شرح كتاب (دروس أصول الفقه المكية) للعلامة أحمد جبران (مكتمل)

شرح دروس أصول الفقه المكية للعلامة أحمد جبران رحمه الله تعالى - (64)

لبيب نجيب

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين. اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح - 00:00:01ضَ

وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين. وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال. اللهم امين سبحانه وتعالى ان ينجي المستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم امين الكلام متواصل - 00:00:23ضَ

في شروط العلة في الدرس الماظي كان الكلام في الشرط الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس من شروط العلة. واما الشرط الاول فكان الكلام عنه قبل ذلك اليوم باذن الله تعالى في هذا المجلس نكمل - 00:00:43ضَ

مبحث شروط العلة اذا رغبتم بعد ذلك ان ندخل في المبحث الذي بعده لا مشكلة تمام واذا رأيتم الاتفاق وان نقف هنا في الاسبوع القادم ناخذ المبحث الذي بعده فالامر اليكم - 00:01:08ضَ

قال رحمه الله تعالى من شروط العلة السابعة. تفضل استاذ حفظك الله بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولمشايخنا وللسامعين والمسلمين. قال المؤلف عن العلامة احمد بن جابر بن جبران - 00:01:25ضَ

رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ونفعنا بعلومه في الدنيا والاخرة. امين. السابع الا تخالف نصا او اجماعا لانهما مقدمان على الكياس. مثال مخالفة النص قول الحنفي. المرأة مالكة لبضعها. فيصح - 00:01:44ضَ

نكاحها بغير اذن وليها. قياسا على بيع سلعتها. فانه مخالف لحديث ابي داوود وغيره. ايما امرأة نكحت نفسها بغير اذن وليها فنكاحها باطل. ومثال مخالفة الاجماع قياس صلاة المسافر على - 00:02:04ضَ

في عدم الوجوب بجامع السفر الشاق فانه مخالف للاجماع على وجوب ادائها عليه. قال الله تعالى السابع الا تخالف نصا او اجماعا. الا تخالف من العلة الا تخالف العلة نصا او اجماعا - 00:02:24ضَ

لان النص والاجماع مقدمان على العلة فاذا كانت العلة تخالف النص او تخالف الاجماع فلا اعتبار بها وظرب مثالين المثال الاول لمخالفة العدة للنص والمثال الثاني لمخالفة العلة للاجماع في المثال الاول قال مثال مخالفة النص - 00:02:46ضَ

قول الحنفي المال المرأة مالكة لبضعها المرأة تملك بضعها يصح بناء على كونها تملك بضعها يصح انها تتزوج بغير ولي. تزوج نفسها بغير ولي لانها تملك بضعها قياسا على انها يصح عقد البيع منها فتبيع مالها لانها تملك مالها - 00:03:14ضَ

لو كان عندها مثلا آآ بضاعة او عندها سلع وارادت ان تبيعها فيصح بيعها لانها مالكة تمام؟ اذا ما هو الاصل الاصل هو صحة عقد البيع منها ما هو الفرع - 00:03:47ضَ

صحة عقد النكاح منها. صح؟ ما هي العلة الجامعة؟ كونها مالكة هنا وهنا اذا ما الحكم الذي يلحق بالفرع الحكم صحة نكاحها واضح صحة ان تزوج نفسها بغير ولي. اذا هذا قياس الحنفية رحمهم الله تعالى - 00:04:05ضَ

لكن هذه العلة التي بنى عليها فقهاء الحنفية هذا الحكم مخالفة للنص. وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام ايما امرأة نكحت اي زوجت نفسها بغير اذن وليها فنكاحها باطل نكاحها باطل. تمام؟ اذا تقرر هذا اتي بمثال اخر حتى تتضح الصورة اكثر - 00:04:31ضَ

اقول بارك الله فيكم لو قال قائل يمتنع الاحرام على المرأة الحائض اي ان المرأة الحائض لا يصح احرامها قياسا على انه لا يصح طوافها لا يصح احرام الحائض يعني افتراضي مثال افتراضي. لو قال قائل لا يصح الاحرام من الحائض - 00:04:59ضَ

