شرح كتاب (دروس أصول الفقه المكية) للعلامة أحمد جبران (مكتمل)

شرح دروس أصول الفقه المكية للعلامة أحمد جبران رحمه الله تعالى - (73)

لبيب نجيب

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح - 00:00:01ضَ

وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال. اللهم امين اسأله سبحانه وتعالى ان ينجي المستضعفين من المسلمين في ارض فلسطين وفي سائر بلاد المسلمين اللهم امين - 00:00:24ضَ

شرعنا في دروس ماظية في قوادح القياس وصلنا الى القادح السادس منها السادس والقول بالموجب فتح الجيم والموجب هو ما يقتضيه الدليل والموجب هو الدليل الدليل نفسه الموجب ومقتضى الدليل - 00:00:46ضَ

واضح الحكم الذي استنبط من الدليل هذا يسمى موجب مقتضى الدليل القول بالموجب تفضل لو تكرمت القراءة بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولمشايخنا وللسامعين والمسلمين. قال المؤلف العلامة احمد بن جابر بن - 00:01:16ضَ

غفران رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ونفعنا بعلومه في الدنيا والاخرة. القادح السادس القول بالموجب. وهو وتسليم الدليل مع بقاء النزاع. ويشهد لاعتباره قوله تعالى ولله العزة ولرسوله. في جواب ليخرجن - 00:01:56ضَ

الاعز منها الاذل المحكي عن المنافقين. فاثباتهم حكم الاخراج بعلة العزة صحيح لكنهم الاذل والله ورسوله الاعز. وهو على ثلاثة انواع. احسنتم. قال رحمه الله تعالى القادح السادس يقول بالموجب - 00:02:16ضَ

هنالك مستدل يستدل بالقياس. وهنالك معترض يعترض عليه المستدل يستدل بالقياس يجعل القياس دليل له المعترض يقول انا اسلم لك بالدليل لكن اختلف معك فيما يقتضيه الدليل في مقتضى الدليل - 00:02:36ضَ

واضح؟ اذا هذا القادة فيه تسليم بالدليل لكن يبقى النزاع قائما بين المستدل والمعترف قال القادح السادس القول بالموجب وهو تسليم الدليل المراد تسليم مقتضى الدليل عفوا انا قلت تسليم الدين. المقصود تسليم مقتضى الدليل - 00:03:00ضَ

يسلم المعترض للمستدل بمقتضى الدليل لكن النزاع يبقى تمام سيظهر المعترض عدم عدم استلزام الدليل لمحل النزاع يظهر المعترض عدم استلزام الدليل لمحل النزاع قال القادح السادس القول بالموجب وهو تسليم الدليل اي تسليم مقتضى الدليل. هذا المقصود ها - 00:03:26ضَ

تمام تسليم مقتضى الدليل مع بقاء النزاع اي بان يظهر المعترض عدم استلزام الدليل لمحله النزاع ويشهد لاعتباره قوله تعالى ولله العزة ولرسوله ولمؤمنين في جواب لا يخرجن الاعز منها الاذل - 00:03:54ضَ

المنافقون قالوا ليخرجن الاعز الاذل من المدينة سلمنا ان الاعز يخرج الاذل لكن من العز الله ورسوله والمؤمنون هم الذين سيخرجون الاذل الذي هم انتم ايها المنافقون فهمت ولا لا؟ فهنا تم التسليم بمقتضى الدليل - 00:04:19ضَ

واضح لكن هنالك اعتراض من هو الاعز ومن هو الاذل طبعا هذا هنا انظر ماذا قال. قال ويشهد لاعتباره ولم يقل ويدل عليه لماذا لان محل البحث في كوني القول بالموجب - 00:04:47ضَ

من قوادث القياس انما هو في الاحكام الشرعية موضوع الاية ليس في الاحكام الشرعية ويشهد لاعتباره تمام ولم يقل ويدل عليه وهذا بارك الله فيكم. يعني له نظائر هنا ذكر في - 00:05:09ضَ

تعليق فضيلة المحقق وفقه الله ابياتا منها واخوان حسبتهم دروعا تعرفون الدرع الذي يستعمله المقاتل يتوقى السهام اخوان حسبتهم دروعا فكانوها يعني هم دروع ولكن للأعادي فهمت ولا لأ سلمنا انهم دروعهم فعلا دروع لكن ليس لي - 00:05:27ضَ

وانما للاعداء واخوان حسبتهم دروعا فكانوها ولكن دي الاعادي وخلتهم سهاما صائبات ظننتهم خلت ظننت سهاما صائبات فكانوها ولكن في فؤادي يصيبون قلبي واضح وقالوا قد صفت منا قلوبنا. قلوبنا صافية - 00:05:54ضَ

وقالوا قد صفت منا قلوب لقد صدقوا ولكن من ودادي. صدقوا ان قلوبهم صافية. صافية من ماذا؟ من لا لا توجد محبتي في قلوبهم. وقالوا قد صفت منا قلوب لقد صدقوا - 00:06:22ضَ

