التفريغ
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ احمد بن محمد الصقعوك حفظه الله يقدم يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق. وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى - 00:00:04ضَ
وان كنتم جنبا فاطهروا باب الحيض. نعم. ذكر المؤلف هنا بابا وعقده للكلام على مسائل الحيض. ومسائل الحيض تحتاج تركيز ضبط لاصولها ومسائلها وقواعدها. والامام احمد رحمه الله تعالى يقول كنت - 00:00:34ضَ
في كتاب الحيض تسع سنين حتى فهمته صعوبة مسائل الحيض ليست من ناحية ذات المسألة فان المسائل محصورة مسائل الحيض محصورة والمرأة ليس لها مع الدم الذي يخرج منها الا احد ثلاث حالات. اما حيض او نفاس او استحاضة - 00:01:06ضَ
ومسائل ايضا محصورة وليست متفرقة. ليست كمسائل الصلاة مسائل كثيرة. ولا كمسائل الحج مسائل كثيرة. سنرى مسائل محددة لكن الصعوبة تكمن في كتاب الحيض. ان المرأة ينزل معها عدد من الدماء غير دم الحيض. فقد - 00:01:27ضَ
لبس الامر. هل هذا الدم يأخذ حكم دم الحيض؟ او دم النفاس او دم الاستحاضة. وايضا الحيض ربما يتقدم احيانا وربما يتأخر. فهنا يقع اللبس. وايضا المرأة قد يلتبس عليها الامر - 00:01:49ضَ
هل هذا النشوف الذي رأته هل ونشوف تام او غير نشوف تام. وقد يزيد تزيد مدة الحيض قد تنقص لا سيما في زماننا هذا حيث كثر استخدام النساء لبعض الحبوب التي ربما ترفع - 00:02:09ضَ
الحيض او تنزله او ينزل معها دم اثناء الطهر فيلتبس الامر ولذلك من الجيد عدم تطويل الخلاف في ذكر المسائل بحيث اضبط ومن المهم الطالب في اوائل الطلب وفي اواسط الطلب - 00:02:30ضَ
ان يعتمد اصل يعتمد اصل فان كان هذا العصر مناقظ للكتاب والسنة تركنا هذا الاصل يعني تركنا المذهب واخذنا بالكتاب والسنة هذا لا اشكال فيه بلا تردد. وان كانت المسألة محتملة. من اهل العلم من يفهم من النص كذا. ومنهم من يفهم من النص كذا - 00:02:55ضَ
والدليل يدلني المذهب فهذا لا اشكال اصلا انك تأخذ بالمذهب والحالة الثالثة ان يكون الدليل محتمل احد الوجهين وكل قول له قوته. فالانسب الا تتعدى المذهب الذي درسته فعليه تتمسك بالمذهب الا ان كان الدليل يخالفه مخالفة ظاهرة فهنا تأخذ بالدليل بلا اشكال - 00:03:19ضَ
اما ان كان هناك مسائل او اثار او شيء يحتمله فتمسك باصل حتى تبني على هذا الاصل وتفهم المسائل فاذا تمكنت وصلت الى مرحلة الاجتهاد ولكل حال فلكل حادثة حديث ولكل مقام مقال. وعليه يقال - 00:03:49ضَ
الدماء ثلاثة اقسام حيض ونفاس واستحاضة اما الحيض فهو دم طبيعة وجبلة يخرج من قعر الرحم في اوقات معلومة وقد خلقه الله لحكم عديدة منها ان المرأة يتعلق بها معرفة العدة وكذلك براءة الرحم وهذا امر لا بد ان - 00:04:10ضَ
يتعلق او يوجد في المرأة شيء يوضحه. فالمرأة تحيض وتطهر. بها نعرف خروجها من العدة او عدم خروجه نعرف براءة رحمها او عدم براءته. ايضا الدم الذي ينزل مع المرأة الحائض اذا حملت لا ينزل - 00:04:37ضَ
يتحول مباشرة لغذاء للجنين. ولذلك الاصل ان الحامل لا تحيظ الامر او الدم الثاني دم الاستحاضة. ودم الاستحاضة هو دم يخرج من عرق يقال له العادل والمرأة المستحاضة هي المرأة التي ترى دما لا يصلح ان يكون دما حيظ ولا نفاس - 00:04:57ضَ
