شرح كتاب (دروس أصول الفقه المكية) للعلامة أحمد جبران (مكتمل)
شرح دروس أصول الفقه المكية للعلامة أحمد جبران رحمه الله تعالى - (69)
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين اما بعد اسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح - 00:00:01ضَ
وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال. اللهم امين. اسأله سبحانه وتعالى ان ننجي المستضعفين من المسلمين في كل في مكان في ارض فلسطين وفي سائر بلاد المسلمين. اللهم امين - 00:00:24ضَ
في الدرس الماظي انتهى الكلام عن الطرق الموصلة الى معرفة العدلة التي تسمى مسالك العلة وهي عشرة مسالك ختم المصنف العلامة احمد بن جابر بن جبران رحمه الله تعالى الكلام - 00:00:46ضَ
حول هذه المسالك بتنبيه هذا التنبيه فيه فوائد تتعلق بمسلك التناسب الذي هو المسرق الخامس فتفضل بالقراءة حفظك الله بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولمشايخنا ولسامعينا والمسلمين. امين. قال المؤلف العلامة احمد بن جابر - 00:01:08ضَ
رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ونفعنا بعلومه في الدنيا والاخرة. تنبيه فوائد تتعلم بمسلك تناسب ليعلم ان هنا فوائد يتعلق بمسألة التناسب. وهو المسلك الخامس السابق فائدة اولى الاحكام غير التعبدية. الاحكام الاحكام التعبدية لا تظهر حكمة الشارع فيها ظالمة - 00:01:36ضَ
وغير التعبدية اربعة اقسام. الاول ما يحصل المقصود من شرعه يقينا كالبيع. فان القصد من يقينا الملك محل الانتفاع. احسنتم. قال رحمه الله تعالى الفائدة الاولى الاحكام تنقسم الى قسمين - 00:02:06ضَ
اما احكام تعبدية واما احكام غير تعبدية. غير التعبدية تسمى معقولة المعنى معنا معقولة المعنى اي تدرك الحكمة من مشروعية هذه الاحكام التعبدية قال لا تظهر حكمة الشارع فيها غالبا - 00:02:28ضَ
اذا الاحكام التي لا تظهر حكمة الشارع فيها غالبا ككون الصلوات بهذا العدد من الركعات صلاة الظهر اربع ركعات. صلاة العصر اربع ركعات. صلاة المغرب ثلاث ركعات. قوم صلاة المغرب تجب عند غروب الشمس. وصلاة الظهر تجب عند - 00:02:49ضَ
زوالي الشمس وصلاة الصبح تجب بطلوع الفجر الصادق هذه احكام لا تظهر الحكمة حكمة الشارع فيها. فهذه تسمى احكام تعبدية. والقسم الثاني الاحكام التي ظهرت لنا حكمة الشارع هذي تسمى معقولة المعنى. هذه هذا القسم الاحكام التي يعقل معناها تنقسم لاربعة - 00:03:09ضَ
قال القسم الاول منها ما يحصل المقصود من شرعه يقينا. اي فائدة مقصود الشارع من تشريع ذلك الحكم تحصل يقينا لماذا الله سبحانه وتعالى شرع النكاح؟ شرع النكاح لحل الوطء وحل التمتع. هذا المقصود حل الوطء والتمتع - 00:03:34ضَ
يحصل لي النكاح كذلك لماذا الله سبحانه وتعالى او ما الحكمة التي لاجلها شرعت اصول الملك. ملك العين او ملك المنفعة على التأبين. لان البيع عقد عقد معاوضة مالية يفيد ملك عين - 00:03:58ضَ
او منفعة على التأبيد. هذه او هذا المقصود او هذه الفائدة تحصل يقينا من عقد البيع قال القسم الاول ما يحصل المقصود من شرعه يقينا كالبيع فان القصد من شرعه يقينا الملك - 00:04:20ضَ
وحل الانتفاع واضح؟ اي حل الانتفاع على سبيل التأبيد. فهذا المقصود يحصل يقينا من عقد البيع. اذا هذا القسم الاول قال القسم الثاني تفضل واحدا واحدا احسن الله اليكم قال الثاني ما يحصل المقصود من شرعه ظنا كالقصاص. فان المقصود من شرعه - 00:04:39ضَ
عن القتل وحصوله مجنون. احسنتم. ما علة القصاص ما علة القصاص القتل العمد العدوان. صح؟ القتل العمد العدوان. ما الحكمة لماذا الله سبحانه وتعالى شرع القصاص؟ لانزجار الناس عن القتل - 00:05:08ضَ
ولذلك الله عز وجل قال في الاية الكريمة ولكم في القصاص حياة طيب هذه الحكمة التي لاجلها شرع القصاص هل هي تتحقق قطعا؟ الجواب لا نلحظ انه مع وجود القصاص مع كون الحاكم المسلم يقتل - 00:05:29ضَ
القاتلة الجاني القاتلة عمدا الا انه يوجد بعض الناس لا زالوا يقتلون اذا لم ينزجر كل الناس عن القتل. نعم انزجر معظم الناس لكن لم ينزجر كل الناس اذا هنا الحكمة تختلف او مقصود الشارع هنا في هذا القسم يختلف عن - 00:05:54ضَ
القسم الاول فقال ما يحصل المقصود من شرعه ظنا الاول قطعا يقينا. كالقصاص فان المقصود من شرعه الانزجار عن القتل. هنا يتكلم عن الحكمة. انظر ليس عن علة تمام؟ فان المقصود من شرعه الانزجار عن القتل وحصول الانزجار حصوله الضمير يعود على الانزجار. وحصول الانزجار عن - 00:06:21ضَ
القتل مظنون لان الذين يمتنعون عن القتل اكثر من الذين يقدمون على القتل فهمتم ولا لا؟ جيد بسم الله الثالث احسن الله اليكم قال الثالث ما يكون محتملا لحصول المقصود والانتفاءه. كحد الخمر. فان القصد منه الانسجام - 00:06:47ضَ
وحصوله وانتفاؤه محتمل. القصد من حد الخمر ان يجلد شارب الخمر الانزجار لكن هذا اضعف من القسم السابق لان هذا يحتمل حصول المقصود ويحتمل انتفاء حصول المقصود فانه مع وجود الحاكم الذي يقيم حد الخمر على شاربيه - 00:07:13ضَ
الا انك ترى ان الذين يمتنعون عن شرب الخمر كثير. وايضا الذين يقدمون على شرب الخمر كثير واضح؟ اذا هنا الحكمة من مشروعية هذا الحكم حكمة محتملة تمام؟ اي ما معنى محتملة؟ اي يتساوى فيها الامران. بخلاف الامر الذي قبله الحكمة هناك مضمونة فيها ظن غالب - 00:07:40ضَ
واضح؟ فقال هنا ما يكون محتملا ان يستوي الحصول والانتفاع. هذا المقصود بالاحتمال يستوي الحصول حصول ماذا حصول الانزجار وانتفاء حصول الانزجار. وانتفاء الانزجار. تمام؟ ما يكون محتملا لحصول المقصود الذي هو الانزجار - 00:08:08ضَ
ولانتفاء حصون المقصود كحد الخمر فان القصد منه اي من حد الخمر الانزجار وحصوله اي وحصوله طول الانسجام وانتفاؤه محتمل او محتمل على جهة التساوي جيد ولا لا طيب بسم الله. القسم الرابع. احسن الله اليكم. الرابع ما يكون نفيه ارجح من حصوله. كان - 00:08:29ضَ
الانسة للتوالد. فان انتفاءه في نكاحها ارجح. قال رحمه الله الرابع ما يكون نفي ارجح من حصوله ما يكون نفيه نفي ماذا؟ نفي حصول المقصود من تشريع الحكم ما يكون نفيه اي نفي حصول المقصود من تشريع الحكم - 00:08:58ضَ
تمام؟ ارجح من حصول المقصود ما مثاله؟ قال تنياح الايسة للتوالد تزوجت بامرأة لماذا ما الغرض؟ قال للتوالد. طب الايس هذه الغالب انها تلد او الغالب انها لا تلد. الغالب انها لا تلد. اذا هنا ما هو الارجح؟ انتفاء قصور - 00:09:24ضَ
مقصود واضح ولا لا؟ قال كنكاح الايسة للتوالب فان انتفاءه انتفاء ماذا؟ انتفاء توالد في نكاحها ارجح لان الغالب ان الايسة لا تلد فهمنا؟ اذا كم صارت الاقسام؟ اربع اقسام. اذا تستطيع ان تقول الاحكام الشرعية على قسمين كبيرين. احكام - 00:09:55ضَ
تعبدية لا يظهر فيها او لا تظهر حكمة الشارع فيها هاي في شرعيتها او في مشروعيتها. القسم الثاني او في تشريعها. القسم الثاني احكام غير تعبدية. هي معقولة المعنى. هذه - 00:10:20ضَ
على اربعة اقسام جيد ثم قال ويجوز تفضل ويجوز التعديل بالاول والثاني قطعا. وبالثالث والرابع على الاصح. فقد جوز القصر المترفه في سفره مع انتفاء المشقة فيه التي هي حكمة السفر. قال ويجوز التعليل بالاول والثاني بالقسم الاول ما هو - 00:10:37ضَ
