التفريغ
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ احمد بن محمد الصقعوك حفظه الله يقدم يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق. وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى - 00:00:04ضَ
وان كنتم جنبا فاطهروا. قال المؤلف الله تعالى باب المياه عقد هذا الباب للكلام على المياه نعم قال كتاب الطهارة وهي رفع الحدث وزوال الخبث. نعم. واقسام الماء ثلاثة. قال وهي رفع الحدث وزوال الخبث. هذا تعريف الطهارة. الطهارة نوعان - 00:00:34ضَ
طهارة معنوية وهي تطهير اه القلب من الشرك ومن البدع ومن الاخلاق الذميمة. وهذا يبحثه العلماء في باب الاعتقاد او في باب السلوك والنوع الثاني الطهارة الحسية. وهي رفع الحدث وزوال الخبث. هذه التي يبحثها العلماء في كتب الفقه - 00:01:01ضَ
ما هو تعريف الطهارة؟ تعريفها هذا رفع الحدث وزوال الخبث ان يأتي بما يرفع حدثه ويزيل خبثه. الحدث هو الوصف الذي يكون او الغصف القائم للبدن المانع من الصلاة ونحوها - 00:01:24ضَ
خروج الريح وصف قائم في البدن. لا يتلطخ الجسد بنجاسة اصلا اكل لحم الجزور وصف قائم بالبدن. النوم الذي ينقض الوضوء وصف قائم بالبدن رفع الحدث هو الحدث هو الوصف القائم بالبدن الذي يمنع الصلاة ونحوها - 00:01:43ضَ
وازالة اه زوال الخبث الخبث هو النجاسة التي تكون في البدن كأن يقضي الانسان حاجته فتعلق به نجاسة لا بد من ايش الاستنجاء لابد من الاستنجاء فعليه نقول الطهارة لابد ان يكون فيها. رفع - 00:02:03ضَ
حدث وزوال خبث. طيب لا صار ما عنده ما في خبث نقول خلاص فقط عليه ان يرفع الحدث لانه ما فيه هو فلو انه قام من الليل من من نوم الليل قام من النوم المستغرق - 00:02:26ضَ
او اكل لحم الجزور او اه خرجت منه الريح نقول فقط اه توضأ لا يلزمك الاستنجاء هذه هي الطهارة واقسام الماء ثلاثة. نعم المذهب وهو مذهب الامام الشافعي رحمه الله ان المياه ثلاثة اقسام - 00:02:41ضَ
وهذي من المسائل التي دائما اول ما يبدأ الطالب في اه باب المياه آآ تكون من المسائل التي آآ تواجهه ثم يطال الخلاف فيها ويكثر من تشقيقها. حتى آآ يعني آآ يصيبه شيء من عدم التقدير - 00:03:01ضَ
لكلام اهل العلم. فيظن انهم قالوا المياه ثلاثة اقسام او قسمان بناء على اجتهادات لا حقيقة لها القول بان المياه تنقسم الى ثلاثة اقسام هذا قول جمهور اهل العلم واذا رأيت قولا قال به جمهور اهل العلم فانتبه - 00:03:24ضَ
حينما يعني هؤلاء جماهير اهل العلم لا يقولونهم من فراغ لهم ادلة ولهم تعليلات لهم ادلة ولهم تعليلات وهي مسألة يذكرونها والقول بان المياه قسمان ايضا قال به ائمة معتبرون. لكن حنا الان نبي نشرح - 00:03:41ضَ
هذا الكلام مذهب اه نشرح دليل الطالب نبي ننظر على هذا القول ما الذي يترتب عليه ثم بعض المسائل المهمة التي فعلا الخلاف فيها قوي وقد يكون القول بعدم القول بعدم قوة ما ذهب اليه المذهب هو - 00:04:00ضَ
