التفريغ
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ احمد بن محمد الصقعوط حفظه الله يقدم يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق. وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى - 00:00:04ضَ
وان كنتم جنبا فاطهروا. باب التيمم يصح بشروط ثمانية. نعم. عقد المؤلف هذا الباب للكلام على التيمم. وبيان شروطه وصفته ومبطلاته. فذكر في هذا الباب شروط التيمم شروط صحته وصفة التيمم ومتى يبطد التيمم والتيمم - 00:00:34ضَ
مما خففه الله على هذه الامة وشرعه لنا. قال اعطيت خمسا لم يعطهن احد قبلي وذكر منها جعلت لي الارض مسجدا وطهورا. جعلت لي الارض مسجدا وطهورا وهو من يسر الشريعة - 00:01:08ضَ
والتيمم هو التعبد لله بمسح الوجه والكفين من الصعيد الطيب عند تعذر استعمال الماء يصح بشروط ثمانية. نعم يصح اذا توفرت شروط ثمانية اذا اختل واحد منها الشرط هو ما يلزم من عدمه العدل - 00:01:27ضَ
ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. اذا اختل واحد من هذه الشروط فالمذهب يرون ان التيمم لا يصح النية نعم ان ينوي الطهارة. ان ينوي الطهارة اما الطهارة الكبرى او الصغرى. او ما يجزئ - 00:01:49ضَ
في طهارة الاغتسال او طهارة الوضوء وتقدم معنا في طهارة الوضوء لو نوى ما يستحب له الوضوء وضوء او ما يجب له الوضوء او نوى رفع الحدث اجزأته النية هنا نفس الكلام - 00:02:10ضَ
ان ينوي في التيمم ما يجب له الوضوء او ما يستحب له الوضوء او ما ما يرفع او ينوي رفع الحدث نعم والاسلام نعم. ان الكافر لا يصح وضوءه والعقل ان المجنون لا قصد له مرفوع عنه القلم - 00:02:27ضَ
والتمييز وهو من عمره سبع سنوات على المذهب من دون السبع اصلا غير مطالب من غير مأمور بالصلاة. مروا ابناءكم بالصلاة لسبع. فلا بد ان يكون مميزا. اما ما قبل - 00:02:46ضَ
تمييز فوضوؤه وعدمه سواء. ومن اهل العلم من قال التمييز لا يربط بسبع سنوات وانما يربط بما اذا فهم السؤال ورد الجواب فهم السؤال ورد الجواب وهذا احيانا يحصل لمن دون سبع - 00:03:01ضَ
المذهب قالوا سبعا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال مروا ابناءكم بالصلاة لسبع علقها بالسبع فدل على ان ما قبلها ليس اه مأمورا بالصلاة ولو صلى او توظأ فوجودها كعدمها الا - 00:03:23ضَ
انه يمرن من باب التمرين فقط والاستنجاء او الاستجمار اشترط لصحة التيمم ان يستنجي او يستجمر اذا كان وضوءه اذا كان عفوا اذا كان تيممه من خارج من السبيلين فلو انه من خارج من السبيلين يجب له الاستنجاء. فلو تيمم بخروج الغائط يجب ان يستنجي اذا كان عندهما - 00:03:42ضَ
او يستجمر ثم يتيمم لو انه تيمم لخروج الريح. هل يجب عليه ان يستنجي او يستجمر لا لانه اصلا لا يجب عليه الاستنجاء ولا الاستجمار لخروج الريح اذا كان يريد ان يتوضأ. فمثله ايضا اذا اراد ان يتيمم - 00:04:13ضَ
السادس دخول وقت الصلاة. فلا يصح التيمم لصلاة قبل وقتها ولا لنافلة وقت نهي. نعم يشترط لصحة التيمم على المذهب ان يدخل وقت الصلاة فلا يصح التيمم لصلاة فريضة قبل دخول وقتها - 00:04:34ضَ
