التفريغ
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ احمد بن محمد الصقعوك حفظه الله يقدم يأكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا. واحل الله البيع - 00:00:04ضَ
نعم المؤلف انتقل بعد ذلك لباب القرض وذكر فيه احكام القرض القرض هو دفع مال لمن ينتفع منه ويرد بدله. دفع مال لمن ينتفع منه ويرد بدله. كان يعطي صاحبه مئة ريال على ان يردها اليه بعد - 00:00:34ضَ
شهر بعد سنة بعد يوم هذا يسمى قرض. القرض له احكام. في حالات يجوز. وفي حالات لا يجوز ما الذي يترتب على القرن اذا نقص او زاد الهدايا فيه الى غير ذلك - 00:01:04ضَ
من المسائل والقرض دل على جوازه الكتاب والسنة والاجماع كما قال تعالى من ذا الذي يقرض الله حسنة والنبي صلى الله عليه وسلم اقترض واقرب وما زال اهل العلم يبينون ان - 00:01:24ضَ
ان القرض من من الاشياء التي يندب لها. ولذلك يقال القرض في حكم القرض للمقرض من المستحبات والسنن. كون الانسان يقرض غيره يندب له ذلك. فهو داخل في قوله عليه الصلاة والسلام من نفس عن - 00:01:44ضَ
كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. واما بالنسبة للمغترظ فانه مباح ولا غضاضة عليه في دارك. ولا ينزل من قدره. اذا كان في نيته ان يؤدي القرظ لمن اقترض - 00:02:04ضَ
منه وقد اقترض النبي صلى الله عليه وسلم فليس داخلا في اليد السفلى لانه ليس صدقة وانما هو مال لينتفع به ويرد بدله. لكن يجب على الانسان اذا اقترض ان ينوي ان يرد المال - 00:02:24ضَ
الى اهله قولي عليه الصلاة والسلام كما في البخاري من اخذ اموال الناس يريد اداءها ادى الله عنه. ومن اخذها يريد اتلافها ما اتلفه الله الا بني ادم. نعم يصح يصح بكل عين يصح بيعها الا بني ادم. اكمل علشان - 00:02:44ضَ
ويشترط علم قدره قال المؤلف يصح بكل عين يصح بيعها كل شيء يصح بيعه يصح قرضه يدخل في ذلك كل الاعيان مكيلات معدودات موزونات مذروعات منافع كل كل عين يصح بيعها يصح قرضها. هل يجوز للانسان ان يقرض الاواني؟ نعم. يجوز ان يقرض السيارة - 00:03:24ضَ
نعم يجوز ان يقرض المال؟ نعم كل شيء يصح بيعه يصح قرضه مكيب موزون ونحوا من ذلك. قال الا بني ادم كان يقرض الغلام او يقرض الجارية. قالوا يمنع من ذلك. لماذا - 00:03:54ضَ
المذهب قالوا لا يجوز. اولا لانه لم ينقل عن السلف. ما كانوا يقترضون الجواري. وايضا هو ليس من المرافق ولانه يؤدي الى اقتراض الجارية ويطأه لانه ينتفع بها ويرد بدلها. نعم. احسن الله اليك - 00:04:14ضَ
ويشترط علم قدره ووصفه وكون مقرضي يصح تبرعه. نعم هذه شروط صحة القرظ لصحة القرض ان يتوفر فيه شرطان. الاول معرفة قدر القرض ووصفه. ليرد بدنه يعرف قدره هل هو مكيل؟ كم وكيله؟ كم وزنه؟ كم عده؟ وكذلك ايضا يعرف وصفه ان كان - 00:04:34ضَ
