شرح دليل الطالب | كتاب الجنايات

#شرح_دليل_الطالب| الشيخ: أحمد الصقعوب| كتاب الجنايات | الدرس (٢٢٩) (شروط القصاص في النفس)

أحمد الصقعوب

الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ احمد بن محمد الصقعوك حفظه الله يقدم ولا تقتلن النفس التي حرم الله الا بالحق. ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لولي سلطانا فلا يسرف في القتل انه كان منصور - 00:00:04ضَ

باب شروط القصاص في النفس. نعم المؤلف عقد هذا الباب ببيان الشروط المعتبرة ليثبت القصاص في اه النفس من قتل نفسا متى يقام عليه حد القصاص لابد من شروط اربعة. نعم - 00:00:33ضَ

احسن الله اليكم. احدها تكليف القاتل نعم اشترطوا في اقامة حد القصاص على القاتل ان يكون القاتل مكلف بالغا عاقلا حال قيامه بالقتل لان القصاص عقوبة مغلظة فلا تجب على غير المكلف وقد قال عليه الصلاة والسلام رفع القلم عن ثلاثة - 00:01:00ضَ

عن الصبي حتى يبلغ وعن المجنون حتى يبرأ وعن النائم حتى يستيقظ احسن الله اليكم. بل الكفارة في مالهما والدية على عاقلتهما. نعم. لو قتل الصبي او المجنون فالقصاص لا يقام عليه - 00:01:33ضَ

لكن يتوجه شيئا الكفارة الدية تكون على العاقلة وسيأتي بيان العاقل من هو واما بالنسبة للكفارة وهي تحرير الرقبة فعلى ماله ان وجد طيب اذا ما عنده مال يكون في ذمته الصيام - 00:01:54ضَ

صيام شهرين متتابعين احسن الله اليكم. طيب لو قال قائل من زال عقله بسكر او مخدرات هل عليه القصاص من زال عقله بسكر شرب شيء محرم او اكل شيء محرم فباتفاق المذاهب الاربعة انه يقام عليه الحد - 00:02:16ضَ

لان السكر لا ينافي التكليف. ولانه زال عقله من دون اذا وبما لا يعذر به فيقام عليه الحد اما لو زال عقله من دون اختياره من دون اختياري فادي مسرة وقع الخلاف - 00:02:42ضَ

بين اهل العلم فيها في اقامة حد القصاص عليه لا في لزوم الدية احسن الله اليكم. الثاني عصمة المقتول. فلا كفارة ونادية على قاتل حربي او ولو انه مثله. الشرط الثاني لاقامة حد القصاص - 00:03:00ضَ

على القاتل عصمة المقتول ان يكون المقتول معصوما. فلو كان غير معصوم فلا كفارة ولا دية. لانه مباح الذنب وهذا باتفاق العلماء الله جل وعلا قال فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم - 00:03:26ضَ

ولو ان رجلا قتل محاربا كافرا فلا دية عليه ولا كفارة ولا يقام عليه القصاص طيب ذكر المؤلف ثلاثة امثلة ليسوا معصومين الاول المرتد. فلو قتل مرتدا قد ثبت عليه حكم الردة فلا قصاص عليه - 00:03:44ضَ

ولا دية ولا كفارة لانه مباح الدم والنبي صلى الله عليه وسلم قال من بدل دينه فاقتلوه لكن من الذي يقتل المرتد الذي يقتله السلطان او من ينيبه لكن لو ان احدا قتل مرتدا - 00:04:08ضَ

لا يخلو من حالات الثلاث. الحالة الاولى ان يثبت عليه حد الردة يكلفه وينيبه السلطان بقتله فلا اثم ولا دية ولا قصاص ولا كفارة الحالة الثانية ان يقتل من ثبت عليه حد الردة لكن من دون اذن السلطان - 00:04:26ضَ

فهذا لا حد عليه ولا دية ولا قصاص لكن للسلطان ان يعزره للافتئات والحالة الثالثة ان يقتل من ظن ان حد الردة قد ثبت عليه من دون ان يثبت عند السلطان فهذا لا يجوز له ذلك - 00:04:50ضَ

لان الاصل انه مسلم والاصل ان ان احكام المسلمين ثابتة له والذي يثبت حد الردة ليس احاد الناس. وانما يرد هذا الى من ولاه الله امر المسلمين او من ينيبه - 00:05:10ضَ

من القضاة والعلماء وغيرهم وقل مثل ذلك في الزاني المحصن ولذا قال اوزان محصن من قتل زان محصن محصنا قد ثبت عليه الحد عند الحج قصاص عليه والتفصيل فيه كالتفصيل في حقه - 00:05:28ضَ

احسن الله اليكم. الثالث المكافأة بان لا بان لا يفضل بالا يفضل القاتل مقتول حال الجناية بالاسلام او الحرية او الملك فلا يقتل المسلم ولو عبدا فلا يقتل المسلم ولو عبدا بالكافر ولو حرا. الشرط الثالث - 00:05:48ضَ

اقامة القصاص اصول المكافأة بين القاتل والمقتول في عدة امور اولها الاسلام فلا يقام القصاص على مسلم قتل كافرا وهذا قول اكثر اهل العلم وهو مروي عن عمر وعثمان علي وهو مذهب جمهور اهل العلم قد قال عليه الصلاة والسلام كما في البخاري لا يقتل مسلم - 00:06:18ضَ

كافر فلو قتل مسلم كافرا فلا قصاص لكن الكلام هنا على الكافر المعصوم ذمي او معاهد او مستأمن لعدم وجود التكافؤ لكن هذا كلامنا على القصاص واما الكلام على الدية - 00:06:42ضَ

