شرح دليل الطالب | كتاب الجنايات

#شرح_دليل_الطالب| الشيخ: أحمد الصقعوب| كتاب الجنايات | الدرس (٢٢٨) (الدرس الأول)

أحمد الصقعوب

الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ احمد بن محمد الصقعوك حفظه الله يقدم ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق. ومن قتل مظلوما الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد - 00:00:04ضَ

وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وقفنا على كتاب الجنايات والفقهاء رحمهم الله تعالى يذكرون احكام الجنايات بعد ان يتكلمون على احكام النكاح والفسوخات يعقدون بعد ذلك - 00:00:40ضَ

اه كتبا يتكلمون فيها على ابواب بينها نوع من التقارب او على كتب بعضها مرتبط ببعض او قريب من بعض يطلق عليها العلماء احكام الجنايات والحدود سنتكلم على احكام الجنايات - 00:01:08ضَ

وعلى احكام الديات وعلى احكام الحدود الجنايات يتكلم العلماء فيها على ما يتعلق بالجناية جناية قد تكون جناية على النفس بالقتل قد تكون جناية على النفس بقطع شيء من اعضائها - 00:01:30ضَ

وقد تكون جناية على النفس بازالة منفعة من منافعها كالسمع والبصر مع بقاء العين والاذن وقد تكون جناية على الجسم بجرحها بنوع من انواع الجراحات هذه كلها تسمى جنايات والجناية على هذه الاشياء قد تكون عمدا - 00:01:52ضَ

او شبه عمد او خطأ يتكلم الفقهاء رحمهم الله على هذه الاشياء ضابط العمد وشبه العمد والخطأ ثم بعد ذلك يتكلمون على ما يندرج تحتها من كيفية القصاص ومتى يستوفى القصاص ومتى لا يستوفى القصاص وغير - 00:02:17ضَ

في ذلك من الامور وبعدها ينتقلون الى الاحكام الديات يعقدون كتابا يتكلمون فيه على احكام الديات قتل الخطر ودية شبه العمد ودية العمد قتل النفس ودية ازالة منفعة ازالة عضو من الاعضاء ودية الجراحات على التقسيم - 00:02:38ضَ

ثم بعد ذلك ينتقلون الى الكلام على احكام الحدود ويتكلمون على الحدود وضوابطها واحكامها حد الزنا متى يثبت وكيف يطبق وعلى من يطبق وما طريقته ثم يتكلمون على حد القذف - 00:03:03ضَ

نفس الحكم ويتكلمون على حد شرب الخمر. نفس الاحكام يعني يتكلمون على تفاصيلها وشروطها يتكلمون على حد الردة. يتكلمون على حد قطاع الطريق. يتكلمون على احكام البغاة ثم هذا كله يتعلق - 00:03:25ضَ

الحدود لكن بقي شق من الافعال المحرمة ليس في الشريعة لها حد انما هي راجعة الى اجتهاد الحاكم والقاضي سيعقدون لها كتابا يسمونه كتاب التعزير يتكلمون على الاشياء التي يعزر فيها الانسان - 00:03:46ضَ

وضابط التعزير وما اقله؟ وما اكثره؟ وطريقته وكيفيته ثم بهذا يكونون انتهوا من هذه الاشياء ينتقلون بعدها الى الكلام على الايمان والنذور والاطعمة والصيد والذبائح وما يتعلق بها ثم بعد ذلك - 00:04:08ضَ

يختمون كتاب الفقه بالكلام على القضاء وكيفيته وطرائقه وما الذي يحتاج القاضي من البينات والشهادات والاقرار بقي علينا من كتاب الفقه هذه الكتب وكانت النية ان نختم الفقه قبل الاختبارات - 00:04:32ضَ

لكن قدمت الاختبارات والطلاب لهم يعني اه مراعاة في هذا الجانب ولذلك آآ نحن محتاجون الى ان نضغط شيئا من اه الوقت سيكون الدرس عندنا من بعد صلاة المغرب الى اذان العشاء ان شاء الله - 00:04:55ضَ

بعد صلاة العشاء نأخذ ايضا درسا لمدة ساعة ونصف الى ساعتين الاسبوع القادم ان شاء الله نفس الكلام ثم نقف ثم بعد ذلك ان شاء الله النية نستأنف واياكم اكمال ما بقي - 00:05:16ضَ

