التفريغ
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ احمد بن محمد الصقعوط حفظه الله يقدم يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق. وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى - 00:00:04ضَ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد اسأل الله ان يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما. وان يرزقنا الفقه في الدين. والعمل - 00:00:34ضَ
الا بما تعلمنا انه جواد كريم وقفنا على باب الوضوء بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف غفر الله لنا ولشيخنا وللسامعين وجميع - 00:01:10ضَ
باب الوضوء نعم المؤلف رحمه الله تعالى عقد هذا الباب للكلام على الوضوء والوضوء مأخوذ من الوضائف والنظافة وهو التعبد لله باستعمال الماء الطهور في الاعضاء الاربعة على وجه مخصوص - 00:01:27ضَ
والوضوء احد العبادات الواجبة شرعا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة او لا يقبل الله صلاة احد اذا احدث حتى يتوضأ. وهو عبادة بينها النبي صلى الله عليه وسلم. بين حدها وفظلها - 00:01:47ضَ
ونواقضها وثوابها وقد جاء في صحيح مسلم من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اذا توضأ العبد المسلم او المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر اليها بعينه مع الماء او مع اخر - 00:02:07ضَ
قطر الماء. فاذا غسل يديه خرجت كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء او مع اخر قطر الماء. فاذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء او مع اخر قطر الماء. حتى يخرج نقيا من الذنوب. لو استشعر المسلم - 00:02:27ضَ
حينما يريد ان يتوضأ هذا الفضل وان ذنوبه تكفر وتخرج مع اخر قطرات الماء من وضوئه لا اقبل اقبل عليه وهو فرح مسرور قد جاء ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الا ادلكم على ما يمحو الله به الخطايا - 00:02:47ضَ
ويرفع به الدرجات؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال اسباغ الوضوء على المكاره. الحديث. وكذا حديث عقبة عند مسلم. وكذلك ايضا حديث حمران عن عثمان في الصحيحين وغيرها فهو عبادة له فضل خاص نعم - 00:03:07ضَ
يجب فيه التسمية. نعم. قال تجب فيه التسمية. واجبات الوضوء على المذهب واحد. وهو التسمية والتسمية في بداية الوضوء في المذهب روايتان. الرواية الاولى ما اشار المؤلف اليه وهو انها - 00:03:25ضَ
مع الذكر واجبة مع الذكر في طهارة الاحداث كلها. الغسل كذلك الوضوء والتيمم وغيرها كل طهارة من حدث فان فان التسمية واجبة فيها. الدليل قالوا لحديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لا وضوء له. ولا - 00:03:45ضَ
لمن لم يذكر اسم الله عليه. وهذا الحديث ليس له اسناد صحيح والرواية الاخرى عن الامام احمد ان التسمية سنة وليست بواجبة. وهذا ظاهر المذهب وهو قول جمهور اهل العلم مالك والشافعي وهو اختيار كثير من علماء الحنابلة رحمهم الله تعالى وهو - 00:04:14ضَ
الذي نص عليه الخرقي رحمه الله تعالى. وهو الذي استقرت عليه الروايات. والمشهور في مذهب ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى. والاب والاظهر الرواية الاخرى انه مستحب. دليل عدم الوجوب ان كل من وصفه - 00:04:42ضَ
وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كحديث عثمان في الصحيحين وعبد الله بن زيد في الصحيحين وحديث ابي هريرة وحديث وحديث ابن عباس وحديث علي كلهم لم يذكر الوضوء فلو كان فرضا او واجبا لما اغفله. لكن ينبغي للانسان ان يأتي به لي هذا - 00:05:02ضَ
الحديث واسانيده فيها مقال. ايضا حديث اخر وهو قوله عليه الصلاة والسلام توظأوا بسم الله توظأوا بسم الله هذا دليل على ان التسمية في بداية الوضوء لها اصل في المشروعية. البخاري رحمه الله تعالى استنبط - 00:05:22ضَ
اه من حديث وبوب عليه تبويبا. اه يفهم منه انه يرى عموم المشروعية لا خصوص الوجوب. وذكر حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لو ان احدهم اذا اراد ان - 00:05:42ضَ
اهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. فاشار الى ان مشروعية التسمية مشروعة في الاتيان الاهل وكذلك ايضا في عموم العبادات. اذا اراد الانسان ان يأكل يسمي بالله اذا اراد الانسان ان اه يتوظأ - 00:06:02ضَ
يسمي بالله ولذلك نقول الاظهر انها مستحبة وتسقط سهوا وان ذكرها في اثنائه ابتدأ. الرواية التي ذكرها المؤلف ان التسمية في الوضوء واجبة. لكنها تسقط سهوا فلو انه نسيها حتى فرغ من الوضوء وضوءه صحيح حتى على قولهم بالوجوب. قال وان ذكرها في اثنائه ابتدأ يعني لو انه - 00:06:22ضَ
وذكر انه نسي التسمية اثناء الوضوء يعني بعد ان غسل الوجه واليدين وقبل ان ينتهي من الوضوء تذكر انه لم يسمي قالوا وان ذكر في اثناء ابتدأ يعني يبتدأ الوضوء من جديد وعلى القول - 00:06:48ضَ
استحباب لا يلزم ان يبتدئ الوضوء نعم وفروضه ستة نعم الوضوء له فروض ستة لا يصح الا بها. الاول. غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق. نعم. فقهاء رحمهم الله كعادتهم يقسمون العبادة يقسمون الكلام على العبادة حتى تأتيك مرتبة. فاشار اولا الى واجب الوضوء. على المذهب - 00:07:08ضَ
وذكرنا ان فيه روايتان. ثم ذكر فروظ الوضوء. واشار الى انها ستة. ثم سيذكر لك واجبات الوضوء. اما فروض الوضوء فانه لا يصح الا بها. لا يعذر الانسان بتركها سهوا او عمدا وهي ستة. ثم ذكر بعد - 00:07:38ضَ
بعد ذلك الشروط ثم ذكر بعدها المستحبات والسنن. ثم ذكر بعدها النوافل. هذا من باب الترتيب عندهم رحمهم الله اول غسل الوجه وقد دل على ركنيته وفرضه الكتاب والسنة والاجماع والنصوص فيه ظاهرة. قال - 00:07:58ضَ
ومنه المظمظة والاستنشاق الوجه لقوله تعالى اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وحده كما سيبين المؤلف رحمه الله تعالى من الاذن الى الاذن عرضا الاذن غير داخلة ومن الذقن الى منابت شعر الرأس المعتاد هذا طولا. ومنه المضمضة والاستنشاق فهما واجبتان في مذهب الامام احمد - 00:08:23ضَ
وهذا الذي دلت عليه الادلة. فالمضمضة والاستنشاق واجبة في الوضوء. وقد دل عليها يعني الذين قالوا لا تجب. قالوا لم تذكر في القرآن. لم تذكر في ايات او في اية الوضوء. لكن الاظهر وجوبها كما ذهب اليه الامام احمد - 00:08:50ضَ
والدليل ان كل من وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. كلهم ذكروا المضمضة والاستنشاق. ووضوءه عليه الصلاة والسلام تفسير وتوضيح وبيان لما اجمل في الاية فهما واجبتان في الوضوء ان يتمضمض - 00:09:10ضَ
