التفريغ
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ احمد بن محمد الصقعوب حفظه الله يقدم الحج اشهر معلومات. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدار كان في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله. وتزودوا فان خير الزاد - 00:00:03ضَ
التقوى واتقوني يا اولي الالباب. ولا يصح ممن لم يحج عن نفسه حج عن غيره نعم هذه مسألة يشترط في من اراد ان يحج عن غيره ان يكون حج عن نفسه هذا هو مذهب الامام احمد والشافعي - 00:00:33ضَ
والدليل على ذلك ما جاء عند ابي داوود ان النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة قال من شبرمة؟ قال فاخ لي او قريب لي. قال احججت عن نفسك؟ قال لا. قال حجي عن نفسك. ثم حج عن شبرمة. وهذا نص صريح. صححه ابن خزيم - 00:00:53ضَ
الامام ابن حبان والنووي وطائفة من اهل العلم. وهذا هو الراجح. يجب على من اراد ان يحج عن الغير ان يكون اسقط الفريضة عن نفسه لو قال قائل كيف يجاب عن الاسئلة التي سئل النبي صلى الله عليه وسلم فيها؟ اناس جاءوا الى النبي عليه الصلاة والسلام - 00:01:13ضَ
امرأة قالت يا رسول الله ان فريضة الحج ادركت ابي شيخا كبيرا. لا يستطيع الحج ولا الظعن. افاحج عنه؟ قال حجي عنه. ولم قل احججت عن نفسك؟ وهكذا قصة المرأة وقصة الرجل الذي قال يا رسول الله ان اختي نذرت ان تحج - 00:01:33ضَ
احج عنها من يرون انه لا يجب قالوا هذي ادلة لم يسأل النبي عليه الصلاة والسلام عنها. فكيف يجاب عن هذه الادلة باختصار. نعم. حديث شبرمة نقول نص في المسألة. ايضا هذي الاحاديث محتملة - 00:01:53ضَ
يحتمل ان النبي صلى الله عليه وسلم جاءوه في الحج ورآهم ملبين فعلم انهم يسألون عما يستقبل الانسان لا عن الحالة الان. فكان ذلك آآ غير معارظ لحديث غير معارظ لحديث شبرمة وايظا هذي ادلة محتملة لا تقدم على ما هو اصلح منها فاذا - 00:02:13ضَ
جاءنا شيء صريح قدمناه على المحتمل. ولذلك الاظهر انه يجب كما هو مذهب الامام احمد ان يكون حجي عن نفسه. طيب لو قال قائل انسان عن غيره ولم يحج حجة الاسلام. عن من تجزئ؟ الاظهر انها تجزئ عن من عن النائب. لا عن المنيب - 00:02:43ضَ
لانها وافقت محلا لابد ان يكون فيه. رجل لم يحج حجة الاسلام فقال لبيك عن فلان. نقول هي حجة عنك. وليست عن فلان لكن يا شيخ ما يقال انه هنا اختل شرط النية لا النية موجودة نية الدخول في النسك وارادة الحج - 00:03:03ضَ
فوافقت محلا هو محلها حقيقة. ولذلك يشترط ان يكون حج عن نفسه فان لم يكن حج عن نفسه ملتغية غير صحيحة. فتكون واجبة عن نفسه هو. لا المنيب هل يأثم او ما يأثم؟ يقال - 00:03:23ضَ
هل يرى وجوبه او لا؟ ان كان ما يرى وجوب هذا الامر فلا يأثم ولا تمر معنا المسألة وان كان يرى وجوبه فان كان يعلم ان هذا لم يحج عن نفسه. ويعلم انه قادر ان يحج عن نفسه. وخالف فهو يأثم من هذه الناحية - 00:03:43ضَ