وهذا نشاوركم فيه ان شاء الله نرى ان شاء الله الاصلح والانسب فيها فلنستأنف في رمضان نأخذ درسين علم يومين علميين نختم فيهما الكتاب او نستأنف بعد رمضان نأخذ يومين علميين هذا ان شاء الله - 00:05:35ضَ

اه في حينه والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وهي التعدي على البدن بما يوجب قصاصا او مالا. نعم هذا هو ضابط الجناية هذا ضابطها. الجناية هي التعدي على البدن اما بالظرب او القطع او الاتلاف. بما يوجب قصاصا - 00:05:54ضَ

في جناية العمد او مالا وهذا في جناية الخطأ او شبه العمد. هذا كله يسمى جناية. التعدي على البدن والنفس والاعضاء لا يجوز التعدي على الانفس المعصومة الا باذن الشارع بقوله - 00:06:32ضَ

عليه الصلاة والسلام لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله الا باحدى ثلاث طيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة يحرم التعدي على النفس بالقتل عمدا - 00:06:54ضَ

وهذا بالنص والاجماع ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما كذلك ايضا لا يجوز التعدي على النفس المعصومة عمدا بلا اذن الشارع - 00:07:13ضَ

بالظرب ولا بالقطع ولا بغيرها احسن الله اليكم. والقتل ثلاثة اقسام. احدها العمد العدوان. ويختص به القصاص ان القتل ثلاثة اقسام. عمد وهذا دل عليه النص والاجماع وخطأ وهذا دل عليه النص والاجماع - 00:07:35ضَ

وشبه عمد وهذا ليس محل اتفاق ولكن عليه جمهور اهل العلم لدلالة السنة عليه في قوله عليه الصلاة والسلام الا ان دية الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا مئة من الابل - 00:08:06ضَ

وسيأتي الكلام علي يأتي ضابط كل واحد منها. نعم احدها احسن الله اليكم. احدها ويختص به القصاص او الدية. نعم الاول القتل العمد العدوان يخرج الخطأ ويخرج غير العدوان الخطأ كأن كما سيأتي معنا في الظابط كأن يقتل احدا من غير تقصد - 00:08:24ضَ

هذا ليس عمدا لا يأخذ احكامه وكذلك يخرج اه غير العدوان كان يقتله متعمدا لكنه على بغير عدوان كما لو يقام لو اقيم حد القصاص عليه هذا لا يسمى عدوانا - 00:08:53ضَ

فالعمد العدوان يختص به القصاص او الدية اما شبه العمد والخطأ فلا قصاص فيه القصاص فقط انما هو في العمد كما جاء في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل له قتيل فهو بخير النظرين - 00:09:11ضَ

اما ان يقتل واما ان يفدي احسن الله اليكم. فالولي مخير. نعم احسن الله اليكم. الولي مخير وعفوه مجانا افضل. نعم الولي ولي اه المقتول مخير بين احد هذين الخيارين - 00:09:31ضَ

بالنسبة للقاتل اما ان يقتص منه واما ان اه يعفو وعفوه على قسمين اما ان يعفو ويطلب الدية او يعفو مجانا فان اختار القصاص اقيم عليه حد القصاص سيأتي معنا شروط القصاص القصاص لا يطبق على القاتل - 00:09:53ضَ

الا بشروط ثلاثة. اولا تكليف المستحقين للقصاص والثاني ان يتفقوا عليه والثالث ان يؤمن من الحي فلا يقتص من قاتلة حال حملها حتى تضع ما في بطنها ولا يقتص من قاتل حتى يطلب اولياء المقتول كلهم القصاص. وسيأتي بيانه ان شاء الله - 00:10:20ضَ

قال وعفوه مجانا افضل للاولياء ان يعفو ويطلب الدية. طيب ما حد الدية؟ لا حد لها لهم ان يطلبوا مئة الف مئتي الف مليون كل ذلك جائز والنبي صلى الله عليه وسلم قال واما ان يفدي - 00:10:48ضَ

