الى كونه قياس دلالة لماذا؟ لان الرائحة المشتدة لازمة في العادة - 00:18:01
للاسكار ليست هي الاسكار الرائحة المشتدة ليست هي الاسكار واضح؟ هي لازمة للاسكار اما عادة واما عقلا فهمتم ولا لا؟ فانت الان جعلت الجامع بين الاصل والفرع ما هو ها الرائحة المشتدة - 00:18:28
ولم تجعل الاسكار هو الجامع. لو جعلت الاسكان هو الجامع سيكون هذا القياس قياس ايش؟ اه عدلة لكن جعلت الجامع امرا لازما للعلة وهو الرائحة المشتركة. جيد قالوا المثال الثاني - 00:18:50
الثاني الذي هو اثر العلة ان يقال القتل بمثقل يوجب القصاص كالقتل بمحدد بجامع الاثم اي ان الذي يقتل بمحدد يأثم والذي يقتل بمثقل يأثم. والاثم هذا هل هو العلة - 00:19:10
لا الاثم اثر العلة. العلة القتل العمد عدوان واضح؟ هذه هي العلة. اثرها ماذا الاسم اثر القتل العمد العدوان الاثم فاذا جعلت الجامع بين الاصل والفرع اثر العلة جعلته جامعا فحينئذ هذا قياس دلالة. ليس قياس عنده. فقال ومثال الثاني ان يقال - 00:19:36
القتل بمثقل يوجب القصاص كالقتل المحدد بجامع الاثم وهو اثر العلة التي هي القتل العمد العدوان فاهمنا؟ ومثال الثالث الذي هو حكم العلة ان يقال تقطع الجماعة بالواحد كما يقتلون به - 00:20:10
الاصل ان الجماعة اذا تواطؤوا على قتل واحد وقتلوه قتلوا به كذلك اذا قطعوا عضوة واحد كأن قطعوا يده فان ايدي الجماعة تقطع بقطع يد الواحد هذا الفرع بجامع ماذا؟ - 00:20:37
قال بجامع وجوب الدية عليهم في ذلك الدية تجب انظر الدية ماذا الدية ماذا؟ هذا حكم وجوب الدية هذا حكم الدية تجب فيما لو حصلت الجناية بالقتل والدية تجب فيما لو حصلت الجناية على عضو - 00:21:01
اذا الجامع الان بين الاصل وهو القتل والفرع وهو القطع هو حكم العلة وجوب الدية في الصورتين واضح ولا لا وجوب الدية في سورة طبعا الدية متى ستجيب؟ اذا كان هذه الجناية ليست عمدا - 00:21:30
واضح؟ اما محل القياس اذا كانت الجناية عمدا فهو يريد ان يقيس القطع على القتل في ماذا بالقصاص كما انهم اذا تواطؤوا فقتلوا شخصا قتل كذلك اذا تواطؤوا فقطعوا عضوا - 00:21:54
قطعت اعضاؤهم بذلك العضو. هذا في حالة ايش؟ هذا قصار صح؟ في حالة ايش؟ في حالة العمد. فيقول بجامع وجوب الدية عليهم في ذلك في ماذا في القتل والقطع اذا كان القتل والقطع في صورة غير العمد - 00:22:15
فهمتم ولا لا؟ اذا كان القتل والقطع في صورتي غير العمد وهو حكم العلة. وهو ايش هذا؟ وهو وجوب الدية. احسنتم وهو اي ووجوب الدية. وهو اي ووجوب الدية في صورة القتل وصورة القطع في حالة - 00:22:38
العمد هذا حكم العلة اعيد قراءة المثال واوضح الضمائر والاشارات قال ومثال الثالث اي مثال حكم العلة ان يقال. تقطع الجماعة بالواو كما يقتلون به اي بالواحد. سورة القياس الان عندك اصل وفرع - 00:23:00
صورتها في العمد وفي غير العمد العم قال تقطع الجماعة بالوعد كما يقتلون به. هذا في العم واضح؟ بجامع ماذا؟ بجامع وجوب الدية عليهم في حالة الخطأ فكما ان القتلى والقطع يوجبان الدية غير العمد. اذا في العمد يشتركان في وجوب القصاص - 00:23:24
امتى فقال بجامع وجوب الدية عليهم على من على الجماعة تمام في ذلك في بالقتل والقطع. حيث كان على حيث كان غير عمد. شف هنا صاحب الكتاب قال بجامع وجوب الدية عليهم في ذلك حيث كان - 00:23:51
بين ذلك وحيث عمل فاصله. لا حاجة اليها هذي جملة واحدة هذي حيثية تقييم بجامع وجوب الدية عليهم في ذلك حيث كان غير عمد. ما في فاصل. هذه الفصلة تزال - 00:24:15
قال وهو ايش هذا وهو وجوب الدية في القتل والقطع حكم العلة هذا حكم العلة اذا الان الجامع ما هو وجوب الدين الذي هو حكم العلة اذا نقول ان القياس باعتبار العلة ينقسم الى ثلاثة اقسام. حيث كان الجامع بين الاصل والفرع نفس العلة سرح - 00:24:33