ولكن ولكن من ودادي. فهمنا ولا لا؟ اذا هنا في تسليم ولا ما في تسليم؟ في تسليم. لكن محل النزاع باقي. جيد. فقال هنا ويشهد لاعتباره قوله تعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين في جواب ليخرجن الاعز منها الاذى - 00:06:41ضَ

يعني المنافقين فاثباتهم حكم الاخراج بعلة العزة صحيح الذي سيخرج هو الاعز لكن ليسوا هم الاعز. هم الاذل تمام؟ والله ورسوله الاعز ثم قال وهو اي والقول بالموجب على ثلاثة انواع - 00:07:04ضَ

وهو على ثلاثة تفضل نوعا نوعا تقرأ نوعا نوعا ما احسن الله اليكم قال رحمه الله وهو على ثلاثة انواع النوع الاول ان نستنتج من الدليل ما يتوهم انه محل النزاع وليس كذلك. ومن امثلته قول الشافعية في اثبات القصاص - 00:07:29ضَ

المثقل انه قتل بما يقتل غالبا فلا ينافي القصاص كالاحراق بالنار في عدم منافاته القصاص فيقول الحنفية سلمنا عدم المنافاة ولكن لم قلتم ان القتل بمثقل يقتضي القصاص ولم يستلزمه - 00:07:53ضَ

والدليل اذ لا ملازمة بين عدم المنافاة والثبوت. احسنت. القول بالموجب ثلاثة انواع. النوع الاول بارك الله فيكم ان يستنتج من المستدل اني استنتج المستدل من دليله ما يتوهم ما يتوهم المستدل ما يظن المستدل - 00:08:13ضَ

انه محل النزاع وليس هو محل النزاع اذا المستدل عنده دليل يستنتج من ذلك الدليل ان هذا هو محل النزاع وفي الحقيقة ليس هو محل النزاع. مثاله محل النزاع ما هو حتى نحرر محل النزاع. محل النزاع - 00:08:35ضَ

هل القتل بمثقل يوجب يستلزم القصص ام لا هذا محل النزاع بين الشافعية والحنفية فيقول المستدل الذي هو شافعي المذهب القتل بمثقل لا ينافي القصاص جيد بالقتل بالاحراق بالنار بجامع ان كليهما قتل بالة تقتل غالبا. اين الاصل - 00:08:57ضَ

الاصل القتل بالاحراق بالنار. اين الفرع؟ القتل بمثقل فيقول كما ان القتلى بالاحراق بالنار يوجب القصة او لا ينافي القصاص هكذا لا ينافي القصاص كذلك القتل بمثقل لا ينافي القصاص - 00:09:23ضَ

ما الجامع بينهما؟ الجامع بينهما ان هذا قتل وهذا قتل فهمت ولا لا؟ فقال المستدل القتل بمثقل لا ينافي القصاص القتل بالاحراق بالنار بجامع ان كليهما قتل بالة تقتل غالبا - 00:09:45ضَ

هذا بالنار وهذا بمثقل تمام؟ فيقول المعترض سلمنا ان القتل بمثقل لا ينافي القصاص. انا مسلم بهذا. انظر في تسليم انا مسلم بمقتضى الدليل. انا اسلم ان القتل بمثقل لا ينافي - 00:10:03ضَ

قصاص لكن ليس هذا بحثنا بحثنا استلزامه للقصاص كونه لا ينافي هذا خارج محل النزاع هذا لا ينافي القصاص لكن لا يستلزم انا وانت نختلف في كون القتل المثقل هل يستلزم القصاص ام لا؟ انت تقول يستلزمك - 00:10:23ضَ

القصاص وانا اقول لا يستلزمه ليس محل بحثنا في كونه ينافي او لا ينافي. فهمت ولا لا وقال المعتدي سلمنا ان القتل بمثقل لا ينافي القصاص لكنه ايضا لا يستلزمه - 00:10:44ضَ

فهمت وبحثنا في استلزامه اي في استلزام القتل بمثقل القصاص التوضيح المستدل استنتج من الدليل من القياس المذكور ان عدم المنافاة بين القتل بمثقل والقصاص هو محل النزاع فهمت ولا لا؟ استنتج من هذا القياس من هذا الدليل ان محل النزاع ايش هو - 00:10:59ضَ

عدم المنافاة ومحل النزاع ليس محل المنافاة وانما ايش اه هل يستلزم القتل بمثقل للقصاص او لا يستلزمه جيد ولا لا؟ هي الان نعود الى كلام الكتاب. كلام الكتاب يعني فيه اختصار. النوع الاول ان يستنتج من هذا - 00:11:26ضَ

المستدل من الدليل ما يتوهم انه محل النزاع. وليس كذلك. اي وليس هو محلا للنزاع ومن امثلته قول الشافعية في اثبات القصاص بمثقل انه قتل بما يقتل غالبا فلا ينافي القصاص - 00:11:47ضَ

