التفريغ
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ احمد بن محمد الصقعوك حفظه الله يقدم يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق. وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى - 00:00:04ضَ
وان كنتم جنبا فاطهروا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واسأل الله جل وعلا باسمائه الحسنى وصفاته العلا ان يجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما. وان يوفقنا - 00:00:34ضَ
للعلم النافع والعمل الصالح وان يرزقنا واياكم الهداية والسداد في اقوالنا واعمارنا انه جواد كريم وقفنا على اخر كتاب الطهارة قوله فصل في النجاسات. نعم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف غفر الله لنا وله ولشيخنا وللسامعين - 00:01:04ضَ
المسلمين فصل المسكر المائع وكذا الحشيشة وما لا يؤكل من الطير والبهائم مما فوق الهر خلقة نجس. وما دونها في الخلقة كالحية والفأر والمسكر غير المائع فطاهر. نعم. المؤلف رحمه الله تعالى - 00:01:34ضَ
قال اشار في هذا الفصل الى الاشياء النجسة. وضوابط في الاشياء النجسة. اولا بين ان من الاشياء النجسة الخمر. والخمر كما اشار المؤلف رحمه الله تعالى نجس والخمر هو كل ما - 00:01:54ضَ
سواء كان من العنب او الشعير او التمر او غيره. والمسكر آآ نوعان النوع الاول ان كان مائعا ان كان مائعا فهذا نجس نجاسة عينية عند الائمة الاربعة والدليل على ذلك ان الله سبحانه وتعالى قال انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس - 00:02:14ضَ
المقصود برجس هنا اي نجس. وقد دل دلت السنة على ان قوله رجس يدخل في النجاسة العينية كما قال عليه الصلاة والسلام في لحوم الحمر قال فانها رجس. ولذا قال العلماء - 00:02:44ضَ
الخمر المسكر. المسكر ان كان مائعا فانه نجس نجاسة عينية. نجس نجاسة عينية قال المؤلف رحمه الله المسكر المائع وكذا الحشيشة. الحشيشة الحقوها الخمر في الحرمة وفي النجاسة. ولذا قال شيخ الاسلام رحمه الله والحشيشة نجسة في الاصح وهي حرام - 00:03:04ضَ
النوع الثاني المسكر الجامد المسكر الجامد وهو ليس ما ليس ما لم يكن سائلا قال المؤلف رحمه الله تعالى المسكر غير المائع طاهر. اذا المذهب يقسمون المسكر الى قسمين. الاول ان يكون مسكرا مائعا فهذا نجس وهذا - 00:03:34ضَ
باتفاق الائمة الاربعة والنوع الثاني المسكر الجامد هذا جعلوه ليس نجسا الا الحشيشة فالحشيشة نجسة عندهم. والكلام هنا على نجاستها لا على حرمتها. فالجميع حرام. حرام شربه واستعماله في وفي الشرب وفي الاكل وفي غيره. كما قال عليه الصلاة والسلام كل مسكر خمر وكل خمر حرام - 00:04:02ضَ
قد يسأل سائل ويقول الاطياب الموجودة قد يوجد في بعض مكوناتها نسبة من الكحول وقال هذه النسبة لا تخلو من حالتين. الحالة الاولى ان تكون نسبة ظاهرة. فلا يجوز للانسان ان آآ طبعا ان كانت نسبة - 00:04:35ضَ
فيتجنبها الانسان لانها نجسة. واذا بخها على جسده اذا بخها على جسده او على ثوبه ثوبه بنجاسة. واما ان كانت نسبة الكحول يسيرة جدا بحيث لا يبقى لها اثر لا لون ولا رائحة ولا طعم فالاظهر من اقوال اهل العلم انها نجاسة استحالت - 00:04:55ضَ