استنشق ولم ينقل ان النبي صلى الله عليه وسلم ترك المضمضة او الاستنشاق ولا مرة واحدة والمضمضة هي تحريك الماء داخل الفم. ثم مجه والاستنشاق جذب الماء بالنفس الى داخل الانف - 00:09:30ضَ
والاستنثار هو اخراج الماء من الانف بعد استنشاقه. فالمضمضة والاستنشاق واجبة المضمضة والاستنشاق واجبة. اما بالنسبة للاستنثار فجمهور اهل العلم يرون انها مستحبة وغسل اليدين مع المرفقين. هذا الثاني من الفروق. غسل اليدين مع المرفقين. والدليل على ركنية وفرضية - 00:09:52ضَ
غسل اليدين ان الله جل وعلا قال وايديكم الى المرافق. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل يديه في وضوء وغسل اليدين في الوضوء نوعان. النوع الاول غسلهما بعد غسل الوجه - 00:10:18ضَ
هذا فرض من فروض الوضوء. تلحظون في حديث ابي هريرة الذي ذكرناه في اول كتاب الوضوء ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا توضأ عبد المؤمن او المسلم ايش قال اول شيء؟ فغسل وجهه - 00:10:38ضَ
كلامه الان عن الفرائض لم لم يذكر اليدين في بداية الوضوء؟ لانها مستحبة فغسل وجهه ثم قال فاذا غسل يديه هنا تكلم على الفرائض. وفي هذا اشارة الى ان اثر الفرائض - 00:10:54ضَ
في زيادة الاجر وحصول الثواب وتكفير السيئات ابلغ من اثر النوافل. آآ اصل فغسل اليدين. بعد غسل الوجه هذا من فروظ الوضوء واما غسلهما وهذا النوع الثاني في بداية الوضوء. قبل ان يغسل وجهه يغسل يديه في بداية الوضوء هذا مستحب - 00:11:10ضَ
وبهذا قال جمهور اهل العلم هذا الذي تدل عليه الادلة. ولذا لم تذكر في القرآن. فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق الا للقائم من نوم الليل فالقائم من نوم الليل دلت الادلة على تأكد غسله يديه قبل ان يغمسهما في الاناء اذا استيقظا - 00:11:37ضَ
احدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا ومذهب الامام احمد الوجوب. نعم ومسح الرأس كله ومنه الاذنان. نعم هذا الثالث ان يمسح رأسه. وقد دل عليه الكتاب والسنة والاجماع - 00:12:01ضَ
اغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم. قال كله وهذا الذي دلت عليه الادلة هو الذي ذهب اليه الامام احمد ومالك ورواية عن الامام الشافعي وهو قول شيخ الاسلام وابن القيم وغيرهم ان مسح الرأس - 00:12:18ضَ
يجب فيه التعميم. فيعمم الجهات ولذا قال تعالى وامسحوا برؤوسكم. والذين نقلوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل احد منهم انه اقتصر على مسح جزء من رأسه او بعض رأسه لم يصح في حديث واحد ان النبي صلى الله عليه وسلم اقتصر على مسح بعض رأسه فيجب عليه - 00:12:38ضَ
ان يعمم والتعميم له صفتان صفة مستحبة وصفة مجزئة وسيأتي بيانها ان شاء الله. المشروع في مسح الرأس الا يزيد على مرة واحدة. فانه قد ثبت في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه مرة واحدة - 00:13:06ضَ
جاء التصريح فيه ولم ينقل ان النبي صلى الله عليه وسلم كرر مسح الرأس في حديث صحيح الا في رواية عند ابي داود قال ومسح رأسه ثلاثا لكنها رواية شادة. والصحيح في احاديث عثمان الصحاح. اه انه اه - 00:13:25ضَ