تمام كالاحراق بالنار في عدم منافاته القصاص. فيقول الحنفية سلمنا عدم المنافاة. ولكن لما قلتم ان القتل بمثقل يقتضي القصص من اين اتيتم بهذا الاقتضاء؟ من اين اتيتم بهذا الاستلزام؟ تمام - 00:12:07ضَ

ولم يستلزمه الدليل الدليل القياس الذي اتيتم به انما هو في كونه لا ينافي القصاص. وليس في كونه يستلزم القصاص ولم يستلزمه اذ لا ملازمة بين عدم المنافاة والثبوت جيد هذا - 00:12:27ضَ

النوع الاول لاحظ ما هو؟ ان يستنتج المستدل من دليله ما يتوهم انه محل النزاع وليس كذلك ليس هو محل واضح هذا؟ جميل الذي بعده تفضل احسن الله اليكم قال رحمه الله النوع الثاني ان يستنتج من الدليل ما يتوهم انه مأخوذ مذهب - 00:12:47ضَ

كأن يقال في اثبات القصاص بالمثقل. التفاوت في الوسيلة لا يمنع القصاص كالمتوسل اليه كالتوسل اليه. فيقال من جانب المعترف هذا مسلم ولكن لا يلزم من ابطال مانع انتفاء باقي الموت - 00:13:14ضَ

موانعي ووجود الشرائط والمقتضي وثبوت القصاص. قال التاج السبكي والمختار تصديق المعترض في قوله ليس هذا مأخذي. لان عدالته تمنعه من الكذب. النوع الثاني من انواع القول بالموجب ان يستنتج المستدل من الدليل ما يتوهم انه مذهب الخصم - 00:13:34ضَ

وليس مذهب القسوة مثاله منع القصاص منع القصاص بالقتل بمثقف. المستدل يقول ان التفاوت في الة القتل. يعني الحنفية يقولون اذا كان القتل بالة محددة فانه يوجب القصاص اذا كان القتل بالة مثقلة كحجر - 00:14:03ضَ

تمام؟ كخشبة تمام؟ فانه لا يوجب القصاص المستدل يقول ان التفاوت في الة القتل انتبه لقياس المستدل. ان التفاوت في الة القتل ان تكون محددة او مثقلة لا يمنع القصاص - 00:14:29ضَ

هذا الفرع كالتفاوت في المقتول واضح؟ كالتفاوت في المقتول. ارأيت لو قتل صغيرا بالة محددة مثلا يثبت القصاص او لا يثبت؟ كبير قتل صغير كبير قتل صغيرا بالة محددة يثبت القصاص او لا يثبت. يثبت حتى عند الحنفية بالة محددة. واضح ولا لا - 00:14:45ضَ

العكس لا العكس لا يثبت. لكن عالم قتل جاهلا بالة محددة يثبت القصاص صح؟ هل يتفاوت ثبوت القصص بتفاوت مقتول لا يتفاوت طيب شوف ايش يقول مستدل ان التفاوت في الة القتل - 00:15:12ضَ

كون الة القتل محددة او مثقلة لا يمنع القصاص تمام؟ كما ان التفاوت في المقتول ان يكون المقتول صغيرا كبيرا جاهلا عالما واضح ايضا التفاوت في المقتول لا يمنع القصاص - 00:15:35ضَ

ما هو الاصل التفاوت في المقتول لا يمنع القصاص صح ما هو الفرع التفاوت في الالة تمام. والعلة ان هذا قتل وهذا قتل الحكم ان القصاص يثبت هنا ويثبت هنا. جيد ولا لا - 00:15:54ضَ

هذا كلام من؟ هذا كلام مستدل. الان هذا المستدل يتوهم من هذا الدليل من هذا القياس ما يظنه انه مذهب للخصم والخصم يمنع ان هذا مذهب ويقول هذا ليس مذهبي - 00:16:13ضَ

انظر وظن المستدل ان مأخذ المعترض ايش معنى ماخذ المعترض اي ان الدليل الذي بنى عليه المعترض حكمه. ايش حكمه؟ انه لا قصاص اذا حصل قتل بمثقل يظن المستدل ان المعترض بنى هذا الحكم على ماذا؟ على التفاوت في الة القتل - 00:16:28ضَ

واضح فظن المستدل ان مأخذ المعترض هو التفاوت في الة القتل وانه لذلك اي للتفاوت في الة القتل منع قصاصة اذا كان القتل مثقل على ظن من المعترض يقول انا اسلم لك لكن انا امنع ان يكون هدفه ماخذي - 00:16:51ضَ

جيد ليس هذا فقط هو مأخذي. انا عندي امور اخرى انظر ماذا قال فيقول المعترض سلمت ان التفاوت في الالة يمنع القصاص تعلمت ان التفاوت في الالة يمنع القصص. اذا انت فكم مانع الان - 00:17:15ضَ

انت في مانع واحد كونه ينتفي مانع واحد هل معنى ذلك ان الحكم يثبت؟ لا. لان الحكم لا يثبت الا اذا انتفت جميع الموانع ليس مانعا واحدا الحكم لا يثبت الا اذا انتفت جميع الموانع ووجدت جميع الشروط وقام المقتضي. ليس بمجرد انتفاء مانع واحد يثبت الحكم - 00:17:35ضَ

