شرح كتاب (دروس أصول الفقه المكية) للعلامة أحمد جبران (مكتمل)
شرح دروس أصول الفقه المكية للعلامة أحمد جبران رحمه الله تعالى - (63)
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بعلم نافع والعمل الصالح - 00:00:00ضَ
ونفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال اللهم امين اسأله سبحانه وتعالى ان ينجي المستضعفين من المسلمين في ارض فلسطين وفي سائر بلاد المسلمين. اللهم امين - 00:00:23ضَ
فالكلام متصل بارك الله فيكم في مبحث العلة وشرعنا في الدرس الماضي في الكلام على شروط العلة وهي المسألة السابعة من كلام المؤلف العلامة احمد بن جابر بن جبران رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه اللهم امين. اخذنا الشرط الاول من شروط العلة - 00:00:44ضَ
وهي احد عشر شرطا وتكرما استاذ تعيد قراءة الشرط الاول فقط مجرد قراءة ثم نشرع في بقية الشروط. بسم الله احسن الله اليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولمشايخنا ولسامعينا والمسلمين. قال المؤلف العلامة - 00:01:12ضَ
احمد بن جابر بن جبران رحمه الله تعالى رحمة واسعة ونفعنا بعلومه في الدنيا والاخرة. امين. المسألة السابعة في شروط وهي كثيرة ذكر منها في جمع الجوامع احد عشر وهي كما يلي الاول اشتمالها على حكمة تبعث - 00:01:40ضَ
على الامتثال وتصلح شاهدا لاناطة الحكم بعلته. كحفظ النفوس في وجوب القصاص. لان من علم انه اذا قتل ابتس منه انكف عن القتل. فهذه حكمة تبعث على الامتثال وتصلح شاهدا لاناطة الحكم بعلته - 00:02:00ضَ
فيلحق مثلا القتل بمثقل بالقتل بمحدد في وجوب القصاص. لاشتراكهما في العلة المشتملة على الحكمة مذكورة. ولهذا كان مانعها وصفا وجوديا يخل بحكمتها كالدين على القول بانه مانع من وجود - 00:02:20ضَ
الزكاة. احسنتم. هذا مر شرحه. تفضل. بسم الله. احسن الله اليكم. قال الثاني ان تكون وصفا ضابطا لحكمته كالسفر في جواز القصر. لا نفس الحكمة كالمشقة لعدم انضباطها. احسنتم المؤلف رحمه الله تعالى يتكلم حول شروط العلة ذكر ان شروط العلة في جمع الجوامع - 00:02:40ضَ
وهو اصل هذا الكتاب احد عشر الشرط الثاني من هذه الشروط ان تكون العلة وصفا ضابطا لحكمة اي ان تكون العلة وصفا منضبطا يشتمل على حكمة لا يجوز ان تكون العلة - 00:03:08ضَ
وصفا غير منضبط حتى يصح القياس لا بد ان تكون العلة وصفا منضبطا ولذلك قال ان تكون وصفا ضابطا لحكمة ان يشتمل على حكمة كالسفر في جواز القصر السفر في جواز القصر في جواز الجمع في جواز الفطر - 00:03:30ضَ
هو العلة فعلة جواز اصل الصلاة السفر علة جواز السفر علة جواز الفطر السفر لم يعلل بالمشقة لان المشقة وان كانت وصفا الا انها وصف غير منضبط اولذيك قال لا نفس الحكمة. ما هي الحكمة؟ قال كالمشقة. لماذا؟ لماذا لا يعلل بالمشقة ويعلل بالسفر - 00:03:54ضَ
قال لعدم انضباطها. تقدير الكلام لا يصح التعليل بنفس الحكمة بين قوسين المشقة لعدم انضباط بخلاف بخلاف التعذيب بالسفر. فانه وصف ظاهر منضبط. واظن هذا واضح تقدم تقريره في مجالس - 00:04:26ضَ
سابقة في كلام سابق. تفضل احسن الله اليكم قال رحمه الله الثالث الا تكون عدما في السجود على ما اختاره التاج السبكي وابن الحاجب ذلك كتعليل وجوب قتل المرتد بعدم بعدم اسلامه. لكن الجمهور على جوازه. اما تعليل ثبوت - 00:04:50ضَ
بالثبوت كتحريم الخمر بالاسكار والعدم بالعدم كعدم نفاذ التصرف بعدم العقل والعدم بالوجود عدم نفاذ التصرف بوجود الاسراف فجائز باتفاق. احسنتم الشرط الثالث من شروط العلة الا تكون عدما في الثبوت - 00:05:14ضَ
ما معنى الكلام؟ معنى الكلام ان لا تكون العلة عدمية في حكم مثبت الا تكون العلة عدمية في حكم مثبت الا تكون العلة عدما في الحكم الثبوت. هذا المقصود قال علام اختاره التاج السبكي هذه العبارة على ما اختاره تشعر بماذا - 00:05:38ضَ
بالتبري عدم الموافقة على ما اختاره التاج السبكي تبعا لابي عمرو ابن الحاجب الفقيه الاصولي المالكي الشهير رحمهم الله جميعا وقال على ما اختاره التاج السبكي وابن الحاجب اذا السبكي يختار انه لا يصح ان تكون العلة عدمية لحكم مثبت - 00:06:08ضَ
انتبه عندك الحكم وعندك العلة. الحكم مثبت العلة عدمية. ما مثاله كتعديل وجوب قتل مرتد بعدم اسلامه. اين الحكم وجوب القتل مثبت مثبت تمام؟ بعدم اسلام ما العلة؟ عدم السلاح - 00:06:37ضَ