القسم الاول الذي يحصل مقصود الشارع يقينا الذي القسم الثاني الذي يحصل مقصود الشارع فيه ظنا واضح قال ويجوز التعليل بالاول والثاني قطعا اي بلا خلاف في الثالث والرابع حصل خلاف - 00:11:04ضَ
وايضا عن اصح انه يجوز التعليل بالقسم الثالث الذي الانتفاء والحصول متساوي وفي القسم الرابع الذي الاغلب فيه ايش؟ الانتفاء. انتفاء حصول مقصود الشارع. تمام جوز القصر للمترفه في سفره - 00:11:22ضَ
مع انتفاء المشقة فيه انتم تعلمون ان علة القصر السفر ما الحكمة دفع المشقة صح؟ المشقة جيد الان هذا الشخص مترفه في السفر يعني سافر في اريح وسائل السفر. اذا المشقة منتفية هنا - 00:11:47ضَ
مع ذلك يجوز له القصر او لا يجوز؟ يجوز له القصر فقال هنا فقد جوز القصر المترفه في سفره مع انتفاء المشقة التي اصلا شرع القصر تمام لاجلها تمام فالان المقصود من شرعية القصر دفع المشقة. الان هذي منتفية ومع ذلك - 00:12:10ضَ
جاز له قصر الصلاة. اذا هذا من ايش ينقسم؟ هذا اه اقرب ان يكون من القسم الرابع. ومع ذلك جاز هذا القسم. واضح جاهزة التعليل به فقال هنا فقد جوز القصر للمترفه في سفره مع انتفاء المشقة فيه التي - 00:12:35ضَ
هي حكمة السفر. نعم بسم الله احسن الله اليكم قال رحمه الله الفائدة الثانية اقسام المناسب من حيث شرع الحكم له. الوصف من حيث شرع الحكم فيما ذكر يقال له المناسب. وهو من حيث شرع الحكم له ثلاثة اقسام. ضروري - 00:12:55ضَ
فتحسيني. فالضروري ما تصل الحاجة اليه الى حد الضرورة. كحفظ الدين المشروع له قتل الكفار وكحزب النفس المشروع له القصاص. بالضروري نعم استمره كحد قليل المسكر فان قليل يدعو الى كثيره. نعم احسنتم. قال رحمه الله تعالى الفائدة الثانية - 00:13:20ضَ
اقسام مناسب من حيث شرع من حيث شرع الحكم له الان سيقسم المناسب بعدة اعتبارات هذا الاعتبار الاول من حيث ان الحكم شرع لاجله الحكم شرع لاجل ذلك الوصف المناسب. ينقسم الى ثلاثة اقسام - 00:13:47ضَ
الاحكام الشرعية جاءت لتحافظ على مصالح قصد الشرع تحقيقها الاحكام الشرعية جاءت شرعت حفاظا على مصالح جاء الشرع بتحقيقها هذه الامور التي جاء الشرع بتحقيقها تنقسم الى ثلاثة اقسام ضروريات حفظ الضروريات - 00:14:14ضَ
حاجيات تحصينية هذا الكلام الذي سنقرأه الان هو في الحقيقة مر معنا في بداية الكتاب في صفحة ثلاثة واربعين اذا هذا التقسيم ليس بغريب عليكم فقال هنا الوصف من حيث شرع الحكم فيما ذكر يقال له المناسب - 00:14:50ضَ
اذا هنا المراد بالمناسب ما هو الوصف الذي شرع الحكم لاجله الوصف الذي شرع الحكم لاجله. الوصف من حيث شرع الحكم فيما ذكر يقال له المناسب وهو من حيث شرع الحكم له اي والمناسب هذا. من حيث شرع الحكم له ثلاثة اقسام - 00:15:12ضَ
ضروري وحاجي فتح سينين لاحظ معي عطف بالفاء اشارة الى الترتيب فاعلاها الظروري ثم الحاجي ثم التحسيني الحاج يعبر عنه بالمصلحي. بعض الاصوليين يسميه بالمصلحي ثم التحسين. قال فالضروري ممكن ان تعرف الضروري فتقول بعبارة بسيطة سهلة بعبارة موجزة سهلة تقول - 00:15:39ضَ
الضروري ما لا يستغني عنه العباد ما لا يستغني عنه العباد او ما لا تقوم الحياة الا به هذا يسمى ماذا؟ يسمى ضروريا جيد. بسم الله قال فالضروري ما تصل الحاجة اليه الى حد الضرورة - 00:16:15ضَ
ما مثاله؟ حفظ الضروريات الخمس التي هي حفظ الدين حفظ النفس حفظ النسل حفظ العقل حفظ المال. وزاد بعضهم العرض جيد قال فالضروري ما تصل الحاجة اليه الى حد الضرورة - 00:16:40ضَ
كحفظ الدين ولاجل حفظ الدين شرع قتل الكافر شرع الجهاد مع ان الجهاد فيه ازهاق نفس لكن هنالك حفاظ على الدين الذي هو اعظم لاجل حفظ الدين شرع قتل المرتد - 00:17:01ضَ
شرعت عدد من الاحكام لاجل حفظ الدين قال وكحفظ النفس المشروع له القصاص فالقصاص مع انه ازهاق نفس اخرى لكنه شرع للحفاظ على النفوس ولكم في القصاص حياة. واضح؟ قال وكحفظ النفس - 00:17:24ضَ
حفظ النفس هذا وصف لاجل هذا الوصف لاجل حفظ النفس شرع القصاص واضح حفظ الدين هذا وصف لاجل حفظ الدين شرع قتل الكفار واضح لنا؟ فقال هنا كحفظ الدين وحفظ النفس. اقتصر على هذين فقط - 00:17:50ضَ
من المقاصد الخمس الضرورية لانه ذكرها في اول كتاب فكأنه استغنى ان يعيدها مرة اخرى قال رحمه الله طبعا هنا المحقق وفقه الله اشار الى بقية الاقسام. قال اقتصر المؤلف رحمه الله تعالى على ذكر هذين المقصدين. من المقاصد - 00:18:12ضَ
ذي الخمسة التي شرع الحكم لاجل حفظها. الذي هو متضمن متضمن المناسب الضروري. وبقي منها ثلاثة مقاصد هي حفظ العقل المشروع له المشروع له حد شرب الخمر وحفظ النسب او النسل. يقال النسل يقال النسب - 00:18:35ضَ
المشروع له تحريم الزنا وايجاب العقوبة عليه وحفظ المال بامرين احدهما ايجاب الظمان على المتعدي فيه وثانيهما بالقطع بالسرقة. تمام؟ قال رحمه الله تعالى ويلحق بالضروري مكمله. مكمل ماذا مكمل للضروري - 00:19:00ضَ
يلحق بالظروري مكمل الظروري ما مثاله؟ قال تحدي قليل المسكر اليس من شرب قليلا من الخمر يقام عليه الحد او لا يقام عليه الحد. طيب هذا المقدار اليسير الذي شربه من الخمر. هل غيب عقله - 00:19:25ضَ
ما غيب عقلهم اذا هل فوت امرا ضروريا جاءت الشريعة بحفظه؟ لا واضح ومع ذلك يحد طب لماذا يحدد لان القليل من الخمر مكمل للضروري فان القليل منه يجر الى الكثير - 00:19:46ضَ
الذي يفوت ظرورة العقل فهمت ولا لا؟ اولئك قال هنا ويلحق بالضروري مكمله كحد قليل المسكر فان قليله يدعو الى كثيره وكثيره يفوت حفظ العقل فحرص الشرع على حفظ العقل فمنع من القليل الذي لا يسكر خوفا جرار الناس الى الكثير المسكر - 00:20:10ضَ
كما منع الشرع الزنا الذي يعطل حفظ النسل النسب واضح؟ ومنع مقدمات الزنا منع النظر الحرام ومنع اللمسة ومنع الخلوة بالاجنبية لان هذه الوسائل تؤدي الى الزنا الذي يفوت ما جاءت - 00:20:40ضَ
الشريعة بحفظه وهو النسب والنسل فهمتم هذا مكمل الضروري قال والحاجي بسم الله احسن الله اليكم رحمه الله والحادي وهو ما يحتاج اليه. ولا يصل الى حد الضرورة كالبيع والايجارة للمشروع - 00:21:11ضَ
وقد تقدم الكلام على هذا القسم في اوائل القياس. وقد يكون الحاج ضروريا كالاجارة في تربية الطفل فان مشروعيتها لحفظ نفسه وهو من قسم الضروري. ويلحق بالحاج مكمله كخيار البيع المشروع للتروي - 00:21:33ضَ
في المكمل للبيع ليسلم عن الجملة. قال رحمه الله تعالى الحاشي ما هو الحاشي؟ قال هنا ما يحتاج اليه. اي ان انتفاء الحاج لا يؤدي الى تعطل الحياة. انتفاء الحاشي لا يؤدي الى - 00:21:53ضَ
الحياة. لكن الحياة باقية مع مشقة وعنت مع صعوبة مع حرج اذا وجود الحاج يرفع يرفع تلك المشقة. يرفع ذلك العنت يرفع ذلك الضرر الذي قد يلحق بالناس هذا هو الحاجة - 00:22:13ضَ
اذا ما الفرق بين الحاج والضروري؟ الضروري لا قوام لحياة الناس الا بوجوده لا يستغني عنه العباد الحاجي ممكن ان يعيش الناس بدونه. لكن مع مشقة شديدة تحصل لهم. ولذلك تخيل معي لو كان البيع غير مشروع - 00:22:39ضَ
كيف يعيش الناس يعيشون بمشقة لكن هل يستطيعون العيش او لا يستطيعون العيش واضح؟ لكن اذا اراد شخص ان يبادل اخر ممكن ان يبادله بطريقة اخرى او ممكن ان يصنع آآ لنفسه يمكن ان يتبادل - 00:23:00ضَ