نجاسة استحالت مع الطاهرات فلا تضر ولو عطر بها ثوبه فانها لا تضر. وغالب الاطياب طبعا قد يضعون فيها نسبة من نسب الكحول لكنها تكثر او تقل وعليه ننظر ان كانت قليلة - 00:05:22ضَ
حيث لا تؤثر لونا ولا رائحة ولا طعما فلا يلزم الانسان ان يغسل الثوب الذي لطخ به ثم قال المؤلف وما لا يؤكل من الطير والبهائم مما فوق الهرة او الهر خلقة النجس. هذا الضابط الثاني من المتنجات - 00:05:43ضَ
او النجاسات كل محرم الاكل من حيوان او طير فانه نجس كل محرم الاكل من حيوان وطير فانه نجس. لكن له ضابط حتى في هذا ضابطه اي ضابطه على المذهب. كل حيوان كل محرم الاكل. من طير او - 00:06:02ضَ
حيوان مما فوق الهرة حجما. فانه نجس كالسباع الثعلب الذئب. وهكذا ومثل ايضا النسر ونحوها وبهذا قال جمهور اهل العلم واستدلوا بحديث ابن عمران النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء يكون في الفلاة وما ينوب - 00:06:32ضَ
من السباع فقال اذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث طيب ان كان الحيوان ان كان الحيوان الذي لا يؤكل كالهرة او دونها في الخلقة كالهرة او دونها في الخلقة فانه ليس بنجس كالفأرة مثلا والحية - 00:06:56ضَ
وان كان اكبر من الهرة خلقة فانه نجس هذا الظابط عند المذهب اذا خلاصة هذا الظابط كل حيوان او طير محرم الاكل ان كان كاله او دونها خلقة فانه طاهر - 00:07:22ضَ
وان كان اكبر منها خلقة فانه نجس. من اين اخذوا هذا الظابط؟ اخذوه من حديث ابي قتادة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الهر انها ليست بنجس. انها من الطوافين عليكم والطوافات. فجعلوا علة - 00:07:44ضَ
الطهارة الحجم. فالحقوا بالهرة ما مثلها في الحجم او دونه وابقوا ما سواه على اصل التحريم. كما في حديث ابن عمر انه سئل عن الكلب وما ينوبه من السباع وعليه يقال قل عليه يقال آآ محرم الاكل من الطيور او البهائم - 00:08:04ضَ
نجس الا ما يأتي استثناؤه مما دلت الادلة على استثنائه التالي. اولا الادمي الادمي طاهر. الادمي طاهر لقوله عليه الصلاة والسلام ان المؤمن لا ينجس سواء كان مسلما او كافرا وادلة اخرى تدل على هذا ايضا - 00:08:32ضَ
الثاني ما لا نفس له سائلة. مثل البعوضة والذباب وغيرها لقوله عليه الصلاة والسلام اذا وقع الذباب في احدكم فليغمسه ثم لينزعه فان في احد جناحيه داء وفي الاخر شفاء - 00:08:51ضَ
الثالث ما كان كالهرة او دونها خلقة فالمذهب يرون انه طاهر الرابع ما يشق التحرز منه لكثرة ملامسته الادمي وتطوافه عليه ولو كان اكبر من الهرة كالحمار كالحمار فان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كانوا يركبونها وكانت اه يعني تلامسهم كثيرا وما نقل ان النبي صلى الله عليه - 00:09:08ضَ
وسلم امر غسل آآ الثياب من ريقه او نحوا من ذلك ما يشق منه. نعم وكل ميتة نجسة. نعم هذا ضابط ثالث. كل ميتة نجسة ولو كانت من حيوان مأكول او من طير مأكول لقوله تعالى قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتا - 00:09:40ضَ
او دما مسبوحا او لحم خنزير فانه رجس. يستثنى من ذلك ثلاث ميتات. ميتة الادمي وميتة ما لا نفس له سائلة وميتة البحر فقد دلت الادلة على ان هذه الميتات الثلاث طاهرة وليست بنجسة - 00:10:09ضَ