واضح ولا لا؟ اذا لو قيل لك ما علة قتل المرتد؟ الجواب العلة عدم الاسلام. لو بهذه الطريقة انتبه معي. لو عللت بهذه الطريقة جعلت جعلت علة قتل المرتد عدم الاسلام. قال التاج السبكي تبعا - 00:07:01ضَ
هذا التعليل لا يصح طبعا يمكن ان تعدل قتل المرتد بكفره لو عدلت قتل المرتد بكفره ما في مشكلة هذا ليس محل النزاع محل النزاع هل يصح ان تعلل الحكم الثبوت بعلة عدمية او لا - 00:07:21ضَ
ابن الحاجب وتبعه تاج سبقك قالوا لا يصح. والجمهور على الصحة اذا المثال هنا النظر اليه من جهة ان علة قتل المرتد هي عدم الاسلام لو قلت علة قتل المرتد هي الكفر هذا خارج محل النزاع - 00:07:41ضَ
والمقصود بالمثال توضيح القاعدة وقال هنا لكن الجمهور على جوازه. اضرب لكم مثالين لو عللنا بطلان بيع الغائب بعدم الرؤية. يدخل في المثال او لا يدخل في المثال ما الحكم - 00:08:02ضَ
بطلان بيع الغائب. ما علته عدم الرؤية عللت بعلة عدمية لحكم مثبت. صح؟ يدخل في هذه السورة. مثال اخر عللت حبسة زيد في رمضان لعدم صيامه زيد لا يصوم. مسلم لا يصوم - 00:08:22ضَ
في رمضان ماذا يقول الفقهاء؟ انه يحبس ويمنع عنه الطعام والشراب حتى تحصل له صورة الصائم. صح طيب عللت حبس زيد هذا حكم مثبت او منفي حكم مثبت عللت حبس زيد بماذا - 00:08:46ضَ
بعدم صيامه. واضح؟ لو عللت حبس زيد بفطره في رمضان خلاص تخرج عنه. تخرج عن سورة النزاع ولا لا؟ اذا هنا محل الخلاف اين؟ اذا كان الحكم مثبتا والعلة عدمية - 00:09:06ضَ
وهنا تأتيك صور اربع الصورة الاولى بارك الله فيكم ان يكون الحكم مثبتا والعلة مثبتة تمام او والعلة مثبتة. تمام. الحكم مثبت والعلة عدمية تمام الحكم من في العلة مثبتة - 00:09:24ضَ
الحكم من فيه والعلة كم؟ والعلة ما؟ عدمية. فكم الاقسام؟ اربع اين محل النزاع؟ اذا كان الحكم مثبتا والعلة عدمية. طيب والديك قال اما تعليل الثبوت بالثبوت كتحريم الخمر بالاسكار. تحريم الخمر حكم مثبت بالاسكار علة وجودية ليست عدمية. اي بوجود - 00:09:49ضَ
اسكار والعدم بالعدم تعديل عدم نفاذ التصرف بعدم العقل لا يصح تصرف المجنون لعدم العقل واضح ولا لا طيب كذلك لا يصح التصرف الصبي لعدم البلوغ. لا يصح تصرف السفيه لعدم الرشد. هذا - 00:10:14ضَ
تعليل عدم بعدمي. قال والعدم بالوجود ايضا بعدم نفاذ التصرف بوجود الاسراف عدم نفاذ التصرف بوجود الاسراف. يمكن ان تمثل مثال اخر تقول كعدم قبول شهادتي الفاسق لوجود الفسق واضح؟ بعدم - 00:10:48ضَ
قبول شهادة الفاسق لوجود الفسق. فعللت حكما عدميا بعلة وجودية. وجود الفسق علة لعدم قبول شهادته. جيد ان شاء الله اذا كم صارت الاقسام اربعة اقسام هذا الشرط الثالث بسم الله الشرط الرابع - 00:11:18ضَ
احسن الله اليكم. قال الرابع الا يكون ثبوتها متأخرا عن ثبوت حكم الاصل. لان الغرض الفرع بالاصل بواسطتها في الحكم. وقبل ثبوتها لا يمكن ذلك. مثاله ان يقال عرض الكلب كلعاب - 00:11:43ضَ
لانه مستكبر. فان استكذاره انما ثبت بعد ثبوت نجاسته. نعم. قال رحمه الله تعالى الا يكون ثبوتها. ثبوت ماذا؟ ثبوت العلة متأخرا عن ثبوت حكم الاصل لا يكون ثبوت العلة متأخرا عن ثبوت حكم الاصل. اذا ما الذي يتقدم - 00:12:03ضَ
ثبوت حكم الاصل يتقدم تمام اولى على الا يكون اذا لا يتقدم ثبوت حكم الاصل واضح لا يتقدم ثبوت حكم الاصل قال الا يكون ثبوتها متأخرا عن ثبوت حكم الاصل. فالمشترط ماذا؟ ان يتقدم ثبوت العلة - 00:12:31ضَ
ان يتقدم ثبوته العلة ولاحظ معي هنا الكلام في ثبوت العلة وثبوت حكم الاصل اما الكلام على اشتراط تقدم حكم الاصل على حكم الفرع فهذا قد مر الكلام عليه في شروط الفرع - 00:12:57ضَ
لو تفتح عندك في صفحة مئتين واربعين افتح صفحة ميتين واربعين. اذكركم فقط حتى تميزوا هذا الموضع عن ذاك الموضع قال هنا في صفحة ميتين واربعين في الشرط الخامس ان يكون حكم الاصل متقدما على حكم الفرع - 00:13:15ضَ
ذاك ان يتقدم حكم الاصل على حكم الفرع هنا الكلام في امر اخر هنا ان تتقدم العلة على حكم الاصل جيد ولا لا؟ اذا لا بد ان تكون العلة متقدمة على حكم الاصل. ماذا - 00:13:34ضَ
لماذا انتبه معي لان العلة اما كما قررناه في الدرس الماضي اما ان تكون علامة معرفة للحكم. صح ولا لا؟ وحق العلامة ان تتقدم لان العلامة ما يلزم من وجودها - 00:13:54ضَ
