شرح دليل الطالب | مكتمل

#شرح_دليل_الطالب| الشيخ: أحمد الصقعوب| كتاب البيع | الدرس (١١٦) (باب الربا _١_)

أحمد الصقعوب

الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ احمد بن محمد الصقعوك حفظه الله يقدم يأكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا. واحل الله البيع - 00:00:04ضَ

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. هذا هو المجلس الخامس والعشرون من مجالس شرح دليل الطالب وآآ - 00:00:34ضَ

هذا الدرس يلقى في يوم الاحد الموافق اليوم الثالث من شهر رجب لعام سبع وثلاثين من عام من العام لعام سبع وثلاثين واربع مئة والف بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم - 00:00:54ضَ

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. صلي على محمد. قال المؤلف رحمنا الله واياه اجمعين. المؤلف عقد هذا الباب للكلام على الربا واحكامه واقسامه وضوابطه والاصناف التي يدخل فيها الربا - 00:01:14ضَ

والاصناف الذي التي لا يدخل فيها الربا. وذكر ضوابط عديدة اذا عرفها طالب العلم عرف كيف يتعامل مع هذا الباب؟ وما الذي يحل من البيوع؟ وما الذي لا يحل؟ وقد بينه وذكر امثلة - 00:01:44ضَ

عديدة ينبغي للانسان ان يتفهمه. والربا من المحرمات. وقد دل على تحريم الربا القرآن والسنة والاجماع قال تعالى واحل الله البيع وحرم الربا. في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات - 00:02:04ضَ

الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق واكل الربا الحديث. والاحاديث في هذا كثيرة جدا وقد اجمع اهل العلم على تحريم الربا في بعض الاصناف واختلفوا في بعضها - 00:02:24ضَ

تعريفه هو الزيادة والتفاضل في اشياء مخصوصة. الزيادة والتفاضل في اشياء مخصوصة والربا نوعان ربا فضل وربا نسيئة. وكلاهما محرم. اما ربا الفضل فهو الزيادة في مبادلة الربوي بربوي من جنسه. الزيادة - 00:02:44ضَ

تفاضل عند مبادلة ربوي بربوي من جنسه كأن يعطيه عشر غرامات من الذهب ويأخذ بدلها احدى عشر غرام من الذهب. او يعطيه صاع من التمر ويأخذ صاعين من التمر هذا يسمى ربا وهو ربا فظل. الزيادة في مبادلة ربوي بربوي من جنسه. وقد قال عليه الصلاة والسلام - 00:03:14ضَ

في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر التمر والملح بالملح مثلا بمثل. يدا بيد سواء بسواء. فاذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا - 00:03:44ضَ

كيف شئتم اذا كان يدا بيد. والصنف الثاني ربا النسيئة. وربا النسيئة المقصود به تأخير سيروا القبض عند مبادلة الربوي بربوي من جنسه. تأخير التقابض عند مبادلة الربوي بربوي من جنسه. اذا اذا اعطاه ذهبا واخذ منه ذهبا ولم - 00:04:04ضَ

تقابظ في الحال فهذا ربا. ويسمى ربا نسيئة. لقوله عليه الصلاة والسلام فاذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد. وكلا النوعين محرم. وقد يجتمعان في مسألة وقد يفترقان - 00:04:34ضَ

اخواني في مسألة فاذا باع عليه مئة غرام من الذهب مئة وعشرة غرامات من الذهب قضيها له بعد يوم فهذا ربا. اجتمع في ربا الفضل وربا النسي. وسيتضح لنا هذا ان شاء الله - 00:04:54ضَ

بعد قليل. الاصناف التي يجري فيها الربا نوعان. نوع يجري فيه الربا بالنص اجمع والنوع الثاني يجري فيه الربا بالقياس. اما النوع الاول وهو الاصناف التي يجري فيها الربا بالنص فهي ستة اصناف. ستة اصناف الذهب الذهب - 00:05:14ضَ

والفضة والبر والشعير والملح. وقد دللها حديث عبادة ابن الصامت عند مسلم قد مر معنا قبل قليل الذهب بالذهب والفضة بالفضة الى اخره. فهذه عند مبادلة احدها بجنسه يجب فيها التقابض والتساوي. وعند مبادلة يعني مثلا اذا بادلت فضة بفضة يجب فيها ان يأتي - 00:05:44ضَ

