شرح دليل الطالب | مكتمل

#شرح_دليل_الطالب| الشيخ: أحمد الصقعوب| الدرس (١٧) (فصل شروط الغسل وسننه وصفته)

أحمد الصقعوب

الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ احمد بن محمد الصقعوك حفظه الله يقدم يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق. وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى - 00:00:04ضَ

اصل وشروط الغسل سبعة. انقطاع ما يوجبه. نعم. هذا الفصل عقده المؤلف لذكر شروط صحة الغسل. لا يصح الغسل الا اذا توفرت الشروط السبعة الاول انقطاع ما يوجبه كدم الحيض ودم النفاس كذلك ايضا اه خروج المني فلو ان الحائض اغتسلت والدم ما زال - 00:00:34ضَ

فيها ما يصح البصر. لا بد ان ينقطع ما يجيبه. نعم. والنية نعم لا بد ان ينوي وسيأتي من معنا النية المجزئة لو نوى رفع الحدث اجزاء. لو نوى استباحة الصلاة اجزاء. لو نوى غسلا مستحبا - 00:01:09ضَ

اجزاء والاسلام نعم فلا يجزئ غسل الكافر والعقل فلا يجزئ غسل المجنون. والتمييز فلا يجزئ غسل من دون التمييز. والمذهب يرون ان الغلام لا يميز ان الطفل لا يميز الا اذا بلغ سبعا. فمن دون سبع قالوا غير مميز. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم قال - 00:01:29ضَ

اولادكم للصلاة لسبع. طيب قبل سبع لم يأمر بامرهم. لانه غير مميز. فوظوؤه وصلاته وصيامه كلها قالوا وجودها كعدمها والماء الطهور المباح. نعم. هذا ايضا من الشرط من شروط صحة الغسل ان يكون بماء. فلو اغتسل بغير ماء اغتسل مثلا بعصير. او بماء ورد - 00:01:54ضَ

لا يصح الثاني ان يكون مباحا او ان يكون طهورا فلو اغتسل بماء نجس لم يصح ولم يرتفع حدثه. ايضا ان يكون ماء طهورا يخرج المغصوب والمسروق وتقدم معنا في الوضوء بحثه. وذكرنا ان المذهب يرون ان من توظأ بماء - 00:02:24ضَ

المغصوب لا يصح وضوءه. وذكرنا الرواية الاخرى في مثل هذه المسألة وازالة ما يمنع وصوله. نعم. يجب ان يزيل ما يمنع وصول الماء الى البشرة لان تعميم البشرة بالماء شرط - 00:02:47ضَ

لصحة الغسل. فيزيل الاصباغ. تزيل المرأة مثلا الاصباغ التي على يدها او على غيرها. لكن يعفى عن المال اليسير ممن يلامسه كثيرا كما رجحه شيخ الاسلام نعم وواجبه التسمية وتسقط سهوا. يجب بصحة الغسل ان يسمي. الدليل قالوا قياسا على الوضوء. تقدمت معنا المسألة - 00:03:03ضَ

وان عن الامام احمد روايتان في وجوب التسمية في الوضوء. الاولى انه واجب يتقدم معنا بحثها. والرواية الاخرى انه ليس بواجب بل مستحب. وبهذا قال الجمهور. ومن باب اولى الغسل. تسمية ليست واجبة فيه. ولكن - 00:03:28ضَ

الجمهور يرون الاستحباب وفرضه ان يعم بالماء جميع بدنه وداخل فمه وانفه حتى ما يظهر من فرج المرأة عند القعود لحاجتها حتى باطن شعرها. نعم. الغسل من الجنابة له صفتان. الصفة الاولى صفة مجزئة. وهي ان يعمم البدن - 00:03:48ضَ

وداخل فمه وانفه يعني يجب ان يتمضمض ويستنشق فاذا عمم البدن بالماء على اي صفة كانت وتمضمض واستنشق اجزأه ذلك عن غسل الجنابة واجزأ المرأة عن من غسل المحيض فان هذا مجزئ سواء لو طب في بركة ولم يتوضأ قبل اجزأه ذلك اذا عمم - 00:04:13ضَ

البدن بالغسل حتى ما يظهر. اما المستحب فسيأتي معنى ذكر المستحبات في الغسل. وقد جاء في حديث ميمونة في الصحيحين عائشة في الصحيحين بيان الغسل الكامل من فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو الغسل الكامل - 00:04:39ضَ