فهو دم لكن ما يصلح ان يكون دم حيض ولا دم نفاس هذا يكون دم استحاضة له احكامه والثالث النفاس. والنفاس دم يرخيه الرحم. حال الولادة او قبلها بزمن يسير - 00:05:26ضَ
احيانا مع الطلق قبل ان يخرج الولد يخرج دم هذا يأخذ حكم دم النفاس والاصل ان معنى قاعدة الاصل الاصل ان النفساء تأخذ احكام الحائض تماما النفساء تأخذ احكام الحائض تماما. ما يحرم على الحائض يحرم على النفساء. الا في مسائل نعرفها - 00:05:44ضَ
وكذلك ايضا المرأة المستحاضة كالطاهر تماما الا في ثلاث مسائل الطاهر تماما الا في ثلاث مسائل. سيذكرها المؤلف ونعرف اه المذهب فيها. فالمستحاضة كالطاهر تماما تصلي تصوم تقرأ القرآن الا في ثلاث مسائل سيأتي بيانها. والمرأة النفساء كالحائض - 00:06:17ضَ
تماما لا يجوز زوجها ان يطلقها ولا ان يجامعها ولا تطوف بالبيت ولا مس المصحف الا من وراء حائل الا في مسائل تظهر لنا ان شاء الله لا حيض قبل تمام تسع سنين - 00:06:45ضَ
ولا بعد خمسين سنة ولا مع حمل واقل الحيض يوم وليلة. واكثره خمسة عشر يوما طيب. وغالبه ست او سبع ننظر اولا قال لا حيض قبل تمام تسع سنين فكل ما تراه المرأة من الدماء قبل ان تبلغ تسع سنين يعتبر دم فساد وليس دم حيض - 00:07:06ضَ
لانه لم يثبت ان امرأة حاضت قبل ان تبلغ تسع سنين. والعادة هنا محكمة. وعليه هذا ضابط. ثانيا ولا بعد الخمسين. عرفنا الان اقل سن تحيض فيه المرأة تسع سنين - 00:07:33ضَ
اكثر سن تحيض فيه المرأة. المذهب قالوا اكثر سن تحيض فيه المرأة خمسين سنة او خمسون سنة فما رأته المرأة بعد الخمسين يقولون هذا دم فساد. هذا دم استحاضة وليس دم حيض. الدليل قالوا والدليل - 00:07:53ضَ
روي عن عائشة رضي الله عنها انها قالت اذا بلغت المرأة خمسين سنة خرجت من حد الحيض هذا هو الغالب. لكن هل هو الدائم؟ هذا هو الغالب. ولذا ذهب بعض اهل العلم الى ان اكثر - 00:08:12ضَ
سن تحيض فيه المرأة لا يحد بالخمسين. وانما يربط بالدم. متى ما رأت المرأة دما على لون دم الحيض وهيئته وصفته ولو ان عمرها ثلاث وخمسين فانها تعتبر حائضا. وهذا ذهب اليه - 00:08:32ضَ
ابو حنيفة في رواية ورجحه شيخ الاسلام. دليلهم قالوا ان الله عز وجل علق الحكم بدم الحيض. ولم يعلقه بالسن ويسألونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض - 00:08:52ضَ
وهذا قول له وجاهته لكن يمكن ان يقال الاصل ان المرأة لا تعتبر بالذنب الذي يأتيها بعد الخمسين اذا كان مضطربا لكن ان كان مضطردا منضبطا فانها تعتبره دمحين. ولذا يقال ما تراه الاصل ان المرأة لا تحل - 00:09:10ضَ
بعد الخمسين وما تراه من الدماء بعد سن الخمسين فانه دم استحاضة وليس دم حيض الا اذا كان منضبطا فلو انها كانت تحيظ في كل في كل شهر حيضة مدة سبعة ايام - 00:09:36ضَ
فلما بلغت واحد وخمسين اصبح الدم يأتيها بدل ما يأتيها كل شهر مرة يأتيها كل اربعة اشهر مرة هنا الطرب. فاذا اضطرب يعتبر الدم دم استحاضة. ولذا يقال اه الحيض الاصل انه لا يكون بعد الخمسين - 00:09:55ضَ
لكن اذا استمر بوقته وصفته وهيئته فانه يأخذ حكم دم الحيض. وهذا نادر جدا. نعم قال ولا مع حمل. الحامل لا تحيض. فما تراه الحامل من الدماء يعتبر دم فساد لا دم حيض - 00:10:14ضَ
