التفريغ
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ احمد بن محمد الصقعوك حفظه الله يقدم يقولون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا. واحل الله البيع - 00:00:04ضَ
بسم الله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمنا الله واياه اجمعين باب الرهن. المؤلف عقد هذا الباب للكلام على احكام الرهن. والرهن تعريفه هو توثيقة دين - 00:00:34ضَ
عين يمكن استيفاءه منها او من ثمنها. توثقة دين بعين يمكن استيفاؤه منها او من ثمنها. انسان اشترى او انسان اقرب جاره مئة الف ريال مئة الف ريال الان دين. قال توثيقة دين بعين. فقال لا مانع. اقرظك مئة الف - 00:01:04ضَ
لكن بشرط ترهننا البيت. البيت ترهنها لي. بحيث اذا جاء وقت السداد ولم تسدد ابيع البيت واستوفي حقي توثقة دين بعين يمكن استيفاءه منها او من ثمنها نعم. النبي صلى الله عليه وسلم قال اه النبي عليه الصلاة اشترى من يهودي - 00:01:34ضَ
طعاما وراهنه درعا. قال الله عز وجل وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مطلوبة احسن الله اليك. يصح بشروط خمسة. كونه منجزا. نعم هذا الشرط الاول لصحة الرهن الرهن له شروط خمسة الاول ان يكون منجزا. يقبضه المرتهن حالا. او يمكن من قبضه هو - 00:02:04ضَ
قوله تعالى فرهان مقبوضة. نص على كونه مقبوضا. نعم. احسن الله اليك كونه مع الحق او بعده. هذا الشرط الثاني ان يكون الرهن اثناء العقد اثناء الحق العقد الذي تم بيعا او قرضا او غيره او بعده. اما قبل العقد فلا يصح على المذهب. لانه لا يصح ان - 00:02:34ضَ
يكون وثيقة بحق قبل ثبوته. وعلى هذا قال المؤلف ان يكون مع الحق او بعده. وعليه يقال الرهن مع مع العقد لا يخلو من حالات ثلاث. الحالة الاولى ان يكون بعد ثبوت الحق. فيصح بالاجماع - 00:03:04ضَ
هذا نقله غير واحد من اهل العلم. قوله تعالى ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. كان يقول يعني بعد ان اقربه مئة ريال يقول ارهن عندي ثوبك. فالان هذا اصبح بعد ثبوت الحق. باع عليها السيارة - 00:03:24ضَ
الى ثمن الى مثلا ثمنها بعد سنة فلما تم العقد قال اظهر لي بيتك هذا صحيح. الثاني ان يكون الرهن في صلب العقد. فيصح ايضا وبهذا قال الائمة الاربعة. لان الحاجة داعية اليك - 00:03:44ضَ
يقول اثناء العقد بعت السيارة عليك بعشرة الاف الى سنة. وترهنني بيتك اثناء العقد اثناء النطق. الحالة الثالثة الرهن قبل ثبوت العقد. هذا فيه خلاف. المذهب لا يرون لانه وثيقة بحق فلا تجوز قبل ثبوته. وخالف في هذه كثير من اهل العلم وقالوا بجوازه نعم - 00:04:04ضَ
احسن الله اليك. وكونه ممن يصح بيع بيعه وكونه ممن يصح بيعه. نعم. الذي آآ يصح رهنه ومن يصح بيعه. لان الذي لا يصح بيعه كيف يرهن هذه سلعة لتوقف اه طبعا لو لو انه لو ان مجنونا رهن دارا لا يصح رهن لو ان - 00:04:34ضَ
