شرح كتاب (دروس أصول الفقه المكية) للعلامة أحمد جبران (مكتمل)
شرح دروس أصول الفقه المكية للعلامة أحمد جبران رحمه الله تعالى - (71)
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين. اما بعد اسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح - 00:00:00ضَ
وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال. اللهم امين اسأله سبحانه وتعالى ان ينجي المستضعفين من المسلمين في ارض فلسطين وفي ارض الشام وفي سائر بلاد المسلمين. اللهم امين - 00:00:23ضَ
يقول المصنف رحمه الله تعالى المطلب الثالث في قوادح القياس مر معنا في الدرس الماظي بكلام على قادحين من قوادح القياس هذه القوادح يعبر عنها بالاعتراضات يعبر عنها بالاعترافات وذكر رحمه الله تعالى ثلاثة عشر قادحا من قوادح القياس - 00:00:44ضَ
بدء الكلام حول القادح الاول وهو النقض ما معنى النقض تخلف الحكم مع وجود العلة او يمكن ان تقول ان العلة لم ان تضطرب ها لم تضطرد. نعم. تمام؟ تقدم الكلام على هذا وبيان امثلة - 00:01:11ضَ
النقض في الدرس الماضي ثم تكلم رحمه الله تعالى على القاذف الثاني وهو الكسر والمقصود بالكسر بيان ان احد الاوصاف التي تركبت العلة منها انه وصف ملغاة ولذلك قلت لكم في الدرس الماضي ان قادح الكسر انما يكون في علة مركبة من اوصاف - 00:01:32ضَ
فيبين المعترض ان في العلة وصفا من الاوصاف هذا الوصف ملغى. هذا يسمى قادح الكسر وذكرنا ان قادح الكسر ينقسم الى قسمين تمام اما مع ابدار الوصف بغيره او دون ابدان الوصف بغيره - 00:01:59ضَ
صح اليوم نشرع باذن الله تعالى في القادح الثالث والرابع. ونختم آآ يعني الجزء الاول من هذا الدرس. تمام ثم ان شاء الله عز وجل في الدرس القادم نأخذ ما - 00:02:19ضَ
بقي من القوادح طبعا لا نستطيع ان نأخذها كلها نأخذ ما تيسر منها استاذ حفظك الله تفضل بالقراءة القادح الثالث بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولمشايخنا وللسامعين والمسلمين. قال المؤلف العلامة احمد - 00:02:35ضَ
بن جابر بن جبران رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ونفعنا بعلومه في الدنيا والاخرة. امين يا رب. القادح الثالث تخل العكسي والمراد بالعكس انتفاء الحكم لانتفاء العلة. ويقابله الطرد لانه ثبوت الحكم لثبوته - 00:03:05ضَ
العلة ثم ان كان الطرد ثابتا كان العكس ابلغ. لانه عكس لجميع السور. وان كان الطرد غير ثابت كان العكس غير ابلغ لانه عكس في بعض السور. وانما يكون تخلف العكس قادحا عند مانع العلتين - 00:03:25ضَ
دون مجويزهما بخلاف غير الابلغ. فانه قادح عند مانع العلتين ومجوزهما. ومما لصحة الاستدلال بالعكس المذكور قوله صلى الله عليه وسلم لبعض اصحابه حين قالوا له ايأتي احد شهوته وله فيها اجر؟ قال ارأيتم لو وضعها في حرام اكان عليه وزر؟ قالوا نعم. فقال - 00:03:45ضَ
فكذلك اذا وضعها في الحلال كان له اجر. فاستنتج من ثبوت الوزر في الوطء الحرام انتفاؤه في الوطء الحلال الصادق بثبوت الاجر اذا نوى به التحصين. والمراد بالانتفاء المذكور انتفاء العلم والظن - 00:04:15ضَ
فانتفاء الحكم في نفسه. اذ لا يلزم عدم المدلول. للقطع بان الله تعالى لو لم يخلق الخلق الدال على وجوده لم ينتفي وجوده وانما ينتفي العلم به. احسنتم. هذا القادح الثالث وهو العكس - 00:04:35ضَ
حتى تترتب المعلومات يمكن ان نجعل الكلام في هذا القاضي الثالث في خمس نقاط النقطة الاولى ما معنى العكس؟ ما هو العكس؟ تمام؟ ما معنى او بعبارة ادق؟ القادح ليس العكس. القادح تخلف - 00:04:55ضَ
ما معنى تخلف العكس قبل ان تعرف تخلف العكس لابد ان تعرف العكس. واحد المسألة الثانية ما انواع هذا القادح؟ ينقسم الى قسمين ابلغ وغير ابلغ طيب المسألة الثالثة متى يكون هذا القادح تخلف العكس متى يكون قادحا - 00:05:15ضَ
هذي الثالثة متى يكون قادم؟ الرابع ما شاهده من السنة النبوية تمام؟ النقطة الخامسة او المحور الخامس دفع هام قد يتوهمه الدارس او القارئ جيد هذي خمس نقاط يمكن ان نقسم الكلام حول تخلف العكسي ونتكلم من خلال هذه الخمس النقاط على هذا القاضي تخلفا - 00:05:42ضَ
اولا حفظك الله العكس هو انتفاء الحكم لانتفاء العلة. انتفاء الحكم لاندفاع العلة انتفاء الحكم انتفاء العلة هذا ايش العكس جيد. هنا عندنا اربعة مصطلحات عندنا الطرد عندنا العكس عندنا النقض عندنا تخلف العكس - 00:06:09ضَ
واضح؟ الطرد ما هو؟ الطرد وجود الحكم لوجود علة وجود الحكم لوجود علة. العكس ما هو انتفاء الحكم لانتفاء العلة. خلاص واضح. مم. الطرد وجود الحكم. بوجود العلة. تمام؟ يوجد الربا في - 00:06:34ضَ
ارز لوجود علة وهي الطعام العكس ما هو؟ انتفاء الحكم لانتفاء العلة. العلة. جيد النقض ما هو؟ مره بمعنى الله. ما هو؟ تخلف الحكم مع وجود العلة. اذا العلة موجودة. لكن - 00:06:57ضَ
تخلف هذا الايش؟ النقد هذا النقب انظر المقارنة بين النقد الطرد ما هو؟ وجود الحكم لوجود العلة في النقد ماذا حصل؟ تخلف تخلف الحكم صح ولا لا؟ فهمته؟ جيد. ماذا قلنا العكس؟ لانتفاء العلة. طيب - 00:07:19ضَ
لو وجد الحكم مع انتفاء العلة تخلف العكس وجود الحكم مع انتفاء العلة الحكم موجود مع كون العلة مندفية. مم. الحكم موجود مع كون العلة منتفية قال هنا القادح الثالث تخلف العكسي. المراد بالعكس انتفاء الحكم لانتفاء العلة. هذا العكس - 00:07:49ضَ