فلا يصح التيمم لدخول صلاة قبل دخول وقتها لان التيمم عندهم رحمهم الله رافع للحدث لان التيمم عندهم مبيح للصلاة وليس رافعا للحدث فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فلو اراد ان يصلي العصر هل يتيمم قبل دخول وقتها؟ قالوا لا - 00:04:54ضَ
ينتظر حتى يدخل وقتها. فاذا دخل وقتها تيمم لها اما قبل دخول وقتها فالتيمم لصلاة العصر قبل دخول وقتها لا يصح وهذا مبني على مسألة وهي هل التيمم مجرد مبيح للصلاة؟ ام انه رافع للحدث يأخذ حكم الوضوء عند عدمه؟ قولان لاهل العلم - 00:05:23ضَ
القول الاول هذا ولذا قالوا يشترط لصحة التيمم دخول وقت الصلاة هناك قول اخر ذهب اليه طوائف من اهل العلم ورجحه طائفة ايضا من محققي الحنابلة ومنهم شيخ الاسلام وابن القيم ان التيمم - 00:05:48ضَ
قبل دخول وقت الصلاة يصح اذا كان العذر قائم معه يعلم انه لن يجد الماء او انه واجد لكنه لا يستطيع ان يستخدمه لان لعموم قول الله عز وجل آآ - 00:06:05ضَ
الم تجدوا ماء فتيمموا وقوله عليه الصلاة والسلام وجعلت تربتها لنا طهورا. ولانه بدل عن الماء فيأخذ حكم المبدل الا لدليل السابع تعذر استعمال الماء اما لعدمه او لخوفه باستعماله الضرر. نعم اشترط لصحة التيمم - 00:06:25ضَ
ان يتعذر استعمال الماء ان يتعذر استعمال الماء لنص القرآن. قال فلم تجدوا ماء فتيمموا. وتعذر استعمال الماء يدخل فيه الحالة الاولى ان يكون غير واجد الماء ما يجد ماء - 00:06:48ضَ
قوله فلم تجدوا ماء فتيمموا. فهذا تعذر عليه استعمال الماء دخل علي وقت الصلاة وهو في البر حان وقتها ولم يجد ماء ويصلي الحالة الثانية ان يكون واجدا الماء لكن - 00:07:08ضَ
يمنعه عذر من استعماله من برد او مرظ من برد او مرظ او يكون عطشان فلا الا هذا الماء الذي ان توضأ به تلف وان تيمم وان شربه لم يبق ماء. فنقول الحالة الثانية - 00:07:27ضَ
ان يكون واجدا الماء لكنه يمنعه عذر من استعماله فيجوز له ان يتيمم ويدل لذلك حديث عمرو ابن العاص لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم فاحتلم في ليلة باردة فاشفق على نفسه من الهلاك ان اغتسل فتيمم - 00:07:47ضَ
اقره الرسول عليه الصلاة والسلام على ذلك قد يكون في جو بارد شديد وليس عنده ما يدفئ به الماء. فان اغتسل فان اغتسل تلف. نقول ما جعل عليكم في الدين من حرج - 00:08:10ضَ
يتيمم كما فعل عمرو ابن العاص رضي الله عنه ويجب بذله لعطشان من ادمي او بهيمة محترمين. وهذه الطريقة التي الان ذكر مسألة هذا فرع الفقهاء في كل باب من ابواب الفقه على حسب المتون المطولة والمختصرة - 00:08:28ضَ
ان كانت المتون مختصرة يذكرون فروع يسيرة وتكون لصيقة ومهمة ويكثر الحاجة اليها. ولا يفيض في ذكر تفاصيلها وان كانت المتون مطولة مثل مثلا الكافي او تأتي الى الانصاف او - 00:08:48ضَ
او المغني. فاذا كانت الكتب مطولة فانهم يكثرون من ذكر الفروع بعد ذكر المسائل المهمة. هنا المؤلف في هذا الباب وفي كل باب ستلحظون هذا الامر ذكر اولا اه المسائل المهمة ذكر اه شروط صحة التيمم - 00:09:08ضَ