ذات العلة فهذا قياس علة. حيث سرح بلازمها او باثرها او بحكمها فهذا قياس دلالة وضرب ثلاثة امثلة طيب احسن الله اليكم. قال المؤلف رحمه الله وقياس الشبه هو حمل الفرع على الاصل بطرب من الشبه - 00:25:00
وذلك مثل ان يتردد بين اصلين يشبه احدهما في ثلاثة اوصاف. ويشبه الاخر في وصفين. فيرد الى اشهر الاصلين به او الى اكثرهما شبها. كالعبد يشبه المال من وجوه ويشبه الحر من وجوه. واختلفا في - 00:25:27
نية الاخيرة فبعضهم اثبته وهو مقتضى نص الشافعي في الام في باب اجتهاد الحاكم. وبعضهم نفاه الحقه بقياس العلة. قال رحمه الله تعالى وقياس الشبه قياس الشبه يا اخواني اضرب - 00:25:47
سيأتي معنا في مبحث اه مسالك العلة ان من مسالك العلة الشبه في صفحة كم ها هنا في صفحة ميتين اربعة وستين سيأتي الكلام على الشبه بتوسع عندنا الشبه الصوري وعندنا غلبة الاشباه وعندنا عدد من الاقسام ميتين واربعة وستين سيأتي هذا - 00:26:08
ان شاء الله لكن هو ذكر هنا قياس الشبه بايجاز. الشبه بين ماذا وماذا في عندنا مشبة ومشبه به الشبه بين الاصل والفرع لاحظ معي ماذا قال في التعريف وقياس الشبهي هو حمل الفرع على الاصل بضرب من الشبه - 00:26:37
قوله بضرب من الشبه يشير به الى انه لا توجد علة. اذا في قياس الشبه لا توجد علة التي هي الركن الاهم في القياس ولذلك نفى جماعة من الاصوليين الاحتجاز بقياس الشبه مطلقا - 00:27:02
واثبت الامام الشافعي الاحتجاج بقياس الشبه بشرط اذا لم توجد اذا لم يوجد اذا لم توجد العلة اما اذا وجدت العلة يقول لا يعدل من قياس العلة الى قياس الشبهة - 00:27:26
فهمتم عليه ولا لا وهذا سيأتي بعد قليل من كلامه قالوا وقياس الشبه وهو حمل الفرع على الاصل بظرب من الشبه اي لا لعلة جامعة وذلك مثل ان يتردد بين اصلين - 00:27:47
هذا الذي يسمى قياس غلبة الاشباح فرع يتردد بين اصلين فتنظر هو اكثر شبها باي اصل منهما فتلحقه بذلك الاصل يسمى قياس ايش غلبة الاشباح غلبة الاسباب لان في عندنا قياس اخر من قياس الشبه يسمى القياس آآ الشبه السوري بالصورة فقط - 00:28:06
يعني مثلا تعطي الحصان حكم الحمار لانه يشبهه في الصورة فحكم الحمار مثلا انه لا يحل اكله فتقول والحصان لا يحل اكله كما يقول الحنفية رحمهم الله بجامع ماذا اه الشبه في الصورة. هذا يسمى ايش؟ الشبه السوري - 00:28:39
لكن هذا الذي عندنا يسمى غلبة الاشباح واضح؟ يعني في ايش معنى غلبة اشباه؟ يعني يوجد شبه باصل وشبه باصل اخر. لكنه في الغالب يشبه احد الاصليين كتردد العبد بين المال - 00:29:07
بين المال والادمي. واضح حر يعني تردد بين الحر و المال. جيد فقال هنا وذلك مثل ان يتردد بين اصلين يشبه احدهم يشبه احدهما في ثلاثة اوصاف ويشبه الاخر في وصفين - 00:29:29
فيرد الى اشبه الاصلين به اي الى اكثرهما شبها واضح؟ تلعب يشبه المال من وجوه بانه يباع يورث يوهب يوقف يشبه المال بهذه الاوجه ويشبه الحر من وجوه لكونه مكلفا يشبه الحر - 00:29:50
وان كانت لا تجب عليه التكاليف جميعا التي تجب على الحر فلا يجب عليه مثلا صلاة الجماعة ولا تجب عليه صلاة الجمعة ولا تجب عليه الزكاة ولا يجب عليه الحج - 00:30:21
صح ولا يجب عليه الجهاد وحتى في بعض المعاملات له احكام تختلف فهو في الطلاق لا يزيد على زوجتين ولا يطلق الا تطليقتين بخلاف حر واضح؟ اذا له احكام تخصه - 00:30:41
وان كان مكلفا وان كان مكلفا اذا هو من جهة او من من من جهات من اوجه يشبه المال ومن اوجه اخرى يشبه الحر وقال هنا العبد يشبه المال من وجوه ويشبه الحر من وجوه. فمن غلب - 00:31:03
جانب شبهه بالمال اعطاه حكم المال وقال ان العبد اذا قتل الواجب فيه القيمة بالغة ما بلغت وان زادت قيمته على على دية الحرم ومن قال انه يشبه المال عفوا. فمن قال ان العبد يشبه المال؟ قال الواجب فيه القيمة - 00:31:23
