التفريغ
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ احمد بن محمد الصقعوك حفظه الله يقدم يأكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا. واحل الله البيع - 00:00:04ضَ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمنا الله واياه اجمعين. باب بيع الاصول المؤلف رحمه الله تعالى عقد هذا الباب لبيان حكم او - 00:00:34ضَ
لبيان بيع الاصول والثمار وما الذي يلحق بها؟ بيع العقار والاشجار والثمار اذا تم بيع شيء من هذه الاصناف فما الذي يتبع المبيع؟ اذا باع ارضا او عقارا او دار هل يتبعها شجرها؟ هل يتبعها فنائها؟ هل يتبعها الكنوز التي في داخلها؟ وكذلك اذا باع شجرة - 00:01:04ضَ
هل التمر تابع او لا؟ اذا باع ثمرة هل الشجرة تابعة او لا؟ يذكرونه في هذا الباب بيع الاصول والثمار ما الذي يلحق به؟ الاصول المراد بها هنا الاراضي والدور والبساتين والعقارات - 00:01:34ضَ
والمراد بالثمار ما يجنى من الثمار سواء كانت ثمار اشجار او حبوبا ونحوها. فهي عندنا ثلاث اشياء. الاول بيع العقار والثاني بيع الاشجار. والثالث بيع الثمار. فبيع العقار اذا باع احد عقارا. سواء كان العقار - 00:01:54ضَ
ارض او كان العقار دار. فما الذي يلحق به؟ طبعا اذا نصوا فكل ما نص عليه داخل لكن كلامنا هنا هنا اذا باع عقارا ولم ينص على شيء قال بعت عليك الارض او قال بعت - 00:02:24ضَ
عليك الدار. ما الذي يلحق؟ والذي لا يلحق. متى ما نصوا على شيء او استثنوا شيئا فالمسلمون عند الكلام هنا اذا لم ينصوا على شيء فنقول اذا باع ارضى او دار فانه يلحق بها اولا كل ما تجري العادة بتبعيته له وان لم - 00:02:44ضَ
عليه كل ما تجري العادة بتبعيته له وان لم ينص ينص عليه فانه تابع له فمن نقل ملك عقار نقله ببيع. او بهبة. او بصدقة او بوقف فيلحق به كل ما تبعه عادة. والذي يتبعه عادة - 00:03:14ضَ
فالارض تابعة للدار الا اذا اشترط فلو باع دارا واشترط ان الارض ملك للبيع المسلمون عند شروطهم. وكذلك البناء فكل بناء في العقار الذي بيع تابع العقار الا اذا استثني شيء. وكذلك الفناء فكل فناء محاط بالعقار - 00:03:44ضَ
فانه تابع له. وكذلك الشيء الرابع كل متصل العقار. والدار المبيعة كل متصل بها فانه تابع لها. السلالم تابعة. الرفوف المسمرة تابعة الابواب تابعة. المقصود بالابواب الابواب المنصوبة. اما الابواب غير المنصوبة فانها ليست متصلة - 00:04:14ضَ
الخوابي المدفونة. خوابي اشياء يدفنونها ليخبوا فيها اشياء داخلة فيها. على هذا في زماننا الاضاءة تابعة. النوافذ تابعة. المكيفات المتصل تابع وغير المتصل غير تابع. وعلى هذا فقس فكل شيء متصل بالعقار تابع له الا بنص - 00:04:44ضَ
الا اذا استثني. زين؟ طيب ما فيها من شجر. كل الاشجار المغروسة فيها تابعة لها. من غير نص ولا يحق للبائع ان يأخذ شيئا متصلا الا اذا شرطه. فان شرطه فالمسلمون عند شروطه - 00:05:14ضَ
هذا النوع الاول النوع الثاني طبعا هذا النوع الاول اقرأ كلامه احسن الله اليك من باع او وهب او رهن او وقف دارا او اقر او اوصى بها. فناول ارضها وبناءها - 00:05:34ضَ