فان كان النائب يقول انا لا استطيع اصلا. انا لا اقدر على الحج عن نفسي. اقدر ان احج عن غيري. لاني ما عندي مال لا استطيع لا عندي مال ولا عندي قدرة فاذا لم اخذ هذا المال جلست في بيتي. فهنا نقول هل الحج واجب عليه او غير واجب؟ الحج غير واجب. فهنا تأتي مع - 00:04:03ضَ
مسألة مثل حج الطفل الصبي او حج الرقيق عن الغير جائز لانه لم يتوجه اليه الخطاب هنا وليس من اهل الوجوب في مثل هذه المسألة نعم. طيب مسألة قبل ان ننتقل لذلك الشرط بالنسبة للاستنابة عن الغير في الحج والعمرة لا تخلو من حالات - 00:04:23ضَ
الحالة الاولى ان تكون الاستنابة في الفرض فهذا وارد فيه. يحج عن غير الفريضة. الحالة الثانية طبعا بشروطها ان تكون الاستنابة في النفل. انسان اعتمر عمرة الاسلام فاراد ابناؤه ان يعتمروا عنه. ففي هذه الصورة المذهب يرون ان الاستنابة - 00:04:53ضَ
تصح في النفل ولو كان قادرا عن الحج بنفسه. بخلاف الفرض. فالفرظ قالوا لا تصح الا اذا كان عاجزا اما النفل حج النفل عمرة النفل فقالوا تصح ولو كان قادرا على الحج بنفسه - 00:05:23ضَ
انسان تاجر جاسم في بلده عنده اموال كل شهر يمشي حملات يحججهم عن نفسه يقول لبيك عمرة عن فلان هل تصح؟ قالوا يصح. والقول الثاني وهو الاظهر والله اعلم المنع من ذلك. فيقال الاظهر ان النيابة - 00:05:43ضَ
في نفل الحج والعمرة لا تشرع الا للعاجز. اما غير العاجز فيحج تمر بنفسه وهذا هو رأي الامام الشافعي. والدليل على ذلك ما يلي اولا ان الحج عبادة بدت توقيفية ثانيا ان من استأذن ان يحجوا او يعتمروا عن الغير - 00:06:03ضَ
عن عاجزين او عن اموات فيقصر الحكم على من كان مثل حالهم. ثالثا انه لم ينقل ان الرسول عليه الصلاة والسلام اناب غيره مع حرصه على الخير وانشغاله بامور الامة والجهاد فلم يحج الا حجة واحدة بعد - 00:06:33ضَ
هجرته ولم يعتمر الا اربع عمر. وكذلك الصحابة رضوان الله عليهم ما كانوا ينيبون غيرهم. فكل هذا دليل على انهم فهموا ان الاستنابة انما هي في حق العاجزين لا في حق القادرين ولو كانت الاستنابة او ولو كانت - 00:06:53ضَ
الانابة مع القدرة لكان هذا الخير هم اسبق الناس اليه. مع حرصهم على الخير وهذا هو الاظهر والله اعلم مسألة اخرى النائب يجوز له ان يأخذ من المال المنيب او عفوا النائب يجوز ان يأخذ من المنيب ما لم يستعين به على اداء الحج او العمرة - 00:07:13ضَ
تكاليف الحج لا تلزمه. تلزم من انابه فله ان يأخذ التكاليف في وقتنا الان مكلفة. فلو قالنا بدأ مع حمله الحملة مثلا فرظنا انها تكلفنا مثلا سبعة الاف ريال يجوز له ان يأخذ السبعة الاف ريال لاجل ان يدفعها تكاليفا للحج - 00:07:43ضَ
حج لان تكاليف الحج لا تلزمه. ثم هو لا يخلو من حالتين ثم ان النائب لا يخلو من حالتين في اخذه لهذا المال. الحالة الاولى ان يأخذ المال وقصده نفع اخيه. لا التكسب. فهذا - 00:08:03ضَ
على نفع اخيه وما اخذه من المال تكاليف. وله ان يأخذ ما زاد منها. الحالة الثانية ان يكون مقصده التكسب. ما حج الا للمال. ولم يكن مقصده من الذهاب الا للمال فهنا - 00:08:23ضَ