غير ميتة الادمي والسمك والجراد. هذه الان ظوابط وذكر لك الان امثلة. ميتة الادمي ذكرناه والسمك حديثة ايظا ابن عمر والجراد لحديث ابن عمر ويلحق به ما لا نفس له سائلة لحديث ابن عمر وحديث ابي هريرة بالذباب في الذباب. نعم - 00:10:29ضَ
وما لا نفس له سائلة كالعقرب والخنفساء والبق والقمل والبراغيث. نعم. هذه كلها طاهرة. نعم وما اكل لحمه ولم يكن اكثر علفه النجاسة. فبوله وروثه وقيءه ومديه ووديه ومنيه ولبنه - 00:10:48ضَ
وما اكل لحمه ولم يكن اكثر علفه النجاسة. فبوله وروثه وقيءه ومديه ومنيه ولبنه فطاهر كل ما اكل لحمه ولم يكن اكثر علفه النجاسة. نعم كل ما اكل لحمه ولم يكن اكثر علفه النجاسة فانه طاهر - 00:11:07ضَ
قوله ومديه وريقه وعرقه هذا هذه طاهرات الغنم الفرس الابل ويدل لذلك حديث العرانيين فان النبي صلى الله عليه وسلم قال الا تخرجون مع راعينا في ابله؟ فتصيبون من ابوالها والبانها - 00:11:38ضَ
وما لا يؤكل فنجس الا مني الادمي ولبنه فطاهر. نعم هذا ضابط اخر. ما لا يؤكل محرم ما لا يؤكل يعني ما كان محرم الاكل فنجس. نعم الا مني الادمي ولبنه فطاهر. نعم. الا مني الادمي ولبنه فهو طاهر. مني الادمي؟ الصحيح من اقوال اهل العلم كما - 00:12:04ضَ
ذكره المؤلف رحمه الله تعالى ان مني الادمي طاهر وليس بنجس. ويدل لذلك ادلة منها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلط المني من ثوبه بعرق الاذخر وايضا قول ابن عباس رضي الله عنهما المني بمنزلة المخاط - 00:12:29ضَ
وكذلك ايظا حليب الادمية طاهر. وعرق الادمي طاهر. ولذا جمع الصحابة رظوان الله عليهم عرق النبي صلى الله عليه وسلم وجعلوه طيبا فكان من اطيب الطيب عندهم والقيح والدم والصديد نجس. نعم بين هنا ان القيح والدم والصديد الخارج من - 00:12:51ضَ
الانسان آآ نجس واطلق يعني ان كل دم وكل قيح وكل صديد يخرج من جسد الانسان نجس سواء خرج من السبيلين او من غيرهما والذي يظهر والله اعلم في هذا ان يقال ما خرج من جسد الانسان من قيح او دم او صديد لا يخلو من حالتين - 00:13:17ضَ
الحالة الاولى ان يخرج من السبيلين. او من احدهما فهذا نجس بالاتفاق. كدم الحيض دم النفاس وكذلك ما يخرج من القبل او الدبر من القيح او غيره. فهذا نجس يجب غسل المحل منه - 00:13:42ضَ
الا انه وقع الخلاف بين العلماء في من حدثه دائم وهذا سيأتي بيانه في كتاب الحيض. كمن به سلس بول او نحو من ذلك الثاني اذا كان القيح او الدم او الصديد يخرج من بقية البدن مثل الجروح انسان فيه جرح - 00:14:02ضَ
فخرج منه دم. هل هذا الدم نجس ام لا؟ قولان لاهل العلم القول الاول وهو المذهب وبه قال جمهور العلماء ان الدم الخارج من جسد الانسان نجس مطلقا. قليله وكثيره - 00:14:23ضَ
لكن يعفى عن يسير منه في الصلاة. واختلفوا في ضابط اليسير هنا وهذا مذهب جمهور العلماء وبه قال آآ الائمة الاربعة رحمهم الله واستدلوا بعموم قول الله عز وجل قل لا اجد فيما - 00:14:43ضَ
اوحي الي محرما على طاعمي يطعمه الا ان يكون الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير. وفي الاية الاخرى قال انما حرم عليكم او انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. اطلق الدم هنا - 00:15:00ضَ