قياسا على عدم صحة طوافها ما العلة الجامعة؟ ان كلا منهما الاحرام والطواف ركن واضح؟ فكما ان الطواف لا يصح منها كذلك لا يصح الاحرام واضح والعلة ما علمتم. نقول هذه العلة مخالفة لقول النبي عليه الصلاة والسلام افعلي ما يفعل الحال - 00:05:30ضَ

غير الا تطوفي بالبيت النبي عليه الصلاة والسلام امر المرأة ان المرأة الحائض ان تفعل كل ما يفعله الحاج. واستثنى شيئا واحدا. وهو الطواف. فدل ذلك على ان بقية الاشياء ومنها الاحرام ومنها الوقوف ومنها السعي. تمام؟ انها تفعل من قبل الحائط - 00:06:01ضَ

اذا هذه العلة لو افترض ان شخصا قال هذا فتكون مخالفة تكون مخالفة للنص هذا مثال العلة التي تخالف النص. قال ومثال مخالفة الاجماع قياس صلاة المسافر على صومه في عدم الوجوب - 00:06:27ضَ

قياس صلاة المسافر على صومه في عدم الوجوب. اصيغ لكم ذلك بصياغة آآ اقرب الى الفهم. يعني لو قال كما ان اداء الصوم يسقط عن المسافر بسبب السفر كذلك اداء الصلاة - 00:06:45ضَ

تسقط عن المسافر بسبب السفر وكما ان الصوم يسقط اداؤه ويجب فيه القضاء. نقول اذا للمسافر ايضا لا تصلي اصلا اي لا تؤدي الصلاة ولو ركعتين ركعتين في الرباعية. لا تصلي اصلا يسقط عنك اداء الصلاة. وبعد ذلك بعد ان تصل يمكن ان تقضي - 00:07:07ضَ

فناقيس ماذا؟ نقيس الصلاة على الصوم. العلة ما هي ما العلة السفر؟ واضح او لا؟ نقول ان هذه العلة مخالفة للاجماع. لم يقل احد بهذا. لم يقل احد بهذا فقال قياس صلاة المسافر على صومه في عدم الوجوب. ايش المقصود بقوله في عدم الوجوب؟ اي في عدم - 00:07:31ضَ

وجوب اداء الصوم في عدم وجوب اداء الصوم والا فوجوب القضاء هذا ثابت واضح او لا قال بجامع السفر الشاب. انظر قال بجامع السفر الشاب. في نظري انه لا ينبغي ان يقال الشاق. لان - 00:07:55ضَ

هذا زيادة على التعليم. زيادة على التعليم. واضح؟ الوصف الذي هو المعتبر هنا هو السفر. سواء كان شاقا او لا كونه شاقا هذا حكمة وليس علة كما مر وهذا قوله هنا بجامع السفر الشاق كلمة الشاق فيها زيادة وصف زائد هذا ينفعنا ينفعنا بعد قليل - 00:08:15ضَ

في الشرط الثامن يصلح مثالا. تمام؟ قال بجامع السفر لو قال بجامع السفر خلاص انسب. قال فانه مخالف وللإجماع لوجوب اه للإجماع على وجوب ادائها عليه اي على الاجماع على وجوب اداء الصلاة عليه اي على المسافر. واضح - 00:08:38ضَ

هذا بالنسبة للشرط السابع. تفضل. احسن الله اليكم. قال رحمه الله الا تتضمن زيادة على النص منافية لمقتضاه. وذلك كأن ينص الشارع مثلا على ان عتق والعبد الكتابي لا يجزئ لكفره. فيعلل بانه عتق كافر يتدين بدين. فهذا القيد ينافي حكم - 00:09:01ضَ

المفهوم منه. وهو اجزاء عتق المؤمن المفهوم من النص بالمخالفة. وعدم اجزاء عتق المجوس المفهوم بالاولى. قال رحمه الله تعالى الثامن اي الشرط الثامن من شروط العلة. الا تتضمن العلة - 00:09:31ضَ

زيادة على النص هذه الزيادة تنافي مقتضى النص الا تتضمن العلة زيادة على النص. هذه الزيادة تنافي مقتضى النص قال الا تتضمن اي العلة زيادة. ما المقصود بقول زيادة؟ يعني الا تتضمن العلة وصفا - 00:09:52ضَ