لم يذكر تكرار مسح الرأس ثلاثا لان مسح الرأس مبني على التخفيف. بخلاف الاعضاء فان الغسل ليست مبنية على التخفيف وانما على التشديد ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم - 00:13:45ضَ
اه ويل للاعقاب من النار ويل للاعقاب من النار وامر الذي آآ بقي في او رأى في قدمه مثل اللمعة لم يصبها الماء ان يعيد الوضوء. اما مسحها الرأس فانه مبني على التخفيف ولذلك مسح بناصيته وعلى الحمامة مسح على الخمار خفف في - 00:14:02ضَ
المسح نعم قال ومنه الاذنان الاذنان داخلة في مسح الرأس على الصحيح من اقوال اهل العلم اي يجب عليه ان يمسحها حينما يمسح رأسه قد قال عليه الصلاة والسلام الاذنان من الرأس. نعم - 00:14:24ضَ
وغسل الرجلين مع الكعبين. هذا الرابع ان يغسل الرجلين وفرض الرجلين الغسل. لا المسح ولما رأى النبي صلى الله الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه مثل اللمعة لم يصبه الماء امره ان يعيد الوضوء والصلاة - 00:14:43ضَ
فلو كان فرضها المسح لما امره بذلك. قد قال عليه الصلاة والسلام اه ويل للاعقاب من النار. قال مع الكعبين اي فالكعبان يجب ان يغسلا يجب ان يغسل مع القدمين. لقول الله عز وجل - 00:15:03ضَ
ارجلكم الى الكعبين الى هنا بمعنى الغاية. والقاعدة ان ما كان اذا ان ما بعد الى اذا كان من جنس ما قبل الى فانه داخل. فالى الى المرافق المرفق داخل - 00:15:23ضَ
الى الكعبين مع الكعبين الى الكعبين داخل ايضا في هذا. فيجب عليه ان يغسل الكعبين. بعض الناس قد يخطئ في غسل الكفين. فحينما يريد ان يغسل كفيه في الوضوء يكتفي بغسل الذراعين بعد - 00:15:43ضَ
غسل الوجه يكتفي بغسل الذراعين. فيتوضأ يبدأ يغسل يديه مرة او ثلاثا في بداية الوضوء ثم يغسل وجهه. ثم اذا اراد ان يغسل لديه تجده يكتفي بغسل الذراعين وهذا لا يجزئ. هذا لا يجزئ. يجب ان يغسل من بداية اطراف الاصابع الى - 00:16:03ضَ
المرفقين والترتيب والموالاة نعم الخامس الترتيب بين اعضاء الوضوء وهذا فرض لا يصح الوضوء الا به وبه قال جمهور اهل العلم. ومن الادلة على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتبا ولم ينقل انه انه اخل بالترتيب ولا مرة واحدة. وقال مرة - 00:16:23ضَ
هذا وضوء لا يقبل الله او وضوء من لا يقبل الله صلاة الا به. وكذلك ايضا ذكر الله الوضوء مرتبا وادخل الممسوح بين المغسولات فقال فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. فادخل ممسوح بين - 00:16:45ضَ
مغسولات وهذا لحكمة وهو لو ان الترتيب ليس شرطا لكان الاولى ان يؤخر الممسوح وتقدم المغسولات ثم يذكر الممسوح فدل على ان الترتيب فرض وشروطه قال والموالاة والموالاة والاتيان بجميع الطهارة في زمن متصل دون تفريق كثير وهذا شرط ايضا - 00:17:11ضَ
لا يجوز له ان ان لا يوالي بين اعضاء الوضوء. ومن الادلة على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه انه توضأ الا متواليا وقصة صاحب اللمعة التي اه رواها الامام اه احمد وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا - 00:17:38ضَ
وفي ظهر قدمه مثل او قدر الدرهم لم يصبه الماء قال فامره ان يعيد الوضوء والصلاة لو ان الموالاة ليست شرطا لقال ارجع واغسل ما بقي من القدم يصح وضوءك لكن لما - 00:17:58ضَ