الوجود صح ولا يلزم من عدمها وجود ولا عدم. صح ولا لا؟ اذا تقول بارك الله فيك حق العلامة ان تتقدم هذا على تقرير اهل السنة والجماعة ان العلامة معرف للحكم. واما اذا قلت انه هو المؤثر في الحكم - 00:14:13ضَ
فمن باب اولى انها تتقدم. لان المؤثر يكون قبل وجود المؤثر صح ولا لا؟ اذا من هنا من مما سبق تقريره في الدرس الماضي تقول او قبل الماضي تقول بارك - 00:14:31ضَ
الله فيكم لابد ان العلة تتقدم على ثبوت حكم الاصل جيد قال هنا الا يكون ثبوتها متأخرا عن ثبوت حكم الاصل. لماذا؟ لان الغرض الحاق الفرع بالاصل بواسطة اي بواسطة العلة في الحكم - 00:14:48ضَ
وقبل ثبوتها قبل ثبوت العلة تمام؟ لا يمكن ذلك الالحاق. اذا لابد ان توجد العلة اولا يوجد حكم الاصل ثم بعد ذلك يوجد اه الحقوا الفرعي بالاصل في الحكم. جيد ولا لا؟ بهذا الترتيب. طيب. نوضح ذلك بمثال - 00:15:12ضَ
هو اتى بمثال المثال الذي اتى به من حيث التصوير جيد لكن عليه اعتراض ممثل بمثال اخر اب عنده ابن صغير والابن الصغير هذا له اموال من الذي له حق الولاية في اموال هذا الصغير - 00:15:34ضَ
الاب اذا الاب هذا له حق الولاية مالي الصغير ما علة الولاية؟ الصغر علة الولاية دائما اذا كان التعليل بالاثبات اولى. ما تعليل الولاية الصغر صح تعني الولاية الصغر اذا نقول نصيغ الكلام هكذا فنقول - 00:16:00ضَ
الاب له ولاية المال على هذا الصغير بعلة الصغر على مال هذا الصغير لعلة الصغر. على لو نقول الاب له حق الولاية على اموال هذا الصبي لعلة الصغر صح ولا لا؟ هذا الصبي جنة - 00:16:26ضَ
هل يصح انتبه معي جن حال كونه صبيا هل يصح ان نقول ان علة الولاية للاب الان هي الجنون لان الجنون متأخر عن الحكم. ايش الحكم الله ايش الحكم؟ ثبوت الولاية - 00:16:55ضَ
الحكم ثبوت الولاية. ثبوت الولاية هذا متقدم على ايه عالجنون فهمتم ولا لا؟ واضح ولا لا؟ اذا لا يصح ان يكون تعليل الولاية هو الجنون لان الولاية على مال هذا الصبي - 00:17:20ضَ
علتها الصغر لا الجنود لان الجنون جاء متأخرا عن ثبوت الحكم واضح ولا لا؟ جيد طيب مثل بمثال هنا فقال مثاله ان يقام عرق الكلب كلعابه. اذا عندك اصل وعندك فرع. اين الاصل - 00:17:43ضَ
لعاب الكلب اين الفرع عرق الكلب. اذا انت ستقيس عرق الكلب على لعاب الكلب تمام ما هي العلة التي تجمع بينهما على الاستقذار قال عرق الكلب كلعابه لانه مستقذر هذا القياس - 00:18:07ضَ
قال لك لا تصح فيه هذه العلة لتصحيح هذه العلة لان العلة هنا جاءت متأخرة عن الحكم. متى ثبت الاستقذار بعد التنقيس اذا حصل اولا التنجيس الذي هو الحكم. انت تريد ان تلحق - 00:18:34ضَ
عرق الكلب بلعابه في ماذا عندك مرة اخرى عندك فرع ما هو؟ عرق الكلب عندك اصل ما هو؟ لعاب الكلب عندك حكم ما هو التنقيس النجاسة صح؟ عندك علة ما هي العلة هنا التي ذكرها - 00:18:57ضَ
الاستقبال الاستقذار هذا متى ثبت بعد يعني قبل ان يأتي النص بالنهي او بامر الانسان بامر مكلف بغسل الاناء سبعا احداهن بالتراب هل كان الكذب مستقذرا هل كان مستقبلا قبل هذا - 00:19:19ضَ
لا لم يكن مستقذرا انما ثبت الاستقذار بعد ان ثبت الحكم وهو التنكيس. فلما ثبت التنجيس جاءت العلة التي هي ايش الاستغفار. اذا العلة هنا ايش متأخرة عن ثبوت حكم الاصل. انتم معي ولا لا؟ اذا قال لك لا يصح التعليل بالاستقذار - 00:19:41ضَ
لا يصح التعليل استقبال جيد ولا لا؟ لماذا؟ لان العلة هنا جاءت جاءت متأخرة عن حكم الاصل ارجو ان يكون واضحا لكم قال مثاله ان يقال عرق الكلب كلعابه لانه مستقذر فان استقذاره بين قوسين العلة - 00:20:06ضَ
انما ثبتت انما ثبت اي الاستقدار. انما ثبت بعد ثبوت نجاسته. التي هي ايش النجاسة ايش هي؟ اصل فرع حكم علة ايش هي النجاسة الحكم الحكم قال فان استقداره الاستقبار ما هو - 00:20:28ضَ
العلة شف مرة اخرى انتبه مع المثال عرق الكلب هذا ايش قلنا فرع كلعابه اصل لانه مستقذر. ايش هذا؟ علة تمام فان هذه العلة وهي الاستقذار انما ثبتت بعد ثبوت نجاسته - 00:20:50ضَ
التي هي الحكم. يعني العلة هنا ثبتت بعد ثبوت الحكم والشرط ما هو الا يكون ثبوتها اي العلة متأخرا عن ثبوت حكم الاصل يتضح طيب انا قلت لكم هذا المثال وجه له اعتراض ولديك التمثيل بالمثال الاول اولى - 00:21:14ضَ