الاقوى نشير الى آآ الرواية الاخرى في المذهب وآآ نذكر دليلها او تعليلها المذهب في الرواية المشهورة قالوا المياه ثلاثة اقسام طهور وطاهر ونجس ونجس فالماء الطهور هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره مثل مياه الانهار - 00:04:20ضَ
فيها البحار طاهر في نفسه ومطهر في لغيره لو توضأ به انسان رفع حدثه لو ازال النجاسة به غسلها زالت والماء الطاهر هو الطاهر في نفسه غير المطهر لغيره طبعا يذكرون لهذا امثلة - 00:04:43ضَ
مثلا المرأة اذا توضأت او خلت بما او اغتسلت بماء اذا اغتسلت بماء من جنابة الماء ما زال طاهرا لكن النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يغتسل الرجل بفضل المرأة او المرأة بفضل الرجل - 00:05:05ضَ
قالوا الماء طاهر لكن لا يعني قالوا هو الطاهر في نفسه غير المطهر لغيره الثالث الماء النجس وهو ما تغير احد اوصافه الثلاثة بنجاسة. تغير لونه بنجاسة او رائحته بنجاسة او طعمه بنجاسة يعتبر هذا ماء نجس. الدليل قالوا الدليل على هذا التقسيم عموم قول الله عز - 00:05:24ضَ
وجل وانزلنا من السماء ماء فسمى الماء النازل من السماء طهورا وهذا يدل على ان هناك قسم غير الطهور وايضا قوله عليه الصلاة والسلام في ماء البحر هو الطهور ماؤه الحل - 00:05:50ضَ
ميتته وايضا نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان تغتسل المرأة بفضل الرجل او الرجل بفضل المرأة مع انه لم يحكم عليه النجاسة فعلمنا ان هناك ماء بين الطهورية وبين النجاسة له يعني لا يقال بنجاسة لكنه ما يرفع - 00:06:08ضَ
حدث من آآ تطهر به وهذا اقول هو المشهور من المذهب وخالف في طبعا هناك رواية اخرى عن الامام احمد وهي مذهب الامام ابي حنيفة واختارها شيخ الاسلام وطائفة من محققي الحنابلة ان المئة قسمان - 00:06:29ضَ
فخور ونجس ولهم ايضا ادلة في هذه المسألة. مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام الماء طهور لا ينجسه شيء. الان حنا نبي ننظر على قول المذهب المياه ثلاثة اقسام. طهور وطاهر ونجس. طيب القسم الاول الطهور - 00:06:45ضَ
الماء الطهور ينقسم الى اربعة اقسام قسم يرفع الحدث ويزيل الخبث من كل احد وهذا له امثلة مثل ماء البحر وماء الانهار وماء الابار ومياه الامطار وغيرها القسم الثاني ماء يحرم استعماله - 00:07:06ضَ
واذا توضأ الانسان به لا يرفع حدثه توضأ به لا يرفع حدثه مثل الماء المحرم. ماء مغصوب انسان غصب ماء يحرم عليه ان يتوضأ به. ان دماءكم واموالكم حرام عليكم - 00:07:31ضَ
لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيبة نفس سرق ماء لا يجوز له طيب لو توضأ قالوا لا يصح وضوءه يجب عليه ان يعيد طبعا لهم تعليلات لكن قاعدة يبنون عليها هذا الامر وهي ان آآ الاصل آآ في النهي - 00:07:47ضَ
الفساد النهي اذا توجه الى ذات المنهي عنه او شرط من شروطه فانه يحمل على الفساد. وهذه قاعدة يطردونها سيأتي معنا ان شاء الله شيء من ذلك الثالث ماء يرفع حدث الانثى - 00:08:10ضَ
