التفريغ
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ احمد بن محمد الصقعوك حفظه الله يقدم ولا تقتلن النفس التي حرم الله الا بالحق. ومن قتل مظلوما احسن الله اليكم. باب شروط استيفاء القصاص. نعم - 00:00:04ضَ
الفرق بين هذا الباب والذي قبله ان الذي قبله في بيان شروط ثبوت حكم القصاص فذكر كم شرط اربعة وهنا ذكر الشروط المعتبرة لاقامة القصاص بعد ثبوته اشترطوا لاقامة القصاص - 00:00:41ضَ
بعد ثبوته ثلاثة شروط الاول تكليف المستحقين بان يكونوا مكلفي مكلفين بالغين عاقلين فلو كان فيهم صبيا او مجنونة لم يقم حد القصاص الا بعد بلوغ الصبي واما المجنون فلا يعقل اصلا - 00:01:07ضَ
مجنون مجنون له تخصيص سيذكرونه والثاني اتفاق المستحقين على استيفائه فلو عفا واحد منهم لم يقم القصاص فلو كان له عشرين من الورثة زوجات وابناء وبنات ووالدين فعفا واحد من هؤلاء - 00:01:27ضَ
فلا يقام حتى القصاص والثالث ان يؤمن تعدي القصاص الى الغير فلو ان القاتل امرأة حامل فلا يقام عليها القصاص حتى تضع ما في بطنها لان لا يتعدى القتل الى ما في البطن وهو بريء - 00:01:48ضَ
هذا خلاصة ما ذكره احسن الله اليكم. احدها تكليف المستحق تكليف المستحق فان كان صغيرا او مجنونا حبس الجاني الى تكليفه. فان احتاج لنفقة فلولي المجنون نعم تكليف المستحق كما ذكرنا - 00:02:06ضَ
فان كان المستحق صغيرا حبس قل حبس القاتل حتى يبلغ الصبي. بان لا يهرب القاتل ولا يؤخذ اصلا هنا اه كما تقدم معنا ان الكفالة ما تدخل في الحدود حتى يبلغ وهذا الذي يعمل به الان. حتى يبلغ ثم يسأل اتريد ان يقام حد القصاص عليه؟ او تريد ان تعفو - 00:02:38ضَ
مر عليها مسألة ان احتاج الصبي المجنون لنفقه. احيانا يكون المجنون او الصبي الذي هو يعني يرث القصاص قد يكون فقيرا ولا يوجد عنده مال هل لولي الصبي او ولي المجنون ان يعفو مقابل دية - 00:03:09ضَ
وضحت المسألة هل له ان ان يعفو ام لا؟ قال واما المجنون فلولي المجنون ان يعفو والعلة في ذلك ان المجنون اذا احتاج للنفقة لوليه ان يعفو لاجل النفقة. لان المجنون اصلا لن يستفيد - 00:03:34ضَ
مهما تقدمت به السن لن يعي القتل ولأن يستفيد انفاقا عليه اولى اما الصبي فهل لولي الصبي ان يعفو لاجل ان يأخذ دية ينفق بها على الصبيان؟ المذهب؟ قالوا لا - 00:03:57ضَ
ننتظر حتى يكبر الصبي لان له حق في العفو وله حق في التشفي من قاتل والده فان شاء ان يعفو وان شاء احسن الله اليكم. الثاني اتفاق المستحقين على استيفاءه. فلا ينفرد به بعضهم - 00:04:16ضَ
منتظر قدوم الغائب. وتكليف غير المكلف. نعم الثالث اتفاق المستحقين على استيفاءه وهم ورثة المقتول فرضا او تعصيبا فلو عفا احدهم سقط القصاص قال فلا ينفرد به بعضهم لو طالب عشرة وبقي واحد لا يقام حد القصاص - 00:04:41ضَ
وينتظر قدوم الغائب ان كان بعيدا حتى يأتي فيسأل الا ان امكن سؤاله وهو بعيد وتوثقوا من رده فلهم ذلك وتكليف غير المكلف كان صبيا او مجنونا يرجى زوال ما به من علة. نعم - 00:05:07ضَ
احسن الله اليكم ومن مات من المستحقين فوارثه كهوى. وان هناك حقا فلورثته احسن الله اليكم وان عفا بعضهم ولو زوجا او زوجة او اقر بعفو شريكه سقط القصار خاص - 00:05:28ضَ
احسن الله اليكم. الثالث ان يؤمأ ان يؤمن في استيفائه تعديه الى الغير. فلو لزم القصاص حاملا لم تقتل حتى تضع. ثم ان وجد من يرضعه قتلت. والا فلا حتى ترضعه - 00:05:50ضَ
معه الحولين. وهذا من عد الاسلام. قد جاء عند مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءته المرأة التي زنت واقرت بالزنا وكانت حاملا قالت اني لحبلى من من الزنا - 00:06:10ضَ
فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهبي حتى تلدي فلما ولدت جاءت النبي صلى الله عليه وسلم والصبي في خرقة قال اذهبي فارضعيه حتى تفطميه فجاءت وفي يده خبزة فاقام النبي صلى الله عليه وسلم عليها الحد. وامر بالصبي ان يعطى احد احد المسلمين ليرعاه. وهكذا القتل ايضا - 00:06:25ضَ