بالغة ما بلغت وان زالت على الدية الحر. ومن قال انه يشبه الحر اوجب فيه الدية واضح وقال هنا كالعبد يشبه المال من وجوه ويشبه الحر من وجوه واختلف في حجية الاخير. ايش الاخير؟ قياس الشفع بسم الله - 00:31:47
هنالك محل اتفاق ومحل خلاف. انتبه اما محل الاتفاق بارك الله فيكم. انه اذا امكن قياس العلة فلا يصح قياس الشبه اصلا. هذا باتفاق متى ما امكن قياس العلة لا يأتي قياس الشبح - 00:32:06
لان قياس العلة وركن القياس فيه حاضر فلا يأتي قياس الشبه التي عدم فيها ركن القياس العلة اذا هذه السورة محل اتفاق. انه اذا امكن قياس العلة لا يأتي قياس الشبه. اين محل الخلاف الذي ذكره - 00:32:33
ذكره اذا لم يمكن قياس العلة هل الشبه يحتج بي او لا يحتج به؟ قال واختلف في حجية الاخير. نقول محل الخلاف اذا لم يمكن قياس العلة. هنا محل خلاف - 00:32:58
قال فبعضهم اثبته وهو مقتضى نص الشافع في الام في باب اجتهاد الحاكم وبعضهم نفاه لابي بكر الصيرفي والشيخ ابي اسحاق الشيرازي. رحمة الله تعالى عليهما. فهؤلاء نفوا قياس الشبه - 00:33:15
ايش قال بعدين وبعضهم نفاه والحقه بقياس العلة قوله والحقه بقياس العلة. هذه العبارة موقعها هنا مشكل بالنسبة لي. هذه العبارة تناسب ان تكون بعد قول من اثبته يكون التقدير هكذا. فبعضهم اثبته وهو مقتضى نص الشافعي في الام في باب الاجتهاد. والحقه - 00:33:36
مقياس العلة وبعضهم نفاه وقوله الحقه بقياس العلة اي عند عدم امكان قياس العلة فيحتج به كما يحتج بقياس العلة هذا المقصود. فهذه العبارة فهنا وضعها هنا لا يناسب ان تذكر بعد قوله وبعضهم نفاه - 00:34:06
هذه مناسبة ان تذكر بعد قوله وبعضهم فبعضهم اثبته. ثم عيد لنا نكون بهذا انتهينا من المبحث الثاني من مباحث القياس لنشرع ان شاء الله عز وجل في الدرس القادم في المبحث الثالث - 00:34:28
والدرس القادم بالنسبة للاخوة الذين يتابعون الدروس في اليوتيوب سيكون بعد نحو اه شهر من الان. والله اعلم وصل اللهم وسلم مبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين - 00:34:46
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين. سيد محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين. اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح. وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين - 00:00:00
وان يرزقنا الاخلاص في الاحوال والاعمال اللهم امين. اسأله سبحانه وتعالى ان ينجي المستضعفين من المسلمين في ارض فلسطين وفي سائر بلاد المسلمين اللهم امين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى رحمة واسعة مطلب هذا المطلب - 00:00:26
في اقسام القياس تفضل تكرما بالقراءة ولو تقرأ اه قسما قسما هذا جيد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الله اللهم اغفر لنا ولمشايخنا ولسامعينا والمسلمين. قال المؤلف العلامة احمد بن جابر بن جبران رحمه الله تعالى - 00:00:46
رحمة واسعة ونفعنا بعلومه في الدنيا والاخرة. مطلب في اقسام القياس ليعلم ان القياس وخفي. فالجلي هو ما ثبتت عليته بدليل قاطع. او ما قطع فيه بنفي الفارق كتحريم ضرب الوالدين قياسا على تحريم التأفيف. وكعدم اجزاء العمياء في الاضحية قياسا على العوراء - 00:01:13
قال رحمه الله تعالى اعلم ان القياس جلي وخفي هذا التقسيم بارك الله فيكم بالنظر الى قوة القياس وضعفه. فالقياس ينقسم بالنظر الى قوته وضعفه الى قسمين الى قياس جلي وقياس خفي - 00:01:43
والعادة ان هذا المطلب والكلام على اقسام القياس انه يذكر في اخر مبحث القياس. ولو نظرت الى جمع الجوامع تجد ان التاج السبكي رحمة الله تعالى عليه ذكره في اخر مبحث القياس - 00:02:08