وهناك قول ثاني في المسألة وهو ان الدم الخارج من غير السبيلين ليس بنجس قليلا كان او كثيرا واستدلوا بادلة اه تدل على تخفيف الامر في الدم الخارج من غير السبيلين - 00:15:20ضَ
منها ما جاء ان الصحابة رظوان الله عليهم كانوا يصلون بجراحاتهم وايضا عمر رضي الله عنه صلى وجرحه يثعب دما كما في الموطأ. وايضا في قصة ذات الرقاع في حديث جابر ابن عبد الله في الرجل - 00:15:43ضَ
الذي حرص الصحابة فرمي بسهم ثم سهم ثم سهم ولم يقطع صلاته ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم باعادة الصلاة وكذلك المسلمون كانوا يصلون في جراحاتهم في القتال. قال الحسن ما زال المسلمون - 00:15:59ضَ
يصلون في جراحاتهم. وهذا القول له وجاهته. وله قوته ويكون الدم المذكور في الاية محمول على الدم المسفوح. او دما مسفوحا. الا ان الاولى للانسان في هذه المسألة ان يحتاط لنفسه لا سيما ان جمهور اهل العلم يرون ان الدم الخارج من بقية البدن نجس مطلقا قليل - 00:16:19ضَ
وكثير لكن يعفى في الصلاة عن يسير منه. مثل ان يخرج من الانسان من جرح منه دما يسيرة قالوا يعفى عن اليسير منه. ويدل لذلك ما رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها - 00:16:49ضَ
قالت ما كان لاحدانا الا ثوب واحد تحيض فيه فاذا اصابه شيء من دم قالت بريقها فقصعته بظفرها لكن يعفى في الصلاة عن يسير منه لم ينقض. اذا كان ولذلك يقال الدم يمكن ان يقسم الى ثلاثة اقسام - 00:17:08ضَ
القسم الاول قسم نجس مطلقا وهذا بالاتفاق. وهو ما خرج من احد السبيلين. وقسم طاهر مطلقا وهو ما خرج من او ما كاد الدم الذي في الكبد او الطحال حلت لنا ميتتان - 00:17:31ضَ
ثم قال في الدمين الكبد والطحال وقسم اختلف العلماء فيه فجمهور اهل العلم ومنهم الائمة الاربعة وهو المذهب طبعا جمهور اهل العلم العلم ومنهم الائمة الاربعة ان انه نجس مطلقا قليله وكثيره - 00:17:52ضَ
الا انه يعفى عن يسير منه في الصلاة وخالف في هذه المسألة بعض اهل العلم ورأوا انه آآ طاهر اذا كان من حيوان طاهر في الحياة ولو من دم حائض. نعم - 00:18:10ضَ
يعفى عن ولكن يعفى في الصلاة عن يسير منه لم ينقض. اذا كان من حيوان طاهر في الحياة ولو من دم حائل. نعم. ان يعفى في الصلاة عن يسير من الدم ولو كان من حيوان اذا كان من حيوان طاهر في الحياة - 00:18:27ضَ
ولو كان دم حائل لما ذكرنا في حديث آآ عائشة رضي الله عنها البخاري اذا كان شيئا يسيرا ويضم يسير متفرق بثوب لا اكثر. نعم اليسير من الذنب كذلك من القيح. كذلك من الصديد النجس - 00:18:49ضَ
اذا كان مجموع النقط كثيرة ننظر ان كانت في ثوب واحد فاذا ظممناها اصبحت كثيرة لا يعفى عنه. وان كانت في ثوبين فكل ثوب له حكمه الغترة ثوب القميص ثوب - 00:19:08ضَ
السروال ثوب. فلو ظممت النقط لو كان في الثوب نقط يسيرة. وفي الغترة نقط يسيرة وفي السروال نقط يسيرة فاذا اصبحت كثيرة هذه في ثياب متفرقة فكل ثوب له حكم مستقل. ولذا قال ويضم يسير - 00:19:27ضَ
متفرق بثوب لا اكثر اي ان كل ثوب له حكمه شارع ظنت نجاسته وعرق وريق من طاهر طاهر. نعم. طين شارع ظنت نجاسته طاهر الماء والطين الذي يكون في الشوارع والطرق الاصل فيه الطهارة - 00:19:47ضَ