شرطين التقابظ والتساوي. وعند مبادرة ربوي بربوي اختلفا في جنسي واتفقا في العلة مثل ذهب بفضة علتهما واحدة. بر بشعير علتهما واحدة يشترط فيها التقابظ ولا يشترط فيها التساوي. لقوله عليه الصلاة والسلام فاذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم - 00:06:14ضَ

اذا كان يدا بيد. واذا بادل ربوي بربوي مختلفا في العلة كأن يبادل ذهبا بشعير. نقودا بتمر فلا يشترط لها. لا التقابض ولا التساوي كما سيأتي بيانه ان شاء الله في الاصناف الاخرى. الصنف الثاني الاصناف التي يجري فيها الربا بالقياس - 00:06:44ضَ

وهي ما عدا هذه الاصناف الستة مما وافقها في العلة. ما كانت علته نفس علة الاصل المنصوصة. فيلحق بها ما وافقها في العلة. وقد اختلف العلماء في هذا اختلاف طويلا. ما العلة؟ التي - 00:07:14ضَ

توجد في الاصناف الستة حتى نلحق بها ما شابهها. والمذهب يرون ان العلة في الذهب والفضة الوزن. ان الذهب في ان العلة في الذهب والفضة الوزن قالوا فكل ما كان يوزن ولو كان غير مأكول فيجري فيه الربا. الحديد يوزن النحاس - 00:07:34ضَ

يوزن اذا عند المذهب ان هذه اصناف ربوية كما سيمثل المؤلف لها. والقول الثاني وهو اقوى والله اعلم. وهو الذي اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية والعلامة ابن القيم وطائفة من اهل العلم. واختار - 00:08:04ضَ

او عدد من علماء المذهب وهو قول للحنابلة ان العلة في الذهب والفضة مطلق الثمنية كونها ثمنا للاشياء. فعلى هذا يقال كل ما كان ثمنا للسلع فهو صنف ربا الحديد على هذه العلة هل هو ثمن للسلع؟ لا النحاس هل هو ثمن - 00:08:24ضَ

للسلع؟ لا. طيب الريالات؟ الريالات توزن ولا ما توزن؟ ما توزن. لكنها ثمن الاشياء. فيدخل فيها الربا الدولارات يدخل فيها الربا وهذا هو الاقوى والله اعلم. الصدق غير الذهب والفضة - 00:08:54ضَ

البر والشعير والتمر والملح. المذهب قالوا العلة كونها مكيلة فكل مكيل وان كان غير مطعون. فانه صنف ربوي. وهذا ايضا فيه نظر. والقول الثاني وهو اقوى والله اعلم ان العلة كونها مطعومة مكيلة او مطعومة موزونة فكل - 00:09:14ضَ

مكيل مطعوم. او موزون مطعون. فهو صنف ربوي واذا كان الشيء غير مطعوم وهو يكال او يوزن فليس صنفا ربويا. واذا كان الشيء يؤكل ولكنه ما يكال ولا يوزن فليس صنفا ربويا. سبب هذه العلة ان الاصل عدد - 00:09:44ضَ

دخول هذا في الاصناف الربوية الاصل انه يجوز للانسان ان يبيع الشيء متفاظلا ونسأ لعموم قوله تعالى الا واحل الله البيع. فلا يلحق بهذا الصنف الا ما كان كانت العلة فيه ظاهرة وقوية - 00:10:14ضَ

لو نظرنا الى البر والشعير وجدناها تؤكل. وجدناها تكال على هذا يقال كل مكيل يؤكل او موزون يؤكل فانه صنف ربوي. فعند مبادلة فانه صنف قربوا. سيأتي ان شاء الله بين الامثلة في هذا. ما سواه لا يدخل فيه الربا. سيأتي معنا امثلة ان شاء الله. طيب - 00:10:34ضَ

هذا الايضاح البطيخ يكال ولا يعد؟ يعد فعلى هذا على القول الثاني والاول ليس صنفا ربويا. يجوز انك تاخذ بطيخة ببطيختين. طيب. طيب بالنسبة الاعز الان يؤكل؟ نعم. يوزن او يكاد - 00:11:04ضَ

