شرح دليل الطالب | مكتمل

#شرح_دليل_الطالب| الشيخ: أحمد الصقعوب| كتاب الحجر | الدرس (١٢٨) (بداية كتاب الحجر)

أحمد الصقعوب

الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ احمد بن محمد الصقعوك حفظه الله يقدم اموالكم التي جعل الله لكم قيامه واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه - 00:00:04ضَ

اجمعين. قال المؤلف رحمنا الله واياه اجمعين. كتاب الحجر وهو منع المالك من التصرف في ماله. نعم الحجر عرفه المؤلف بقوله منع المالك من التصرف في ماله منع المالك ان يتصرف في ماله ببيع او هبة او وقف او وصية فيمنع ان يتصرف - 00:00:44ضَ

هذه بما ينقل الملكية سواء عن طريق المعارضات او عن طريق التبرعات. وقد دل القرآن وكذلك السنة على مشروعية الحجر. قال الله عز وجل ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما - 00:01:14ضَ

اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم. وقد جاء في حديث عند الدارقطني واعل مرسال ان النبي صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ في حالة معينة ولكن اعله الدار قطني وغيره من اهل العلم - 00:01:34ضَ

وقد نقل ابن المنذر اجماع اهل العلم ان الحجر يجب على كل مضيع لماله من صغير وكبير من صغير وكبير. فالصغير يدخل فيه من من حجر عليه لحظ نفسه. والكبير - 00:01:54ضَ

ادخل فيه من حجر عليه لحظ نفسه لكونه سفيها. وسيأتي ان شاء الله انواع في ذلك. احسن الله اليك وهو نوعان الاول لحق الغير كالحجر على مخلص وراهن ومريض ومكاتب ومرت - 00:02:14ضَ

الاول لحق الغير كالحجر على مفلس وراهن ومريض نعم. الحجر نوعان. النوع الاول الحجر لحظ الغير. والنوع الثاني الحجر لحظ النفس النوع الاول الحجر لحظ الغير. وهو الذي بدأ المؤلف فيه وذكر سبعة - 00:02:34ضَ

اصناف كلهم يصدق عليهم انه حجر عليهم لحظ غيرهم. الاول المفلس وهو من دينه اكثر من ما له ديونه اكثر من ماله. فاذا حل اجل الوفاء وليس عنده مال يكفي للسداد - 00:03:14ضَ

فانه يسمى مفلسا. فاذا طلب الغرماء من الحاكم ان يحجر عليه لزمه الحجر عليه حتى لا تضيع حقوق الاخرين لان ماله لا يكفي لسداد دينه. والثاني الراهن فمن رهن عينا او مالا منع من التصرف بها مدة الرهن. الحكمة بحق - 00:03:34ضَ

لحق المرتهن وتقدم بيانه. الثالث المريض مرضا مخوفا. والمريض نوعان النوع الاول ان يكون مرضه غير مخوف. مثل الوجع اليسير. المرض اليسير الذي يرجى الشفاء منه فهذا تصرفاته كلها صحيحة. سواء كانت تبرعات او معاوظات اوقف تصدق. اهدى - 00:04:04ضَ

كل ذلك صحيح. والنوع الثاني ان يكون مرضه مخوفا. وهو الذي يغلب عليه الهلاك. فالمذهب ان تصرفات المريض مرضا مخوفا صحيحا. البيع والاجارة ونحوها. اذا كان عن طريق تصرفاته في المعاوظات صحيحة. واما التبرعات واما التبرعات فلا يملك ان - 00:04:34ضَ

يتبرع الا بالثلث. الا بالثلث فاقل. ويلحقون تبرعات بالوصية لقوله عليه الصلاة والسلام ثلث والثلث كثير. لانه شارف على الهلاك. والرابع المملوك المملوك محجور عليه التصرف في المال بالتبرعات لان المال الذي تحت يد - 00:05:04ضَ

هذه ليس ملكا له. فالعبد وما ملك ملك لسيده. الخامس المكاتب وهو من كاتب على مبلغ من المال يؤديه على فترات حتى يعتقه. فالمكاتب يحجر عليه في مطلق التصرفات في مطلق التصرفات لقوله عليه الصلاة والسلام المكاتب عبد ما بقي عليه - 00:05:34ضَ