لكن العفو مجانا افضل لقول الله عز وجل وان تعفو اقرب للتقوى. وقوله عليه الصلاة والسلام فمن اتقى واصلح. قوله تعالى وقول النبي صلى الله عليه وسلم ما زاد الله عبدا بعفو الا عزا. لكن يراعي المصلحة. ان كان القاتل من المعروفين بالشر - 00:11:07ضَ

فهذا فالعفو عنه ليس اصلاحا الله جل وعلا قال فمن عفى واصلح لابد ان يكون العفو فيه نوع من الاصلاح نختصر بعض الاشياء مراعاة احسن الله اليكم. وهو ان يقصد الجاني من يعلمه اداميا معصوما. فيقتله بما يغلب - 00:11:31ضَ

هذا ضابط قتل العمد ان يقصد الجاني من يعلمه اديميا معصوما فيتعدى عليه بما يغلب على الظن موته به. اما بضربه بالة حادة او ضربه بشيء يغلب على الظن انه يقتله فيه. فيخرج بقوله ان يقصد الجاني من يعلمه اداميا - 00:11:54ضَ

يخرج قتل الخطأ لانه ليس فيه قصد ويخرج بقوله معصوما لو قتل غير معصوم كما لو قتل محاربا كافرا محاربا فلا قصاص فيه فمثلا لو ضربه بمحدد مثلا يقطع اللحم او يقطع الجلد - 00:12:26ضَ

وقصد التعدي عليه فمات من هذا فهو قتل عمد لو قتله بغير محدد لكن يغلب على الظن زهوق الروح به كما لو ضربه مع رأسه بحجر ورضه فهذا قتل عمد كما ثبت في الصحيحين - 00:12:48ضَ

ان اه جارية وجدت قد رظ رأسها اه بين حجرين سألها النبي صلى الله عليه وسلم من فعل بك كذا وكذا حتى وصلوا الى القاتل بعد ان مات. فامر ان يربى رأسه بين حجرين - 00:13:06ضَ

لو خنقه خنقا يموت بمثله عادة فمات فهذا قتل عمد. لو القاه في مهلكة يموت بمثل عادة فهذا يعتبر قتل عمد كما لو رماه من محل عالي من ناطحة سحاب - 00:13:24ضَ

لو انه سقاه صما يموت بمثله حاجة فهذا يعتبر قتل عمد. نعم احسن الله اليكم. فلو تعمد جماعة قتل واحد قتلوا جميعا ان صلح فعل كل واحد وان جرح واحد جرحا واخر مئة فسوى. ومن قطع او بطن. هنا اشار - 00:13:42ضَ

الى مسألة اذا اجتمع جماعة على قتل رجل واحد فقتلوه اجتمع ثلاثة فقتلوا رجلا واحدا هل يقتلون جميعا ام لا؟ يقول اذا اجتمع جماعة على قتل واحد فلا يخلون من حالات ثلاث - 00:14:09ضَ

الاولى ان يتواطؤوا جميعا على قتله ويتفقوا على ذلك ويعين بعضهم بعضا على قتله ان يمسكه احدهم ويطعنه الثاني والثالث يقيده. والرابع ينظر كلهم تعاونوا على قتله فيقتلون جميعا اشتراكهم وتواطؤهم. قد جاء عند الامام ما لك عن عمر انه قال لو ان لو تمال يعني ان رجلا وجد - 00:14:26ضَ

مقتولا يعني عمر رضي الله عنه قتل خمسة او سبعة انفار قتلوا رجلا تواطؤوا عليه ثم قال لو تمالأ عليه اهل صنعاء لقتلتهم جميعا الحالة الثانية الحالة الثانية الا يتواطؤوا - 00:14:59ضَ

لا يحصل منهم تواطؤ واشتراك واتفاق لكن كل واحد منهم ضربه وتعدى عليه وصلح فعل كل واحد منهم ان يكون قاتلا له. فهؤلاء ايضا يقتلون جميعا وهذا مذهب الائمة الاربعة - 00:15:21ضَ

الحالة الثالثة ما عدا هذين القسمين لا يحصل التواطؤ وايضا لا يصلح فعل كل واحد منهم وحده ان يكون قاتلا لا يصلح فعل كل واحد منهم ان يكون قاتلا فهؤلاء لا يقتلون جميعا وانما ينظر من كانت ضربته هي القاتلة هو الذي يقام عليه الحد وعلى حسب - 00:15:43ضَ