لان الاستخبار ليس علة النجاسة الشيء قد يكون مستحظرا لنجسا المخاطي والبزاق ونحو ذلك الاولى ان تمثل بالمثال السابق والله اعلم ارجو ان يكون واضحا شي بسم الله تفضل احسن الله اليكم. قال الخامس الا تعود على الاصل الذي استنبطت منه بالابطال. لانه من - 00:21:35ضَ
انشائها فإبطاله ابطال لها. مثاله تعليل الحنفية وجوب الشاة في الزكاة بدفع حاجة الفقير فانه مجوز لاخراج قيمتها المفضي الى عدم وجوب تعيينها بالتخيير بينها وبين قيمتها. ورفع تعيين وجوب عين الشاة ابطال له. وفي عونها على الاصل بالتخصيص قولان اظهرهما الجواز كما رجحه الاسناوي - 00:22:09ضَ
مثال تعليل الحكم في قوله تعالى او لامستم النساء بان اللمس مظنة الاستمتاع فانه مخرج من المحارم فلا ينتقض بلمسهن الوضوء. اما عودها على الاصل بالتعميم فجائز بلا خلاف. مثاله تعليم - 00:22:39ضَ
الحكم في حديث الصحيحين لا يحكم احد بين اثنين وهو غضبان. بتشويش الفكر فانه يشمل تشويش نعم قال رحمه الله تعالى الخامس الا تعود من العدة الا تعود على الاصل الذي استنبطت منه بالابطال - 00:22:59ضَ
لانه اي لان الاصل منشأها واضح؟ فابطاله ابطال الاصل ابطال لها جيد انظر هنا ثلاث مسائل هنا ثلاث مسائل المسألة الاولى ان تعود ده تاب توب انتبه معي وبعدين ممكن تستمع الدرس مرة اخرى وتكتب براحته. انتبه معي. كلام ساقوله هذا مهم - 00:23:26ضَ
هذا اهم او من اهم شروط العلبة هنا ثلاث مسائل المسألة الاولى الا تعود العلة او نقول ان تعود بالاثبات. ان تعود العلة على النص او على الاصل بالبطلان ان تعود العلة على العصر بالبطلان. يشترط عدمه - 00:23:58ضَ
يعني يشترط الا تعود هذه المسألة الاولى ان تعود العلة على الاصل بالبطلان. يشترط عدمه تمام؟ طيب الشرط الثاني ان تعود العلة على الاصل بالتعميم هذا هو حقيقة القياس هذا حقيقة القياس - 00:24:20ضَ
المسألة الثالثة ان تعود العلة على الاصل بالتخسيس ان تعود العلة على الاصل بالتخصيص. هذه ثلاث مسائل ذكرها كلها هنا ما هو شرط؟ ما هو الشرط من هذه المسائل الثلاث الاول - 00:24:46ضَ
وهو شرط عدمي الا تعود العلة الا تعود العلة على الاصل بايش بالبقع وذكر مثالا انا ساذكر لك ثلاث امثلة المثال الذي ذكره وازيدك مثالين مثال في صحيح الامام مسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الطعام - 00:25:04ضَ
بالطعام مثلا بمثل الطعام بالطعام مثلا بمثله. هذا الحديث يدل على ان بيع الطعام بجنسه لابد فيه من المماثلة يعني يجري فيه الربا لابد فيه من المماثلة لابد فيه من التقابض لابد فيه من الحلول. الطعام بالطعام مثلا بمثل صح؟ جيد - 00:25:28ضَ
ما العلة العلة الطعام الطعم منصوص في الحديث الطعام جيد العلة الطعام بناء على هذا اذا بعت برا ببر يشترط ماذا التماثل جميل لو جاء شخص فقال ان العلة التي - 00:25:53ضَ
لاجلها اشترقت المثلية هي الكيل بعض العلماء تمام قال هي ايش طيب هل الكيلو موجود في البراولة موجود في الارز او لا موجود. طيب عندما تبادل ثلاث حبات من الارز او اربع حبات من الارز او خمس حبات من الارز - 00:26:19ضَ
تمام بنحوها الكل موجود لا بناء على هذا هل يشترط التماثل او لا يشترط؟ على العلة التي علل بها على العلة التي على النبي بايش هو علل هذا بالكي الان الكيل موجود لا غير موجود. صح؟ لا. مثل هذا القدر اليسير لا يكاف - 00:26:43ضَ
لازم علته ان هذا يجوز بيعه متفاضلا كون هذا يجوز بيعه متفاضلا يبطل النص معي ولا لا واضحة وغير واضح واضح يا عبدان واضح؟ يبطل الناس ولا يبطل الناس؟ النص يقول الطعام بالطعام هذا طعام او لا - 00:27:09ضَ
لكن هو علن بايش لاحظ معي هذي علة مستنبطة. طبعا هذا الكلام هذا كله في العلة المستنبطة. ولذلك قال الا تعود على الاصل الذي استنبطت العلة منه يمكن ان تصيغ هذا الشرط بصياغة قاعدة فتقول لا يجوز ان تستنبط من النص علة تعود على - 00:27:35ضَ
نصي او تعود على الاصل بالبطلان الان الطعام بالطعام مثلا بمثل هو استنبط من هذا النص علة وهي الكيل طيب لما يأتي الى حبات يسيرة من البر او من الارز او من الذرة - 00:28:00ضَ
هذه لا تكان العلة ليست موجودة فيها بناء على العلة التي استنبطها يجوز بيعها مع التفاضل لا يشترط فيها المثلية صح لكن هذا يبطل النص ان نصوم يقول الطعام بالطعام وهذا طعام - 00:28:18ضَ
