التفريغ
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ احمد بن محمد الصقعوك حفظه الله يقدم يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق. وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى - 00:00:04ضَ
فصل ومن جاوز دمها خمسة عشر يوما فهي مستحاضة. نعم المؤلف اشار هنا الى لما انتهى من الكلام على على احكام الحيض اكثره واقله واغلبه وما الذي يحرم على المرأة الحائض وما الذي يوجبه الحيض؟ اشار هنا الى النوع الثاني من - 00:00:34ضَ
الدماء وهو الاستحاضة والاستحاضة دم الاستحاضة هو دم يخرج من المرأة من عرق يقال له الحائل العادل. والمرأة المستحاضة هي من ترى دما لا يصلح ان يكون دم حيض ولا دم نفاس. ايش تفعل فيه؟ يأخذ احكام المستحاضة - 00:01:07ضَ
تأخذ احكام الطاهرات تماما الا في ثلاث مسافر قال من جاوز دمها خمسة عشر يوما فهي مستحاضة لم؟ لان المذهب يرون ان اكثر مدة الحيض خمسة عشر يوما فاذا كان ستة عشر يوما فالخمسة عشر يوما حيض والسادس عشر - 00:01:28ضَ
هذا يعتبر دم استحاضة ودم الاستحاضة يختلف عن دم الحيض اقول في لونه ووقته وآآ مكان خروجه تجلس من كل شهر ستا او سبعة. حيث لا تمييز ثم تغتسل وتصوم وتصلي بعد غسل المحل وتعصيبه. غسل - 00:01:50ضَ
بعد غسل المحل وتعصيبه. نعم اشار هنا الى مسألة مهمة. وهي مسألة اختلف العلماء فيها كثيرا لكن المذهب هو الذي اشار المؤلف الي وبه قال جمهور اهل العلم رحمهم الله وهو قول قوي وتدعمه الادلة ولذلك سنوضحه - 00:02:18ضَ
المرأة المستحاضة الى اي شيء ترد؟ هل ترد الى تمييزها او ترد الى عادتها المنضبطة او ترد الى عادة اغلب نسائها الاظهر ما ذكره المؤلف وبه تجتمع الادلة فيقال المرأة المستحاضة لا تخلو من ثلاث حالات - 00:02:39ضَ
الحالة الاولى طبعا هذا المذهب وبه قال جمهور اهل العلم وسنعرف دليله الحالة الاولى ان تكون معتادة وهي من كانت لها عادة منضبطة قبل ان تستحاب مثل امرأة جلست خمس سنوات وهي حائض وهي تحيض وليس معها حيظا منظبطا. خمس سنوات وحيظها يأتيها - 00:03:00ضَ
في كل شهر مرة يأتيها سبعة ايام وقد يأتيها في اول الشهر يأتيها من اول الشهر الى السابع. ثم بعد ذلك تطهر هذي تعتبر معتادة لها هذي معتادة وهي من لها عادة منضبطة ثم طرأ عليها الحق. طرأ عليها دم الاستحاضة - 00:03:29ضَ
واضح؟ فنقول المرأة ان كانت معتادة وهي من كان لها عادة مستمرة منضبطة فهذه ترجع الى عادتها تجلس مقدار عادتها المنضبطة السابقة وتحسب ما بقي طهر اذا انتهت عادتها المنضبطة تغتسل وتحسب ما بقي آآ استحاضة وبهذا قال جمهور اهل العلم ورجحه شيخ الاسلام - 00:03:54ضَ
والدليل على ذلك ما جاء في البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت ابي حبيش لما استحيظت دعي الصلاة قد الايام التي كنت تحيظين فيها ثم اغتسلي وصلي الان ردها الى عادتها وكذا عند مسلم قال - 00:04:25ضَ
امي حبيبة امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي. فاذا كان لها عادة معلومة واقراء معلومة فترجع الى عادتها ان كان لها عادة معلومة منضبطة تجلس ايام عادتها المنضبطة والباقي تعتبر دم استحاضة. الحالة الثانية اذا لم يكن لها عادة منضبطة. كأن تكون امرأة - 00:04:45ضَ
قبل ان يأتيها دم الاستحاضة قبل ان تختلط عليها الدماء يقول انا مرة يأتيني الحيض خمسة ايام ومرة يأتيني عشرة ايام او مرة يأتيني في الشهر مرة ومرة في الشهرين مرة. يعني عادتها كانت مضطربة. فاذا لم يكن لها عادة منضبطة - 00:05:13ضَ
