التفريغ
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ احمد بن محمد الصقعوك حفظه الله يقدم الحج اشهر معلومات. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدار وما تفعلوا من خير يعلمه الله. وتزودوا فان خير الزاد - 00:00:03ضَ
التقوى واتقوني يا اولي الالباب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين من الامور التي تثبت طالب العلم على طريق الطلب. وتحفزه على ابذلي الوقت والجهد والفكر وتجعله يتحمل ما يلقاه من المشاق ان يعلم - 00:00:33ضَ
ان طلب العلم فيه لذة وانس وسعادة. هذه اللذة لذة قلبية ليست لذة جسدية الذات الجسدية يجدها الانسان في المتع. اما متعة الاكل او الشرب او اللباس او النكاح والسفر او غيرها. لكن لا تلازم - 00:01:03ضَ
بين اللذة الجسدية واللذة القلبية. فقد يتلذذ الانسان لذة جسدية ولكن قلبه يعيش في شقاء واذا وقد يتلذذ الانسان لذة قلبية وجسده ليس متلذذا فاذا اجتمعت اللذتان فهذه نعمة من - 00:01:23ضَ
الله عز وجل ولذلك ارشد النبي صلى الله عليه وسلم الى بعض اللذات التي يجتمع فيها هذا الامر او هذان الامران. لكن من الاوجه التي تبين فضل العلم ان طلب العلم فيه لذة وانس وسعادة - 00:01:43ضَ
وطمأنينة وانشراح للصدر يجدها الانسان كلما اقبل على علم الشريعة. وهذا في كل فائدة يجدها الانسان لكن علم الشريعة بالذات علم مربوط بالاخرة. ولذلك كلما اقبل الانسان عليه انفتح ما في قلبه من النعيم. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله والله لو علم الخلق ما في طلب العلم - 00:02:03ضَ
من الانس واللذة والسرور لتجالدوا عليه بالسيوف. لكنه حف بجسر من التعب والمشقة الله له من يشاء. ومما قيل في ذلك ما نقل في ديوان الشافعي وتنسب الى غيره انه قال سهري لتنقيح العلوم الذ لي. من وصل غنية وطول عناق. لكن هذا كلام من؟ هذا كلام من يعيش مع العلم. مع العلم - 00:02:33ضَ
العلم دخل في سويداء قلبه. يجري في عروقه سهر لتنقيح العلوم الد لي. من وصف غنية وطول وصرير اقلامي على اوراقها احلى من الدوكاء والعشاق. وتمايلي طربا لحل عويصة في الدرس احلى - 00:03:03ضَ
من مداومة ساقي والذ من نقر الفتاة لدفها نقري لالقي الرمل عن اوراقي وابيت سهران الدجى وتبيته نوما وتبغي بعد ذاك لحاقي. العلماء ذاقوا هذه اللذة. ولذلك كانت هذه اللذة سبب حب الصبر - 00:03:23ضَ
الله جل وعلا اذا اراد ان يثبت الانسان جعل له للثبات اسباب كل شيء يهيئه الله عز وجل لك له سنن جارية. اذا اراد لك التوفيق في باب اجر سننه في هذا الباب. اما الاشياء التي تجري يعني - 00:03:43ضَ
معجزات فهذه نادرة لكن كل شيء له اسباب فاذا اذاقك الله لذة العلم فاعلم ان الله اراد بك خيرا فلا تغلق هذا الباب. وقصص العلماء واخبارهم في هذا الباب كثيرة. ولذلك نفهم لماذا نجد عددا من - 00:04:03ضَ
اهل العلم طوفوا الدنيا شرقا وغربا. على البغال والجمال. ما في محفزات دنيوية. ما في جوائز ما يسكنون بالفنادق ما يسكنون ببيت معد لطلبة العلم لا بعضهم يجلس في المساجد وبعضهم يجلس في الشوارع احيانا يذهب - 00:04:23ضَ
من بلد الى بلد ويلقى عالما غليظ الطبع. لا يتبسم في وجهه. ولا يعطيه ما يريد من العلم الا بعد عناء. ومع ذلك يصبر ويصبر ويصبر. هذا له اسباب لكن اقول من اسبابه انهم ذاقوا لذة. هذه اللذة الله جل وعلا - 00:04:43ضَ
بها قلوبهم. ولذلك يقول الالبيري فلو قد ذقت من خلواه طعما لاثرت التعلم واجتهدت. ولم اشغلت عنه هوا مطاع ولا دنيا بزخرفها فتنت ولا القاك عنه ولا الهاك عنه انيق روض ولا خدر - 00:05:03ضَ
