شرح دليل الطالب | مكتمل

#شرح_دليل_الطالب| الشيخ: أحمد الصقعوب| كتاب الحجر | الدرس (١٢٩) (فصل آثار الحجر)

أحمد الصقعوب

الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ احمد بن محمد الصقعوط حفظه الله يقدم اموالكم التي جعل الله لكم قيامه واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا احسن الله اليك. فصل وفائدة الحجر احكام اربعة - 00:00:04ضَ

احدها مؤلف عقد هذا الفصل لبيان الاحكام المتعلقة بالحجر اذا حجر على الانسان لحظ غيره اذا حجر على الانسان لحظ غيره ما الذي يترتب على هذا الحجر؟ اربعة احكام. المفلس اذا حجر عليه كذلك - 00:00:44ضَ

ايضا الراهن اذا حجر عليه لكن الكلام هنا الاحكام الاربعة هذي في حق المفلس. واما غير كن مفلس فانما حجر عليهم بحظ غيرهم من باب التبع ذكروا هنا. والا فالاحكام هنا تنطبق على وجه التفصيل - 00:01:04ضَ

عموم على المفلس وهو من عليه ديون اكثر من امواله وحل وقت السداد وطالب الغرماء بالحجر عليه احسن الله اليك. احدها تعلق حق الغرماء بالمال فلا يصح تصرفه فيه بشيء - 00:01:24ضَ

ولو بالعتق. نعم هذا الحكم الاول يتعلق حق الغرماء بالمال. بالمال الذي عنده. فلا يصح ان يتصرف فيه ببيع او هبة او وقف او اه صدقة او غيرها مما ينقل الملكية - 00:01:44ضَ

تصرفه بما ينقل الملكية لا يصح. لتعلق حق حق الغرماء فيه. فلو ان على رجل دين مقداره عشرة الاف ريال. وعنده ثلاث شياه تساوي مثلا ثلاثة الاف ريال وحل اداء - 00:02:04ضَ

وقت السداد حل وقت السداد. ولم يستطع ان يسدد ما عنده الا ثلاث شيئات. وطالب الغرماء الحجر عليه هنا لا يجوز له ان يبيع الشياه ولا ان يتصدق بها ولا ان يذبحها للضيوف ولا ان يأكلها. هذه - 00:02:24ضَ

هذا الحكم الاول به بعد فك الحجر عنه. نعم اشار هنا الى ان تصرفات المحشور عليه تصرفات المحشور عليه وهو المفلس على قسمين. القسم الاول ان يتصرف بما ينقل الملكية عن ماله الذي حجر عليه في هذا لا يصح. لا يصح حتى لو فعل - 00:02:44ضَ

لا ينفد. الثاني ان يتصرف في ذمته بشراء او اقرار ونحوه. كأن يقر لشخص اخر انه يريد منه حقا. او يشتري من شخص اخر مال شيئا بثمن مؤجل. هذا يصح. ويكون انتصر ويطالب بالحقوق التي اقر بها - 00:03:14ضَ

وكذلك ايضا بالاموال التي اشتراها بثمن مؤجل بعد فك الحجر عنه. بعد فك الحجر نعم احسن الله اليك. الثاني ان من وجد عين ما باعه او اقرضه فهو احق بها. هذا الحكم - 00:03:44ضَ

الثاني الحكم الثاني اذا حجر عليه الغرماء الذين اه حجر عليه بسبب مطالبتهم كل واحد منهم وجد عين ماله عند هذا المفلس فهو احق به. وقد جاء في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ادرك ماله بعينه عند رجل او انسان قد افلس فهو - 00:04:04ضَ

واحق به من غيره مثلا لو ان رجلا اشترى يعني عليه دين بخمسين الف عليه دين بمقداره داروا خمسون الفا واشترى من اخر يعني هذا الدين خمسة وعشرين منها قرض زواج وخمسة وعشرين منها اشترى فيها مجموع شياه شياه فلما - 00:04:34ضَ

حل وقت السداد طالب الغرماء فحجر عليه. فجاء الذي اشترى منه الشياه ووجد الشياه موجودة. من وجد عين ماله عند رجل قد افلس فهو احق به. يأخذ هذا المال الذي عنده. ولا يقاسم - 00:05:04ضَ

الغرماء. الدليل ما جاء في الصحيحين. نعم. لكن متى يستحق الدائن اه المال الذي عند المفلس دون بقية الغرماء لا بد من شروط ذكرها المؤلف. ذكر المؤلف رحمه الله ست او ست شروط اذا توفرت اصبح الدائن احق بالمال الذي عند الغالب. متصورة المسألة ولا اوضحها لك - 00:05:24ضَ

تصوره؟ طيب. نعم هذا الشرط الاول ان يكون باع عليه السلعة قبل علمه بالحجر. اما ان باع عليه بعد الحجر فهو الذي فرط في هذا الباب فليس له الحق في استرجاعها - 00:05:54ضَ