لان الدم ينصرف الى غذاء للجنين. وقد جاء في ذلك اثر عن عائشة رظي الله عنها انها قالت فان الحبل لا تحيا. وهذا هو الاصل. هذا هو الاصل. وهناك رواية عن الامام احمد. قال بها طوائف من اهل العلم واختارها شيخ الاسلام - 00:10:35ضَ
ان الحامل يمكن ان تحيض. ولذا يقولون مثل ما يقولون في الحائض بعد الخمسين. قالوا ان حاضت فننظر. ان كان حيضها منضبطا مضطردا على هيئته ولونه وصفته فانه يأخذ حكم الحيض - 00:10:55ضَ
وان كان مضطربا في لونه او عدده او هيئته فانه يعتبر دم استحاضة واقل الحيض يوم وليلة. واكثره خمسة عشر يوما. وغالبه ست او سبع. نعم واقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوما وغالبه بقية الشهر. ولا حد لاكثره. نعم هنا اشار الى مسألة مهمة - 00:11:13ضَ
وهي ما اقل الحيض وما اقل الطهر؟ عندنا حيض وعندنا طهر. الان عرفنا اقل سن تحيض فيه المرأة وهو تسع. واكثر سن تحيض فيه المرأة خمسين وهل الحامل تحيض؟ قال لا. هذا الاصل - 00:11:41ضَ
لكن ما خالف ذلك ننظر. هل هو مضطرب ولا مضطرب؟ ان كان مضطربا لا نلتفت اليه. ياخذ حكم المستحاضة. وان كان مضطردا منضبطا نادر جدا لكن لو حصل هذا لو حصل ان كان مضطردا منظبطا فالمذهب يقولون ليس بحلم - 00:12:01ضَ
والقول الثاني وهو قول شيخ الاسلام وهو قول قوي انه حيض لكن يقال به ان كان مضطردا منظبطا هنا مسألة ايضا مهمة جدا. اقل الحيض واكثره وغالبه. اقل مدة الحيض يوم وليلة - 00:12:20ضَ
كما كان دونه فانه يعتبر دم فساد. فلو ان امرأة رأت دما لمدة ثلاث ساعات ثم رأت الطهر نقول هذا الدمدم دمدم يصلي فيه وكذلك ايضا تصوم وتفعل كما تفعل الطاهرات - 00:12:40ضَ
يأخذ حكم الاستحاضة اقل الحيض يوم وليلة. فما زاد عن فما نقص عن ذلك فانه ليس بحي واكثره خمسة عشر يوما فما زاد عن خمسة عشر يوما فانه دم استحاضة. ما زاد عليه فانه دم استحاضة فلو ان امرأة جلست ست - 00:13:00ضَ
ستة عشر يوما والدم ينزل معها يقال ما زاد عدد الخمسة عشر تغتسلين وتأخذين حكم المستحاضات كما سيأتي بيانه وغالبه ست او سبع. الغالب ان المرأة تحيض في الشهر حيضة. وتطهر طهرا - 00:13:29ضَ
فاذا حاضت ستة ايام طهرت اربعة وعشرين يوم واذا حاضت سبعة ايام طهرت ثلاث وعشرين يوم ولذا قال وغالبه ست او سبع كما قال عليه الصلاة والسلام فتحيض ستة ايام - 00:13:51ضَ
من او سبعة ايام في علم الله ثم اغتسل هذا ما يتعلق بالحيض اما ما يتعلق بالطهر فاشار المؤلف ايضا الى اقل الطهر واكثره وغالبه. سننظر الان الثمرة من هذا الضابط - 00:14:05ضَ
اقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوما فيمكن ان تنقضي العدة في شهر يمكن ان تنقضي عدة المرأة في شهر بمعنى محيط يوم وليلة ثم تطهر ثلاطعشر يوم هذولي كم - 00:14:23ضَ
اربعطعش ثم تحيظ يوم وليلة خمسطعش ثم تطهر ثلاثة عشر يوما كم ذولي ثم يوما وليلة ثم تطهر لذا يعني يمكن ان تطهر المرأة من العدة في شهر واحد على على قول الحنابلة رحمهم الله هناك من اهل العلم من يرى ان اقل الطهر - 00:14:45ضَ
خمسة عشر يوما وهذا قال به كثير من اهل العلم لكن الان المذهب يرون ان اقل الطهر بين الحيوتين ثلاثة عشر يوما فلو ان امرأة طهرت ثم بعد اثني عشر يوما رأى الدما. قالوا هذا دم استحاضة - 00:15:16ضَ
هذا دم استحاضة فاذا طهرت ورأت علامة الطهر ثم بعد خمسة ايام نزل معها دم. هذا دم استحاضة وليس دم حيض دم الحيض لابد ان يعني لابد ان تمضي المدة بين الحيضتين. لانه دم جبلة - 00:15:36ضَ