للرجل البالغ والخنثى. يرفع حدث المرأة ولا يرفع حدث الرجل وهو الماء الذي خلت به المرأة المكلفة لطهارة كاملة عن حدث دليل قالوا الدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يغتسل الرجل بفظل المرأة - 00:08:30ضَ
نهى ان يغتسل الرجل بفضل المرأة. هذا النهي اذا محمول على الفساد. نهى اذا اذا خالفت من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد واضح الان طيب الماء الرابع او القسم الرابع من المياه طبعا هذي كلها ماء - 00:08:52ضَ
لكن هذه احكامها قسم يرفع الحدث ويزيل الخبث من الجميع وقسم يرفع حدث المرأة فقط. ولا يرفع حدث الرجل وقسم لا يرفع حدث المرأة ولا الرجل. وهو الماء المسروق او المغصوب - 00:09:11ضَ
والقسم الرابع قسم يكره استخدامه للطهارة عند عدم الاحتياج اليه ويباح عند الاحتياج اليه. او ولا يكره عند الاحتياج اليه. طيب لو توضأ بهم عدم الاحتياج؟ قال والطهارة صحيحة الكراهة لم؟ قالوا لي تعليلات - 00:09:30ضَ
من التعليلات طبعا على حسب الفروع من التعليلات احتياطا للطهارة لان بعض اهل العلم قال لم لا يجوز الوضوء به. لكن الدليل لا لا يدعمه ولذا قالوا يكره. كراهة تنزيه - 00:09:48ضَ
منها ان بعض انواع هذه المياه قد تؤدي بالانسان الى عدم اه الوضوء الصحيح كان يكون ماء حارا جدا او باردا جدا او يكون اه ملاصق لميتات فيخشى ان اه تتحلل الميتات فقالوا من باب الكراهية وسنلحظ - 00:10:03ضَ
ان جملة من الاشياء قالوا بكراهة بكراهتها من باب الاحتياط باب الاحتياط وباب سد الذرائع عند العلماء يحملونه يعملونه احيانا فيقولون بالتحريم واحيانا يقولون بالكراهية على حسب المآلات التي تؤدي اليها. وهو باب معروف باب عظيم - 00:10:25ضَ
قررته الشريعة في مسائل صغيرة وفي مسائل كبيرة هذي الان الاقسام اقسام الماء الطهور الاربع. ننظر كلام المؤلف فيها قال احدها طهور وهو الباقي على على خلقته يرفع الحدث ويزيل الخبث. نعم كم مياه البحار والانهار والغدران؟ حكمه يرفع - 00:10:46ضَ
حدث اذا توضأ به ويزيل الخبث لو ازال النجاسة لو غسل ثيابه النجس به فزالت النجاسة زال حكمها وهو اربعة انواع ماء يحرم استعماله ولا يرفع الحدث ويزيل الخبث وهو ما ليس مباحا. هذا الاول ماء يحرم استعماله - 00:11:09ضَ
لانه اما مغصوب او مسروق طيب لو توضأ به لا يرفع الحدث لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيبة نفسه. طيب لو ازال النجاسة؟ قالوا لو ازال النجاسة تزول - 00:11:32ضَ
لان النجاسة وصف قائم بالبدن يزول حكمها بزوالها هذه هذا القول هناك رواية اخرى عن الامام احمد رجحها شيخ الاسلام وهي قوية ان الماء المسروق او المغصوب اذا توضأ الانسان به ارتفع لكن مع الاثم. يأثم - 00:11:49ضَ
لانه اتى بالطهارة والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لا تصح طهارة من توضأ بمغصوب او غيره وهذا القول هو الاظهر والله اعلم الثاني وماء يرفع وماء يرفع حدث الانثى للرجل البالغ والخنثى. وهو ما خلت به المرأة المكلفة لطهارة - 00:12:11ضَ
