التفريغ
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ احمد بن محمد الصقعوك حفظه الله يقدم ولا تقتلن النفس التي حرم الله الا بالحق. ومن قتل مظلوما فصل ويشترط لجواز القصاص في الجروح انتهاؤها الى عظم. كجرح العضد والساعد - 00:00:04ضَ
الفخذ والساق والقدم وكالموضحة والهاشمة والمنقلة والمأمومة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد. تقدم معنا حديث عن كيفية القصاص في قتل النفس - 00:00:44ضَ
ثم بعد ذلك انتقلنا وتكلمنا على كيفية القصاص في الاعضاء في قطع الاعضاء. قطع اليد قطع الرجل قطع الانف ونحوها انتقل المؤلف بعد ذلك للقصاص في الجروح. الله جل وعلا قال والجروح قصاص - 00:01:08ضَ
اذا جرح احد احدا فهل يقتص منه؟ وما كيفية القصاص؟ اشار المؤلف اليه هنا. السنة والاجماع كلها دلت على ان الجروح فيها قصاص لكن بشرط المساواة. اما اذا لم تمكن المساواة فانه لا - 00:01:26ضَ
اذا لم تمكن المساواة لا قصاص ولذلك ذكر المؤلف هنا ضابطا الجروح التي تصل الى عظم هذه فيها قصاص اي جرح يصل الى عظم فيه قصاص لانه يمكن المساواة فيه - 00:01:48ضَ
وسيذكرون اقسامها اه منها ما اشار المؤلف اليه في قوله يشترط لجواز القصاص في الجروح انتهاؤها الى عظم كجرح العضد يجرحه مع العضد حتى يصل للعظم او جرح الساعد. او جرح الفخذ او جرح الساق او جرح القدم. متى ما وصلت الى عظم فيكون فيها قصاص. اذا - 00:02:08ضَ
عليه وجرحه حتى وصل الى عظم العضد وقال انا اريد القصاص يقتص من الجاني فتجرح يده حتى يوصل الى عظم طيب القسم الثاني الجراح التي لا تصل الى عظمة كأن يقطع جلده وجزءا من لحمه لكن قبل يصل الى العضد الى العظم - 00:02:35ضَ
الضابط في المذهب ان اي جرح لم يصل الى عظم كالشجة مثلا ونحوها يقولون لا قصاص فيها ما الذي يجب قالوا يجب فيها الدية؟ سيذكرون سيأتي معنا في كتاب الديات ضابط - 00:03:00ضَ
قطع الاصبع كم فيه من الدية؟ العين كم فيها؟ الجرح اذا وصل الى عظم كم فيه؟ الجرح اذا ما وصل لعظم كم فيه؟ هذا سيأتي فيه احسن الله اليكم. وسراية القصاص هدر وسراية الجناية مضمونة. نعم هنا اشار الى ضابط في السرايا - 00:03:17ضَ
معنى السراية التعدي والانتقال لو ان الحاكم اراد ان يقطع يد انسان قطع يد غيره. فقطع يده سرى الجرح حتى مات هذا الرجل هل يضمن او ما يضمن لو ان الجرح وصل الى عظم - 00:03:38ضَ
فاراد ان يقتص منه فلما وصل الى العظم تلفت اليد اصبحت مشلولة هذي تسمى سرايا اشار هنا الى ظابط راية القصاص هدر وسراية الجناية مضمونة القصاص سرايته هدر وهذا محل اتفاق عند اهل العلم. اذا قطع الحاكم يد السارق وسرى الى نفسه فسيرايته هدر - 00:04:01ضَ
انه مأذون له وما ترتب على المأذون غير غير مظمون واما سراية الجناية فانها مضمونة بلا خلاف يعني لو تعدى احد انقطع اصبع انسان ثم استمرهما قطع الاصبع لكن استمرت الجناية فتلوثت اليد - 00:04:32ضَ
ثم تلوثت تلوث الساعد وتلوث العظم وتلفت اليد كلها هنا تعتبر مظمونة الجاني على الاصبع يظمن اليد كاملة. ان صاروا الى الدية فيظمن دية يد كاملة سيأتي معنا ان من قطع ما في الانسان منه شيئا - 00:04:53ضَ
ففي كل عضو منه نصف الدية انقطع اليد اليمنى فعليه نصف دية الانسان قطع ما ليس فيه الا شيء واحد قطع الانف في الديكة كاملة نعم غاية الجناية مضمونة في النفس فما دونها الا اذا اقتص المجني عليه قبل اندمال الجرح - 00:05:17ضَ
السراية بعده هدر والاصل ان الانسان يمنع ان ان يقتص قبل اندماج الجرح. مثلا لو ان انسانا قطع اصبع انسان وقال المجني عليه المقطوع اصبعه انا اريد ان تقطع اصبع ذلك الرجل لكن حتى الان الاصبع - 00:05:48ضَ
يمنع المجني عليه ان يقتص من الجاني حتى يندمل الاصبع حتى ننظر. هل هل تسري الجناية الى غير الاصبع ام لا قال المؤلف ما لم يقتص ربها قبل برؤها يعني لو انه الح - 00:06:09ضَ
رضي الحاكم مع انه يمنع من ذلك رضي واقتص قبل اندماء الجرح فالسراية هنا تعتبر هدر لان باقتصاصه قبل الاندمان استعجل ما ليس له استعجاله فبطن حقه. ومن استعجل شيئا قبل اوانه عوقب - 00:06:29ضَ
بحرمانه. هذا المشهور من المذهب وخالف فيها بعض اهل العلم. وقالوا ان السراية مضمونة مطلقا. حتى ولو انه اه يعني اراد ان اه يأخذ حقه قبل الاندمان وقطع الاصبع فسرى الجرح حتى قطعت اليد فحقه باقي - 00:06:49ضَ
وهذا الاظهر وهو الذي ذهب اليه طوائف من اهل العلم نعم - 00:07:11ضَ