طيب ما تخلفه؟ ثبوت الحكم مع انتفاء العلة. اذا هذه كم مصطلحات؟ اربعة. اربعة مصطلح الطرد والعكس مصطلح النقد الذي درسناه في القادح الاول صح؟ مصطلح العكس هنا تستطيع ان تقول ان العكس هذا عكس ماذا؟ اه عكس النقض النقض ايش هو؟ الحكم ماذا - 00:08:18ضَ
الحكم منتفه منكف متخلف صح مع وجود العلة. هنا ايش؟ العلة منتفية الحكم موجود فهمتم عليه ولا لا؟ جيد وقال هنا القادح الثالث تخلف العكس والمراد بالعكس انتفاء الحكم لانتفاء العلة ويقابل العكس الطرد - 00:08:52ضَ
ويقابله الطرد. اي ويقابل العكس الطرد. تمام؟ لانه اي لان الطرد ثبوت الحكم لثبوت العلة طيب هذه المسألة الاولى او المحور الاول. المحور الثاني العكس هذا ينقسم الى قسمين. اما ان يكون ابلغ او غير ابلغ - 00:09:16ضَ
ايش معنى ابلغ اي اذا كان الطرد ثابتا العكس ابلغ منه في الثبوت اذا كان الطرد ثابتا. ايش معنى الطرد ثابتا؟ كلما وجدت العلة ووجد الحكم. العكس ابلغ منه في الثبوت - 00:09:40ضَ
اذا كان الطرد غير ثابت العكس غير ابلغ. تمام؟ العكس غير ابلغ. فالعكس غير ابلغ اذا كان الطرد غير ثابت العكس غير ابلاغ. انظر ماذا قال ثم ان كان الطرد ثابتا. ما معنى ثابتا - 00:09:56ضَ
ما معنى الطرد كلما وجد كلما وجدت العلة وجد الحكم كان العكس ابلغ. هذا القسم الاول العكس قسمان ابلغ وغير ابلغ. متى يكون العكس ابلغ اذا كان الطرد ثابتا لانه عكس لجميع السور. القسم الثاني متى يكون العكس غير ابلغ؟ قال واذا كان الطرد غير ثابت - 00:10:13ضَ
يعني لا يوجد الحكم مع وجود العلة. تمام؟ العلة غير مطردة فهذا العكس غير ابلغ كان العكس غير ابلغ لانه عكس في بعض السور في كل الصور امتى هذي النقطة الثانية في هذا القادم - 00:10:41ضَ
النقطة الثالثة متى يكون التخلف العكسي قادحا متى يكون تخلف العكس قادحا؟ الجواب انما يكون قادحا عند من يعلل بعلة واحدة اي عند من يمنع التعليل بعلتين ليش ليش؟ لان الذي يعلل بعلة واحدة تمام؟ ينتفي الحكم عنده بانتفاء تلك العلة - 00:11:03ضَ
فقط لكن من يعلل بعلتين حتى لو انتفت علة فالعلة الثانية ثابتة واضح مثاله تعليل المنع من الصلاة باللمس للاجنبية بالبول بالنوم لو انتفى واحد من هذه فان المنع من الصلاة قائم - 00:11:34ضَ
اتضح انظر ماذا وانما يكون تخلف العكس قادحا عند مانع العلتين عند من يمنع تعديل الحكم باكثر من علة دون مجوزهما اي دون من يجوز تعليل الحكم باكثر من بخلاف غير الابلغ - 00:11:58ضَ
فانه قادح عند الفريقين. من يعلل الحكم بعلة ويمنع تعليله بعلتين او من يجوز التعليل بعلتين. تمام؟ غير الابلغ يكون قادحا عند الطرفين عند الفريقين. قال بخلاف غير الابلغ فانه قادح عند مانع العلتين ومجوزي - 00:12:22ضَ
العلتين طيب نقطة الرابعة في الدرس ما شاهده من السنة شاهدوا العكس من السنة قال ومما يدل لصحة الاستدلال بالعكس المذكور قوله صلى الله عليه وسلم لبعض اصحابه حين قالوا - 00:12:46ضَ
له ايأتي احدنا شهوته وله فيها اجر علاء ارأيتم لو وضعها في حرام اكان عليه وزر قالوا نعم قال فكذلك اذا وضعها في حنان كان له اجر مدى بماذا اجاب النبي صلى الله عليه وسلم - 00:13:05ضَ
تمام اراد ان يثبت لهم ماذا اراد ان يثبت لهم لما قال وفي بضع احدكم صدقة تعجبوا كيف يترتب الاجر على جماع الحليلة كيف يكون هذا الامر مما يؤجر الانسان عليه؟ كيف اثبت لهم هذا - 00:13:28ضَ
كيف يعني؟ ايش قال قال كما انه يأثم اذا وطئ حراما كذلك يؤجر اذا وطأ حلالا فهمتوا كما انه يأثم اذا وطأ حراما اذا اثبت لهم الاجر في وطأ الحلال طبعا اذا نوى - 00:13:54ضَ
اثبت لهم الاجر في وطئ الحنان باثباته الاثم في وطأ الحرام فهمت علي ولا لا؟ انظر ماذا قال ومما يدل لصحة الاستدلال بالعكس المذكور قوله صلى الله عليه وسلم بعض اصحابه حين قالوا له ايأتي احدنا شهوته وله فيها اجر - 00:14:21ضَ
قال ارأيتم لو وضعها في حرام اكان عليه وزر هذا محل الاستدلال. واضح قالوا نعم. قال فكذلك اذا وضعها في حلال كان له اجر. فاستنتج من ثبوت الوزر في الوطء الحرام - 00:14:46ضَ
تمام؟ انتفاؤه في الوقت الحلال الصادق بثبوت الاجر اذا نوى به التحصين اي اذا نوى بي الوطء الحلال التحصينة فهمتم؟ اذا ثبوت الوزر في الوطء الحرام استعمل دليلا لثبوت الاجر في الوطء الحلال. هذا مثال قياس - 00:15:09ضَ
العكس جيد ثم قال هذا دفع ايهام هذي النقطة الخامسة. تمام دفع الايهام. دفع الايهام يمكن ان الخصه لك فاقول لا يلزم من عدم الدليل عدم المدلول. وهذه قاعدة لا يلزم من عدم الدليل - 00:15:38ضَ
عدم المدلول. قد يحصل المدلول مع عدم وجود الدليل تمام قال والمراد بالانتفاء انتفاء العلم والظن يعني نحن لما عرفنا العكس ايش قلنا انتفاء الحكم لانتفاء ايش؟ العلة. ما المراد بانتفاء الحكم؟ هل المراد انه في الواقع غير موجود - 00:15:59ضَ
اول مراد انتفاء علمنا او انتفاء ظننا بوجود الحكم واضح هل مراد الانتفاء فيما هو في نفس الامر او المراد الانتفاع في علمنا وظننا واضح الثاني. قال والمراد بالانتفاء المذكور انتفاء العلم والظن. لا انتفاء الحكم في نفسه اي في نفسه - 00:16:25ضَ
الامر اذ لا يلزم عدم المدلول لا يلزم عدم يعني ايش معنى لا ينزعه المدلول؟ يعني لا يلزم من عدم الدليل عدم المدلول. جيد لماذا انظر للقطع بان الله تعالى لو لم يخلق الخلق الدال على وجوده لم ينتفي وجوده - 00:16:53ضَ
