شرح دليل الطالب | مكتمل

#شرح_دليل_الطالب| الشيخ: أحمد الصقعوب| كتاب الأطعمة | الدرس (٢٥٠) (باب الذكاة)

أحمد الصقعوب

الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ احمد بن محمد الصقعوك حفظه الله يقدم ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود احلت لكم بهيمة الانعام الا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وان الله اليكم باب الذكاء. نعم. وهي على هذا ونستأنف بعد قليل - 00:00:04ضَ

سم بالله. نفعل مثل ما فعلت يا ابا ريما. انا عندي واحد ما يطلع اضغط الحبة الحمرا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:00:50ضَ

احسن الله اليكم. باب الذكاء. نعم هذا الباب تكلم الفقهاء فيه على الذكاة ما ضابطها؟ وما شروطها؟ وما انواع الحيوانات التي تذكى؟ وكيفية تذكية كل نوع منها اولا تكلم على تعريفها احسن الله اليكم وهي ذبح او نحر - 00:01:35ضَ

هكذا الحيوان اي كمل احسن الله اليكم وهي ذبح او نحر او نحر الحيوان المقدور عليه. وشروطها اربعة. هكذا تراجع النسخة الثانية هل العبارات الاخرى موجودة فيها او لا؟ طبعا ضابط الذكاء - 00:02:05ضَ

كالتالي ذبح او نحر الحيوان المقدور عليه. هذا ضابطها. الحيوان المقصود به الحيوان البري اما البحري فانه يباح حتى ولو كان ميتة. قوله المقدور عليه هذا هو الذي تجب تذكيته. الذي نقدر عليه - 00:02:41ضَ

اما غير المقدور عليك مثلا لو تردى في بئر او امتنع عنا بشيء كأن يند ويهرب هذا لا يذكى تذكيته تكون بعطره في اي موضع من مواضع جسده كما ثبت في الحديث الصحيح ان النبي - 00:03:01ضَ

صلى الله عليه وسلم قال ان لهذه الابل اوابد كاوابد الوحش فاذا ند منها شيء فاصنعوا به هكذا. نعم احسن الله اليكم. شروط صحة التذكية اربع شروط. احسن الله اليكم احدها كون الفاعل عاقلا مميزا قاصدا للذكاء. هذا الشرط الاول ان يكون المذكي عاق - 00:03:21ضَ

ان يكون المذكي عاقلا فلو كان مجنونا لم تحل زكاته لانه ليس له قصد. ثانيا ان يكون مميزا وهو من عمره سبع سنوات فاكثر. فمن دونه لا قصد له فلا تحل تذكيته. ثالثا ان يكون قاصدا للذكاة. فاذا فاذا - 00:03:51ضَ

لم يقصد الذكاة لم تحل. فلو ذبحه غير قاصد للذكاة لم تحل. مثل لو رمى حديدة فضربت طيرا قطعت عنقه وهو لم يقصد به الذكاة ولا الصيد فانها لا تحل. احسن الله اليكم - 00:04:11ضَ

والجنب هؤلاء تحل ذبائحهم الانثى بالاجماع والقن المقصود به الرقيق والجنب لعموم قوله تعالى ان المؤمن لا ينجس والكتاب لقوله تعالى وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم. احسن الله اليكم. والوثني والدرزي - 00:04:31ضَ

والنصيري. سائر ملل الكفر غير اليهودية والنصرانية لا تباح آآ ذبائحهم. لان الله عز وجل قال وطعام الذي اوتوا الكتاب حل لكم دل على ان غيرهم لا تحل ذبائحهم. طيب اهل البدع اهل البدع لا يخلون من حالتي - 00:05:01ضَ

الحالة الاولى ان تكون بدعهم مكفرة كغلاة الجهمية وغلاة الرافضة وغيرهم فهؤلاء ذبائحهم لا تحل لانهم في حكم الكافر المرتد. والقسم الثاني ان تكون بدعهم غير مكفرة كالاشاعرة والمرجئة والخوارج. وغيرهم فهؤلاء - 00:05:21ضَ

حلال لانهم لا يزالون في دائرة الاسلام. احسن الله اليكم. الثاني الالة فيحل الذبح بكل محدد من حجر وقصب وخشب. وعظم غير السن والظفار. هذا الشرط الثاني ان تكون الالة آآ محددة ان تكون الالة محددة. هذا شرط لعموم قوله عليه الصلاة والسلام ما - 00:05:41ضَ

انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. ليس السن والظفر. واشترطوا لهذه الالة شرطان. الشرط الاول ان تكون محددة تقطع وتخرق بحدها لا بثقلها. فان كانت تخرق بثقلها فانها لا تعتبر الة تحل بها الذكاة. الان يعني مثلا لو ان انسانا اخذ مثلا حصاة - 00:06:11ضَ

وظرب بها طيرا. فمات الطير من غير ان تخرقه بحد. وانما بالثقل رظته رظا فهذا وقيد لا يجوز اكله. الثاني الا تكون سنا ولا ظفرا لقوله عليه الصلاة والسلام ليس السن والظهر. يعني - 00:06:41ضَ

الا السن والظفر فلا يجوز اكل ما آآ ذبح بها. احسن الله اليكم. الثالث قطع الحلق والمريء ويكفي قطع البعض منهما. نعم. هذا الشرط الثالث وهو ان يقطع الحلقوم وهو مجرى النفس والمرئ وهو مجرى الطعام. يبقى الودجان. وهما - 00:07:01ضَ

مجرى الدم. المذهب قالوا لو قطع الحلقوم والنفس حلت. الذبيحة. والعلة قالوا لانه من حيث الاصل يمكن ان يبقى حياة فيه بعد ان تقطع هذه الاشياء. ثانيا ان الدم سيخرج. فقوله ما انهار الدم يخرج الدم بقطع الحلقوم - 00:07:31ضَ

والمريء. وهناك من اهل العلم من قال لا بد مع هذين الشيئين ان يذكر شيء ثالث وهو قطع احد الودجين. لان تعبير النبي صلى الله عليه وسلم بقول ما انهر. اي خرج كخروج النهر. وهذا لا يكون الا بقطع احد الوديان - 00:07:51ضَ

فهما مجرى الدم وهذا احمد. لكن لو ان المذكي قطع الحكومة يقول قطع الحلقوم والمري فالمذهب يرون ان الذبيحة تحل بذلك انه سبب الموت من من من خنقة ومريضة واكيلة واكيلة سبع وما صيد بشبكة - 00:08:11ضَ

من اوفخ او انقذه من مهلكة ان ذكاه فيه حياة مستقرة كتحريك كتحريك يده او رجله او طرف عينه. او طرف بعينه او طرف عينه لم تكن احسن الله اليكم. وما قطع حلقومه او - 00:08:41ضَ

فوجود حياته كعدمها. لكن لو انقطع الذابح الحلقوم ثم رفع يده قبل قطع لم يضر ان عاد فتمم الذكاة على الفور. نعم هنا اشار الى مسألة وهي الذبيحة اذا اذا اصابها سبب الموت كأن تنخنق بحبل او تكون مريضة يصيبها المرض او يتعدى عليها السبع - 00:09:11ضَ

او اه تصاد بشبكة او بفخ. ثم جاء صاحبها وانقذها. فلا تخلو من حالتين. الحالة الاولى طبعا هذه باب من اسباب الموت. الحالة الاولى ان يدركها وفيها حياة مستقرة. مثل للحياة المستقرة ان تحرك يدها - 00:09:41ضَ

او تحرك رجلها او تحرك او تطرف بعينها فاذا ادركها وفيها حياة مستقرة فلا تحل حتى يذكيها ويدل لذلك ايضا حديث كعب بن مالك ان جارية له كانت ترعى غنما له بسرع. فاصيبت - 00:10:01ضَ

شاة من غنمها فادركتها فذبحتها بحجر. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال كلوها. وهو قد ادركها فوجب عليه ان يذكيها. الحالة الثانية ان لم او ان ادركها وليس فيها حياة مستقرة - 00:10:21ضَ

ان ادركها وليس فيها حياة مستقرة كأن يأتيها وهي في رمقها الاخير منخنقة او قد صادتها شبكة او تعدى عليها السبع وليس فيها حياة مستقرة فهذه تأخذ حكم الميتة. لا يحل اكلها. احسن الله اليكم - 00:10:41ضَ