درهم لكن جرى الاذن من سيده على صحة تصرفاته في البيع والعمل ليكتسب ما يسدد فيه اما تبرعاته فالمذهب يرون الحجر عليه فيها. والسادس المرتد عن الاسلام. فالمرتد عن الاسلام - 00:06:04ضَ

يحشر عليه فلا يصح بيعه. ولا هيبته ولا رهنه ولا تصرفاته بحق المسلمين. لان ما له يعتبر فيء لبيت مال المسلمين. السلطان يأخذ ويضعه في بيت مال المسلمين يصرف مصارف الفي. تقدم معنا - 00:06:24ضَ

بيان شيء منه في كتاب الجهاد. السابع قال مشتر بعد طلب الشفيع. سيأتي معنا في كتاب الشفعة قول النبي صلى الله عليه وسلم الجار احط بصقبه. فاذا وجد اثنان شريكان في ارض ثم باع - 00:06:44ضَ

احدهما نصيبه. ولم يعلم الاخر فاذا علم الاخر وقال انا اريد ان اشتري منك النصيب هنا قال مشتر بعد طلب الشفيع. المشتري بعد ان شفع الشريك محشور عليه التصرف في ماله - 00:07:04ضَ

لان الجار احق بسطبه نعم. فهؤلاء اصناف سبعة يحجر عليهم التصرف في اموالهم لحظ الغير ليس لحظهم هم انما لحظ الغير لوجود اخرين تعلقت اه تعلق المال بهم فمنهم من يحشر عليه التصرف مطلقا بالبيعة والتبرعات. ومنهم من يحجر عليه التصرف بالتبرع دون البيع - 00:07:24ضَ

اي انه احق بالحصة التي مع شريكه. نعم. احسن الله الله اليك الثاني لحظ نفسه كعلى صغير ومجنون وسفيه. نعم هذا القسم الثاني من عليهم لحظ انفسهم. وذكر ثلاثة اصناف. السفيه وهو الذي لا يحسن التصرف بماله ولو كان بالغا. ولو - 00:07:54ضَ

كان عاقلا فبعض الناس لا يستطيع ان يحافظ على ماله يضيعه لا يحسن التصرف فيه وسيأتي معنا بيان ضابط الرشد فان منهم رشدا متى يصدق على الانسان انه رشيد؟ والثاني الصغير وهو الذي لم يبلغ والثالث المجنون وهو فاقد العقل فهؤلاء - 00:08:24ضَ

اي يحشر عليهم التصرف في اموالهم لا بالبيع ولا بالتبرع. لحظ انفسهم بقول الله عز وجل ولا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم آآ ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما وقال وابتلوا اليتامى حتى - 00:08:44ضَ

فاذا بلغوا النكاح فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم. وقد نقل ابن هبيرة في في كتابه الافصاح فاق العلماء على ان الاسباب الموجبة للحجر الصغر والرق والجنون. فهؤلاء لو باعوا - 00:09:04ضَ

لا يصح بيعهم. ولو تصدقوا لا يصح تبرعهم ولا صدقتهم الا فيما استثني كما سيأتي بيانه ان شاء الله. الصبيان يتسامح في حق فيما جرت العادة به. فالعادة جرت ان يتسامح في الاشياء - 00:09:24ضَ

اذهب الى البقالة ويشتري شيئا يسيرا تسامح الناس هذا معذول له فيه. والاذن العرفي كالاذن كالاذن اللفظي. كذلك ايضا السفيه حتى يمكن ان نعرف هل هو رشيد او لا لابد ان يعطى مبلغا من المال ينظر هل يستطيع ان يتصرف فيه او لا؟ فما اذن - 00:09:44ضَ

قيل له فيه اذنا لفظيا او اذنا عرفيا صح تصرفه فيه. فلو ان انسانا اشترى من مجنون ماله او سلعة لا يصح البيع. ولو ان مجنونا اوقف دارا يملكها لا يصح وقفه وهكذا. احسن الله اليك - 00:10:04ضَ

ولا يطالب المدين ولا يحجر عليه بدين لم يحل. من كان عليه دين مؤجل وديونه اكثر من ما له فلا يملك غرماءه مطالبته بالدين قبل حلول الاجل. وكذلك لا يملك - 00:10:24ضَ