رهن دارا لا يصح لو ان غير المالك ليس مالكا ولا وكيلا رهن سلعة ما يصح انه لا يصح بيعه. احسن الله اليك وكونه ملكه او مأذونا له في رهنه. نعم. اذا - 00:05:04ضَ
كان شيئا لا يملكه لا يصح. لان الرهن لاجل ان يتوثق منه بالحق الذي رهن لاجله اذا مضت المدة واراد ان يبيعه وقد اخذ الرهن من غير مالك ما استفاد. نعم. احسن الله - 00:05:24ضَ
اليك وكونه معلوما جنسه وقدره وصفته. نعم لانه عقد على مال فيشترط كونه معلوما البيت ولان لا يؤدي الى الاختلاف اذا حصل فيه تغير. وعليه لو قال ارهنك صبرة التمر يقول ما يصح - 00:05:44ضَ
لابد ان يعرف كم قدرها ما نوعها حيث اذا اردنا ان نستوفي منها معروفة لان الذي سيقبضها المرتهن فربما تغيرت فلابد من معرفة قدرها نعم حارة هنا الا المصحف وما لا يصح بيعه لا يصح رهنه. الا الثمرة قبل بدو صلاحهم - 00:06:04ضَ
والزرع قبل اشتداد حبه. والقن دون رحمه دون رحمه المحرم. نعم اه هذا الرابط ضابط في الرهن. كل ما صح بيعه صح رهنه. الا ما استثناه المؤلف. وكل كل ما لا يصح بيعه لا يصح رهنه الا ما سيستثنى. هذه قاعدة قاعدة اغلبية الا ما استثني منها - 00:06:34ضَ
كل ما صح بيعه صح رهنه. وكل ما لا يصح بيعه لا يصح رهنه الا ما يستثنى ان المقصد من الرهن الاستيثار للدين. الاستيثار للدين توثقة عين دين بعين يمكن استيفائه منها او من ثمنها. قال كل ما صح بيعه صح رهنه هذا ضار - 00:07:04ضَ
الحيوانات يجوز. طيب هل يجوز الانسان ان آآ يرهن كلبا ها لماذا؟ ما يصح بيعه هل يجوز ان يرهن مثلا ولده ما يجوز. هل يجوز ان يرهن حرا؟ ما يجوز لانه ما يحصل المقصود منه - 00:07:34ضَ
قال الا المصحف. المذهب يرون ان المصحف لا يصح رهنه. يرون ان المصحف لا يصح رهنه مع انه يصح بيعه. لماذا؟ نعم. لا هو الان قال كل ما صح بيعه صح رهنه الا المصحف. لماذا استثناه؟ طيب لماذا استثناه؟ يصح - 00:08:04ضَ
رهنوا مع انه لا يجوز بيعه. ها؟ لا. نعم فهمتوا السؤال؟ افهم كلام المؤلف الان. قال كل ما صح بيعه صح رهنه الا المصحف الا المصحف. فالمصحف على هذا ها - 00:08:34ضَ
يجوز بيعه ولا ما يجوز؟ على المذهب لا يجوز بيعه. لكن لو بيع صح مع الاثم. لو بيع مع الاثم وعليه يقال المذهب يرون ان المصحف لا يجوز بيعه فاذا بيع صح معه - 00:09:04ضَ
الاثم. فهنا قالوا لا يجوز رهنه. لماذا؟ مع انه يصح بيعه. لانه يؤدي الى بيع محرم بيع محرم. وتقدم معنا ان المصحف يجوز بيعه على الصحيح. وعليه يجوز رهنه. نعم - 00:09:24ضَ
قال وما لا يصح بيعه لا يصح رهن وادي قاعدة كل شيء لا يصح بيعه لا يصح رهنه. الات الخمر الات المعازف الخمر الخن خنازير الاصنام ونحوها كلها لا يجوز رهنها لانه لا يجوز بيعها الا انه استثنى ما كان النهي عن بيعه - 00:09:44ضَ
لعارظ يزول مثل بيع الثمر قبل غدو صلاحه لا يجوز. لكن يجوز ان يرهن يجوز ان نرهن التمر قبل غدو صلاحه. لان هذا ليس بيعا وانما استيثاق. فاذا حل الاجل نظرنا هل الثمرة - 00:10:04ضَ