كاملة عن الحدث عن حدث نعم. هذا القسم الثاني من المياه الطهورة. ماء يرفع حدث الانثى ولا يرفع حدث الرجل البالغ ولا الخنثى ضابطه ما توفر فيه قيود. واحد ان تخلو به امرأة - 00:12:35ضَ
بالغ صغيرة ما تدخل معنا لان النبي عليه الصلاة والسلام قال لا نهى ان يتوضأ الرجل بفضل المرأة والطفلة ما تسمى امرأة ثالثا ان تقول لي قالت به لطهارة كاملة - 00:12:56ضَ
رابعا ان تكون الطهارة عن حدث مي بتجديد وضوء فاذا توفرت قيود اربعة في الماء الذي خلت به المرأة اه اصبح اه ماء لا يرفع حدث الذكر. الدليل قالوا الدليل ما جاء عند ابي داوود ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان - 00:13:13ضَ
تغتسل المرأة بفضل الرجل او الرجل بفضل المرأة هناك رواية اخرى عن الامام احمد وهي ارجح قد اختارها شيخ الاسلام رحمه الله ان الماء الذي خلت به المرأة المكلفة لحدث لطهارة كاملة عن حدث - 00:13:33ضَ
يرفع حدث الرجل ولكن يكره للانسان ان الرجل ان يتوضأ به. فحملوا النهي على الكراهية الدليل على هذا انه جاء اه عند مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة وهذا الفعل من النبي عليه الصلاة والسلام دليل على الاجزاء - 00:13:54ضَ
وجاء ايضا عند ابي داوود والترمذي وصححه ان النبي ان بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل في جفنة فجاء النبي صلى الله عليه لم يتوضأ منها فقالت يا رسول الله اني كنت جنبا فقال عليه الصلاة والسلام ان الماء لا يجنب - 00:14:16ضَ
فدل على ان الماء الذي توضأت به المرأة او اغتسلت يرفع حدث الرجل طيب نهي النبي عليه الصلاة والسلام محمول على الكراهية لا التحريم واضح وهذه هي الاقرب. نعم الثالث وماء يكره استعماله مع عدم الاحتياج اليه - 00:14:35ضَ
العلة طبعا ذكر قرابة عشر اه او ثمان اشياء ثمان اشياء آآ هذه يقرأ استخدامها مع عدم الاحتياج اليها. منها ما العلة اه يعني ان من اهل العلم من لم يصحح الوضوء به فارادوا ان يحتاطوا. منها ان بعضها علتها - 00:14:55ضَ
من باب دع ما يريبك الى ما لا يريبك. بعضها علتها خشية الا يسبغ الانسان الوضوء وهو ماء وهو ماء بئر بمقبرة وما اشتد حره او برده لا لا تسرع فيهن علشان يمدينا - 00:15:20ضَ
وهو ماء بئر بمقبرة. العلة لان المقبرة يدفن فيها الاموات فربما تحللت اجزاء الميت فوصلت الى هذا الماء. طيب ما الذي يضر؟ قال قد تدخل على الانسان الوساوس في هذا الباب - 00:15:36ضَ
فبعض النفوس قد يدخل عليها شيء من الوساوس فيحسمون هذه المادة. نعم وما اشتد حره وماء كلاهما يصح وما اشتد حرمه. وما اشتد حره او برده. يا نعم احسنت يعني لا يتقصد - 00:15:53ضَ
الوضوء بالماء الذي اشتد حره او برده لكن لو لم يجد الا ماء اشتد حره او برده فيتوضأ به ويدخل في عموم قوله عليه الصلاة والسلام اسباغ الوظوء على المكاره. نعم - 00:16:11ضَ
او سخن بنجاسة او سخن بمغصوب او استعمل في طهارة لم تجب او في غسل كافر او تغير بملح مائي او بما لا يمازجه كتغيره بالعود القماري وقطع الكافور والدهن نعم هذه كلها يرون انها مكروهة كراهة تنزيه - 00:16:23ضَ