الكلام على التعزير هذه مسألة اخرى ستأتي في بابها احسن الله الثاني حصول المكافأة بينهما ايضا الحرية او الرق فلا يقتل حر اه عبد وقد جاء في ذلك حديث او اثر عن علي انه قال من السنة الا يقتل حر بعبد وبهذا قال جمهور - 00:07:06ضَ

اهل العلم وهي مسألة ليست محل اتفاق قال فيها الامام ابو حنيفة رحمه الله تعالى ورأى ان الحر يقتل بالعبد يقتل بالعبد. والجمهور يرون انه لا يقتل الحر بقتل العبد لاثر علي وفيه ضعف. قالوا وايضا - 00:07:31ضَ

عموم قوله تعالى آآ الحر بالحر والعبد بالعبد فهذه المقابلة تدل على ان التكافؤ بين الحر والعبد لا يكون والا لقال الحر بالعبد والعبد بالحر فلما قال الحر بالحر والعبد بالعبد علمنا انه لا تكاثر - 00:07:53ضَ

بينهما احسن الله اليكم فلا يقتل المسلم ولو عبدا بالكافر ولو حر بالكافر ولو حرا ولا الحر ولو ذميا ولا المكاتب بعبده ولو كان ذا رحم محرم له ويقتل الحر المسلم ولو ذكرا بالحر المسلم بالحر المسلم ولو انثى. المسلم - 00:08:13ضَ

بالمسلم اذا كان حرين بالاتفاق. لا فرق بين الذكر والانثى الصغير والكبير ولا المريض والصحيح ولا الجاهل والمتعلم ولا الملك وعامة الناس هم سواء كما قال عليه الصلاة والسلام المسلمون تتكافئ دماؤهم انما وقع الخلاف بين مسلمين احدهما حرا - 00:08:52ضَ

والاخر عبدا فمن قتل فلو ان ملكا قتل بنتا صغيرة فقيرة من غير تأويل قتلها متعمدا اولياؤها مخيرون بين القصاص اوديه احسن الله اليكم. والرقيق كذلك وبمن هو اعلى منه والذمي كذلك - 00:09:18ضَ

الادنى يقتل بمن هو اعلى منه لا عكس. فلو ان ذميا او معاهدا او مستأمنا قتل مسلما قتل به لا عكس لو ان عبدا قتل حرا قتل به لا عكس عند الجمهور. نعم - 00:09:53ضَ

احسن الله اليكم. الرابع ان يكون المقتول ليس بولد للقاتل. فلا يقتل الاب وان نعم جمهور اهل العلم ومنهم الامام ابو حنيفة والشافعي واحمد يرون ان انه يشترط لاقامة حد القصاص ان يكون المقتول ليس ولدا - 00:10:12ضَ

للقاتل الدليل قالوا هذا مروي عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه فروي ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه اخذ من قتادة المدلج دية ابنه فلم يقم عليه الحد - 00:10:41ضَ

وجاء في ذلك حديث وفي اسناده مقال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقتل والد بولده وهذا مشهور عند اهل العلم قبله عدد من اهل العلم لشهراته وان كان في اسانيده مقال - 00:10:56ضَ

قالوا والنبي صلى الله عليه وسلم قال انت ومالك لابيك ومقتضى هذه الاظافة اصول نوع من يعني الادلاء الظاهر بل والتملك ولذلك هو يتملك ماذا ولده بشروط كما تقدمت معنا - 00:11:12ضَ

في كتاب النفقات والهبة وغيرها. ولان الاب سبب ايجاد الابن فلا ينبغي ان يكون الابن سببا لاعدام الاب هذا مذهب جمهور اهل العلم ويستوي في ذلك الاب والام عند كثير من اهل العلم - 00:11:32ضَ

احسن الله اليكم ويورث القصاص على قدر الميراث. نعم القصاص المطالبة به راجع للورثة اصحاب الفروض والعصبات حتى الزوجين في عموم قوله عليه الصلاة والسلام من قتل له قتيل فهو بخير النظرين اما ان - 00:11:55ضَ

اه يفتي او يفتى واما ان يقتل فالاولياء هم الذين يطالبون بالقصاص كما سيأتي تفصيله يورث القصاص على قدر الميراث فلو ان رجلا قتل له ثلاثة اولاد كلهم طالبوا بقتل القاتل الا واحدا منهم - 00:12:18ضَ

لا يقام القصاص احسن الله اليكم فمتى ورث القاتل او ولده شيئا من القصاص فلا قصاص. هذا فرع مفرع المسألة التي قبل يورث القصاص على قدر الميراث قال فمن فمتى - 00:12:45ضَ

ورث القاتل او ولده شيئا من القصاص فلا قصاص لان القصاص لا يتبعظ قالوا ولا يتصور وجوبه للانسان على نفسه ولا لوالده. معنى هذا لو ان الابن قتل الاب اولا لو ان الاب قتل الابن - 00:13:05ضَ

هل يقام القصاص على الاب لو ان الابن قتل الاب هل يقام القصاص عليه على هذا الكلام لا لان الابن هو من حيث الاصل وارد لكنه ممنوع الحجم لا يرد يقاتل شيئا - 00:13:23ضَ

هذا الكلام فيه نظر والقول الثاني وهو الاظهر وهو رواية اخرى عن الامام احمد ان القاتل يدرأ عنه القتل اذا قتل ابنه فقط اما الابن اذا قتل اباه اذا قتل اباه فانه لا يدرى عنه القتل - 00:13:44ضَ

يقام عليه القتل للعمومات عمومات النصوص التي دلت على قتل القاتل. كتب عليكم القصاص في القتل - 00:14:01ضَ