بزينتها كوليفتا فقوت الروح ارواح المعاني وليس بان طعمت ولا شربت فواظبه وخذ بالجد فيه فان اعطاك الله انتفعته. اسأل الله ان يذيقنا واياكم لذة العلم وحلاوته وان يثبتنا على هذا الامر انه جواد كريم - 00:05:23ضَ
وقفنا على باب الفتنة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمنا الله واياه اجمعين وهي ما يجب بسبب الاحرام او الحرم. نعم. المؤلف لما تكلم على محظورات الاخوة - 00:05:43ضَ
حرام وعددها. كم عدد محظورات الاحرام؟ تسعة او عشرة. ها كم؟ سبعة اكيد؟ طيب من يعد هذه؟ يلا يا اخوان نايف اعطني واحد ايه ده؟ بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. ها؟ نعم - 00:06:23ضَ
احسنت الرابع اي نعم الحلقة والتقصير نعم عقد النكاح نعم تذكرون طيب التطيب بالطيب قتل صيد سابع محظورات هذه المحظورات يحرم على المحرم ان يفعلها فاذا وقع في شيء منها فكانما وقع في امر يحتاج ان كانما وقع في اثر يحتاج الى - 00:06:53ضَ
ان يفتي اسر الحد الذي ارتكبه. فجعل امامه عدة امور اولها التوبة. ان كان فعله متعمدا بلا عذر. ثم الفدية. ولذلك قال باب الفدية والفدية الاصل فيها انها ما يعطى - 00:07:23ضَ
الاسير فكأنه لما وقع في هذا المحظور وقع في امر يحتاج ان يفك عنه شيء من تبعته. ثم قال وهي ما يجب بسبب الاحرام او الحرم. فالفدية سببها فعل محظور اما حال كونه محرما. ولو فعله - 00:07:43ضَ
حدود الحرم او ان يفعل محظورا داخل حدود الحرم ولو لم يكن محرما. كان يقتل الصيد في داخل حدود الحرم اذا فعله لزمه ان يخرج الفدية. والفدية نوعان نعم وهي قسمان قسم على التخيير وقسم على الترتيب. نعم اشار المؤلف الى ان الفدية تنقسم الى قسمين. القسم الاول - 00:08:03ضَ
اول قسم على التخيير. يعني يخير من فعل احد المحظورات بين احد هذه الاشياء. اما ان يفعل كذا او كذا او كذا ففدية من صيام او صدقة او نسك له ان يصوم ثلاثة ايام او يتصدق يطعم ست - 00:08:33ضَ
مساكين او ان يذبح شاة هو مخير. هذا ما فديته على التخيير وستأتي الاشياء التي فديتها على التخيير وهي نوعان القسم الثاني ما فديته على الترتيب. لا ينتقل الى الثاني حتى يعجز عن الاول. مثل هدي التمتع - 00:08:53ضَ
تمتع فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة في ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم نعم. فقسم التخيير كفدية اللبس والطيب وتغطية الرأس - 00:09:13ضَ
والامناء بنظرة والمباشرة بغير نعم هذا النوع الاول وهو ما فديته على التخيير. والذي فديته على التخيير نوعان. النوع الاول ما صاحبه مخير بين ان يذبح شاة؟ او يصوم ثلاثة ايام او يطعم ستة مساكين. كل مسكين - 00:09:33ضَ
نصف صاع من اي نوع من انواع الطعام؟ تمر او ارز او بر او غيرها. والمحظورات التي يلزم بفعلها هذا طبعا ما فديته صدقة او صيام او نسك هذا يسمى فدية اذى. فاذا قالوا لك عليك فدية اذى - 00:10:03ضَ
هي الواردة في حديث كعب. والواردة في القرآن فدية من صيام او صدقة او نسك. واذا قالوا عليك دم فيقصدون به دم ترك الواجب هذا ليس على التخيير. عليك الدم. اما اذا قالوا فدية اذى فانه مخير بين احد ثلاثة اشهر - 00:10:23ضَ
فلا يخلط بين هذا وهذا. المذهب ان المحظورات التي يلزم بفعلها فدية اذى ما عددها المؤلف اولا حلق الشعر او قصه وقد دل له النص. كما في حديث كعب بن عجرة قال عليه الصلاة والسلام احلق رأسك - 00:10:43ضَ