لكن قدمه المؤلف رحمه الله تعالى هنا وقال اعلم ان القياس جلي وخفي فالجلي ما ثبتت عليته بدليل قاطع ما ثبتت عنديته اي ثبتت علته بدليل قاطع ثم هذه العلة تنظر فيها من جهتين. من جهة انها قطعية اي ان علة تحريم - 00:02:25
الاصل مثلا او علة وجوبه كذا وكذا قطعا والامر الثاني او الجهة الثانية ان تنظر الى تحقق وجود العلة في الفرع. فحينئذ اذا كانت العلة وضعية وتحقق وجودها في الفرع قطعا فهذا قياس قطعي - 00:02:57
اما لو كانت العلة ظنية مثل العلة في جريان الربا في البر قال فقهاؤنا رحمهم الله هي الطعم هذه علة ظنية مع ان وجود هذه العلة في الذرة مثلا قطعي - 00:03:21
مطعوم والارز مطعوم لكن هذا القياس قياس ظني ليس لاننا نتردد في وجود العلة في الفرع بل لاننا نتردد تمام في كون الطعم هو علة جريان الربا. وان كان الارجح هو الطعم. ولذلك القياس متى - 00:03:46
سيكون قطعيا يكون القياس قطعيا اذا كانت علته قطعية ووجدت في الفرع قطعا فان كانت علته ظنية او كان وجودها في الفرع مضمونا او كان الامران معا. العلة ظنية ووجودها في الفرع مظمونا - 00:04:15
ووجودها في الفرع مظنون. واضح؟ ففي هذه الحالات الثلاث يكون القياس ضنيا اذا هذا تقسيم اخر للقياس يمكن ان يستفاد من قوله هنا ما ثبتت عليته بدليل قاطع فنقول ان القياس قد يكون قطعيا وقد يكون ظنيا - 00:04:40
يكون قطعيا في صورة واحدة ويكون ظنيا في ثلاث سور يكون قطعيا اذا كانت العلة قطعية ووجودها في الفرع قطعي وفي غير هذه السورة يكون القياس ظنيا فقال رحمه الله تعالى فالجلي القياس يا اخواني ينقسم الى جلي وخفي - 00:05:01
ولذلك بعض العلماء داود الظاهري رحمه الله داود بن علي الظاهري فيما فيما اشتهر نسبته اليه انه يقول بالقياس الجلي ولا يقول بالقياس الخفي. فما هو القياس الجلي قال ما ثبتت عليته بدليل قاطع - 00:05:28
او ما قطع فيه بنفي الفارق ما قطع فيه بنفي الفارق. نفي الفارق يعني ان ما معنى نفي الفارق؟ انه لا فرق لا فرق بين ماذا وماذا؟ احسنت لا فرق بين الاصل والفرع - 00:05:55
نفي الفارق هذا قد يكون قطعا انه لا يوجد فرق بين الاصل والفرع وقد يكون في ظن غالب جدا يعني في احتمال ان يوجد فرق لكنه احتمال بعيد لا ينظر اليه. فهو كالعدم - 00:06:12
ولذلك من فقه الشارع من فقه المصنف انه مثل بمثالين. مثال لما نقطع جزما انه لا فرق ومثال لما قد يظهر انه يوجد فرق لكنه على احتمال بعيد جدا فقال رحمه الله - 00:06:33
كتحريم ظرب الوالدين قياسا على تحريم التأفيف فالاصل تحريم التأفيف. فلا تقل لهما اف والفرع تحريم الضرب فهنا نقطع بنفي الفارق لان الفرع اي غير المنصوص عليه وهو الضرب هذا العلة فيه توجد بشكل - 00:06:57
اكبر واقوى من وجودها في الفرع واضح لكن انظر مثال الثاني قالوا وكعدم اجزاء العمياء في الاضحية قياسا على العوراء نعلم مما درس في الفقه ان من شروط اجزاء الاضحية سلامتها من العيوب - 00:07:24
ومن تلك العيوب العور كما نص في الحديث العمياء هل تجزيء او لا تجزئ القياس يقتضي ان العمياء لا تجزئ لانها بالاولى في عدم الاجزاء من العوراء وان كان قد يبدأ احتمال - 00:07:45
ان العمياء اهلها اصحابها المالكون لها يعلفونها فيأتون بالعلف اليها بينما العوراء توكل الى نفسها ولذلك العوراء لما كانت توكل الى تخرج مع اخواتها للمرعى لا تبصروا العلف كما تبصره - 00:08:09
السليمة من العور ما يحصل لها الهزال واما العمياء فلما كان اصحابها يراعونها فيأتونها بالعلف اسمع هذا اهتمام واضح؟ لكنه احتمال بعيد جدا ولذلك هنا جعلوا هذه الصورة ايضا من الصور التي - 00:08:37