بدا صلاح ام لا ان بدا صلاحها بعنوان اما بدا صلاحها انتظرن حتى يبدو صلاحها. والقن دون رحمه المحرم. يجوز يجوز ان يرهن القن دون رحمه. ترهن الرقيق دون امه. لان هذا ليس بيع. وانما توثق الدين - 00:10:24ضَ
فاذا حل الوقت واراد ان يبيعه قلنا لا يجوز لك ان تبيعه الا مع رحمه المحرم نعم لا يصح ولا يجوز ان يرهن مال يتيم لفاسق. لان الفاسق لا يؤمن على المال. رب - 00:10:44ضَ
فما افسده او جحده او فرط فيه وولي اليتيم يجب عليه ان يرعى مال اليتيم ويحفظه وينادي سميه دنيويا لا اخرويا. نعم. فصل وللراهن الرجوع في الرهن ما لم يقبل - 00:11:14ضَ
ان قبضه وللراهن الرجوع في الرهن ما لم يقبضه ما لم يقبضه المرتهان هكذا عنده. المرتهن. فان قبضه لزم. هنا اشار الى الرهن لا يلزم الراهن الا بالقبض. لا يلزم الراهن الا بالقبض. فاذا لم - 00:11:34ضَ
المرتهن الرهن فللراهن ان يبيعه او يؤجره او يهبه او يرجع فيه لماذا؟ قال ولان الله عز وجل قال فرهان مقبوظة والنبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما واقبظه - 00:12:04ضَ
او درعة اقبضه الدرع. والله جل وعلا قال فرهان مقبوضة. ما دام انها لم تقبض للراهن ان يبيع ويتصرف فيها. لكن اذا اقبضها المرتهن هنا اصبح تصرفه ناقصا. قال ابيع اقرضك - 00:12:24ضَ
مئة الف ريال على ان ترهنني سيارتك ما دام السيارة عند مالكها يجوز له ان يبيعها ان يوقفها. لان الى الان ما استلمها المرتحل. ما يحرم عليه التصرف فيها الا اذا قبضها المرتهن - 00:12:44ضَ
احسن الله اليك. فان قبضه لزئ فان قبضه لزم ولم يصح تصرفه. ولم صحة تصرفه فيه بلا اذن المرتهن. الا بالعتق الا بالعتق. وعليه قيمته تكون رهنا مكانا. قلم نعم. فان قبضهم - 00:13:04ضَ
فان احسن الله اليك فان قبضه لزم ولم يصح تصرفه فيه بلا اذن المرء الا بالعتق وعليه قيمته تكون رهنا مكانه. نعم الراهن هو مالك للعين المرهونة هو المالك اصلا من حيث الاصل يجوز له ان يبيعها يا اباها - 00:13:44ضَ
موقفها ان يهديها لكن اذا رهنها تعلق بها حق الغير فاصبح تصرفه فيها ليس تصرفا مطلقا. ليس تصرفا مطلقا. لا يجوز له. لا يجوز المالك ان يبيع العين اذا قبضها المرتحل ولا ان يوقفها. ولا ان يهبها ولا ان يهديها. ولا ان يؤجرها - 00:14:14ضَ
لان حق الغير متعلق بها. قال الا بالعتق. فاذا اعتق العين المرهونة صار العتق لان الشريعة تتشوف في العتق. وعليه قيمة ما اعتق مكانه تكون رهنا. باع اعطي مثلا اعتق العبد نقول كم قيمة العبد؟ قالوا مئة الف خلاص. ضع عند ذلك الرجل مئة الف. استثنوا فقط العلم - 00:14:44ضَ
لان الشريعة تتشوف لهم هذي قاعدة او ظال كسب الرهن ونماء الرهن رهن مثله. نماء الرهن المتصل والمنفصل رهن يحبس مع الرهن. من يمثلني للنماء المتصل والنماء المنفصل في الشاه. انسان رهن شاة - 00:15:14ضَ