وطبيعة اما الدماء التي تخرج دم الاستحاضة فهذا دم علة وفساد قد يكون اضطراب في الرحم قد يكون اسباب معينة فينزل معها دم. وعليه يقال اقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوما - 00:15:55ضَ
ما كان اقل من ذلك فانه يعتبر دم استحاضة غالبه بقية الشهر. الغالب ان المرأة تحيض وتطهر في الشهر مرة واحدة فاذا حاضت ستة ايام طهرت اربعة وعشرين يوم وهكذا. ولكن قد يوجد من النساء من تزيد - 00:16:10ضَ
او تنقص فمن النساء من تحيض في كل شهرين مرة ومنهن من تحيض في كل اربعة اشهر مرة. ومنهن من تحيض اه في الشهر الواحد اكثر من مرة قال ولا حد لاكثره. فلا حد لاكثر الطهر بين الحيضتين. ولذا من النساء من تجلس شهرين لا تحيض - 00:16:35ضَ
ومنهن من ينقطع عنها الحيض سنة كاملة وعليه نرجع الان لهذا التقسيم الحيض عندنا اقل له اقل وله اكثر وله غالب. والطهر له اقل وله اكثر وله غالب. فالحيظ اقله يوم - 00:16:58ضَ
وليلة ما نقص من الدماء الذي تراه المرأة يعتبر استحاضة واكثره خمسة عشر يوما. ما زاد من الدماء استحاضة غالبه ست او سبعة ايام اما بالنسبة للطهر فاقله ثلاثة عشر يوما ما نقص يعتبر دم استحاضة - 00:17:20ضَ
لو ان امرأة كان لما بين حيضها الاول وحيضها الثاني عشرة ايام نقول الدم الذي رأيتيه لا تعتمرين فيه اعتبري ذنب استحاضة تصلين وتصومين وتأخذين حكم المستحاضات واكثره هل له حد - 00:17:47ضَ
والغالب انه بقية الشهر الغالب انه بقية الشهر بالنسبة هذه الضوابط من الجيد ان تتمسك المذهب لانه مبني على الغالب. ومبني على اعتبار ما يحصل من النساء. وليس في النصوص نص صريح في بيان اكثر - 00:18:10ضَ
او اقله اكثر الطهر او اقله وانما هو فهم للنصوص. فلو دخلت في الخلافات في هذا احترت اصلا اكثر في مسائل الحيض ولذلك من الجيد ان تتمسك بالاصل تمسك باصل هنا تستطيع ان تميز وايضا تتمسك باصل بنى عليه العلماء مسائل وتمسكت باصل علي توارد عليه - 00:18:33ضَ
فهذا اضبط لك في مثل هذه المسائل التي يتفرع عنها اشياء كثيرة. وهذا الكلام في بيان اقل الحيض واكثر واقل الطهر واكثره سينبني عليه مسائل كثيرة جدا وينبني عليه الفصل في اسئلة كثيرة تأتي من النساء يضاف اليه ضابط الطهر كما سنبين بعد قليل - 00:19:00ضَ
ويحرم بالحيض اشياء. نعم منها المرأة اذا حكمنا بحيضها في الدم الذي نزل معها يحرم بنزول الحيض تسعة اشياء. نعم منها الوضع في الفرج. الاول اللطف في الفرج فلا يجوز لزوجها ان يطأها في فرجها لقوله عليه الصلاة والسلام اصنعوا كل شيء الا النكاح. طيب - 00:19:23ضَ
مباشرة يقال الصحيح من اقوال اهل العلم ان المباشرة للحائض اذا لم يكن ثم وطأ ان ذلك جائز لقوله عليه الصلاة اصنعوا كل شيء الا النكاح. فما دون النكاح مثلا آآ المباشرة تقبيل ونحو من ذلك كل ذلك جائز. لا يحرم عليه - 00:19:46ضَ
الا جماعها والطلاق هذا الثاني يحرم الطلاق حال الحيض وهذا قول جماهير العلماء قوله تعالى يا ايها النبي اذا طلقتم النساء لعدتهن. يحرم الطلاق. فاذا طلق حال الحيض فهو طلاق محرم. ولذا غضب النبي صلى الله عليه - 00:20:06ضَ
سلم على ابن عمر لما طلق امرأته وهي حائض. ثم امره ان يراجعها. لو قال قائل هل يقع الطلاق او ما يقع قال هم لا يبحثون هنا هم الان يتكلمون عن المحرمات - 00:20:28ضَ