يأتي معنا ما رواه الامام احمد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من غزى لا يريد الا عقالا فله ما غزى. انما لكل امرئ ما نوى من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. لا اجر له في هذه الحجة - 00:08:43ضَ
لانه انما نوى المال. لذلك يقول شيخ الاسلام من اخذ المال ليحج جاز. ومن حج تأخذ المال فليس له في الاخرة عند الله من خلاق يعني في هذا العمل. لان هذه عبادة خاصة فهو قصد بها اقول - 00:09:03ضَ
الاخذ اخذ هذا المال نعم وتزيد الانثى شرطا سادسا وهو ان تجد لها زوجا او محرما مكلفا. وتقدر على اجرته وعلى الزاد والراحلة لها وله. فان حجت بلا محرم حرم واجزأها. نعم. المرأة تزيد شرطا سادسا وهو - 00:09:23ضَ
خذوا المحرم فلو ان المرأة مسلمة بالغة عاقلة حرة وعندها مال تجد زاد راحلة تستطيع ان تستأجر في حملة لكنها ما وجدت محرما يحج معها فالحج غير واجب عليها. ولو ماتت لا تؤاخذ به - 00:09:53ضَ
والدليل على ذلك الاحاديث الصحيحة التي قال النبي صلى الله عليه التي اشترط النبي فيها وجود المحرم. جاء في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر المرأة الا مع ذي محرم. فقال رجل يا رسول الله اني اكتتبت في غزوة كذا وكذا وان امرأتي خرجت - 00:10:13ضَ
حاجة قال انطلق فحج مع امرأتك. مع ان الحج مع ان الغزو كتب فيه يعني تعين عليه. لكن هذا ما بديل والحج عنه والغزو في حقه له بديل يمكن ان يوضع غيره. في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام لا تسافر امرأة الا - 00:10:33ضَ
مسيرة يوم وليلة الا ومعها ذو محرم. وفي الصحيحين ايضا لا تسافر امرأة مسيرة يوم الا ومعها اخوها او اخوها او زوجها او ذو محرم منها. هل يجزئ وجود رفقة - 00:10:53ضَ
مأمونة ليس فيهم محرم؟ هل يعتبر هذا يعني يقوم مقام المحرم في وجوب الحج عليها؟ قولان لاهل العلم القول الاول وهو الذي تشهد له النصوص. وهو مذهب الامام احمد وابي حنيفة ان الرفقة المأمونة لا تكفي. لا بد من وجود - 00:11:13ضَ
وذهب طائفة من اهل العلم الى ان الرفقة المأمونة تكفي متى ما وجدت رفقة مأمونة يجوز لها ان تسافر وتحج قالوا لا اثم عليها في ذلك. الدليل قالوا دليل دليلهم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يوشك ان تخرج الضعينة من صنعاء الى - 00:11:33ضَ
كذا لا تخاف الا الله او لا تخاف الا الله. وقالوا هذا دليل على ان هذا سيقع. هذا محتمل اليس كذلك؟ لكنه ليس نصا في المسألة. والاحاديث التي سبقت نصوص في المسألة. ولذلك قال ابن المنذر تركوا القول بظاهر - 00:12:03ضَ
واخذوا بادلة محتملة فالاخذ بظواهر النصوص اولى. والصحيح ان الرفقة المأمونة لا تكفي. لا بد ان وجد المحرم لنص الحديث اي رفقة اعظم من رفقة فيها الصحابة؟ ومع ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام قال للرجل لما قال يا رسول الله - 00:12:23ضَ
اني اكتتبت في غزوة كذا وكذا وان امرأة خرجت حاجة. مع من؟ مع الصحابة. معهم نسا في زمن يعتبر خير جيل وانطلقت حاجة وهذا بعد الفتح لان المسلمين انما انطلقوا حجاجا - 00:12:43ضَ