ايه الحبيب مثل الحمل احسنت احسن الله اليك. وكسب الرهن ونماؤه رهن. فكسب الرهن ونماؤه رهن. يحبس معه فولد الشاة المرهونة رهن معها. وسمنها معها. وكبر سنها تابع لها فاذا سدد المرتهن رجعت الشاة بنمائها المتصل والمنفصل اه - 00:15:44ضَ
المالك واذا لم يسدد بيع معها ولا يستثنى من ذلك الا الحليب كما سيأتي بيانه في حالات احسن الله اليك. وهو وهو امانة بيد المرتهن لا يضمنه. الا بالتفريط ويقبل قوله بيمينه في تلفه. وانه لم يفرط وان وان تلئ. هذه - 00:16:24ضَ
الرهن امانة في يد المبتهن اذا قبض الرهن. وتصور الرهن الان صورته او امثل لكم متصور الراهن الان الان عندنا راهن ومرتهن وعين مرهونة. صالح اقرب مثلا جاره مئة الف ريال. فقال له فقال - 00:16:54ضَ
قال لجاره ساقرضك مئة الف لكن ارهانا ترهنني بيتك. الان الراهن من؟ صالح المقرئ والمرتهم من؟ الجار المقتدر. والعين والرهن ما هو؟ العين اللي بينهن الرهن بيد المرتهن امامه. والقاعدة عندنا ان كل من كانت يده يد امانة - 00:17:24ضَ
لا يظمن الا اذا تعدى اوفر. لا يظمن الا اذا تعدى او فرظ. لو تلف الرهن ننظر تعدى او فرط يعني خلى الشاة عند الاطفال يركبونها فماتت وهنا يظمن لانه تعدى فرط ما - 00:17:54ضَ
سقاها ما اطعمها فماتت يضمن. وهو امانة بيد المرتهن لا يضمنه الا التفريط. هذي المسألة الاولى الثانية ويقبل قوله بيمينه في تنفه. فاذا قال ان الشاة تلفت يقبل قوله لانه امين. وكذلك في نفي التفريط. هذه المسألة الثالثة. لو قال انا ما فرطت. يقبل قولي انه امين - 00:18:14ضَ
هذا يجري على كل من قلنا ان يده يد امانة. الوالي على اموال اليتامى. القائم على الوقف امين لا يضمن الا فاذا تعدى او فرط يقبل قوله ايضا في عدم التفريط يقبل قوله في التلف ما يلزم الاتيان ببينة - 00:18:44ضَ
لو قال تلفت الشاة ما نقول اعطنا بينة قوله مقبول. نعم وان تالف بعض الرهن فباقيه رهن بجميع الحق. اذا تلف بعض الرهن اصبح الباقي رهن ولا يلزم الراهن بان يأتي ببدل الرهن. مثلا انسان قال اقرظك الف - 00:19:04ضَ
على لكن بشرط ان ترهنني شاتين. فبعد شهر ماتت شاة وبقيت شاة. نقول تبقى الشاة الحية رهن بكل المبلغ. نعم. احسن الله اليك شيء حتى يقضي الدين كله. الرهن يبقى رهنا ولو كانت قيمته اضعاف مضاعفة - 00:19:34ضَ
الدين. لا ينفك منه شيء حتى يقضى الدين كاملا. نعم. احسن الله اليك. هذا قال ابن المنذر اجمع كل من نحفظ عنه ان من رهن شيئا بمال فادى بعضه واراد اخراج بعض الرهن ان - 00:20:04ضَ
ليس له حتى يوفيه اخر حقه او يبرئه. نعم. احسن الله اليك وكان الراهن قد شرط للمرتهن انه ان لم يأته ان لم يأته بحقه عند حلول الاجل والا فالرهن له لم يصح الشرط. لماذا؟ قالوا لان هذا يعتبر اغلاق الرهن - 00:20:24ضَ
قد جاء عند ابن ماجة مرفوعا لا يغلق الرهن. قال المؤلف اذا حل اجل وكان الراهن قد شرط للمرتهن انه ان لم يأته بحقه عند حلول الاجل والا فالرهن له لم يصح الشرط. طيب ماذا يفعل؟ قالوا - 00:20:54ضَ