او كانت مبتدئة بان تكون اول ما نزل عليها دم الحيض استمر معها الاستحاضة او كان لها عادة منضبطة لكنها نستها نسيتها فهذه ترد الى تمييزها الصالح ان وجد. نقول ارجعي الى تمييزك - 00:05:33ضَ
لقوله عليه وعليه يحمل قول النبي عليه الصلاة والسلام اذا كان لما قال قالت فاطمة بنت ابي حبيش وكانت تستحاض قال اذا كان دم الحيضة فانه دم اسود يعرف فاذا كان ذلك فامسكي عن الصلاة - 00:05:54ضَ
فاذا كان الاخر فتوضئي وصلي فانما هو عرق اذا كانت غير معتادة على اي حال كانت مبتدئة او نسيت عادتها او لها عادة مضطربة وكان لها تمييز صالح فترد الى تمييزها نقول انظر - 00:06:13ضَ
اذا قالت انا لي تمييز صالح بمعنى تقول انا من كل شهر ارى دم الحيض بلونه ثم بعد ذلك يتغير الدم ويصبح دم يعني فاتح. نقول الدم الذي تميزينه هذا دم حيض - 00:06:34ضَ
فاذا تغير لون الدم اصبح دم استحاض الحالة الثالثة اذا ما كانت تستطيع ان تميز تقول انا ما اعرف اميز وهنا ترد الى عادة اغلب نسائها. وعليها يحمل قول النبي صلى الله عليه وسلم انما هي ركظة من ركظات الشيطان - 00:06:52ضَ
فتحيظي ستة ايام او سبعة ايام في علم الله. ثم اغتسلي الحديث خلاصته ان المرأة المستحاضة لا تخلو من ثلاث حالات على قول الجمهور ترد اولا اذا عادتها المنضبطة ان كانت تعرفها - 00:07:12ضَ
فان لم توجد فترد الى تمييزها الصالح ان وجد فان لم يوجد فترد الى عادة اغلب نسائها. تجلس ستة ايام او سبعة ايام اغلب نسائه اغلب عماتها خالاتها اخواتها امها - 00:07:32ضَ
من اول الشهر من اول كل شهر تجد ستة ايام او سبعة ايام تعتبرها حيض والباقي تعتبرها استحاضة هذي مسألة كبيرة جدا خلاف اهل العلم في تقديم احد الحالتين الاوليين - 00:07:52ضَ
من اهل العلم من يقول ترد الى تمييزها ان كان لها تمييز صالح كان لها تمييز صالح ولو ان لها عادة منضبطة سابقة يقولون نترك العادة المنضبطة ونردها الى تمييزها. ثم يعللون طبعا ولهم دليل لكن لهم تعليل ايضا - 00:08:07ضَ
والجمهور قالوا ان كان لها عادة منضبطة لم تختل وهذا نادر في زماننا لكن لو فرضناه فعليها يحمل ما في البخاري عليها يحمل ما في البخاري دع الصلاة قدر الايام التي كنت تحيظين؟ اتحيظين فيها ثم اغتسلي وصلي الحديث - 00:08:29ضَ
وعليه نقول المذهب اعد كلامه حتى نفهمه ومن جاء وزدمه. من جاوز دمها خمسة عشر يوما فهي مستحاضة. تجلس من كل شهر ستا او سبعة. حيث لا تمييز ثم تغتسل وتصوم وتصلي بعد غسل المحل وتعصيبه. بعد غسل بعد غسل المحل وتعصيبه. نعم المرأة المستحبة - 00:08:52ضَ
اذا طهرت من الحيض تغتسل غسل المحيض ثم تغسل المحل وتنظفه ثم تأخذ حكم الطاهرات تصلي وتصوم وتتوضأ في وقت كل صلاة وتنوي بوضوئها الاستباحة. نعم المرأة المستحاضة كالطاهر تصلي وتصوم - 00:09:18ضَ
وتعتكف تجلس في المسجد وتقرأ القرآن وتمس المصحف وتطوف بالبيت وقد حكى اسحاق بن راهويه اجماع العلماء على هذا الا انها تخالف الطاهرات في ثلاث مسائل. بدأ المؤلف بذكرها. الاولى - 00:09:41ضَ
قال تتوضأ في وقت كل صلاة هذا الاول انها تتوضأ لوقت كل صلاة تتوضأ لوقت الظهر ثم لا يضرها وجود الدم فاذا دخل وقت العصر تتوضأ. ثم لا يضرها خروج الدم الا اذا احدثت بحدث اخر. كان يخرج منها ريح او تأكل لحم ابل او غير ذلك - 00:09:57ضَ