وهو القصص فهمت؟ فيقول المعترض سلمت ان التفاوت في الالة يمنع القصاص فانت فاحد موانع القصاص لكن الحكم وهو القصاص بين قوسين لا يثبت الا بانتفاء جميع الموانع. وثبوت جميع الشروط - 00:17:57ضَ

يا من مقتضي. فهمتوا ولا لا؟ جيد. اذا هنا المستدل توهم من دليله ما هو مذهب للخصم والخصم يمنع انه مذهب له. يقول ليس فقط ليس فقط التفاوت ليس فقط للتفاوت في الالة نحن نمنع القصص ليس لهذا فقط. يعني في عندنا امور اخرى فهمت؟ جيد. اه - 00:18:18ضَ

هل يصدق المعترض اذا قال هذا ليس مذهبي او ليس هذا مأخذي في الحكم او لا يصدق؟ قال الاصل تصديقه. الاصل تصديقه كما قال المصنف. انظر ماذا قال النوع الثاني - 00:18:44ضَ

ان يستنتج من هذا؟ المستدل. من الدليل ما يتوهم انه مأخذ مذهب معترض كأن يقال في اثبات القصاص بمث بالمثقل التفاوت في في الوسيلة لا يمنع القصاص كالمتوسل اليه اي كالمقتول - 00:19:02ضَ

واضح؟ كالمقتول فيقال من جانب معترض هذا مسلم هذا مسلم ولكن لا يلزم من ابطال مانع لكن لا يلزمني الطعام مانع انتفاء باقي الموانع ووجودي لا يلزم من ابطال مانع الانتفاء - 00:19:22ضَ

دقيقة انتفاء بالرفع. تمام؟ باقي الموانع ووجود الشرائط والمقتضي والمقتضي وثبوت القصاص كله بالرفع لكن لا يلزم من ابطال مانع لكن لا يلزم ابطال مانع انتفاء باقي الموانع ووجود الشرائط والمقتضي وثبوت القصاص - 00:19:49ضَ

فهمتنا فهمنا النوع الثاني قال التاج السبكي والمختار تصديق المعترض في قوله ليس هذا مأخذي يعني المعترض لو قال ليس هذا الذي ابطلته في استدلالك ايها المستدل ليس هو ماخذي في الحكم - 00:20:16ضَ

جيد هل يصدق المعترض او لا يصدق؟ قال المختار تصديق معترض في قوله ليس هذا مأخذي اي ليس هذا الذي ابطلته في استدلالك هو مأخذي في بناء الحكم لماذا يصدق؟ ما تعنيه لتصديقه؟ قال لان عدالته تمنعه من الكذب - 00:20:35ضَ

والفرض انه عدل النوع الثالث تفضل احسن الله اليكم قال رحمه الله النوع الثالث ان يسكت المستدل عن مقدمة غير مشهورة مخافة فيرد القول بالموجب. وذلك كقول الشافعي في اثبات النية في الوضوء والغسل. انما هو قربة يشترط - 00:20:55ضَ

فيه النية كالصلاة. ويسقط عن المقدمة الصغرى وهي الوضوء والغسل قربة. فيقول الحنفي ما ذكر من كون ما هو كربة يشترط فيه النية مسلم. ولكن لا يلزم من ذلك اشتراطها اي النية في الوضوء والغسل - 00:21:23ضَ

النوع الثالث بانواع القول بالموجب ان يسكت المستدل عن مقدمة غير مشهورة بهذا القيد ان يسكت المستدل عن مقدمة غير مشهورة. لماذا يسكت عنها؟ لا يذكرها مخافة ان يقوم الخصم بعدم التسليم بها بمنعها - 00:21:44ضَ

مثاله يقول المستدل على وجوب النية في الوضوء والغسل. انظر ماذا يقول كل قربة تشترط فيها النية كالصلاة كل قربة تشترط فيها النية الصلاة كل قربة تشترط فيها النية كالصلاة - 00:22:12ضَ

تمام هو اتى بمقدمة واحدة. المقدمة الثانية اين هي لم يذكرها ايش المقدمة الثانية؟ مقدمة يعني حتى تحصل النتيجة لابد من مقدمتين كما درستم يقول يعني في الاصل ان يقول هكذا - 00:22:39ضَ

الوضوء والغسل قربة او قربتان تمام وكل قربة تشترط فيها النية اذا الوضوء والغسل يشترط فيهما النية واضح؟ مقدمة اولى مقدمة ثانية نتيجة. حتى يحصل القياس الصحيح. جيد ولا لا؟ اه - 00:22:56ضَ

تمام؟ فقال هنا وترك هذه فلم يذكر المرسلين المقدمة الاولى وهي الوضوء والغسل لماذا لم يذكرها؟ قال خوف منع معترض لانه لو قال هكذا الوضوء والغسل قربة وكل قرب هذا الحد الاوسط. تمام؟ المشترك بين بين المقدمتين - 00:23:24ضَ