وما عجز وما عجز عن ذبحه كواقع في بئر او متوحش فذكاته بجرحه في اي محل كان. نعم الحيوان المباح المباح اكله لا يخلو ذبحه من حالتين. الحالة الاولى ان يكون في - 00:11:01ضَ

قبضتنا وطوع تصرفنا كالجمال والبقر والحيوانات والطيور وغيرها فهذه يشترط تذكيتها تذكية صحيحة كاملة لقوله عليه الصلاة والسلام ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. الحالة الثانية ان يكون الحيوان - 00:11:21ضَ

كن خارجا عن قبضتنا كأن يقع في بئر او نحوه ويصعب ان نذكيه فهذا يحل او او تكون ذكاة ذكاة شرعية اذا جرح في اي موضع من مواضع جسده سواء كان اصله متوحشا كالغزلان مثلا او كان اصله اليفا ولكنه توحش وهرب او سقط - 00:11:41ضَ

تجرح في اي محل. والدليل على ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث رافع بن خديج قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فندب بعير. فطلبوه فاعياهم فاهوى اليه رجل بسهم فحبسه الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان لهذه الابل عوابد - 00:12:11ضَ

كأوابد الوحش. فاذا ند منها شيء فاصنعوا به هكذا. نعم. احسن الله اليكم. الرابع قول بسم الله. لا يجزئ غيرها عند حركة يده بالذبح. وتجزئ بغير العربية ولو احسنها ويسن التكبير. وتسقط التسمية سهوا لا جهلا. ومن ذكر مع اسم الله تعالى - 00:12:31ضَ

وغيره لم تحل. نعم الشرط الرابع لصحة التذكية التسمية. لقوله تعالى فكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقوله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. وقوله عليه الصلاة والسلام ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكن - 00:13:01ضَ

فلابد من التسمية. فان كان ذاكرا فتركه للتسمية يجعل الذبيحة ميتة لا يحل اكلها قال المؤلف لا يجزئ غيرها. لا يجزئ غير لفظ التسمية. فلو قال الله اكبر او قال الحمد لله او - 00:13:21ضَ

وقال بسم الرحمن كل ذلك لا يجزئ لقوله عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. قوله عند حركة يدك بالذبح اشار هنا الى وقت التسمية وانه يكون عند الذبح. لانه هنا يتحقق ذكر اسم ذكر اسم الله - 00:13:41ضَ

الله جل وعلا عند حركة يده. ولو قدمها يسيرا فلا بأس. لكن ما يسمي بعد الانتهاء من الذبح. فلو انه لم يسمي الا بعد بدأ ان ذبح اصبحت الذبيحة ميتة. قوله وتجزئ بغير العربية ولو احسنها هذا المذهب لان المقصود التسمية - 00:14:01ضَ

المقصود التسمية والله لم يشترط لغة اه معينة. لكن الاولى له ان يأتي بها باللغة العربية هذا هو المقصود. ان اتى بها بغير هذه اللغة التسمية هل لها في يعني - 00:14:21ضَ

تختلف في في لغة في اللغة الانجليزية عن اللغة العربية. لا ترجمتها هكذا ولذلك نص الفقهاء رحمهم الله على انه اه لو نطق بها بغير العربية صح لم لان المقصود التسمية لا ذات اللفظ. فلو قال بسم الله باللغة العربية حصل المقصود بقوله تعالى فكلوا من - 00:14:41ضَ

ما ذكر اسم الله عليه. ولو اتى بها بلغة اخرى يصدق عليه قوله تعالى فكلوا مما ذكر اسم الله عليه. قوله وتسقط التسمية ولى جهلا لو ترك التسمية جهلا لو ترك التسمية جهلا قالوا لا يصح والدليل - 00:15:11ضَ

الدليل لانه لم يقع اه لم لم يأتي بما قاله الله تعالى فكلوا مما ذكر اسم الله عليه ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. طيب لو تركها نسيانا؟ لو تركها نسيانا اختلف الفقهاء رحمهم الله في حل الذبيحة - 00:15:31ضَ

المذهب قالوا لو تركها نسيانا فالذبيحة صحيحة. الدليل قالوا اطلاق الادلة في قوله تعالى فكلوا مما ذكر اسم الله عليه. يخص منه قوله عليه الصلاة والسلام رفع عن امتي الخطأ - 00:15:51ضَ