اما هل يقع طلاق الحائض او ما يقع فهذه مسألة يرجئونها الى موظعها مع احكام الطلاق تجدها او تجدها في كتاب الطلاق وخلاصتها ان الائمة الاربعة يرون ان طلاق الحائض يقع - 00:20:44ضَ
انطلاق الحائض محرم ويقع. حكمه التكليف محرم. حكم الوضع هل هو صحيح ام فاسد؟ قالوا صحيح. ومن الادلة على ذلك ان ابن عمر امر ان يراجع امرأته. وهي حائض. لما طلقها وهي حائض. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يفتي من طلق امرأته - 00:20:59ضَ
وهي حائض ان امرأته انطلاقه قد وقع. وخالف في هذه المسألة بعض اهل العلم ومنهم شيخ الاسلام رحمه الله. لكن المذهب كما هو قول الائمة الاربعة انه طلاق محرم طلاق بدعي ومع ذلك يقع. نعم - 00:21:19ضَ
والصلاة. نعم. يحرم على المرأة ان تصلي صلاة فريضة او صلاة نافلة. لقوله عليه الصلاة والسلام فاذا اقبلت الحيضة فدع الصلاة والصوم نعم يحرم على الحائض ان تصوم. لقوله عليه الصلاة والسلام ليس اذا حاضت لم تصلي ولم تصم - 00:21:35ضَ
فلو انها حاضت في اخر وقت الصيام وجب عليها ان تفطر. هي افطرت اصلا. افطرت شرعا. نعم والطواف والطواف المرأة الحائض لا يجوز لها ان تطوف لا طواف فريضة ولا طواف نافلة لقوله عليه الصلاة والسلام لعائشة لما - 00:21:56ضَ
افعلي ما يفعل الحاج غير الا تطوفي بالبيت. قد يقول قائل طيب واذا كان ثم حاجة او كان ثم ضرورة قال هذه مسألة فرع من فروع احكام الحج يتكلمون عليها في الحج. لكن هنا الاصل انه لا يجوز لها ان تطوف وهي حائض - 00:22:15ضَ
وقراءة القرآن. نعم السادس قراءة القرآن. قراءة القرآن حال الحيض المذهب وبه قال جمهور اهل العلم انه لا يجوز للحائض ان تقرأ القرآن ولو من صدرها والدليل قالوا انه جاء في السنن من حديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقرأوا الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن وهذا حديث اخرجه - 00:22:39ضَ
الترمذي واسناده ضعيف هناك قول ثاني في هذه المسألة وهو اقوى والله اعلم ان الحائض يجوز لها ان تقرأ القرآن لكن لا تمس المصحف الا من وراء حائل وهذا رواية عن الامام احمد واختاره شيخ الاسلام وابن القيم وهو الذي ذهب اليه البخاري. والدليل ان انه مع عموم - 00:23:02ضَ
بلوى مع عموم البلوى بالحيض عند النساء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت حديث صحيح في نهي الحائض عن قراءة القرآن. واما الحديث الذي سبق فقد اخرجه الترمذي واسناده ضعيف. ثانيا ان النبي صلى الله عليه - 00:23:26ضَ
قال لعائشة افعلي ما يفعل الحاج غير الا تطوفي بالبيت فيجوز لها ان تفعل كل ما يفعله الحاج ولا تمنع الا عن الطواف او ما دل دليل صحيح اخر الصلاة دل دليل صحيح. الصيام دل دليل صحيح. اما بالنسبة للقرآن لقراءة القرآن من وراء حائل فلم يأتي دليل صحيح يمنعه - 00:23:46ضَ
من ذلك وقياس الحائض على الجنب في منعه من قراءة القرآن قياس مع الفارق من اوجه عديدة آآ ليس هذا مجال بسطها ولد الاظهر انه يجوز للحائض ان تقرأ القرآن لكن من وراء حائل او من صدرها - 00:24:12ضَ
ومس المصحف. نعم. هذا السابع لا يجوز للحائض ان تمس المصحف الا من وراء حائل. وبهذا قال جمهور اهل العلم والدليل على ذلك ما جاء في حديث عامر ابن حزم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمس القرآن الا طاهر - 00:24:29ضَ