الامر الثاني اولا ننظر للمسألة الاولى قالوا لم يصح الشرط لان هذا اغلاق الرهن اغلاق الرهن ان يقول الراهن للمرتهن او ان يقول المرتهن للراهن ان او آآ ان يقول الراهن للمرتهن ان - 00:21:14ضَ
بالدين في الاجل المسمى والا فالرهن لك. قالوا هذا اغلاق الرهن. قد جاء عند ابن ماجة لا يغلق الرهن وهذا شرط لا يصح بمجيء النهي عنه. لانه علق البيع على شرط مستقبل غير ثابت. فلم - 00:21:34ضَ
كما لو علقه على قدوم زيد فقالوا لا يصح. والحاصل انه جاء فيه هذا الحديث. وان كان اسناده فيه مقال لكنهم اخذوا به. طيب ماذا يفعل؟ نقول اذا مضت المدة - 00:21:54ضَ
اذا مضت المدة رهن سيارته على قرظ اقترضه اذا مظت المدة نقول اولا سدد القرض الدين الذي عليك. اذا لم يسدد ابى او لم يقدر فيؤمر ببيع الرهن. نقول بع الرهن. الرهن لك. لكنه بيد بيد المقرض فقط ليتوثق - 00:22:14ضَ
فاذا مضت المدة نقول بيع الرهن حتى تسدد. ما الذي عليك؟ فان لم يبعه نقول ائذن للمرتهن ان يبيعه. اذا ابى هنا يقوم الحاكم مقامه يلزمه وللحاكم ان يعزره. فان ابى الحاكم يبيعه. يبيع الرهن - 00:22:44ضَ
ويسدد للمرتهن من قيمته. ثم القيمة لا تخلو من حالات. الحالة الاولى ان تكون موازية للدين فيأخذ قيمتها كاملة الحالة الثانية ان تكون القيمة اكثر من الدين فيسدد الدين ويرد الباقي الى المالك - 00:23:14ضَ
احسن الله اليك يلزمه الوفاء او يأذن للمرتهن او يأذن للمرتهن في بيع او بيعه هو بنفسه ليوفيه حقه. فان ابى حبس او عزر فان اصر معه الحاكم فصل نعم. وهذا الفصل عقده لبيان حكم انتفاع المرتهن بالرهن - 00:23:34ضَ
هل يجوز للمرتهن ان ينتفع من العين المرهونة؟ مثلا رهن عشر شياه. هل او عشر من عشرة عشر نياق يجوز ان يركبها؟ هل يجوز ان يثني عليها؟ هل يجوز ان يشرب حليبها؟ ام لا؟ عندنا راهن وهو المالك للعين المرهونة - 00:24:04ضَ
وعندنا وهو صاحب الحق الذي اخذ العين او الرهن. وعندنا رهن وهو المال الذي حبس حتى يستوثق به لصاحب الحق. فاذا كان سبب الرهن قرا لا يجوز للمرتهن الانتفاع بمنافع الرهن. لان لا يدخل في قاعدة قرظ جر نفعا - 00:24:24ضَ
ولو اذن له صاحب الرهن سدا لذريعة الربا. اما ان كان سبب الرهن غير القرض كأن يكون سبب الرهن به. باع عليه السيارة بثمن مؤجل. او باع عليه بيته وقال اه اعطيك بدلها كذا بعد فترة. او سبب الرهن عارية. او - 00:24:54ضَ
فللمرتهن الانتفاع بالعين المرهونة اذا اذن له صاحب الرهن بالاتفاق كأن يقول ابيع عليك السيارة بثمن مؤجل. تقرضني تقرضني سيارة اخرى فاذا اذن له آآ صاحب الرهن ان يستخدمها يجوز لان هذا ليس - 00:25:24ضَ
بيعة ليس قرض لكن لو قال اقرظك مئة الف. قال على ان ترهنني سيارتك قال لا بأس قال تأذن لي استخدمها؟ نقول لا يجوز. احنا هنا قرض جر نفعا فلا يجوز. واضح؟ نعم - 00:25:54ضَ