ان كان يعني ان وجد فيها بناء او فينا وفنائها ان كان ومتصلا بها لمصلحتها كالسلاليم صفوف المسمرة والابواب المنصوبة والخوابي المدفونة وما فيها من شجر لا كنز وحجر. لا كنز وحجر مدفونين. نعم هذا الامر الثاني. طبعا الاشياء التي - 00:05:54ضَ
تلحق بالدار ثلاث انواع. نوع يلحق بها من غير نص. ونوع فيه تفصيل. ونوع لا يلحق بها الا بنص فالذي يلحق بها من دون نص كل ما تجري العادة بتبعي بتبعيته وهي ما ذكرناها قبل قليل - 00:06:34ضَ
النوع الذي فيه تفصيل الكنز الكنوز التي فيها يعني انسان اشترى ارضا واذا فيها كنز من ذهب او من فضة او ماء. هذا الكنز لا يخلو من ثلاث حالات. الحالة الاولى ان يكون من دفن الجاهلية - 00:06:54ضَ
فهذا حكمه حكم الركاز كما جاء في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وفي الركاز الخمس. يعني عشرين بالمئة لبيت المال وثمانين بالمئة لوجده الثاني ان يكون عليه علامة - 00:07:14ضَ
تدل على انه لرب البيت للبائع فهذا يكون للبائع. لان الكنز ما يباع ما يبيع مع الحالة الثالثة ان يوجد عليه علامة انه لاحد من المسلمين لكن لا يدرى من هو؟ فهذا - 00:07:34ضَ
يأخذ حكم اللقطة. وعلى هذا يقال الكنوز ليست تابعة للدار. وهي على ثلاثة اصناف. نعم احسن الله اليك. لا كنز وحجر مدفونين. ولا منفصل كجأ كحبل كحبل ابن ودلو وبكرة وفرش ومفتاح. نعم. القسم الثالث الاشياء المنفصلة عن الدار - 00:07:54ضَ
عن العقار مثل الحبال والدلو. وكذلك الاثاث الذي يكون منفصلا. اما الاثاث المتصل فانه تابع فكل شيء منفصل يمكن نقله وليس متصلا فهذا للبائع الا ان يشترطه مبدع فالان عندنا مثلا لو ان احدا باع دارا باع دارا المجلس الكنب - 00:08:24ضَ
اللي في مجلس الرجال لمن؟ هل يأخذه المشتري؟ عبدالرحمن. لماذا اشترى الدار نعم كانه منفصل وقد جرت العادة ان كل منفصل فانه للبائع الا ان يشترطه المبتدع نعم قال ما فيها من غراس وبناء. لا ما فيها من ننظر كلام المؤلف. اذكر لكم خلاصة الحالة الثانية - 00:08:54ضَ
نقول اولا ان كان المبيع عقارا فعرفنا ما الذي يدخل فيها. ان كان المبيع دارا بنا. فعرفت ما الذي يدخل فيها؟ الحالة الثانية ان يكون المبيع ارظا. ارظا فمثل باع ارض او بستان الذي يتبع المبيع والذي لا يتبعه ما هو؟ نقول كل ما فيها من - 00:09:34ضَ
انغراس فانه تابع للمبيع. النخيل الاشجار بانواعها تبع الارض الا ان اشترطها المبتاع الا اشترطها البائع. وكل ما فيها من بناء من غرف او وجدران فهو تابع للعقار. الا ان اشترطه البائع. واما بالنسبة للزرع الذي - 00:10:04ضَ
فيها هي ان يكون فيها برسيم. فهذا على قسمين. القسم الاول ما لا يجز الا مرة واحدة مثل القمح والشعير والبصل فهذا للبائع الا اذا اشترطه المشتري. وللبائع الحق في تركه الى ان يأتي وقت الجداد. والقسم الثاني ان يكون مما يجز - 00:10:34ضَ
او يلقط مرة بعد مرة. مثال ما يجز مرة بعد مرة البرسيم. يجز ثم يخرج بديلا لها. ومثال ما يلقط مرة بعد مرة الخيار. فهنا نقول الاصول اللي هي الشجر تكون للمشتري. لانها - 00:11:04ضَ