تقدم بيانه فيما يحرم على المحدث. وذكرنا ان من حدثوا حدث اصغر مذهب الائمة الاربعة انه لا يجوز له ان تمس القرآن الا من وراء حائل. واستدلوا بهذا الحديث وبالاثار المروية عن الصحابة رضوان الله عليهم. وهذا الاثر قال طبعا - 00:24:49ضَ
في كتاب عمرو ابن حزم يقول الامام احمد اشهد ان النبي صلى الله عليه وسلم قاله واللبس في المسجد. نعم الحائض تمنع من اللبث في المسجد. والدليل على ذلك حديث ام عطية قالت امرنا ان نخرج الحيض - 00:25:09ضَ
ويوم العيدين وذوات الخدور فيشهدن الخير وجماعة المسلمين. ويعتزل الحيض المصلى وهذا ظاهر في النهي وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام افعلي ما يفعل الحاج غير الا تطوفي بالبيت يعني في عرفة - 00:25:28ضَ
في مزدلفة تبيتين في منى ترمين الجمار لكن الطواف في البيت ما تطوفين. وهناك ادلة اخرى تدل على هذا. ولذا اظهر اقوال اهل العلم وبه قال اكثر العلماء بل هو قول جماهير العلماء ومنهم الائمة الاربعة ان الحائض لا يجوز لها ان تلبث - 00:25:47ضَ
في المسجد وكذا المرور فيه ان خاف التلويث. نعم المرور مرور الحائض في المسجد ودخولها فيه لحاجة لا يخلو من حالتين. الحالة الاولى طبعا المرور غير المكث ان خاف التلويثة - 00:26:07ضَ
مثلا تخاف ان تلوثه بدم لكونها ينزل منها الدم بكثرة ولا وليس معها ما ما تحجبه تمنع لان المساجد مأمور المسلم بتطهيرها وان لم تخف تلويثه فانه لا بأس ان تمر - 00:26:26ضَ
ولا حرج عليها لكنها لا تلبث ويوجب الغسل الحيض يوجب ثلاثة اشياء اذا حصل فانه يوجب ثلاثة اشياء ويوجب الغسل والبلوغ الاول يوجب الغسل. اذا طهرت الحائض وجب عليها ان تغتسل غسل المحيض. قوله تعالى - 00:26:45ضَ
فاذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله ولدلالة السنة في ذلك. نعم والكفارة قال النبي عليه الصلاة والسلام واذا ادبرت فاغتسلي وصلي. والثاني البلوغ. فاذا حاضت المرأة فهذا علامة على بلوغها. ولو ان عمرها تسع سنوات. علامات البلوغ للرجل ثلاث - 00:27:09ضَ
خروج المني او بلوغه خمسة عشر سنة او شعر العانة. المرأة كالرجل لكنها تزيد علامة رابعة وهي نزول دم حي والكفارة بالوطء فيه ولو مكرها او ناسيا او جاهلا للحيض - 00:27:34ضَ
والتحريم وهي دينار او نصفه على التخيير وكذا هي ان طاوعت. نعم. الثالث مما يوجبه الحيض لو ان رجلا وطأ امرأته وهي حائض حرم عليه هذا الفعل. لكن هل يلزمه شيء مع الكفارة؟ هل يلزمه شيء مع التوبة؟ يقال - 00:28:01ضَ
يجب عليه ان يتوب لان هذا محرم وقد ارتكبه لكن هل عليه كفارة؟ المذهب ان عليه كفارة وهي دينار او نصف دينار. والدليل على ذلك ان هذا فوارد عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل يقع على امرأته وهي حائض قال يتصدق بدينار او - 00:28:23ضَ
نصف دينار وهذا اخرجه ابو داوود والصحيح وقفه على ابن عباس. حتى على القول بوقفه فانه قول ابن عباس قول صحابي لم يعلم له مخالف يشهد له عموم قول الله عز وجل ان الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين فعليه اذا وطأ امرأته وهي - 00:28:48ضَ