الناس بالهبات مثلا. بالهدايا صح؟ ليس دائما لكن نقول ايش سيكون حلا لجزء من المشكلة يمكن ان الانسان يجتهد في صنع لنفسه ما اراد يمكن ان الانسان يستعير ما يحتاجه اعارة - 00:23:17ضَ
واضح ولا لا؟ يمكن ان الانسان اذا ما في بيع يستأجر مثلا صح ما في بيع لكن في ايجارة. جيد. اذا هذه الاشياء حلول لجزء من المشكلة. لكن مع وجود ماذا؟ عنات ومشقة - 00:23:34ضَ
الحقيقة تبقى نعم الحياة تبقى. بخلاف الضروريات لا يستغني عنها العباد. فقال هنا والحاجي ما يحتاج اليه. لكنه لا يصل الى حد الضرورة ما مثاله؟ قال كالبيع والاجارة المشروعية البيع والاجارة مشروع لان الانسان يحتاج الى تملك العين - 00:23:50ضَ
الانسان يحتاج الى تملك منفعة اما تأبيدا في البيع واما تعقيتا في الاجارة واضح؟ اذا الانسان يحتاج لهذا لو لم يشرع البيع لقامت الحياة. استمرت الحياة لكن مع حصول مشقة وعنت - 00:24:15ضَ
قال وقد تقدم الكلام على هذا القسم في اوائل القياس. ثم قال وقد يكون الحاجي ضروريا. مم. قد يرتقي من كونه حاجيا الى كونه ضروريا واضح وذلك من عبارات الفقهاء يقولون ان الحاجة قد تنزل قد تنزل منزلة الضرورة - 00:24:32ضَ
الحاجة قد تنزل منزلة الضرورة لا سيما اذا كانت هذه الحاجة عامة. فانها تنزل منزلة الضرورة. ومن هنا تلحق ان الحاجي وان كان متأخر الرتبة عن الضروري الا انه قد يكون قريبا جدا من الضروري بل قد ينزل منزلة - 00:24:57ضَ
ضروري ما مثاله؟ قال كالاجارة لتربية طفل لا حاضن له. لا حاضن له من عندي. تمام؟ يعني طفل ليس له من احضنه لعل ليس عنده ام مثلا ليس عنده آآ اخت كبيرة ليست عنده جدة ليس عنده من يحضنه يحتاج الى حضانة - 00:25:17ضَ
يستأجر له من تقوم بحضانته هذا عقد الاجارة في الاصل هو من الحاجيات لكن هذه المسألة بحد ذاتها ارتقت عن كونها من الحاجيات الى كونها من الضروريات. واضح؟ قالت الاجارة - 00:25:38ضَ
تربية الطفل فان مشروعيتها لحفظ نفسه اي لنفس الطفل لماذا شرعت الان شرعت لحفظ نفس الطفل. تمام؟ وحفظ نفس الطفل هذا ليس من قسم الحاجيات. هذا من قسم ايش؟ من قسم الضروريات. واضح - 00:25:56ضَ
من قسم الضروريات. كذلك يعني ممكن ان تمثل بمثال اخر. لو ان حفظ الدين ترتب او توقف على شراء الاف الجهاد واضح؟ البيع في حد ذاته حازم لكن شراء الات الجهاد شراء العدة والسلاح لحماية الدين لحماية ديار المسلمين ان تستباح بيضة المسلمين ان - 00:26:15ضَ
يهجم عليهم الكفار. هذا الشراء حينئذ والبيع والشراء هنا وان كان في الاصل هو من ايش؟ من الحاجيات لكنه الانصار لحفظي ضروري واضح اذا اصبح من الضروريات. اذا الحاجي قد ينزل منزلة الضروري. ثم قال - 00:26:41ضَ
ويلحق بالحاج مكمل الحاجب مكمله كما قلنا في الضروري يلحق به مكمل الضروري. ما مثاله؟ قال كخيار البيع. الخيار في البيع ينقسم الى قسمين كبيرين كما تعلمون خيار تشهن وخيار نقيصة. الكلام هنا في خيار التشحن - 00:27:00ضَ
تمام خيار التشاهي بارك الله فيكم اما ان يكون خيار مجلس واما ان يكون خيارة شرط لماذا شرع الخيار شرع الخيار حتى يحقق كمال المقصود الذي شرع البيع لاجله البيع لماذا شرع - 00:27:20ضَ
ها؟ للانتفاع بالمبيع. تمليك المبيع والانتفاع به. طيب حتى يتحقق كمال هذا المقصود شرع لك الخيار. لانه من ممكن ان يكون في المبيع عيبا واضح؟ من الممكن انك تشتري شيء من غير روية وتمهل؟ فتريد رده - 00:27:41ضَ
واضح؟ تشترط الخيار لنفسك حتى تنظر في هذا المبيع اذا شرع الخيار لاجل ماذا؟ لاجل ان يحقق هذا الحكم كمال المقصود الذي شرع لاجله اذا هو مكمل للحاجي. هو ليس ليس حاجيا بذاته. بل يكمل الحاج اي يكمل ماذا؟ يكمل البيع الذي هو - 00:28:03ضَ
من الحاجيات فقال هنا ويلحق بالحاج مكمل الحاج كخيار البيع. فالخيار يكمل البيع جيد المشروعي الخياري المشروع للتروي المكمل للبيع ليسلم عن الغبني ليسلم عن الغبن نعم تفضل احسن الله اليكم قال رحمه الله والتحسين وهو ما استحسن عادة من غير احتياج اليه. وهو قسمان - 00:28:30ضَ
وعارد للقواعد الشرعية وغير معارض لها. فالاول كالكتابة فانها غير محتاج اليها. اذ لو منعت ما لكنها مستحسنة في العادة للتوسل بها الى فك الرقبة. وهي معارضة لقاعدة امتناع بيع - 00:29:05ضَ
بعض ما له ببعض. والثاني كسلب العبد اهمية الشهادة. فانه غير محتاج اليها اذ لو ثبت له الاهلية ما ضر لكنه مستحسن في العادة للنقص بسبب الرق. احسنت. قال رحمه الله تعالى والتحسين هذه الرتبة الثالثة - 00:29:25ضَ
قالوا والتحسين هنا قال هو ما استحسن عادة من غير احتياج له اذا هو ليس في مرتبة الضروري وليس في مرتبة الحاجب هو لا يحتاج اليه لكنه استحسن عادة الشاطبي رحمه الله تعالى عرف التحسيني فقال - 00:29:45ضَ
الاخذ بما يليق من محاسن العادات الاخذ بما يليق بمحاسن العادة واجتناب الاحوال المدنسة واجتناب الاحواني المدنسات. التي تألفها العقول الراجحات الاخذ بما يليق من محاسن العادات واجتناب ماذا الاحوال المدنسات - 00:30:10ضَ
التي تألفها ترفضها العقول الراجحة واجتناب الاحوال المدنسات التي تأنفها العقول الراجحات. وجماع ذلك الاخذ بمحاسن الاخلاق هذا قسم التحسين جماع ذلك الاخذ بمحاسن الاخلاق اذا التحسين هذا ما استحسن عادة من غير احتياج له. بعض الناس يظن ان التحسين هذا يكون قسم المندوبات. لا. التحسين قد يكون - 00:30:48ضَ
منه ما هو واجب وقد يكون منه ما هو مندوب واضح ولديك الاخلاق كالصدق مثلا الصدق واجب الكذب ضده حرام واضح ولا لا؟ اذا ليس معنى ذلك ان التحسينيات لا تكون الا مندوبات. لأ منها ما هو مندوب ومنها ما هو - 00:31:20ضَ
كما ان في الحاجيات كما قررنا الان مثلنا للحاجب البيع. وهو مباح في الاصل نعم قد يعتريه الوجوب قد يعتريه الندب. كذلك قد يعتريه الكراهة قد يعتريه التحريم. كذلك الاجارة. فهمتم عليه ولا لا؟ اذا هنا - 00:31:44ضَ
ليس معنى ان الحاجي لما نقول حاجي انه لابد ان يكون واجبا تحسيني لابد ان يكون مندوبا ليس هذا المقصود ليس هذا المقصود كما قد يتوهم بعض القارئين. تمام؟ فقال رحمه الله والتحسين ما استحسن عادة من غير احتياج اليه. وهو - 00:32:02ضَ
معارض للقواعد الشرعية وغير معارض لها كيف يعني معارض غير معارض؟ سيتضح لك بالمثال. قال في الاول ما هو الاول؟ المعارض للقواعد الشرعية قال كالكتابة عقد الكتابة. ما هو عقد الكتابة - 00:32:20ضَ
عقد عتق بعوض منجم بنجمين فاكثر بلفظ الكتابة عقد اتقن منجم مقصب بنجمين فاكثر. بلفظ الكتابة لانه من العقود التي لها لفظ خاص. النكاح والسنم والكتابة هذا عقد الكتابة ما وجه كوني الكتابة - 00:32:40ضَ
معادبا للقواعد الشرعية لانه بيع الانسان بعض ما له ببعض ما له هو يبيع العبد عبد المكاتب بماذا بمال من العبد المكاتب. الاصل ان المال الذي سيعطيك اياه العبد المكاتب مال من؟ مالك انت مال السيد - 00:33:09ضَ
اذا القاعدة تمنع ان الانسان يبيع بعض ما له ببعض ما له هذا العقد جاء على خلاف القاعدة معارضا للقاعدة واضح؟ هو تحسيني لماذا عقد الكتابة تحسيني لو ان الشريعة ما شرعت عقل الكتابة - 00:33:33ضَ