للارض وما عليها من ثمر الجزة الاولى الظاهرة للبائع. وعليه قطعها في الحال لانها تتجدد فتخترق. واما الجزة التالية فهي للمشتري. هذا معنى كلام المؤلف. اعد قراءتها احسن الله اليك. وان كان المباح ونحوه ارضا دخل ما فيها من غراس وبناء - 00:11:24ضَ
لا ما فيها من زرع لا يحصد الا مرة. كبري وشعير وبصل ونحوه. نعم دخل ما في فيها من غراس وبناء هذا القسم الاول. فلو قال بعت عليك الارض اللي هنا ما يلزم انه ينص على ان العقار اللي فيها - 00:11:54ضَ
كل ما فيها داخل الا اذا استثناه البائع لا ما فيها لا ما في فيها من زرع لا يحصد الا مرة. هذه الحالة القسم الثاني الحالة القسم الثاني من الحالة الثالثة - 00:12:14ضَ
كبر وشعير وبصل ونحوه ويبقى للبائع الا الا ولا وقت اخذه بلا. الى اول وقت اخذه بلا اجرة. ما لم يشترطه المشتري لنفسه وان كان يجز مرة بعد اخرى كرطبة وبقول او تكرر ثمرة او تكررت - 00:12:34ضَ
ثمرته كقثاء وباذنجان. فالاصول للمشتري والجزة الظاهرة واللقطة الاولى واللقطة واللقطة الاولى للبائع. وعليه قطعهما في الحال. واظحة نعم هذا الفصل ذكره المؤلف لبيان ما الذي يتبع الشجر اذا به؟ هذا القسم الثالث من المبيعات - 00:13:04ضَ
وهو داخل ايضا في بيع الاصول. بيع الاصول ثلاث انواع. بيع الدور وبيع العقار اللي هو الارض وبيع الاشجار. واما الثمار فسيذكره المؤلف رحمه الله. تكلم المؤلف هنا على احكام بيع الشجر. من باع - 00:13:34ضَ
نخلة او باع شجرة برتقال او باع شجرة عنب فما الذي يتبعها؟ نقول من باع شجرة فلا يخلو فلا تخلو من حالتين. الحالة الاولى ان تكون الشأن يكون البيع بعد - 00:13:54ضَ
التأبير بعد تأبير الشجرة. والحالة الثانية ان يكون البيع قبل التأبير. قبل فنقول اذا باعها بعد التأبير فالثمر للبائع الا ان يشترط المبتاع والدليل على ذلك ما جاء في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من باع نخلا بعد ان تؤبر فثمرتها - 00:14:14ضَ
بائع الا ان يشترط المبتدع الحالة الثانية ان يكون بيع الشجرة قط قبل التأبير فالثمر تبع الشجرة للمشتري لقوله عليه الصلاة والسلام من باع نخلا بعد ان تؤبر فثمرتها للباء. دل بمفهومه انه لو باع الشجرة قبل التأبيد فثمرتها ليست - 00:14:44ضَ
للبائع. قد يقول قائل ما هو التأبير؟ ما هو التأبير؟ نعم نعم. نعم. التأبير هو التلقيح. هذا الاظهر والله اعلم. وهو وظع طلع فحل نخلي بين طلع النخلة. هذا هو الاظهر. المؤلف رحمه الله اشار الى ان - 00:15:14ضَ
التعبير هو تشقق طلع النخلة. سواء لقحت او ما لقحت. وعليه ينبني الخلاف ينبني الخلاف. ولو عبر طبعا اقرأ كلام المؤلف. احسن الله هذا التأبين فلو باع النخل بعد التأبير فالثمر للبائع الا - 00:15:44ضَ
طيب الان الثمار بقية الثمار ما تلقح برتقال العنب ما فيها تلقيح ما الذي يلقح النخل وعلى هذا يقال ضابط التأبير في فيما لا يلقح يرجع فيه الى عرف الى عرف المزارعين. وقد ذكر العلماء رحمهم الله ظوابط فاذا ظهرت وبدت الثمرة - 00:16:14ضَ