الغرماء مطالبة القاضي او الحاكم بالحجر عليه قبل حلول الاجل. نعم. حتى ولو كان مفلسا لانه حتى الان ما حل الاجل. احسن الله اليك يوفقه برهن يحرز او كفيل مليء. اذا اراد الغارم الذي لم يحل دينه السفر - 00:10:44ضَ

فهل لغرمائه ان يمنعوه؟ ام لا؟ يقول اذا اراد الغريم ان اذا اراد الغارم ان يسافر وعليه دين لم يحل فلا يخلو من حالتين. الحالة الاولى ان يكون سفره قصيرا. يرجع قبل - 00:11:14ضَ

قولوا للاجل فلا يحق لهم ان يمنعوه من السفر. ولا ان يطالبوه برهن لانه سيرجع قبل القسم الثاني ان يكون سفره طويلا. يحل الدين قبل رجوعه. فللغريم منعه من السفر - 00:11:34ضَ

حتى يوثق له دينه برهن او كثير. برهن او كثير لانه ليس له حق الحق في تأخير السادات عن وقته هذا هو المذهب وقد اختاره شيخ الاسلام رحمه الله مؤجل بجنون ولا ولا بموت ان وثق ورثته بما تقدم. ان ان - 00:11:54ضَ

وثق ورثته بما تقدم. اه هنا اشار الى الدين المؤجل. هل يحل جنون هل يحل بالجنون؟ يعني هل يحل بجنون الغارم؟ وهل يحل بموت الغارم نقول كما اشار المؤلف رحمه الله من كان عليه دين مؤجل فجن لم يحل الاجل بجنونه لان - 00:12:24ضَ

الاجل حق له فلا يسقط بالجنون. بل يبقى الى وقته. وتنتقل المطالبة من المجنون الى ولي المجنون. فاذا حل الاجل طالب الدائن ولي المجنون فقال ادفع فان كان للمجنون مال دفع من ماله وان لم يكن له مال فينظر الى ما يتعلق - 00:12:54ضَ

بعاقلته فان لم يمكن فهنا عاد اه يبقى الشيء في ذمته ولا يستطيع الانسان ان يطالب في هذه الحالة الامر الثاني اذا مات من عليه دين مؤجل ايضا لا يحل الدين بموت صاحبه. وانما - 00:13:24ضَ

يبقى على تأجيله لما جاء في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك مالا فلورثته. من ترك مالا الورثات والاجل حق حق للميت ينتقل للورثة. كما ينتقل المال وعليه يقال اذا مات - 00:13:44ضَ

اتى الغارم وعليه دين مؤجل فلا يحل الاجل بوفاته. لكن يجب على الورثة ان ان يفرزوا مقدار الدين من التركة فلا يقسموها لان هذا من الحقوق او من الديون المتعلقة بالميت. ولهم ان يؤخروا السداد الى ان يحل الاجل. وان كان الاولى في حقهم ان يبادروا الى السداد - 00:14:04ضَ

حتى تبرأ ذمة الميت لقوله عليه الصلاة والسلام نفس المؤمن معلقة بدينه. احسن الله ويجب على مدين قادر وفاء دين حال فورا بطلب ربه. نعم. اذا كان الانسان غارما وحل وقت السداد ينبغي عليه ان يبادر للسداد - 00:14:34ضَ

لكن هل يجب عليه ام لا؟ قال ينظر. ان طالبه الدائن وجب عليه السداد. وان لم يطالبه سن له مبادرة الى السداد. اذا طالبه وجب لان هذا الدائن انما اعطاك - 00:15:04ضَ

المال الى اجل محدد وقد حل الاجل فيجب عليك ان تؤدي ومن اخذ اموال الناس يريد ادائه ادى الله عنه ومن اخذها يريد اتلافها اتلفه الله. وعليه يقال من عليه دين لغرماء فلا يخلو من حيث الجملة من اربع حالات - 00:15:24ضَ

الحالة الاولى ان يعني ان يكون ان يكون دينه اقل من ماله. ان يكون دينه اقل من ماله. فهذا يجب عليه اذا حل الاجل وطالبه الغرماء ان يسدد. يجب عليه اذا حل الاجل وطالبه الغرماء ان يسدد - 00:15:44ضَ