ثم احيانا يعني لما انتهى من بيان شروط صحة التيمم ذكر لك مسائل مهمة لا ليست شروطا ولا واجبات ولا سنن لكنها مسائل ينبني عليها اشياء كثيرة. منها هذه المسألة - 00:09:30ضَ
اذا قال ويجب بذله لعطشان من ادمي او بهيمة محترمين. لو ان انسانا في مكان ما وعنده ماء قليل ان استخدمه عنده ماء قليل يحتاجه للشرب له هو او لبهيمة محترمة. وهي البهيمة المحترمة هي التي لم يؤمر بقتلها - 00:09:47ضَ
والادمي المحترم هو معصوم الدم من مسلم وكافر مسلم معاهد مستأمن ذمي الكافر المحارب قالوا ليس محترما لان دمه حلال طيب قالوا اذا كان معه ماء قليل لا يستطيع الجمع بين شربه والوضوء به فيجب ان يبذله للشرب - 00:10:14ضَ
لان عدم شرب المحترم من بهيمة او ادمي لا بدل له الا الموت وعدم الوضوء به بدل ايش؟ التيمم. بدلها التيمم. فهنا يجمعون بين المصالح قال ويجب بذله لعطشان. من ادمي او بهيمة محترمين. لو قال طيب انا اتيمم ولا ابدأ - 00:10:40ضَ
نقول تبذله طيب لو قل انا ما ابذله ما باخذ اريد ان ان اصلي بوضوء يقال وجوبا بذلك لهذا العطشان وليس على سبيل الندب والاستحباب ليس على سبيل الندب والاستحباب وانما على سبيل الوجوب. وتحت هذه المسألة من آآ قل فهم مقاصد الشريعة - 00:11:10ضَ
النظر الى نظائرها الشيء الكثير. فالفقهاء رحمهم الله اذا تزاحمت عندهم مصالح يقدمون اعلاهما. واذا جاءت واجبات يرتكبن او يفعلون اوجبهما وان فات ادناها. ومن موازين او من طرائق الموازنات عندهم النظر لما له بدل - 00:11:36ضَ
ولما ليس له بدن فما كان له بدل يأخذون بالبدن ويقدمون يعني ولو يفعلون ما ليس له بدل وينتقلون الى البدل في ما فات. في نظائر هذا ومسائل كثيرة فانت تفهم هذه القاعدة - 00:11:56ضَ
تفهم هذه المسألة ثم ايضا تنظر طريقة التعامل مع مثل هذه المسألة لها نظائر لا حصر لها طيب لو قال قائل الادمي غير المحترم الادمي غير المحترم لا يجب بذل المائلة - 00:12:19ضَ
والحيوان غير المحترم لا يجب بذل المائلة لكن الاولى بذله. لان قتل الانسان المأمور بقتله الانسان مأمور ان يقتله ان يحسن قتله كما قال عليه الصلاة والسلام ان الله كتب الاحسان على كل شيء - 00:12:36ضَ
فاذا قتلتم فاحسنوا القتلة واذا ذبحتم فاحسنوا الذبح وليس من الاحسان في القتل ان يكون عن طريق العطش الا اذا كان على جهة المقابلة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بمن - 00:12:54ضَ
للعرنيين نعم ومن وجد ماء لا يكفي لطهارته استعمله فيما يكفي وجوبا ثم تيمم. هذه مسألة اخرى. لو وجد ماء لا يكفي طهارته. يكفي لجزء من طهارته فهل ينتقل مباشرة للتيمم؟ او انه يغسل ما يمكن غسله - 00:13:11ضَ
ثم يتيمم لما لا يمكن غسله. مثال ذلك انسان عنده ماء قليل زائد عن الشرب ولكنه يستطيع ان يغسل يديه ووجهه ويمسح رأسه لكنه ما يكفي لقدميه قالوا يأتي معنا قوله تعالى - 00:13:35ضَ
فاتقوا الله ما استطعتم واذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. يتوضأ ويغسل ما يمكنه غسله. ثم يتيمم بعد ذلك قالوا ومن وجد ماء لا يكفي لطهارته الكبرى او الصغرى - 00:13:56ضَ