تندرج تحت نفي الفارق من صور القياس الجليل فقال فالجلي ما ثبتت عليته عليته بدليل قاطع او ما قطع فيه بنفي الفارق. كتحريم ضرب الوالدين قياسا على تحريم التأفيف وكعدم اجزاء العمياء في الاضحية قياسا على العوراء - 00:09:03
ومما مثل به لهذا النوع من انواع القياس قياس القياس الجليل قياس من بال في اناء ثم صبه في ماء راكد على من تبول في الماء الراكد مباشرة في ان كلا منهما منهي عنه - 00:09:30
واضح في الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يبال في الماء الراكد مثله ما لو بال في اناء ثم صبه في الماء الراكد هذا قياس جديد نقطع فيه بنفي الفارق - 00:09:55
جيد هذا من القياس الجلي الذي لا يوجد احتمال امام الاحتمال الظاهر واضح؟ نعم قال هو الخفي تفضل احسن الله اليكم قال والخفي غير ما ذكر كقياس القتل بمثقل على القتل بمحدد في وجوب - 00:10:11
صوص. قال رحمه الله تعالى والخفي هذا القسم المقابل للجلي. اذا القياس ينقسم بالنظر الى قوته وضعف الى قسمين الى قياس جلي مرة والى قياس خفي ما ضابط القياس الخفي؟ قال غير ما ذكر - 00:10:38
يمكن ان تقود القياس الخفي ما كان الفارق فيه محتملا الفارق فيه له احتمال له وجاهة كقياس القتل بمثقل يا حجر او خشبة على القتل بمحدد يا سكين في وجوب القصاص - 00:10:57
واضح او لا الجمهور قالوا ان القتل بالمثقل يوجب القصاص. كالقتل ابن محدد الامام ابو حنيفة رحمه الله تعالى ورضي الله عنه قال القتل بمحدد يوجب القصاص. اما بمثقل فلا - 00:11:23
لماذا؟ لوجود شبهة كونه قتلا شبه عمد ليس عمدا واضح؟ ما دام انه بمثقل هذه شبهة ان يكون هذا القتل شبه عم ليس قتل عمد هذه الشبهة تمنع من ايجابه القصاص - 00:11:44
هذا احتمال وله وجاهة ولذلك خالف هنا فهمتوا علي ولا لا؟ اه هذا النوع الثاني من انواع القياس. قال والخفي غير ما ذكر يمكن ان تضع له ضابطا فتقول بان كان الفارق فيه محتملا - 00:12:08
كقياس القتل بمثقل على القتل بمحدد في وجوب القصاص ثم قال ثم القياس من حيث هو ثلاثة اقسام. تفضل احسن الله اليكم قال رحمه الله سم القياس من حيث هو ثلاثة اقسام. قياس علة وقياس دلالة وقياس شباب - 00:12:29
فقياس العلة هو رد الفرع الى الاصل بالعلة التي علق عليها الحكم. بان يصرح فيه بها يقال يحرم النبيذ كالخمر للاسكار. وكذكر الطعم في الربا. احسنتم. قال ثم القياس من حيث هو - 00:12:51
ثلاثة اقسام هذا التقسيم باعتبار ماذا قبل قليل ذكرت لكم اقسام القياس باعتبار كونه قطعيا او ظنيا ثم ذكر المصنف اقسام القياس باعتبار قوة القياس وضعفه الى قياس جلي وقياس خفي - 00:13:11
الان يقسم القياس الى ثلاثة اقسام وهذه الاقسام مرت معنا في الورقات وشروح الورقات الى قياس علة وقياس دلالة وقياس شبه هذا هذا القياس باعتبار ماذا؟ هذا القياس باعتبار العلة - 00:13:30
هذا التقسيم او عفوا هذا التقسيم باعتبار ماذا؟ هذا التقسيم باعتبار العلة فالقياس ينقسم باعتبار العلة الى ثلاثة اقسام الى قياس علة وقياس دلالة تمام وقياس شبه بحيث سرح بالعلة فهذا قياس علة - 00:13:48
وحيث لم يصرح بالعلة وانما ذكر لازم العلة فهذا قياس دلالة وحيث لم تكن العلة موجودة فهذا قياس شبه اذا اذا سرح بالعلة فهذا قياس علة واذا لم يصرح بالعلة - 00:14:15
وذكر لازم العلة فهذا قياس دلالة. وحيث لم تكن العلة موجودة فهذا قياس شبه وستأتي قال فقياس العلة هو رد فرعي الى الاصل بالعلة التي علق عليها الحكم رد الفرع الى الاصل بالعلة التي علق عليها الحكم - 00:14:35
بان يصرح فيه بها بان يصرح فيه اي في القياس بها اي بالعلة بان يصرح فيه بها ما مثاله انظر للمثال قال كأن يقال يحرم النبيذ كالخمر للاسكار صرح بالعلة ما هي العلة - 00:15:01
الاسكار هذا قياس علة او تقول تمام ان الارز يجري فيه الربا كالبر بالطعم سرح بالعلة هذا يسمى قياس علة. حيث صرحت بالعلة هذا قياس علة فالجامع بين الاصل والفرع هو نفس العلة - 00:15:32