لا يقام الحد على حامل لئلا يتعدى الحد لغيرها. فلا يسرف في القتل انه كان منصورا. يقتل القاتل فقط احسن الله اليكم. فصل نعم الان انتقل لفصل اخر اراد ان يبين فيه كيفية استيفاء القصاص - 00:06:52ضَ
كيف يقتل القاتل هل يقتل بالحصى او يقتل بالسيف هل يقتل مثلا وهو قائم او يقتل وهو قاعد هل يقتل بشيء محرم او لا يقتل الا بكذا؟ هذا ما سيبينه - 00:07:12ضَ
طيب من الذي يقتله؟ اهو السلطان او غيره. لو تعدى ولي المقتول وقتله من دون اذن السلطان فهل يقع الموقع او لا يقع احسن الله اليكم. ويحرم استيفاء القصاص بلا حضرة السلطان. او نائبه. نعم. القصار - 00:07:31ضَ
يفتقر الى الاجتهاد ويحرم فيه الحيث فلا يؤمن من حيث وتعدي اولياء وربما عذبوا القاتل قبل قتله وهذا لا يجوز ولذا قال العلماء يحرم استيفاء القصاص بلا حضرة سلطان او نائبه. ويقع الموقع - 00:07:54ضَ
يحرم الا بحضرة السلطان او من اه ينيبه. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يأمر باقامة الحد من ينيبه اذا اقيم حد القصاص بعد ثبوته من دون حضرة السلطان او من ينيبه - 00:08:23ضَ
وقع الموقع وقع الموقع وحصل المقصود لكن للسلطان ان يعزر من افتات لافتاته احسن الله اليكم. بداية البخاري طبعا هم استدلوا بقوله عليه الصلاة والسلام من اطلع في بيت قوم بغير اذن - 00:08:46ضَ
فقد حل لهم ان يفقأوا عينه النسائي رحمه الله بوب عليه بابا قال باب من اقتص واخذ حقه دون السلطان او دون السلطان. بوب عليه هذا التبويب نعم احسن الله اليكم. ويحرم قتل الجاني بغير السيف. وقطع طرفه بغير السكين - 00:09:10ضَ
الاصل ان القصاص من الجاني يكون بالسيف وقطع اليد من الجاني يكون بالسكين قد جاء عند ابن ماجة الامام احمد الامام احمد رحمه الله ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا قود الا بالسيف - 00:09:35ضَ
هذا الاصل وسبب كلام اهل العلم بذلك لان السيف والاقرب لعدم الجور لكن لو ان رجلا قتل اخر بغير السيف فلا تخلو الطريقة التي قتله بها من حالتين الحالة الاولى ان يكون قتله بطريقة محرمة. كان يسقيه خمرا حتى يموت - 00:10:00ضَ
او يفعل معه فعلا محرما حتى يموت وهنا نقول لا يجوز ان يقتل بهذا الفعل المحرم فلا يسقى خمرا حتى يموت الحالة الثانية ان يقتله بطريقة اخرى. مثلا يقتله بالرصاص - 00:10:26ضَ
او يقتلهم مثلا برب رأسه بالحجارة. المذهب قالوا لا يقام من حد الا بالسيف لا يقام الحد الا بالسيف والقول الاخر واليه ذهب الامام احمد في رواية واختاره طائفة من اهل العلم منهم الامام مالك والشافعي وابو حنيفة ورجحه شيخ الاسلام وهو - 00:10:43ضَ
رواية اخرى عن الامام احمد انه يجوز قتل القاتل بغير السيف اذا كانت الطريقة في اصلها غير محرمة على جهة المقابلة لعموم قوله تعالى وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به - 00:11:04ضَ
وقد جاء في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم رظ رأس يهودي لرضه رأس جارية من الانصار بين حجرين قالوا فهذا قطما على جهة المقابلة احسن الله اليكم. وان بطش ولي المقتول بالجاني فظن انه قتله فلم يكن. وداواهم - 00:11:21ضَ
اهله حتى برئ. فان شاء الولي دفع دية فعله احسن الله اليكم وان شاء الولي دفع دفع دية فعله وقتله والا تركه اما دي اليها لو ان ولي المقتول في القصاص استلم الجاني باذن السلطان - 00:11:47ضَ
ليقتص منه قال له السلطان خذ القاتل واقتله واخذه وبطش به ظن انه قتله فجاء اولياء الجاني واخذوه وداووه يعني ما مات هو اصلا لكنه شفي من جرحي فهل لي - 00:12:13ضَ
اولياء المقتول ان يطالبوا به مرة اخرى اشار المؤلف اليها يقول اذا لم يمت الجاني وداواه اهله خير ولي المقتول بين امرين. الامر الاول ان يقيم القصاص ويدفع دية ما فعله في المرة الاولى. لو انه لما ضربه - 00:12:36ضَ
ضرب يده انقطعت وظن انه مات فاراد ان يقام عليه الحد قال لا انا اريد القتل ادفع دية اليد القصاص او الخيار الثاني وهو ان يعفو ويأخذ الدية او يعفو - 00:13:03ضَ
مجانا وهذا رأي عمر رضي الله عنه وعلي ابن ابي طالب وقد ذكره الامام احمد - 00:13:25ضَ