وصم ثلاثة ايام او اطعم ستة مساكين او انسك بشاة. والحديث في الصحيحين. واضح؟ الثاني لبس المخيط كما تقدم بيان ضابط ما يدخل في لبس المخيط. وهذا قالوا قياسا على الحلق. بجامع ان كلا منهما محظور - 00:11:03ضَ
والثالث التطيب بعد الاحرام. سواء طيب بدنه او طيب ثيابه. ففديته فدية اذى الرابع تغطية الرأس وتخميره. وهذا والثاني والثالث والرابع كلها من باب القياس من باب القياس. ايضا الخامس قال الامناء بنظرة. اذا نظر - 00:11:23ضَ
وامن قالوا فعليه فدية اذى. والمقصود بنظرة اذا كانت النظرة متعمدة. اما النظر الفجأة فكما قال عليه الصلاة والسلام لك الاولى وليست لك الثانية. وفرق بين النظرة الاولى وبين نظر الفجأة. من يفرق - 00:11:53ضَ
بينهما في هذا الحكم نظر الفجأة اذا نظر الانسان فجأة من غير تقصد التفت هكذا فنظر الى شيء لا يحل له نظره ثم صرف وجهه هذا نظر الفجأة والنظرة الاولى المراد هنا اذا - 00:12:13ضَ
بتقصد فقوله لك الاولى وليست لك الثانية الاولى هنا المقصود بها نظر الفجأة فاذا نظر نظرة اولى ثم امن قالوا فعليه فدية اذى وكذلك ايضا المباشرة بغير انزال اذا كانت المباشرة - 00:12:33ضَ
بغير انزال لكنها اذا كانت المباشرة المقصودة المباشرة بشهوة اما لو مس يد امرأته فهذه لا تسمى مباشرة هنا. فاذا باشر بمعنى مس زوجته قبلها باشر من غير ان يحصل انزال - 00:12:53ضَ
فقد ارتكب محظورا فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. والمذهب ان عليه فدية اذى فدية من صيام او صدقة او نسخ. هذه المذكورات الست فيها فدية اذى. فدية من صيام او صدقة او نسك وبهذا قال اكثر اهل العلم - 00:13:13ضَ
اما نصا او قياسا. نعم لكل مسكين مدب لكل مسكين مدبر او نصف صاع من غيره. نعم هذه فدية الاذى اذا قيل فدية اذى يخير بين ذبح شاة. وتكون هذه الشاة تذبح في الحرم. وتوزع على مساكين الحرم ولا يجوز - 00:13:33ضَ
لمخرجها ان يأكل منها شيئا. والقاعدة ان كل هدي يتعلق بالحرم او الاحرام فيلزم ذبحه في الحرم وهذا كدم الفدية هدي هدي التمتع والقران وجزاء الصيد ونحوها. او صيام ثلاثة ايام - 00:14:03ضَ
ولا يشترط كونها متتابعة ولا يشترط ان تكون في الحرم لان الاية مطلقة قال فصيام ثلاثة ايام و الثالث قال او اطعام ستة مساكين. ولابد من الاطعام. لا يكفي ان يخرج قيمة ويعطيها الفقير. لان الله عز وجل - 00:14:23ضَ
لان النبي صلى الله عليه وسلم نص على ذلك قال او اطعم ستة مساكين. نعم او تقويم المثل بمحل التلف بمحل يجزئ في الفطرة في طعم كل مسكين مدبر او نصف - 00:14:43ضَ
نعم هذا النوع الثاني مما فديته على التخيير وهو جزاء الصيد لان الله جل وعلا قال ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به دوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة ايش قال بعدها؟ او كفارة طعام مساكين. او عدل او - 00:15:13ضَ
كفارة طعام مساكين او عدل ذلك صياما. فاتى للتخيير. فمن قتل صيدا صاد حمامة وهو محرم او في داخل الحرم او صاد نعامة او صاد ارنبا فهذا عليه فدية قتل الصيد - 00:15:43ضَ
وفدية قتل الصيد يخير فيها. اما ان يخرج مثله. من النعم يخرج مثله من النعم من النعم ما هي بهيمة الانعام؟ بقر الابل الغنم. ثم ننظر هذا الذي فيه مثل - 00:16:03ضَ
من النعم ان كان حكم به الرسول صلى الله عليه وسلم فلا نتعدى حكمه حكمه. وان لم يحكم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وحكم الصحابة فلا نتعدى حكمهم. وان لم يوجد حكم لا مرفوع ولا موقوف يجتهد اهل - 00:16:23ضَ