حتى يتيقن الانسان نجاسته فاذا ظن ان الماء نجس ما يدري هل الماء ماء بيارة؟ او انه ماء طاهر؟ يقال ما دام انه مجرد ظن نرجع وهو انه طاهر ولذا قال عمر رضي الله عنه عمر رضي الله عنه كان يسير مع صاحب له فاصابهم ماء من فوق حائط. فسأل صاحبه - 00:20:10ضَ
صاحب البيت عن مائه فانكر عليه عمر رضي الله عنه وقال يا صاحب الميزاب لا تخبرنا قال وعرق وريق من طاهر طاهر. عرق وريق كل حيوان طاهر يعتبر خبر طاهر كبهيمة الانعام الطيور وغيرها مما - 00:20:35ضَ
يدخل في الطاهرات التي تقدمت. اما ان تكون مأكولة او تكون كالهرة خلقة او اصغر منها. وابلغ من ذلك الانسان. فالانسان عرقه وريقه طاهر كما دلت على ذلك الادلة ولو اكل هر ونحوه من الحيوانات الطاهرات كالنمس والفأر والقنفذ او طفل النجاسة ثم شرب من ماء - 00:21:00ضَ
لم يضر نعم. هذا مما يعفى عنه. ولذا في حديث ابي قتادة ان النبي صلى الله عليه وسلم اصغى للهرة الاناء وقال انها ليست بنجس. قال ولو اكل هر ونحوه يعني مما هو طاهر من الحيوانات او طفل اكل احدهم شيئا نجسا - 00:21:26ضَ
ثم شرب من ماء لم يضر. ان هذا مما تعم به البلوى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبين فيه حكم وما سكت عنه فهو عفو ولا يكره سؤر حيوان طاهر وهو فضله وهو فضلة طعامه وشرابه. نعم ويدل لذلك ان النبي صلى الله عليه - 00:21:47ضَ
وسلم اصغى للهرة الاناء وقال انها ليست بنجس. سؤر الحيوان الطاهر مثلا صؤر الشاة وسؤر الهرة او او سؤر مثلا الغزال او غيرها كطيور طاهرة او نحوها هذه طاهرة ولا يكره للانسان ان يشرب من سؤرها. بمعنى لو شربت من اناء فوقع شيء من ريقها في هذا الاناء - 00:22:08ضَ
لا كراهية في شربه او استخدامه او الوضوء به باب الحيض عقد المؤلف هذا الباب طبعا قد يقول قائل لما ذكر هذه الضوابط؟ ذكر هذه الضوابط بعد الكلام على النجاسات - 00:22:39ضَ
لان الانسان لانه تقدم بيان ان النجاسة ثلاثة اقسام نجاسة مغلظة ونجاسة مخففة ونجاسة متوسطة النجاسة المتوسطة يجوز للانسان ان يطهر الاناء بعدها لكن كيفية تطهيرها تقدمت. المذهب في رواية عندهم وهي التي ذكرها المؤلف انه يغسله سبعا من دون تثريب - 00:22:57ضَ
ذكرنا ان الاظهر انه لا يجب التسبيح كأن قائلا يقول ما هي الاشياء التي اذا وقعت في الماء نجسته. قال لك خذ هذه الضوابط فلو ان دما من جرح خرج ووقع في دم في في في اناء - 00:23:25ضَ
ننظر او في ثوب هذا هل هو نجس ولا غير نجس على هذه الضوابط؟ كان من احد السبيلين او غيرهما طيب ريق ريق السباع هل هو نجس او غير نجس على هذه الظوابط؟ ذكر هذه الظوابط لان الان الانسان الان احتاج - 00:23:43ضَ
ان يعرف ما هو النجس وغير النجس بحيث اذا وقع على ثوب كيف يطهره؟ واذا وقع في اناء كيف يطهره وغالبا العلماء اذا رأوا مناسبة ظاهرة لذكر ضوابط معينة جمعوها في محل واحد. ولذلك الكلام على المتنجسات لن يمر عليك مرة - 00:24:03ضَ
لكن سيمر عليك ما يباح اكله مما لا يباح. فقد يمر عليك ذكر بعض الاشياء التي ذكر انها نجسة هنا يجوز اكل الكلاب ام لا لم يذكره هنا وانما ذكر النجاسة. هل يجوز اكل الهر ام لا؟ لم يذكره هنا. هل يجوز اكل ما لا نفس له سائل؟ لم يذكره هنا وانما ذكر ما يتعلق بالنجاسة - 00:24:23ضَ
من عدمه. اما الاكل ما يباح منه وما لا يباح فهذا يذكره في الاطعمة في كتاب الصيد والذبائح نعم - 00:24:49ضَ