شرح دليل الطالب | مكتمل

#شرح_دليل_الطالب| الشيخ: أحمد الصقعوب| كتاب الجنائز | الدرس (٦٦) (‏فصل في حمل الميت ودفنه)

أحمد الصقعوب

الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ احمد بن محمد الصقعوك حفظه الله يقدم اذا حضر احدكم الموت ترك خير حقا على فصل وحمله ودفنه فرض كفاية. انتقل بعد ذلك الى حمل الميت - 00:00:04ضَ

ودفنه صفة الحمل وكيفية الدفن وما يتبع ذلك من احكام وحمله ودفنه فرض كفاية. نعم. هذا من فروض الكفايات لان دفن الميت من فروض الكفايات والحمل وسيلة الى ذلك. وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. وقد قال النبي صلى الله وقال قد قال الله عز وجل ثم اماته - 00:00:52ضَ

مقبرة النبي صلى الله عليه وسلم كان يدفن موتى المسلمين لكن يسقط الحمل والدفن والتكفين بالكافر. يعني لو ان الحمل والدفن والتكفين قام بها كافر اجزأ ذلك لان هذه لا يشترط ان يكون فاعلها من اصحاب العبادة - 00:01:19ضَ

بخلاف التغسيل فانه يحتاج الى نية وكذلك الصلاة تحتاج الى شروط اما التكفين فلا يحتاج نية وكذلك ايضا الدفن والحمل ما يحتاج الى نية ويكره اخذ الاجرة على ذلك وعلى الغسل. نعم. اخذ الاجرة على التغسيل - 00:01:43ضَ

وعلى الحمل وعلى التكفين هذه من الامور التي كرهها اهل العلم لانها عبادات والاصل ان الانسان يأتي بالعبادات اه تعبدا محضا طالبا للاجر لا للاجرة وهكذا الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يفعلون - 00:02:05ضَ

يغسلون الاموات يكفنونهم ويدفنونهم ويصلون عليهم يطلبون ثواب الله. لا ثواب الناس لكن لو ان الناس احتاجوا الى من يتفرغ للتكفين والتغسيل ولا يجدون الا من يعطونه اجرة فلا بأس لكن يحرصون ان تكون الاجرة من بيت المال وهذه لا تسمى اجارة وانما تسمى رزق - 00:02:23ضَ

وكذلك اذا لم يجدوا لا بأس ان يعطوه جعالة. نعم وسنة كون الماشي امام الجنازة والراكب خلفها. نعم. والراء والراكب خلفها. نعم السنة الذي يمشي مع الجنازة ان يكون امام الجنازة - 00:02:50ضَ

وقد اه جاء عن ابن عمر انه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وابا بكر وعمر يمشون امام الجنازة واما الراكب فالاولى ان يكون خلفها الاولى ان يكون خلفها - 00:03:11ضَ

وقد جاء اه في الحديث الذي في السنن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الراكب خلف الجنازة الا اذا شق او اذاهم بسيره خلفهم فانه يتقدم عليهم. وهذا من قبيل الاستحباب لا من قبيل الايجاب. نعم - 00:03:26ضَ

والقرب منها افضل. نعم ليحصل التشييع والعظة والمساعدة اذا احتاجوا الى مساعدة وهذا ظاهر فعل الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة انهم كانوا يمشون بين يدي الجنازة ويكونون ايضا قريبين منها - 00:03:46ضَ

ويكره القيام لها. هذه مسألة اذا اقبلت الجنازة هل يقام لها حتى توضع اختلف العلماء لمجيء عدد من النصوص التي فيها نوع من التنوع في ذلك المذهب قالوا لا يشرع القيام للجنازة - 00:04:04ضَ

بل نص الحنابل على الكراهية والدليل قالوا ما جاء عند مسلم عن علي رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم او قال رأينا النبي صلى الله عليه وسلم قام فقمنا - 00:04:22ضَ

وقعد فقعدن يعني في الجنازة يعني انه قام مرة وقعد مرة ومن اهل العلم من قال اذا مرت الجنازة فيستحب القيام لها. وهذا دلت عليه النصوص لقوله عليه الصلاة والسلام ان الموت فزع - 00:04:37ضَ

فاذا رأيتم الجنازة فقوموا لها اذا رأيتم الجنازة فقوموا لها وقد جاءت ادلة في ذلك. ولذلك الاظهر والله اعلم ان القيام للجنازة مستحب. لكنه ليس بواجب ويحمل حديث علي على ان - 00:04:55ضَ