استنبطا زائدا على العلة وصفا مستنبطا زائدا على العلة. هذا الوصف الزائد يكون منافيا مقتضى النص المثال يوضح هذا لو قلت على سبيل المثال اضرب مثالين ثم نأتي الى مثال الشارع - 00:10:19ضَ

المثال السابق ما علة القصر والفطر السفر هذي علة. طيب لو زدنا وصفا ان يكون السفر شاقا واضح ما اثر زيادة هذا الوصف اثر زيادة هذا الوصف انه سينافي مقتضى - 00:10:47ضَ

النص فان النص ان المسافر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا سافر جمع بين الصلاتين هذا مقتضى النص كان اذا سافر سواء كان السفر شاقا او لم يكن شاقا جمع بين الصلاتين - 00:11:13ضَ

ينافي مقتضى الاطلاق العمومي في قوله تعالى فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة اي فافطر فعدة من ايام اخر. او على سفر سواء كان السفر شاقا او لا - 00:11:33ضَ

فهمتوا علي ولا لا؟ اذا انت لو زدت وصفا ما هو الوصف المشقة. تمام؟ لو زدت هذا الوصف فان هذا الوصف يخالف او ينافي مقتضى النص واضح ولا لا؟ اذا - 00:11:48ضَ

هذا الشرط في العلة عدمه. اي عدم زيادة وصف هذا الوصف هنا في مقتضى النص جيد مثال اخر قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تبيعوا الطعام بالطعام الا مثلا بمثل. ما العلة - 00:12:05ضَ

الطعام العلة طعم صح؟ لو قال قائل العلة في جريان الربا هي الطعم مع الكي. الطعام الذي يكان هو الذي يجري فيه الربا. فما الوصف الذي زاده على النص الكيل هل هذا الوصف موجود في النص - 00:12:24ضَ

لا شوف الاية في المثال الاول فمن كان منكم مريضا او على سفر ما العلة هل المشقة موجودة في النص وصف المشقة زائد هذا الوصف الزائد ادى الى ماذا؟ الى مخالفة مقتضى النص - 00:12:44ضَ

لانك لما زدت هذا الوصف صرت تقول اذا كان السفر شاقا ترخص اذا كان مسافرا سفرا لا يشق عليه لا يترخص بسبب زيادة هذا الوصف اصبحت تخالف النص فهمت علي ولا لا؟ هنا الطعام بالطعام مثلا بمثل - 00:13:02ضَ

ما العلة الطعام واضح؟ زدت وصفا ما هو الوصف الكيل ضد وصفا وهو الكيل. اصبحت اصبحت تقول الان اذا كان الطعام مكينا حصل فيه الربا جرى فيه الربا. اذا لم يكن الطعام طعام لكنه غير مكين - 00:13:21ضَ

مثل الان مثلا الفواكه التفاح والبرتقال نعم لكنها ليست مكيلات يجري فيها الربا على هذا او لا لا يجري فيها الربا بسبب ماذا؟ بسبب الوصف الذي زدته هذا الوصف الذي زدته ادى الى ماذا - 00:13:43ضَ

ادى الى مخالفة مقتضى النص. لان مقتضى النص العموم كل طعام يجري فيه يجري فيه الربا. اتضح هذا او لا جيد اذا تقرر هذا فهنا ظرب مثالا هذا المثال الذي ذكره الشارح رحمه الله تبع فيه بعض - 00:14:04ضَ

روحي جمعي الجوامع. في الحقيقة المثال فيه بعض الغموض. انا بالنسبة لي لم يتضح حاولت ان اراجع بعض الشروح لعلي اجد يعني ما يزيل بعض الغموض الذي في الميثاق لكن لم اظفر بشيء. تمام؟ انا اشرحه بحسب فهمي - 00:14:24ضَ

اصاب فهمي بها ونعمة لم يصب فهمي فهذا ما اعلمه فقط والا فالمثال قد ذكرناه بمثالين اخرين واضح؟ يعني الصورة اتضحت اننا المعنى انه لا يزاد وصف هذا الوصف لا يزاد على العلة وصف هذا الوصف ينافي ايش - 00:14:43ضَ