ولا يجوز له ان يتأخر كما اشار المؤلف اليه. الحالة الثانية ان يكون دينه مساو لماله عليه خمسين الف وليس عنده الا خمسون الفا فهذا اذا حل الاجل وطالبه الغارم لزمه ان - 00:16:14ضَ

سدد كالاول. الحالة الثالثة ان يكون المدين معسرا. ان يكون المدين معسرا. وهو من لا يجد ما يقضي به دينه. عليه ديون لكن ما عنده. فهذا لا يجوز الحجر عليه. ويجب انظاره - 00:16:34ضَ

لان الله عز وجل قال وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة لان الحجر عليه لا فائدة منه. يترك حتى يعمل ويكتسب فيستطيع السداد. وانظاره هو الواجب. وان كان ذو عسرة فنظر - 00:16:54ضَ

الى ميسرة. والحالة الرابعة ان يكون مفلسا. وهو من عنده مال وعليه دين ودينه اكثر من ماله. فهذا اذا طلب الغرماء الحجر عليه لزم القاضي الحجر عليه. حالات الغارم الاولى ان يكون عنده مال اكثر من دينه فاذا حل الاجل سدد. وان طالبه الغرماء وجب عليه السداد. ولا - 00:17:14ضَ

يجوز له التأخير. والثانية ان يكون دينه مساو لماله فهو كالحالة الاولى. والثالث ان يكون معسرا ما عنده شيء. ما عنده شيء الا الحوائج الاصلية. ما يأكله ما يشربه فهذا معسر. والحالة الرابعة ان يكون - 00:17:44ضَ

عنده مال لكن ديون اكثر من ماله فهذا يسمى مفلسا. هذا الذي يحشر عليه اذا طلب الغرماء وهو الذي يبحثه العلماء هنا احسن الله اليك. نعم ترى المؤلفون الى ان من عليه ديون وعنده مال يستطيع السداد بها. عنده مال يساوي الديون او مال - 00:18:04ضَ

اكثر من الديون هذا لا يجوز له ان يماطل وهو غني. قال عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيح مطل الغني ظلم. في رواية مطل لي الواجد ظلم. لي الواجد ظلم يحل عرظه وعقوبته - 00:18:34ضَ

عرظه ان يغلظ عليه شدد عليه لا بأس ان يشتكى. وعقوبته لا بأس ان يحبس. واشار المؤلف الى ان مطل الغني اذا شكاه حتى يشكوه الدائنون للحاكم او يلزم الحاكم ان ان يلزمه بالوفاء. فان ابى فللحاكم ان يعاقبه بالتشهير. او - 00:18:54ضَ

بايقاف خدماته. خدماته كما يفعل الان. او بالحبس. واذا حبسه لاجل انه لم يسدد لا يخرجه حتى يتبين امره. اذا حبس الحاكم من عنده مال وعليه ديون حال لرفظ ان يسددها - 00:19:24ضَ

الا يخرجه الا في احد حالات الحالة الاولى ان يسدد الحالة الثانية ان يتبين انه معسر. يتبين انه معسر. فاذا تبين انه معسر فلا فائدة من الحجر عليه الحالة الرابعة ان يرظى غرمائه باخراجه. ان يرظى الغرماء باخراجه. فاذا اخرج بقيت المطالبة عليه - 00:19:44ضَ

الحالة الرابعة ان يرى الامام المصلحة في اخراجه كان يرى ان في اخراجه مصلحة لاولاده او لزوجه او لنفسه او مصلحة يراها في هذا الباب. احسن الله اليك فتخنيته وحرمت مطالبته والحجر عليه ما دام معسرا. ما تقدم له. وان سأله - 00:20:14ضَ

لذلك الان اذا حبس المدين اذا حبس المدين وليس عنده ما يسدد فيه يبقى في الحبس هذا معمول به الان. يبقى في الحبس حتى يسدد او يخرج صك اعصار. حقوق الناس ليست سهلة - 00:20:44ضَ