المعرفة ويلحقونه بمثله من النعم ان امكن. في الخلقة في الشك في الصورة والحجم ونحوها. كما قال تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم. ينظرون هذا الطير هل يلحق بالابل ولا - 00:16:43ضَ
بالبقر ولا بالغنم؟ هل المثلية؟ ما يقولون في هذا الطير ارنب؟ لا. من النعم فقط. وقد عقد المؤلف رحمه الله او فصلة مستقلة يبين لك الاشياء التي حكم فيها الرسول عليه الصلاة والسلام او الصحابة او يجتهد فيها وهذا سيأتي في بابه ان شاء الله - 00:17:03ضَ
ان لم يرد ان ان يخرج مثله من النعام فانه ينظر يقول يقيم الصيد ويشتري بقيمته عاما ننظر كم قيمة الحبارة في ذلك الوقت؟ لو صاد له حبارة. فيخرج قيمتها. هذه - 00:17:23ضَ
يشتري بها طعاما لكل مسكين نصف صاع تمر او بر او غيره. فاذا قالوا تأتي مثلا تجيب له مثلا خمسين صاع فيقال هذا الطعام يقسم على مئة مسكين. او عدل ذلك صيام اي عدل عدد المساكين - 00:17:43ضَ
اذا لم يرد الاطعام ينظر كم تأتي قيمة هذا الصيد من الطعام فاذا قالوا تطعم مئة مسكين يعني فيها خمسين صاع نقول لك ان تذبح مثله من النعم او تطعم مساكين او تصوم - 00:18:03ضَ
هؤلاء المساكين اياما فيكون يصوم كم يوم؟ مئة يوم اذا كان سيطعم مئة مسكين وهو مخير له ان يأخذ الاعلى او الاوسط او الاوسط او الادنى كما في نص القرآن نعم - 00:18:23ضَ
من المتعة والقران وترك واجب والاحصار والوطء ونحوه. فيجب على متمتع فيجب على متمتع وقارن وتارك واجب دم. فان انه او ثمنه صام ثلاثة ايام في الحج. والافضل كون اخرها يوم يوم عرفة - 00:18:43ضَ
ويصح ايام التشريق وسبعة اذا رجع الى اهله. ويجب على محصن ويجب على من؟ المؤلف اشار الى القسم الثاني وهو فديته على الترتيب. واشار الى انه يدخل فيه عدة امور. الاول دم التمتع والقران. فيلزم المتمتع - 00:19:13ضَ
والقارن ان يذبح هديا كما قال تعالى فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي. اقله شاة او سبع بدنة واعلاه لا حد له لان النبي صلى الله عليه وسلم اهدى مئة ناقة - 00:19:43ضَ
اه فان لم يجد يعني ما وجد ما يذبحه او وجد لكنه لم يجد القيمة فيصوم عشرة ايام سبعة في الحج والافضل ان يكون اخرها يوم عرفة. ولا مانع اذا شق عليه ان يصوم قبل يوم النحر ان - 00:20:03ضَ
يصوم ايام التشريق فهذا مما رخص فيه. كما قال ابن عمر وعائشة لم يرخص في ايام التشريق ان يصن الا لما من لم يجد الهدي والا فايام التشريق كما في حديث نبيشة الهزلي ايام التشريق ايام اكل وشرب وذكر لله تعالى. واضح هذا - 00:20:23ضَ
وسبعة اذا رجع الى اهله اي اذا رجع الى بلده. ان شاء ان يفرقها وان شاء ان يجمعها لان الله اطلق ايام في الحج له ان يصوم متتابعة او مفردة. وسبعة اذا رجع الى اهله له ان يصوم متتابع او - 00:20:43ضَ
مفردة. الثاني قال دم ترك الواجب. مثل لو ترك المبيت بمزدلفة. او ترك رمي الجمار كلها ولم يرويه يرميها وسيأتي معنا واجبات الحج ان شاء الله. اذا ترك واحدا من واجبات الحج فمذهب الائمة الاربعة - 00:21:03ضَ
عليه دم. الدليل؟ قالوا الدليل انه ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال من نسي من نسي من نسكه شيئا او تركه فليهرق دما. من نسي او ترك. من نسي شيئا من نسكه النسك اي الاعمال - 00:21:23ضَ