اليس الخلق دليل على وجود الخالق عز وجل لو ان الخلق هذا ما خلق الله عز وجل موجود موجود. اذا انتفاء هذا الدليل الذي هو الخلق لا يلزم منه انتفاء المدود - 00:17:22ضَ
واضح ولا لا؟ قال للقطع بان الله تعالى لو لم يخلق الخلق الدال على وجوده لم ينتفع في وجوده لم ينتفي وجوده. وانما ما الذي سينتفي العلم به واضح اذا الكلام هنا لما قال انتفاء حكم الانتفاع العلة المراد بالانتفاع ليس الانتفاع في نفس الواقع في نفس الامر. وانما انتفاء علم - 00:17:41ضَ
او ظننا واضح؟ هذا ما يتعلق بتخلف العكس القادح الرابع عدم التأثير. نعم الكلام فيه طويل لكنه اه اسهل نعم تفضل اقرأ تكرما احسن الله اليكم. قال رحمه الله القادح الرابع عدم التأثير. وهو بقاء الحكم بدون الوصف. او بوصف - 00:18:09ضَ
لا مناسبة فيه للحكم. وهذا القادح يختص بقياس المعنى وبالمستنبطة المختلف فيها. قال رحمه الله القادح الرابع عدم التأثير. فسر ما المقصود بعدم التأثير؟ قال بقاء الحكم بدون وصف بقاء الحكم - 00:18:41ضَ
بدون وصف او بوصف بغير مناسبة وهذا يحتاج ان نستحضر المسلك مسلك التناسب من مسالك القياس ومسلك التناسب من مسالك القياس خلاصة الكلام في بيانه انه اقتران حكم اقتران وصف بحكم - 00:19:03ضَ
واضح يبدي مع ابداء مناسبة بين ذلك الوصف وذلك الحكم اي ابداء ملائمة والسلامة من ايش؟ هذه القوادح التي سيذكرها الان. والسلامة من ايش؟ هناك كنا لو تذكرون في ذلك اليوم مع السلامة من القوادح قلت لك التي ستذكر في موضعها - 00:19:28ضَ
في هذا الدرس جاء موضعها. تمام ولذلك هذا القادح عدم التأثير انما يختص بقياس المعنى والمقصود بقياس المعنى هو القياس الذي مسلك العلة فيه هو مسلك التناسب جيد كما سيذكر الان في كلامه. او بقياس علته علة مستنبطة - 00:19:51ضَ
هي محل خلاف اذا ماذا تفهم من هذا تفهم ان هذا القادح لا يتأتى القدح به اذا كانت العلة منصوصة ولا يتأتى القدح به اذا كانت العلة مستنبطة وهي محل اجماع - 00:20:19ضَ
اذا هذا القادح لا يدخل في هاتين العلتين لا يدخل في علة منصوصة ولا يدخل في علة مستنبطة اجمع عليها انما محل هذا القادح في علة ها مستنبطة مختلف فيها او في علة - 00:20:40ضَ
مسلكها التناسب الذي يسمى قياس قياس المعنى هنا سماه قياس المعنى. ولديك هنا قال القادح الرابع عدم التأثير وهو بقاء الحكم بدون الوصف او بوصف لا مناسب فيه للحكم ومن خلال الامثلة سيتضح لك كثيرا هذا التعريف. قال وهذا القادح لا يخطأ وهذا القادح يختص بقيام - 00:21:03ضَ
معنا وبالمستنبطة المختلف فيها بمعنى اخر ان هذا القادح لا يتأتى فيما لو كانت العلة منصوصة او كانت تنبضة لكنها محل اجماع قال وقياس المعنى تفضل احسن الله اليكم قال رحمه الله وقياس المعنى هو ما ثبت فيه علية الوصف المشترك بين الاصل والفرع - 00:21:28ضَ
عيد المناسبة والمستنبطة هي غير المنصوصة فهي مأخوذة بطريق الاستنباط اما للمناسبة او قراءة بالحكم او غير ذلك. كما يؤخذ مما سبق. كما يؤخذ مما سبق. مما سبق دراسته. تمام. بين لك قياس المعنى وبين لك ما معنى - 00:21:57ضَ
مستنبطة المستنبطة هي غير المنصوصة. احسنت هذا القادح قادح عدم التأثير ينقسم الى اربعة اقسام واضح؟ ينقسم الى كم قسم؟ الى اربعة اقسام. الان سندرسها واحدا واحدا. ولذلك تكرم الاستاذ تقرأ الاقسام قسما قسما - 00:22:17ضَ
نعم تفضل قال رحمه الله ثم عدم التأثير المذكور اربعة اقسام كما في جمع الجوامع. القسم الاول عدم التأثير في الوصف بكونه طرديا. كقول الحنفية في الصبح صلاة لا تبصر. فلا يقدم - 00:22:36ضَ
كالمغرب. فعدم القصر في عدم تقديم الاذان طردي لا مناسبة فيه ولا شبهة. وعدم التقديم موجود فيما يكسر. احسنت. القسم الاول من اقسام هذا القادح قادح عدم التأثير. ارجو ان تنتبه معي - 00:22:58ضَ
القسم الاول عدم تأثير الوصف عدم وتأثير الوصف الوصف هذا لا يؤثر لا في حكم الاصل ولا في حكم الفرع. الوصف هذا وصف طردي ما معنى تردي لم يعهد ان الشارع رتب الاحكام عليه - 00:23:18ضَ
جاء اعرابي الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله وقعت على امرأتي في رمضان وانا صائم قال اعتق رقبة. نقول امره باعتاق رقبة لانه اعرابي لأ لم يعهد ان الشارع رتب الحكم على هذا الوصف على كونه اعرابيا - 00:23:42ضَ
الوصف بكونه اعرابي وصف طردي. اذا تأتي الى ذلك الوصف فتقول ان هذا الوصف ليس بمؤثر لا يؤثر لا في حكم الاصل ولا في حكم الفرع اذا هنا انت قدحت في ماذا؟ قدحت في الوصف. جعلت الوصف انت الان معترض. جعلت هذا الوصف على ذلك القائس - 00:24:02ضَ
الذي اتى بقياس قلت له ان الوصف الذي بنيت عليه هذا القياس وصف طردي لا يؤثر جيد ما مثاله مثاله الحنفية رحمهم الله تعالى يقولون ان اذان الصبح يكون بعد دخول الوقت. لا يصح قبل دخول الوقت - 00:24:29ضَ
جيد لا يصح اذان الصبح قبل دخول الوقت. طيب قالوا وعندنا قياس نستدل به على رأينا ما هو القياس؟ قالوا قياس صلاة الصبح على صلاة المغرب. انتبه معي قياس صلاة الصبح على صلاة المغرب - 00:24:54ضَ
تمام فكما انه في صلاة المغرب لا لا يصح تقديم الاذان على الوقت كذلك في صلاة الصبح لا يصح تقديم الاذان على الوقت طيب ما العلة الجامعة بين هذا وذاك - 00:25:17ضَ
ها عدم القصر في كل منهما. صلاة الصبح لا تقصر صلاة المغرب لا تحصى اذا العلة عندهم ما هي عدم القصد. اذا لو اردنا ان نرتب الامر ما هو الاصل - 00:25:36ضَ