صوفا اخذ شاة ما هي. اهي اه مثلا مسنة او جذعة او غير ذلك الثاني ان يكون المقرض من اهل التبرع. وهذا باتفاق الائمة بان يكون بالغا عاقلا حرا رشيد - 00:05:04ضَ
اذا فلو اقترض من طفل لا يصح. لان الطفل لا يصح تضرعه. نعم. احسن الله اليك ويتم العقد بالقبول ويملك. ويلزم بالقبض فلا يملك المقرض استرجاعا القرض كسائر التبرعات. سيأتي معنا في باب التبرعات. الهبة الصدقة العطية - 00:05:24ضَ
انها تتم بالقبول. اذا قال وهبتك او لو هذي مسائل طبعا فيها تفاصيل. لكن لو قال ساتصدق بمئة ريال. الان هل يجوز له ان يرجع او لا ما دام ان ما دام انه ما اخرجها من ملكه يجوز له ان يرجع. ان النبي عليه الصلاة والسلام قال العائد في هبته كالكلب - 00:05:54ضَ
يقيء ثم يعود في قيءه. فما دام ما اخرجها من يده. الى الان حاطه في جيبه لكن ناوي ان يتصدق على الفقير الذي عند باب المسجد فلما وصل الباب قال لعلي ما اتصدق الان يجوز له ذلك حتى الان ما اخرجها سيأتي بحثه ان شاء الله في بابه - 00:06:24ضَ
قد دلت له اثار عن الزبير وعن عن ابي بكر رضي الله عنهما. الحاصل قال آآ يتم العقد بالقبول ويملك يتم العقد بالقبول ويملك. ويلزم بالقبض عفوا يتم العقد بالقبول هكذا. ويملك ويلزم بالقبض. ويملك ويلزم بالقبض فلا - 00:06:44ضَ
يملك المقرض استرجاعه. القرض نقول يتم بالقبول. اذا قال اقرضتك مئة ريال. تم القرض لكن لا يلزم الا اذا قبضه المقرظ لان هذا نوع من انواع التبرع نوع من التبرك هذا هو المذهب وبه قال جمهور اهل العلم. فلو قال ساقرضك مئة ريال ثم قبل ان يقبضها المقترض رجع - 00:07:14ضَ
اقول جائز لك ذلك. وان كان الاولى لك ان تفي بما وعدت. نعم. احسن الله اليك البدن حالا. حالة. نعم. وموجود الشدة يا شيخ طبعا المعنى يختلف ويثبت له البدل حالا هذا الذي يظهر والله اعلم. اذا قبض - 00:07:44ضَ
المقترض القرض اصبح في ذمته من حين قبضه. حالا اخذ مثلا اقترض منه آآ جملا او شاة. يجوز كما استسلف النبي صلى الله عليه وسلم بكرا. فلما جاء صاحبه يسترد منه قرضه قال اعطوه فقالوا يا رسول الله لا نجد الا سنا خيرا من - 00:08:14ضَ
قال اعطوه فان خيركم احسنكم قضاء. فاذا قبض المقترض القرض اصبح في ذمته من حين قبضه. قال ويثبت له بدل حاله يعني بمعنى لو تلف القرض الان بعد ان قبضه المقترض ما على المقرض شيء يقول خلاص في ذمة ذلك - 00:08:44ضَ
الرجل بدله في ذمته بدلة هذا معنى قوله يثبت حاله. احسن الله اليك ويثبت له البدل حالا فان كان متقوما فقيمته وقت القرض. وان كان مثلي فمثله. ما لم يكن معيبا او فلوسا ونحوها. نعم المقرض يثبت له البدن بعد قبض المقترض - 00:09:04ضَ
مباشرة. وضابط البدل نقول ان كان المال من المثليات وضابط المثل ما له مثل في السوق يجب عليه ان ان يعطيه بدله من مثله. اقترب منه سيارته. ما الفرق بين القرض والاستعارة؟ الاستعارة غير - 00:09:34ضَ