ينافي مقتضى النص. طيب. الان شف المثال وذلك كأن ينص الشارع مثلا ان عتق العبد الكتابي لا يجزئ لكفره يعني مثلا تخيل افترض انه جاءك نص هكذا. لا يجزئ عتق عبد كتابي لكفره - 00:15:03ضَ

هذا النص تضمن حكما وعلة. ما هو الحكم عدم صحة عتق العبد الكتابي. ما العلة لكفره. اذا العلة الكفر. جيد؟ فانت تزيد وصفا اخر يقول العلة الكفر هذا التي نص عليها النص. تمام - 00:15:30ضَ

لكونه كافرا يتدين بدين هكذا. تزيد هذه كافر لكونه كافرا يتدين بدين. طيب انت لما زدت هذا الوصف ماذا ادى الى انه يجزئ عتق عبد كافر لا يتدين بدين صح ولا لا - 00:15:55ضَ

جيد اذا اذا اعتقت عبدا كافرا يتدين بدينه هذا لا يجزئ. واذا اعتقت عبدا كافرا لا يتدين بدينك ملحد مثلا بزيادتك هذا الوصف اصبح مجزئا جيد ولا لا؟ طيب وحينئذ - 00:16:28ضَ

المقصود من هذا النص لا يجزئ عتق عبد كتابي لكفره المقصود بهذا النص ماذا؟ المقصود بهذا النص انه لا يجزئ عتق عبد الا اذا كان مؤمنا هذا المقصود من النص صح؟ - 00:16:48ضَ

والمقصود من النص ايضا ان كل عبد ليس بمؤمن لا يجزيه عتقه هذا المقصود. لكن الان بسبب هذا الوصف الزائد لكونه كافرا يتدين بدين انت خالفت النص من جهتي من جهة انك لم تجعل العتق خاص بالعبد المؤمن - 00:17:09ضَ

صح ومن جهة انه يؤخذ منه ان ان العبد الكافر الذي لا يتدين بدين يجزئ عتقه فهمتم؟ اذا هذا الوصف الزائد الذي زدته على العلة المنصوص عليها ادى الى مخالفة مقتضى النص - 00:17:33ضَ

التضحية يا شيوخ ولا لا؟ هذا الذي انا افهمه من المثال ان كان هنالك فهم اخر الله اعلم. جيد فقال هنا الثامن الا تتضمن العلة توضيح من عندي زيادة اي وصفا - 00:17:55ضَ

زائدا مستنبطا على النص منافية لمقتضاه اي لمقتضاه النص واضح وذلك كأن ينص الشارع مثلا على ان عتق العبد الكتابي لا يجزئ لكفره. شف عندك نص تضمن حكما وعلة. ايش الحكم؟ لا يجزئ عتق عبد كتابي - 00:18:15ضَ

ما العلة لكفره؟ العلة هي الكفر. قال فيعلل او فيعلل. تمام؟ بانه عتق كافر بدين ما الوصف الزائد يتدين بدين. قال فهذا القيد فهذا الاشارة الى ماذا فهذا الاشارة الى ماذا - 00:18:43ضَ

الى الى الوصف الزائد يتدين بدين فهذا القيد ينافي حكم النص اي المفهوم منه اي ينافي الحكم المفهوم من النص تمام وهو اجزاء عتق المؤمن المفهوم من النص بالمخالفة. لان مقصود النص لا يجزئ - 00:19:07ضَ

ايدكو عبد كتابي لكفره ان الذي يجزئ فقط هو المؤمن لكن بهذا الوصف الزائد اصبح ايضا يفهم انه يجزئ عتق العبد الكافر الذي لا يتدين بدينه. اذا كانك ابطلت الاختصاص بالمؤمن. جيد ولا لا؟ قال - 00:19:28ضَ

وهو اجزاء عتق وهو اجزاء عتق المؤمن مفهوم من النص بالمخالفة. وعدم اجزاء عتق المجوسي المفهوم بالاولى. واضح؟ يعني هذا النصب يعني لما قال لا يجزئ عتق عبد كتابي انت تفهم انه من باب اولى لا يجزئ المجوسي - 00:19:51ضَ