استعمله فيما يكفي وجوبا ثم تيمم لو عليه غسل جنابة لو عليه غسل جنابة ووجد ماء قليلا لا يكفي الا لغسل جزء من بدنه. قالوا يجب عليه ان يغسل ما يمكن غسله من باب - 00:14:13ضَ
اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم ثم يتيمم للباقي وان وصل المسافر الى الماء وقد ضاق الوقت او علم ان النوبة لا تصل اليه الا بعد خروجه. عدل الى التيمم وغيره - 00:14:31ضَ
ولو فاته الوقت وان وصل المسافر الى الماء وقد ضاق الوقت او علم ان النوبة لا تصل اليه الا بعد خروجه. عدل الى التيمم وغيره لا ولو فاته الوقت نعم المؤلف اشار هنا الى مسألة وهي - 00:14:48ضَ
لو ان مسافرا وصل الى الماء مسافر ما معهما فوصل الى الماء وقد تضايق الوقت. وصل الماء رآه لكن ما بقي على اداء وقت الصلاة الا على وقت خروج الصلاة الا وقت قصير - 00:15:09ضَ
ان توضأ خرج وقت الصلاة من توضأ خرج وقت الصلاة وان تيمم ادرك وقت الصلاة. فامامه الان واجبان. ايهما يفوت وايهما يراعي؟ قالوا عدل الى التيمم عدل الى التيمم والسبب في ذلك انه اجتمع عندنا واجبان - 00:15:31ضَ
وهذا معذور مسافر اجتمع عندنا واجبان احدهما له بدل والثاني ليس له بدل فبدل الوضوء التيمم وبدل الوقت ما في بدل. اذا خرج وقت الصلاة خرج وقتها ما في بدل - 00:15:59ضَ
ليست مع ليست صلاة تجمع مع ما بعدها جاء وقد بقي على خروج وقت صلاة الفجر دقائق. ان ذهب ليحضر الماء وهو موجود او تشاغل بالاغتسال مثلا من الجنابة او الوضوء خرج الوقت قالوا يعدل الى التيمم - 00:16:18ضَ
مراعاة للوقت الذي ليس له بدن وينتقل عن بدل الوضوء او الغسل الى التيمم. واضح؟ وهذا من باب النظر. هذا من باب النظر هذه مسألة ليس فيها نص وليس فيها اثر عن الصحابة رضوان الله عليهم لكن من باب النظر والنظر هنا - 00:16:43ضَ
صحيح النظر هنا صحيح وليست كل مسائل الفقه فيها نص وفيها اثر فبعض المسائل تحتاج الى الموازنة بين ما يفوت وما يستدرك. ما يقدم وما لا يؤخر مثل هذه المسألة. قل مثل هذه المسألة والمسألة التي قبلها قالوا يقدم التيمم لان الوضوء له بدل فلم تجدوا - 00:17:07ضَ
ما ان فتيمموا يراعي وقت الصلاة. وهذا يحصل احيانا مثلا في مثلا سابقا كان يحصل احيانا يكون الانسان جاء مسافر هو القادم من عرفة الى مزدلفة مثلا هو مسافر هو مسافر - 00:17:35ضَ
فاذا جاء احيانا يريد ان يصلي يجد الوقت قد تأخر ودورات المياه مزدحمة. فان انتظر خرج وقت الصلاة هل يتيمم ويصلي ام لا؟ هي هذه المسألة. وفروعها لا حصر لها - 00:17:58ضَ
ومن في الوقت اراق الماء او مر به وامكنه الوضوء ويعلم انه لا يجد غيره حرم. ثم ان تيمم لم يعد نعم هذه مسألة من دخل عليه الوقت وهو على غير طهارة ومعه ماء قال ومن في الوقت اي من دخل عليه وقت الصلاة - 00:18:17ضَ
ومن في الوقت اراق الماء معه ماء يريد ان يتوضأ به وقد دخل وقت صلاة الفريضة فاراق الماء يعني سكبه وامكنه الوضوء به وهو يعلم انه لا يجد غيره يحرم عليه هذا الفعل - 00:18:46ضَ
لكن ماذا يفعل يقول ثم ان تيمم وصلى لم يعد من في الوقت من معه ماء وقد دخل عليه الوقت ثم ما معه غير هذا الماء فسكب الماء سكب الماء من غير حاجة ولا ظرورة - 00:19:06ضَ