اذا ظهرت وبدت الثمرة هذا يعتبر تأبيل فلو باع العنب بعد ان ظهرت ثمرته تشقق طلعها هذا يعتبر تعبير. فالثمر الذي فيها للبائع الا ان يشترطه. وسيذكر المؤلف ضوابط ننظر اليها نعم - 00:16:44ضَ
احسن الله اليك واذا بيع شجر النخل بعد تشقق طلعه فالثمر للبائع متروكا الى اخواني وقت الى اول وقت اخذه. ولو عبر المؤلف بالتأبير باللفظ النبوي لكان اولى. والمعروف ان التعبير هو التلقيح نعم - 00:17:04ضَ
وتوت ورمان وجوز. او ظهر من نوره كمشمئ. اعظم من لا لا بالفتح ولوز او كمشمش وتفاح وزفرجل نعم الان لو باع العنب او التين او التوت او اه الرمان او الجوز بعد ان ظهرت الثمرة هذا يعتبر - 00:17:34ضَ
هو هذا ملحق بالتأبير. فالثمرة للبائع الا ان يشترط المبتلى. والظابط فيما له نور مثل المشمش والتفاح والسفرجل واللوز هم الحقوا التأبير في هذه الاشياء قالوا اذا خرجت من نورها والمقصود بالنور الزهرة. هذه التفاحة اول ما يطلع منها تطلع زهرة - 00:18:14ضَ
كذلك ايضا البرتقال اول ما يخرج منها زهرة. ثم بعد ذلك تخرج من هذه الزهرة الثمرة. فالتأبير جعلوه الزهرة. اه خروجها من نورها. مثل طلع النخلة اول ما يخرج الطلع ما يفرج - 00:18:44ضَ
ثم بعد ذلك يفرج. فعلى هذا يقال الظابط في اه ما له نور ان تخرج الثمرة من نورها نعم من اكمامه كورد. نعم. الورد له قيمة. فلو باع شجرة ورد فان كانت - 00:19:04ضَ
الوردة خرجت منكم يعني بدأت تخرج من كمها فثمرتها للبائع الا ان يشترطها المبتاع وان باع اه قبل ان تخرج من كمها فالثمرة للمشتري. نعم. احسن الله اليك قبل ذلك فللشتري ولا تدخل الارض تبعا للشجر فاذا لم يملك - 00:19:34ضَ
غرس مكانه. من اشترى شجرة لم يملك ارضها. فلو باع النخلة لا يملك الارض التي فيها النخلة فلو ماتت النخلة لا يملك ان يغرس بدلا منها محلها. فهاتان مسألتان. من باع شجرة - 00:20:04ضَ
لا يملك الارض التي تحتها. واذا ماتت النخلة لا يملك ان يغرس في محلها غيرها نقف على هذا والله اعلم وصلى الله وسلم سألني احد الاخوة قبل يومين عن آآ يقول ما رأيك ما يذكره - 00:20:24ضَ
بعض اهل العلم ان الانسب في دراسة الفقه ان يدرس الطالب الفقه من غير افاضة في ذكر الادلة ومن غير ذكر الخلاف. هل تؤيده قلت نعم وايدها. قلت نعم اؤيدها. طريقة الفقهاء رحمهم الله حينما الفوا كتب الفقه تجدهم - 00:21:04ضَ
لا يفيضون في ذكر الادلة اصلا. وانما يذكرون المسائل بعد المسائل ويوضحون المسألة واذا ذكروا الدليل ذكر الشاهد ليس عجزا ولم تخفى عنهم الادلة. كلامهم متقن مقصودهم من هذا والله اعلم انهم ارادوا - 00:21:34ضَ
ان يتصور الطالب المسائل من غير دخول مزاحمات كثيرة عليه. ايضا ليجمع الطالب بين التسلسل في المسائل. الشروط واحد بعد الثاني. المسألة واحدة بعد الثانية. فاذا ذكروا المسألة وافاضوا في ذكر - 00:21:54ضَ
ادلتها واتوا بالادلة الكثيرة على هذه المسألة احيانا يغيب عن الطالب التركيز على المسألة ثم يفكر في الدليل هذا هل يناسب هذه او ما يناسبها؟ والدليل اذا ذكر كاملا يكون فيه يعني وجه الدلالة - 00:22:14ضَ