الجناية والبقية يكون عليهم التعزيب احسن الله اليكم ومن قطع او بط سلعة خطرة من مكلف بلا اذنه. او من غير مكلف بلا اذن وليه نعم السلعة هي ورم يكون - 00:16:11ضَ

اه كالغدة بين اللحم والجلد. احيانا هذه هذه السلعة هذا الورم يكون خطيرا. لو اه بطء لربما مات صاحبه منه هنا اشار الى مسألة من خرج فيه ورم فجاء شخص وعزال هذا الورم - 00:16:36ضَ

فمات صاحب الورم فهل هذا يعتبر قتل هل يقام عليه الحد او يعتبر قتل خطأ او غير ذلك اشار اليها. قال خلاصة ما ذكره المؤلف رحمه الله لو ان احدا - 00:16:54ضَ

او قطع ورما خطرا بغير اذن معتبر مما هو في ممن هو فيه فمات المبطوط فعلى الباقي القواد على الباطل القوت لانه بطه وجرحه متعديا من غير اذن حصل قتله به - 00:17:10ضَ

اما ان اذن المسألة تختلف ان اذن نقول اولا ان اذن فلا يخلو من حالتين الحالة الاولى ان كان الادن مكلفا واذن له احيانا يحصل يريدون ان يجروا له عملية - 00:17:39ضَ

يقول ادم ان تزيلها فازالوها فمات ما ترتب على المأذون غير مضمون في هذه الصورة زحزح عنه القوت. اما بالنسبة للدية هذه مسألة اخرى ترجع الى اخطاء الاطباء وما يتعلق بها. ما الذي يأخذ - 00:18:02ضَ

الخطأ ودية الخطأ وما الذي لا يأخذه في مسائل عديدة الحالة الثانية ان يكون الاذن من غير مكلف كأن يكون المريض مجنونا او يكون من فيه هذه آآ او هذا الورم صغيرا فيقول اذنت لك فيأتي شخص ويزيلها - 00:18:24ضَ

فيكون عليه القود. لان اذن من لا يستحق الاذن غير معتبر غير معتبر وهذا خلاصة ما ذكره رحمه الله اعد كلامه احسن الله اليكم. ومن قطع او بط سلعة خطرة من مكلف بلا اذنه. او من غير مكلف - 00:18:47ضَ

فعليه القوادر. اذا لو قطع او بط سلعة او ورما غير خطر لا لا يموت من مثله غالبا فلا يدخل معنا هنا انما الكلام الذي يأخذ حكم القود اذا بت ورما يغلب على الظن انه سيموت منه - 00:19:12ضَ

ويبطه من غير اذن او باذني باذن غير معتبر هذا الذي الذي يكون عليه القواد نعم احسن الله هذي خلاصة احكام ومسائل متعلقة بقتل العبد. وسيأتي مزيد تفصيل فيما يتعلق بالقصاص والديات. النوع الثاني شبه العمل - 00:19:38ضَ

وباثباته قال جمهور اهل العلم وقد دل له عدد من الاحاديث منها ما رواه ابو داوود والترمذي وغيرها كما اشرنا الى قول النبي صلى الله عليه وسلم الا ان دية الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا مئة او مئة من الابل. نعم - 00:20:01ضَ

احسن الله اليكم. الثاني شبه العمد وهو ان يقصده بجناية لا تقتل غالبا. ولم يجرح بها. هذا ضابط قتل شبه العمد. ما جمع ثلاث ثلاثة قيود القيد الاول ان يقصده بالجناية. وهذا يخرج الخطأ. الخطأ ما في قصد - 00:20:21ضَ

لكن هذا تقصده بالتعدي الثاني ان تكون الجناية لا تقتل غالبا وهذا يخرج العمد لان العمد يقتل غالبا والثالث ان تكون الجناية اقل ان يكون فيها عفوا الا يكون فيها جرح للجسد - 00:20:44ضَ