ليس بواجب قال وقعد فقعدنا دليل على ان القيام ليس بواجب. وان الامر في قوله ان الموت فزع. فاذا رأيتم الجنازة فقوموا لها. وفي رواية حتى هذا امر استحباب ورفع الصوت معها ولو بالذكر والقرآن. يكره ذلك لقوله عليه الصلاة والسلام لا تتبع الجنازة بصوت ولا نار. وقد جاء - 00:05:12ضَ

عند ابي داود وتكلم بعض اهل العلم في اسناده فيكره ان ترفع تتبع الجنازة بصوت حتى ولو كان الصوت بقراءة قرآن او انشاد اشعار او ذكر الله او تهليل او تكبير - 00:05:41ضَ

وانما يصمتون ويتعظون ويسيرون وهم صامتون وهكذا ورد عن الصحابة رضوان الله عليهم لان اهل الكتاب هم الذين يرفعون اصواتهم بالاناجيل وكتبهم عند تتبع الجنائز. نعم وسن ان يعمق القبر - 00:05:56ضَ

وسنة ان يعمق القبر ايش تفعل انت؟ ان يعمق هناك. ايه. انا عندي مشكلة الضم يا شيخ. اي والله. وسنة ان يعمق القبر ويوسع بلا حد. ويكفي ما يمنع السباع - 00:06:18ضَ

والرائحة السنة في القبر ان يعمق ويوسع. قد جاء في الترمذي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لما اراد الناس ان يحفروا لقتل احد قال احفروا واوسعوا واحسنوا ولو قالوا ما الذي يكفي؟ قال يكفي ما يمنع الرائحة ويمنع وصول - 00:06:32ضَ

الحيوانات الى الميت لكن اذا عمقوا فهو اولى حتى لا تصل الكلاب والحيوانات والسباع الى الميت فتنهشه وكره ادخال القبر خشبا وما مسته نار هذا من باب التفاؤل وايضا لان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ما كانوا يفعلون ذلك وانما - 00:06:57ضَ

يجعلون اللبن والطين ووضع فراش تحته وجعلوا مخدة تحت رأسه. نعم ليس ذلك من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم ولا كبار الصحابة ما كانوا يضعون فراشا تحت الميت ولا كانوا يضعون اه مخدة كما يوضع للميت يوضع للنائم يعني يأتون بمخدة من قماش او غيرها - 00:07:24ضَ

وانما يوضع الميت هكذا ويصف عليه اللبن ثم يهال عليه التراب وسن قول مدخله القبر بسم الله وعلى ملة رسول الله. نعم ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا وضع الميت في القبر قال بسم الله وعلى ملة رسول الله. في رواية وعلى سنة رسول الله نعم - 00:07:51ضَ

ويجب ان يستقبل به القبلة ويسن على جنبه الايمن. اذا وظع الميت في قبره فيجب ان يوجه الى القبلة لقوله عليه الصلاة والسلام قبلتكم احياء وامواتا والسنة ان يكون توجيهه وهو على جنبه الايمن - 00:08:17ضَ

لكن لو وضعوه على جنبه الايسر ووجه الى القبلة فلا بأس في ذلك ويحرم دفن غيره عليه او معه الا لضرورة. لان الواجب ان يكون كل ميت وحده. هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم في اموات - 00:08:36ضَ

المسلمين. لكن ان وجد الضرورة كان يكثر الاموات ويصعب ان يحفروا القبور فلا بأس ان يجمعوا بين القتيلين او الميتين والثلاثة والاربعة في قبر واحد كما فعل الصحابة في قتل احد - 00:08:51ضَ

ويقدم اكثرهم اخذا للقرآن وهذا دليل على فضل القرآن وحملة القرآن فانهم يقدمون عند التزاحم في القبور الذي مقدم الى القبلة هو الذي يقدم في القبر اولا دخولا ويقدم الى القبلة هو اكثرهم قرآنا - 00:09:07ضَ

كما انه المقدم في محاريب المسلمين ولذلك القرآن يا اخواني ينبغي للانسان الا يقف عن حفظه حتى يحفظه هل يجيك الموت وانت تحفظه وش اللي يضرك خلك تنساه ما الذي يضرك - 00:09:26ضَ

