شرح دليل الطالب || كتاب الحج

#شرح_دليل_الطالب| الشيخ: أحمد الصقعوب| كتاب الحج | الدرس (٩٧) ( باب الفوات والإحصار)

أحمد الصقعوب

الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ احمد بن محمد الصكعوب حفظه الله يقدم الحج فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدار كان في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله. وتزودوا فان خير الزاد - 00:00:03ضَ

التقوى واتقوني يا اولي الالباب. احسن الله اليك باب الفوات والاحصاء. نعم المؤلف اخذ هذا الباب وجعله خاتما لكتاب الحج. وذكر فيه ما يتعلق باحكام الفوات والاحصاء. معنى الفوات والاحصار اي حكم من فاته الحج. وحكم من احصر عن اكمال نسكه - 00:00:33ضَ

تعريفه هو طلوع فجر يوم النحر على الحاج قبل ان يقف بعرفة طلوع فجر يوم النحر على الحاج قبل ان يقف بعرفة من حصل له هذا الامر يعتبر فاته الحج ويترد - 00:01:03ضَ

على هذا عدة احكام. واما الاحصار فهو منع الناسك من اداء او من اتمام نسكه. حجا او عمرة فاذا منع من البيت هذا احصاء. اذا منع من طواف الافاضة هذا احصاء. لكن قد يشترك الاحصار والفوات في - 00:01:23ضَ

بدأ اولا بالفوات ان يصح لعذر ثم تستأنف حصر او غيره. او لعذر حصر او غيره او غيره فاته الحج وانقلب احرامه عمرة. ولا تجزئ عن عمرة الاسلام بها وعليه دم والقضاء في العام القابل. لكن لو صد عن الوقوف فتحلل قبل - 00:01:43ضَ

نعم هنا اشار الى تعريف الفوات وذكر احكامه الاربعة. فالفوات هو ان يطلع فجر يوم النحر على الحاج قبل ان يقف بعرفة. من حصل له هذا الامر ترتب وقد وقد احرم بالحج ترتب عليه اربعة احكام. اولها ان الحج قد فاته. ما يدرك ما - 00:02:33ضَ

يستطيع ان يتم حجه هذا العام لان النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج عرفة وهذا لم يمكنه الحج. الثاني قال وانقلب احرامه عمرة. اي يتحول من حج الى عمرة. لا لا - 00:03:03ضَ

اذهب الى بلدي هكذا وانما يطوف ويسعى ويقصر. والحج لا يستطيع هذا العام سيتحلل بعمرة وهذا هو الوارد عن عمر كما جاء عند في الموطأ ان عمر رضي الله عنه امر ابا ايوب وهبار - 00:03:23ضَ

الاسود لما فاتهما الوقوف بعرفة ان يتحلل بعمرة. ولا تجزئ عن عمرة الاسلام هذا المذهب هذه العمرة قالوا ما تجزئ عن حجة الاسلام ما العلة؟ ما يستطيع ان يأتيني بتعليلهم نعم - 00:03:43ضَ

احسنت. قالوا لانه ليس له نية من البداية. والفريظة لا بد يعني فرق بين صيام النافلة وصيام الفريضة فرق بين صلاة الفريضة وصلاة النافلة. صلاة الفريضة لا بد ان ينويها من اولها. صيام الفريضة لا بد ان يبيت النية من الليل. هكذا ايضا - 00:04:03ضَ

قالوا عمرة الاسلام يجب ان ينويها من بداية الاحرام وهذا ما نواه. هذه العلة هذا تعليلهم رحمهم الله وهو تعليل قوي في هذه المسألة. قال فيتحلل بها لانه فلا يحل من النسك بمجرد صواب - 00:04:23ضَ

طواف الافاضة لا بد ان يطوف ويسعى ويقصر ثم يتحلل بها لاثر عمر رضي الله عنه. قال وعليه هذا الحكم الثالث يلزمه اذا فاته الحج طاف وسعى وقصر وعليه دم - 00:04:43ضَ

لاثر عمر حينما امر اه ابا ايوب وهبار ابن الاسود ان يحل بعمرة ثم يرجع حلالا ثم يحجان عام عاما قابلا ويهديان. والرابع القضاء في العام القادم. في اثر عمر السلف. وكفى بعمر رضي الله - 00:05:03ضَ