صح من باب اولى انه لا يجزئ ايش الملحد لكن لما قال لكونه كافرا يتدين بدين قال افتى فكأن الملحد الان الذي لا يتدين بدين انه ايش؟ انه يجزئ. فهمت ولا لا؟ هذا وجه المخالفة الثانية. هذا الذي - 00:20:14ضَ

كرر هذا الذي فهمه الفقير من تمثيل الشارح رحمه الله تعالى والعلم عند الله. نعم التاسع احسن الله اليكم قال رحمه الله التاسع ان تكون العلة معينة فلا يكفي التعليل بمبهم مشترك بين - 00:20:33ضَ

والمقيسي عليه لان العلة منشأ الدليل ومن شأنه التعيين فكذا منشأه. احسنتم. التاسع يقول يشترط في علة ان تكون معينة العلة يا اخواني ينشأ عنها تعدية حكم الاصل للفرع العلة - 00:20:55ضَ

ينشأ عنها تعدية حكم الاصل الى الفرع وذلك اي وتلك التعدية هي التي ينشأ عنها القياس الذي هو الدليل جيد اذا العلة يبنى عليها او ينشأ منها ايش التعدية تعدية الحكم من الاصل الى الفرع - 00:21:22ضَ

وذلك هو الذي ينشأ عنه ايش؟ القياس الذي هو الدليل. الدليل هذا لابد ان يكون معينا جيد هذا الدليل لابد ان يكون معينا اذا كان الدليل لابد ان يكون معينا فالعلة ايضا لابد ان تكون معينة - 00:21:48ضَ

هذا هو تمام ما دام ان الدليل شرطه ان يكون معينا. لا يكفي الدليل المبهم انت عندما تستدل على حكم لابد ان يكون الدليل معينا كذلك العلة لابد ان تكون معينة. هذا المقصود - 00:22:06ضَ

فلا يكفي ان يكون ان تكون العلة مبهمة كما ان الدليل الذي ينشأ اصلا عن العلة لا يكفي ان يكون مبهما جيد فقال هنا ان تكون العلة معينة فلا يكفي التعليل بمبهم مشترك بين المقيس والمقيس عليه - 00:22:29ضَ

لان العلة منشأ الدليل. العلة هي التي نشأ عنها الدليل. ومن شأنه اي ومن شأن الدليل التعيين فكذا انشأه وهو العلة فمن شأنها التعيين. ولم يذكر مثالا لهذا ولم اقف انا على مثال. نعم تفضل - 00:22:50ضَ

احسن الله اليكم قال رحمه الله العاشر الا تكون وصفا مقدرا كأن يقال مثلا الملك معنى مقدر شرعي في المحل. اثره اطلاق التصرفات. وهذا بالنسبة للاصوليين. اما الفقهاء فكلامهم طافح بالتعليل به. كقولهم الحدث وصف مقدر قائم بالاعضاء يمنع من صحة الصلاة. حيث لا مرخص - 00:23:11ضَ

نعم. قال العاشر من شروط العلة الا تكون العلة وصفا مقدرا قمنا بصياغة الشرط بصياغة اخرى بصياغة اثبات وصاغه بصيغة بصياغة بصياغة عدمية. الا ممكن نقول ان تكون العلة وصفا محققا - 00:23:43ضَ

الا تكون العلة وصفا مقدرا ان تكون العلة وصفا محققا ما المقصوده بقوله الا تكون العلة وصفا مقدرا مقصوده الا تكون العلة وصفا اعتباريا الا تكون العلة وصفا اعتبارية جيد - 00:24:09ضَ

فمثلا هل يصح ان تعلل حكما ما؟ للحدث هل يصح ان تجعل الحدث علة او لا يصح؟ الحدث امر مقدر او محقق امر مقدم ولذلك لما نعرف الحدث ايش نقول - 00:24:36ضَ

امر اعتباري واضح ولا لا الاصوليون علماء الاصول يقولون لا يصح ان تكون العلة امرا اعتباريا لا يصح ان تكون العلة امرا مقدرا. وطبعا ليس هذا قول كل الاصوليين. انما قاله الامام - 00:24:57ضَ

