شرح دليل الطالب | مكتمل

#شرح_دليل_الطالب| الشيخ: أحمد الصقعوب| كتاب الحجر | الدرس (١٣١) (فصل في الولاية)

أحمد الصقعوب

الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ احمد بن محمد الصقعوك حفظه الله يقدم اموالكم التي جعل الله لكم قيامه ربهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا احسن الله اليك فصل وولاية المملوك لمالكه ولو فاسق عقد - 00:00:04ضَ

هذا الفصل ليبين من حجر عليه. لحظ نفسه مثلا. او حظ نفسه مثل اليتيم الصغير مثلا ورث اموال او المجنون او السفيه وكذلك المملوك من الذي يقوم مثلا بتزويجهم من الذي يقوم برعاية اموال الايتام - 00:00:44ضَ

من الذي ينميها؟ من الذي يحفظها؟ من الذي ينفق على اليتيم من ماله؟ بين هنا اه من الاحق بالولاية على الصبي وعلى المجنون وعلى السفيه. نعم. احسن الله اليك المملوك لمالكه ولو فاسقا. نعم. القائم على المملوك سيده. لان العبد وما ملك - 00:01:14ضَ

ملك لسيده. نعم. وولاية الصغير والبالغ بسفه او جنون لابيه. نعم الذي يتولى القيام على السفيه. او على المجنون او الصغير والده. فلا يقدم على والده احد ولا الحاكم. متى ما كان الاب رشيدا آآ - 00:01:44ضَ

يمكن يحسن التصرف فلا يقدم عليه احد. هو الذي يقوم على اموال اولاده السفهاء. او هذه المجانين او اولاده غير البالغين كان تموت امهم مثلا فيرثون منها. الذي ينمي اموالهم الذي يحفظها يرعاها يحافظ عليها هو والدهم. ولا ولاية لاحد مع وجود - 00:02:14ضَ

الاب لا حاكم ولا غيره. لان الاب اكمل الناس اكمل الذكور شفقة على اولاده. احسن الله واليك فان لم يكن فوصيك. اذا لم يوجد اب عندنا ايتام او سفهاء او مجانين عندهم اموال - 00:02:44ضَ

من الذي يقوم برعاية اموالهم وتنميتها؟ اذا لم يوجد اب كونه ميت او وجد اب لكنه عاجز الاب ايضا سفيه او مجنون مثلا فمن الذي يقوم برعاية اموال السفهاء او الصبيان او غيرهم؟ المذهب يرون ان - 00:03:04ضَ

الذي يقوم بذلك من يوصي له الاب ويجعله نائبا. قالوا فان لم يكن فوصيه. فيقدمون الوصي على غيره لو ان الاب كتب بالوصية الذي يقوم على اموال اولادي بعدي اخي فلان قدم الاخ - 00:03:24ضَ

قال الاخوان لو قال جاري فلان وقدم الجار على الاخوان والاعمام وغيرهم قالوا لان الاب شفقته كبيرة ولا ان يوصي الا على من يغلب على ظنه انه يقوم مقامه في هذا. احسن الله اليك - 00:03:44ضَ

فان لم يكن فوصيه ثم الحاكم. نعم. المذهب يقدمون الاب ثم الوصي ثم الحال اذا لم يوجد وصي الاب مثلا جن ولم يوصي. او مات ولم يوصي. يقولون الحاكم يقوم مقامه - 00:04:04ضَ

لان الحاكم يعني موكول اليه القيام على امور المسلمين النظر في مصالحهم ببيت مال المسلمين وغير ذلك نوى النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن ترك ضياعا فالي وعلي والمذهب يرون ان - 00:04:24ضَ

ان الحاكم مقدم على الاخ وعلى العم وعلى الجد وان هؤلاء لا يكونوا قائمين على اموالهم الايتام الا قبل الحاكم الا باحد حالتين. الحالة الاولى ان تأتيهم وصية من الاب. او ان - 00:04:44ضَ

يأذن لهم الحاكم. فان رأى الحاكم صلاحهم فجعلهم موكلين فله ذلك. فلهم ذلك. وهناك رواية اخرى عن الامام احمد مال اليها شيخ الاسلام رحمه الله ان الجد والاخ والعم يقدمون على الحاكم اذا - 00:05:04ضَ

فكانوا اهلا ويقول هؤلاء اذا كانوا اهلا ولو لم يوصي الاب فانهم يقدمون. ويقدمون على حسب تقديمهم في الميراث. فمن كان مقدما في الميراث على غيره قدم والوصي والقائم على اموال اليتامى وكذلك الحضانة مبناها على مصلحة الصبي - 00:05:24ضَ

من يغلب على الظن انه اصلح فهو المقدم لكن عند التشاح يفصل بينهم القاضي. احسن الله اليك اذا عدم الحاكم كأن يكون مثلا بلد ما في حاكم. او يكون في حكام لكنهم حكام غير - 00:05:54ضَ

فالحاكم غير المسلم لا يكون وليا على امور المسلمين. والنبي صلى الله والله جل وعلا قال ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا فاذا كانوا في بلد لا يوجد فيه حاكم مسلم ولا يوجد آآ لا وصي ولا اب قال فان عدم - 00:06:14ضَ

اما الحاكم فامين يقوم مقامه. ينظر الى امين من امناء المسلمين يقوم مقامه على المراكز الاسلامية في الدول غير اسلامية تقوم هذا المقام فيفصلون بين النزاعات ويتولون ولاية النكاح على من اسلمت وكذلك الولاية على - 00:06:34ضَ