بعد فتح مكة فهي اصبحت دار اسلام. فقال انطلق فحج مع امرأتك. اجابة عن من لما قال لهم لا تسافر المرأة الا مع ذي محرم. فلو قال معهم ابو بكر معهم ابو هريرة. معهم فلان وفلان. هؤلاء هم الرفقة المأمونة. فهذا دليل على ان الرفقة لا تكفي - 00:13:03ضَ
فتبقى المرأة لا يجب الحج عليها. مسألة اخرى قال وهو ان تجد زوجا او محرما مكلفا وتقدر على اجرته. هنا مسألة قال وتقدر على اجرته من الذي يدفع اجرة الثاني؟ المرء ولا الرجل - 00:13:23ضَ
قال المرأة وهذه مسألة من المسائل التي اعرفوها وهي مما يحسن السكوت عليه الرجل لا يلزمه ان يدفع تكاليف حج زوجته. لانها ليست من النفقات الواجبة هي اصلا لا يلزمها الحج - 00:13:43ضَ
حتى تكون قادرة والا فهي غير مكلفة. يلزمه المأكل المشرب المسكن الملبس. واما الحج فليس في النصوص ما دل على وجوبه. لكنه داخل في باب العشرة بالمعروف. يحسن به ان يعينها على مثل هذا الامر كما كان النبي - 00:14:03ضَ
عليه الصلاة والسلام يحج بنسائه مسألة اخرى المؤلف رحمه الله قال فوجا او محرما مكلفا تقدر على اجرته. اشار الى ان المحرم سواء كان ابا او اخا او ابنا كلهم لا تلزمهم نفقة الحج والى هذا ذهب الامام احمد. ونص على هذه المسألة ان الولي لا يلزم - 00:14:23ضَ
نفقة حج المرأة. قوله تقدر على اجرته وعلى الزاد والراحلة. اشار الى ان المرأة لا الحج ولا تكون مستطيعة الا بقيدين. القيد الاول ان تكون ان يكون عندها قدرة على الزاد والراحلة. ملك - 00:14:53ضَ
فن او اجارة. الثاني ان تقدر على نفقات المحرم. فاذا قدرت على شق ولم تقدر على الشق الاخر فهي معذورة عنده الله. والله لا يحاسبها. ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. قال فان حجت او قبل ذلك - 00:15:13ضَ
هل يلزم المحرم اذا جاءت المرأة النفقة؟ نفقة الحج هل يلزمه ان يحج معها؟ روايتان في المذهب رجح ابن قدامة انه لا يلزمها ذلك. انه لا يلزمه ذلك. انه لا يلزمه ذلك. الا ان هذا داخل في عموم - 00:15:33ضَ
العشرة بالمعروف. ثم اشار الى مسألة قال فان حجت بلا محرم حرم واجزأها. لو ان المرأة حجت بلا حجها صحيح لكنها تأثم تأثم بمخالفتها او لارتكابها النهي وحجها صحيح مجزئ عن حجة الاسلام. من هو المحرم؟ المحرم له ضابط. وهو كل من تحرم عليه المرأة على التأبيد - 00:15:53ضَ
سبب او رضى بسبب او نسب لسبب او نسب. يدخل بالنسب الابن والاخ والعم والخال وكذلك ابن الابن وابن وابن الاخت ويدخل بي السبب الرضاع والمصاهرة ونحو من ذلك كل من تحرم عليه المرأة على التأبيد يعتبر - 00:16:23ضَ
محرما لها. والمحرم لابد ان يكون مكلفا كما نص المؤلف عليه وان يكون امينا. فاذا كان غير مكلف فليس محرما واذا كان غير امين لم يحصل المقصود من وجوده معها - 00:16:53ضَ
بقي مسألة المؤلف لم يشر اليها وهي الصبي الصبي هل يصح حجه؟ تقدم معنا حديث ابن عباس ان امرأة قالت يا رسول الله الهذا حج؟ قال نعم ولك اجر. فالصبي حجه او آآ احرامه - 00:17:13ضَ