احسن الله اليك. وللمرتهن وللمرتهن ركوب الرهن. وحلبه بقدر نفقته الى اذن الراهن ولو حاضرا. وله الانتفاع به مجانا باذن الراهن. لكن يصير مضمونا عليه بالانتفاع. نعم هنا اشار الى انتفاع المرتهن بالعين المرهونة. العين المرهونة - 00:26:14ضَ
لا يخلو انتفاع المرتهن بها من حالات. الحالة الاولى ان كان باذن الراهن فله ذلك بشرط ينتفع بها اي انتفاع لكن بشرط الا يكون سبب الرهن الحالة الثانية ان كان - 00:26:44ضَ
بغير اذنه فليس له الانتفاع بالعين المرهونة الا فيما يركب ويحلب اذا كان ينفق عليه. هذا خلاصة ما يذكر فيها. انتفاع انتفاع المرتهن بالعين المرهونة نقول لا ان كان اولا باذن الراهن فجائز ينتفع باي - 00:27:04ضَ
بشرط الا يكون سببها القرض. فان كان سببه القرض فيمنع سدا لذريعة الربا. كل قرض جر نفعا فهرب القسم الثاني ان كان انتفاعه بغير اذنه يريد ان يجرب السيارة تعتبر ناقة فلا يجوز الا فيما يركب ويشرب حليبه اذا كان ينفق عليه. فيجوز له - 00:27:34ضَ
الانتفاع به لما جاء في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الرهن يركب بنفقته اذا كان مرهونا ولبن الدر يشرب بنفقته اذا كان مرهونا. وعلى الذي يركب ويشرب النفقة - 00:28:04ضَ
واضح المؤلف وله الانتفاع به مجانا باذن الراهن. اذا اذن الراهن للمرتهن بالانتفاع من الرهن مدة بقائه عنده وكان الرهن سببه ليس قرضا. جاز له كما ذكرنا. لكن لابد من مراعاة امرين او لا بد من نعم - 00:28:24ضَ
لابد من مراعاة امرين. الامر الاول الا يكون الرهن مقابل قرض. لان لا يكون قرضا جر نفعا. الثاني اذا استعمل المرتهن الرهن باذن الراهن اصبحت يده هي الضمان. اذا تلف او اصاب - 00:28:54ضَ
اصابه ظرر ظمن كالعارية. كالعارية نعم. والى هذا اشار المؤلف بقوله لكن يصير مظمونا عليه احسن الله اليك في باقه على مالكه. هذا قول جمهور اهل العلم. لان الانفاق على الرهن مدة كونه - 00:29:14ضَ
رهنا آآ متعلق بالملك فيكون على المالك. نفق على الرهن والمحافظة عليه ورد الآبق ورد الحيوان الشارد قيمته على المالك لانه تابع للعين هو ليس ملكا للمرتهن وانما ملك للراهن. ملك للراهن لكن يجوز - 00:29:44ضَ
المرتهن ان ينفق على العين التي تحتاج الى اكل وشرب. ويقابلها يجوز له ان يركبها ويشرب حليبها. نعم احسن الله اليك وان انفق وان انفق المرتهن على الرهن بلا اذن الراهن مع - 00:30:14ضَ
قدرته على استئذانه فمتبرع. النفقة على الرهن واجبة. واجبة. يعني انسان رهن عشرين شاة. على من؟ ان نفقتها. نقول على المالك اللي وراه. انسان رهن مثلا آآ شيئا يحتاج الى محافظة عليه يحتاج الى حماية ونحو من ذلك. فالنفقة - 00:30:34ضَ
قد تكون على الراهن لكن لو ان الراهن ما انفق. فانفق المرتهن جعل عنده شاة تحتاج او جعل عنده شاة او جعل عنده فحلا. ما هو بيحلق ولا بيركب. فحلق - 00:31:04ضَ