حرم عليه هذا الفعل لانه امكنه ان يتوضأ. امكنه ان يفعل هذا الواجب. فاذا حانت الصلاة يتيمم لانه ما في بدل الان عن الوضوء الا فوات الصلاة او التيمم. يتيمم وصلاته صحيحة لانه يصدق عليه انه لم يجد ماء - 00:19:23ضَ
فلم تجدوا ماء. وعدم وجدان الماء ينتقل الانسان فيه الى التيمم. سواء لم يجد الماء على بذل جهد ومع ذلك لم يستطع ان يجده. او كان بتفريط منه كما في حالة هذا الرجل. المسألة الاخرى من - 00:19:44ضَ
في الوقت مر من عند ماء وامكنه ان يتوضأ به. فلم يتوضأ ثم تجاوزه وحان وقت الصلاة حرم عليه هذا التأخير لانه امكنه في الوقت ان يأتي بالواجب الشرعي. وهو الوضوء. لكن ما دام انه تجاوزه ولم يستطع الرجوع اليه. ماذا يفعل - 00:20:04ضَ
تيمم وتيممه صحيح فمن امكنه فعل الواجب في وقته وفرط فيه حرم عليه هذا الفعل لكن اذا لم يستطع تداركه بعد ان فرط فيه فانه يأتي بالبدل الذي تصح به العبادة - 00:20:30ضَ
كما هنا وان وجد محدث ببدنه وثوبه نجاسة. وعندهما الا يكفي. وجب غسل ثوبه. ثم ان فظل شيء غسل ثم ان فظل شيء تطهر به والا تيمم. نعم هذه مسألة ايضا اخرى - 00:20:53ضَ
لو ان انسان محدث على بدنه نجاسة وعلى ثوبه نجاسة وعنده ماء لا يكفي الا واحدا من هذه الاشياء الثلاث ان غسل به جسده لم يستطع ان يغسل النجاسة التي على بدنه - 00:21:12ضَ
وان غسل النجاسة التي على بدنه لم يستطع ان يغسل النجاسة التي على ثوبه. وان توظأ به لم يستطع ان يغسل نجاسة فايهما يقدم من هذه الاشياء هي هذه المسألة؟ اذا اجتمع عنده حدث - 00:21:35ضَ
اكبر او اصغر ونجاسة في ثوبه وبدنه فانه اولا يقدم غسل النجاسة على رفع الحدث لان التخلية قبل التحلية ولان بدل الماء في رفع الحدث التيمم وبدل الماء في ازالة النجاسة على على طبعا فيه خلاف - 00:21:54ضَ
من اهل العلم من يرى ان من لم يستطع ازالة النجاسة من البدن بالماء فيتيمم لها. ومن الفقهاء من يقول لا التيمم لا يزيل النجاسة وانما يرفع الحدث فقط يرفع الحدث. وعليه يقال من وجب وجبت عليه الصلاة. وعلى بدنه نجاسة وعلى ثوبه نجاسة. او - 00:22:22ضَ
وعليه نجاسة ويريد ان يرفع الحدث فيقدم ازالة النجاسة بالماء فان فضل معه شيء توضأ والا تيمم واجزأ والنجاسة ايهما يقدم ازالة النجاسة عن ثوبه او النجاسة التي على بدنه - 00:22:47ضَ
قال المؤلف رحمه الله تعالى غسل ثوبه ثم ان فظل شيء غسل بدنه. يبدأ بالنجاسة التي على ثوبه لان طهارة الثياب شرط لصحة الصلاة وامكنه ذلك. فتقدم على طهارة البدن - 00:23:13ضَ
لانه اذا لم يقدر على ازالة النجاسة عن البدن فهو معذور. فهو معذور لانها ملتصقة به عدم مفارقته مفارقتها الجسد وعليه يقدم اولا غسل النجاسة التي على البدن على الثوب ثم غسل النجاسة التي على البدن ثم بعد ذلك يتوضأ - 00:23:34ضَ
ويصح التيمم لكل حدث. نعم. التيمم يجزئ ويصح لكل حدث اكبر او اصغر لقوله تعالى وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء. ذكر الاحداث منها حدث اكبر ومنها حدث اصغر. فلم تجدوا ماء - 00:24:03ضَ