لا يختل شيء من الضروريات ولا يختل شيء من الحاجيات صح ما في مشكلة اذا كان ما في كتابة ما في مشكلة. تبقى الطرق الاخرى في تحرير العبيد طريق الكفارات مثلا طريقة تدبير مثلا واضح بالنسبة للمرأة ايضا آآ كونها ام ولد الى غير ذلك - 00:33:55ضَ
اذا قال هنا فالاول اي المعارض للقواعد الشرعية كالكتابة. فانها غير محتاج اليها. اذا هي ليست من قسم الحاجب من باب اولى ليست من قسم الضروري. اذ هذا تعليل كونها ليس محتاجا اليها. اذ لو منعت ما - 00:34:21ضَ
لكنها مستحسنة في العادة لماذا مستحسنة؟ للتوصل بها اي بالكتابة الى فك الرقبة وهي معارضة لقاعدة امتناع بيع الشخص بعض ماله بيع الشخص بعض ما له ببعضه فهمتكم انها لماذا معارضة لقواعد الشريعة؟ جيد - 00:34:41ضَ
قال والثاني وايش الثاني غير المعارض كسلب العبد اهلية الشهادة هذا من الحاشية هذا من التحسينية العبد لا تقبل شهادته العبد ليس موصوفا بكونه عدل الشهادة وان كان عدل الرواية لكن ليس عدل الشهادة - 00:35:10ضَ
يسلب العبد اهلية الشهادة. سلب العبد اهلية الشهادة هذا من التحسينية لماذا قال فانه غير محتاج اليها اي فان العبد ليس محتاجا الى اهلية الشهادة اذ لو ثبت له الاهلية ما ضرا - 00:35:32ضَ
لو ثبتت له الاهلية لكنه اي لكن الضمير في قوله لكنه يعود الى الى سلبه. لكن سلبه اهلية الشهادة مستحسنة لماذا سلبه اهلية الشهادة مستحسن؟ قال لكن سلبه اهلية الشهادة مستحسن في العادة لماذا؟ للنقص - 00:35:55ضَ
بسبب الرقة لانه حصل فيه نقص عن منصب شريف لان منصب الشهادة منصب شريف. اذ بالشهادة تثبت الحقوق ويلزم الناس بها هذا منصب شريف لما كان فيه وصف الرق نقص عن هذا المنصب - 00:36:20ضَ
فكون هذا العبد يسلب اهلية الشهادة هذا مستحسن في العادة اتضحوا له ان شاء الله اذا عرفنا ما هو الضروري ما هو الحاجي؟ ما هو التحسين؟ تفضل احسن الله اليكم قال رحمه الله الفائدة السادسة اقسام المناسب من حيث الاعتبار وعدمه - 00:36:43ضَ
ان للمناسب اربعة اقسام زيادة على ما سبق. لكن هذه الاربعة من حيث الاعتدال وعدمه. القسم الاول المؤثر وهو ما اعتبر فيه عين الوصف في عين الحكم بنص او اجماع. مثال الاعتبار بالنص تعليل - 00:37:13ضَ
الوضوء بمسي الذكر المستفاد من حديث الترمذي وغيره. من مس ذكره فليتوضأ. ومثاله بالاجماع تعليم ولاية الماني على الصغير بالسوار. احسنتم قال رحمه الله تعالى الفائدة الثالثة اقسام المناسب من حيث الاعتبار وعدمه - 00:37:33ضَ
الوصف قد يكون معتبرا من قبل الشرع. هذا يحتاج منك الى بعض تركيز الشرع قد يعتبر وصفا ما ايه الحكم وقد لا يعتبر ذلك وقد لا يعتبر وصفا ما في حكم اخر - 00:38:03ضَ
اذا هذا الوصف على قسمين اما ان يكون معتبرا واما ان يكون غير معتبر واضح اما ان الشريعة جاءت باعتبار ذلك الوصف او ان الشريعة جاءت بعدم اعتبار ذلك الوصف - 00:38:27ضَ
هذا الوصف الذي اعتبرته الشريعة اما ان يكون معتبرا بنص او اجماع واما ان يكون معتبرا لكن لا بنص ولا اجماع اذا وصف اعتبرته الشريعة بنص او اجماع هذا يسمى المؤثر - 00:38:46ضَ
وصف اعتبرته الشريعة لكن لا بنص ولا اجماع. هذا يسمى الملائم القسم الاخر الكبير وصف لم تعتبره الشريعة. هذا الوصف الذي لم تعتبره الشريعة اما ان الشريعة الغته فهذا يسمى الغريب - 00:39:07ضَ
الملغى جيد واما ان الشريعة لم تعتبره ولم تلغيه لا هذا ولا هذا هذا يسمى المصلحة المرسلة فهمتم ولا لا؟ ما معنى مرسلة مطلقة من ارسل الشيء اذا اطلقه. اي ان الشرع اطلقه فلم يجعله معتبرا ولم يجعله ملغا - 00:39:30ضَ
وصارت الاقسام كم؟ اربع اقسام وصف اعتبرته الشريعة. جيد وثبت بنفس او اجماع وصف اعتبرته الشريعة لكن لم يثبت بنص او اجماع. ايش يسمى الاول؟ المؤثر. ايش يسمى الثاني؟ الملائم. الملائم - 00:39:59ضَ
القسم الثالث وصف لم تأتي الشريعة باعتباره بل الغته. هذا الغريب القسم الرابع وصف لم تعتبره الشريعة ولم تلغه هذا ايش يسمى؟ هذا المصلحة المرسلة اذا الاقسام كم؟ كلامه الان يرحمك الله سيتكلم حول هذه الاقسام الاربعة. لاحظ معي انا اتكلم حول ماذا؟ حول الوصف - 00:40:22ضَ
هل اعتبرته الشريعة او لم تعتبره اذا هنا الكلام او التقسيم تقسيم المناسب باعتبار ماذا باعتبار هل الشرع اعتبر هذا الوصف او لم يعتبر هذا الوصف والديك قال لك هنا اعلم ان للمناسب اربعة اقسام. هذا تقسيم اخر بخلاف التقسيم السابق - 00:40:48ضَ
التقسيم السابق باعتبار ان الشرع شرع الحكم لاجل ذلك الوصف هذا الشرع شرع ذلك الحكم شرع الجهاد لاجل امر ضروري او امر حاجي او امر تحسيني شرع البيع لاجل امر ضروري او حاشية او تحسيني. ذاك تقسيم باعتبار هذا تقسيم باعتبار اخر. الوصف هذا - 00:41:13ضَ
هل الشرع اعتبره او لم يعتبره فقال هنا اعلم ان للمناسب اربعة اقسام زيادة على ما سبق لكن هذه الاربعة يعني لكن هذا التقسيم للمناسب الى الاقسام الاربعة من حيث الاعتبار وعدمه - 00:41:38ضَ
شهيد ولا لا جيد؟ نعم. نعم القسم الاول المؤثر القسم الاول المؤثر هنا اعيد لك التقسيم. اكرر لك التقسيم. قلت لك الوصف اما ان يعتبره الشارع واما الا يعتبره الشارع. صح؟ القسم الاول الوصف الذي اعتبره الشارع - 00:42:02ضَ
هذا الوصف الذي اعتبره الشارع ينقسم لاربعة اقسام انا قسمت لك لقسمين اما ان يشهد له نص او اجماع واما الا يشهد له نص او اجماع لكن الشارع اعتبره هذا ينقسم الى اربعة اقسام. اما ان الشارع انتبه معي - 00:42:27ضَ
اما ان الشارع اعتبر عين الوصف في عين الحكم ساشرح هذا بالامثلة اما ان الشارع اعتبر عين الوصف في عين الحكم واما ان الشارع اعتبر عين الوصف لكن في جنس الحكم. ليس في عين الحكم - 00:42:49ضَ
واما ان الشارع اعتبر جنس الوصف في عين الحكم واما ان الشارع اعتبر جنس الوصف في جنس الحكم الاقسام مكم؟ اربعة. اربعة. قبل قليل قسمت الى مؤثر وملائم صح القسم الاول هو المؤثر غالبا - 00:43:08ضَ
ما اثر فيه عين الوصف في عين الحكم هذا هو المؤثر. الاقسام الثلاثة الاخرى هذه داخلة في الملائم جيد ولا لا؟ اظن لا يحتاج الى سبورة كبرتم على السبورة صح؟ - 00:43:31ضَ
واضح التقسيم او لا؟ واضح جيد اذا نحن سنأخذ امثلة لكل قسم او مثالا لكل قسم من هذه الاقسام. كما ذكر مصنفوا المؤلف رحمه الله تعالى فقال القسم الاول المؤثر. اذا المؤثر لو قلت لك عرف المؤثر كيف تقول؟ ما اعتبر الشارع فيه عين - 00:43:47ضَ
الوصفي في عين الحكم تمام او تستطيع تقول انه الوصف الذي اعتبر بنص او اجماع. اعتبره الشارع وثبت اعتباره بنص او اجمع هذا هو المؤثر سمي بذلك سمي مؤثرا لماذا؟ لانه ظهر تأثيره - 00:44:11ضَ
الحكم في عين الحكم لان تأثير ذلك الوصف ظهر في عين الحكم. جيد ولذلك سمي ايش؟ سمي بالمؤثر قال القسم الاول المؤثر وهو ما اعتبر فيه عين الوصف في عين الحكم بنص او اجماع - 00:44:36ضَ
جيد ما اعتبر فيه من الذي اعتبره؟ الشارع. تستطيع ان تغير الصيغة فتقود. وما اعتبر الشارع فيه عين الوصف في عين الحكم بنص او اجماع طيب الان نحتاج الى وصف اعتبره الشارع ونحتاج الى - 00:45:01ضَ
حكم اعتبر الشارع ذلك الوصف فيه. صح؟ ونحتاج ان يكون ذلك الوصف كما قال هنا عين الوصف. وهناك عين الحكم. جيد. قال مثال الاعتبار بالنص اي ان هذا الاعتبار لذلك الوصف في عين ذلك الحكم ثبت بالنص. ما مثاله؟ قال تعليل نقل - 00:45:24ضَ
