شرح دليل الطالب | مكتمل

#شرح_دليل_الطالب| الشيخ: أحمد الصقعوب| كتاب الإيلاء | الدرس (٢٢٠)

أحمد الصقعوب

الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ احمد بن محمد الصقعوط حفظه الله يقدم وان عزموا الطلاق فان الله على اله وصحبه احسن الله اليكم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:00:04ضَ

قال المؤلف رحمنا الله واياه اجمعين كتاب الايلاء نعم هذا الكتاب عقده المؤلف للكلام على الايلاء والايلاء لغة اليمين اصطلاحا هو الحلف على ترك وطئ زوجته اكثر من اربعة اشهر - 00:00:51ضَ

فاذا حلف الزوج الا يطأ زوجته اكثر من اربعة اشهر فهذا يسمى ايلاء له احكام جاء بيانها في الكتاب والسنة. اولا هذا حرام هذا حرام لما فيه من الاضرار بالمرأة - 00:01:12ضَ

ولما فيه من سوء العشرة ولانه يمين على ترك واجب عليه. ومن الواجبات عليه اعفاف زوجته. وايضا من مقاصد العشرة الوتر والله عز وجل آآ قال في الظهار وانهم ليقولون منكرا من القول وزورا والفقهاء قاسوا هذا على الظهار - 00:01:30ضَ

ولذا قال وهو حرام كالظهار ايضا الايلاء انما تترتب عليه احكامه اذا توفرت شروط ثلاثة الاول ان يكون من زوج يصح طلاقه وهو المكلف لان الله عز وجل قال للذين يؤلون - 00:01:52ضَ

من نسائهم فلو كان غير زوج لم يكن ايلائا لانه اصلا غير الزوج لا يقع منه هذا الامر فلو قال لله علي الا اطأ فلانة اذا تزوجتها فهذا لا يقع لانه حتى الان ليس زوجا - 00:02:18ضَ

الثاني ان يكون المولي قادرا على الوطأ فان كان عاجزا عن الوطئ في مرض او عجز او غيبة لم يكن الى ان الثالث ان آآ يحلف على ترك الوطئ مدة تزيد على اربعة اشهر. لان الله عز وجل قال للذين يؤلون من نسائهم تربص اربعة اشهر - 00:02:38ضَ

فان فاعوا فان الله غفور رحيم. وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم احسن الله اليكم. وهو حرام كالظهار. ويصح من زوج يصح طلاقه. سوى عاجز عن الوطأ اما لمرض لا يرجى برؤه. او او لجب كامل او شلل - 00:03:05ضَ

فاذا حلف الزوج بالله تعالى او بصفة من صفاته انه لا يطأ زوجته انه لا يطأ زوجته ابدا. او مدة تزيد على اربعة اشهر. صار مؤليا. نعم. اذا حلف الزوج الا يطأ زوجته فلا يخلو من حالات. الاولى ان يحلف الا يطأها اربعة اشهر او اقل - 00:03:31ضَ

فهذا يعني ليس هو الايلاء المراد هنا ولهم ان ينتظروا هذه المدة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حينما ال من نسائه شهرا لكن يؤمر الزوج بالعشرة الحسنة وان ادى امتناعه عن الوطء هذه المدة الى الاضرار بالمرأة الزمه القاضي - 00:04:01ضَ

بالوطء الثاني ان يحلف مدة تزيد على اربعة اشهر فهذا ايلاء الثالث ان يحلف على عدم وطئها ابدا فهذا ايذاء. طيب ما الذي يترتب عليه نعم احسن الله اليكم. ويؤجل له الحاكم ان سألت زوجته ذلك اربعة اشهر. من حين يمينه - 00:04:25ضَ

ثم يخير بعدها بين ان يكفر ويطأ او يطلق. فان امتنع من ذلك طلق عليه ايه الحاكم؟ لقول الله عز وجل للذين يؤلون من نسائهم تربص اربعة اشهر. ينتظرون اربعة اشهر - 00:04:52ضَ

فان فائوا اي رجعوا الى الوطء فان الله غفور رحيم. وان عزموا الطلاق فان الله سميع نعم - 00:05:10ضَ