لزمه التوبة ولزمه الكفارة. وحتى ولو كان مكرها او ناسيا او جاهلا قالوا يلزمه الكفار اذا كان مكرها او جاهلا او ناسيا ارتفع عنه الاثم لكن لزمته الكفارة ولا يباح هذا المذهب خالف في هذه المسألة بعض اهل العلم - 00:29:08ضَ
ولا يباح بعد انقطاعه وقبل غسلها او تيممها غير الصوم والطلاق واللبس بوضوء في المسجد. نعم. المرأة اذا طهرت من الحيض لكن قبل ان تغتسل حكمها حكم الجنب تماما يصح ان تصوم - 00:29:32ضَ
يصح طلاقها ويجوز ان تبقى في المسجد بعد وضوئها الا في حالات اه تختلف عن الجنب منها انه لا يجوز ان يجامعها زوجها قبل ان تغتسل لا يجوز للزوجة ان يجامعها لقول الله عز وجل فلا تقربوهن حتى يطهرن - 00:29:52ضَ
فاذا تطهرنا فلا بد من طهارة وتطهر. فاتوهن من حيث امركم الله قال ولا يباح بعد انقطاعه وقبل غسلها او تيممها اذا طهرت المرأة من الحيض وقبل ان تغتسل لا يجوز اه لها ان اه - 00:30:18ضَ
ان تصلي ولا يجوز لزوجها ان يجامعها وكذلك ايضا الطواف هي ممنوعة منه. ومس المصحف ممنوعة منه لكن في المسجد بوضوء وطلاق زوجها وصيامها كل ذلك يصح منها وانقطاع الدم بان لا تتغير قطنة احتشت بها في زمن الحيض طهر. نعم. هنا اشار الى مسألة مهمة - 00:30:37ضَ
متى تعرف المرأة انها طهرت انها طهرت من الحيض لطهارة المرأة من الحيض احد علامتين اذا رأت المرأة واحدة منهما فانها قد طهرت العلامة الاولى قال بالا تتغير قطنة احتشت بها في زمن الحيض - 00:31:10ضَ
هذا يسمى النشوف التام نشوف التام بحيث يتوقف الدم واذا احتشت بقطنة ومرت القطنة على المحل ما ترى فيه اي اثر للدم. فاذا مررت القطنة ولم ترى اي اثر للذنب الان هذا يسمى نشوف خلاص - 00:31:33ضَ
اصبحت طاهرة هذا علامة من علامات الطهر. فاذا طهر المحل فاذا جف المحل اصبحت طاهرة. ويسمى النشوف التام وقد بينه بقوله وانقطاع الدم بالا تتغير قطنة قطنة احتشت بها في زمن الحيض - 00:31:55ضَ
الثاني القصة البيضاء القصة البيضاء ماء ابيض كالجير يخرج بعد ارتفاع الحيض يقذفه الرحم. دلالة على ان الحي على ان الحيض قد انقطع تعرفه النساء لكن هذا ليس كل النساء تراه - 00:32:16ضَ
ولذلك يقول الامام مالك سألت النساء عن القصة البيضاء فاذا هو امر معلوم يعرفنه اه معلوم عندهن يرينه عند الطهر. لكن ليس كل النساء تراه كل النساء ترى النشوف التام - 00:32:37ضَ
لكن ليس كل النساء ترى القصة البيضاء. وعليه يقال اما بالنسبة للنشوف التام النشوف فان كان اه فان كان ثم علامة على انه طهر فبمجرد النشوف التام المرأة تعتبر نفسها قد طهرت - 00:32:56ضَ
مثل ان يكون في اخر مدة الحيض لما المرأة تحيض ستة ايام في اخر مدة الحيض مرت القطنة على المحل فرأت ان القطنة نظيفة ما فيها اي شيء خلاص طهرت ما يلزمنا تنتظر لها خمس ساعات ولا ست ساعات ولا يوم وليلة ولا غيره. لان هناك قرينة تدل على ان - 00:33:17ضَ
هذا طهر اذا كان في اخر زمن الحيض واما ان كانت آآ ان كان النشوف في وسط الحيض فان المرأة تنتظر حتى يغلب على ظنها انه نشوف. والمرأة تعرف من نفسها ذلك - 00:33:40ضَ
تعرف اذا انقطع هل يبقى وقت ووقتين او غير ذلك؟ واضح هذا؟ واما بالنسبة القصة البيضاء فبمجرد مجرد رؤيتها لها يعتبر هذا طهر وهذا شيء جعله الله عز وجل الرحم يقذف - 00:33:59ضَ
يقذف لينظف يعني لخروج الحيض حكم كثيرة والله جل وعلا قد جعله لحكمة. وهو امر كتبه الله على بنات ادم. والاطباء يتكلمون عن هذا الامر ويذكرون حكمه. لكن اذا تنظف المحل - 00:34:19ضَ