فخر الدين الرازي رحمه الله وتبعه عليه التاج السبكي. والا فجماعات من الاصوليين يقولون ان العلة يصح ان تكون وصفا مقدرا الفقهاء يخالفون الاصوليين في هذا فيقولون يصح ان يكون الامر المقدر - 00:25:21ضَ

علة والديك شيخ الاسلام زكريا رحمه الله تعالى في آآ شرح مختصر جمع الجوامع وايضا في حاشيته على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع قال هذا الاشتراط يجري على طريقة الاصوليين - 00:25:46ضَ

لا على طريقة الفقهاء واضح هذا الاشتراك يجري على طريقة الاصوليين لا على طريقة الفقهاء. اذا الفقهاء لا يشترطون في العلة ان تكون وصف مقدرا فالعلة عندهم صحيحة سواء كانت وصفا محققا او كانت وصفا - 00:26:06ضَ

مقدرة يصح التعليم يصح التعليم بالوصف المحقق والوصف المقدر. جيد. انظر ماذا قال العاشر الا تكون وصفا مقدرا كأن يقال مثلا الملك معنى مقدر شرعي في المحل. الملك نقول مثلا يصح ان تبيع كذا وكذا لانك - 00:26:27ضَ

تملكه الملك هذا التعليل انظر التعليل نحن لا نتكلم عن الحكم يا اخواني. نحن نتكلم هل يصح التعليل بهذا او لا يصح هل يصح ان يكون الملك علة او لا يصح؟ - 00:26:55ضَ

وقال هنا الملك معنى مقدر شرعي ما معنى شرعي؟ اي قدره الشرع وفرض الشرع وجوده في ذلك المحل حذره الشرع وفرض وجوده في ذلك المحل. الملك معنى مقدر شرعي في المحل - 00:27:08ضَ

اثره اثر الملك اطلاق التصرفات اذا انت لماذا تصح تصرفاتك في هذا الشيء لماذا تنفذ تصرفاتك في هذا الشيء؟ العلة ما هي؟ الملك. هل يصح ان يكون الملك هو العلة - 00:27:31ضَ

او لا يصح جيد الملك هذا معنى من المعاني امر مقدر فقال هذا لا يصح لماذا لا يصح؟ لا يصح لان اشتراط الاصوليين ان تكون العلة وصفا محققا لا مقدرا - 00:27:49ضَ

قال اما الفقهاء فكلامهم طافح ما معنى طافح صافح يعني كثير ممتلئ واضح كلامهم طافح بالتعليم به. بايش بالعلة المقدرة واضح كلام الفقهاء ممتلئ. كثير جدا انهم يعللون بايش؟ بالعلة المقدرة ككونهم الحدث - 00:28:08ضَ

مقدر وصف اعتباري. قائم بالاعضاء يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص اذا هذا الشرط ليس جار. ليس بجار. تمام؟ ليس بجار على طريقة الفقهاء. وانما جري على طريقة جماعة من الاصوليين. يعني حتى ليس جميع الاصوليين. نعم - 00:28:38ضَ

تفضل احسن الله اليكم قال رحمه الله الحادي عشر الا يتناول دليلها حكم الفرع بعمومه او خصوصه انا المختار للاستغناء حينئذ عن القياس بذلك. مثاله في العموم حديث مسلم. الطعام بالطعام مثلا بمثلنا - 00:29:04ضَ

فانه دال على علية الطعم. فلا حاجة في اثبات ربوية التفاح مثلا قياسا على البر بعلة الطعم لشمول الحديث لذلك. ومثاله في الخصوص حديث من قرأ او رعف فليتوضأ فانه دال على علية الخالد النجس في نقض الوضوء. فلا حاجة لقياس الحنفية - 00:29:27ضَ

النقض بهما على الخارج من السبيلين. للاستغناء عنه بخصوص الحديث. وهذا الحديث رواه ابن ماجة وغيره وهو ضعيف. ولهذا لم يحتاج به الشافعي رحمه الله. احسنتم. قال رحمه الله تعالى الحادي عشر من شروط العلة - 00:29:54ضَ

الا يتناول دليلها حكم الفرع بمعنى اخر لو ان الدليل الذي دل على العلة كان متناولا لحكم الفرع فما الحاجة الى القياس اذا كان الدليل الذي دل على العلة يتناول الفرع من حيث الحكم. فمن حاجته للقياس - 00:30:12ضَ