غير القرن القرض اخذ مال لينتفع منه ويرد بدله. والاستعارة العارية اخذ مال لينتفع منه ويرده. ويرده. ولذا هنا مباشرة يثبت البدن في القرض. واما بالنسبة العارية ما يفقد البدن الا اذا حصل تفريط او تعدي وهذا فرق بين - 00:09:54ضَ
هذه وتلك. وعلى هذا يقال اذا اراد ان يرد بدل القرض فان كان مثليا فمثله. يبغى يرد مثله الة مثل الالة. وان كان متقوما فقيمته يرد قيمته. والقيمة ما ليس له مثل - 00:10:24ضَ
في السوق يعطيه قيمته وقت السداد وقت وقت القرظ قال اقرضتك مئة آآ اقرضتك شاة اقرضتك شاة. الشاة ليست مثلية وانما هي متقومة الالة مثلية وليست آآ متقومة نعم او فلوسا احسن - 00:10:44ضَ
الله اليك او فلوسا ونحوها فيحرمها السلطان فله القيمة. نعم اشار المؤلف بهذا الكلام والكلام الذي قبله ان من اقترض شيئا يجب عليه ان يرد مثله. من اقترض شيئا وجب عليه - 00:11:14ضَ
ان يرد مثله الا في حالات. الحالة الاولى ان يقترض متقوما وهو ما ليس له مثل. فهذا يرد قيمته الحالة الثانية ان يقترض فلوسا ثم تنعدم الفلوس. او يقترض ثم يحرمها السلطان يعني يلغيها. السلطان. فهذه يلزمه ان يرد قيمته - 00:11:34ضَ
انتهى وقت القرظ. ننظر كم كانت تساوي؟ يرد قيمتها. واضح؟ طيب. اذا اقترب مبلغا ثم لما جاء وقت السداد قيمة الفلوس نقصت لكنها موجودة اقترب منه مثلا مئة دولار على ان يرد مئة دولار بعد سنة لما جاء الى الدولار ساقط اصبح - 00:12:04ضَ
الدولار يساوي كذا وكذا. اصبح بربع قيمته. هنا المذهب يرون ان اه انها اذا نقصت قيمة الفلوس فليس له الا قيمتها وقت السداد. عدد بعدد عدد بعدد لا ينظر الى قيمتها وقت القرظ الا اذا حرمها السلطان. واضح؟ مثل الان - 00:12:34ضَ
الدنانير العراقية. منعت. صار طلعوا دنانير ثانية. وهذا المشهور من المذهب ولذلك كلام المؤلف يدل عليه. والقول الثاني القول الثاني وهو رواية عن الامام احمد اختارها شيخ الاسلام والعلامة ابن القيم وطائفة من - 00:13:04ضَ
العلماء ان الفلوس اذا نقصت قيمتها فلا يجب على المقرض اخذها ناقصة وانما ينظر كم تساوي لكن لان اخذ نفس العملة بشيء زائد الربا ينتقل الى عملة ثانية. فاذا عدلها مباشرة ولزم ان يقبضها في مجلس العقد - 00:13:24ضَ
فبدل مثلا اه الدولارات يأخذ ريالات. ما كانت تساويه وقت القرض. نعم الاسلام هذا هو العدل. نعم. احسن الله اليك ويجوز شرط رهن وضمير فيه تجوز ويجوز شرط رهن وضمير فيه. توثقة القرض بالرهن - 00:13:54ضَ
وبالظامن جائز لان الله عز وجل قال يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه. في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من يهودي الى اجل. ورهنه درعا من حديد وهذا توثقة للدين. وعلى هذا - 00:14:24ضَ
يقال توثيقة الدين والقرظ نوع من انواع الديون. يجوز. وتكون توثيقته بعدة امور باربعة امور تكون توثيقته بكتابته حتى لا ينكره المقترض. قوله تعالى فاكتبوه. ايضا يجوز ان تكون ثقته بالاشهاد يشهد اثنين. الامر الثالث تكون توثيقته ايضا باخذ رهن كما نص المؤلف عليه فرهان - 00:14:44ضَ