قذف الرحم شيئا مثل الماء الابيظ يكون على ما تعرفه المرأة هذا حتى لو لم ترى نشوفا كافية اما بالنسبة للنشوف فكما ذكرنا هنا ظلما انا الطهاء علامة الطهارة مع اقل مدة الحيض - 00:34:41ضَ
واكثره واقل مدة الطهر واكثره تتضح لك مسائل كثيرة قد تضطرب عند المرأة فاذا سار الانسان على وفق هذه الضوابط غالبا لا يكون عنده آآ اضطراب ولا اختلاف. نعم وتقضي الحائض والنفساء الصوم لا الصلاة. نعم. المرأة الحائض اذا طهرت قضت الصوم الذي الصوم الواجب - 00:35:00ضَ
الذي تركته حال حيضها اما الصلوات التي مرت عليها حال حيضها فانها لا تقضيها لقوله عليه الصلاة والسلام اليست اذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ ولقولي معاذ رضي رحمها الله قالت لعائشة رضي الله عنها ما بال - 00:35:26ضَ
تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. قالت احررية انت كان يصيبنا ذلك قالت لست بحرورية ولكني اسأل قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة الصلاة التي تمر على المرأة الحائض - 00:35:44ضَ
لا تخلو من حالته. الحالة الاولى لو ان امرأة طهرت اذا طهرت المرأة هل يجب عليها ان تصلي الصلاة التي ادرك ادركت وقتها وما يجمع معها ام لا يجب عليها الا ان تصلي الصلاة الحاضرة الان - 00:36:04ضَ
لو ان امرأة طهرت اخر وقت العصر يلزمها ان تصلي صلاة العصر لانها الان طهرت في وقت صلاة العصر. واضح؟ هذا لا يسمى قضاء هذا اداء هذا لا يسمى قضاء وانما يسمى اداء - 00:36:22ضَ
لكن هل يلزمها ان تصلي الصلاة وما يجمع معها؟ يصلي العصر مع الظهر ام يقال لا يلزمها الا صلاة العصر هنا اختلف نظر العلماء هنا على حسب فهمهم لقوله كان كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فذهب جمهور العلماء الى ان المرأة اذا طهرت - 00:36:37ضَ
وجب عليها ان تصلي الصلاة التي ادركت وقتها. وتصلي التي قبلها. ان كانت تجمع معها طيب الدليل؟ قالوا هذا مروي هذا مروي عن عبد الرحمن بن عوف وعن ابن عباس فاذا طهرت قبل الغروب مثلا صلت العصر و - 00:37:01ضَ
الظهر واذا طهرت قبل طلوع الفجر صلت العشاء والمغرب وايضا قالوا لان وقت الثانية وقت للاولى حال العذر العذر يجوز للانسان ان يجمع جمع تقديم او جمع تأخير وهذا احوط - 00:37:23ضَ
التعليل وللاثر ومن اهل العلم من قال لا يلزمها الا الوقت الذي طهرت فيه قالوا لعموم قوله كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. لكن القول الاول قالوا هذا ليس قظاء. لان الوقت اصبح الان اشد - 00:37:42ضَ
بالوقت الواحد. فاحيانا تختلف انظار اهل العلم في مسألة وكلهم لا يعارضون حديثا. لكن جوابهم وتوجيههم بهذا الحديث فاذا كان في مثل هذه المسألة خلاف وتحتمل اقوال اهل العلم آآ هذا او الدليل يحتمل هذا ويحتمل هذا نظرنا هل هناك - 00:38:00ضَ
ترجح فان كان ثم اثار عن الصحابة قوينا القول باثار الصحابة فاذا دعمه شيء فيه احتياط للعبد وبراءة لذمته رجح القول اكثر واكثر. وهنا قول الجمهور يدعمه اثر ابن عوف واثر ابن عباس ويدعمه الاحتياط للمرأة في صلاتها ولذلك يقال اذا طهرت في صلاتي العصر - 00:38:23ضَ
صلي العصر الظهر واضح عكس هذه المسألة ايضا تمر معنا - 00:38:51ضَ