صلاة المغرب ما هو الفرع صلاة الصبح ما هي العلة الجامعة؟ عدم القصر فيهما ما هو الحكم عدم جواز او عدم صحة تقديم الاذان فيهما جيد. اذا ما هي العلة الان - 00:25:54ضَ
عدم القصر هذا الوصف عدم القصر هل فيه مناسبة في حكم الاصل او في حكم الفرع وصف طردي وصف طردي ما العلاقة انظر نحن قلنا مسلك التناسب ايش حكم يقترن بوصف - 00:26:15ضَ
ها مع ابداء مناسبة بينهما وسلامة من القوادح. هنا ما المناسبة بين كونها صلاة لا تقصر وبين منع تقديم الاذان على الوقت فهمت ولا لا؟ واضح ولا لا؟ ما المناسبة - 00:26:42ضَ
بل نظيف امرا اخر فنقول حتى صلاة الظهر لا تقصر حتى صلاة الظهر لا يصح تقديم اذانها مع انها تقصر صلاة العصر لا يصح تقديم الاذان على وقتها مع انها تقصر. صلاة العشاء كذلك - 00:27:01ضَ
واضح اذا هذا الوصف وصف طردي لا يؤثر لا في حكم الاصل ولا في حكم الفرع اتضح انظر الى المثال قال القسم الاول عدم التأثير في الوصف اي عدم تأثير الوصفين - 00:27:20ضَ
لماذا لا يؤثر وصف؟ بكونه طرديا قوله بكونه طرديا هذا بيان لوجه عدم التأثير. لماذا هذا الوصف لا يؤثر لا في حكم اصل ولا في حكم الفرع لماذا لا يؤثر - 00:27:39ضَ
لا يؤثر لكونه طرديا تمام؟ لما كان طرديا اذا لا توجد مناسبة جيد. قال كقول الحنفية في الصبح صلاة لا تقصر. ما معنى كونه طرديا؟ قلت لك اي انه لم يعهد ان الشارع - 00:27:54ضَ
بمثله واضح قال كقول الحنفية في الصبح صلاة لا تقصر. فلا يقدم اذانها كالمغرب. اي لا يصح تقديم اذان الصبح قبل دخول وقتها كما انه لا يصح تقديم اذان المغرب قبل دخول وقتها بجامع ماذا؟ بجامع ان كلا من الصلاتين لا تقصر - 00:28:11ضَ
تمام؟ فعدم القصر في عدم تقديم الاذان طردي هذه العلة هذا الوصف وصف طردي تمام؟ اذا هذا الوصف الطردي يؤثر او لا يؤثر لا يؤثر اذا لما قال هنا عدم التأثير في الوصف اي عدم تأثير نفس الوصف - 00:28:35ضَ
جيد الوصف نفسه لا يؤثر. لماذا لا يؤثر الوصف؟ لانه طردي. لما قال قبل قليل قبل سطرين القسم الاول عدم تأثير عدم التأثير في الوصف اي عدم تأثير نفس الوصف. نفس الوصف لا يؤثر. جيد؟ قال هنا - 00:28:59ضَ
فعدم القصر في عدا قال فعدم القصر في عدم تقديم الاذان طردي لا مناسبة فيه ولا شبهة يعني ليس هنالك مناسبة ولا شيء قريب او علاقة قريبة بين ايش بين مسألة عدم القصر وعدم تقديم الاذان - 00:29:15ضَ
وعدم التقديم اي عدم التقديم للاذان موجود ايضا فيما يقصر موجود ايضا في صلاة الظهر لا يصح تقديم اذان الظهر على الوقت مع ان الظهر تقصر. كذلك في العصر كذلك في العشاء. واضح؟ اذا هنا انت عندما يأتيك شخص يقيس بهذا القياس - 00:29:37ضَ
كيف تستطيع ان اقدح في هذا القياس تقدح بهذا القادح عدم التأثير. الان عدم التأثير من اي الاقصى من القسم الذي يبدي فيه المعترض يبدي فيه المعترض ماذا؟ ان ذلك الوصف لا يؤثر لكونه طرديا - 00:30:01ضَ
اتضح جيد اذا القسم الاول عدم التأثير في الوصف بكونه طرديا اي عدم تأثير الوصف لكونه طرديا هذا القسم الاول. تفضل القسم الثاني احسن الله اليكم. قال رحمه الله القسم الثاني عدم التأثير في الاصل. بابداء علة لحكمه مثل ان يقال في - 00:30:22ضَ
لبيع الغائب بيع غير مرئي. فلا يصح بيعه كالطير في الهواء. فيقال لا اثر لكونه غير مرئي في الارض فان العجز عن التسليم فيه كاف. انتبه معي القسم الثاني عدم تأثير الوصف - 00:30:53ضَ
في حكم الاصل عدم تأثير الوصف في ايش في حكم النصر شوف ايش الفرق بين هذول الذي قبله الذي قبله الوصف اصلا طردي هذا هنا الوصف لا يؤثر في حكم الاصل - 00:31:17ضَ
جيد قال القسم الثاني عدم التأثير في حكم الاصل بابداء علة لحكمه. اي بابداء علة اخرى غير التي ذكرها المستدل لحكم الاصل المثالية اتضح انتبه معي قال مثل ان يقال في بيع الغائب - 00:31:37ضَ
بيع غير مرئي فلا يصح كبيع الطير في الهواء دائما شفت مثل هذه الامثلة يكون عندك دفتر وقلم تاخذ هذا اصل هذا فرع هذا حكم هذا الا حتى تستطيع ان - 00:32:02ضَ
تطبق كلامهم على المثال قال مثل ان يقال في بيع الغائب. بيع الغائب هذا فرع يقول بيع الغائب بيع غير مرئي هذي علة فلا يصح بيعه كالطير في الهواء هذا اصل - 00:32:17ضَ
اذا عندك الطير في الهواء ايش هذا بيع الغائب فرع الحكم لا يصح البيع في السورتين العلة كل منهما غير مرئي جيد انتبه هذا الذي يقوله ماذا يريد يريد ان يمنع بيع الغائب - 00:32:39ضَ
هو يريد ان يمنع صحة بيع الغاز. يريد ان يقول ان بيع الغيب لا يصح ما الدليل على نبع الغائب لا يصح؟ قال عندي قياس ما هو القياس؟ قال بيع الغائب - 00:33:10ضَ
يقاس على بيع الطير في الهواء فكل منهما لا يصح لعدم الرؤية جيد ولا لا طيب انت تأتي الى العلة ايش التعريف هنا؟ قال عدم التأثير في حكم الاصل. تقول له - 00:33:23ضَ
الاصل ما هو؟ بيع الطير في الهواء لا يصح ليس لعدم الرؤية بل تبدي علة اخرى لعدم القدرة على التسليم ولديك الطير في الهواء لا يصح بيعه ولو كان مرئيا - 00:33:42ضَ
صح ولا لا جيد اذا تقول لا يصح بيع الطير في الهواء. الان تناقشه في ماذا انت في حكم الاسر صح؟ في حكم الاسر. بيع الطير في الهواء لا يصح - 00:33:58ضَ
وتبدي علة اخرى غير العلة التي ذكرها ليس لكونه مرئيا بل للعجز عن تسليمه ولذلك انظر في التعريف الان ايش قال؟ قال عدم التأثير في حكم الاصل بابداء علة لحكمه اي بابداء المعترض - 00:34:16ضَ