من الشياه وجعله عنده لمدة شهر رهن. ورفض مالكه ان ينفق عليه فانفق عليه المرتهل. فهل له الحق ان يطالب ما لك هذا الرهن بسداد ما انفق نقول لا يخلو انفاقه من حالات. الحالة الاولى ان ينفق عليه باذن المالك وبنية الرجوع عليه فيجب على المالك ان يعطيه بدل - 00:31:24ضَ
ثانيا ان ينفق بنية التبرع فما انفقه صدقة. وهذان ايضا حتى على المذهب. الحالات الثالثة ان ينفق على الرهن بالمعروف. بغير اذن مالكه. مع امكان استئذانه منه الرجوع فالمذهب يقولون ليس له الرجوع. ولذا قال بلا اذن الراهن مع قدرته على استئذانك متبرع خلاص - 00:31:54ضَ
ما انفقته انت متبرع فيه. لماذا ما استأذنته؟ نعم. احسن الله اليك. اصل هذا الفصل قبل ان نقرأ طلع من المؤلف الخصه هذا الفصل المؤلف ذكر فيه مسألة وهي من قبض العين - 00:32:24ضَ
من قبض العين رهن او عارية قرظ او اجارة او غيرها. فادعى انه ردها وانكر ما لك العين الرد قال الرهن الذي اعطيتني اياه انا صحيح اني رهنت عندي من ما لك طقم ذهب. وزنه اربع غرامات لكن ان رديت عليك. فانكر - 00:32:44ضَ
الراهن فبقول من نأخذ؟ انسان ادعى رد مال اليتيم على اليتيم. قال اليتيم من ما اعطيتني ما لي بقول من نأخذ؟ انسان ادعى انه رد العين المستعارة على مالكها بقول من نأخذ؟ جاءك خصوم المالك اه يعني انسان مثلا اه - 00:33:14ضَ
عمل عامل. عامل شركة مضاربة. قال المالك انا اعطيته. مثلا الالات فقال العامل ابدا رديت عليك. صحيح انا اشتغل فيها. فبقول من نأخذ؟ من الذي نطالبه بالبينة؟ ومن الذي نطالبه باليمين - 00:33:44ضَ
هنا ذكر المؤلف قاعدة عندنا. هذه القاعدة خلاصتها ان من قبض سلعة وعينا لا يخلو من حالات. الحالة الاولى ان يقبضها. لحظ نفسه ومصلحتها. مثاله المرتهن كذلك المستأجر كذلك المغترئ قبضوا العين لحظ انفسهم لا لحظ ما لك العين - 00:34:04ضَ
واضح معناها من قبض المال لحظ نفسه هو ومصلحة نفسه فاذا ادعى الرد وانكر المالك الرد لم يقبل قول مدعي الرد الا ببينة. لان حصل عدم الرد وهو مدعي بالرد. والنبي صلى الله عليه وسلم قال وآآ - 00:34:34ضَ
اليمين لكن البينة على قد عفوا جاء في حديث فيه كلام قال البينة على المدعي واليمين على من انكر. واليمين على من انكر. طيب هنا من المدعي ومن المدعى عليه - 00:35:04ضَ
قال العلماء من قبض الشيء لحظ نفسه لم يقبل قوله في الرد الا ببينة ومن قبضه لحظ مالكه قبل قوله في الرد لانه امين امانة محواه قاعدة من قبض العين لحظ نفسه لم يقبل قوله في الرد الا ببينة. ومن قبضه - 00:35:24ضَ
ولحظ مالكه قبظ قبظ قوله في الرد. فالحالة الاولى ان يقبظها لحظ نفسه فحصل الخلاف لا يقبل قوله الا ببينة. شاهدين. الحالات الثانية ان يقبض المال لمصلحة مالكه. مثل الوديعة - 00:35:54ضَ
والامانة والوصي والوكيل على مال اليتيم اذا ادعى الرد وانكر المالك يقبل قول المد هنا يقبل عفوا قول مدعي الرد. لانه امين. وكل امين يدعي الرد قبل. الثالثة ان ان يقبض المال لمنفعة مشتركة بينهما. مثل شركة المضاربة الالة من شخص - 00:36:14ضَ