جيد لان هذا الفرع يدخل في الدليل اما من جهة العموم او من جهة الخصوص. فما حاجتنا الى القياس واضح هذه المسألة خلافية هو يقرر هذا انه لا حاجة للقياس ما دام ان دليل العلة يتناول حكم الفرع - 00:30:41ضَ

لكن قد يقول قال هنالك حاجة للقياس ما هي؟ تعدد تعدد الادلة اذا تفهم من هذا ان الذي سيشترط هذا الشرط هو من يجري على رأي من يقول ان الادلة لا تتعدد. العلامات لا تتعدد. ومرت معنا الاشارة الى هذا. لكن من يرى جواز ان تتعدد الامارات والعلامات - 00:31:03ضَ

والادلة على مدلول واحد. يقول لا مانع من هذا. يدل عليه النص اما بطريق العموم والخصوص ويدل عليه القياس ايضا لا مانع من تعدد الادلة. وهذا قول جمهور الاصوليين جيد قال هنا الحادي عشر - 00:31:27ضَ

الا يتناول دليلها دليل العلة حكم الفرع بعمومه او خصوصه على المختار. اشارة الى وجود خلاف ما مقابل المختار ان هذا الشرط لا يشترط لماذا لا يشترط لجواز ان تتعدد الادلة وهذا الذي رجحه - 00:31:47ضَ

شيخ الاسلام زكريا رحمه الله تعالى واضح اذا شيخ الاسلام زكريا رحمه الله يرجح عدم اشتراط هذا الشرط قال الا يتناولها الا يتناول دليلها حكم الفرع بعمومه او خصوصه على المختار - 00:32:07ضَ

للاستغناء حينئذ عن القياس بذلك مثل بمثالين. مثال في العموم ومثال في الخصوص. انتبه معي قال مثاله في العموم حديث مسلم الطعام بالطعام مثلا بمثل فانه دال على علية الطعم - 00:32:27ضَ

العلة ما هي الطعم كيف عرفت ان الطعم هو العلة هذا ستدرسه في المبحث الذي بعده في مبحث مسالك العلة كيف تعرف هذه العلة؟ كيف توصلت الى ان الطعم هو العلة - 00:32:46ضَ

اهم او اقول ادق مباحث اصول الفقه مبحث القياس وادق مباحث القياس مبحث العلة وادق مباحث العلة مبحث شروط العلة ومسالك العلة والقوادح جيد نحن الان في الشروق الثلث الاول - 00:33:05ضَ

تمام المسالك ستأتي الثلث الثاني القوادح ستأتي الثلث الثالث جيد كيف عرفت هذا ستدرسه ان شاء الله الطعام بالطعام مثلا بمثل فانه دال على علية الطعم. هو يقول فانه دال لكن لو سألت نفسك كيف دل - 00:33:30ضَ

جيد قال فلا حاجة الى اثبات ربوية التفاح مثلا قياسا على البر. ليش لان النص الذي دل على العلة يشمل التفاح التفاح فرد من افراد الطعام واذا كان النص بعمومه يشمل حكم الفرع فلا حاجة حينئذ اننا نستنبط العلة من ذلك النص - 00:33:49ضَ

واضح؟ ومن يقول بالجواز؟ يقول لا مانع ان تتعدد الادلة فيكون النص دليل فيكون النص دليلا على جريان الربا التفاح ويكون القياس دليلا اخر على جريان الربا في التفاح قال فلا حاجة في اثبات ربوية التفاح مثلا قياسا على البر بعلة الطعم. لشمول الحديث لذلك. لايش - 00:34:20ضَ

لجريان الربا التفاح هذا مثال في العموم اي ان اللفظ لفظ الطعام عام. تمام؟ قال ومثاله في الخصوص حديث من قرأ او رعف بفتح العين فليتوضأ فانه دال على علية الخارج النجس في نقض الوضوء - 00:34:46ضَ

فلا حاجة لقياس الحنفية ان نقض بهما على الخارج من السبيلين. للاستغناء عنه بخصوص الحديث واضح ولا لا يعني انظر معي لو سألت فقيها حنفيا قلت له هل القيء ينقض الوضوء او لا - 00:35:15ضَ