وكل قربة تشترط فيها النية تمام النتيجة ايش؟ الوضوء والغسل يشترط فيهما النية لو ذكر المقدمة الاولى بارك الله فيكم سيقول معتز انتظر انا لا اسلم بهذا انا لا اسلم ان الوضوء والغسل قربى. لماذا؟ قال الوضوء والغسل نظافة - 00:23:50ضَ

نظافة واضح لا قربة اذا اذا كان اذا كان سيذكر المقدمة الاولى تمام؟ اذا كان سيذكر المقدمة الاولى ماذا سيحصل سيحصل انه يخرج عن القول الموجب لان هنا سيمنع المعترض - 00:24:12ضَ

المقدمة الاولى اصلا فهمت ولا لا؟ اه ويقول هنا فلم يذكر المستدل المقدمة الاولى وهي الوضوء والغسل قرب خوف منع المعترض. اذ يقول هما نظافة المنهج سيقول هذا؟ معترف فامنع كونهما قربة فيخرج عن القول بالموجب - 00:24:31ضَ

جيد ومع عدم ذكرها طيب هو هو المستدل له حالتان اما ان يذكر المقدمة الاولى او لا يذكرها صح اذا ذكرها كيف سيعترض المعترض بمنع اذا لم يذكرها مثل هنا مباشرة كل قربة تشترط فيها النية كالصلاة. ما ذكر المقدمة الاولى - 00:24:52ضَ

فيقول ومع عدم ذكرها المعترض يسلم بالمقدمة الثانية. انا انا اسلم ان كل قربة تشترط فيها النية لكن هذي كم مقدمات مقدمة واحدة والمقدمة الواحدة لا تنتج النتيجة بنت مقدمتين لابد ان نقدمة اولى ومقدمة ثانية حتى تأتي النتيجة - 00:25:16ضَ

فهمت ولا لا ولاحظ معي هنا ايش قال؟ ان يسكت المستدل عن ايش عن مقدمة ايش وصفها؟ ليش قال غير مشهورة؟ لان المقدمة اذا كانت مشهورة قد يسكت عنها مستدين - 00:25:39ضَ

ليس خوف المنع وانما لوضوحها وفي السلم ايش قال والحذف لبعض المقدمات او النتيجة لعلم اتي صح ولا لا والحذف لبعض المقدمات او النتيجة لعلم وقلت لكم هذا يشبه قول ابن مالك في الالفية لما درسنا السلم تذكرون لما درسنا السلم او نسيتم - 00:25:57ضَ

بالنسبة لي انا تبرأ ذمتي بتدريس لكن بالنسبة لكم لا تبرأ ذمتكم بالمراجعة هذا يذكرنا بقلب المالكي ايش وحذف ما يعلم جائز كما قلت لكم هذا يذكرنا بقول ابن مالك - 00:26:26ضَ

وحذف ما يعلم جائز كما تقوله زيد بعد من؟ عندكما وفي جواب كيف زيد قل دني فزيد استغني عنه اثم نقرأ الان النوع الثالث ان يسكت المستدل عن مقدمة غير مشهورة. مخافة المنع - 00:26:51ضَ

فيرد بسبب سكوته القلوب الموجب جيش يريد بالقرب موجب لانه سيبقى عندك كم مقدمة؟ ايش من مقدمة؟ الثانية صح سيسلم بها لكن قل لا تنتج مقدمة واحدة لا تنتج تمام؟ وذلك كقول الشافعي في اثبات النية في الوضوء والغسل انما هو قربة يشترط فيه النية كالصلاة - 00:27:16ضَ

ويسكت عن المقدمة الصغرى. وهي الوضوء والغسل قربة يقول الحنفي ما ذكر من كون ما هو قربة يشترط فيه النية مسلم ما ذكر من كون ما هو قربة يشترط فيه النية مسلم ولكن لا يلزم من ذلك - 00:27:43ضَ

اشتراطها اي النية في الوضوء والغسل. لماذا اه. يعني اذا ذكر المقدمة الاولى سيقول لاني امنع انهما انهما قربة بل هما نظافة واضح ولا لا؟ واذا لم يذكرها سيعترض بقوله هذه مقدمة واحدة والمقدمة الواحدة لا - 00:28:06ضَ

فهمتوا ولا لا؟ اذا هذا النوع الثالث من انواع القول بالموجب واضح بسم الله السابع بسم الله الرحمن الرحيم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله القادح السابع. القدح في المناسبة. او في صلاحية - 00:28:29ضَ

افضاء الحكم الى المقصود من شرعه. او في الانضباط للوصف او في الظهور. فكل واحد من هذه الاربعة قادح. احسنت. هذا ايضا اه من القوادح اللذيذة القادح السابع القدح في احد اربعة امور - 00:28:51ضَ