علة اخرى لحكم الاصل غير التي ابداها المستدل. هذا معنى الكلام فهمنا الصورة اتضح الان نقرأ المثال مرة اخرى بعد ان اتضح المثال مثل ان يقال في بيع الغائب بيع غير مرئي فلا يصح بيعه كالطير في الهواء. ما العلة - 00:34:39ضَ
عدم الرؤية فيقال لا اثر لكونه غير مرئي في الاصل يعني انت تقول لكونه غير مرئي. كونه غير مرئي هذا لا اثر له في الاصل ليش قال فان العجز عن التسليم فيه كاف - 00:35:02ضَ
انتبه معي. انت اعترضت عليه الان صح فتحت قياسه بهذا القادح صح؟ انت قلت له هنالك علة اخرى وهي ايش؟ العجز عن التسليم تمام يقول لك طيب لا مانع انا معلم بعلتين - 00:35:24ضَ
انا اعلم بعلتين. اذا ماذا تصل اليه فهمت؟ تصل اليه ان هذا القسم مبني على منع تعدد العلة يعني من كان يرى جواز ان يعلل الحكم بعلتين هذا لا يكون قادحا بالنسبة له - 00:35:41ضَ
هذا انما تقدح به انما تعترض به على من يقول ان الحكم له علة واحدة لا تتعدد العلل للحكم الواحد هنا تقدح هذه القادة. لكن من يرى جواز ان يعلل الحكم بعلتين - 00:36:05ضَ
واضح؟ لو ابديت علة اخرى نقل لك يجوز ان تتعدد العلل للحكم الواحد ام معين. جيد فطوركم جيدا الحمد لله بسم الله نعم تفضل احسن الله اليكم. قال رحمه الله القسم الثالث عدم التأثير في الفرع. مثل ان يقال في تزويد - 00:36:27ضَ
للمرأة نفسها زوجت نفسها بغير كفء فلا يصح. كما لو زوجها الولي به وهو كالثاني في عدم التأثير اذ لا اثر للتقييد بغير الكفر ويرجع هذا الى المناقشة في الفرض وهو يرجع هذا. احسن الله اليكم ويرجع هذا الى المناقشة في الفرض وهو تخصيص - 00:36:59ضَ
بعد سور النزاع بالحجاج. والاصح جوازه. وتوضيحه هنا ان يقال في حكم المزوجة نفسها اه مفروض في التزويج بغير كفء ويقام الدليل عليه خاصة. فهذا تخصيص للدليل ببعض سور نزاع اذ المدعي منع تزويج المرأة نفسها مطلقا. ويسمى هذا التخصيص بالفرد. فمن اجازه وهو - 00:37:23ضَ
قبل التخصيص المذكور. ومن منعه رد ذلك. ولا يرد على تصحيح قبول التخصيص به منع الجمهور تزويج المرأة نفسها مطلقا. لانهم اخذوه من التصريح بالنهي عن ذلك في الاحاديث الصحيحة. ولا قيام - 00:37:53ضَ
اذكركم هذا القادر الرابع ما عنوانه عدم التأثير. عدم التأثير له اربعة اقسام اما ان تقول ان الوصف هذا وصف طردي وتعترض على قياس مستدل بان الوصف الذي ذكره وصف ترضي فردي لم يعهد ان الشارع علل به - 00:38:13ضَ
فهذا الوصف الطردي لا يؤثر لا في الحكم ولا في الفرع. واحد. القسم الثاني ان تقول ان هذا الوصف لا يؤثر في ماذا؟ في الاصل. القسم الثالث ان الهذا لا يؤثر ان هذا الوصف لا يؤثر في الفرع - 00:38:38ضَ
في ترتيب واضح ثالث ان هذا لا يؤثر فين؟ في حكم الفرع. جيد؟ طيب قال القسم الثالث عدم التأثير في الفرع وهذا كالذي قبله ما مثاله؟ قال مثل ان يقال في تزويج المرأة نفسها - 00:38:59ضَ
زوجت نفسها بغير كفء فلا يصح كما لو زوجها الولي بغير كفء ما الاصل تزويج الولي ابنته مثلا موليته ابنته مثلا بغير الكفر تزويج المرأة نفسها بغير كفر. هذا الفرع - 00:39:20ضَ
الحكم في الصورتين عدم الصحة العلة كون التزويج بغير كفر جيد فقال هنا مثل ان يقام في تزويج المرأة نفسها زوجت نفسها بغير كفء فلا يصح النكاح كما لو زوجها الولي به اي بغير كفء. قال وهو كالثاني في عدم التأثير. اذ لا اثر للتقييد بغير الكفر - 00:39:46ضَ
العلة ما هي ها عدم او كون كون الزوج ليس بكفؤ. هذه العلة كون الزوج غير كفؤ لا تؤثر في حكم الفرع لماذا بان المرأة ليس لها ان تزوج نفسها مطلقا. المدعى ما هو. ان المرأة ليس لها ان تزوج نفسها مطلقا. سواء زوجت نفسها - 00:40:19ضَ
ان او بغير كفء ليس لها ان تزوج نفسها مطلقا جيد ولا لا؟ فقال هنا رحمه الله وهو كالثاني اي كالقسم الثاني الذي مر معنا قبل قليل. عدم التأثير في حكم الاصل - 00:40:45ضَ
اذ لا اثر للتقييد بغير كفر. التقييد بغير كفر لا اثر له. ليش؟ لان المدعى ان المرأة لا يصح لها ان تزوج نفسها مطلقا لا بكفء ولا بغير كفء واضح - 00:41:00ضَ
قال ويرجع هذا الى المناقشة في الفرض ايش معنى المناقشة في الفرض؟ اي ما فرض ان يكون محل النزاع بمعنى اخر هل يمكن اذا كان عندنا خلاف في مسألة ان نخصص صورة من صور تلك المسألة - 00:41:16ضَ
فيكون هو محل النزاع وتقام الحجج على تلك الصورة الخاصة او لا يصح واضح؟ هل يصح ان نخصص جزئية من محل نزاع واسع فنجعل اقامة الحجج والنقاش والاعتراضات من على تلك الجزئية - 00:41:39ضَ
او لا يصح هذا الفرض ايش الفرق؟ الفرض معناه ان تفترض ان هذه السورة هي محل النزاع دون غيرها واضح؟ هذا معنى الفرض ان تفترض ان هذه السورة هي محل النزاع دون غيرها. الان - 00:42:02ضَ
ما هو محل النزاع؟ محل النزاع احد الفريقين يقول ان المرأة ليس لها ان تزوج نفسها مطلقا ويريد فريق ان يقول لا نجعل محل النزاع في كونها هل يجوز لها ان تزوج نفسها بكفئ او بغير كفؤ - 00:42:21ضَ
واضح في خصص صورة يجعلها محل النزاع وتقام الحجج وتحصل الاعتراضات على تلك الصورة هل يجوز هذا او لا يجوز فهمت ولا لا؟ انظر ماذا قال. ويرجع هذا الى المناقشة في الفرض - 00:42:39ضَ
اي ما فرض ان يكون محلا للنزاع ما معنى الفرض وهو تخصيص بعض سور النزاع بالحجاج. تخصيص بعض صور النزاع. يعني سور النزاع منتشرة انت خصصوا بعضها باقامة الحجاز. هل يصح هذا او لا يصح؟ - 00:43:00ضَ