حتى ما يظهر من فرج المرأة عند القعود لحاجتها وحتى باطن شعرها ويجب نعم باطن شعر المرأة وباطن شعر الرجل يجب غسله في غسل الجنابة لقوله عليه الصلاة والسلام ان كل ان تحت كل شعرة جنابة. فاغسلوا الشعر وانقوا البشرة. ان تحت كل شعرة جنابة. فدل على انه - 00:05:01ضَ

اجب ان يصل الماء الى باطن آآ الشعر. نعم ويجب نقضه في الحيض والنفاس لا الجنابة. نعم. لما تكلم على وجوب غسل اه باطن الشعر اشار الى هل يجب ان ان تنقض المرأة شعرها المجدول؟ والمربوط آآ لغسل الحيض ولغسل النفاس ولغسل الجنابة - 00:05:26ضَ

يقال الغسل لا يخلو من حالته. غسل المرأة الواجب لا يخلو من حالتين. الحالة الاولى ان يكون غسل جنابة فالصحيح من اقوال اهل العلم وهو المذهب انه لا يجب على المرأة ان تنقض شعرها من غسل الجنابة ولا الرجل كذلك - 00:05:52ضَ

في هذا قال اكثر اهل العلم والدليل ما رواه مسلم من حديث عبيد ابن عمير قال بلغ عائشة ان عبد الله ابن عمر يأمر النساء اذا اغتسلن ان ينقضن رؤوسهن فقالت يا عجبا لابن عمرو هذا يأمر النساء اذا اغتسلن ان ينقضن شعورهن افلا يأمرهن ان يحلقن رؤوسهن؟ لقد كنت - 00:06:12ضَ

اغتسلوا انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من اناء واحد ولا ازيد ان افرغ على رأسي ثلاث افراغات. تأخذ افراغات ثلاث ولم تنقض شعرها. وهذا دليل على عدم وجوب نقض الغسل من غسل الجنابة لا من الرجل ولا من المرأة - 00:06:36ضَ

يكفي غلبة الظن وصول الماء الى اصول الشعر الثاني نقبه في غسل الحيض والنفاس اكثر العلماء قالوا لا يجب عليها النقض. الدليل قالوا حديث ام سلمة قلت يا رسول الله اني امرأة اشد ظفر رأسي افا انقضه لغسل الجنابة؟ اه جاء في رواية - 00:06:56ضَ

والحيضة والحيضة فانقضوا لغسل الجنابة والحيضة قال لا قال لا وبهذا قال الجمهور والقول الثاني وهو المذهب وهو الذي ذكره المؤلف وهو مذهب الامام احمد انه يجب على الحائض والنفساء اذا اراد - 00:07:25ضَ

ان تغتسل ان تنقض شعرها وهذا هو الاقرب. والدليل الدليل حديث اسماء بنت يزيد اه ابن السكن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لما سألته عن غسل المحيض قال تأخذ احداكن ماءها وسدرتها فتطهروا - 00:07:43ضَ

فتحسن الطهور. ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا حتى تبلغ شؤون رأسها. ثم تصب على رأسها ماء ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهروا بها. هذا دليل على ان غسل الحيض لا يكفي فيه مجرد افاضة الماء - 00:08:03ضَ

كالجنابة وايضا في الصحيحين من حديث عائشة لما حاضت في الحج قال النبي صلى الله عليه وسلم دعي عمرتك وانقضي رأسك وامتشطي واهلي بحج ففعلت وبوب له البخاري باب نقض المرأة شعرها عند غسل المحيض - 00:08:23ضَ

استدل به البخاري على القول بان المرأة تنقض شعرها عند غسل المحيض وفي هذا اشارة الى ان البخاري يرى تضعيف زيادة والحيضة. وهذه من الماحاته رحمه الله تعالى. وزيادة الحيضة في حديث ام سلمة عند مسلم - 00:08:45ضَ

زيادة معلولة بالشذوذ كما ذكر ذلك ابن رجب وابن القيم وغيرهم رحمهم الله وقد ذكرها مسلم متابعة ومسلم رحمه الله احيانا يذكر بعض الاشياء متابعة وبالنظر الى اه اه ما ذكره يفهم انه يرى الاعلال - 00:09:05ضَ

مثل مثلا قوله ولا تخمروا رأسه ولا وجهه. ذكرها متابعة زيادة ولا وجه نعم ويكفي الظن في الاسباغ. يعني يكفي الظن في الاسباغ في الغسل. في غسل المرأة من المحيض او النفاس. او - 00:09:25ضَ