التي هي في المثال الاول الاسكار وفي المثال الثاني الطعم نعم الثاني احسن الله اليكم. قال وقياس الدلالة ما جمع فيه بلازم العلة فاثرها فحكمها مثال الاول ان يقال النبيذ حرام كالخمر. بجامع الرائحة المشتدة وهي لازمة للاسكار. ومثال - 00:15:58
هنيئا يقال القتل بمثقل يوجب القصاص كالقتل بمحدد. بجامع الاثم. وهو اثر العلة التي هي القتل العمد العدوان ومثال ثالث ان يقال تقطع الجماعة بالواحد كما يقتلون به. بجامع وجوب الدية عن - 00:16:27
في ذلك حيث كان غير عمد وهو حكم العلة. قال رحمه الله تعالى وقياس الدلالة وهو ما جمع فيه بلازم العلة واحد كاثرها اثنين فحكمها ثلاثة ما جمع فيه بلازم العلة فاثرها فحكمها - 00:16:47
ما جمع فيه بين ماذا وماذا ما جمع فيه بين الاصل والفرع اي ان الجامع بين الاصل والفرع اما ان يكون لازم العلة اما ان يكون لازم العلة او يكون او يكون اثر العلة او يكون حكم العلة - 00:17:12
ولذلك مثل بثلاثة امثلة لكل واحد بمثال المثال الاول الذي هو لازم العلة ان يقال النبيذ حرام كالخمر النبيذ فرعون الخمر اصل الحكم التحريم بجامع انظر للجامع. الرائحة المشتدة الرائحة المشتدة - 00:17:31
رائحة الشيء المتخمر رائحة مميزة. واضح فاذا جعلت الجامع بين النبيذ والخمر هي الرائحة المشتدة فهذا يخرج عن كونه قياس علة الى كونه قياس دلالة لماذا؟ لان الرائحة المشتدة لازمة في العادة - 00:18:01
للاسكار ليست هي الاسكار الرائحة المشتدة ليست هي الاسكار واضح؟ هي لازمة للاسكار اما عادة واما عقلا فهمتم ولا لا؟ فانت الان جعلت الجامع بين الاصل والفرع ما هو ها الرائحة المشتدة - 00:18:28
ولم تجعل الاسكار هو الجامع. لو جعلت الاسكان هو الجامع سيكون هذا القياس قياس ايش؟ اه عدلة لكن جعلت الجامع امرا لازما للعلة وهو الرائحة المشتركة. جيد قالوا المثال الثاني - 00:18:50
الثاني الذي هو اثر العلة ان يقال القتل بمثقل يوجب القصاص كالقتل بمحدد بجامع الاثم اي ان الذي يقتل بمحدد يأثم والذي يقتل بمثقل يأثم. والاثم هذا هل هو العلة - 00:19:10
لا الاثم اثر العلة. العلة القتل العمد عدوان واضح؟ هذه هي العلة. اثرها ماذا الاسم اثر القتل العمد العدوان الاثم فاذا جعلت الجامع بين الاصل والفرع اثر العلة جعلته جامعا فحينئذ هذا قياس دلالة. ليس قياس عنده. فقال ومثال الثاني ان يقال - 00:19:36
القتل بمثقل يوجب القصاص كالقتل المحدد بجامع الاثم وهو اثر العلة التي هي القتل العمد العدوان فاهمنا؟ ومثال الثالث الذي هو حكم العلة ان يقال تقطع الجماعة بالواحد كما يقتلون به - 00:20:10
الاصل ان الجماعة اذا تواطؤوا على قتل واحد وقتلوه قتلوا به كذلك اذا قطعوا عضوة واحد كأن قطعوا يده فان ايدي الجماعة تقطع بقطع يد الواحد هذا الفرع بجامع ماذا؟ - 00:20:37
قال بجامع وجوب الدية عليهم في ذلك الدية تجب انظر الدية ماذا الدية ماذا؟ هذا حكم وجوب الدية هذا حكم الدية تجب فيما لو حصلت الجناية بالقتل والدية تجب فيما لو حصلت الجناية على عضو - 00:21:01
اذا الجامع الان بين الاصل وهو القتل والفرع وهو القطع هو حكم العلة وجوب الدية في الصورتين واضح ولا لا وجوب الدية في سورة طبعا الدية متى ستجيب؟ اذا كان هذه الجناية ليست عمدا - 00:21:30
واضح؟ اما محل القياس اذا كانت الجناية عمدا فهو يريد ان يقيس القطع على القتل في ماذا بالقصاص كما انهم اذا تواطؤوا فقتلوا شخصا قتل كذلك اذا تواطؤوا فقطعوا عضوا - 00:21:54
قطعت اعضاؤهم بذلك العضو. هذا في حالة ايش؟ هذا قصار صح؟ في حالة ايش؟ في حالة العمد. فيقول بجامع وجوب الدية عليهم في ذلك في ماذا في القتل والقطع اذا كان القتل والقطع في صورة غير العمد - 00:22:15