اذا لا يجوز ان تستنبط العلة التي تبطل التي تبطل الاصل او اه تبطل النص. جيد ولا لا؟ طيب هذا مثال قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي اساء صلاته واسمه خلاد بن رافع - 00:28:39ضَ
قال اذا قمت الى الصلاة فاسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر قال فكبر في الامر ما معنى فكبر قل الله اكبر صح؟ ليه قال بعض الفقهاء الامر بالتكبير علته ان يفتتح الصلاة بما فيه تعظيم لله عز وجل - 00:29:02ضَ
ايش قالوا الامر بالتكبير علته ان يفتتح الصلاة بما بذكر فيه تعظيم لله عز وجل. فلو قال لفظا غير التكبير مما فيه تعظيم لله عز وجل دخل في الصلاة فلو قال مثلا الرحمن اعظم - 00:29:33ضَ
قال اعظم الرحمن الله عظيم دخل في الصلاة هذا مستنبط او منصوص العلة هذي مستنبطة ومنصوص. مستنبطة هذه العلة المستنبطة تجوز انك تدخل الصلاة بغير لفظ الله اكبر اليست هذه العلة المستنبطة تبطل النص اولى - 00:29:56ضَ
لان النص يشترط فكبر وانت تجوز ان يدخل الصلاة بغير الله اكبر صح؟ اذا لا يجوز ان تستنبط العلة التي تعود على النص بالبطلان. هذا مثال ثاني الان اتي الى المثال الذي ذكره - 00:30:23ضَ
النبي عليه الصلاة والسلام يقول في اربعين شاة في اربعين الواجب في اربعين شاة ان تخرج شاعتا قال بعض الفقهاء العلة في وجوب الشاة في الاربعين دفع حاجة الفقير هذه علة دفع حاجتي - 00:30:43ضَ
الفقير انتبه معي العلة في وجوب الشاة في الاربعين الشاة من الغنم هي دفع حاجة الفقير بناء عليه قالوا يمكن انك لا تخرج شاة عن اربعين شاة وتخرج قيمة الشاة - 00:31:08ضَ
لان القيمة تدفع حاجة الفقير اذا هم استنبطوا علة ما هي العلة دفع حاجة الفقير ترتب عليها ماذا اجزاء اخراج قيمة الشاه. ولا يشترط ماذا؟ ان تخرج شاة لكن هذا يؤدي الى ماذا؟ بطلان العمل بالنص. النص يقول في اربعين شاة شاة - 00:31:28ضَ
انتم معي ولا لا؟ اذا لا يجوز ان يستنبط من النص يعود على على الاصل بالبطلان هذي ثلاثة امثلة هناك امثلة كثيرة لكن هل يصح ان نستنبط من النص معنى يعمم النص؟ نعم - 00:31:55ضَ
مثاله لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الاخبثان البول والغائض العلة تشويش الفكر وذهاب الخشوع طيب لو ان هذا الشخص على سبيل المثال الذي وجد في صورته انه لا يدافع البول ولا يدافع الغائط. وانما يدافع الريح - 00:32:20ضَ
يشمله الحكم او لا يشمله الحكم لو كان هذا الشخص على سبيل المثال آآ يعني آآ يلبس ملابس ضيقة ضيقة جدا اذا صلى فيها فانه لا يخشع بسبب ضيق الملابس - 00:32:53ضَ
يشمله الحكم او لا يشمل الحكم يشمله الحكم. نقول يعني يمكن ان تؤخر الصلاة قليلا حتى آآ تستبدل هذه لابس من ملابس اخرى وتصلي براحتك صح ولا لا؟ طيب الان النص هنا استنبطنا منه علة هل العلة هذه منصوصة او مستنبطة؟ مستنبطة ادت الى ماذا - 00:33:10ضَ
الى تعميم النص ليست الصورة المذكورة فقط في الحديث حضور الطعام او قرب حضور الطعام. ومدافعة البول والغائط ليس هذا. بل يشمل كل ما يمكن الحاقه بهذا. فالعلة هنا عممت النصر. هذا هو حقيقة القياس - 00:33:33ضَ
مثال اخر لا يقضي القاضي وهو غضبان طيب لو كان القاضي ليس في غضب وانما في جوع في عطش في حزن في فرح يقضي في هذه الاحوال او لا يقضي - 00:33:52ضَ
لا يقطن لماذا؟ لاننا استنبطنا من النص علة وهي انه اذا نهي عن القضاء وهو غضبان فالعلة تشويش فكره واضح ولا لا؟ تشويش الفكر هذا موجود في الصور التي ذكرناها. اذا العلة هنا المستنبطة عممت النص - 00:34:08ضَ
هذا جائز. هذه حقيقة القياس. من يقول بالقياس يقول بهذا جيد طيب ايش بقي؟ هل يجوز ان نستنبط من النص معنى يخصص النص او لا هل يجوز ان نستنبط من النص معنى يخصص النص او لا يجوز هذا فيه خلاف - 00:34:30ضَ
قال بعض الاصوليين لا يجوز ان نستنبط علة تخصص النص. يبقى النص على اطلاقه على عمومه وقال بعض الاصوليين وعلى رأسهم الامام الشافعي رحمه الله تعالى يجوز ان نستنبط من النص معنى يخصص - 00:34:54ضَ
اضرب له مثالين المثال الاول غير موجود في الكتاب. مر معنا في الفقه نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يبيع حاضر اللباد نهى النبي عليه الصلاة والسلام ان يبيع حاظر اللباد. ذكرت لكم في شرح المقدم الحضرمية ان شروط هذا النهي خمسة - 00:35:14ضَ