عند عدم الاحتياج اليها فان احتاج اليها ولا كراهية وان لم يحتاج اليها فهم لا يقولون بالحرمة. وانما يقولون كراهية تنزيه هل هناك دليل؟ قالوا ما عندنا دليل. عندنا تعليل - 00:16:46ضَ
عندنا تعليم فمن يطالب في كل مسألة بدليل لن يقر لهم بهذا الامر لكن المسائل ليس كلها لابد فيها من دليل. والتعليلات قد يفهم تعليل العالم وقد لا يفهم. قد تدركه وقد لا يدركه. وقد عرفنا ان من تعليلاتهم الاحتياط للعبادة - 00:17:01ضَ
من تعليلاتهم حسم مادة الوساوس التي قد ترد على الانسان من تعليلاتهم آآ يعني مثلا خشية الا يسبغ الانسان الوضوء او غير ذلك فلا احب ان اطيل حقيقة في مثل هذه الفروع - 00:17:22ضَ
والكلام عليها ولا يكره ماء زمزم الا في ازالة الخبث. ماء زمزم ماء مبارك للانسان ان يتوضأ به وله ان يغتسل به وقد جاء عند احمد ان النبي صلى الله عليه وسلم دعا بسجن من ماء زمزم فشرب منه وتوضأ - 00:17:38ضَ
وهو ماء لم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوضوء به ولا الغسل به. لكن قالوا الا في ازالة الخبث من باب التكريم الا في ازالة الخبث قالوا لا يزيل النجاسة بماء زمزم - 00:17:58ضَ
من باب التكريم لانه ماء مبارك فما دام انه ماء مبارك قال عليه الصلاة والسلام عنه ماء زمزم ماء مبارك وقال عنه صلى الله عليه وسلم ماء زمزم لما شرب له وقال عنه آآ ماء - 00:18:12ضَ
زمزم طعام طعم وشفاء سقم فينبغي على الانسان ان تجنبه ازالة النجاسات رابعا وماء لا يكره القسم الرابع ماء لا يكره الوضوء ولا رفع الحدث به سماء البحر والابار والعيون والانهار والحمام - 00:18:26ضَ
والمسخن بالشمس والمتغير بطول المكث او بالريح من نحو ميتة. او بما يشق صون الماء عنه كطحلب وورق شجر ما لم يوضع. نعم الثاني طاهر يجوز استعماله في غير القسم الاول - 00:18:50ضَ
واضح حدث طهارة كاملة كاملة صغرى او كبرى ان تخلو به امرأة بالغة لطهارة كاملة عن حدث تخلو في خلوة ان تكون امرأة بالغة بطهارة كاملة عن حدث لكن لو كانت تجديد وضوء لا يدخلونها في هذا - 00:19:10ضَ
الثاني طاهر يجوز استعماله في غير رفع الحدث وزوال الخبث وهو ما تغير كثير من لونه او طعمه او ريحه بشيء طاهر. هذا القسم الثاني من اقسام المياه الماء الطاهر - 00:19:57ضَ
يجوز ان يستخدم في غير رفع الحدث وزوالي الخبث. يعني للانسان يستخدمه في الاكل والشرب للانسان ان يستخدمه في آآ مثلا بعض الاشياء التي يحتاج اضافة مياه لها لكن رفع الحدث وزوال الخبث الذي لتتم الطهارة به قالوا لا يستخدمه بذلك - 00:20:12ضَ
طيب ما ضابطه؟ قالوا ظابطه ما تغير كثير هو الماء الذي تغير كثير من لونه او طعمه او ريحه بشيء طاهر الماء اذا خالطه شيء طاهر لا يخلو من حالتي - 00:20:37ضَ
الحالة الاولى ان يتغير اسم الماء عنه عصير زين العصير اكثرهما او يصير شاهي اتيت بماء ثم وضعت عليه ورق شاهي ايش يصبح هل تتوضأ به ما تتوضأ ما تتوضأ بشاهي. الله جل وعلا قال فلم تجدوا ماء. طيب لو لم تجد الا شاهي خلاص تتيمم. هذا ما هو بماء - 00:20:54ضَ