قال والاصح جوازه توضيحه هنا سيوضحه الان ان يقال في حكم المزوجة في حكم المزوجة نفسها مفروض للتزويج بغير كفر ويقام الدليل عليه خاصة. انظر هذا تخصيص لسورة تمام؟ ان يقال في حكم المزوجة نفسها في حكم المزوجة نفسها مفروضة في التزويج مفروض اي هذه - 00:43:19ضَ
او هذا الحكم مفروض في التزويج بغير كفء ويقام الدليل عليه خاصة فهذا تخصيص للدنيين ببعض صور النزاع ليش ببعض صور النزاع قال اذا مدعى ليس المدعي اذ المدعى منع تزويج المرأة نفسها مطلقا. ما معنى مطلقا - 00:43:54ضَ
سواء بكف او بغير كف فاذا خصصت النزاع بكونها تزود نفسها بغير كفء فهذا فرض. اي جعل سورة خاصة محلا للنزاع قال ويسمى هذا التخصيص بالفرد فهمنا؟ فمن اجازه اي فمن اجاز الفرض الذي هو ايش؟ تخصيص بعض سور النزاع بالحجاج وهو الاصح - 00:44:23ضَ
قابل التخصيص المذكور ومن منع الفرظ رد ذلك اي لا يقبل التخصيص المذكور طيب الشافعية انتم تجيزون الفرظ او لا تجيزون قالوا نجيزه طيب اذا كنتم تجيزون الفرض هنا سيأتي اشكال - 00:44:54ضَ
اذا كنتم تجهزون الفرض التخصيص بالفرظ فمعنى ذلك ان الخلاف الذي سيكون هو خلاف في هذه الصورة في سورة ما لو كانت المرأة زوجت نفسها بغير كفؤ فيرد عليكم انكم تمنعون تزويج المرأة نفسها مطلقا بكفئ وبغير كفؤ - 00:45:12ضَ
واضح ولا لا فاجاب هذا ايراد على الشافعية الان صح؟ ايراد على الشافعية. اجاب عن هذا الايراد كأنه قدر شخصا يورد عليه هذا الايراد فقال ولا يرد يقول المصنف ولا يرد - 00:45:36ضَ
على تصحيح قبول التخصيص به بايش بالفرد ولا يرد على ولا يرد على تصحيح قبول التخصيص بالفرض منع الجمهور من الفقهاء من الشافعية وغيرهم. منع الجمهور تزويج المرأة نفسها مطلقا بكفء وبغير كفؤ. هذا لا يرد على كونهم يصح - 00:45:53ضَ
التخصيص بالفرد. لماذا؟ لانهم اخذوه. اخذوا ماذا احد المنع المطلق منع المرأة مطلقا ان تزوج نفسها من التصريح بالنهي عن ذلك في الاحاديث الصحيحة واضح؟ فاخذوا من الاحاديث الصحيحة المنع المطلق ان تزوج المرأة نفسها سواء زوجت نفسها بكفء او بغيرها - 00:46:20ضَ
ولا قياس مع النص اذا كانه يقول ان هذا مجرد مثال واضح والا فعندنا المرأة ممنوعة مطلقا ان تزوج نفسها سواء بكفء او بغير كفؤ حتى وان قلنا ان الاصح جواز التخصيص بالفرظ - 00:46:48ضَ
ارجو ان يكون واضحا فهمنا هذا الحمد لله القسم الرابع. تفضل احسن الله اليكم. قال رحمه الله القسم الرابع عدم التأثير في الحكم. انتبه معي قبل ان يتم الاستاذ القراءة - 00:47:12ضَ
الاول ما هو؟ ان ان ان تعترض على القياس بان ذلك الوصف وصف طردي القسم الثاني عدم التأثير في ايش في حكم الثالث عدم كثير في حكم الفرع. الرابع عدم التأثير فيه ذات الحكم - 00:47:33ضَ
طيب تفضل بسم الله احسن الله اليكم قال القسم الرابع عدم التأثير في الحكم وهو ثلاثة اضرب. احدها الا يكون لذكره فائدة. كقول من الحنفية في المرتد مشرك اتلف مالا في دار الحرب. فلا ضمان عليه كالحرب. فدار الحرب طردي لا فائدة - 00:47:53ضَ
وفي ذكره اذ من اوجب الضمان على المرتد اوجبه وان لم يكن في دار الحرب. وكذا من نفاه. قال رحمه الله قسم رابع عدم التأثير في الحكم يعني انت ستذكر وصفا هذا الوصف لا يؤثر في الحكم - 00:48:17ضَ
واضح تذكر وصفا هذا الوصف لا يؤثر في الحكم. هذا على ثلاثة اذرع اما ان يكون اما الا يكون لذكر ذلك الوصف فائدة اصلا اما الا يكون لذكر ذلك الوصف فائدة - 00:48:34ضَ
اصلا واضح قال احدها الا يكون لذكره فائدة. ما مثاله قالت الحنفية في المرتد انتبه معي مرتد اتلف مال مسلم. هل يضمن او لا يضمن عند الشافعية يضمن عند الحنفية لا يظمن - 00:48:57ضَ
قالوا مرتد اتلف مال مسلم لا يظمن حربية اتلف مال مسلم فانه لا يضمن واضح الحربي اذا اتلف مال المسلم لا يظمن قالوا كذلك المرتد اذا اتلف مال مسلم فانه لا يظمن. جيد لكن الحنفية انظر ماذا قالوا - 00:49:22ضَ
قال كقول الحنفية في المرتد مشرك اتلف مالا في دار الحرب فلا ضمان عليه كيف لا ضمان على المرتد تمام ذكروا ايش ذكروا وصفا وهو في دار الحرب هذا الوصف لا يؤثر شيئا في الحكم - 00:49:47ضَ
لماذا لا يؤثر في الحكم انتبه لان الحنفية يقولون ان المرتد اذا اتلف مال المسلم لا يظمن سواء اتلفه في دار الحرب او في دار الاسلام. لا يظمن اذا هذا الذكر او ذكر كونه في دار الحرب هذا لا يؤثر في الحكم. كذلك الشافعي الذين خالفوهم وقالوا - 00:50:10ضَ
ان المرتد اذا اتلف مال مسلم فانه يضمن قالوا يضمن مطلقا سواء اتلف المرتد مال المسلم في دار الحرب او المرتد دارا مال المسلم في دار الاسلام يضمن مطلقا. اذا عند الفريقين يضمن مطلقا او لا يظمن مطلقا. عند الحنفية لا يظمن مطلقا عند الشافعية يظمن مطلقا. اذا ما الفائدة - 00:50:36ضَ
من ذكر هذا الوصف دار الحرب اذا هذا وصف لا يؤثر في الحكم ولا فائدة من ذكره فهمت ام علي؟ وهذا كأن مصنف رحمه الله يقول عندما تذكر العلة لابد ان تدقق في العلة. فلا تذكر الا وصفا مؤثرا - 00:51:00ضَ
الوصف غير مؤثر يستبحث فهمتوا علي ولا لا؟ هنا هم ذكروا شيئا في العلة جزءا من العلة هذا لا يؤثر في الحكم لا عند الفريق هذا ولا عند ذاك الفريق - 00:51:26ضَ
فقال هنا احدها الا يكون لذكره فائدة كقول الحنفية في المرتد مشركون اتلف مالا في دار الحرب ولا ضمان عليه كالحربي واضح ايش يعني كل حربي؟ الحربي الذي اتلف مالا للمسلم يعني ان الحربي الذي اتلف لبانا لمسلم لا ضمان عليه - 00:51:41ضَ