مقبوضة ايضا يجوز ان تكون توثيقته باخذ ضامن يقول اقرظك الف ريال على ان تسددها لي بعد شهر لكن بشرط لي من يضمنك. يجوز ذلك عند جمهور اهل العلم. احسن الله اليك ويجوز قرض الماء - 00:15:14ضَ
يجوز قرض الماء كيلا لماذا نصوا على كونه كيلا؟ لان القاعدة ان المائعات مكيلة. المائعات مكيلة هذي قاعدة كل المائعات تعتبر من المكيلات فيجوز ان يقرض الماء كيلا. ويرده كيلا. يقول اعطيك لترا وتعطيني لترا - 00:15:34ضَ
احسن الله اليك. والخبز والخمير عددا. ورده عددا بلا قصد زيادة يجوز ان يقرض خبزا بالعدد يقول اقرظك عشرة ارغفة وتعطيني بدلها عشرة على ان لي عشرة ارغفة بعد شهر. قالوا هذا من باب القرض وليس من باب البيع. لو كان بيعا - 00:15:54ضَ
لو كان بيعا لكان صنفا ربويا فيجوز ان اقرضك مئة ريال على ان ترد لي مئة ريال بعد اقرظك ذهبا على ان ترد لي ذهبا بعد سنة هذا ليس بيعا. الشريعة خففت في هذا لانه يقصد فيه الارفاق. ولا - 00:16:24ضَ
فيه التجارة والكسب. نعم. احسن الله اليك او يعيره دابته او يقضيه خيرا منه وان فعل ذلك بلا شرط او قضى خيرا منه بلا مواطأة جاز. نعم هنا اشار الى قاعدة مهمة - 00:16:44ضَ
تدور على السنة العلماء في باب القرض وهي كل قرظ جر نفعا فهو ربا كل قرظ شر نفعا فهو ربا. الاصل في القرض الرفق بالناس ومعاونتهم. وليس القرض وسيلة للتكسب - 00:17:14ضَ
والربح. ولذلك جاءت النصوص في الحث عليه. قاعدة كل قرظ جر نفعا فهو ربا او فحرام قاعدة صحيحة. وعليها استقر عمل العلماء وقد جاء ما يشهد لها من الاثار عن الصحابة. فروي عن - 00:17:34ضَ
ابن عباس كما عند البيهقي وعن انس وعبدالله بن سلام كما عند البخاري انهم نهوا عن قرظ جر نفعا وقول حجة اذا لم يوجد له مخالف ولا مخالف لهم هنا. ولذلك ذهب العلماء الى ان القرض اذا جر - 00:17:54ضَ
نفعل فهو ربا وهذه قاعدة يعملونها كثيرا. لكن عندهم بعض التفاصيل التي توضح معنى هذه وعليه يقال النفع الذي يحصل بسبب القرض لا يخلو من حالته. الحالة الاولى ان يكون النفع مشروطا - 00:18:14ضَ
هذا لا يجوز. هو داخل تحت هذه القاعدة ولا يعلم فيه خلاف بين العلماء. نقل الامام ابن المنذر اجماعا على ان القرض اذا جر نفعا مشروطا لا يجوز. كأن يقول - 00:18:34ضَ
الف ريال. سددها لي بعد سنة بشرط ان تبيع علي بيتك. بقيمة كذا وكذا. هذا قرض ونفع مشروطا لا يجوز. الحالة الثانية ان تكون الزيادة غير مشروطة غير مشروطة فهذه لا تخلو من حالتين. الحالة الاولى ان تكون عند القضاء. عند القضاء زاده زيادة بلا مواطأة - 00:18:54ضَ
كانت غير مشروطة هذي جائزة كأن يقول اقرضك شاة. او اعطيك اقرضك سيارة. جيب موديل وكذا وكذا ترد الى سنة بعد سنة جاء ورد له رد له سيارة موديل جديد - 00:19:24ضَ