وهذا قول جمهور اهل العلم به قال الامام احمد ابو حنيفة والشافعي واستدلوا برواية البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم توضأي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت - 00:10:18ضَ
قالوا والاصل في الامر الوجوب من اهل العلم من قال ان وضوء المستحاضة ليس لكل وقت ليس على سبيل الوجوب وانما على سبيل الندب والاستحباب وهذا قول الامام مالك رحمه الله تعالى - 00:10:32ضَ
لهم دليل وتأليل من ادلتهم ومن اه طبعا تعليلاتهم ان المستحاضة حدثها دائم ليس بيدها لا يرتفع الحدث بالوضوء. فيكون الوضوء في حقه مستحبا قالوا لو توضأت فالدم ما زال مستمرا - 00:10:49ضَ
الوضوء في حقه تحصيل كمال لا تحصيل شرط ايضا قالوا رواية البخاري المذكورة معلولة قد اعلها الامام مسلم كذلك النسائي والبيهقي وابو داوود وغيره وحكموا عليه فيها بالادراج وانها ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم - 00:11:14ضَ
وايضا قالوا خروج الدم ليس بارادتها والشرع لا يكلف الانسان بشيء ليس بارادته ولا يؤاخذه بذلك والحقوا بالمستحاضة كل من به حدث دائم. كمن به سلس بول او سلس ريح. والخلاف رأيته الان - 00:11:33ضَ
جمهور اهل العلم يرون ان تتوضأ لوقت كل صلاة وهكذا من به سلس بول. وهذا هو الاحوط للانسان لكن لو شق عليه لو شق عليه يأتي معنا الامر الثاني يأتي معنا الحكم الثاني وهو - 00:11:55ضَ
هل يجوز للمرأة المستحاظة ان تجمع بين الصلاتين الاظهر من اقوال اهل العلم ان المرأة المستحاضة يجوز لها ان تجمع بين اه الصلاتين يجوز ان تجمع بين الصلاتين وقد ارشد النبي صلى الله عليه وسلم المستحاضة الى هذا الامر فاذا شق عليها - 00:12:12ضَ
ان تتوضأ لوقت كل صلاة جاز لها ان تتوضأ لصلاة الظهر وتجمع الظهر مع العصر صلاة المغرب تجمع المغرب مع العشاء ويدل لذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص لحملة بنته - 00:12:37ضَ
ان تجمع بين الصلاتين وكذا يفعل كل من حدثه دائم. كل من حدثه دائم كمن به سلس بول او سلس ريح. فانه يتوضأ لوقت كل صلاة. ثم لا ما خرج منه من الحدث - 00:12:55ضَ
لكن لو قال قائل اذا توضأت لوقت الصلاة هل يلزمها او توضأت لوقت آآ صلاة الظهر هل يلزمها ان تنظف المحل او لا؟ المذهب قالوا لا يلزمها تنظيفه لا يلزمها لا يضرها ما خرج منها - 00:13:13ضَ
اه لان النجاسة مستمرة ولا يستطيع الانسان ازالتها. لا يستطيع الانسان ازالتها ولذلك لا يؤخذ بها. وايضا النبي صلى الله عليه وسلم لم يلزم المستحاضة بتنظيف المحل عند وقت كل صلاة. نعم - 00:13:40ضَ
ويحرم وطأ المستحاضة ولا كفارة. هذا الفرق الثالث من الفروق بين المستحاضة وبين الطاهر. ان المرأة المستحاضة المذهب يقولون لا يجوز لزوجها ان يجامعها ولا كفارة فيه الدليل طبعا قالوا روي ذلك عن عائشة رضي الله عنها وايضا قالوا هو دم واذى كدم الحيض ولكن هذا فيه نظر - 00:13:59ضَ
والاظهر والله اعلم ان المرأة المستحاظة يجوز لزوجها ان يجامعها واما قياسه على الحيض فهو قياس مع الفارق وايضا ثبت ان الله او اه ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم اه يعني اذن او ان النبي صلى الله - 00:14:30ضَ
كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم عدة نساء كن يستحضن كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم سبع عشرة امرأة كن يستحب ولم يرد ان النبي صلى الله عليه وسلم منع ازواجهن ان يطؤوهن وما سكت عنه فهو عفو. قد قال تعالى فاعتزلوا - 00:14:52ضَ
في المحيض والاستحاضة ليست حيضا - 00:15:12ضَ