اموال اليتامى الذين لا يتركون احدا يقوم عليهن ولو ظاهرا اشترط في الولي الذي يقوم على اموال السفيه والصبي والمجنون ان يتوفر فيه قيدان. القيد الاول ان يكون رشيدا يحسن التصرف يحافظ على الاموال فان كان غير رشيد فهو فهو يحتاج الى من يقوم على ماله فكيف - 00:06:54ضَ

يقوم هو على اموال الاخرين. الثاني ان يكون عدلا. ان يكون عدلا وقال ولو ظاهرة. العدالة نوعان عدالة باطنة وعدالة ظاهرة. اما العدالة باطنة فهي فهي ان يأتي الانسان بالعدالة الباطنة بالعدالة الظاهرة ويزكى - 00:07:24ضَ

ايضا عندنا العدالة الظاهرة الا يكون مجاهرا بالمعاصي. والا يوجد ما والا يأتي احد يجرحه هذا عدل ظاهر مستور الحال. الاصل في المسلمين السلامة. الثاني ان يكون عدلا باطن وهو ان الا يجاهر بالمعاصي ولا يوجد من يجرحه وايضا يوجد من يزكيه. فلا - 00:07:54ضَ

الزم ان يكون عدلا باطلا. يكفي العدالة. لا يعرف بفجور. وكذلك ايضا لا يوجد من يجرحه ويضم اليه ان يكون امينا لقول الله عز وجل ان خير من استأجرت القوي الامين. قال شيخ الاسلام رحمه الله لا - 00:08:24ضَ

يجوز ان يولى على مال اليتامى الا من كان قويا خبيرا بما ولي عليه او بما ولي عليه. امينا عليه احسن الله اليك. والجد والام وسائر العصبات. لا ولاية لهم - 00:08:44ضَ

الا بالوصية. هذا المذهب الجد عصبة ولا صاحب فرض؟ ها هل يرث نعم يرث بالفرظ ويرث بالتعصيب؟ اذا هو من العصبات والاخ نعم؟ يرث بالتعصيب. اذا الجد والام وسائل العصبات الاخوان والاعمام المذهب يرون انهم لا يكونون اولياء على السفيه - 00:09:04ضَ

والمجنون آآ ايضا الصبي ممن يعتبرون عصبة له الا بالوصية الا اذا لهم الاب وخالف في هذه المسألة اه عدد من اهل العلم فذهب الامام احمد رواية اختارها شيخ الاسلام اختارها عدد من اهل العلم الى ان هؤلاء اذا كانوا عدولا امناء يقدمون - 00:09:44ضَ

على الحاكم حسب قربهم. فالمذهب يضيقون الولاية. يقولون الولي على اموال الايتام غيرهم الاب ثم وصية ثم الحاكم فقط. نعم. احسن الله اليك النون والسفيه ان يتصرف في مالهم الا بما فيه حظ ومصلحة ام هذه قاعدة - 00:10:14ضَ

تعامل والي مال اليتيم في المال. الله جل وعلا قال ويسألونك عن اليتامى قل اصلاح لهم خير. ولا اقرب مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشد اشده. فالقائم على مال السفيه والمجنون والصبي يجب عليه - 00:10:44ضَ

عليه ان يحفظ اموالهم وان ينميها دنيويا لا اخرويا. ينميها دنيويا لا اخرويا. لا تصدق باموالهم. ولا يهبها ولا يوقف منها شيء. ولو فعل ما ينفث. انما ينميها دنيويا لا اخرويا - 00:11:04ضَ

احسن الله اليك غير صحيح. نعم. هذا ظاهر. لكن السفيه ان اقر بحد او نسب او طلاق او قصاص صاحب واول شيء هو التصرف الثلاثة السفيه والصغير والمجنون بالبيع او بالشراء او بالتبرع لا يصح لانه محجور عليه - 00:11:24ضَ

لحظ انفسهم. قال تعالى ولا تؤتوا السفهاء اموالكم الذي جعل الله لكم قياما. لكن يستثنى من تصرفات الصغير ما جرت بالتسامح فيه الاموال اليسيرة. وكذلك ما اذن له به. ومن تصرفات السفيه ما اذن له به. وما جرت العادة - 00:11:54ضَ

وعلى التسامح فيه. نعم. لكن السفيه ان اقر بحد او نسب او قصاص صح. نعم السفيه الذي لا يحسن التصرف بماله. ان اقر بحد كان يقر بزنا او شرب خمر او سرقة او يقر بنسب كأن يقر ان هذا ولد ان هذا ولده او طلاق يقر انه طلق زوجة - 00:12:14ضَ

او يقر بقصاص كان يقر انه قتل فلانا او قطع يده عمدا قبل منه لانه محشور عليه في الاموال اما هذه الاشياء فلم يحشر عليه فيها بمال اخذ به بعد فك الحجر. بعد فك الحجر نعم اقرار السفيه بالحقوق - 00:12:44ضَ

بعد الحجر عليه لا يطالب بها اثناء الحجر. لان هذا يبطل معنى الحجر. ولكن يؤاخذ بها بعد فك الحجر عنه فان نقر فان اقر بها بعد فك الحجر عنه. سفيه مثلا اقر ان فلانا يريد منه كذا. لا يطالب - 00:13:14ضَ

بها اثناء مدة الحجر. فاذا رفع عنه الحجر آآ سئل هل انت تقر بهذا فان اقر به اخذ به. نعم. احسن الله اليك - 00:13:34ضَ