او قال اقرظك مئة شاة بعد سنة جاء واعطاه مئة وعشرين شاة. نقول اذا كانت زيادة عند القضاء ايضا بلا مواطأة فجائز ما جاء في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه - 00:19:44ضَ
وسلم استسلف من رجل بكرا. فلما جاء الرجل قال النبي عليه الصلاة والسلام اشتروا له. فاعطوه حقه. قالوا يا رسول الله انا لا نجد الا سنا خيرا من سنه. فقال عليه الصلاة والسلام اعطوه فان خيركم احسنكم قضاء. الحالة الثانية ان تكون - 00:20:04ضَ
ان تكون الزيادة او النفع آآ قبل حلول وقت القضاء بعد سنة في حين وقت سداد القرن لكن بين القرض والسداد بدأ يهديه المقرظ او المقترض بدأ يهدي المقرض. كل يوم جايبين له هدية. اليوم جايبين له بكرة جايبين له هل يجوز او ما يجوز - 00:20:24ضَ
المذهب واختاره شيخ الاسلام وابن القيم رحمه الله انه لا يجوز. فكانت قبل حلول وقت القضاء اهداه ليتغاضى عن بعض الحقوق ونحوها لا يجوز. وروي ان عمر اسلف ابيا عشرة الاف درهم فاهدى اليه ابي ابن كعب من ثمرة ارضه فردها عليه عمر رضي الله عنه - 00:20:54ضَ
احسن الله اليك. ومتى بذل المقترض ما عليه بغير بلد القرض ولا ولا مؤونة ولا مؤونة لحمله. لزم ربه قبوله. مع امن البلد الطريق اذا سدد المقترض ما عليه ورده الى المقرض. فلا يخلو من حالتين - 00:21:24ضَ
الاولى ان يرده ان يرده في البلد الذي اقترض منه ان يرده في البلد الذي اقترض منه في الوقت الذي حدد فيجب على المقرض ان يقبله اقترب منه شاة رد عليه الشاة في نفس البلد. يجب عليه ان يقبلها. الحالة الثانية ان يرد عليه - 00:21:54ضَ
قرض في غير بلده. اقترض منه جملا في بريدة. يرده بعد سنة لما مضت سنة رده عليه في الرياض قال تعال لما الرياض اعطيك الجمل. في غير البلد الذي اقترض منه نقول هنا ان كان عليه - 00:22:24ضَ
مشقة ومؤونة في قبوله لم يلزمه قبوله. الجمل يحتاج الى مؤونة ان كان لا مؤونة عليه لزمه قبوله كان يقول اقترض منه الف ريال فرد عليه في الرياض الف ريال - 00:22:44ضَ
لانه لا مؤونة من اه قبولها والله اعلم. الحاصل ان الانسان هذه اهم ما يتعلق اهم المسائل المتعلقة بباب القرض. ومن اقترض او استدان فيجب عليه ان يتقي الله اموال الناس من اخذ اموال الناس يريد ادائها ادى الله عنه اعانه على ادائها ويسر له اسباب الاداء - 00:23:04ضَ
ومن اخذها يريد اتلافها من يوم ما اقترض وهو ناوي ان يماطل اتلفه الله. وليعلم الانسان ان النبي صلى الله الله عليه وسلم قال نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى ما عليه. نقف على هذا ونستأنف بعد قليل ان شاء الله عشان ننجز - 00:23:34ضَ
المقدار الذي تأخرنا فيه ان شاء الله الف ريال على ان تعطيني بعد سنة يعني اه كذا وكذا من التمر. هل يجب عليه ان يدفع الزكاة مقابل هل الالف ريال او مئة الف ريال - 00:23:54ضَ
خرجت عنه. هذه ليست دين. هذا بيع نوع من أنواع البيع طيب تفضل - 00:24:24ضَ