الرجل من الجنابة نعم وسننه نعم. اشار المؤلف هنا الى الاشياء التي يستحب له ان يفعلها عند الغسل من الجناب فذكر ثمان سور الوضوء قبله. نعم. ان يتوضأ قبل الغسل. وبهذا قال العلماء - 00:09:44ضَ

كافة بالاجماع ان الغسل ان الوضوء في بداية الغسل من الجنابة مستحب وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ميمونة وحديث عائشة ويتوضأ وضوءه للصلاة. ثم بعد ذلك يغتسل - 00:10:10ضَ

وازالة ما لوثه من اذى. نعم. كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ميمونة انه صلى الله عليه وسلم آآ ازال ما علق بفرجه. نعم وافراغه الماء على رأسه ثلاثة. كما في حديث ميمونة ثم افرغ على رأسه ثلاثا - 00:10:26ضَ

او ثلاثة حفنات ملء كفهما وعلى بقية جسده ثلاثا ويتعاهد المغابن ما تحت يعني الابطين ونحوها والتيامن مع من يبدأ باليمين والموالاة اي من السنة ان يكون اتيانه بغسل اعضاء الغسل - 00:10:48ضَ

يوالي بين المذكورات بين الوضوء وبين غسل او ازالة ما علق بالفرج كل ذلك واجب بينها لان النبي صلى الله عليه وسلم هكذا فعل وامرار اليد على الجسد وهي مبلولة حتى يطمئن من وصول الماء الى جميع - 00:11:13ضَ

الجسد واعادة غسل رجليه بمكان اخر. نعم. قد جاء في حديث ميمونة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قالت لما ذكرت غسله قالت ثم تنحى عن مقامه ذلك - 00:11:35ضَ

فغسل رجليه اعادة غسل قدميه بمكان اخر. هذا ورد في حديث ميمونة في الصحيحين. من فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما اغتسل ثم تنحى عن مقامه ذلك فغسل قدميه - 00:11:52ضَ

وفي حديث عائشة في الصحيحين لما ذكرت غسل من الجنابة لم تذكر اعادة غسل القدمين. وعليه يقال والله اعلم الجمع بين الحديثين ان يقال ان كان ثم حاجة لاعادة غسل القدمين - 00:12:09ضَ

اثنين فمن السنة ان يعيدها. كأن يكون المحل فيه طين مثلا فاذا انتهى من الغسل انتقل عن ذلك المحل الذي تبلل بالماء وغسل قدميه. وان لم يكن هناك حاجة فلا اه - 00:12:23ضَ

يقال ان هذا هديا غالبا للنبي صلى الله عليه وسلم ومن نوى غسلا مسنونا او واجبا اجزأ عن الاخر ومن نوى رفع ومن نوى رفع الحدثين او الحدث واطلق او امرا لا يباح الا بوضوء وغسل اجزى عنهما - 00:12:38ضَ

نعم اشار المؤلف هنا الى آآ وجود النية في الغسل ان اه تجزئ النية عن اكثر من غسل احيانا المرأة قد يكون مثلا عندها غسل جنابة وعليها غسل حيض. هل يجزئها نية واحدة عنهما جميعا - 00:13:00ضَ

واذا اغتسل ليصلي هل يجزئه عن غسل؟ المحيض؟ هل يجزئها عن غسل المحيض؟ وهل يجزئ عن غسل الجنابة اشار المؤلف الي هنا وخلاصة كلامه ان من اغتسل غسلا مسنونا كغسل الاحرام مثلا - 00:13:21ضَ

او غسلا واجبا كالغسل من الجنابة اجزأه احدهما عن الاخر وايضا لو نوى بغسله رفع الحدث واطلق لو نوى رفع الحدث واطلق دون تحديد فانه يكفيه عن الحدث الاكبر والاصغر - 00:13:41ضَ

ولو نوى بغسله رفعا الحدثين جميعا. الحدث الاكبر والاصغر اجزأ عنهما جميعا لكن لو نوى رفع الحدث الاصغر فقط ما يدخل فيه حدث الاكبر ويسن الوضوء بمد. وهو رطل وثلث بالعراقي. واوقيتان واربعة اسباغ بالقدسي. والاغتسال بصع - 00:14:03ضَ