من ضمن الشروط ان تكون السلعة مما تعم الحاجة اليها فلو كان هذا الحاضر سيبيع للبادي سلعا لا تشتد حاجة الناس اليها فان هذا جائز واضح من اين اتينا بهذا الحكم - 00:35:39ضَ
ان العلة علة نهي ان يبيع حاظر اللباد الا يحصل الضرر الا يحصل الضرر دفع حذر الضرر متصور في ماذا؟ في السلع التي تشتد الحاجة اليها تعم الحاجة اليها او حتى في السلع التي لا تشتد الحاجة - 00:36:00ضَ
اليها اين يتصور؟ في الاول اي في السلع التي تشتد الحاجة اليها. طيب الحديث هل فصل الحديث لا يبيع حاضر اللباد صح هل ذكر العلة الحديث ما ذكر العلة نحن استنبطنا العلة ما هي العلة؟ الا يحصل الضرر ان يدفع الضرر صح؟ بناء على هذه العلة المستنبطة ماذا ترتب - 00:36:23ضَ
ها ترتب تخصيص النص ان محل النهي اذا كان هذا البادي قدم بسلع تشتد حاجة الناس اليها. فهنا يحصل الضرر هذه العلة المستنبطة. فهذا يكون محل النهي. بخلاف ما لو كانت تلك السلع - 00:36:48ضَ
تشتد حاجة الناس اليها فانه للحاضي ان يبيع للباب نحن اذا اتينا بعلة من اين اتينا بها ها استنبطناها من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ليست منصوصة. ثم خصصنا عموم النص - 00:37:08ضَ
وفق او بمقتضى هذه علة ارجو ان يكون واضحا لكم جيد اضرب لكم مثال اخر ايضا من غير الدرس مر معنا تمام؟ واقول مرة معنا حتى تربطوا الدروس بعضها ببعض. جيد - 00:37:29ضَ
قال النبي عليه الصلاة والسلام اذا اشتد الحر فابردوا بالصلاة فان شدة الحر من فيت جهنم هذه رخصة. رخصة في حق من؟ في حق المنفرد او في حق الجماعة في حق الجماعة رخصة لمن كان قريبا - 00:37:47ضَ
بيته من المسجد او في حق من كان بيته من المسجد او من موضع الجماعة او في حق من كان بيته بعيدا ولماذا تخصصون النص لماذا تقولون ان هذه الرخصة خاصة - 00:38:07ضَ
لمن كان يصلي جماعة لا منفردا ولماذا تخصصون النص فتقولون ان هذا في حق من كان بيته بعيدا لا قريبا من اين خصصتم عموم النص اذا اشتد الحر فابردوا بالصلاة فان شدة الحريم فيح جهنم. فلماذا تقيدون او تخصصون النص العام - 00:38:20ضَ
الجواب لاننا استنبطنا علة وهي انه ان الصلاة في هذا الوقت تمام اذا خرج الناس ومشوا في شدة الحر ذهب الخشوع منهم ولم تقع صلاتهم على الكمال يرحمك الله. واضح ولا لا؟ فحينئذ - 00:38:42ضَ
هذه العلة التي استنبطت من النص جعلت الحكم خاصا فيمن كان بيته بعيدا مثلا لا في من كان بيته قريبا لان من بيته قريب لا تحصل هذه العلة يعني من كان بيته بجانب المسجد لا يحصل له ذهاب وخشوع ويصلي على حالة الكمال. بخلاف من كان بيته بعيدا - 00:38:58ضَ
فهمتم ولا لا؟ كذلك من يصلي مثلا منفردا ليس كمن يصلي جماعة جيد ولا لا؟ اذا انت استنبطت علة من النص ثم خصصت النص خصصت انظر لم تبطل النص النص باق النص له صور موجودة تمام خصصت النص - 00:39:21ضَ
لعلة مستنبطة واضح؟ طيب هنا مثل بمثال وهذا المثال ايضا مر معنا دراسته في الفقه. يقول الله سبحانه وتعالى في اية الوضوء او لامستم النساء لمس النساء ناقض للوضوء لاحظ معي اني سالف دون عاقل يشمل كل النساء - 00:39:41ضَ
لكن الشافعية قالوا ان لمس المحارم لا ينقض الوضوء سؤال اليس المحارم من جملة النساء ما الذي اخرجهن ما الدليل المخصص للمحارم واضح قال الشافعية ان علة نقض الوضوء بلمس النساء هي مظنة الشهوة - 00:40:05ضَ
علة منصوصة مظنة الشهوة علة منصوصة مستنبطة صح مستنبطة والمحارم لسنا مظنة الشهوة واضح اذن نخصهن من عموم النساء تخصهن من عموم النساء. وقل مثل هذا في الصغيرات لسنا مظنة الشهوة فنقصهن من عموم النساء. ولذا بنى الشافعية رحمهم الله تعالى على هذه القاعدة ان لمس - 00:40:30ضَ
المحارم ولمس الصغيرات لا ينقض الوضوء. طبعا لا يمنع ان يوجد دليل اخر. كما مر معنا ايضا في فتح العلام ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمل امامة بنت زينب. تمام وهي - 00:41:02ضَ
ابنة بنته وهو يصلي عليه الصلاة والسلام. والغالب ان يعني آآ بدن الطفلة لا يكون مغطى كاملا لابد ان توجد منه في الغالب مواضع تكون مفتوحة. والغالب ايضا انه يحصل الملامسة وهو في اثناء الصلاة. فدل ذلك على انه - 00:41:19ضَ