الحج والعمرة صحيح في قول جماهير اهل العلم لحديث ابن عباس السابق. لكن لو قال قائل ما صفة احرام الصبي؟ يقول الصبي لا يخلو من حالتين الحالة الاولى ان يكون غير مميز. يعني ما يعرف السؤال ولا الجواب عمره اربع سنوات ثلاث سنوات - 00:17:33ضَ
ونحو من ذلك. فهذا ان كان غير مميز فان الذي يهل عنه وليه. يقول لبيك عمرة عن فلان اه يشهد لذلك حديث جابر عند الامام ابن ماجة قال حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا الصبيان النساء والصبيان - 00:17:53ضَ
بين عن الصبيان ورمينا عنهم. لبينا اي اهللنا. الحالة الثانية ان يكون الصبي مميزا. فيهل كما تهل الكبير يقال له قل لبيك عمرة او لبيك حجا اي نوع من انواع الحج الذي يريدون ان يطبقوه مسألة اخرى - 00:18:13ضَ
للصبي الصبي اذا احرم بحج او عمرة يلزمه ان يفعل كل ما يفعله الكبير مما كالوقوف بعرفة والطواف والسعي والمبيت بمنى ونحو من ذلك. اما ما يشق عليه فيتوكل عنه. كرمي الجمار لما تقدم معنا من الحديث السابق قال فلبين عن الصبيان ورمينا عنهم. مسألة اخرى - 00:18:33ضَ
هل تشترط الطهارة في الطواف في حق الصبي ام لا؟ الاظهر والله اعلم ان الصبي لا تشترط الطهارة في حقه عند الطواف حتى على قول من يوجبونها الاظهر انه يخفف في حقه. اما من لم - 00:19:03ضَ
توجب الطهارة في حق الكبير فمن باب اولى لا يجيبها في حق الصغير. لكن حتى من يوجبها لو قيل بوجوبها في حق الكبير يقال في حق الصغير يخفف فيها لعدم تأكيد النصوص على ذلك. ولان المرأة رفعت صبيا فقالت الهذا؟ حج - 00:19:23ضَ
قال نعم ولك اجر معلوم ان الصبي لا يتمكن من آآ تطهيره دائما ولا من متابعته وترك الاستفصال في هذا موطن والنبي صلى الله عليه وسلم يعني ترك الايجاب في هذا الموطن وما سكت عنه فهو عفو مسألة - 00:19:43ضَ
اخرى مكان مميز يجب الاظهر انه لا تجب الطهارة هو ستأتي المسألة الاظهر حتى الكبير لا تجب عليه الطهارة. وانما يستحب فقط. لعدم وجود الدليل الامر وانما هي وانما هو نص ان النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء اه في حديث عائشة لما قدم الى البيت توظأ ثم ظاف طيب والالوف الذين معه - 00:20:03ضَ
لم يقل توضأوا لم يقل هل منكم احد احدث؟ وسيأتي بيانها لكن انا اقول هذا من باب يعني في حق من يرى الوجوب والا فالاظهر ان الطهارة لا تلزم في في الطواف وانما هي مستحبة فمن انتقض وضوءه فليتم - 00:20:33ضَ
طوافه مسألة اخرى لو رفض الصبي احرامه. الله جل وعلا يقول واتموا الحج والعمرة لله. يلزم من شرع في حج او عمرة ان اختلف العلماء في الصبي وسبب خلافهم ان الصبي من حيث الاصل لا يلزمه الحج ولا العمرة. ثانيا ان الصبي - 00:20:53ضَ
اذا رفض ليس كالكبير يلزم. ليس كالصبي كالكبير يلزم. او يكره. فاذا رفظ رفظ. يشق ان يلزم يشق ان اه يعني يكره على مثل هذا الامر وهذه عبادة. فهذه المسألة الاظهر فيها والله اعلم - 00:21:13ضَ