فهمتم ولا لا؟ اذا كان القتل والقطع في صورتي غير العمد وهو حكم العلة. وهو ايش هذا؟ وهو وجوب الدية. احسنتم وهو اي ووجوب الدية. وهو اي ووجوب الدية في صورة القتل وصورة القطع في حالة - 00:22:38
العمد هذا حكم العلة اعيد قراءة المثال واوضح الضمائر والاشارات قال ومثال الثالث اي مثال حكم العلة ان يقال. تقطع الجماعة بالواو كما يقتلون به اي بالواحد. سورة القياس الان عندك اصل وفرع - 00:23:00
صورتها في العمد وفي غير العمد العم قال تقطع الجماعة بالوعد كما يقتلون به. هذا في العم واضح؟ بجامع ماذا؟ بجامع وجوب الدية عليهم في حالة الخطأ فكما ان القتلى والقطع يوجبان الدية غير العمد. اذا في العمد يشتركان في وجوب القصاص - 00:23:24
امتى فقال بجامع وجوب الدية عليهم على من على الجماعة تمام في ذلك في بالقتل والقطع. حيث كان على حيث كان غير عمد. شف هنا صاحب الكتاب قال بجامع وجوب الدية عليهم في ذلك حيث كان - 00:23:51
بين ذلك وحيث عمل فاصله. لا حاجة اليها هذي جملة واحدة هذي حيثية تقييم بجامع وجوب الدية عليهم في ذلك حيث كان غير عمد. ما في فاصل. هذه الفصلة تزال - 00:24:15
قال وهو ايش هذا وهو وجوب الدية في القتل والقطع حكم العلة هذا حكم العلة اذا الان الجامع ما هو وجوب الدين الذي هو حكم العلة اذا نقول ان القياس باعتبار العلة ينقسم الى ثلاثة اقسام. حيث كان الجامع بين الاصل والفرع نفس العلة سرح - 00:24:33
ذات العلة فهذا قياس علة. حيث سرح بلازمها او باثرها او بحكمها فهذا قياس دلالة وضرب ثلاثة امثلة طيب احسن الله اليكم. قال المؤلف رحمه الله وقياس الشبه هو حمل الفرع على الاصل بطرب من الشبه - 00:25:00
وذلك مثل ان يتردد بين اصلين يشبه احدهما في ثلاثة اوصاف. ويشبه الاخر في وصفين. فيرد الى اشهر الاصلين به او الى اكثرهما شبها. كالعبد يشبه المال من وجوه ويشبه الحر من وجوه. واختلفا في - 00:25:27
نية الاخيرة فبعضهم اثبته وهو مقتضى نص الشافعي في الام في باب اجتهاد الحاكم. وبعضهم نفاه الحقه بقياس العلة. قال رحمه الله تعالى وقياس الشبه قياس الشبه يا اخواني اضرب - 00:25:47
سيأتي معنا في مبحث اه مسالك العلة ان من مسالك العلة الشبه في صفحة كم ها هنا في صفحة ميتين اربعة وستين سيأتي الكلام على الشبه بتوسع عندنا الشبه الصوري وعندنا غلبة الاشباه وعندنا عدد من الاقسام ميتين واربعة وستين سيأتي هذا - 00:26:08
ان شاء الله لكن هو ذكر هنا قياس الشبه بايجاز. الشبه بين ماذا وماذا في عندنا مشبة ومشبه به الشبه بين الاصل والفرع لاحظ معي ماذا قال في التعريف وقياس الشبهي هو حمل الفرع على الاصل بضرب من الشبه - 00:26:37
قوله بضرب من الشبه يشير به الى انه لا توجد علة. اذا في قياس الشبه لا توجد علة التي هي الركن الاهم في القياس ولذلك نفى جماعة من الاصوليين الاحتجاز بقياس الشبه مطلقا - 00:27:02
واثبت الامام الشافعي الاحتجاج بقياس الشبه بشرط اذا لم توجد اذا لم يوجد اذا لم توجد العلة اما اذا وجدت العلة يقول لا يعدل من قياس العلة الى قياس الشبهة - 00:27:26
فهمتم عليه ولا لا وهذا سيأتي بعد قليل من كلامه قالوا وقياس الشبه وهو حمل الفرع على الاصل بظرب من الشبه اي لا لعلة جامعة وذلك مثل ان يتردد بين اصلين - 00:27:47
هذا الذي يسمى قياس غلبة الاشباح فرع يتردد بين اصلين فتنظر هو اكثر شبها باي اصل منهما فتلحقه بذلك الاصل يسمى قياس ايش غلبة الاشباح غلبة الاسباب لان في عندنا قياس اخر من قياس الشبه يسمى القياس آآ الشبه السوري بالصورة فقط - 00:28:06
يعني مثلا تعطي الحصان حكم الحمار لانه يشبهه في الصورة فحكم الحمار مثلا انه لا يحل اكله فتقول والحصان لا يحل اكله كما يقول الحنفية رحمهم الله بجامع ماذا اه الشبه في الصورة. هذا يسمى ايش؟ الشبه السوري - 00:28:39