فتيمموا صعيدا طيبا. التيمم عن الحدث الاكبر وعن الاصغر كلها مشروعة وواجبة اذا توفرت شروطها ثانيا صفة التيمم من الحدث الاكبر والحدث الاصغر واحدة لا تختلف وللنجاسة على البدن بعد تخفيفها ما امكن. نعم هذا المذهب. المذهب يرون ان التيمم - 00:24:23ضَ
للنجاسة العالقة بالبدن آآ مشروعة تصح بعد تخفيفها ما امكن. لكن هل هي متعينة؟ لا. ليست متعينة. لو ان انسانا على بدنه نجاسة وعلى ثوب على بدنه نجاسة وايضا ارتفع وايضا هو محدث واراد ان يصلي نقول تيمم - 00:24:49ضَ
رفع الحدث الطهارة. اما النجاسة فتزيلها قدر طاقتك. فان لم تزل فلا تيمم فيها. وبهذا قال جمهور اهل العلم فان تيمم لها قبل تخفيفها لم يصح الثامن ان يكون بتراب طهور مباح غير غير محترق له غبار يعلق باليد. يعلق - 00:25:16ضَ
يعلق باليد هذا الشرط الثامن صحة التيمم قالوا ان يكون بتراب ولابد ان يكون هذا التراب طهورا. يخرج طبعا غيرة ان قالوا ان يكون بتراب. غير التراب لو انه تيمم - 00:25:47ضَ
بارض سابقة ما فيها تراب ما يجزئ ما يجزئ. الدليل الدليل قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وجعلت تربتها لنا طهورا. اذا لم نجد الماء فنص على التربة - 00:26:08ضَ
ايضا قالوا لا بد ان يكون طهورا فلو كان التراب نجسا ما يجزئ التيمم به وهذا صحيح لابد ان يكون طهورا لان النجس يحتاج ما يطهره فكيف يطهر غيره؟ كما يقال بالماء - 00:26:25ضَ
ايضا قالوا لابد ان يكون مباحا فلا يجوز ان يتيمم بماء بتراب مسروق. او تراب مغصوب كما سبق في الماء فان توضأ بماء مغصوب او مسروق فهل الوضوء صحيح او لا؟ المذهب قالوا لا يصح وتقدمت المسألة وان من الفقهاء من يرى صحته لكن - 00:26:43ضَ
الاثم ونفس الكلام هنا التراب قالوا غير محترق فلا يجزئ التراب المحترق. يعني لو اخذ تراب واحرق صار خزف او صار اسمنت الاسمنت اصله تراب ومعه بعض المواد التي احرقت فاصبح محترقا. فاذا احرق - 00:27:06ضَ
يجزئ التيمم به لان هذا ليس ترابا ولانه تغير ايضا من من صفته ولانه خرج عن مسماه وجعلت تربتها لنا طهورا وهذا الكلام آآ كلام صحيح في الجملة الا ان على في بعض فروعه آآ اقول خلاف طويل - 00:27:32ضَ
عند العلماء اه طبعا قال له غبار يعلق باليد. طيب اذا كان التراب ليس له غبار يعلق باليد اذا لم يكن له غبار يعلق باليد لم يجزئ التيمم به والدليل الدليل قالوا وجعلت تربتها لنا طهورا - 00:27:55ضَ
اذا لم نجد الماء هناك قول اخر هو ايضا قول له وجاهته وله قوته وقال به طائفة من العلماء وهو ان التراب لا يشترط بصحة التيمم تراب لا يشترط لصحة - 00:28:19ضَ
التيمم فيصح التيمم بكل ما تصاعد على الارض من جنسها سواء كان ترابا او حصى او كانت ارضا سابقة وهذا رواية اخرى عن الامام احمد قال بها طوائف من اهل العلم - 00:28:40ضَ
منهم شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم وبه ايضا قال ابو حنيفة رحمه الله تعالى. وهذا اقرب والدليل قول الله عز وجل آآ الم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا والصعيد هو كل ما تصاعد على الارض من جنسها. وقوله عليه الصلاة والسلام الصعيد الطيب وضوء المسلم. ولو لم يجد الماء عشر سنين - 00:29:00ضَ