غالية عليهم. وكذلك الانسان يجب عليه ان يرعاها لكن احيانا احيانا يخرج لمصلحة كأن يخرج لكونه اولى له حتى يكتسب حتى يحصل اموالا ونحو من ذلك لكن لو رأى السلطان ابقاؤه لو رأى القاضي - 00:21:04ضَ

فله ذلك عليه لزمه اجابتهم. نعم اشار هنا الى مسألتين. المسألة الاولى من الذي يحجر عليه؟ شرى الى ان الذي يحشر عليه هو المفلس. الذي عليه ديون وله مال لا يفي بسداد ديونه. هذا - 00:21:24ضَ

هو المفلس هذا الذي يحجر عليه. غيره لا يحجر عليه. لا يحجر عليه لاجل الديون. المسألة الثانية شهر المؤلف رحمه الله الى ان المفلس لا يحجر عليه الا بحكم الحاكم. الا بحكم الحاكم. والحاكم انما يحجر - 00:21:54ضَ

عليه اذا طلب الغرماء. ولذا قال وان سأل غرماء من له مال لا يفي بدينه الحاكم الحجر الحجر عليه الحجر عليه لزمه الحجر عليه. فالحجر انما يكون بعد حجر الحاكم. قبله له ان يتصرف بماله ببيع - 00:22:14ضَ

او شراء او ايجارة هذا هو المذهب. نعم. من السنة قال فن ان يظهر الحجر على المفلس ويشهر امره للناس. حتى يحصل عدد من المصالح المصلحة الاولى حتى يتحاشى الناس التعامل معه لانه مفلس ما يملك التصرف بماله فربما غاب عنه - 00:22:34ضَ

بعضهم العلم في الحجر عليه فباع واشترى بالدين معه فواءت حقوق اخرى وتكدست عليه الحقوق. الفائدة الثانية حتى يظهر من يريدون منه حقوقا. من يريدون منه ديونا فاذا بيع ماله - 00:23:04ضَ

دخلوا اسوة الغرماء واخذوا ما يريدون من ديونهم نعم. نعم. والردع وايضا في ذلك اصبح حتى يرتدع الناس من التهاون بحقوق الاخرين. ولذلك يا اخواني يعني مسألة الديون في زماننا تساهل الناس بها تساهلا - 00:23:24ضَ

فاصبح الانسان يستدين على ادنى شيء وعلى كماليات اولا لسهولة الاستدانة والاضطراب لسهولة اه قل اخذ المال عن طريق التقسيط. البنوك تقرظ والتجار والقرض الموجود ليس قرضا حسنا. وانما يبيعون الانسان او يبيعون على الانسان اشياء بالتقصير. ياخذ - 00:23:44ضَ

عليها ارباحا بمعاملات آآ معلومة. فتساهل الناس بهذا الامر وتكدست عليهم الديون وآآ يعني في السابق كان الناس انما يقترضون للظروريات ثم بعد ذلك اصبحوا يقترضون للحاجيات ثم ثم بعد ذلك اصبح بعض الناس يقترض للتحسينيات ثم تطور الامر حتى اصبح الناس يقترضون للمكروهات بل بعضهم يقترض المحرم - 00:24:14ضَ

والعياذ بالله كثرت يعني الاستدانات واصبح بعض الناس يتهاون بهذا الامر فينبغي للانسان ان ينتبه. اذكر اه احد اه كبار السن اه عمره قرابة تسعة وتسعين سنة كنت ازوره بين فينة واخرى رجل صالح وحكيم فقلت له اوصني بوصية اوصني بوصية - 00:24:44ضَ

ولا تكثر علي. فقال عليك بشيئين. الاول عليك باطابة المطعم. فما رأيت شيئا ابلغ اثرا من اطابة المطعم في نفسي وعلمي وعبادتي واهلي ومالي وولدي. قلت والثانية؟ قال الثانية ابتعد - 00:25:14ضَ

ابتعد عن ابتعد عن الديون ولو ان تأكل كسرة خبز يابسة. فالقرظ عاقبته ستعاني منها. وفعلا هذا كلام حكيم لكن احيانا الانسان يحتاج. وليس مقصدنا يعني اغلاق هذا الباب ولكن القرض اوله سهل - 00:25:34ضَ

لكن مخرجه صعب. مخرجه صعب. نعم - 00:25:54ضَ