الوضوء بمس الذكر اين الوصف مس الذكر عين هذا الوصف اعتبر في في في عين الحكم الذي هو نقض الوضوء تمام؟ قال المستفاد من حديث الترمذي وغيره من مس ذكره فليتوضأ. فدل النص على ان الوصف المناسب - 00:45:50ضَ
ايجاب الوضوء ومس الذكر فاعتبر عين الوصف الذي هو مس الذكر في عين الحكم الذي هو ايجاب الوضوء كيف ثبت هذا؟ بالنص جيد. قال مثاله بالاجماع تعليل ولاية المال على الصغير بالصغر - 00:46:18ضَ
ما هو الوصف او ما هو عين الوصف الصغار واضح اعتبره الشارع في عين حكم ما هو الحكم ثبوت ولاية المال ثبوت ولاية المال. هذا محل اجماع. ان ثبوت ولاية المال الوصف الذي جعله معتبر هو الصف - 00:46:43ضَ
لاحظ معي ان ثبوت الولاية الان اعتبرت بوصف هو الصغر اجماعا. لا خلاف في هذا جيد هذا القسم الاول الذي هو ايش المؤثر اذا المؤثر ما هو اعتبار عين الوصف في عين الحكم. واما ان يكون ثابتا بنص واما ان يكون ثابتا باجماع - 00:47:07ضَ
اتضح يا شيوخ جميل القسم الثاني المناسب الملائم المناسب الملائم قال وهو ما اعتبر الشرع فيه ترتيب الحكم على وصف. اذا هنا لاحظ معي الشرع اعتبر ترتيب الحكم على وصف. لكن ليس ثبوته بماذا - 00:47:38ضَ
بنص او اجماع. قال وهو ثلاثة انواع مع النوع الذي سبق ايش بيكون؟ اربعة تمام قال الاول النوع الاول اعتبار العين في الجنس اعتبار العين في الجنس. قرأتم هذا شيخ اثار؟ اقرأ تفضل - 00:48:02ضَ
احسن الله اليكم. قال القسم الثاني المناسب للملائم وهو ما اعتبر الشامع فيه ترتيب الحكم على الوسط. وهو وثلاثة انواع. الاول اعتبار العين في الجنس كاعتبار ولاية النكاح بالصغر. حيث اعتبر الولاية على الصغير في - 00:48:26ضَ
بالاجماع فاعتبارها في نكاح الصغيرة ملائمة. انتبه الاول ما هو اعتبار العين في الجنس. ايش معنى اعتبار العين في الجنس؟ اعتبار عين الوصف في جنس الحكم اعتبار العين عين ماذا؟ عين الوصف - 00:48:50ضَ
في الجنس. جنس ماذا؟ جنس الحكم. هذا القسم الثاني من الاقسام الاربعة التي ذكرتها له تمام ما مثاله؟ قال كاعتبار ولاية النكاح بالصغر حيث اعتبرت الولاية على الصغير في المال بالاجماع - 00:49:13ضَ
تمام فاعتبارها في نكاح الصغيرة ملائم. ايش معنى هذا الكلام؟ اين عين الوصف عين الوصف الصغار تمام عين وصف الصغر اعتبر في ولاية المال بالاجماع لكن اعتباره في جنس الولاية - 00:49:34ضَ
الذي يشمل ولاية المال وولاية النكاح من هذا القسم فهمتم عليه ولا لا الكلام هنا الان اتضح جيد اعتبار الصغر في موضوع ولاية المال في حكم ولاية المال وحده هذا ثابت بايش - 00:49:58ضَ
بالاجماع لكن اعتبار الصغر في جنس الولاية الذي يشمل ولاية المال وهو ثابت بالاجماع وولاية النكاح هذا اعتبار لعين الوصف الذي هو الصغر في جنس الولاية. جيد ولا لا؟ فقال هنا - 00:50:21ضَ
الاول اعتبار اعتبار الشارع. ممكن انت تضيف هذه الكلمات حتى يتضح لك. اعتبار الشارع العين اي عين الوصف تمام؟ هو قال العين لانه قد قال لك في القسم الاول عين الوصف فالالف واللام للعهد. تمام؟ قال اعتبار الشارع عين الوصف الجنسي - 00:50:43ضَ
في جنسي ماذا؟ في جنس الحكم. اين الوصف هنا؟ الصغار. ما هو جنس الحكم؟ الولاية الشاملة لولاية المال ولولاية ايه ؟ اه النكاح. فقال هنا بارك الله فيكم كاعتبار ولاية النكاح بالصغر حيث اعتبر - 00:51:08ضَ
الولاية على الصغير في المال بالاجماع هذا من القسم الاول فاعتبارها في نكاح الصغيرة ملائم لاحظ معي ان وصف الصغر هذا مما اعتبره الشرع لكنه هنا في هذه لم يكن هنالك نص صريح يبين ان الصغر علة في ولاية النكاح - 00:51:28ضَ
لو كان في نص صريح يبين ان الصغر علة في ولاية النكاح سيكون من القسم الاول وليس هنالك اجماع على ان الصغر ان لولاية النكاح لو كان في اجماع يكون من القسم الاول - 00:51:55ضَ
لكن جئنا الى وصف الصغر قلنا وصف الصغر هذا من جهة الشارع ملغى او معتبر لا معتبر ليس من الاوصاف الملغية وثبت اعتباره في ماذا؟ ثبت اعتباره في ولاية المال. اذا نحن الان سنجرد - 00:52:14ضَ
الولاية عن كونها ولاية مال. وننظر الى جنس الولاية فنجعل الوصف هذا الذي هو الصغر معتبرا في جنس الولاية بغض النظر عن كونها ولاية مان او ولاية نكاح فهمتم؟ اذا هنا اعتبر الوصف اعتبر عين الوصف - 00:52:33ضَ
لماذا؟ في جنس الحكم لا في عين الحكم ارجو ان يكون واضحا النوع الثاني تفضل احسن الله اليكم الطالب النوع الثاني اعتبار الجنس في العين كاعتبار جنس الحرج في جواز الجمع في الحضر حالة - 00:52:58ضَ
لان الجنس المذكور معتبر في السفر بالنص. هذا عكس الاول. هذا عكس القسم الاول هنا باعتباره عكس عكس القسم الذي قبله. هنا اعتبر الشارع يعتبر ماذا؟ جنس الوصف في عين الحكم - 00:53:18ضَ
جنس الوصف في عين الحكم النوع الثاني اعتبار الشارع جنس الوصف في عين الحكم. شف هذا اه حل الالفاظ اعتبار الشارع جنس الوصف في العين اي في عين الحكم ما مثاله - 00:53:39ضَ
قال كاعتبار جنس الحرج في جوازي الجمع الان عندك وصف وعندك حكم. الوصف ما هو؟ الحرج والمشقة الحكم ما هو؟ الجمع بين الصلاتين الحرج والمشقة هذا جنس لماذا جنس؟ لان الحرج والمشقة قد توجد - 00:54:03ضَ
في السفر قد توجد في المطر قد توجد بسبب المرض قد توجد بسبب الوحل قد توجد بسبب بكذا بسبب كذا. اذا الحرج والمشقة جنس يندرج تحته افراد جيد الشارع اعتبر هذا الجنس او لا؟ اعتبر الشارع دفع الحرج والمشقة او لا؟ اعتبر الشارع هذا الجنس - 00:54:25ضَ
اعتبر هذا الوصف الذي هو دفع الحرج والمشقة طيب انت الان لا تنظر الى عين الوصف وانما تنظر الى جنسه الى دفع الحرج والمشقة مطلقا ثم تجعل ذلك الوصف الذي اعتبره الشارع وهو دفع الحرج والمشقة تجعله في حكم - 00:54:58ضَ
مفرد وهو الجمع بين الصلاتين جيد؟ فقال هنا كاعتبار جنس الحرج لماذا هو جنس؟ لانه يشمل حرج السفر. حرج المرض. حرج المطر الى غير ذلك. قال في جواز الحكم تمام؟ هذا الحكم المعين. في جواز الجمع في الحضر حالة المطر - 00:55:24ضَ
تمام؟ في جواز الجمع في الحضر حالة المطر. اذا انت اعتبرت هذا الوصف جنس الوصف في امر في حكم معين. جيد؟ قال لان الجنس المذكور ما هو الجنس المذكور الحرج معتبر في السفر بالنص - 00:55:51ضَ
يعني الحرج معتبر في السفر بالنص هو اذا من القسم الاول. لكن في خصوص الجمع في المطر لنفترض انه لا يوجد نص لنفترض انه لا يوجد نصب. فاصبح جنس الوصف معتبرا في قضية الجمع بسبب المطر في الحظر - 00:56:14ضَ
اتضح؟ ان شاء الله هذا النوع الثاني باعتبار ما ذكر في هذا القسم باعتبار التقسيم الذي ذكرته لكم اولا هذا النوع الكم؟ الثالث. فهمتم؟ جيد. لن النوع الرابع وهو اضعف الانواع - 00:56:37ضَ
اتفضل احسن الله اليكم. قال اعتبار الجنس في الجنس. اعتبار الجنس في الجنس. نعم. كتعليم القصاص في القتل من نقبل بالقتل العمد العدواني. مم. لان الشارع اعتبر جنسه وهو القتل العمد العدوان في جنس القصاص. حيث تحقق - 00:56:57ضَ
وفي فرد اخر وهو القتل بمحدد عن طريق الاجماع. احسنتم. قال النوع الثالث اعتبار الجنس في الجنس اعتبار من؟ الشارع الجنس جنس الوصف في ماذا؟ في جنس الحكم. ما مثاله؟ قال كتعليل القصاص في - 00:57:19ضَ