فعلى هذا هو صنف ربوي. ما تأخذ اه صاع من الارز بصاعين من الارز ولو اختلفت الجودة هذه المسألة الثانية. هناك بعض الظوابط التي احب ان اذكرها ثم نقرأ كلام المؤلف رحمه الله حتى يتضح لنا - 00:11:34ضَ

ما يذكره المؤلف في باب الربا. من الظوابط المهمة والقواعد المفيدة في باب الربا الضابط الاول كل ربويين اتحدا في الجنس والعلة فيشترط للتبايع بهما شرطان كل ربوي اتحدا في الجنس والعلة. الجنس الذهب جنس. العلة في الذهب على المذهب - 00:11:54ضَ

الوزن وعلى القول الاخر وهو الاقرب ثمانية. مطلق الثمانية كل ربويين اتحدا في العلة والجنس عند مبادلة احدهما بالاخر يشترط فيهما شرطان. اذا اختل واحد من هذين الشرطين فالمعاملة ربوية - 00:12:24ضَ

الشرط الاول التقابض في مجلس العقد. والشرط الثاني التساوي. لقوله عليه الصلاة والسلام الذهب بالذهب فضة بالفضة الى ان قال يدا بيد. مثلا بمثل سواء بسواء. فاذا اعطيته تمرا واخذت بدله تمر لابد - 00:12:44ضَ

من التقابض والتساؤل. اعطيته فضة واخذت فضة يجب التقابض والتساؤل. هذا الضابط الاول. الضابط الثاني كل ربويين اتحدا في العلة واختلفا في الجنس. كل ربويين اتحدا في العلة واختلفا في الجنس. اتحدا في العلة مثل ايش؟ فضة فضة وذهب - 00:13:04ضَ

علتهما واحدة. بر بتمر حلتهما واحدة. واختلفا في الجنس. جنس التمر الجنس البر الفضة غير الذهب. عند مبادلة احدهما بالاخر يشترط التقابض ولا يشترط التساوي. يجوز ان تعطيه غرام من الذهب ويعطيك مئة غرام من الفضة. لقوله عليه الصلاة والسلام فاذا اختلفت هذه الاصناف - 00:13:34ضَ

فبيعوا كيف شئتم بشرط ايش؟ قال اذا كان يدا بيد. هاء وهاء خذ واعطه ريالات بدولارات الريالات جنس والدولارات جنس. لكن علتهما واحدة وقد ثمانية كونها ثمنا للاشياء. فيجوز ان اعطيك مئة ريال واخذ دولار او العكس. فاذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئت - 00:14:04ضَ

واضح؟ الضابط الثاني؟ الضابط الثالث الضابط الثالث كل ربويين اتحد كل ربويين اختلفا في العلة. اختلفا في العلة فلا يشترط عند مبادلة احدهما بالاخر لا يشترط لا التماثل لا يشترط التماثل ولا التقابل - 00:14:34ضَ

كل ربويين اختلفا في العلة. لا يشترط عند مبادلة احدهما بالاخر التقابظ ولا وهذا هو المذهب واختاره شيخ الاسلام رحمه الله فعلى هذا لو بذلت ذهبا بتمر لا يشترط لا التقابض ولا التساوي. اذا بادلت اذا اعطيته ريالات - 00:15:04ضَ

واخذت منه تمرا لا يشترط لا التقابض ولا التساوه ويدل لذلك احاديث السلف فان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم. فيجوز في السلم - 00:15:34ضَ

كما سيأتي معنا ان نعطيه مئة ريال على ان يعطيني بعد سنة مئة صاع من التمر الظابط الرابع عند مبادلة ربوي بغير ربوي فلا يشترط التساوي ولا التقاطع. اذا اعطيته مثلا شحنة مليانة من البطيخ. واخذت منه عشر غرامات من الذهب - 00:15:54ضَ

يجوز ذلك من غير تقابل ولا تساوي. الضابط الخامس لا اثر لاختلاف النوع والجودة اذا كان الجنس واحدا. والعلة واحدة. لا اثر لاختلاف الجودة والنوع عند مبادلة الربوي المتفق مع الاخر بالجنس - 00:16:24ضَ