لهذي المسألة واوجه دلالة لمسائل اخرى. يفكر الطالب بالفوائد الاخرى التي في هذا الحديث. ولذلك الفقهاء رحمهم الله تجدهم مثل ما ذكره صاحب الروظ مثلا صاحب منتهى الارادات كشاف القناع صاحب الكافي تجدهم - 00:22:34ضَ
يذكرون المسائل مجرد عن الادلة. فان ذكروا دليلا ذكروا الدليل بايجاز. ليس وانما ليركز الطالب على المسألة. ثم بعد ذلك اذا اراد الطالب ان يستوعب عنده كتب اخرى. عنده المغني عنده - 00:22:54ضَ
مجموع يفيضون في ذكر الادلة وايضا ما يستوعبون. ليس المقصد ان يستوعب الطالب كل الادلة التي تدل على هذه المسألة يكفيك دليل واحد يدل عليها. مثل ذكر العلماء العلل في حديث - 00:23:14ضَ
احيانا يأتي مثلا الامام الترمذي ويذكر علة واحدة في حديث خلاص يكفي. انما تستوعب العلل الادلة على مسألة عند البحوث. في البحوث العلمية يأتي الانسان بكل ما يدل على هذه المسألة. لكن العلماء ما كان هذه - 00:23:34ضَ
ما كانت هذه طريقتهم في التأليف. الا حينما يحتاجون. ولذلك عندما يريد الطالب ان يتعلم ويدرس كلام الفقهاء ينبغي عليه ان يتصور كلام الفقهاء. تصوره افهمه افهم المراد منه واعرف - 00:23:54ضَ
ولو بايجاز. ولكل مقام مقال. ولذلك طريقة العلماء عندما يشرحون الحديث تختلف عن طريقتهم عندما يقررون فمسائل الفقه انظر مثلا النووي رحمه الله حينما قرر في كتابه الروضة فقه الامام الشافعي. وانظر الى شرحه لمسلم. طريقته هنا تختلف عن طريقته - 00:24:14ضَ
هنا انظر مثلا الى ابن رجب حينما بدأ يتكلم على احاديث البخاري في كتاب فتح الباري اتى لك بسيب من الادلة والاثار والاقوال. لانه الان ما هو بيشرح فقها مذهبيا. وانما ينظر - 00:24:44ضَ
الاحاديث ويفجر ما فيها من ينابيع الحكم. فيأتي لك بالفقه العالي من الصحابة الى زمن الائمة الاربعة والادلة والاثار وحينما بدأ يحرر القواعد في كتابه تحرير قاعد قواعد ابن رجب ما يفيض لك بالادلة. ولا يفيض لك بالخلاف. تحتاج انك تفهم المسألة. اسأل الله ان يوفقنا واياكم لكل خير. ولذلك - 00:25:04ضَ
هذا اذا فهمه الانسان يعلم ان طلب العلم يحتاج الى طول زمان. وصحبة استاذ وطول الزمان لن تدرس الفقه مرة واحدة تكتفي بدراسة الفقه مرة تحتاج مرة مرتين ثلاث اربع كل مرة تتظلع فيه اكثر. جزاكم الله خير - 00:25:34ضَ
نناقش على هذا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد هذا هو المجلس الخامس والعشرون من مجالس شرح - 00:25:54ضَ
بدليل الطالب والمنعقد في جامع النصيان بمدينة بريدة في يوم الاحد الموافق العاشر من شهر رجب لعام الف واربع مئة وسبعة وثلاثين من الهجرة. تقدم معنا في الدرس الماظي في الكلام على باب بيع الاصول والثمار. تكلمنا على المراد بالاصول والمراد بالثمار. وان - 00:26:24ضَ
الاصول تشمل بيع الاراضي اذا باع الانسان ارضا فما الذي يتبعها؟ وكذا تشمل بيع الدور اذا اذا باع الانسان دارا فما الذي يتبعها؟ وكذلك ايضا تشمل بيع الاشجار اذا باع شجرة ما الذي يتبع - 00:26:54ضَ