عمل من شخص اخر. الان الحظ مشترك بينهما. هنا اذا ادعى الرد ان كان طبعا يفصلون يقولون ان كان يأخذ مبلغا من المال مثل الدلال الدلال اخذ السلعة ليبيعها. اخذ السلعة ليبيعها بمقابل ثم قال ترى رديت السيارة عليك. اخذ السيارة - 00:36:44ضَ
انا سلمتك اياها ثم سرقت بعد تسليمي لك. فقال مالكها ابدا ما استلمتها. نقول ان كان دلالا جانا فلا يطالب بالبينة. وان كان دلالا بمقابل طولب بالبينة وهذا مثل المؤلف له قال ودلال ودلال بجعل اذا ادعى الرد - 00:37:14ضَ
وبلا جعل فيقبل قوله بيمينه. يقبل قوله بيمينه. نعم. اقرأ كلامه. احسن الله اليك لحظ نفسه كمرتهن واجير ومستأجر ومشتري وبائع وغاصب. وملتقط ومقتدر مرض ومضارب وادعى الرد للمالك فانكره لم يقبل قوله الا ببينة. هذه الحالة الاولى - 00:37:44ضَ
واضح؟ طيب لو انه ادعى الرد ولم ينكر المالك خلاص انتهينا. نحتاج الى هذا الحكم حينما يدعي الرد وينكر المالك نعم. احسن الله اليك فوصي ودلال بجعل اذا ادعى الرد. وبلا جعل فيقبل قوله بيمينه. نعم - 00:38:14ضَ
هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد. اليوم مرتهن اذا تلفت عنده فادعى انها يقبل قوله ولا ما يقبل؟ يقبل. لانه يدعي التلف. ولا يوجد طرف اخر ينكر - 00:38:44ضَ
الرد هو ليس يدعي الان فرق بين المسألتين. هنا ادعى انها تلفت. وهو امين فهو فهنا اذا جاء المالك وقال ابدا ما ترفت عفوا قال ما تلفت او قال المالك قال هو الذي فرط الان من المدعي؟ المدعي من يدعي انها - 00:39:04ضَ
اه تلفت بتفريط. فالمالك يدعي التفريط. والمنكر ومالكها والمرتهن ينكر التفريط. فهنا قالوا يقبل قوله بيمينه. اما بالنسبة للرد. بالنسبة للرد اه عندنا المرتهن المرتهن يدعي انه ردها. والراهن يدعي انه لم - 00:39:34ضَ
ان انه لم ترد اليه. وهناك جعل او المصلحة آآ للمرتن قبض لمصلحة نفسه فهنا غلبوا جانب الراهن وقالوا ان المرتهن هو الان فيطالب ببينة. ومسألة معرفة المدعي ان المدعى عليه تبحث في باب الدعاوى - 00:40:04ضَ
بينات. ما الضوابط التي اذا عرفناها قلنا هذا مدعي. واذا رأيناها في شخص قلنا هذا مدعى عليه يذكرونه تلحظ الان تأتي معنا فرعيات. هذي الفرعيات يحتاجها من يحكم بين الناس. يحتاجها من؟ يفتي - 00:40:34ضَ
لكن نأتي الى القاضي تقوم خصومات احيانا. يقول هذا كذا وهذا كذا. كيف يعرف ان هذا مدعا او مدعى عليه؟ ولذلك تجد ان الفقهاء يؤخرون كتاب القضاء في اخر شيء. لابد ان يمر على هالجزئيات هذي حتى يعرف من المدعي والمدعى عليه. من - 00:40:54ضَ
الذي يحكم له والذي يحكم عليه. ولابد ايضا من المرور على الفقه مرتين ثلاث عشر عشرين ثلاثين سأل لابد من الله يوفقنا واياكم لكل خير نقف على هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 00:41:14ضَ