التي يجب عليه ان يفعلها في الحج او العمرة. او تركه فليهرق دما. قالوا وهذا قول صحابي لم يعلم له الف وقول الصحابي حجة فيؤخذ به. وهذا الذي استدل به الائمة الاربعة رضي الله عنهم رحمهم الله واستدلوا بالاثار - 00:21:43ضَ
عن التابعين ومن بعدهم وبالتعليلات في هذا الباب. دم ترك الواجب المذهب الحقوه بدم التمتع والقران قالوا يجب عليه ان يذبح اه هديا. فان لم يستطع قالوا يصوم عشرة ايام. عشرة ايام - 00:22:03ضَ
قياسا على دم التمتع والقران هذا المذهب. وخالف في الصيام عدد من اهل العلم وقالوا لا قياس هنا لان جاء بالدم ولم يأتي بالصيام. والقياس هنا قياس غير آآ يعني مسلم لان دم التمتع - 00:22:23ضَ
دمه شكرا ولا جبران؟ شكرا. ودم ترك الواجب دم جبران فلا يقاس هذا على هذا وهذا الذي شيخنا ابن عثيمين رحمه الله في هذه المسألة يقول عليه الدم فان لم يستطع فلا شيء عليه. ايضا الثالث دم - 00:22:43ضَ
احصار فمن منع من الوصول الى البيت لا يخلو من حالتين انسان احرم بحج او عمرة ثم منع من الوصول اي مانع اما ان يكون المانع مرظا او يكون عدوا او يمنع لعدم وجود تصريح معه فلا يخلو - 00:23:03ضَ
المنع من حالتين. الحالة الاولى ان يكون الشرط لما احرم قال فان حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. فاذا اشترط يحل محله ولا شيء عليه. ولا لا قضاء ولا دم. الحالة الثانية - 00:23:23ضَ
الا يكون اشترط فهذا يأخذ حكم المحصر. فهذا اذا اذا لم يشترط فالله جل وعلا قال فان احصى فما استيسر من الهدي. يذبح ما تيسر من الهدي. كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام في صلح الحديبية - 00:23:43ضَ
يذبح في محله الذي هو فيه. فيقال اذبح شاة او ما هو اعلى منها. طيب ان لم يجد دما المذهب قالوا عليه الصيام قياسا على التمتع فيصوم عشرة ايام والقول الثاني واليه ذهاب طوائف من اهل العلم انه لا صيام - 00:24:03ضَ
وهذا قال به طوائف من اهل العلم وعللوا ذلك بتعليلات قوية جدا. منها ان النبي صلى الله عليه وسلم اتى وهو يريد العمرة. ولم يخطر في باله انه سيمنع. ولذلك لم يشترط. ولم يشترط من معه من الصحابة. وان - 00:24:23ضَ
انما ذكر الاشتراط في الحج لمباعة بنت الزبير. ولم يكن كل من معه معهم هدي ولم ينقل ان النبي صلى الله عليه وسلم امر من لم يكن معه هذه ان يذبح ان يصوم. وهذا الذي اختاره عدد من اهل العلم رحمهم الله ومنهم شيخنا ابن عثيمين - 00:24:43ضَ
في هذه المسألة. الرابع قال دم الوطء قبل التحلل الاول. فمن وطأ زوجته قبل التحلل الاول فانه يذبح بدنه كما قظى بذلك الصحابة رظوان الله عليهم. فان لم يستطع او لم يجد فيصوم عشرة ايام. وهذا دل له الاثر المروي عن ابن - 00:25:03ضَ
عمر وابن عمر وابن عباس انهم قالوا لمن وطأ قبل التحلل الاول اهدي هديا وان لم تجد فصوم ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم. نعم. احسن الله تلخص عندنا الان ان الهدي - 00:25:23ضَ
والفدية نوعان ما فديته على التخيير وهو قسمان وما فديته على الترتيب وعرفناه قبل قليل نعم اليك ويجب على من وطئ في الحج قبل التحلل الاول او او انزل من يا بمباشرة او - 00:25:43ضَ
او تقبيل او لمسك او لمس بشهوة او تكرار نظر بدنة فان لم يجدها صامتها عشرة ايام ثلاثة ايام في الحج وسبعة وسبعة اذا رجع نعم الجماع قبل التحلل الاول وسيأتي معنا ان الحج له - 00:26:03ضَ
تحللان التحلل الاول والتحلل الثاني ويأتي بعد قليل. لكن من جامع امرأته قبل التحلل الاول يعني قبل ان يبدأ برمي العقبة بعد ان احرم وقبل ان يرمي جمرة العقبة حصل منه الجماع. هنا هل ما الذي يترك - 00:26:33ضَ