فان كان فيها جرح للجسد اخذت العمد احسن الله اليكم. فان جرحه ولو جرحا صغيرا قتل به. نعم طيب لو قال قائل ما الفرق بين العمد وشبه العمد ولا الفرق بين العمد وشبه العمد - 00:21:04ضَ

من اوجه خلاصتها اربعة اولا ان العبد القصاص شبه العمد لا قصاص فيه ثانيا ان العبد الدية دية المقتول على القاتل وشبه العمد دية المقتول على العاقلة الثالث ان العبد اثمه اعظم - 00:21:23ضَ

ولذا اختلف العلماء هل لقاتل العمد توبة؟ ام لا؟ والصحيح ان له توبة؟ كما هو قول جمهور اهل العلم. والرابع ان الفعل في العمد يقتل غالبا واما شبه العمد فلا يقتل غالبا - 00:21:48ضَ

احسن الله اليكم. الثالث الخطأ وهو ان يفعل ما يجوز له فعله من دق او رمي ان اوصيت ونحوه او يظنه مباح الدم فيبين ادميا معصوما. هذا النوع الثالث وهو قتل الخمر - 00:22:06ضَ

وهو ان يفعل ما يجوز له فعله فيصيب معصوما خطأ كأن يرمي صيدا فتصيب آآ الطلقة معصوما او يقتل حربيا فيتبين انه معصوما واو مثلا ينحرف بسيارته فتصدم احدا هذا قتل - 00:22:26ضَ

والفرق بين الخطأ وشبه العمد ان الخطأ لا اثم فيه. وشبه العمد فيه اثم الفرق الثاني ان الدية في الخطأ مخففة. وفي شبه العمد مغلطة والرابع ان الجناية في الخطأ لم يقصدها الجاني - 00:22:51ضَ

والجناية في شبه العمد قصدها الجاني احسن الله اليكم. ففي القسمين الاخيرين الكفارة على القاتل. والدية على عاقلته. نعم في شبه العمد والخطأ الكفارة التي قال الله عز وجل تحرير رقبة - 00:23:13ضَ

مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين الكفارة في تحرير الرقبة على من والدية على العاقلة واما في قتل العمد الدية عليه هو احسن الله اليكم. ومن قال لانسان اقتلني او اجرحني فقتله او جرحه. لم يلزمه - 00:23:37ضَ

شيء نعم هذه مسألة لو قال لانسان اقتلني او اجرحني فقتله او جرحه او قال اقطع يدي فقطع يده هل عليه قواد المذهب قالوا لا قصاص ودمه هدر لم؟ قالوا لانه اذن له في الجناية - 00:24:11ضَ

جناية علي وهذه شبهة تزيل اه عنه القصاص والرواية الاخرى في المذهب ان عليه الدية دون القود ويسقطون القود للشبهة. ادرؤوا الحدود بالشبهات لكن الدية لازمة احسن الله الكلام هنا - 00:24:37ضَ

على الدية والقصاص لا على الاثم. اما الاثم فانه لازم في كلا الحالتين. لا يجوز له ان يتعدى على نفس معصومة ولو اذنت له النفس المعصية باي حق تقتله؟ لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا الله الا باحدى ثلاث اذا حرم على الانسان ان يقتل نفسه - 00:25:01ضَ

قال عليه الصلاة والسلام من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجه بها في بطني في نار جهنم خالدا مخلدا فيها ابدا. فلو اذن لك هذا ان تقتله ايضا من باب اولى. لكن كلامهم هنا هل عليه قصاص ام لا - 00:25:23ضَ

قال لا قصاص عليه. لكن هل عليه دية ام لا؟ القول بان عليه دية هو الاوجاع احسن الله اليكم. وكذا لو دفع لغير مكلف الة قط. الة قتل ولم يأمروا به. نعم. يعني لو - 00:25:41ضَ

انه دفع لغير مكلف اعطى مجنونا بندقية سلاحا. او اعطاه سكينا ولم يأمره بقتل احد فجاء المجنون وقتل معصوما قالوا لا قصاص على الدافع لكنه يعزر في هذه الحالة لانه اعان هذا على قتل المعصومين. طيب اه هذا بالنسبة - 00:25:59ضَ

للدافع والقاتل القاتل هنا غير مكلف - 00:26:28ضَ