واما قوله في الرواية السابقة وجعلت تربتها لنا طهورا فالتراب هو الاولى ولا خلاف بين العلماء فيه وايضا هذا خرج مخرج الغالب. لا مخرج الحصر والتخصيص ولذا الاظهر ان التيمم يجزئ بكل ما تصاعد على الارض من جنسها. طيب له غبار يعلق باليد - 00:29:29ضَ
ان كان ما يتيمم به من جنس الارض صعيد من جنسها فلا يلزم ان يكون له غبار لعموم قوله الصعيد الطيب وضوء المسلم. اما ان كان من غير جنسها فان كان عليه - 00:29:58ضَ
تراب له غبار او كان فيه غبار يعلق باليد فيجزئ. يعني لو قال قائل لو قال قائل مثلا هل يجزئ ان نتيمم بالفرشة بالسجاد هو لا يجزئ لا يجزئ لان السجاد ليس ترابا ولا من جنس الارض - 00:30:16ضَ
وليس من جنس الارض لكن اذا كان عليه فيه تراب له غبار يعني يمكن للانسان اذا ضرب السجادة انتقل اليه شيء من غبار اه الارض فيجزئ الجدار الان البوية وش هي - 00:30:44ضَ
ليست من جنس الارض هذي مواد كيماوية فلو تيمم بالجدار ان كان جدار من طين فالنبي صلى الله عليه وسلم تيمم بالجدار لكن ان كان جدارا من اه اصباغ فانه لا يجزئ - 00:31:08ضَ
لا يجزئ. طيب لو تيمم الرخام على المذهب الا اذا كان له غبار يعلق باليد لكن على القول الاخر ان كان الرخام ليس صناعيا. كان صناعي فخرج من الاجزاء. وان كان غير - 00:31:27ضَ
غير صناعي بمعنى انه طبيعي هو حصى اصلا. من جنس ما يتصاعد على الارض فيأتي الخلاف الذي معنا والرواية الاخرى في المذهب انه يجزئ فان لم يجد ذلك صلى الفرظ فقط على حسب حاله ولا يزيد في صلاته على ما يجزئ ولا اعادة. نعم لو ان انسانا - 00:31:48ضَ
ما وجد ما يصح التيمم به كأن يكون في محل ما عنده شيء يتيمم به ولا يتوضأ به. ما عنده الا بلاستيك محيط به من كل مكان لو مثلا انسان حبس في غرفة - 00:32:13ضَ
الغرفة اه مثلا مفروشة بسجاد ومحاط جدرانها مثلا اصباغ بوية مثلا وليس فيها تراب ولا عنده ماء يتوضأ به. ولا عنده تراب يتيمم به. ماذا يفعل؟ تسقط عنه الصلاة؟ يقال لا. الصلاة ما تسقط - 00:32:28ضَ
ما دام انه قادر يصلي فاتقوا الله ما استطعتم. لكن يسقط عنه وجوب الوضوء والتيمم. ما يستطيع يتوضأ ولا يتيمم اصلي حسب حاله طيب ماذا يصلي؟ قالوا فان لم يجد ذلك يعني ان لم يجد ما يتوضأ به ولا يتيمم به صلى الفرض فقط - 00:32:49ضَ
على حسب حاله ولا يزيد في صلاته على ما يجزئ ولا اعادة. ما يزيد في صلاته على القدر المجزئ من القراءة. والذكر والتسبيح ولا اعادة عليه لعموم قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم - 00:33:10ضَ
طبعا هذا المذهب هناك قول اخر اختاره شيخ الاسلام رحمه الله تعالى ان من لم يجد ما يتيمم به او يتوضأ به فان انه يصلي حسب حاله فرضا ونفلا هذا هذه قدرته - 00:33:30ضَ
فله ان يصلي فريضة وله ان يصلي نافلة ومنعه من اداء الفريضة من اداء النافلة اجتهاد. مبني على ان حاله ليست على طهارة لكن هذا معذور والله جل وعلا اذا امر العبد بامر فانه آآ - 00:33:48ضَ
يأتي بالواجبات على حسب الحاجة. واذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. وهذا قول ايظا قوي في هذه - 00:34:10ضَ