واما بالنسبة لبيع الثمار فوقفن عليه. بيع الثمار اذا باع الانسان ثمرة ما الذي يتبعها وكذا متى يجوز بيع الثمرة ومتى لا يجوز؟ واذا اشترى ثمرة وقبل قطفها حصل لها جائحة بان جاء جراد او جاء مطر او جاءت عواصف فاهلكتها ما الذي يترتب على ذلك - 00:27:14ضَ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمنا الله واياه اجمعين. فصل ولا يصح بيع الثمرة قبل بدو صلاحها. المؤلف تكلم هنا على بيع الثمرة. وبيع الثمرة لا - 00:27:44ضَ
لا يخلو من حالتين الثمرة التي تكون على الشجرة كثمرة التمر تمر كذلك البرتقال والتفاح وغيرها لا يخلو بيعها من حالتين. الحالة الاولى ان يطبيعها مقطوعة. تقطع فتباع فهذا وان كانت لم تستوي بعد لم تنضج بعد اذا كانت مقطوعة. الحالة الثانية ان يبيعها وهي على الشجرة - 00:28:14ضَ
فاذا باع الثمرة وهي على الشجرة فلا يخلو بيعها من حالتين. الحالة الاولى ان بيعها بعد صلاحها بعد ان نضجت احمرت التمر او اصفرت تمول العنب حلوى فاذا نضجت جاز له ان يبيعها. والحالة الثانية اذا لم تكن قد نضجت. فهذه لا يجوز بيعها - 00:28:44ضَ
لا يجوز بيعها الا في حالات ثلاث. الحالة الاولى ان يبيع الثمرة بشرط قطعها في الحال فاذا باعها بشرق قطعها في الحال فيجوز ولا يعلم خلاف بين العلماء في ذلك. والحالة الثانية - 00:29:14ضَ
ان يبيع الثمرة مع الاصل. يبيع الثمرة التمر مع الشجر. فهذا ايضا جائز لانه يثبت تبع ما لا لا يثبت استقلاله. والحالة الثالثة ان يبيع الثمرة على مالك الاصل. كأن تكون الشجرة لشخص - 00:29:34ضَ
ثمرة لشخص فيبيع الثمرة على مالك الشجرة. فالمذهب يرون جواز ذلك مذهب يرون جواز ذلك. نعم اعد. احسن الله اليك ثمرة قبل بدو صلاحها لغير مالك الاصل. ولا بيع الزرع قبل اشتداد حبه - 00:29:54ضَ
نعم قال ولا بيع الزرع قبل اشتداد حبه ما يقال في الثمر يقال في الحبوب. ما يقال في الثمر يقال في القمح يقال في الشعير فلا يجوز بيع الحب قبل اشتداده. لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع - 00:30:24ضَ
يعني حتى يزهو وعن السنبل حتى يبيظ ويأمن الباء العاهة نال البائع والمشتري كما رواه مسلم السابقة يقال هنا كما يقال في الاقسام السابقة صلاح لجميع نوعها الذي بالبستان. نعم. عرفنا ان بيع الثمر - 00:30:44ضَ
قبل بدو صلاحه لا يجوز الا في حالات ثلاث. وبيع الثمر قبل بدو صلاحه جائز. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم والحديث متفق عليه. هنا ذكر لك ما هو ضابط الصلاح - 00:31:14ضَ
متى نقول التمرة بدأ صلاحها؟ وكذا ايضا هل صلاح التمر في شجرة يعتبر صلاح لجميع التمر الذي فيها معلوم ان التمر ما يصلح جميعا. يتتابع احيانا يكون البستان فيه الف نخلة. اذا صلح - 00:31:34ضَ
صلح تمر نخلة واحدة هل يعتبر صلاح لجميع النخل الذي فيها؟ هل كل نوع من انواع النخيل له حكم ام لا؟ واضح؟ هنا اشار المؤلف اليه بقوله وصلاح بعض ثمرة - 00:31:54ضَ
شجر صلاح لجميع نوعها الذي في البستان. فعلى هذا يقال صلاح الثمرة التي في شجرة لا يخلو من حالات. الحالة الاولى يقول اذا صلح ثمر شجرة او جاز بيع بقية ثمرها بلا خلاف بين العلماء. اذا صلح بعض - 00:32:14ضَ