تبطل الصلاة بلمس المحارم لانها ابنة بنته. جيد لنا؟ على كل حال هنا المقصود توضيح القاعدة. ولذلك نقرأ الان كلامه يقول الله الخامس الا تعود على الاصل الذي استنبطت منه بالابطال. لانه - 00:41:39ضَ
اي لان الاصل منشأها. منشأ العلة. فإبطاله ابطال ابطال الاصل ابطال لها. يعني اذا كانت العلة المستنبطة ستبطل اصل اذا هي ستبطل لازم بطلان الاصل بطلانها لان الاصل هو اساس ومنشأ العلة. قال مثاله تعليل الحنفية وجوب الشاة في الزكاة بدفع حاجة الفقير - 00:41:58ضَ
انه اشهد فانه قال فانه مجوزا لاخراج قيمتها فانه اي فان التعديل المذكور. تعديل الحنفية. فان التعليل المذكور مجوز لاخراج قيمتها قيمة ماذا قيمة الشعب المفضي الى عدم وجوب تعيينها بالتخيير بينها وبين قيمتها. يعني يسير قوله عليه الصلاة والسلام في كل اربع - 00:42:24ضَ
شاة يصير كأنه قال شاة او قيمتها الحديث في كل اربعين في كل اربعين شاة شاة هكذا الحديث ظاهر انه يوجب اخراج الشاة فقط لا القيمة لكن على تعني الحنفية صار المكلف اما ان يخرج الشاة واما ان يخرج - 00:42:51ضَ
القيمة واضح؟ قال هنا ورفع تعيين وجوب عين الشاة ابطال له ابطال لماذا اضطر للنص وفي عودها خلاص انتهت المسألة هذي المسألة الاولى الايش؟ التي هي ايش؟ لا يجوز ان العلة المستنبطة تعود على - 00:43:18ضَ
على حكم الاصل بالبطلان او تعود على النصر بالبطلان جيد ولا لا؟ المسألة الثانية وفي عودها اي في عود العلة على الاصل بالتخصيص قولان اظهرهما الجواز كما رجحه الاسناوي مثاله - 00:43:41ضَ
تعليل الحكم في قوله تعالى او لامستم النساء بان اللمس مظنة الاستمتاع فانه مخرج من النساء المحارم كيف ان فانه ايش هذا؟ فانه التعليم فانه اي فان التعليل ايش ايش من تعليم - 00:44:01ضَ
مظنة الشهوة مظنة الاستمتاع. فانه اي فان التعليل مخرج المحارم من النساء. قرأتها كذا حتى تكون اوضح تمام فان التعليل مخرج المحارم من النساء. المحارم مفعول به مفعول به لماذا؟ ها اسم الفاعل مخرجة بسم الله - 00:44:25ضَ
قال فانه مخرج من النساء المحارم. فلا ينتقض الوضوء بلمسهن فلا ينتقض بلمسهن بضوء ماذا؟ لان المحارم ليس مظنة الشهوة ليس مظنة الاستمتاع المسألة الثالثة قال واما عودها عود ماذا - 00:44:51ضَ
عود العلة على الاصل بالتعميم فجائز بلا خلاف. لان هذا حقيقة. حقيقة القياس. هذا معنى القياس مثاله تعميق الحكم في حديث الصحيحين لا يحكم احد بين اثنين وهو غضبان بتشويش فكري - 00:45:15ضَ
فانه يشمل التشويش بغير الغضب كالجوع كالعطش كالفرح الشديد اه طبعا كالجوع الشديد والعطش الشديد والحزن والفرح الشديد. كل هذا تشوشه الذهن. تمام؟ اه يشوشوا الفكرة. نعم. السادس. نقرأ السادس. بسم الله - 00:45:34ضَ
احسن الله اليكم. قال رحمه الله السادس ان كانت العلة مستنبطة فيشترط فيها ان لا تعارض بمعارف مناف لمقتضاها موجود في الاصل. مثاله قول الحنفي في نفي التبييت في صوم رمضان بانه صوم عيد - 00:45:57ضَ
فيتأدى بالنية قبل الزوال كالنفل. فيعارضه الشافعي بانه صوم فرض. فيحتاط له ولا يبنى على السهولة وهذا المثال نقله الجلال المحلي عن التاج السبكي وقال هذا مثال للمعارضة في الجملة - 00:46:18ضَ
قال رحمه الله تعالى السادس ان كانت العلة مستنبطة. هذا قيد في الشر يعني هذا الشرط محله العلة المستنبطة هذا الشرط محله العلة المستنبطة. اذا هو ليس في العلة المنصوصة لان العلة المنصوصة ستقدم - 00:46:38ضَ
تمام. قال ان كانت العلة مستنبطة فيشترط فيها اي في العلة المستنبطة. الا تعارض قارظ مناف لمقتضاها موجود في الاصل الا تعارض بمعارض مناف لمقتضاها موجود موجود موجود هذا بالجرح. الصفة للمعارض موجود في الاصل - 00:47:04ضَ
تمام اذا كانت العلة مستنبطة فشرطها اي شرط صحة التعليل بها ان هذي عل مستنبطة لا تعارض بما ينافي مقتضاها وهذا الذي ينافي مقتضاها موجود القصر قال مثاله قول الحنفي - 00:47:30ضَ
في نفي التبييت في صوم رمضان بانه صوم عين هذا اولى حتى تكون المسألة واضحة صوم عين فيتأدى بالنية قبل الزوال كالنفل. دعني اشرح لك موقف الحنفية في هذه المسألة - 00:48:00ضَ
حنفي يقولون الصوم نوعان صوم معين وصوم غير معين ما معنى معين؟ يعني صوم عين وقته قوم لم يعين وقته صوم معين الذي عين وقته هذا قالوا لا يشترط فيه تبييت النية من الليل - 00:48:27ضَ