قال فدار الحرب طردي شف ايش معنى دار الحرب؟ يعني هذا الوصف وصف كونه في دار حرب هذا طردي. ايش معنى لا فائدة في ذكره اذ من اوجب الضمان على المرتد اوجبه وان لم يكن في دار حرب - 00:52:04ضَ
من هؤلاء؟ الشافعية وكذا من نفاه اي وكذا من نفى الظمان عن المرتد اذا اتلف مال مسلم نفاه مطلقا لقاء كان في دار حرب ام لا الطبح اذا ذكر هذا الوصف في دار حرب وصف لا تأثير له. ارجو ان يكون واضحا. واضح يا شيوخ؟ بسم الله الذي بعده ثانيها - 00:52:25ضَ
احسن الله اليكم قال رحمه الله سانيها ان يكون لذكره فائدة ضرورية. كقول معتبر العدد في الاستجمار بالاحجار انه عبادة متعلقة بالاحجار لم يتقدمها معصية. فاعتبر فيها العدد كالجمار. فقوله - 00:52:55ضَ
لم يتقدمها معصية عديم التأثير. لكنه مضطر الى ذكره لئلا ينقضى بالرجم للمحصن. فانه عبادة متعلقة بالاحجار ولم يعتبر فيها العدد. قال ثانيها ان يكون لذكره فائدة ضرورية ذكر ماذا - 00:53:16ضَ
ذكر هذا الوصف له فائدة ظرورية لاحظ معي هذا الوصف الذي له فائدة ضرورية هو في الاصل ليس مؤثرا لكن لابد ان يذكره الوصف بحد ذاته ليس مؤثرا في الحكم - 00:53:38ضَ
لكن لابد ان يذكره لماذا لماذا لابد ان يذكره حتى لا يحصل نقض في قياسه ما مثاله؟ سيتضح الان؟ قال ان يكون بذكره فائدة ضرورية. ما هي هذه الفائدة الضرورية - 00:53:54ضَ
دفع ان ينقض قياسه جيد بسم الله قال كقول معتبر العدد في الاستجمار بالاحجار ايش معنى معتبري العدد؟ يعني الشافعية يقولون لا بد ان يكون الاستنجاء بثلاثة احجار حتى ولو حصل الانقاع بدون ثلاثة احجار لابد من ثلاثة - 00:54:10ضَ
صح منهم من يقول لا من الفقهاء من يقول العبرة بالانقاء. لو استعمل حجرا فحصل الانقاع اجزعهم فلا يعتبر العدد فهمتوا ولا لا؟ الشافعية قالوا لا يعتبر العدد وقال هنا كقول معتبر العدد من هذا معتبر العدد؟ فقيه شافعي في الاستجمار بالاحجار انه عبادة - 00:54:37ضَ
متعلقة بالاحجار لم يتقدمها معصية فاعتبر فيها العدد كالجمار هيك رمي الجمار في الحج عبادة متعلقة بالحجارة صح فاعتبر فيها العدد فلا بد من سبع رميات من سبع رميات. رميات واضح ولا لا؟ جيد - 00:55:05ضَ
اذا قالوا كذلك في الاستجمار عبادة متعلقة بالاحجار فلابد فيها من عدد وهو ثلاثة احجار. طبعا مراد ثلاث ولو باطراف حجر واحد كما هو عندكم معلوم. تمام؟ طيب. لكن هنا لاحظ في زيادة في العلة. ايش الزيادة - 00:55:29ضَ
لم يتقدمها معصية هل هذه ضرورية او غير ظرورية قال ضرورية طيب هل هي مؤثرة او غير مؤثرة في الحكم؟ بالنسبة للتأثير ليست مؤثرة طب لماذا ضرورية؟ ما وجه كونها ضرورية؟ قال انتبه معي. قال وجه كونها ضرورية انك لو قلت انه عبادة - 00:55:51ضَ
انه ان الاستجمار عبادة متعلقة بالاحجار فاعتبر فيها العدد سيقول لك قائل ورمي الزاني المحصن عبادة متعلقة بالاحجار ليس فيها عدد. العدد لم يعتبر فيها فهمت ولا لا؟ ايش بيحصل الان - 00:56:14ضَ
هذا نقظ لانه وجدت العلة انها عبادة متعلقة بالاحجار وانت تقول ايش اذا كانت العبادة متعلقة بالاحجار يعتبر العدد. هنا وجد العلة انها عبادة متعلقة بالاحجار ولم يوجد ايش؟ اعتبار العدد. الحكم - 00:56:38ضَ
فهمتوا ولا لا انت حتى تمنع شخصا ان ينقض قياسك جئت بهذا فقلت ايش؟ لم يتقدمها معصية فقوله شوف الشارع ايش يقول فقوله لم يتقدمها معصية عديم التأثير ما يؤثر هذا؟ - 00:56:57ضَ
لكنه اي الفقيه الشافعي الذي يعتبر العدد مضطر الى ذكره. لماذا لان لا ينقض بالرجم للمحصن فانه عبادة متعلقة بالاحجار ولم يعتبر فيها العدو اتضح اتضح اذا هنا ذكر وصفا غير مؤثر - 00:57:18ضَ
لكن لماذا؟ لدفع النقد اذا ماذا يريد ان يقول لك الشارح والمصنف؟ قبل قليل ذكر القسم الاول قلت لك يريد ان يقول لك اذا كنت سوف تذكر علة عليك انك لا تذكر الا وصفا مؤثرا - 00:57:42ضَ
الان يقول لك وقد تحتاج الى ذكر وصف غير مؤثر لفائدة ظرورية وهي دفع النقظ عن قياسك فهمتها فهمته؟ وهذا يا اخواني كله في ايش في في قضية المناظرة في القياس اذا ما استدللت بالقياس واعترض عليك المعترض كيف تعترض - 00:58:03ضَ
كيف تجيب عن الاعتراض؟ تمام؟ طيب شوفوا القسم الثالث الان القسم الاول ايش هذا الوصف ليس بمؤثرين اصلا الوصف الثاني الوصف ليس بمؤثر الوصف الاول ليس بمؤثر لكن لا فائدة لذكره. الثاني ليس بمؤثر لكن ذكره له - 00:58:29ضَ
ضرورية طب القسم الثالث ليس بمؤثر ايضا لكن ذكره له فائدة له فائدة. انظر له فائدة لكنها غير ظرورية رتبت الاقسام القسم الاول ليس مؤثرا ولا فائدة له. القسم الثاني ليس مؤثرا وله فائدة ضرورية. القسم الثالث ليس مؤثرا - 00:58:52ضَ
وله فائدة غير ضرورية بسم الله. اقرأ احسن الله اليكم. قال رحمه الله ثالثها ان يكون لذكره فائدة غير ضرورية. انذر ان قلنا بعدم الذكر للحاجة الضرورية لم تغتفر هذه بطريق الاولى. وان كنا باغتثار الضرورية ففي غيرها قول - 00:59:23ضَ
مثاله الجمعة صلاة مفروضة. فلم تفتقر في اقامتها الى اذن الامام كالظهر. فقولهم مفروضة حشو اذ لو حذف لم يضر. لكن في ذكره تقوية للشبع. احسنت ممتاز. قال رحمه الله - 00:59:51ضَ
الله تعالى الثالث تمام القسم الثالث ان يكون لذكره فائدة. لكن هذه الفائدة ايش غير ضرورية جيد انا ساتي بالمثال قبل ان اشرح الكلام حتى تتضح الصورة قال مثاله صلاة الجمعة صلاة مفروضة - 01:00:11ضَ