اذا كان الانسان متوضئا حصل ان تقيا. هل انتقض وضوءه بالقيء او لا يقول نعم ينتقض الوضوء بالقيء طبعا هم يشترطون اذا كان القيء ملء الفم فحينئذ ينتقض الوضوء بالقيء - 00:35:38ضَ

لو سألته مرة اخرى ما الدليل فيقول لك عندنا دليل وتعليل عندنا حديث وعندنا تعليم اما الحديث وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام من قرأ او رعف فليتوضأ. هذا الحديث - 00:35:58ضَ

وعندنا قياس ما هو القياس؟ قال القيء نجس القيء نجس خرج من غير السبيلين فينقض الوضوء كخروج النجس من السبيلين واضح ولا لا القيء نجس خارج من غير السبيلين فينقض الوضوء كما ان النجس الذي يخرج من السبيلين ينقضون - 00:36:18ضَ

عنده اصل عنده فرع عنده علة طبق الحكم الحق الفرع بالاصل في الحكم. جيد يريد ان يقول له لا حاجة ان تستدل بالقياس هنا لا حاجة ان تستدل بالقياس ليش - 00:36:49ضَ

لان النص الخاص في ان القيء ينقض الوضوء موجود فاذا كان النص الخاص موجود فما حاجتك ان تستدل بالقياس زيد ولا لا؟ لكن قد يجيب هو فيقول حاجتي ان اعدد الادلة - 00:37:09ضَ

بدل ان يكون عندي دليل واحد اصبح عندي دليل وقياس بعيد ولا لا؟ ولذلك قلت لك ان كثيرا من العلماء لا يشترطون هذا اشر ارجو ان يكون واضحا لكم. فقال ومثاله في الخصوص لاحظ الفرق بين هذا والذي قبله. الاول الطعام بالطعام - 00:37:30ضَ

التفاح فرد من افراد الطعام. لكن هنا من قاء او رعف بخصوصه جيد قال فانه دال على علية الخارج النجس في نقض الوضوء فلا حاجة. طبعا هنا الشارع رحمه الله تعالى لم يوضح وجه القياس - 00:37:52ضَ

ووضحته لك يعني وجه القياس كالاتي انه يقول ان الخارج النجس من السبيلين ينقض الوضوء. كذلك الخارج النجس من غير السبيلين ينقض الوضوء. هذا وجه تمام قال فلا حاجة لقياس الحنفية ان نقض بهما على الخارج من السبيلين. هنا اشارة اليه فقط - 00:38:12ضَ

تمام؟ للاستغناء عنه عن ماذا للاستغناء عن القياس بخصوص الحديث جيد طيب يبقى اشكال الان انتم يا معشر الشافعية ما دام الحديث موجود واضح من قرأ او رعف فليتوضأ فلماذا لا تقولون به - 00:38:37ضَ

فبين عذر الشافعية فقال وهذا الحديث رواه ابن ماجة وغيره وهو ضعيف ولهذا لم يحتج به الشافعي رحمه الله جيد ولا لا؟ اسألكم سؤالا من قاء او رعف فليتوضأ. ما علة وجوب الوضوء - 00:39:01ضَ

ما علة وجوب الوضوء من قرأ او رعف فليتوضأ القي صح الرعاة صح كيف عرفت هذا عرفت هذا من الفأم التي اقترنت بالحكم فليتوضأ. هذا مسلك من مسالك العلة بوديكا - 00:39:24ضَ

اذا اردتم ان نقرأ الان نبدأ في مسائل فعل ابدا. تريدون ان نرجئه الى الاسبوع القادم من بداية المطلب فالامر لكم نقوم بهذا نحن طبعا انتهينا بارك الله فيكم من الشروط. واظن اه الكلام فيها اصبح واضحا. تمام - 00:39:51ضَ

وكيف ترون نقف هنا؟ اذا نقف هنا هذا وقف جيد. اذا نمشي لا بأس نمشي لكن قد يحتاج منا الى نحو من عشرين دقيقة الى نصف ساعة. فالامر لكم نقف - 00:40:06ضَ

نقف براحتكم نقف هنا والله اعلم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين - 00:40:22ضَ