انت في مشروع لا شك انك رابح فيه. حفظت او ما حفظت. ظبطت او ما ظبطت. ولذلك نصيحتي لكل انسان ان يحرص على الاقبال على القرآن فان لم يستطع حفظه كله فليحفظ - 00:09:42ضَ

اكثر او كثيرا منه واذا علم الله الصدق النية اعان ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ نعم ويسن حثو التراب عليه ثلاثا ثم يهان. وقد جاء في ذلك حديث - 00:09:58ضَ

ان النبي صلى الله عليه وسلم حث على الميت من قبل رأسه ثلاثا. نعم واستحب الاكثر تلقينه بعد الدفن. يعني تلقين الميت بعد ان يدفن ان يؤتى ويوقف عند رأسه ويقال له يا فلان ابن فلان اذكر ما خرجت عليه من الدنيا - 00:10:14ضَ

شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وانك رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد نبيا القرآن امامة جاء في ذلك حديث لكنه ضعيف والمذهب قالوا يستحب مع ضعف الحديث قالوا يستحب - 00:10:38ضَ

ومن اهل العلم من قال لا يستحب ذلك. وهذا هو الاظهر لان الحديث ضعيف ولان هناك وقعات كثيرة حصلت من النبي صلى الله عليه وسلم نقلها الثقات الاثبات والحفاظ المتقنون. ودونها ائمة الاسلام في البخاري ومسلم وغيرها - 00:10:57ضَ

فيها ان النبي صلى الله عليه وسلم حضر الدفن وشيع الجنازة وما نقل انه لقن الميت وهذا هو الاولى. نعم وسنة رش القبر بالماء ورفعه قدر شبر. نعم ويكره تزويقه وتجسيسه وتبخيره وتقبيله والطواف به. نعم المؤلف - 00:11:18ضَ

وهو المذهب قالوا يكره ان يزوق القبر يعني يحسن ويجمل المقابر هذه منازل اخر وليست منازل دنيا حتى تجمل والثاني ان يجصص. يعني ان يجعل عليه الجص او يبخر او يقبل او يطاف به - 00:11:42ضَ

هذي من المحدثات التي ينهى عنها والاظهر والله اعلم ان كراهتها كراهة تحريم لا كراهة تنزيه وان بعضها اشد من بعض فالطواف على القبر هذا من الطوام الكبار والافعال الشركية التي تخرج الانسان - 00:12:02ضَ

عن الاسلام والعياذ بالله والاتكاء والاتكاء اليه والمبيت. نعم اي يكره للانسان ان يتكئ على القبر الصحيح ان الاتكاء محرم لقوله عليه الصلاة والسلام لان يجلس احدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص الى جلده خير له من ان يتكئ - 00:12:23ضَ

على قبر. نعم والضحك عنده والحديث في امر الدنيا. نعم اي ومما يكره الضحك عند القبور والكلام في امر الدنيا بالبيع والشراء والنكاح وغيرها من الامور وانما هذه كما قال عليه الصلاة والسلام زوروا القبور - 00:12:46ضَ

فانها تذكركم الاخرة قد جاء في السنن ان عثمان رضي الله عنه آآ كان يتأثر اذا اتى الى القبر فقال له مولاه تذكر الجنة والنار فلا تبكي ويذكر الموت واذا رأيت القبر بكيت قال القبر قال عليه الصلاة والسلام القبر اول منزل من منازل الاخرة. فان نجا منه فما بعده ايسر منه - 00:13:07ضَ

والكتابة في وقتنا هذا يعني ينبغي للناس ان ينتبهوا لهذا الامر يحرص ان يكونوا على حال من السكينة والخشوع يتذكر الموت ويدعو للميت وان جلس الانسان بينه وبين نفسه مستغفرا ذاكرا بينه وبين نفسه فلا بأس في ذلك - 00:13:37ضَ

والكتابة عليه ينهى عن الكتابة على على القبر المذهب انها مكروهة من اهل العلم من قال انها محرمة وهذا رواية في المذهب وهي اشهر لقوله لحديث الترمذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان تجصص القبور وان يكتب عليها - 00:14:01ضَ

يعني خرج حتى الان ما في حاجة الان الكتابة تعلم والان خرج التطبيقات يستدل على مكان الميت من هذا التطبيق فما يحتاج الانسان ان يكتب على القبور ويخالف النص في ذلك. نعم - 00:14:22ضَ