فعليه نقول الماء الطهور اذا خالطه شيء طاهر لا يخلو من حالتين اثنتين الاولى ان يتغير اسم الماء عنه فلا يتوضأ به ولا يزيل النجاسة به لانه ليس ماء الثاني - 00:21:22ضَ
الا يتغير اسم الماء. يبقى ماء موجود الاول تغير يسمى ماء لا يسمى ماء او يسمى ماء مركبا كأن يقال ماء الورد مثلا الثاني الا يتغير اسم الماء. لكن يخالطه - 00:21:42ضَ
فهذا لا يخلو من حالتين الحالة الاولى او عفوا هذا لا يخلو من قولين. القول الاول آآ اذا طبعا المذهب قالوا اذا تغير شيء من اوصافه لكنه لم يغلب عليه آآ مسمى غير الماء - 00:22:00ضَ
من لم يغلب عليه مسمى غير الماء قالوا هذا يسمى طاهر لكنه غير مطهر والقول الثاني وهو ايضا قول في المذهب رجحه شيخ الاسلام رحمه الله انه ما دام باقي على مسمى الماء ولو خالطه كثير من الطاهر فانه يسمى ماء يرفع الحدث ويزيل الخبث - 00:22:23ضَ
فانزال تغيره بنفسه عاد الى طهوريته ومن الطاهر ما كان قليلا واستعمل في رفع حدث او انغمست فيه كل يد المسلم المكلف النائم ليلا نوما ينقض الوضوء. قبل غسلها ثلاثا بنية وتسمية وذلك واجب. اذا - 00:22:46ضَ
المذهب يرون ان الماء الذي يأخذ حكم الطاهر ثلاثة اقسام القسم الاول الماء الذي تغير كثير من لونه او طعمه او ريحه بشيء طاهر ولم يزل عنه مسمى الماء قالوا هذا يسمى - 00:23:08ضَ
ماء طاهر لكنه غير مطهر واضح الثاني الماء القليل والماء القليل ما هو اللي اقل من القلتين الماء القليل الذي يستعمل في رفع الحدث قالوا هذا يكون طاهر مطهر العلة قالوا لانه استعمل في رفع حدث فلا يستعمل في رفع حدث اخر - 00:23:25ضَ
والقول الثاني ان هذا لا يزال باقي على مسمى الطهورية وهذا قول اقوى والله اعلم الاصل في المياه انها طاهرة ولا دليل يمنع من اه الوضوء به او رفع الحدث - 00:23:51ضَ
الثالث الماء الذي تنغمس فيه يد المسلم المكلف النائم ليلا نوما ينقض الوضوء قبل غسلها ثلاثا الماء الذي طبعا النبي صلى الله عليه وسلم اه قال اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا - 00:24:09ضَ
حتى يغسلها ثلاثا وهذا الامر للوجوب او للاستحباب قولان اه لاهل العلم والمذهب انه للوجوب لعدم وجود صارف. طيب لو جاء رجل استيقظ من نوم الليل وعنده اناء وقبل ان يغسله ثلاثا غمس يداه. قالوا الماء - 00:24:35ضَ
طاهر غير مطهر هذا المذهب والقول الثاني وهو اقوى في هذه المسألة وهو قول الجمهور واختاره شيخ الاسلام وابن القيم رحمهم الله ان الماء الذي غمست فيه يد النائم نوما ينقض الوضوء قبل غسلها ثلاثا لا يزال على طهوريته - 00:24:54ضَ
والنهي منفك عن مسألة الطهورية او النجاسة او غيرها وهذا الاقوى خلاصة الكلام ان المذهب ان الماء الطاهر يدخل فيه ثلاثة اشياء الاول اعيدوه لي نعم الماء الذي تغير احد اوصافه بشيء قاهر - 00:25:15ضَ