اه اذا بادلت ذهب عيار ثمنطعشر. بذهب عيار واحد وعشرين لا تختلف يشترط التقابض والتساوي. لا ننظر الى اختلاف الجودة. اذا بادلت تمرا جيدا التمر مثلا السكري بعظه بعد خمسة ريال الكيلو وبعظه يباع الكيلو بمئة ريال لا ننظر لاختلاف الجودة - 00:16:54ضَ

لقوله عليه الصلاة والسلام الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر الملح بالملح مثلا بمثل. يدا بيد سواء بسواء. وكذلك ايضا في قصة الانصاري الذي ملأه النبي صلى الله عليه وسلم على تمر خيبر. فجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر جيد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم - 00:17:24ضَ

كل تمر خيبر هكذا؟ قال لا يا رسول الله. انا لنأخذ الصاع بالصاعين. يعني يأخذون من التمر الردي ويعطونه صاحبة التمر الجيد. ويعطيهم صاحب التمر الجيد صاعا. فقال عليه الصلاة والسلام - 00:17:54ضَ

عين الربا لا تفعل. عين الربا لا تفعل. فعند مبادلة الربوي بربوي من جنسه لا اثر لاختلاف والنوع واضح؟ الضابط السادس ما اتحدا في الجنس والعلة كالبر بالبر او الشعير بالشعير او التمر بالتمر او الذهب بالذهب او الفضة بالفضة - 00:18:14ضَ

عند مبادلة بعضهما ببعض يجب ان تكون المبادلة بمعياره الشرعي. لماذا لانه اشترط فيه التساوي. ولا يمكن ان نضبط التساوي الا بمعياره الشرعي. فالذهب ما يكاد ولكنه يوزن والتمر يكال كيل فلا بد ان يكون بمعيار - 00:18:44ضَ

الشرعي لقوله عليه الصلاة والسلام مثلا بمثل يدا بيد وقوله كيلا بكيل ايضا. وذلك لاجل ان ينضبط هذا الامر. واضح؟ قد يقول قائل كيف نعرف ان هذا مكيل وهذا موزون؟ قال هذا يوضحه الضابط - 00:19:14ضَ

السابع لمعرفة المكين من الموزون من الربويات يرجع الى ما كان عليه الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما كان مكيلا في زمنه ننظر نعامله بالكيل. وما كان - 00:19:34ضَ

موزونا في زمنه نعامله بالوزن كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه ابو داوود من حديث ابن عمر قال المكيال مكيال المدينة والميزان ميزان مكة. فالاشياء التي كانت في عند اهل مكة تكال. او في زمنه تكال نراعي فيه - 00:19:54ضَ

او توزن نراعي فيها الوزن. طيب لو استحدث الناس شيئا صنفا ربويا ليس موجودا في الزمن السابق نرجع فيها الى عرف اهل الصنعة. فاذا قالوا هذا يكال كيلا فاننا نكيله. واذا قالوا يوزن - 00:20:14ضَ

فاننا نعتبر نعتبر عند مبادلته بصنفه اه ما اعده اهل العرف. الضابط الثامن الزيادة في الدين. مقابل الاجل ربا. كأن يكون عند الانسان او كأن يريد الانسان من رجل مبلغا قدره مثلا الف ريال. وحل وقت السداد. فقال - 00:20:34ضَ

الا اؤخرك واضاعف عليك القيمة. اؤخرك سنة وتعطيني بدل الالف الف ومئة. هذا ربا واجتمع فيه ربا فظل وربا نسية وهو اخبث انواع الربا وهو الذي قال الله فيه قال الله - 00:21:04ضَ

الله تعالى فيه يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا الربا اضعافا مضاعفة. الضابط التاسع ما يشترط فيه التقابض من الاصناف الربوية لا يجوز فيه التراخي ولو لمدة يسيرة فلو قال اعطيك ذهبا بذهب. ذهبا بذهب. او خذ - 00:21:24ضَ

مئة ريال واصرفها لي مئة ريال ريالات. قال لا مانع لكن بعد نصف ساعة اصرفها لك خرج ورجع. لو دقائق معدودات خرج ورجع ما يجوز. لقوله عليه الصلاة السلام فيما رواه مسلم قال عليه الصلاة والسلام الا هاء وهاء قال الذهب بالورق بالورق - 00:21:54ضَ