قتلي بمثقل. ما علة القصاص اذا حصر القتل بمثقل قال علته القتل العمد العدوان اين جنس الوصف قتل عمد عدوان هذا جنس الوصف طيب اين الحكم القصاص اذا انت ستأخذ - 00:57:41ضَ
انت ستأخذ هذا الوصف او جنس الوصف الجناية شف هذا الجنس الجناية عمدا عدوانا الجناية عمدا عدوانا هذا جينز الوصفي تمام تجعله مؤثرا في جنس الحكم الذي هو القصاص طيب انت لو اخذت هذا الجنس جنس الوصف جناية العمد العدواني - 00:58:10ضَ
اليس هذا يشمل القصاص بمثقل وبمحدد او لا يشمل القصاص في جناية على النفس والطرف او لا اذا انت جعلت الان جنس الوصف مؤثرا في جنس الحكم في كل القصاص. سواء كان القصاص قصاص قتل بمث - 00:58:42ضَ
او بمحدد في نفس في طرف واضح قال هنا كتعديل القصاص في القتل بمثقل بالقتل العمد العدوان لان الشارع اعتبر جنسه وهو القتل العدوان الاولى ان يقول وهو الجناية عمدا عدوانا - 00:59:06ضَ
في جنس القصاص حيث تحقق في فرد اخر اي تحقق هذا الجنس او تحقق هذا الوصف في فرد من الافراد في في فرد من افراد الجنس. ما هو هذا الفرد؟ قال - 00:59:30ضَ
هو القتل بمحدد. كونه تحقق القتل العمد العدوان تحقق في القتل المحدد هذا اجماع. لكن في بقية الاقسام او تحديدا في قسم القتم المثقل هناك خلاف. واضح؟ اذا انت ستعتبر الان ليس عين الوصف. وانما تعتبر جنس - 00:59:46ضَ
وصف الذي هو اما ان تقول القتلى العمد العدوان او تقول الجناية عمدا عدوانا فتقول هذا الجنس جنس الوصف جناية العمد العدوان تؤثر اعتبرها الشارع مؤثرة في القصاص. الذي يشمل - 01:00:09ضَ
القصاص في القتل بمحدد وهذا ثابت بالاجماع. ويشمل القصاص في القتل بمثقل. الذي هو محل المثال ويشمل القصاص في النفس ويشمل القصاص في اه في الاطراف. فهمنا؟ اذا هنا ما الذي اثر؟ ما الذي اعتبره الشارع؟ الشارع هنا اعتبر ماذا؟ جنس الوصف في جنس - 01:00:28ضَ
الحكم. فصارت الاقسام كم؟ صارت الاقسام اربعة. اذا لاحظ معي ان اكرر مرة اخرى الاوصاف تنقسم الى قسمين. اما اوصاف اعتبرها الشارع او اوصاف لم يعتبرها الشارع. التي اعتبرها الشارع - 01:00:56ضَ
على قسمين اما مؤثر او ملائم صح هذا المؤثر اما ثابت بنص او اجماع يمكن ان تشقر بعدين. هذا الملائم اما ان يعتبر عين الوصف في جنس او جنس الوصف في عين الحكم. او جنس الوصف في جنس الحكم. اما القسم الاول فغالبا يكون من اعتبار عين - 01:01:14ضَ
وصفي في عين الحكم هذا كله فيما اعتبره الشارع. ايش القسم الثاني ما لم يعتبره الشارع. هذا الذي لم يعتبره الشارع على قسمين. اما ان الشارع الغاه لم يعتبره والغاه دفعه. واما ان الشارع سكت عنه - 01:01:40ضَ
واما ان الشارع سكت عنه ما معنى سكت عنه؟ يعني لم يقل هو معتبر ولم يقل هو ملغى سكر هذا الذي سكت عنه الشارع هو الذي يسمى المصلحة المرسلة الان سيذكر اولا ما الغاه الشارع وهو الغريم - 01:02:03ضَ
ثم سيذكر ما سكت عن الشارع عن اعتباره او الغائه وهو المصلحة المرسلة. تفضل القسم الثالث احسن الله اليكم سؤالا رحمه الله الاسم الثالث المناسب للغريب. وهو ما دل على الغائه فلا يعلم به. وذلك - 01:02:22ضَ
كما حكي. اه فلا يعلل به. نعم. احسن الله اليكم. قال وذلك كما حكي ان يحيى ابن يحيى الاندلسي افتى ملكا من الملوك جامع في نهار رمضان بصوم شهرين متتابعين ابتداء. لانه هو الرابع له دون - 01:02:41ضَ
لكن الشارع الغاه بايجابه ابتداء. لا فرق بين ملك وغيره. وسمي غريبة وبين لا فرق بين لا فرق بين ملك ملك وغيره وسمي غريبا لبعده عن الاعتبار. ها انتبه معي - 01:03:01ضَ
القسم الثالث المناسب الغريب. ايش هو المناسب الغريب قال ما دل الشرع على الغائه وعدم اعتباره ما مثاله قال هذا لا يعلل به. هذا الوصف الغريب الذي دل الشرع على عدم اعتباره هذا لا يعلل به - 01:03:21ضَ
ما مثاله؟ ذكر قصة يحيى بن يحيى الاندلسي ان احد ملوك الاندلس كان يجامع في نهار رمضان ويعلم ان الكفارة ماذا عتق رقبة هو عنده مئات او الاف العبيد يعتق رقبة ما يضره شي - 01:03:43ضَ
واضح ولا فلما سألوا هذا الفقيه يحيى بن يحيى الليثي وقالوا ان هذا الرجل لو اخبرناه ان شسمه ان الكفارة عتق رقبة اذا آآ ربما يستمر قال اذا نقول له ان الكفارة ابتداء - 01:04:07ضَ
ان يصوم شهرين متتابعين. نسقط الخصلة الاولى فهمتوا ولا لا؟ هذا وصف هذي علة ظاهرها اول ما تراها كذا انها فقه وفيها حسن لان المقصود ان يزجر لكن هذا الوصف هل الشارع اعتبره - 01:04:28ضَ
هل الشارع عندما شرع الكفارة في جماع نهار رمضان فرق بين شخص ملك وغير ملك بين شخص يملك الكثير من العبيد وشخص لا يملك العبيد هل فرق الشارع او لم يفرق؟ اذا الشرع هل - 01:04:54ضَ
اعطى هذا الوصفة اعتبارا او لم يعطه اعتبارا لم يعطه اعتبارا اذا هذا وصف ملغى فهمتو؟ وجه الإلغاء ان الشرع لم يعتبره بل الغاه من اي وجه الغى الغاه من وجه العموم. جاء العموم في الحديث ان كفارة الجماع في نهار رمضان عتق رقبة فمن لم يستطع كذا فمن لم يستطع فكذا. اذا - 01:05:11ضَ
من جهة العموم هذا الوصف ملغى. لانه يبطل الترتيب الذي جاء الحديث به فهمتم؟ اه هذا الوصف هو ان كان في بادئ النظر مستحسن لكنه من جهة اعتبار الشارع ليس معتبرا - 01:05:38ضَ
بقول لك انتبه هنا قد يوجد وصف وهذا كثير في زماننا يستحسنه كثير من الناس لكن الشارع الغاه لم يعتبره هذا الوصف وان استحسنته عقول بعض الناس اليوم الا انه شرعا وصف ملغى. لا يعلن به - 01:05:57ضَ
سيأتيك الذي يقول اليوم ان اقامة البنوك لابد منه حتى يستقيم اقتصاد الدولة وفي مصالح كثيرة من اقامتها يعني اقامة البنوك الربوية هذا المقصود. تمام؟ وهنالك مصالح كثيرة من اقامتها نقول هذه - 01:06:21ضَ
مصالح الغاها الشرع ولم يعتبرها لان الشرع حرم الربا يأتيك شخص اخر فيقول اقامة المراقص والبارات والتشجيع السياح ان يأتوا هنا ان نوجد اللهم يريدون ويطلبون من الزنا وعياذا بالله وشرب الخمر والاشياء التي يرغبون فيها من المحرمات هذا فيه مصلحة - 01:06:40ضَ
في انعاش الاقتصاد وايجاد فرص عمل والناس تعمل والدولة تعمر الى غير ذلك. نقول هذه مصلحة الغاها الشارع بتحريم هذه المحرمات واضح اذا بعض الناس قد يظن من اول وهلة ان هذا آآ شيء حسن. ان هذا هو الفقه - 01:07:06ضَ
لكن هذا الوصف الغاه الشارع ولم يجعله الشارع علة والديك قال هنا ما دل الشرع على الغاءه فلا يعلل به ايضا من امثلة ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم لعن في الخمر عشرة - 01:07:30ضَ
وحرم الله عز وجل الخمر لو قال قائل السبيل حتى نقضي على الخمر ان نمنع كل مادة تدخل اساسية في صناعة الخمر. مثلا العنب مادة اساسية في صناعة الخمر. اذا نمنع زراعة العنب - 01:07:48ضَ
ما رأيكم ها نمنع زراعة العنب حتى لا يشرب الخمر نمنع زراعة بعض الفواكه التي تدخل في الصناعة الخمر حتى يعني الشريعة جاءت بايش بتحريم الخمر وسدد الطرق التي توصل الى - 01:08:08ضَ
الى اضاعة العقل. صح؟ اذا نحن نزيد قليلا تمام؟ فنمنع زراعة هذه الفواكه. هذه الثمار. ما رأيكم؟ نقول هذا الغام الشارع فلا يعلل به. هذا غريب هنا يدخل جيد هنا يدخل اذ لو فتح هذا الباب اخواني لادى هذا الى تغيير احكام الشريعة. وتعطل الحدود - 01:08:30ضَ