الثاني احسنت والثالث الذي انغمست فيه يد المسلم النائم نوما ينقض الوضوء طبعا ليلا هم يخصونه بالليل وهذي لها ايظا فروع لا احب ان اطيل فيها لانها جاءت عرظا وليس المقصود الكلام على مسألة غمس آآ اذا استيقظ الانسان من نوم - 00:25:39ضَ
ما حكم غسل يده؟ واذا لم آآ واذا غمسها قبل ان يغسلها هل الماء طاهر او نجس؟ الى غير ذلك المسائل هي جاءت عرضا ولم تكن اصلا نعم طبعا هم لم يحددوا بين القليل والكثير - 00:26:06ضَ
لكن الذي يظهر والله اعلم حصرها على القليل لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اه فلا يغمس يده في الاناء والاناء غالبا يطلق على الاواني الصغيرة لا على البرك الكبيرة - 00:26:30ضَ
هذا الذي يظهر الثالث نجس يحرم استعماله الا لضرورة ولا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث وهو ما وقعت فيه نجاسة وهو قليل او كان كثيرا وتغير بها احد اوصافه نعم الثالث من اقسام المياه الماء النجس. اولا - 00:26:43ضَ
حكمه يحرم استعماله في رفع الحدث وفي ازالة الخبث لا يجوز ان يتوضأ به ولا ان يغتسل به ولا يجوز له ان يغسل النجاسة به لانه هو نجس يحتاج شيئا يطهره لو جاء الانسان الى مياه مجاري اعزكم الله - 00:27:04ضَ
ثم اراد ان يتوضأ بها نقول لا يجوز لك ذلك اراد ان يغسل ثيابه بها نقول لا يجوز لك ذلك لانها نجسة لا تطهر طيب ما ضابطه قالوا المذهب طبعا يرون ان ضابط الماء النجس يدخل فيه - 00:27:21ضَ
الاول ما وقعت فيه نجاسة وهو قليل. الماء القليل يعني الماء اللي دون القلتين اذا وقعت فيه نجاسة يعتبر نجس ولو لم تغير شيئا من اوصافه والنوع الثاني ان يكون ماء كثيرا وغيرت - 00:27:37ضَ
احد اوصافه خلاصة الكلام ان الماء النجس هو الماء الذي وقعت فيه نجاسة فاذا وقعت النجاسة في الماء فلا يخلو من حالتين الحالة الاولى ان تغير احد اوصافه الثلاثة بهذه النجاسة يتغير لونه - 00:27:57ضَ
يصبح مثل لون النجاسة او مثل فيه طعم النجاسة او فيه رائحة النجاسة هذا يعتبر نجس. بالاجماع سواء كان قليلا او كثيرا. لو انه بركة وتغير احد اوصافه بالنجاسة يصبح نجس - 00:28:17ضَ
النوع الثاني ان الا يتغير شيء من اوصافه بالنجاسة فلا يخلو من حالتي طبعا المذهب لا يخلو من حالتين. الحالة الاولى ان يكون كثيرا هذا يعتبر طاهر ولا نجس حتى على المذهب - 00:28:32ضَ
وان كان قليلا المذهب قالوا يعتبر نجس. والقول الاخر وهو الاظهر انه لا يعتبر نجس وهو الذي رجحه شيخ الاسلام في هذه المسألة فانزال تغيره بنفسه او باضافة طهور اليه او بنزح منه ويبقى بعده كثير طهر - 00:28:52ضَ
فانزال تغيره اعد النجس زعلان فان زال تغيره بنفسه او باضافة طهور اليه او بنزح منه ويبقى بعده كثير طهر. نعم. الماء النجس اذا زالت النجاسة ازيلت النجاسة بتغيره يعني حطيناه في محل لمن جت الشمس وضربته وازالت رائحة النجاسة - 00:29:18ضَ
يعتبر طاهر لو انه اضيفت اليه بعض المواد مثل الان ما يفعلونه في المياه المعقمة يأتون مثلا الى مياه المجاري ثم يضيفون عليها بعض يكررون مرة مرتين ثلاث اربع حتى تزول اثار النجاسة عنها هذي تكون طاهرة - 00:29:43ضَ