والجلوس والبناء ينهى ان يكره الجلوس على القبر ومن اهل العلم من قال يحرم وهذا هو الاظهر لما تقدم. وكذلك البناء ان يبني عليه جدارا والبناء على القبور الاصح ايضا انه محرم - 00:14:40ضَ

واشد من البناء آآ واشد من بناء سور عليه ان يبني قبة او اه حجرا او او حجرة وهذا محل اتفاق بين اهل العلم انه محرم. نعم والمشي بالنعل الا لخوف شوك ونحوه. نعم. يكره للانسان ان يمشي بين القبور وعليه النعال - 00:15:01ضَ

الا اذا كان ثم حاجة كان تكون الارض حارة او فيها شوك وقد جاء في سنن ابي داوود من حديث بشير ابن الخصاصية ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يمشي بين القبور وعليه سبتيتين فقال يا صاحب السبتيتين القي عنك سبتيك - 00:15:25ضَ

ويحرم اسراج المقابر. لقوله عليه الصلاة والسلام لعن الله زائرات القبور. والمتخذين عليها المساجد والسرج. قالوا جاء اللعن فهي محرمة ان تسرج وسواء اسرجت بالقناديل او وضعت فيها اللمبات والاضاءات - 00:15:43ضَ

فلا يجوز ان توضع لكن عند الحاجة لا بأس ان يؤتى بشيء غير ثابت فيؤتى بالسراج في الليل او بالكشافات في الليل فاذا انتهوا خرجوا بها هذا لا حرج فيه والله اعلم - 00:16:03ضَ

والدفن بالمساجد. يحرم الدفن في المساجد لقوله عليه الصلاة والسلام قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد وفي رواية قال فلا تتخذوا القبور مساجد. والدفن في المساجد محرم بالاجماع. وقبر النبي صلى الله عليه وسلم لم يدفن في مسجده - 00:16:17ضَ

كما ان مسجده لم يبنى على قبره لانه بني في حياته وهو حي ولكن وسع بعد ذلك فاحتاج بعض الخلفاء ان يدخل الحجرات فوضع عليها حائطا وقبره عليه الصلاة الصلاة والسلام ليس كغيره لا يمكن ان يزال - 00:16:39ضَ

هذا محله ومسجده لا يمكن ان يزال هذا محله فلا يمكن ان يقاس به غيره من المساجد وفي ملك الغير وينبش. نعم لا يجوز ان يدفن في ملك الغير الا باذنه. فان دفن فقد دفن في محل بغير اذنه فينبش - 00:16:58ضَ

قال الى الى المقابر والدفن بالصحراء افضل. هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم فانه كان يدفن في البقيع كانت صحراء الا يضيق على الناس فيدفن بين البيوت ويضيق عليهم في ذلك. نعم - 00:17:17ضَ

وان ماتت الحامل حرم شق بطنها واخرج واخرج النساء من من ترجى حياته فان تعذر لم تدفن حتى يموت. وان خرج بعضه حيا شق للباقي. نعم الميتة الحامل اذا ماتت وفي بطنها آآ الجنين فلا تخلو من حالاتها. معلوم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كسر عظم الميت ككسره حيا - 00:17:38ضَ

الميت له حرمة ولذلك اوردوا هذه المسألة. فاذا ماتت الحامل فلا تخلو من حالات. الحالة الاولى ان تموت هي وما في بطنها فيدفنون جميعا والحالة الثانية ان تموت هي يكون ما في بطنها حي - 00:18:08ضَ

يكون ما في بطنها حي ويمكن للنساء ان يخرجن يخرجنهم من غير شق بطن اخرجنه من غير شق بطن حتى اه يحيى فان احتجنا الى شق بطنه هل يشق ام لا؟ قالوا لا يخلو من حالتين - 00:18:27ضَ

الاولى ان خرج بعضه وبقي بعضه فانه لا بأس بالشق واما ان لم يخرج منه شيء فقالوا لا يشق. وانما ينتظر حتى حتى يموت فيدفن معها. والذي يظهر والله اعلم ان يقال - 00:18:48ضَ

ان ماتت وفي بطنها جنين فانه يخرج وينقذ وان احتاجوا الى الشق ولو لم يخرج منه شيء وغلب على الظن انه سيخرج حيا في شق لا سيما في زماننا مع تطور الطب وهذا الشق لانقاذ - 00:19:04ضَ

نفس حية ومراعاة الحي ايضا لا بد منها - 00:19:24ضَ