او عوفي عن امتي الخطأ والنسيان. وقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا. قال الله قد فعلت ومن الفقهاء من قال ان هذا الشرط لا يزول بترك التسمية ولو نسيانا والتفريق بين الجهل - 00:16:11ضَ

النسيان في هذا الباب لا يستقيم. فلو ترك التسمية ناسيا على الذبيحة قالوا لا تحل. والدليل ولان هذا شرط نص عليه الكتاب والسنة فلا يرتفع بزواله فلا يرتفع بالنسيان. فان نسي ارتفع عنه - 00:16:31ضَ

اثم واصبحت الذبيحة ميتة. يطعمها الحيوانات اه وتأخذ احكام الميتات. وهذا اختاره شيء في الاسلام رحمه الله وهو الذي يفتي به عدد من علمائنا. الجمهور يخففون في ترك التسمية عند النسيان وهو المشهور من المذهب. هو احيانا ان جئت للاحتياط - 00:16:51ضَ

فباب الاحتياط آآ لا شك ان الترك هو آآ داخل في باب الاحتياط. لكن احيانا قد تكون في اشياء كثيرة سيكون الاحتياط ليس في الترك. فيأتي معنى الموازنة في هذا الباب. قول المذهب في اعمار قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا - 00:17:21ضَ

وقطعنا له وجاهته. وقول شيخ الاسلام اقوى في هذه المسألة لان هذا النص آآ او لان التسمية نص. فكلوا مما ذكر الله عليه وفي الاية الاخرى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. وفي آآ الصحيح ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه - 00:17:41ضَ

فدل على ان ما لم يذكر اسم الله عليه لا يؤكل. وهذا القول في نظري والله اعلم اوجه. احسن الله اليكم فصل وتحصل ذكاة الجنين بذكاة امه. وان خرج حيا حياة مستقرا. الجنين - 00:18:01ضَ

الذي في بطن الحيوان اذا ذبحت امه فلا يخلو من حالتين. الحالة الاولى ان يخرج من بطن امه ميتم فذكاة امه ذكاة له. لما جاء عند ابي داود من حديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ذكاة الجنين - 00:18:21ضَ

امه. الحالة الثانية ان يخرج حيا. فاذا خرج حيا فلا بد من تذكيته الخاصة ويكره الذبح بالة كاملة. اي الة قديمة لان في هذا تعذيب للحيوان. والله والنبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله كتب الاحسان على كل شيء فاذا ذبحتم فاحسنوا الذبحة واذا قتلتم فاحسنوا القتلة. نعم - 00:18:41ضَ

احسن الله اليكم. وسلخ الحيوان او كسر عنقه قبل زهوق قبل زهوق نفسه. نعم لماذا فيه من تعذيب الحيوان ومجانبة الاحسان الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم فاذا ذبحتم فاحسنوا الذبحة. نعم. وانما ينتظر حتى - 00:19:21ضَ

احسن الله اليكم وسن توجيهه للقبلة على جنبه الايسر. توجيه الذبيحة الى القبلة مستحب. فلو ذبحة ولغير القبلة صح. وليس في توجيهه للقبلة حديث صحيح نص في المسألة لكنه مروي عن ابن عمر - 00:19:41ضَ

رضي الله عنهما انه كان يستحب ذلك. لان هذا من الاحسان. نعم احسن الله اليكم. وما ذبح فغرق او تردى من علو او وطأ عليه شيء يقتله مثله. لم نعم لانه اجتمع حاضر ومبيح. فيغلب طبعا وكل واحد منهما يصلح ان يكون سببا للقتل. فيغلب جانب الحظر - 00:20:01ضَ

ولذا اه جاء في الصحيحين من حديث عدي بن حاتم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فان وقعت في الماء فلا تأكل. فانك لا تدري الماء قتله ام سهمك؟ وهذا اذا لم يدري الانسان ما الذي قتله؟ واذا قال ما ذبح فغرق - 00:20:31ضَ

ذبحه ثم سقط. فلا يدري هل الذي ذبحه هو الذي قتله الماء او السكر او ذبحه فتردى من علو او ذبحه فواطئه شيء فأهلكه. فلا يدري هل الذي قتله هذا الشيء او الذبح فانه يغلب جانب الحظر في مثل هذه المسألة - 00:20:51ضَ