ربا الا هاء وهاء. هاء وهاء يعني خذ واعط. خذ واعطي. هذه اهم الضوابط التي توضح لنا الاصناف الربوية نقرأ ما ذكره المؤلف. احسن الله اليك يجري الربا في كل مكيل وموزون. ولو لم يؤكل. نعم. هذا هل المذهب؟ وهو - 00:22:24ضَ

فالمذهب يرون ان الربا ليس خاصا بالاصناف الستة وانما بها وما يلحق فيها بها في العلة هذا قول عامة اهل العلم. ما العلة؟ المذهب قالوا العلة الوزن او الكيل. فالوزن - 00:22:54ضَ

ملحقا بالذهب والفضة. والكيل الحاقا ببقية الاصناف الاخرى. نعم. ولذا قال ولو لم يؤكل يمثل المؤلف لهذا. وذكرنا القول الثاني في هذه المسألة قبل قليل الابازير والمائعات. لكن الماء ليس بربوي. ومن الثمار كالتمر والزبيب - 00:23:14ضَ

الفستق والبندق واللوز والبطم والزعور والزعرور والعناب ماشي ماشي والزيتون والملح. هذه المذكورات كلها اصناف ربوية. تلحق بالاصناف المنصوص عليها لانها مدخرة عفوا لانها مأكولة ومكيلة فهي اصناف ربوية فلا يجوز - 00:23:44ضَ

ان يبيع زبيب بزبيب الا متقابضا متساويا. نعم احسن الله اليك. والموزون كالذهب والفضة والنحاس والرصاص والحديد. وغزل التاني والقطن والحرير والشعر والقنب والشمع والزعفران والخبز والجبن. المذهب يرون هنا ان العلة في الذهب والفضة الوزن. فعلى هذا الحقوا بها كل ما يوزن. فكل شيء يوزن يؤكل - 00:24:14ضَ

او ما يؤكل قالوا هو صنف الربا. الحاقا له بالذهب والفضة. فعند مبادلة ما يوزن بجنسه اشترط فيه التقابض والتساوي على المذهب. ولذلك قالوا النحاس والرصاص والحديد وغزو الكتان والقطن - 00:24:54ضَ

والحرير والشعر هذه كلها اصناف ربوية عندهم. وعلى القول الاخر الذي رجحه شيخ الاسلام اختاره عدد من الحنابلة قلنا هو الاقرب ان العلة في الذهب والفضة مطلق الثمن. يعني كونها ثمنا للسلع. لا تدخل هذه معنى - 00:25:14ضَ

الله اعلم. احسن الله اليك. وما عدا ذلك فمعدود لا يجري فيه الربا ولو والق الثاء والخيار والجوز والبيض والرمان. كل ما لم توجد فيه العلم الموجودة في الاصناف الستة فالاصل في بيعه ومبادلته بجنسه الحل. يجوز - 00:25:34ضَ

قابض وعدمه. يجوز فيه التساوي وعدمه. وهذا مثل المعدودات. مثلا البطيخ يجوز ان تأخذ بطيخة ببطيختين الرمان يجوز ان تأخذ رمانة برمانتين لانه من حيث العصر هو معدود وليس موزونا - 00:26:04ضَ

هذا فقسم مما ذكره المؤلف رحمه الله كالثياب والسلاح والفلوس والاواني غير الذهب والفضة. نعم. يقول ولا فيما اخرجته صناعة عن الوزن كالثياب والسلاح والفلوس والاواني. فالثياب موزونة. الثياب اذا - 00:26:24ضَ

من قطن موزونة. على المذهب تعتبر صنفا ربويا عفوا اذا كان قطنا فهو صنف ربوي لكن اذا غزل اصبح ليس صنفا ربويا ليس صنفا ربويا هذا معنى قوله ولا فيما اخرجته الصناعة - 00:26:54ضَ

عن الوزن اي ليس صنفا ربويا. كالثياب والسلاح والفلوس ونحوها استثنى من ذلك الذهب والفضة. فالذهب والفضة سواء كان خاما. او جعلت منه قلادة او جعلت منه اساور يعتبر صنفا ربويا. عند مبادلته بالاخر يشترط فيه التقابض والتسامح - 00:27:14ضَ

وهذا قول جمهور اهل العلم في هذه المسألة. نعم - 00:27:44ضَ