وانما يرجع بثمن المبيع بعد انفكاك الحجر. وان يكون المفلس حيا. نعم قال ان يكون المفلس حيا. هذا المذهب. فلو كان ميتا قالوا لا يستحق. والدليل؟ قال والدليل ما رواه الامام ما لك وابو هريرة - 00:06:14ضَ

من حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وايما امرئ هلك وعنده متاع امرئ بعينه سبعة منه شيئا او لم يقتضي فهو اسوة الغرماء. اقتضى منه شيئا او لم يقتضي - 00:06:34ضَ

هو اسوة الغرماء. ايما امرئ هلك وعنده متاع امرئ بعينه. الى ان قال فهو اسوة الغرماء فجعل الغارم اذا هلك لا ينظر الى عين المال التي ابقاها. واضح وذلك اخذ المذهب من هذا شرطا ان المفلس اذا هلك العين الموجودة - 00:06:54ضَ

تضم مع سائر المال الذي حجر عليه. نعم. الشافعي رحمه الله يخالف في هذا ويرى ان هذا الشرط لا يؤخذ به. قال لان الحديث ضعيف. ومعنى حديث اصح منه وهو ما في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه - 00:07:24ضَ

وسلم قال من ادرك ماله عند رجل قد افلس فهو احق به. قال هذا مطلق. واستثناء من هلك من هذا الحديث ضعيف فلا يؤخذ به نعم. قول الشافعي رحمه الله قوي في هذه المسألة. احسن الله - 00:07:44ضَ

اليك وان يكون عوض العين كله باقيا في ذمته. هذا الشرط الثاني ان يكون عوض العين كله باقيا في يعني لا يكون البائع قد قبض شيئا من ثمنها. فلو انه باع عليه مثلا مثل قبل قليل - 00:08:04ضَ

ولكنه سدد له الثلث من المبلغ قالوا ما دام انه سدد له الثلث منه المبلغ اذا افلس لا يكون احق بعين المال الموجود. الدليل قالوا حديث ابي داوود السابع. وفيه قال وان قضى من ثمنها - 00:08:24ضَ

شيئا فهو اسوة الغرماء فيها. وهذا ايضا معلول بالارسال كما تقدم. مخالف فيه الشافعي. قال لان الحديث الذي في الصحيحين اصح وهو عام يؤخذ باطلاقه واستثناء والحديث الذي استثني منه هذا هذا الحكم قال - 00:08:44ضَ

حديث ضعيف فلا يخبي. احسن الله اليك وان تكون كلها في ملكه. نعم. فان كان رهنها او باعها او وهبها لم يملك صاحب السلعة ارجاعها. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ادرك ما له بعينه عند رجله. او - 00:09:04ضَ

قد افلس فهو احق به من غيره. لكن هذا لما باعها او اوقفها خرجت من ملكه نعم. احسن الله اليك وان تكون بحالها ولم تتغير صفتها بما يزيل اسمها. لانه قال من ادرك ما له بعينه - 00:09:24ضَ

فاذا اخذ الطحين خبزة تغير المال. اخذ الثياب وفصلها تغيرت الثياب. نعم. ولم تحصل كثيرا مثلا لو واحد مثلا اشترى بضاعة اشترى بضاعة من اناس وكان من ضمن البضاعة مثلا اقمشة وهو خير - 00:09:44ضَ

ثم افرس بعد ان فصلها. هل من وردوا له الاقمشة يستردون الثياب؟ في هذه المسألة تردونها؟ لا ما الشرط الذي تخلف؟ ها؟ انه تغيرت الصفة نعم. والحديث قال وجد بعينه. ولذلك جملة من الشروط يستقيها العلماء من النص. فحينما تأتي وتتأمل النص - 00:10:04ضَ

انظر الحكم بعمومه تجد فعلا هذه الشروط لها منزع شروط السلام كما تقدمت معنا مأخوذة اغلبها من حديث ابن عباس نعم. احسن الله اليك فمتى وجد شيء من ذلك؟ امتنع الرجوع. نعم. قد الثالث يلزم الحاكم قسم ما - 00:10:34ضَ

وبيع ما ليس من جنسه ويقسمه على الغرماء بقدر ديونهم. نعم هذا الحكم في حق المفلس اذا حجر عليه يلزم الحاكم بعد الحجر على المفلس ان تأخذ المال يلزمه ان يسدد ديون الغرماء ويسدد الديون من مال المحجور عليه - 00:11:04ضَ

من مال المحجور عليه. يفرز النفقات الاصلية التي يحتاجها مأكل المشرب الملبس وما يحتاجه من مسكن ثم ينظر الى الاموال. والاموال بعد ذلك لا تخلو من حالتين. الحالة الاولى ان كان الدين من جنس المال الذي عنده كأن يكون مثلا دينه شياه. وماله شياه - 00:11:34ضَ

فيقسم على الغرماء بالنسبة. من له مثلا اه عشرة بالمئة من الدين اخذ عشرة بالمئة من الشياه من له عشرين اخذ عشرين بالمئة وهكذا ولا يحابي في هذا. الحالة الثانية ان يكون الدين من - 00:12:04ضَ