ان الصبي اذا رفظ احرامه وشق الزامه انه يلتغي احرامه وقد نص على ذلك ابن مفلح وقال اذا الصحيح ان الصبي اذا رفظ احرامه ارتفظ. اذا رفظ قام وارتفع ورجح ذلك شيخنا ابن عثيمين رحمه الله. مسألة اخرى اذا عجز الصبي عن المشي وضيف به - 00:21:33ضَ
محمودا فهل يصح الطواف عنه وعن الحامل؟ ام ان كل او ام ان الصبي يجب ان يكون له سبعة اشواط والحامل سبعة اشواط. هذه المسألة فيها نزاع بين اهل العلم واقرب الاقوال والله اعلم - 00:22:03ضَ
ان الحامل اذا نوى طبعا كلامنا هنا على غير المميز اما المميز فانه يجزئ عن الحامل المحمول بان كل واحد له نيته. لكن الكلام اذا كان المحمول صبيا. وسبب الخلاف ان من يرى انه لا يجزئ الا عن واحد - 00:22:23ضَ
قال هي عبادة واحدة بنية لا يمكن ان تنفصل فلا تجزئ الا عن واحد. ولذلك قالوا لا الا عن واحد الحاصل اقول الاظهر والله اعلم ان الصبي اذا لم يستطع الطواف فحمل - 00:22:43ضَ
وكان غير مميز ان الحامل اذا نوى الطواف عنه وعن الثاني انها تجزئه عنهما جميعا فهذا هو مذهب الجمهور. ابو حنيفة وهو قول لمالك وقول للشافعي. واستحسنه ابن مفلح واختاره ابن باز رحمه - 00:23:03ضَ
الله تعالى الدليل الدليل قصة المرأة ان امرأة رفعت للنبي صلى الله عليه وسلم صبيا فقالت يا رسول الله الهذا حج قال نعم ولك اجر. ولم يقل فان حملتيه يجب ان تطوفي اربعة عشر شوطا - 00:23:23ضَ
ومعلوم ان الصبيح ملته فرفعت اليه صبيا وظاهره انه صغير. وهذا الاظهر والله اعلم مسألة اخرى الصبي هل يجوز ان يلبس شيء يحمي او او امنع خروج النجاسة وتلويثها للمسجد الحرام. ام لا يجوز ذلك؟ تقول الاصل ان الصبي ككبير. يجب - 00:23:43ضَ
عليه ان ينزع السراويل ويلبس ازارا ورداء هذا هو الاصل. فان كان الصبي لا يمكن ان يؤمن كوني صغيرا او كان فيه نوع من الخرق يمكن ان يبول او يقضي - 00:24:13ضَ
حاجته في داخل الحرم. فالاظهر والله اعلم انه يجوز ان يلبس حفائض وهذا للحاجة ولعدم البديل. لكن هل يلزم الفدية في هذه الصورة؟ هذه مسألة فيها نزاع بين اهل العلم. لكن الذي يظهر والله اعلم - 00:24:33ضَ
ام انه ان كان لبسها لاجل هذا الغرض انه لا فدية في ذلك ويدخل معنا تحت الحديث الذي رواه مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال والسراويل لمن لم يجد الازار. فاذا لم يجد الانسان ازارا جاز له ان يلبس سراويل لكن اذا لبس سراويل - 00:24:53ضَ
هل يلزمه اذا عجز عن الازار ان يدفع فدية؟ قولان لاهل العلم ارجحهما كما سيأتي وهو قول مشهور عن الامام احمد انه لا الزمه لعدم الذكر في هذا الحديث. لعدم الذكر في هذا الحديث. ولانه لا يمكن ان يجد سراويل. وهذا مثل - 00:25:13ضَ
يجد سراويل لكنها لا تقوم بالمقام. وان اخرج فدية اذى في مثل هذه الصورة فهو احوط وابرأ لذمته هذا كما سيأتي معنا على التخيير. فدية من صيام او صدقة او نسك. صيام ثلاثة ايام او ان يذبح - 00:25:33ضَ
اه شاة توزع على مساكين الحرم او يطعم ستة مساكين كل مسكين نصف صاع - 00:25:53ضَ