التفريغ
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ احمد بن محمد الصقعوك حفظه الله يقدم يأكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا. واحل الله البيع - 00:00:04ضَ
اولا الفصل السابق بين فيه احكام الصلح على اقرار. والفصل هذا بين في احكام الصلح على انكار. نعم احسن الله اليك. واذا انكر دعوى المدعي او سكت وهو يجهل ثم صبر - 00:00:34ضَ
قال صح الصلح وكان ابراء في حقه وبيعا في حق المدعي النوع الثاني من انواع الصلح الصلح على انكار اذا انكر المدعى عليه الدعوة قال رجل لاخر اريد منك مئة الف - 00:01:04ضَ
فقال المدعى عليه لا تريد مني شيئا. هنا انكار. اذا انكر دعوى المدعي ثم تصالح على امر معين يدفعه المدعى عليه ويبرزه المدعي ويسقط عنه الطلب والخصومة هذا جائز. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلح جائز بين - 00:01:24ضَ
الا صلحا حرم حلالا او احل حراما. ويكون الحق المدفوع في حق المدعى عليه يكون الحق المدفوع في حق المدعى عليه ابراء لانه ليس مقابل حق انما يريد ان يبري نفسه من الدعوة. ويزيل الضرر الذي يحصل له - 00:01:54ضَ
مطالبته ويكون اه في حق المدعي بيعا. في حق المدعي بيعة يأخذ احكام البيع فيما يدخله الربا في الربويات وغيرها. لانه يعتقد ان ما قبضه عوضا عن ماله الذي ادعاه عند فلان. ولذا قال المؤلف واذا انكر دعوى المدعي هذا في صلح - 00:02:24ضَ
الانكار او سكت وهو يجهله. اما اذا سكت وهو يعلم فانه ظالم. ثم صالحه صح فالصلح على انكار صحيح. وكان ابراء في حقه. يعني ما دفعه ابراء. وما قبضه المدعي بيعا. نعم. احسن الله اليك. ومن علم بكذبنا - 00:02:54ضَ
وما اخذ فحرام. نعم في الصلح على انكار. من علم انه كاذب كان المدعي او المدعى عليه. المطالب او المطالب. من علم انه كاذب في دعواه فالصلح في حقه باطل - 00:03:24ضَ
لا يبيح له ما اخذ والنبي صلى الله عليه وسلم قال ان دمائكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام وما اخذه صلحا فهو آآ قل ظلم ويأكل في بطنه نارا يحاسب عليها. فيلزم المدعي ان كان كاذبا رد المال الذي اخذه. ويلزم - 00:03:44ضَ
المدعى عليه ان كان كاذبا في انكاره دفع بقية الحق الذي عليه. نعم. احسن الله اليك ومن قال صالحني عن الملك الذي تدعيه لم يكن مقرا. نعم في الصلح على انكار - 00:04:14ضَ
لو ان رجلا انكر الدعوة وقال انت ما تريد مني شيئا. ثم قال صالحني عما تطالبني به مثلا عشرة بالمئة من المطالبة لم يكن هذا اقرارا لم يكن هذا اقرارا. لان يعني اذا قلنا لم يكن اقرارا له ان يتراجع عن ذلك. لانه يحتمل انه اراد - 00:04:34ضَ
الصلح صيانة نفسه من الشهود من من حضور المحاكم والقيام عند القضاة وغير ذلك. فنقول من قال صالحني عن الملك الذي تدعيه لم يكن هذا اقرارا. والفرق بين هذا وبين قوله لو - 00:05:04ضَ
قال اقر لي بديني واعطيك منه كذا فاقر لزمه الدين ولم يلزمه ان يعطيه فرق بين هذه المسألة والمسألة لانه في الاولى اقر. وفي المسألة الثانية ما زال منكرا ولكنه قال صالحني على - 00:05:24ضَ
ما تدعي نعم. احسن الله اليك. وان صالح اجنبي عن منكر عن منكر للدعوة صح الصلح. صح الصلح اذن له اولى. نعم في الصلح على انكار لو جاء اجنبي لا علاقة له بالدعوة. وصالح المدعي عما يطالب به المدعى عليه. صح الصلح - 00:05:44ضَ
ولم يشترط اذن المدعى عليه. فلو ان رجلا يطالب اخر بالف ريال فجاء مطالب ينكر فجاء ولد المطالب وقال تريد ان تدعي على والدي الف ريال خذها صح وسقطت الدعوة وبرئ المدعى عليه. ولا يلزم اه ولا يلزم رضا المدفوع عنه - 00:06:14ضَ
لا يلزم رضا المنكر هنا لانه مجرد ابرة. احسن الله اليك لكن لا يرجع عليه بدون باذنه مصالحة الاجنبي ودفع الاجنبي في الصلح على انكار لا يملك ان يطالب من دفع عنه - 00:06:44ضَ
وبالحق الا اذا اذن له بالدفع عنه. اما اذا قال ما اذن لك لا يملك ان يرجع الى المطالب بدفع ما دفع عنه. لانه منكر ولا يطالب بشيء انكره. نعم - 00:07:04ضَ
احسن الله اليك. ومن صالح عن دار او نحوها فبان العوض مستحقا رجع بالدار. مع الاقرار وبالدعوة مع الانكار. نعم. الصلح لا يخلو من حالتين. الحالة الاولى ان يكون صلح اقرار. بان - 00:07:24ضَ