ثمر شجرة. النخلة اذا احمر احمرت تمرة منها. يجوز ان يباع ما فيها ويعتبر تابع لها ويثبت تبعا ما لا يثبت استقلاله والتابع تابع. وهذا بلا خلاف بين العلماء. الحالة الثانية صلاح شجرة يعتبر صلاح لجميع نوعها الذي في البستان - 00:32:44ضَ
وهذا مذهب كثير من العلماء. فاذا كان البستان فيه سكري وفيه برحي اذا احمرت قوس اذا اصفرت تمرة من نخلة من نخيل السكري كل الذي في يجوز ان يباع اذا كان من نخل السكري. فاذا بدا صلاح ثمرة من شجرة يعتبر - 00:33:14ضَ
لجميع نوعها الذي في البستان. الحالة الثالثة صلاح جنس من ثمار البستان ليس فلاحا لثمار جنس اخر مخالفا له وهذا بلا خلاف بين العلماء. فاذا صلحت تمرة من نخلة لا يعتبر صلاح التمر صلاح للعنب. لان هذا جنس وهذا جنس. الحالة - 00:33:44ضَ
الرابعة صلاح شجرة هل هو صلاح لكل جنسها في البستان؟ ام نقول لكل نوع حكمه جنس النخيل جنس لكنه انواع. العنب جنس لكنه انواع. فاذا صلح السكري. هل وصل البرحي واذا صلح العنب البناتي هل هو صلاح للحلواني؟ واضح؟ هذه مسألة اختلف العلماء فيها - 00:34:14ضَ
مذهب ان بدو الصلاح في بعض النخل يعتبر صلاح لجميع النوع في البستان دون الجنس يعتبر صلاح لجميع النوع دون الجنس. فصلاح السكري صلاح لكل السكر الذي في البستان انه ليس صلاحا بقية التمور الاخرى. وهذا هو المشهور من المذهب. والقول الثاني في المسألة ان - 00:34:44ضَ
صلاح شجر صلاح لسائر الجنس. وان اختلف نوعه. وهذا رواية عن الامام احمد. وبه قال الامام مالك والشافعي واختاره شيخ الاسلام رحمه الله. لان العادة جرت ان الجنس الواحد يتلاحق. كم النوع الواحد - 00:35:14ضَ
في الصلاح. وكذلك التمر جنس في الربا. فكما قيل في الربا قال عليه الصلاة والسلام التمر بالتمر مثلا بمثل فيلحق هذا بهذا. وايضا في هذا تيسير ولا منه والله اعلم. وهذا القول قول قوي في المسألة. تلخص عندنا في صلاح الاشجار هل هو صلاح لكل ما فيها او كل النوع؟ نقول - 00:35:34ضَ
صلاح ثمرة في شجرة يعتبر صلاح لكل ما في هذه الشجرة. واضح؟ الثاني صلاح لجنس لا يعتبر صلاح لجنس اخر. وهذان بلا خلاف. الثالث صلاح لنوع يعتبر صلاح صلاح لي ثمرة من نوع يعتبر صلاح لكل ما في البستان من نفس نوعه - 00:36:04ضَ
نوع البرحي نوع. الحالة الرابعة صلاح لنوع من الجنس هل هو صلاح لكل انواع مختلفة من جنسه قولان المذهب لا. والقول الثاني وهو رواية عن الامام احمد نعم. نعم. احسن الله - 00:36:34ضَ
اليك فصلاح البلح ان يحمر او يصفر. نعم هنا اشار المؤلف الى ضابط الصلاح في الثمرة. صلاح تمر ان يحمر او يصفر. متى ما بدأ التلوين به هذا صلاحه لقوله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين قالوا وما زهوها؟ قال - 00:36:54ضَ
انت حمار او تصفار. نعم. احسن الله اليك. وصلاح البلح ان يحمر او يصفر والعنب ان يتموه بالماء الحلم. واضح نعم اه قولي عليه الصلاة والسلام لما نهى عن بيع الثمرة قال حتى تطيب. فاذا طابت الثمرة للاكل طابت واحدة - 00:37:14ضَ