على ذلك افتى الصحابة ولم يعلم عنهم خلاف. في ذلك ابن عمر وابن عباس وابن عمرو وغيرهم ان عليه فدية ان عليه الفدية والفدية هنا بدنة الفدية بدنة وتقدم معنا بيان هذا في - 00:26:53ضَ
طيب اذا لم يستطع اذا لم يستطع فعليه صيام عشرة ايام. هذا افتى به الصحابة لكن المذهب الحقوا به عدد من الاشياء كما ذكرها المؤلف رحمه الله. قالوا لو انزل من يا بمباشرة لو انزل - 00:27:13ضَ
بمباشرة او استمناء او تقبيل او لمس بشهوة او تكرار نظر فعليه بدنة هذا الذي المؤلف رحمه الله وهو المشهور من المذهب. مشهور من المذهب انهم ذكروا هذه الاشياء. قالوا فديته كالوطء. قبل - 00:27:33ضَ
للاول يعني اه هم ذكروها قياسا رحمهم الله. ذكروها قياسا وقياسنا ايضا قياس مع والفارق كبير جدا جدا فليس هو المنقول عن اه الصحابة ولا في معناه. والحاصل هذا هو المذهب اه - 00:27:53ضَ
الله. الجماع جماع المحرم مع الفدية لا يخلو من حالات. لا يخلو من حالات. الحالة الاولى ان يكون قبل التحلل الاول فهذا فديته مغلظة. عليه بدنة بقضاء الصحابة رضوان الله عليهم. والحالة الثانية ان يكون - 00:28:13ضَ
بعد التحلل الاول وقبل التحلل الثاني. فهذا فيه فدية اذى. ما هي فدية اذى؟ صيام او صدقة او نسك وهذا اقول اذا كان بعد التحلل الاول اذا كان بعد التحلل الثاني - 00:28:33ضَ
لا يجوز له ذلك ولا شيء عليه. اذا كان الجماع في العمرة ففيه فدية اذى وهذا المنقول عن ابن عباس رضي الله عنهما قال الفدية من صيام او صدقة او نسك. وهذا الذي اشار المؤلف اليه نعم. احسن الله اليك - 00:28:53ضَ
ويحل له كل شيء الا النساء والثاني يحصل بما بقي مع السعي. يحصل بما بقي مع السعي ان لم يكن سعى قبل المحرم لا تحل له المحظورات الا بالتحلل. لا يحل له ان يتطيب او يلبس - 00:29:13ضَ
ثياب او يغطي شعره او يأتي اهله الا بالتحلل والتحلل تحللا. التحلل في الحج تحللان. التحلل الاول هذا يحل له به كل شيء حرم عليه بالاحرام الا اهله الا زوجته. والنوع - 00:29:43ضَ
الثاني التحلل الثاني. وهذا تحل له حتى زوجته. اما التحلل الاول فبأي شيء يحصل؟ المذهب قالوا يحصل بفعل اثنين من ثلاثة. ما هي الثلاثة؟ نعم. الرمي او النحر او الحلق استقيم هكذا اين الطواف؟ دائما - 00:30:03ضَ
نحر لا علاقة له بالتحلل. ولذلك لو اخر النحر الى اليوم الثالث ما يضره. بفعل اثنين من ثلاثة الرمي او الطواف الحمل او الحلق احسنتم بارك الله فيكم. فالمذهب يقولون هذا واستدلوا بحديث عند - 00:30:33ضَ
في داوود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم كل شيء الا النساء لكن هذا حديث ضعيف وقد اشار الى ابو داوود رحمه الله. هم قالوا اذا فعلوا اثنين من ثلاثة. رمى وحلق ولم يطف حل التحلل الاول. رمى وطاف - 00:30:53ضَ
ولم يحلق حل التحلل الاول وهكذا. ومن اهل العلم من يقول هذا الاولى ان يفعل اثنين من ثلاثة لكن لو انه رمى فقط ثم رجع وتطيب قبل ان يطوف وقبل ان يحلق جاز له ذلك وهذا قول قوي - 00:31:13ضَ
وقد دل له حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيء الا وهذا حديث قواه عدد من اهل العلم وهو الذي رجحه الشيخ ابن باز رحمه الله في هذه المسألة. وهذا قول قوي الا ان - 00:31:33ضَ
للانسان ان يخرج من خلاف اهل العلم. فيرمي ويحلق ثم يتحلل التحلل الاول. لكن لو انه رمى ثم لبس الثياب جاز له ذلك ولا حرج عليه. نعم. هذا التحلل الاول. اما التحلل الثاني فيحصل بفعل الاشياء الثلاث كاملة. رمي جمرة العقل - 00:31:53ضَ