قال الفاصل اصبح اصبحت الموالاة غير موجودة فلزمه ان يأتي بهذا الشرط وشروطه ثمانية انقطاع ما شروط الوضوء ثمانية والشرط عند الاصوليين ما له من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. فاذا عدم الشرط انعدم المشروط - 00:18:17ضَ
واذا وجد الشرط لا يلزم ان يكون المشروط موجودا انقطاع ما يوجبه. هذا الاول ان ينقطع ما يوجب الوضوء. البول او الريح او الغائط او اكل لحم الجزور او غيره. فلو توضأ - 00:18:46ضَ
بالوضوء والبول ما زال خارجا لم يصح وضوءه الا ان من حدثه دائم هذا ممن له حالة استثنائية مثل المرأة التي اه تستحاض ومن به سلس ريح او سلس بول فهؤلاء من اصحاب - 00:19:03ضَ
الاحداث الدائمة لهم حكم خاص. نعم والنية نعم اشترط لصحة الوضوء النية سيعقد المؤلف لها فصلا مستقلا اشار فيه الى ان من اتى باحد ثلاث ثلاثة اشياء فقد اتى بالنية الواجبة او المجزئة في الوضوء. الاول ان ينوي ما تجب له الطهارة - 00:19:23ضَ
فاذا نوى ما تجب له الطهارة صح وضوءه. والثاني ان ينوي ما تستحب له الطهارة. كان ينوي ان يتوضأ ليذكر الله. فهذا هذه نية مجزئة. الثالث ان ينوي الاول ان ينوي ما تجب له الطهارة. والثاني ان ينوي ما تستحب له الطهارة. والثالث ان ينوي رفع الحدث. فاذا نوى شيئا من هذه الاشياء - 00:19:47ضَ
ثلاث فقد اتى بالنية الواجبة والاسلام والعقل والتمييز نعم. فلا يصح الوضوء الا من مسلم عاقل مميز من دون التمييز وضوءه لا يصح. نعم والماء الطهور المباح. هذا السادس ان يكون الماء طهورا. فلو كان الماء نجسا ما يصح الوضوء به. طيب لو كان الماء طاهر - 00:20:15ضَ
على المذهب الذين على القول المشهور في المذهب ان المياه ثلاثة اقسام ومنها الطاهر وعرفنا متى يكون الماء طاهرا؟ ومتى يكون الماء طهورا؟ قالوا لا يصح الوضوء به وعليه لو ان انسانا اخذ ماء ورد مثلا او اخذ عصير او اخذ شاهي فتوظأ به ولو كان هذا شيء من الطاهر - 00:20:42ضَ
من الطاهرات السائلة لكنه لا يصح الوضوء به لابد ان يكون ماء لان الله عز وجل قال فلم تجدوا ماء غير الماء ما يجزئ لا للوضوء ولا للغسل. قال ان يكون طهورا يخرج النجس والطاهر. والثالث ان يكون مباحا. يخرج غير - 00:21:07ضَ
مباح لو سرق ماء لم يصح الوضوء به على المذهب. او غصب ماء لم يصح الوضوء به. وتقدمت المسألة معنا والخلاف فيها نعم وازالة ما يمنع وصوله. هذا السابع ان يزيل ما يمنع وصول الماء الى البشرة فلو كان على اه مثلا اظافر المرأة - 00:21:27ضَ
او كان في جسده نوع من انواع مثلا الاصباغ التي لها جرم لا يصح الوضوء حتى يزيلها ويشهد لذلك حديث صاحب اللمعة. فانه امره ان يعيد الوضوء والصلاة لكن يعفى عن اليسير - 00:21:49ضَ
اه لا سيما اذا كان كثير التلبس به مثل الخباز مثل الدهان ممن يكثر تلبسهم به فاذا كان شيئا يسيرا فتأتي معنا القاعدة المعروفة المشقة تجلب التيسير والاستنجاء والاستجمار نعم يشترط - 00:22:12ضَ
لصحة الوضوء اذا كان الخارج من اذا خرج من السبيلين شيء نجس ان يستنجي او يستجمر لكن اذا كان وضوءه لاجل اه حدث لا علاقة له بالخارج من السبيل ان اكل لحم ابل او نام نوما مستغفر - 00:22:32ضَ
او خرج منه ريح فانه لا يشترط ان يستنجي - 00:22:52ضَ