القدح في احد اربعة امور اما القدح في المناسبة واحد او القدح في صلاحية افظاء الحكم الى المقصود من شرعه الى الحكمة المقصودة من تشريع ذلك الحكم الثالث القدح في في الانضباط الوصف يقول ان هذا الوصف ليس منضبطا لا يصلح ان يكون علة - 00:29:15ضَ

الرابع القدح في كون هذا الوصف ظاهرا. يقول هذا الوصف ليس ظاهرا. نحن لا بد ان تكون العلة ايش الامر الظاهر ليس امرا خفيا القدح يكون في احد اربعة امور وهذا - 00:29:44ضَ

اصلا ذكره التاج السبكي رحمه الله في جمع جوامع في مبحث التناسب في مبحث المناسبة نحن كنا في مبحث المناسبة لو تذكرون ان يقترن وصف بحكم ها لا هذا ليس في ليس في المناسبة. طيب ماذا قالوا في المناسبة؟ اه - 00:30:00ضَ

مع ابداء اه المناسبة والسلامة من القوادح هنا تمام ولا لأ قال لك هنا القادح في المناسبة هذا الاول او او القدح في المناسبة هذا الاول او القدح في صلاحية افظاء الحكم الى الحكمة المقصودة من تشريع الحكم - 00:30:35ضَ

او القدح في انضباط الوصف. كيف يقدح في انضباط الوصف؟ يقول هذا الوصف ليس منضبطا. فلا يصلح ان يكون علة او القدح في ظهور الوصف يقول هذا الوصف ليس ظاهرا - 00:31:00ضَ

فكيف تعلل به؟ لا يصلح ان يكون علة. اتضح كم هذي انواع اربع انواع قال فكل واحد من هذه الاربعة قادح الان ناخدها واحدا واحدا اقرأ استاذ احسن الله اليكم قال رحمه الله مثاله في الاول كان يبدي في العلة مفسدة راجحة على المصلحة او مساوية - 00:31:12ضَ

لها كالمسافر الذي له طريقان بعيد وقريب. ويسلك البعيد لاجل القسم. وجوابه ترجيح المصلحة ان امكن. انتبه. الاول ايش هو من الانواع التي القدح في ماذا؟ القدح في المناسبة. كيف القدح في المناسبة - 00:31:41ضَ

قال كأن يبدي في العلة مفسدة هذه المفسدة التي في العلة اما راجحة على المصلحة او تساوي المصلحة اذا كانت المفسدة راجحة اذا كانت المفسدة مساوية اذا كانت المفسدة راجحة على المصلحة. واحد - 00:32:01ضَ

اذا كانت المفسدة مساوية للمصلحة اثنين فهذا قدر بالمناسبة ما مثاله قالت المسافرين الذي له طريقان طريق بعيد وطريق قريب هذه المدينة التي يريد ان يسافر اليها وهو هنا اذا سلك هذا الطريق فانه ليس طريق قصر يعني دون مسافة القصر - 00:32:25ضَ

واذا سلك هذا الطريق فانه لطوله يكون مسافة قصر عنده طريقان احدهما قريب لا يقصر فيه الصلاة واخر بعيد طيب لماذا تسلك البعيد ان كان سلكه لغرض معتبر فلهوني يترخص ككونه امن - 00:32:57ضَ

مثلا واضح وهذا ليس بامن. ككون الطريق معبدا ممهدا هذا ليس بمعبد ولا ممهد فله اني اترخص لكن سلك الطريق البعيد لا لغرض الا ليصلي الرباعية ركعتين فهمتوا ولا لأ بس هذا غرضه - 00:33:22ضَ

ليش سلقت البعيد؟ قال حتى اصلي الرباعية ركعتين بس هذا فقال هنا كالمسافر الذي له طريق بعيد وقريب ويسلك البعيد لاجل القصر اي دون غيره جيد الان هذا فيه مصلحة - 00:33:45ضَ

بالنسبة له ان الرباعية تصير ايش ثنائية صح؟ لكن اقترنت به مفسدة وهو انه سلك طريقا بعيدا ليس لغرض الا اسقاط ركعتين هذه المفسدة اما راجحة على المصلحة التي يريدها او مساوية لها. فلذلك لا يترخص - 00:34:07ضَ

فهمتم ولا لا واضح ولا لا كيف يجيب دعك من هذا المثال. لكن كيف يمكن ان يجيب؟ يجيب انا لا اسلم ان المفسدة التي تدعيها ايها المعترض مثل هذه المصلحة واعلى. بل اقول ان المصلحة ارجح - 00:34:33ضَ

فهمتوا ولا لأ هذا طريقة في جواب او طريقة جواب المستدل على المعترض كيف يقول؟ يقول انا لا اسلم انت تقول المصلحة التي يريدها تمام؟ لها مفسدة راجحة عليها او - 00:34:52ضَ

مساوية لها. انا لا اسلم هذا. بل ادعي ان هذه المصلحة التي انا اصبو اليها التي انا اريدها ارجح من المفسدة التي تقول انت بانها اما راجحة او مساوية ليس في هذا المثال يعني عموما يعني هاي طريقة الجواب عموما فهمت ولا لا - 00:35:11ضَ