والحلق او التقصير وطواف الافاضة نعم نعم المؤلف عقد هذا الفصل لذكر المثل من النعم فان الله جل وعلا قال فجزاء مثل ما قتل من النعم وذكرنا ان الصيد البري لا يخلو من حالتين الحالة الاولى ان يكون له مثل من النعم وضابط المثلية يرجع في - 00:32:13ضَ
على الصحيح الى الصورة والخلقة. وهذا يجتهد فيه ذوى عدل ومعرفة فيلحقون هذا بهذا. ثم لا يخلص قيد من حالات ثلاث. الحالة الاولى ان يكون قظى به الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد ثبت انه قظى ان من صاد ظبعا ففيه كبر - 00:32:43ضَ
فنقول عليك يا كبير لا نتعدى قضاءه صلى الله عليه وسلم. والحالة الثانية ان يكون قظى به الصحابة فيرجع لحكمهم وقد عدد المؤلف رحمه الله عددا من قضاء الصحابة لانهم اهل خبرة ومعرفة وعدول فلا فلا اجتهاد بعد اجتهادهم. الحالة الثالثة الا يوجد - 00:33:03ضَ
قضاء للرسول ولا للصحابة فيجتهد اثنان في هذا الباب. المؤلف سيعدد اشياء وقد دلت لها اثار عديدة في بيان المثلية نعم قد تأتي احيانا طيور ويصيدها الناس ولم ينقل عن الصحابة قضاء فيها او تأتي حيوانات - 00:33:23ضَ
صيدا فيصيدها بعض الناس وتكون لم تأتي الاثار فيها. فهنا يجتهد اهل الخبرة فيها نعم احسن الله اليك والصيد الذي له مثل من النعم كالنعامة ففيها بدنة وفي حمار وحشي - 00:33:43ضَ
وبقره بقرة وفي الوبر والضب جدي له نصف سنة. هذي كلها جاءت فيها الاثار منها اثار عن عمر وعن زيد بن ثابت وغيرها نعم شاة وما لا مثل له كالاوز كالاوز والحبار - 00:34:03ضَ
والكركي ففيه قيمته مكانة. نعم احسنت. وهذا كما ذكرنا دلت عليه الاثار. طيب اذا اراد ان اخرج جزاء الصيد. سواء كان الجزاء ذبح مثل من النعم او صيام او اطعام. فاين - 00:34:53ضَ
تخرج هذه القاعدة ان الدماء التي بسبب الحرم او الاحرام تكون في الحرم. والاطالة الذي بسبب الحرم او الاحرام يكون لمساكين الحرام. واما الصيام فالصيام امره واسع. ولذلك يقال ان كان جزاء ما قتل من النعم ان كان دما فيشترط له الحرم بالاجماع. وان كان صيام - 00:35:13ضَ
امن فلا يشترط له الحرم بالاجماع. وان كان اطعاما ففيه خلاف قيل لا يشترط له الحرم وقيل يطعن به سكين الحرم لانه بدل عن الهدي او نظير له. وهو حق لهم كما صرح به القرآن حينما قال هديا بالغا - 00:35:43ضَ
الكعبة وهذا الذي رجحه الشنقيطي محمد الامين رحمه الله له وحكمه حكم صيد الاحرام. نعم. الصيد حال الاحرام لا فرق بين ان يصيده داخل حدود الحرم او خارج حدود الحرم. فلو صاد حمامة بعد ان خرج من السيل مباشرة - 00:36:03ضَ
فعليه فدية كما تقدم بيانه لما انتهى من الكلام على صيد المحرم انتقل بعد ذلك الى صيد الحرم داخل حدود الحرم. حرم مكة له حرمة. وقد حرمه الله يوم خلق السماوات والارض كما قال عليه الصلاة والسلام - 00:36:33ضَ
ان الله حرم مكة. فلم تحل لاحد قبلي ولا تحل لاحد بعدي. والصيد داخل حدود الحرم محرم بالنص وكذلك ايضا هو الذي عليه كافة اهل العلم. قال المؤلف يحرم صيد حرم مكة - 00:36:53ضَ
وحكمه حكم صيد الاحرام اي في الجزاء. وتقدم بيان جزاء صيد آآ المحرم. نعم ويحرم قطع شجره وحشيشه. والمحل والمحرم في ذلك سواء. الشهر الحرم ونباته وحشيشه محرم قطعه على المحرم وعلى غير المحرم. لقوله عليه الصلاة والسلام ولا يعبد شجرها - 00:37:13ضَ
ولا يختلى خلاها. واشجار الحرم لا تخلو من حالات ثلاث. الحالة الاولى ان تكون مما ينبته الادمي مثل انسان وضع في بيته او في مزرعته داخل حدود الحرم مثلا برسيم فهذا يجوز للانسان ان ان يأخذه - 00:37:43ضَ