لكن هذا الذي عندنا يسمى غلبة الاشباح واضح؟ يعني في ايش معنى غلبة اشباه؟ يعني يوجد شبه باصل وشبه باصل اخر. لكنه في الغالب يشبه احد الاصليين كتردد العبد بين المال - 00:29:07
بين المال والادمي. واضح حر يعني تردد بين الحر و المال. جيد فقال هنا وذلك مثل ان يتردد بين اصلين يشبه احدهم يشبه احدهما في ثلاثة اوصاف ويشبه الاخر في وصفين - 00:29:29
فيرد الى اشبه الاصلين به اي الى اكثرهما شبها واضح؟ تلعب يشبه المال من وجوه بانه يباع يورث يوهب يوقف يشبه المال بهذه الاوجه ويشبه الحر من وجوه لكونه مكلفا يشبه الحر - 00:29:50
وان كانت لا تجب عليه التكاليف جميعا التي تجب على الحر فلا يجب عليه مثلا صلاة الجماعة ولا تجب عليه صلاة الجمعة ولا تجب عليه الزكاة ولا يجب عليه الحج - 00:30:21
صح ولا يجب عليه الجهاد وحتى في بعض المعاملات له احكام تختلف فهو في الطلاق لا يزيد على زوجتين ولا يطلق الا تطليقتين بخلاف حر واضح؟ اذا له احكام تخصه - 00:30:41
وان كان مكلفا وان كان مكلفا اذا هو من جهة او من من من جهات من اوجه يشبه المال ومن اوجه اخرى يشبه الحر وقال هنا العبد يشبه المال من وجوه ويشبه الحر من وجوه. فمن غلب - 00:31:03
جانب شبهه بالمال اعطاه حكم المال وقال ان العبد اذا قتل الواجب فيه القيمة بالغة ما بلغت وان زادت قيمته على على دية الحرم ومن قال انه يشبه المال عفوا. فمن قال ان العبد يشبه المال؟ قال الواجب فيه القيمة - 00:31:23
بالغة ما بلغت وان زالت على الدية الحر. ومن قال انه يشبه الحر اوجب فيه الدية واضح وقال هنا كالعبد يشبه المال من وجوه ويشبه الحر من وجوه واختلف في حجية الاخير. ايش الاخير؟ قياس الشفع بسم الله - 00:31:47
هنالك محل اتفاق ومحل خلاف. انتبه اما محل الاتفاق بارك الله فيكم. انه اذا امكن قياس العلة فلا يصح قياس الشبه اصلا. هذا باتفاق متى ما امكن قياس العلة لا يأتي قياس الشبح - 00:32:06
لان قياس العلة وركن القياس فيه حاضر فلا يأتي قياس الشبه التي عدم فيها ركن القياس العلة اذا هذه السورة محل اتفاق. انه اذا امكن قياس العلة لا يأتي قياس الشبه. اين محل الخلاف الذي ذكره - 00:32:33
ذكره اذا لم يمكن قياس العلة هل الشبه يحتج بي او لا يحتج به؟ قال واختلف في حجية الاخير. نقول محل الخلاف اذا لم يمكن قياس العلة. هنا محل خلاف - 00:32:58
قال فبعضهم اثبته وهو مقتضى نص الشافع في الام في باب اجتهاد الحاكم وبعضهم نفاه لابي بكر الصيرفي والشيخ ابي اسحاق الشيرازي. رحمة الله تعالى عليهما. فهؤلاء نفوا قياس الشبه - 00:33:15
ايش قال بعدين وبعضهم نفاه والحقه بقياس العلة قوله والحقه بقياس العلة. هذه العبارة موقعها هنا مشكل بالنسبة لي. هذه العبارة تناسب ان تكون بعد قول من اثبته يكون التقدير هكذا. فبعضهم اثبته وهو مقتضى نص الشافعي في الام في باب الاجتهاد. والحقه - 00:33:36
مقياس العلة وبعضهم نفاه وقوله الحقه بقياس العلة اي عند عدم امكان قياس العلة فيحتج به كما يحتج بقياس العلة هذا المقصود. فهذه العبارة فهنا وضعها هنا لا يناسب ان تذكر بعد قوله وبعضهم نفاه - 00:34:06
هذه مناسبة ان تذكر بعد قوله وبعضهم فبعضهم اثبته. ثم عيد لنا نكون بهذا انتهينا من المبحث الثاني من مباحث القياس لنشرع ان شاء الله عز وجل في الدرس القادم في المبحث الثالث - 00:34:28
والدرس القادم بالنسبة للاخوة الذين يتابعون الدروس في اليوتيوب سيكون بعد نحو اه شهر من الان. والله اعلم وصل اللهم وسلم مبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين - 00:34:46
شرح كتاب (دروس أصول الفقه المكية) للعلامة أحمد جبران
شرح دروس أصول الفقه المكية للعلامة أحمد جبران رحمه الله تعالى - (60)