والديك انظر ماذا قال وجوابه ترجيح المصلحة على ماذا يرجحها على المفسدة التي يدعيها من المعترض على المفسدة التي يدعيها المرض. ترجيح المصلحة على المفسدة التي يدعيها المعترض ان امكن ذلك - 00:35:32ضَ

ان امكن ان تكون ارجح. فهمت؟ جيد. بسم الله. تفضل احسن الله اليكم. قال رحمه الله ومثال الثاني كأن يقال في تحريم المحرم بالمصاهرة مؤبدا انه صالح لان يفضي الى عدم الفجور بها المقصود من شرع التحريم. فيعترض بان ما ذكر صالح للاثم - 00:35:54ضَ

والى الفجور لا الى عدمه. فان النفس مائلة الى الممنوع. فيجاب بان تحريمها المؤبد يسد باب الطمع فيها يسد باب الطمع. احسن الله اليكم يسد باب الطمع فيها. بحيث تصير غير مشتهاة. كالام - 00:36:21ضَ

والثاني ما هو؟ القذف في صلاحية افضاء. ما معنى افضاء ايصال توصيل القدح في صلاحية افظاء الحكم الى المقصود من شرعه واضح؟ القدح في صلاحية افظاء الحكم يقول هذا الحكم لا يفضي لا يوصل الى ما قصد الشرع من حكمة في تشريعه - 00:36:41ضَ

في ذلك الحكم المثال يتضح قال كان يقال في تحريم المحرم بالمصاهرة تحريما مؤبدا ام الزوجة قبل ان تتزوج بنتها اجنبية بعد ان تتزوج بنتها محرم حتى لو طلقت البنت - 00:37:12ضَ

هي معهم تأبيدا صح؟ قال كأن يقال في تحريم المحرم من مصاهرة مؤبدا انه صالح. يعني شخص مثلا يقول هذا الحكم آآ يعني فيه شيء ايش قال هذا الحكم ان هذه المرأة ام الزوجة ام الزوجة - 00:37:34ضَ

تصبح محرما على التأبيد هذا الحكم صالح لان يفضي الى عدم الفجور بها المقصود من اين؟ التحريم. هذا القول المستدل الان هذا القول المستدل ماذا يقول المستدل؟ يقول كون ام الزوجة تحرم تأبيدا - 00:37:54ضَ

هذا يوصل هذا يؤدي الى عدم الفجور بها هذا يؤدي الى عدم الفجور الى عدم الزنا بها تمام. فيقول انه ايش هذا؟ انه الظمير. يعود على ماذا؟ ان تحريم ام الزوجة مثلا تمام؟ - 00:38:13ضَ

ان تحريم ام الزوجة تأبيدا صالح لان يؤدي لان يفضي الى عدم الفجور بها المقصود من شرع التحريم. يعني الشارع عندما شرع تحريم ام الزوجة. لماذا؟ حتى يسد الباب باب الفجور بها - 00:38:34ضَ

فتنقطع الرغبة او الشهوة في ام الزوجة حرمها تأبيدا فهمت ولا لا؟ فهمت لماذا قصد الشرع او لو سألتك ما الحكمة التي قصدها الشارع الحكيم في كون ام الزوجة تحرم على التأبيد - 00:38:54ضَ

ما الحكمة؟ الحكمة حتى يحصل المنع من الفجور بها واضح ولا لا؟ طيب قال مثال الثاني كأن يقال في تحريم المحرم بالمصاهرة مؤبدا انه صالح اي ان هذا التحريم صالح لان يفضي الى عدم الفجور بها المقصود - 00:39:16ضَ

من شرع التحريم. اي الذي قصده الشارع من تشريع تحريم نكاحها على التأبيد فيعترض معترض هنا المعترظ بان ما ذكر هذا الذي تقوله هذا الذي تذكره صالح للعكس ايش صالح؟ صالحي ماذا؟ صالح للافظاء للفجور لا الى عدم الفجور. كيف - 00:39:40ضَ

قال لانها لما اصبحت ممنوعة عليك تمام؟ اصبحت النفس ترغب فيها اكثر لان النفس انما ترغب في الممنوع لا ترغبوا في المسموح فهمت ولا لا قل تحريم نكاحها تأبيدا هذا - 00:40:03ضَ

يؤدي الى ان النفس ترغب اكثر بالفجور بها اتضح كلام المعترض فيقول هنا الان هو يطعن في ماذا؟ هذا المعترض يقدح في ماذا؟ يقدح في صلاحية الحكم ما هو الحكم تحريم - 00:40:25ضَ

ام الزوجة مثلا تعبيدا صح؟ يقدح في صلاحية هذا الحكم ان يؤدي الى ما قصده الشارع من تشريعه جيد ولا لا؟ فيقول ايش؟ بان ما ذكر صالح للافضاء الى الفجور بها المقصود من الفجور بها لا الى عدم - 00:40:46ضَ