القائل اذا اليوم لا يقام حد الزنا. يعني الزنا اذا اقمنا حدود الزنا اقمنا كذا العالم هجم علينا. وقاطعونا ولا يرسلون الينا البضائع ولا نستورد منهم ولا نصدر اليهم الى غير ذلك - 01:09:01ضَ
هذي امور لم يعتبرها الشرع اذا لم نوافق اليوم على قوانين المثليين تمام سيحصل علينا ضغط كبير من الدول الكبرى. هذه امور لم ينظر اليها الشارع. فهمتم؟ اه وقس على هذا. اذا - 01:09:19ضَ
هذه اوصاف الغاها او الغى الشارع اعتبارها وان كان من اولها لقد يبدو لبعض الناس ان فيها حسنا لكن هي في الحقيقة شرعا ليست اوصافا معتبرة. بل هي اوصاف ايه؟ ملغية - 01:09:38ضَ
جيد. نعم. هذا القسم الثالث. والكلام في هذا كثير خاصة في هذا الزمن نعم تفضل احسن الله اليكم قال رحمه الله الاسم الرابع المناسب المرسل. وهو ما لا يدل دليل على - 01:09:59ضَ
ولا على الغاء. ويعبر عنه بالاستصلاح وبالمصالح المرسلة. وذلك كجواز ضرب المتهم بالسرقة وقد قبله الامام ما لك مطلقا ومنعه الاكثرون. وليس منها المصلحة الضرورية الكلية القطعية او قريبة من القطع. فانها مما دل الدليل على قطعا. ومن امثلتها جواز رمي الكفار المدترس - 01:10:18ضَ
متدرسين باسر المسلمين في الحرب المؤدي الى قتل المسلمين معهم اذا بدء او قرب من المرء انهم ان لم يرموا استأصلوا المسلمين. تفضل. احسن الله اليكم. قال هنا احسن الله اليكم. عفوا - 01:10:48ضَ
القسم الرابع المناسب المرسل ايش معنى موصل اي لم يعتبر لم يعتبره الشارع وايضا لم يلغيه الشارع. اذا هذا المرسل يختلف عن القسم الذي قبله. القسم الذي قبله الغاه الشارع. هذا لم يعتبر ولم يلغى - 01:11:06ضَ
قال وهو ما لا يدل دليل على ولا على الغائه. ويعبر عنه بالاستصلاح. ويعبر عنه بالمصلحة المرسلة هذا الوصف الذي نسمعه كثيرا. ولذلك يقولون خاصة يقول المعاصرون اما ان الوصف اعتبره الشارع - 01:11:30ضَ
هذا وصف معتبر او الغاه الشارع فهذا الغريب او سكت عنه الشارع فهذا المرسل واضح ولا لا؟ الذي اعتبره الشارع يدخل فيه القسمان السابقان. اما ثبت اعتباره بنص او اجماع او ثبت اعتباره لكن لا بنص او - 01:11:54ضَ
فيشمل على فيشتمل على المؤثر والملائم. واما ان الشرع الغاه واما ان الشرع سكت فلم يعتبره ولم يلغيه. وهذا في الحقيقة اجمالا كل المذاهب يأخذون بي. كل المذاهب يأخذون بمصلحة مرسلة. اجمالا لكن تتفاوت المذاهب - 01:12:14ضَ
في الاخذ بهم. فمن مكثر ومن مقل. لعل اكثر المذاهب اخذا بمبدأ مسرحي المصالح المرسلة والمالكية واضح؟ والا من اوائل من اخذ بالمصالح المرسلة الصحابة رضي الله عنهم جمع القرآن - 01:12:39ضَ
مثلا ليس هنالك نص من الشرع في اعتبار هذه المصلحة مصلحة جمع القرعة او الغاء هذه المصلحة تدوين الدواوين يعني كتابة اسماء الموظفين الجند والقادة والكذا والكذا هذا لا لا لم يأتي في الشرع ما ما يعتبر - 01:13:02ضَ
به او ما يعتبره او ما يلغيه واضح؟ انشاء السجون. انشاء السجون هذا حدث في عصر امير المؤمنين عمر رضي الله عنه جعلوا فكة اي سك النقود الدنانير والدراهم. هذا لم يأتي في الشرع اعتباره ولم يأتي في الشرع ايه - 01:13:21ضَ
الغاؤه فهمتوا علي ولا لا؟ هذي اشياء اقامة اليوم تقول اقامة الجامعات اقامة المدارس تقسيم العلوم بهذا الشكل الذي تراه اليوم واضح؟ انشاء المعاهد بهذه الطريقة التي تراها اليوم لم يكن موجودة - 01:13:45ضَ
واضح؟ الشرع لم يلغ ولم يعتبره اي بنص خاص. نعم هو يدخل في عمومات الشريعة. لكن بنص خاص لم يأت اعتباره فهمتم علي ولا لا؟ هذا كله يدخل في ماذا؟ المصاحف. تنظيم حياة الناس - 01:14:04ضَ
اشارات المرور علامات الطرق هنا ممنوع التجاوز هنا ممنوع ان تدخل يمينا هنا اذا وجدت اشارة حمراء تقف اذا وجدت اشارة خضراء تنطلق السيارة هذه ترتيبات الحياة تدخل في المصالح المرسلة - 01:14:20ضَ
لم يأت الشارع بخصوص اعتبارها. نعم هنالك عمومات يدخل فيها. لكن بخصوص اعتبارها لا لم يأتي الشارع. وايضا لم يأتي الشارع بالغائها جيد وقال هنا المناسب المرسل وهو ما لا يدل دليل على اعتباره ولا على الغاءه. ويعبر عنه بالاستصلاح وبالمصالح المرسلة. وذلك - 01:14:38ضَ
كجواز ظرب المتهم بالسرقة ليوقر اجازه بعض الفقهاء يعني شخص متهم انظر متهم لم يثبت انه سارق انما فقط حصل ظن ان يكون هو السارع. هل يجوز ظربه؟ لماذا يظرب - 01:15:02ضَ
ليقر يقول انا الذي سرقت او لا يجوز ضربه بعض الفقهاء قالوا يجوز ضربه عملا بالمصلحة وبعض الفقهاء منع من ضربه منع من ضربه وقالوا ترك ضرب المذنب اهون مفسدة من ضرب البريء - 01:15:25ضَ
واضح؟ ترك ضرب المذنب اهون مفسدة من ضرب البريء. قالوا وقد قبله مالك مطلقا. يعني هو يقول ان مبدأ المصلحة المرسلة قبله مالك مطلقا نستطيع ان نقول بارك الله فيكم - 01:15:52ضَ
المصلحة المرسلة اكثر من يعملها من الفقهاء هم فقهاء المالكية لكن في بعض الاشياء تنسب الى الامام مالك ولم يقلها اصلا من المصلحة المرسلة لكن اكثر من استعمل هذا المبدأ مبدأ المصلحة المرسلة هم فقهاء المالكية رحمهم الله - 01:16:10ضَ
قال ومنعه الاكثرون اي منع الاكثرون وهذا منع ايضا لا نقول منع مضطرد لا. وانما منعوا التوسع. ليس منعوا الاخذ بمبدأ المصالح المرسلة. قلت لك ما من مذهب الا وقد اخذ - 01:16:29ضَ
بالمصالح المرسلة. لكن يتفاوتون هنا لما قال ومنعه الاكثرون يمكن ان تفسر العبارة بان تقول ومنع الاكثرون التوسع. في الاخذ بالمصالح المرسلة اذا الذي منعه هو التوسع تمام لا انهم منعوا اصل الاخذ بالمصالح المرسلة. جيد ثم - 01:16:48ضَ
وليس منها المصلحة الضرورية الكلية القطعية او القريبة من القطع وليس منها ليس من ماذا؟ ليس من المصالح المرسلة ليس من المصلحة المرسلة يعني يخرج عند المصلحة المرسلة المصلحة الضرورية. ايش معنى الضرورية؟ التي تحقق احدى الظرورات الخمس احدى - 01:17:12ضَ
احد المقاصد الخمس الخمسة التي جاء الشرع بالحفاظ عليها. المصالح التي تحقق احد هذه المقاصد الخمسة ليس منا المصالح المرسلة اذا هنا سيذكر قيودا يقول ليس من المصلحة المرسلة ما يحقق الحفاظ على الظرورات الخمس. واحد - 01:17:43ضَ
وكان كلية ما معنى كلية؟ يعني يتعلق نفعه بكل الامة. لا بفرد او افراد من الامة هذا ليس من المصالح المرسلة وكان قطعيا ايش معنى قطعيا؟ اي يجزم بوجود المصلحة - 01:18:08ضَ
او قريبا من القطع. يعني هنالك ظن راجح غالب على وجود تلك المصلحة فاذا كانت المصلحة ضرورية كلية قطعية او قريبة من القطع اذا جمعت هذه القيود الثلاثة حينئذ تخرج عن كونها مصلحة - 01:18:30ضَ
بل هي مصلحة معتبرة من قبل الشرع. نحن قلنا المصلحة المرسلة هي التي لم تعتبر شرعا ولم تلغى. لكن اذا كانت ظرورية كانت كلية كانت قطعية فحينئذ ليست من المصلحة المرسلة بل هذه مصلحة معتبرة في الشرع - 01:18:52ضَ
مثاله قال فانها مما دلت دليله شف على اعتبارها قطعا. يعني هذه المصلحة التي هذي القيود الثلاثة. القيد الاول ايش؟ انها تحقق احد مقاصد الشريعة الخمسة التي جاءت الشريعة بالحفاظ عليها - 01:19:12ضَ
انها مصلحة كلية انها مصلحة يقطع بوجودها او قريبة من القطع او وجودها قريب من القطع هذه ليست من المصالح المرسلة. لماذا؟ المصالح المرسلة هي التي لم تعتبر شرعا ولم تلغى شرعا. اما - 01:19:32ضَ