منها جاز بيع الجميع هذا يعتبر نضجها هناك فمن طيب والباذنجان والخيار والخيار ان يؤكل عادة. وما تلف من الثمرة قبل اخذها فمن ضمان البائع ما لم تبع مع اصل مع اصلها او يؤخر المشتري اخذها - 00:37:44ضَ
نعم هنا اشار المؤلف الى مسألة الجوائح التي تصيب الزروع والثمار احيانا يشتري الانسان البستان يشتري القمح بعد ان اشتد. وقبل ان يأتي وقت اه حصاده يأتي عليه شيء يتلفه. مطر - 00:38:24ضَ
اه يأتي جراد يتلفه الشريعة خففت في هذا الباب وراعت حال المشتري الذي لم يتمكن بعد فامرت بوظع الجوائح كما جاء عند الامام مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بوظع الجوائح - 00:38:44ضَ
وقال لو بعت من اخيك ثمرا فاصابته جائحة. فلا يحل لك ان تأخذ منه شيئا. بما تأخذ مال اخيك بغير شيء او بغير حق. فالجوائح هي الافات التي لا يستطاع دفعها. ولا تظمينها. اذا - 00:39:04ضَ
او اتلفت الثمرة قبل قبظها كالبرد والمطر والجراد والعدو وغيرها. فعلى هذا يقال اذا حصلت جائحة فمتى تكون الثمرة من ظمان البائع؟ ومتى تكون من ظمان المشتري نقول اذا حصلت جائحة فلا تخلو من حالات. ثمرة لا تخلو من حالات. الحالة الاولى اذا حصلت قبل ان يمكن - 00:39:24ضَ
بائع المشتري من القبر. فتكون الثمرة من ظمان البائع. الحالة الثانية ان الجائحة بعد ان مكن المشط البائع المشتري من القبر. لكن قبل ان تنضج حتى الان ما اكتمل نضجه احمرت الثمرة التمر. لكن ما بعد نضجت ففي هذه الصورة نقول هي من ضمان البائع لقول - 00:39:54ضَ
عليه الصلاة والسلام اذا بعت من اخيك شيئا فاصابته جائحة فلا يحل لك ان تأخذ منه شيئا بما تأخذ ما لا احقيك بغير وبهذا قال الامام احمد ومالك الحالة الثالثة اذا حصلت الجائحة بعد - 00:40:24ضَ
مكنه من القبر. وقبل قطف الثمرة. بعد ان مكنه من القبض وبعد نضجها وبعد نضجها وقبل قطف الثمرة حصلت جائحة فهذه تعتبر من ظمان نضجت ومكنه من القبض لكن قال اليوم ما في سوق. ابأخر القبر ابأخر الخراف - 00:40:44ضَ
اليوم الفلاني تكون اجازة فيأتي الناس هنا مكنة ونضجت فالتفريط من المشتري وليس كل اه مال انتقل الى كل ما ليس كل مال اصابته جائحة انتقل الى صاحبه انتقل الى المالك الثاني يأخذ حكم الجوارح. بل آآ الذي يأخذ الثمرة التي تأخذ حكم الجوائح - 00:41:14ضَ
لابد ان تكون انتقلت بعوض. اما الهبة الصدقة فلا آآ تأخذ حكمها لانه ما على المحسنين من سبيل والنبي صلى الله عليه وسلم قال بما تأخذ مال اخيك بغير حق. هو الان ما اخذ مقابل له وانما اهداه. ايضا لا بد - 00:41:44ضَ
ان تكون الثمرة باقية على رؤوس الشجر. ليتم نضجها. اما اذا قطفها المشتري ووضعها في الارض فليست من ضمان البائع. وكذا اذا لم تكن نضجت هذي من ظمان البائع احسن الله لو قال قائل لو جاء لص وقطعها نقول ليست من ضمان البائع الجوائح - 00:42:04ضَ
انما تتعلق بالافات التي لا يستطاع دفعها ولا تظمينها. اما الادمي استطاع دفعه استطاع تضمينه فنقول يطالب المشتري السارق لكن عندنا العطش الجراد مثلا المطر ونحوه من ذلك. نعم. احسن الله اليك - 00:42:34ضَ