فان النفس مائلة الى الممنوع. النفس ترغب في الشيء الممنوع. اكثر من رغبتها في الشيء المسموح فهمتوا ولا لا بان تحريمها المؤبد يسد باب الطمع بها يعني لما حرمها الشارع تحريما مؤبدا - 00:41:09ضَ

حتى لو حصل فراق بينك وبين الزوجة هذه محرمة عليك هذا يسد باب الطمع بها. وبالتالي انتبه معي. يعني حتى مثلا لو شخص اعجب على سبيل المثال بام زوجته مثلا - 00:41:33ضَ

تفكر انه اذا طلق زوجته يتزوج بامها ما يستطيع الشارع سد هذا الباب فهمت ولا لا؟ حتى لو فكر بالزواج ليش ليس بالفجور فقال فيجاب بان تحريمها المؤبد يسد باب الطمع فيها. بحيث تصبح او تصير غير مشتهات كالام - 00:41:51ضَ

واضح؟ يعني لما حرمها الشارع تحريما مؤبدا اصبحت غير مشتهة كالام ان شاء الله هذا الثاني الثالث ما هو تفضل اقرأ. احسن الله اليكم. قال رحمه الله ومثال الثالث التعليل بالمشقة في القصر. فيقول المعترض - 00:42:15ضَ

مشقة غير منضبطة لاختلافها بالاشخاص والاحوال. فيجاب بانضباطها عرفا المثال الثالث القدح في ماذا الثالث؟ القدح في انضباط الوصف في انضباط العلة المستدل يستدل بقياس مبني على علة يقول له المعترض انتظر - 00:42:42ضَ

هذا الوصف الذي تذكره هذه العلة التي بنيت عليها قياس ليست منضبطة وشرط العلة الانضباط فهمتم ولا لا؟ كيف سيجيب الخصم اه يقول لا يسلم يقول انا لا اسلم بانها غير منضبطة بل منضبطة. فهمت؟ ما مثاله - 00:43:08ضَ

يقول شخص يجوز او يشرع القصر في السفر لماذا؟ ما العلة؟ قال لا يقول العلة هي السفر انتهى الأمر لا ما العلة؟ قال العلة المشقة يجوز الفطر في السفر ما العلة؟ المشقة. هم. فيقول معترض لا انا لا لا لا لا اوافق على هذا. انا اعترض على كوني المشقة هي العلة - 00:43:29ضَ

ليش؟ قال لان المشقة وصف غير منضبط قال فيقول المعترض المشقة غير منضبطة. ليش غير منضبطة؟ لانها تختلف باختلاف الاشخاص باختلاف الازمان، باختلاف الاحوال هي غير منضبطة. تمام لاختلافها بالاشخاص والاحوال - 00:43:56ضَ

فماذا يجيب المستدل؟ قال فيجاب اي من قبل المستدن بانضباطها عرفا. يعني يقول لا المشقة انا لا اسلم لك بانها غير منضبطة بل هي منضبطة مثلا في المثال وانت هذا لما يقول لك فيجاب يعني قاعدة كيف يجاب؟ يجاب بعدم التسليم بعدم الانضباط. وانت لا - 00:44:13ضَ

نأخذ هذا المثال وخذ هذا المثال وغيره. تمام؟ يعني كالقاعدة. تفضل. الرابع احسن الله اليكم. قال الله ومثال رابع التعليل بالرضا في العقود. فيقول المعترض الرضا امر خفي فلا يسلك فلا يصح - 00:44:36ضَ

به. فيجاب بان الصيغ المعتبرة تدل عليه. قال ومثال رابع ما هو الرابع؟ القدح في ماذا؟ في ماذا في ظهور الوصف. ايه. في ظهور العلبة شرط العلة ان تكون ظاهرة منضبطة ظاهرة - 00:44:56ضَ

لا تكن امر باطني تمام؟ فاذا علل بشيء يقول لو انا لا اوافقك على هذا على هذه العلة ليش؟ لانها ليست امرا ظاهرا مثاله التعليل برضى في العقود لماذا صححتم؟ انتبه معي - 00:45:14ضَ

لماذا صححتم بيع المعاطات يقول المستدل يقول المستدل على طريقة الكتاب. يقول مستدل بيع المعاطاة صحيح لوجود الرضا يقول المعترض الرضا امر باطني خفيف الاطلاع لنا عليه فلا يصح ان يكون هذا الوصف - 00:45:35ضَ

علة لصحة العقد لانه امر باطني واضح ولا لا فيقول هنا التعليل بالرضا في العقود اي التعليل بوجود الرضا لصحة العقد او تعليل صحة العقد بوجود الرضا فيقول معترض الرضا امر خفي باطني - 00:46:03ضَ

فلا يصح التعليل به فيجاب بان الصيغ المعتبرة تدل عليه لان الصيغ المعتبرة تدل عليه او ممكن يجاب بان القرائن الحاضرة تدل عليه. مثلا اذا وجدت الصيغة خلاص انتهى الامر - 00:46:25ضَ

تمام نأخذ الثامن او في الدرس القادم الدرس القادم؟ والله اعلم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين - 00:46:43ضَ