هذه فانها مما دل الدليل على اعتبارها قطعا اذا هي ليست من المصالح المرسلة. وهو يريد ان يرد بهذا على بعض الاصوليين. فنص عليها قال هذا النوع من المصالح لا تقولوا انه من المصالح - 01:19:52ضَ
هذا ليس من المصالح المرسلة جيد ما مثال ذلك؟ انظر الى المثال مثال مهم ومن امثلتها جواز رمي الكفار المتترسين باسرى المسلمين في الحرب المؤدي الى قتل المسلمين معهم اذا قطع او قرب من القطع انهم - 01:20:07ضَ
ان لم يرموا استعصروا المسلمين. اضرب لكم مثالا. بلدة على شاطئ البحر على ساحل البحر جاءتها سفن من الكفار يريدون استباحة تلك البلدة يريدون ان يستولوا على بلاد المسلمين على تلك المدينة من المدن - 01:20:34ضَ
والمسلمون في حصونهم في قلاعهم يستطيعون ان يرموا هؤلاء الكفار فيغرقونهم في البحر. لكن هؤلاء الكفار يحملون بعض الاسرى من المسلمين هنا هل يجوز لهؤلاء المسلمين الذين يتحصنون في القلاع في الحصون ان يرموا على الكفار فيغرقون سفنهم - 01:20:59ضَ
ويهلك معهم اسرى المسلمين الذين يحملونهم او لا يجوز هذه صورة المسألة جيد لاحظ معي نطبق الشروط. المصلحة الان مصلحة ضرورية. لماذا ضرورية؟ لانها تتعلق بحفظ الدين. بل وحفظ النفس ايضا - 01:21:28ضَ
بل وربما حفظ النسل ايضا لان هؤلاء الكفار اذا دخلوا الى بلاد المسلمين ربما اغتصبوا المسلمات وفعلوا الافاعيل صح؟ اذا هذه هذا الشرط الاول متحقق. الشرط الثاني مصلحة كلية. نعم. مصلحة كلية. لان نفعها يتعلق بكل - 01:21:50ضَ
سكان اهل هذه المدينة جيد هناك افراد الاسرى هؤلاء افراد لكن هؤلاء مجتمع كامل جيد طيب الامر الثالث ايش قطعية هل ستحصل هذه المصلحة؟ نعم هي اما قطعية او قريبة من القطع. او تحققت - 01:22:14ضَ
الشروط فحينئذ قال ومثلها ومن امثلتها جواز. اذا هنا يحكم بالجواز رمي الكفار المتترسين باسرى المسلمين في الحرب المؤدي الى قتل المسلمين معهم متى اذا قطع او قرب من القطع بان كان الظن قريبا من القطع. انهم ان لم يرموا اي هؤلاء الكفار استأصلوا المسلمين في تلك - 01:22:40ضَ
فهمتم ولا لا؟ جيد؟ فهذا الان ليس من المصلحة المرسلة بل هذا مما دل الدليل شرعا على اعتباره قطعا بخلاف انتبه معي صورة اخرى لو كنا نحن خرجنا للجهاد المسلمون خرجوا للجهاد - 01:23:12ضَ
وحاصروا بلدة من بلاد الكفار الكفار هؤلاء عندهم اسرع من المسلمين فهمته لو ان المسلمين قاموا برمي هذه الحصون وهذه القلاع سيؤدي رميهم الى فتح الحصن او فتح تلك البلاد لكن ايضا - 01:23:35ضَ
قتل اسرى المسلمين فهمت؟ هل نقول هنا يجوز للمسلمين ان يقوموا به عملية الرمي او لا يجوز تختلف الصورة هذي عن الصورة الاولى؟ نعم هنا لا يحقق او لا يحفظ شيئا من الضرورات الخمس - 01:24:00ضَ
واضح لا يحقق شيئا من الضرور الخطأ. ليس هنالك يعني اذا لم نفعل هذا اذا لم نفعل هذا لا يوجد استئصال للمسلمين فهمت يا ام علي؟ واضح ولدي هنا انظر ماذا قال في الهامش؟ بخلاف رمي اهل محلة محلة يعني قرية مدينة - 01:24:22ضَ
تترسوا بالمسلمين. لان فتحها فتح تلك القرية فتح تلك المدينة ليس ضروريا. ليس من ليس من قسم الضرورة اي لا يحقق احدى الضرورات الخمس واضح هذه صورة اخرجها ماذا؟ القيد الاول - 01:24:41ضَ
اخرج القيد الاول قال وكذا رمي بعض المسلمين من السفينة في البحر لنجاة الباقين فان نجاتهم ليس كليا اي ليس متعلقا بكل الامة هذا اخرجه ماذا القيد الثاني نعم احسنتم - 01:25:05ضَ
قال السورة الثالثة ورمي المتترسين في الحرب اذا لم يقطع او لم يضن ظنا قريبا من القطع باستئصالهم المسلمين يعني اذا كنا نعلم في المثال السابق عندما جاءت السفن سفن الكفار - 01:25:25ضَ
وحاصروا قرية مسلمة وهم يتترسون ببعض المسلمين. لو كنا نعلم اننا حتى لو رميناهم لن نفعل شيئا واضح؟ وانهم لهم من القوة اضعاف اضعاف ما نملك فحينئذ هل نرميهم مع علمنا اننا لو رميناهم لقتل من معهم من المسلمين الاسرى - 01:25:41ضَ
او نقول هنا المصلحة لا توجد لا بقطع ولا بظن غالب فقال هنا ورمي المتترسين في الحرب اذا لم يقطع او لم يظن ظنا قريبا من القطع باستئصالهم المسلمين. او كنا نعلم ان هؤلاء الكفار - 01:26:09ضَ
هذا تصحيح المثال او صورة اقرب ان الكفار يعني اذا دخلوا الى بلاد المسلمين مثلا ياخذون مثلا جاؤوا نعم عدة الحرب لكن يأخذون مثلا اشياء بضائع اموال ثم ينصرفون. لكنهم لا يقومون باستئصال المسلمين. فهمت؟ هل - 01:26:26ضَ
يجوز الرمي او لا يجوز. هنا اختل الشرط الثالث فقال هنا فلا يجوز الرمي في هذه الصور الثلاثة لماذا؟ لان احد هذه القيود التي ذكرت لك حصل له اختلال. جيد؟ ثم قال رحمه الله الفائدة - 01:26:48ضَ
اختم بها تفضل عطنا الدرس احسن الله اليكم. قال رحمه الله الفائدة الرابعة بطلان المناسبة اذا اشتملت على مفسدة. ليعلم ان ان المناسبة المذكورة تبطل اذا اشتملت على مفسدة تلزم الحكم. راجحة على مصلحته او مساوية لها. لان - 01:27:09ضَ
المفاسد مقدم على جلب المصالح. وذلك كما اذا سلك طريق طويلا لا لغرض غير القصر فانه لا يكسر في الاب قال رحمه الله تعالى الفائدة الرابعة عنون لها بقوله بطلانا المناسبة اذا اشتملت على مفسدة. متى ما كانت المناسبة تشتمل على مفسدة اعظم من - 01:27:32ضَ
مصلحة او تشتمل على مفسدة تساوي المصلحة فان تلك المناسبة باطلة وهنا تأتي القاعدة الفقهية المشهورة التي هي من كليات الشريعة درء المفاسد يقدم على جلب المصالح. فقال اعلم ان المناسبة المذكورة تبطل متى؟ اذا اشتملت على مفسدة - 01:27:58ضَ
تلزم الحكم اي تلازم الحكم. هذه المفسدة ما صفتها؟ راجحة قوله راجحة صفة للمفسدة يعني اذا كانت المناسبة تشتمل على مفسدة راجحة على المصلحة. او تشتمل على مفسدة ساوية للمصلحة. فهمت؟ فقوله راجحة. وصف للمفسدة. او مساوية عطف على راجحها - 01:28:23ضَ
تمام؟ لان درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. ما مثاله قال وذلك كما اذا سلك طريقا طويلا لا لغرض لا لغرض عنده طريقان الى قريتي هذه قريته وهو يسافر اذا سلك هذا الطريق لا يقصر الصلاة. واذا سلك هذا الطريق قط - 01:28:53ضَ
الصلاة جيد اذا هنا نقول ينتفي القصر لا يجوز لك ان تقصر لماذا لا يجد ان يقصر؟ ينتفي القصد لوجود مفسدة. ما هو ما هي المفسدة؟ انه ينعدم وجود غرض. لسلوك الطريق - 01:29:23ضَ
في الطويل الا انك تجعل الصلاة الرباعية ركعتين فهمت؟ ليس لك غرض في ان تسلك هذا الطريق الطويل الا انك تجعل هذه المفسدة. الا انك تجعل الصلاة الرباعية ركعتين بس - 01:29:42ضَ
اذا هنا اشتمل اشتمل الوصف المناسب على مفسدة. اذا هذا الوصف ملغى. ليس بمعتبر. بخلاف فيما لو كان الطريق الطويل مثلا اكثر امنا او الطريق الطويل فيه خدمات في محطات بترول آآ مثلا محلات اماكن - 01:30:01ضَ
استراحة. هذا طريق موحش او طريق اه مثلا ليس فيه خدمات او غير ذلك. فهنا نقول لك ان تترخص اذا لم يكن الحامل لك على سلوك الطريق الطويل الا ان تسقط ركعتين فتصلي ركعتين بدلا من اربع فهذه - 01:30:25ضَ
مفسدة وحينئذ ليس لك القصر والله اعلم نكون بهذا انتهينا من هذا المبحث النفيس في مسالك العلة وما يتعلق بوصف المناسبة اسأل الله سبحانه وتعالى ان يفقهنا في الدين وان يعلمنا التأويل اللهم امين وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. حياكم الله - 01:30:45ضَ