وهو خمسة ارطال وثلث بالعراقي وعشر اواق وسبعان في القدس. نعم. ثبت في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه كان يتوضأ بالمد. ويغتسل بالصاع الى خمسة امداد ويكره الاسراف ولا الاسباغ بدون ما ذكر. يكره الاسراف في الماء. فان النبي صلى الله عليه وسلم قال انه سيكون في هذه الامة اقوام يعتدون - 00:14:31ضَ

في الدعاء والطهور. قال عبدالله ابن مغفل لولده فاياك ان تكون منهم. لان ابن المغفل سمع ولده يدعو يقول قل اللهم اني اسألك القصر الابيظ عن يمين الجنة اذا دخلتها. فقال يا بني اني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول - 00:14:58ضَ

انه سيكون في امتي اقوام يعتدون في الطهور والدعاء. قال فاياك ان تكون منهم سل الله الجنة فانك ان دخلتها قصورها وحورها. نعم ويباح الغسل في ويباح قل الاسباغ بدون ما ذكر فلو اسبغ الغسل باقل من صاع. او اسبغ الوضوء - 00:15:18ضَ

باقل من مد فان هذا ليس من السنة النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بالمد والمد غالبا هو ملئ كفي يدي الرجل المعتدل قال ويغتسل بالصاع والصاع قرابة اربعة امداد. الى خمسة امداد وتختلف اقدار الامداد ولذلك - 00:15:43ضَ

ذكر العلماء ضابطا كان موجودا عندهم. نعم ويباح الغسل في المسجد ما لم يؤذي به. نعم. يباح للانسان ان يتوضأ في المسجد وان يغتسل في المسجد وهذا جائز وقد نقله ابن المنذر عن علماء الاسلام - 00:16:06ضَ

وقد جاء المسند من عن بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انه قال حفظت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم توظأ في المسجد لا سيما في زماننا قد وضعت مواضع معدة في المساجد للوضوء - 00:16:27ضَ

لكن اه ما لم يؤذي فيه فان ادى وضوءه الى اذية المصلين فانه يمنع. لان المساجد انما بنيت لذكر الله والصلاة قراءة القرآن فلو كان المسجد صغير الذي سيتوظأ او يغتسل يبل الارض على المصلين فيمنع من ذلك. لا ينبغي ان يؤذى المصلون - 00:16:47ضَ

احق الناس بالمساجد من يركع ويسجد ويقرأ القرآن اما قضاء الحاجة داخل المساجد. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال للاعرابي لما بال في المسجد قال العقاب جاء اعرابي فبال في طائفة المسجد يعني في طرف المسجد - 00:17:11ضَ

فقال الصحابة ما ما؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزرموه دعوه فدعاه فقال ان هذه المساجد لم تبنى لهذا انما بنيت لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن. فدل على ان قضاء الحاجة لا يجوز في داخل المساجد - 00:17:31ضَ

لا بولا ولا غائطا. اما دورات المياه فهذه اصلا انما اعدت وقفا لقضاء الحاجة في قضاء الحاجة فهي ليست مسجدا. فلا بأس بقضاء الحاجة فيها وفي الحمام ان امن الوقوع في المحرم فان خيف كره وان علم حرب. نعم. قل - 00:17:49ضَ

الغسل في الحمام المقصود قال ذكر المؤلف ان الغسل في الحمام له ثلاث حالات حالة يباح وحالة يكره وحالة يحرم. والمقصود بالحمام هنا الحمامات التي كان يجتمع فيها خلق يغتسلون فيها مثل الحمامات البخارية. كانت موجودة في زمانهم حوض يوضع فيهما اما باردا او حارا - 00:18:17ضَ

ويدخل فيه جماعة من الرجال ويغتسلون احيانا يكون في كشف للعورات واحيانا لا يكون فيه وعليه يقال ان امن الوقوع في المحرم يعني من كشف العورات او لمس المحرم فانه يجوز - 00:18:47ضَ

فانه يباح. وان خاف الوقوع في المحرم ان ينظر الى عورة احد فانه يكره وان علم انه سيقع في المحرم. كأن يرى اناسا يغتسلون عراة لم يجز له ان يغتسل فيها. طيب لو اغتسل - 00:19:05ضَ

وفيها اناس عراة يجزئ ولا ما يجزئ؟ يجزئ يجزئ لان النهي هنا لامر خارج عن العبادة والنهي اذا كان متعلقا او خارجا عن العبادة فانه يعني ليس متعلقا بذات العبادة ولا بشرط من شروطها - 00:19:23ضَ

فانه لا يقتضي الفساد الله اعلم وصلى الله وسلم - 00:19:43ضَ