مثل ايش؟ مثل صوم رمضان صوم رمضان اداء صوم رمضان اداء تعين وقته شهر رمضان. ليس لك في شهر رمضان ان تصوم صوما اخر ان رمضان يمكن ان نعبر عنه بالواجب المضيق - 00:48:53ضَ
صح ولا لا؟ هذا صوم واجب تعين له وقت اذا وقته لا يصلح فيه لا يصح فيه الا هو. لا يصح غيره. اذا هنا لا يجب عليك ان تبيت النية - 00:49:11ضَ
لان الوقت قد تعين لهذا الصوم نقول لهم هل يجوز النية من النهار اذا؟ في صوم اداء رمضان؟ قالوا نعم يجوز كالنفل كما ان النفل يجوز فيه النية من النهار كذلك صوم الفرض المعين اي المعين وقته - 00:49:30ضَ
تجوز النية فيه من النهار اذا اين الرأس وان الفرق الاصل الاصل صوم النافلة الفرع ما هو صوم اداء رمضان. انا اقول اداء. لان هذا القسم الاول عندهم جيد. القسم الثاني ما هو - 00:49:55ضَ
قوم الفرض غير المعين الصوم والفرض غير المعين مثل صوم قضاء رمضان هذا قانون يجب فيه التبييض من الليل صوم النذر غير المعين. يعني شخص قال نذرت لله ان اصوم ثلاثة ايام. لم يعيب - 00:50:17ضَ
قالوا هذا يجي فيه تبييت من الليل فهمت ولا لا؟ لكن لو قال شخص نذرت لله ان اصوم الخميس من هذا الاسبوع. معين. هذا قالوا لا يشترط فيه تبييت هذا التقسيم للحنفية في صوم ايش - 00:50:34ضَ
في صوم الفرض. اذا صوم الفرض عندهم اما ان يكون معينا واما ان يكون غير معين. اذا كان معينا لا يشترط فيه تبييت النية من الليل قياسا على ماذا قياسا على النفل - 00:50:52ضَ
جيد اه اذا عندك اصل وعندك فرع الاصل النفل الفرع الصوم ها؟ صوم الفرض المعين. جيد ولا لا؟ فقال هنا. قول الحنفي في نفي لزوم وجوب التبييت. اللزوم من عندي هذه ها - 00:51:05ضَ
قول الحنفي في نفي وجوب التبييت في صوم رمضان بانه هذا قول الحنفي هنا. يقول الحنفي انه اي ان صوم اداء رمضان صوم عين ما معنى عين اي جعل له وقت - 00:51:27ضَ
معين تمام فيتأدى بالنية قبل الزوال كالنفل جيد الان هذي العلة مستنبطة عند الحنفية او لا عندما استنبط صح لو سألت الحنفي ما علة عدم وجوب تبييت النية من الليل في صوم اداء رمضان؟ فيقول لك بانه صوم عين وقته - 00:51:45ضَ
هادي علة مستنبطة صح؟ قال فيعارضه الشافعي بانه صوم فرض فيحتاط للفرظ ولا يتساهل فيه بخلاف النفل فالنفل مظنة الاغتفار والسهولة بخلاف هذا هذا فرض فيحتاط له. ومن الاحتياط له - 00:52:12ضَ
ان تبيت نيته من الليل والا تعطي الفرض حكم النفل فهمت؟ كلام الشافعي. اه فقال هنا فيعارضه الشافعي بانه صوم فرض فيحتاط له ولا يبنى على السهولة وهذا المثال انتبه معي - 00:52:38ضَ
الان انتهى المثال انتهى المثال هذا المثال ايش فيه؟ فيه ان الحنفي اتى بعلة مستنبطة. وان الشافعي عارض هذه العلة. اقرأ الشرط. ايش يقول الشرط السادس ان كانت العلة مستنبطة فيشترط فيها هنا الشرط. الا تعارض تلك العلة بمعارض مناف - 00:52:58ضَ
لمقتضاها موجود في الاصل سؤال هل معارضة الشافعي هنا لعلة الحنفي؟ هل هي موجودة في الاصل او لا اين هي ايش قال الشافعي لما عارظ قال بانه صوم فرض فيحتاط له - 00:53:23ضَ
الاصل ما هو؟ النفل هل هذه العلة هل هذه المعارضة موجودة في الاصل او غير موجودة غير موجودة في الاصل الشافعي يعارض بان يقول في المعارضة هذا صوم فرض فيحتاط له. هل هذا موجود في الاصل الذي هو صوم النفل او لا؟ هل - 00:53:44ضَ
سم النفل فرث؟ هل توجد الفرضية في صوم النفل لأ واضح ولا لا؟ اذا المثال هنا هل يطابق تماما الشرط او لا يطابقه لا يطابقه المثال هنا لا يطابق الشرط - 00:54:05ضَ
انما يطابقه في ايش في المعارضة اجمالا لكن لا يطابقه في كون هذه المعارضة موجودة في الاصل جيد تعبتم ها واضح يا واظح فرحان واضح هذا؟ واضح استاذ عدنان واضح هذا الكلام - 00:54:22ضَ
قال فيعارضه الشافعي بانه اي بان صوم اداء رمضان صوم فرض فيحتاط له ولا يبنى على السهولة. قال وهذا المثال نقله الجلال المحلي عن التاج السبكي. انظر الى كلام محلي. وقال - 00:54:49ضَ
من هذا الذي قال المحلي؟ هذا مثال للمعارضة في الجملة لكن المعارضة هنا ليست موجودة في الاصل الذي هو فهو يعترض على المثال نزيد شرطا او نقف ها نقف ها - 00:55:09ضَ
نقف يعني تعبتم نقف تعني تعبتم. لا بأس. نقف هنا والله اعلم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين حياكم الله - 00:55:32ضَ