يجوز له ان يتوضأ بها. يجوز له ان يزيل النجاسة بها والكثير قلتان والكثير من قال الان المذهب طبعا يفرقون بين الماء القليل والكثير الماء القليل قالوا ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة ولو لم تغيره - 00:30:03ضَ
قلنا في هذا النظر والاظهر انه لا ينجس الا بالتغير والثاني الماء الكثير لا ينجس بمراقاة النجاسة حتى تغيره وهذا لا شك فيه هذا محل اجماع ان الماء اذا تغير باحد او آآ تغيرت احد اوصافه بالنجاسة فانه ينجس. كأن قائلا يقول طيب ما الماء الكثير؟ وما الماء القليل - 00:30:22ضَ
خلاصة ان الماء الكثير ما كان قدره قلتان فاكثر وما كان اقل من القلتين يعتبر قليلا والكثير قلتان تقريبا واليسير ما دونهما وهما خمسمائة رطل بالعراقي وثمانون رطلا وسبعان ونصف سبع رطل بالقدس. ومساحتهما ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا - 00:30:45ضَ
فان كان الماء الطهور كثيرا ولم يتغير بالنجاسة فهو طهور ولو مع بقائها فيه. ظاهر هذا وان شك في كثرته فهو نجس يعني لو شك هل الماء كثير او قليل - 00:31:12ضَ
فهو نجس. لم يعامل معاملة النجاسة من باب الاحتياط للعبادة الاحتياط العبادة على القول الاخر هل يرد هذا عندنا ما يرد عندنا ننظر هل لونه او رائحته او طعمه بالنجاسة - 00:31:29ضَ
كان متغيرا قلنا بنجاساته وان لم يتغير انه طاهر وان اشتبه ما تجوز به الطهارة بما لا تجوز. لم يتحرى ويتيمم بلا اراقة. هذه مسألة هذي عادة الفقهاء الفقهاء رحمهم الله يبدأون اولا - 00:31:45ضَ
في الباب مثلا اي باب سترونه واضحا عندنا يبدأون اولا بذكر تعريف او ظابط امة ام مسائل الباب الطهارة ما ضابطها ثم يبدأون بالاقسام ثم يبدأون بالقيود والشروط او الواجبات او الاركان - 00:32:03ضَ
او المبطلات والنواقض. ثم في اخر الباب يذكرون فروع مسائل على حسب قوة المسألة او ضعفها هنا الان بدأ يشير الى مسائل مسألة متى يطهر الماء النجس ذكرها مسألة لو ان انسانا اشتبه عليه ما تجوز به الطهارة بما لا تجوز - 00:32:22ضَ
هل هذا مسروق ولا غير مسروق عنده عندهما ان احدهما مغصوب. والاخر غير مغصوب لكن ما يدري ايهما واحد غمس ان المستيقظ من نوم الليل يده فيه قبل ان يغسلها ثلاثا والاخر لم يغمس فيه يداه - 00:32:42ضَ
ما تجوز به الطهارة مع ما لا تجوز قالوا قالوا يتيمم بلا اراقة ولا يتحرى يتيمم بلا اراقة لان هناك من اهل العلم من قال يريق الماء. كيف تتيمم والماء موجود - 00:33:06ضَ
قالوا يريقه قالوا يتيمم بلا اراقة لا يلزم بازالة الماء قالوا يتيمم احتياطا للعبادة هذا المذهب والقول الاخر هو اظهر وهو قول الامام الشافعي رحمه الله انه يتحرى ويتوضأ ويجزئه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة - 00:33:21ضَ
يتحرى الصواب فليبني عليه. وفي رواية فليتم ويلزم من علم بنجاسة شيء اعلام من اراد ان يستعمله. نعم. لان هذا من النصيحة من الامر بالمعروف والنهي عن المنكر والدين النصيحة - 00:33:50ضَ
- 00:34:07ضَ