ان يكون المدعي المدعى عليه مقر بالحق الذي عليه. مثل المؤلف هنا بدار. مثل هنا بدار فلو ان رجلا يطالب اخر بدار يقول الدار لي. فلا يخلو الصلح من حالتين. الحالة الاولى ان يكون - 00:07:44ضَ
صلح على اقرار بان يكون المدعى عليه مقر ان الدار لمن يطالبه. لكن قال صالحني عن الدار بمبلغ. قال المؤلف رحمه الله تعالى ومن صالح عن دار ونحوها. فبان العوض - 00:08:04ضَ
مستحقا رجع بالدار مع الاقرار وبالدعوة مع الانكار. انسان يطالب اخر بدار فلا يخلو المطالب من حالتين. الحالة الاولى ان يكون مقرا. يقول الدار لك لكن صالحني عنها فقال اصالحك بان تدفع لي سيارة فاتى بسيارة واعطاها اياه. تبين - 00:08:24ضَ
ان السيارة ليست للمطالب. تبين ان السيارة ليست للمطالب فان كان الصلح على اقرار رجع المطالب بالدار لانه يملكها وان كان الصلح على انكار راجع المطالب بالدعوة يعني الدعوة تبدأ من جديد - 00:08:54ضَ
وهذا معنى قوله ومن صالح عن دار ونحوها فبان العوظ مستحقا يعني صارت السيارة ما يملكها سارقها تبين ان السيارة مسروقة. فهنا لا تخلو المصالحة على الدار من حالتين ان يكون من دفع السيارة مقرا ان الدار للمطالب فنقول المطالب يملك - 00:09:24ضَ
لانك اقررت له وتبين ان العوظ ليس اه لا تملكه والحالات الثانية ان يتبين او ان والحالة الثاني ان يكون الصلح على انكار يعني يكون الذي بيده الدار ان الدار للمطالب فنقول يرجع المطالب بالمطالبة من جديد. اعد قراءة كلام - 00:09:54ضَ
ومن صالح عن دار او نحوها فبان العوض مستحق الرجع بالدار مع الاقرار. وبالدعوة قام على الانكار. واضحة؟ لاني بعطيكم تمرين. طيب. واضح يا عبد الله؟ طيب لو ان رجلا جاءك وقال او لو ان رجلا او لو انك طالبت اخر - 00:10:24ضَ
قلت اريد السيارة التي عندك لي. السيارة التي عندك لي. فقال نعم. السيارة لك. لكن اصالحك عنها المكتبة. ها المكتبة خذها. ففرحت بالمكتبة واخذتها. تبين ان مكتبة مسروقة تبين ان المكتبة مسروقة. الان تبين ان العوظ - 00:10:54ضَ
مستحق. طيب. فهل السيارة الان هو اقر لك؟ هل العوظ غير مستحق. هل تملك السيارة ولا ما تملكها؟ طيب اذا اذا كان الصلح على انكار قال لك ابدا السيارة ليست لك وانما لي. ترجع بالدعوة ما معنى الدعوة؟ الرجوع بها؟ في المخاطرة - 00:11:24ضَ
هذا معنى كلام نعم المذهب ان الشفعة وهي حق الشريك بالتشفيع في حصة شريكه التي باعها او الخيار سواء خيار المجلس او خيار الشرط هذه لا يصح الصلح فيها لان الشفعة شرعت لازالة الضرر في الشركة. والخيار شرع ليتمكن. المشتري - 00:11:54ضَ
من التفكير او المشاركة المشاورة في المبيع. فالمذهب قالوا لا يصح الصلح عن خيار او شفرة طيب لو انه صالح عن خيار او شفعة؟ قالوا يسقط حقه. لا يصح الصلح - 00:12:34ضَ
ويسقط حقه في الشفعة او في الخيار ويمضي البيع. نعم. حد وكذلك سائر الحدود لا يصح الصلح فيها. فلو ثبت حد القذف على الانسان اما ان يقام عليه او لا يقام ما يسقط عنه بمقابل وكذلك كل كل الحدود لكن لماذا المؤلف رحمه الله نص على حد القذف - 00:12:54ضَ
نص على حد القذف لوجود نزاع فيه لانه توجد فيه شائبة حق المخلوق. فبعض الفقهاء قالوا تصح مصالحة عن حد القذف. فلو قذف رجل رجلا قالوا له ان يأخذ مقابلا ليسقط عنه حد القذف - 00:13:24ضَ
ولذلك نصوا على ان حد القذف لا يصح الصلح فيه. طيب حد الزنا؟ حد شرب الخمر؟ حد السرقة من باب اولى لا يجوز الصلح فيه. متى ما ثبت حد الزنا او الخمر او السرقة - 00:13:44ضَ
عند القاضي وجب عليه ان يقيمه على من ثبت عليه ولا يجوز له ان يأخذ مقابلا او يصالح الرجل على اسقاطه عنه لو قال مثلا الحاكم بيت المال محتاج من ثبت عليه حد - 00:14:04ضَ
السرقة يؤخذ منه مقابل اسقاط الحد عنه كذا وكذا نقول لا يجوز ولا يصح. نعم. وتسقط جميع ولا شاربا او سارقا ليطلقه او شاهدا ليكتم شهادته. لا يصح ان يصالح - 00:14:24ضَ
او سارق ليطلق. لان هذه حدود. او يصالح شاهد ليكتم شهادته لان الله جل وعلا قال ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فانه اثم قلبه. نعم - 00:14:44ضَ