هل شرط صحة الجمعة اذن الايمان اننا نقيم الجمعة عند الحنفية نعم عند الحنفية نحم عند الجمهور لا يشترى. اذن الايمان في اقامة الجمعة فهمت انظر الجمعة صلاة مفروضة. فلم تفتقر - 01:00:37ضَ
في اقامتها او تقول بعبارة لم يشترط لاقامتها اذن الامام لا يشترط في اقامتها اذن الامام كالظهر. الظهر صلاة ايش مفروضة هل يشترط لاقامتها اذن الامام لا يشترط بالاجماع بيننا وبينكم - 01:01:02ضَ
جيد اذا عندك اصل ما هو الاصل صلاة الضهر عندك فرع ما هو صلاة الجمعة طيب ما العلة الجامع بين هذا وذا قومها صلاة مفروضة صح؟ ما الحكم كما انه لا يشترط اذن الامام في صلاة الظهر فكذلك لا يشترط اذن الامام - 01:01:30ضَ
صلاة الجمعة صح ولا لا؟ هذي اركان القياس هذا قياس القائس المستدل جيد طيب المستدل ايش جه على العلة؟ ما هي العلة صلاة مفروضة احسنت يا استاذ مصطفى صلاة مفروضة. طيب نقول ذكر مفروضة هذا - 01:01:52ضَ
لا يؤثر لو قلنا صلاة فقط يكفيه ولا يكفي؟ يا اخي طب صلاة التطوع هل يشترط فيها ان الامام او لا؟ لا يشترط بالاجماع. طب لو قلنا صلاة الجمعة صلاة - 01:02:12ضَ
والظهر صلاة الجمعة صلاة والظهر صلاة. فكما ان الظهر لا يشترط فيها اذن الامام. كذلك الجمعة لا يشترط فيها ابن الامام ونجعل العلة هي صلاة بدون ايش بدون وصف مفروضة - 01:02:27ضَ
واضح هذا الوصف غير مؤثر نعم غير مؤثر جيد غير مؤثر. هل لذكره فائدة او لا ما هي الفائدة هذي الفائدة ظرورية او لا ليست ظرورية نعم لذكري فائدة ما هي الفائدة؟ ان الشبه بين صلاتين مفروضتين اقوى من الشبه بين صلاة مفروضة - 01:02:46ضَ
وصلاة النافلة جيد. اذا هنا في فائدة لكن هل هذه الفائدة ظرورية او غير ظرورية؟ لا غير ظرورية. بخلاف القسم الذي سبق لم يتقدمها معصية واضح هناك ذكر هذا القيد له فائدة ضرورية. لكن ذكر مفروضة هنا حشو - 01:03:12ضَ
لو انك تركته لا يحصل اي شيء لكنه فائدة نعم ما هي الفائدة؟ ان شبه الفرظ بالفرظ ابلغ من شبه نفل بفرظ او فرض بنفل انظر ماذا قال مثاله الجمعة. صلاة مفروضة فلم تفتقر - 01:03:41ضَ
في اقامتها الى اذن الامام كالظهر. فقولهم مفروضة اي قول المستدلين بهذا القياس مفروضة لماذا حشو اذ لا فرق بين المفروضة والنافلة فحتى النافلة لا يشترط في اقامتها اذن الامام - 01:04:02ضَ
صح؟ فيمكن ان نقتصر على قولنا صلاح قال فلو حذف ما الذي حذف؟ مفروضة لم يضر لكن في ذكره تقوية للشبه. بين ماذا وماذا بين الجمعة والضهر لان لان تشبيه الفرض بالفرظ ابلغ - 01:04:23ضَ
من تشبيه الفرض بغيره اتضح جيد. طيب. جميل لن نعود للكلام السابق بعد ان اتضح المثال قال ثالثها ان يكون لذكره لذكر ماذا لذكر هذا القيد. تمام في الوصف. لذكره فائدة لكنها غير - 01:04:46ضَ
ضرورية قال فينظر ان قلنا بعدم اغتثار الذكر للحاجة الضرورية لم تغتفر هذه الاولى معنى هذا الكلام في القسم الذي قبله في القسم الذي قبله انت زدت قيدا ما هو - 01:05:09ضَ
في القسم الذي قبله انت زدت قيدا في المثال ما هو القيد الذي زدته في المثال؟ لم يتقدمها معصية. طيب انتبه معي زيادة هذا القيد لم يتقدمها معصية مغتفر او غير مغتفر - 01:05:32ضَ
اذا قلت ان زيادة هذا القيد ليس مغتفرا في القسم الثاني فمن باب اولى ان يكون هنا ليس مغتفرا وصلت ولا لا اذا قلت ان زيادة القيد الذي له فائدة ضرورية في القسم الثاني قلت ان زيادته ليست مغتفرة. يعني - 01:05:47ضَ
ينبغي الا يذكر لانه ايش لماذا لا يذكر لانه غير مؤثر. ينبغي الا يذكر مع ان له فائدة ضرورية. اذا كنت تقول انه ينبغي الا لا يذكر جيش لا يذكر - 01:06:18ضَ
لانه لا يؤثر مع ان فائدته ظرورية فمن باب اولى ان هذا لا يذكر ليش؟ لان فائدته غير ظرورية وكلهما وكلاهما غير مؤثر فهمتي ولا لا واذا قلت في ذاك - 01:06:38ضَ
ينبغي ان يذكر اي في القسم الثاني قلت ان هذا القيد الذي سيدفع النقض ينبغي ان يذكر هناك لان له فائدة ضرورية. طيب في هذا القسم الذي له فائدة غير ظرورية. هل ينبغي ان يذكر او لا - 01:07:00ضَ
ها خلاف فهمتم علي ولا لا؟ خلاف منهم من قال ما دام ان الفائدة غير ضرورية ينبغي ان يلحق بالقسم الاول ايش القسم الاول؟ ان يكون القيد ليس لذكره فائدة. فلا يذكر اصلا مثل مثال دار الحرب - 01:07:20ضَ
جيد ومنهم من قال ينبغي ان يلحق بالقسم الثاني فما دام لذكره فائدة ولو كانت غير ضرورية فينبغي ان يذكر اتضح انظر ماذا قال قال ثالثها ان يكون لذكره فائدة - 01:07:44ضَ
غير ضرورية ان كنا بعدم اغتثار الذكر للحاجة الضرورية. ايش من قسم هذا ها؟ الثاني ان قلنا بعدم ارتفاع ايش معنى العبارة؟ اي اذا كنت لا تغتفر في الظرورية في الفائدة الظرورية ذكر الوصف غير المؤثر - 01:08:09ضَ
فعدم اغتفاره هنا اولى جيد يعني كنت لا تغتفر ذكره وفائدته ضرورية فحينما تكون فائدته غير ظرورية من باب اولى طيب وان كنا باغتثاره باغتفار الظرورية قالوا هنا ايش؟ ففي غيرها اي ففي غير الظرورية ففي غير الفائدة الظرورية قولان - 01:08:34ضَ
ايش وايش قول يجعل هذا القيد. انتبه معي الذي هو ليس مؤثرا وفائدته غير ضرورية يجعله من القسم الاول الذي ليس لذكره فائدة اصلا تمام؟ فيقول لا يذكر ومنهم من يقول قول يقول نجعله من القسم الثاني فما دام ان له فائدة ولو كانت غير ضرورية فانه - 01:09:06ضَ
يذكر خذ مثال قد اخذناه شوية ثقيل لكن ليس كثيرا يعني والله اعلم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين. حياكم الله - 01:09:36ضَ