ما زرعه يجوز ان يقطعه بالاجماع. والنوع الثاني ان يكون مما لا ينبته الادمي. ولم يتسبب فيك السمر ونحوه فهذا لا يجوز قطعه بالنص والاجماع. النوع الثالث ان يكون مما غرسه الادمي من غير المأكولات - 00:38:03ضَ
من غير المأكولات مثل الاثل والعوسج ونحوها مما توضع الشر لكن تؤكل. هذي اختلف العلماء فيها ومذهب جمهور اهل العلم جواز قطعها. واستدلوا بقوله ولا يعبد شجرها. فاظاف الشجر الى - 00:38:23ضَ
فما غرسه الادمي ليس مضافا اليها من كل وجه وانما هو للادمي نعم. احسن الله طيب البهائم كونها تأكل من حشيشها الحرم من غير حش ومن غير قطع. هل يجوز ذلك ام لا - 00:38:43ضَ
الصحيح يجوز لكن من يأتيني بدليل على جوازي اطلاق البهائم تأكل من اه حشيش حرام ومن اه ما ينبت فيها من غير ان تمنع نعم. احسنت وارسلت نعم ويضمن الحشيش والورق بقيمته. نعم من قطع شجرة من اشجار الحرم او الحشيش من حشيش الحرم فهذا عليه الاثم - 00:39:03ضَ
لانه ارتكب محرما. ومذهب الامام احمد ان عليه الفدية. والى هذا ذهب جمهور اهل العلم قول الشافعي وابو حنيفة واحمد كلهم قالوا ان عليه الفدية واستدلوا بالاثار الواردة في ذلك. قالوا ورد عن ابن عباس في - 00:39:43ضَ
ذلك اثر وورد عن ابن الزبير وورد عن عطاء انه قال في الدوحة بقرة والدوحة هي الشجرة الكبيرة وقال كعطاء ايضا في الشجرة دونها شاة. قالوا ففيه الفدية. ومن اهل العلم من خالف في ذلك نعم - 00:40:03ضَ
ويجزئ عن البدنة بقرة كعكسه. ويجزئ عن سبع شياه بدنة او بقرة. يعني لو ان انسانا وجبت عليه بدنة لكونه صاد نعامة مثلا او وجبت عليه سبع شياه لكون صاد سبع - 00:40:23ضَ
حنان صاد سبع حمام فيجزئ عن سبع شياه بدنه. ويجزئ سبع بدنة عن شاة واحدة هذا مقصوده رحمه الله او ثني معز او سبع بدنة او بقرة فان ذبح احداهما فافضل وتجب كل - 00:40:43ضَ
ونعم يشترط لاجزاء الدم الواجب لارتكاب محظور او ترك واجب ان يكون يجزئ في الاضحية ببلوغه السن المعتبرة وكذلك ايضا سلامته من العيوب. فلو انه فلو ان عليه هدي تمتع - 00:41:13ضَ
ثم اخذ شاة ليست جذعة لا تجزئ لا تجزئ هنا او كانت معيبة لا تجزئ وسيذكرون العيوب التي لا تجزئ في الاضحية في كتاب الاضحية. نعم كلها قال وتجب كلها الدم المذبوح لكونه فدية هذا - 00:41:33ضَ
لا يلزم التصدق به كاملا فلو ان انسانا ترك رمي الجمار وجب عليه ان يذبح دما كما قال ابن عباس فليهرق دما. هذا الدم قال تجب كلها. يعني يخرجها كلها لله عز وجل. ما يأكل منها ولا يشرب. ولذلك - 00:42:03ضَ
نقول دم جزاء الصيد. وفدية الاذى وفدية اه ارتكاب المحظور. وكذلك اه ما اه يتعلق بها من الدماء الواجبة كالنذر مثلا. هذه يخرجها لله كلها. ولا يأكل منها شيئا لا يأكل منها شيئا ولا تدخل في عموم قوله تعالى فكلوا منها لان قوله فكلوا منها هذا في الاضاحي واما - 00:42:23ضَ
فهذه فانها مخرجة للمساكين. اطعام مسكين. نعم. الا طبعا التمتع والقران هدي التمتع والقران فانه يجوز له ان يأكل منه ويجوز له ان يهدي ولذا يقول الشنقيطي رحمه الله يقول قام الدليل على الاكل - 00:42:53ضَ
من هدي التمتع والقران والاضاحي. واما غيره من الدما يعني كدم ترك الواجب ارتكاب المحظور. فلم يقم يجب الرجوع اليه. وهي لترك واجب او فعل محظور والحاقها بالكفارات اشبه. وعدم - 00:43:13ضَ
الاكل منها اظهر واحوط والعلم عند الله. نعم - 00:43:33ضَ