جنس المال دين فلوس والمال الذي عنده وحجرة عليه شياه يأخذ الشياه ثم يبيعها قيمتها ويسدد للغرماء. وبالنسبة لسداد الغرماء يجب عليه الا يحابي احدا فلا يقدم احدا على احد لاجل قرابة او محبة او مراعاة في ذلك. وايضا يبدأ باعطاء من ديون - 00:12:24ضَ

حالة اما الديون المؤجلة تتقدم معنا انها لا تحل بالفلس. وكذلك عند بيع الاموال المفلس يبيعها بسعر يومها. يبيعها بسعر يومها فلا ينقصها عن سعر يومها. وايضا لا يضر الدائنين بالانتظار انتظارا طويلا - 00:12:54ضَ

ثم ان ظهر رب دين حال رجع على كل غريم بقسطه. نعم. هذا الحكم الرابع الحكم الرابع عند مطالبة الغرماء بحقوقهم من الانسان المفلس وعندما يأتون لاجل ان تقسم بينهم هذه الاموال التي للمفلس لا يلزم الغرماء ان اه يعني ان يبينوا انه - 00:13:24ضَ

لا يوجد غيرهم فيلزمهم ذلك. كل انسان مطالب ان يبين ما له من الحق. ولا يلزمه ان يبحث. هل هناك غرماء اخرين ام لا لكن على من يقوم بقسمة الديون على اه بقسمة الديون التي على المفلس ان يبحث عن الغرماء ليوصل الحق - 00:13:54ضَ

مستحقه فلو قدر ان ولي امر المفلس الذي قسم اه الاموال مثلا القاظي قسم مثلا ديونه او امواله بعد البيع وصلت الى مئة الف فجاء الغرماء واذا آآ ديونهم التي يريدونها مثلا آآ مئة - 00:14:14ضَ

مئة وخمسين الف او مئتي الف فقسم بينهم مئة الف بعد يوم جاء اخرون وقالوا ايضا نحن نريد منه مئة الف فلو انه بعد القسمة على الغرماء الحاضرين ظهر غريم اخر. فالغريم الاخر يرجع على كل غريم - 00:14:44ضَ

بقسطه بقسطه يعني بالنسبة لانه لو كان حاضرا قاسمهم. فكذا اذا ظهر بعد الفراغ من القسمة الان ترتب على الحجر كم حكم؟ اربعة احكام. من يعيدها لي؟ باختصار. الحكم الاول - 00:15:04ضَ

ها؟ انه لا يتصرف بالمال بما ينقل الملكية الثاني ها احسنت من وجد عين ماله عند المفلس رجع او كان احق من الغرماء فيه. لكن بشروط ستة ذكرها المؤلف. ثالث؟ ها؟ يملك الحال - 00:15:24ضَ

ان احسنت يجب على القاضي ان يسدد للغرماء من الدين بعد بيعه. ثم طريقة السداد على نوعين. الرابع لا يلزم لا يلزم الغرماء الذين يطالبون بحقهم ان يبينوا انه لا يوجد غيرهم. واذا طرأ غيرهم بعد القصة - 00:15:54ضَ

اسمه حاصص الغرماء الذين اخذوا. ايضا من الاحكام يكون حكما خامسا المحجور عليه انسه يترك له مدة الحجر ما يحتاجه لقضاء الحوائج الاصلية له ولمن يموت يجب عليه ان يجب ان يترك له ما يأكل ويشرب ويلبس هو ومن يمونهم من الاولاد وكذلك المسكن الذي - 00:16:24ضَ

هو نازل فيه اذا كان يليق بمثله. اما اذا كان مبالغ فيه فانه يخرج الى مسكن يليق بمثله عرفا احسن الله اليك ويجب ان يترك ويجب ان يترك له ما يحتاجه من مسكن وخادم وما يتجر به - 00:16:54ضَ

والة والة والة حرفة ويجب له ولعياله ادنى نفقة مثلهم من مأكل احسنت هذا ايضا من الاحكام متعلقة بالمحشور عليه. المحجور عليه اذا حجر عليه وبيع ما له وقسم على الغرماء - 00:17:14ضَ

انقطع الطلب عنه. فلا تجوز مطالبته حتى يحصل ما لا. ولا يجوز سجنه. لانه لا فائدة من سجنه حجر عليه ثم بيع ماله ولا فائدة من حجره. والله جل وعلا قال وان كان ذو عسرة - 00:17:44ضَ

فنظرة الى ميسرة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال بالنسبة لمن للرجل الذي اصيب في ثمار فجمع غرماءه ثم قال خذوا ما وجدتم وليس لكم الا ذلك. احسن الله اليك - 00:18:04ضَ

لم يملك طلبه حتى ينفك حجره. نعم قبل ساعة الحين ما اخاف على هذا ونعود والله - 00:18:24ضَ