عنه حجة في هذا الباب. احسن الله اليك ذبح هديا بنية التحلل فان لم يجد صام عشرة ايام بنية تحلل وقد حل اشار المؤلف هنا الى الاحصار وحكمه. الاحصار كما تقدم هو منع الناسك من اداء نسكه. او - 00:05:23ضَ

من اتمام نسكه. وهذا يدخل فيه الحج والعمرة. والله جل وعلا قال فان احصرتم فما استيسر من الهدي. لو ان انسانا لبى من الميقات ذاهبا الى العمرة لما وصل الى نقطة التفتيش قالوا ما تكمل ما تمشي - 00:05:53ضَ

ارجع الى بلدك. هذا يأخذ حكم المحصر. يأخذ حكم المحصر. لو انه اراد ان يذهب الى واذا في على الحرم سيل. لا يستطيع الناس ان يطوفوا. ويشق عليه البقاء. هذا يأخذ حكم - 00:06:13ضَ

المحصر والاحصار انواع. النوع الاول النوع الاول ان يحصر عن عرفة فقط. يستطيع ان يطوف ويسعى ويقف المواقف كلها لكنه احصر عن عرفة يعني عرفة لم يستطع الوصول اليها حتى خرج وقتها هذا يأخذ حكم - 00:06:33ضَ

يتحلل بعمرة وعليه دم والحج من قابل. الحالة الثانية ان يحصر عن البيت فقط. يحصر عن البيت. يعني يمنع من الوصول الى الكعبة. يستطيع ان يقف بعرفة ويقف في كله لكنه لا يستطيع الوصول الى الكعبة. هذا اذا كان حاجا او لا يستطيع الوصول الى الكعبة اذا كان معتمرا - 00:06:53ضَ

هذا يأخذ حكم المحصر كما حصر النبي صلى الله عليه وسلم واخذ حكم المحصن. النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية جاء معتمرا ومعه الصحابة فمنعه كفار قريش. ان يطوف ويسعى وان يصل الى البيت في هذا العام. فانزل الله - 00:07:23ضَ

وجل فان احصرتم فما استيسر من الهدي. والنبي صلى الله عليه وسلم اخذ حكم المحصن. فاذا لم يستطع ان يصل الى الكعبة فنقول يأخذ حكم المفصل كما سيأتي بيانه. فان احصرتم فما استيسر من الهدي. قال المؤلف ومن - 00:07:43ضَ

عن البيت ولو بعد الوقوف ذبح هديا بنية التحلل. فيذبح الهدي. يذبح الهدي كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ويحلق او يقصر. ثم يحل في محله ويرجع الى بلده. والنبي صلى الله عليه وسلم لما - 00:08:03ضَ

احصر ذبح هديه. ذبح هديه. وقال للصحابة قوموا فانحروا ثم كما جاء عند البخاري. لو قال قائل اذا ذبح وحلق وحل هل يلزمه الطواف او هل يلزمه تلزمه العمرة من قابل؟ المذهب - 00:08:23ضَ

طبعا هل يلزمه لعل المؤلف يذكرها بعد قليل؟ الحاصل ان المذهب المذهب يرون ان من عن البيت ولم يستطع الوصول اليه. فذبح وحلق وحل يلزمه القضاء من قابل. الدليل؟ قالوا النبي - 00:08:53ضَ

الله عليه وسلم لما احصر عن البيت رجع. وسميت عمرة القضية. سميت عمرة القضية هذا الفعل من النبي عليه الصلاة والسلام تشريعه. هذا الذي ذهب اليه الحنابلة رحمهم الله هو الذي اختاره - 00:09:13ضَ

شيخنا ابن عثيمين رحمه الله وهناك من خالف في هذه المسألة. طيب اذا لم يجد هديا انسان ما استطاع ان يهدي اما كونه لا يجد مالا او وجد مالا ولم يجد هديا. المذهب قالوا فان لم يجد صام عشرة ايام وقد حل - 00:09:33ضَ

ما الدليل على الصيام؟ قالوا قياسا على التمتع. فان المتمتع قال الله عز وجل فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم تلك عشرة كاملة. والهدي هنا الهدي هنا ملحق بهدي - 00:09:53ضَ

قالوا فهذا مثله. هذا هو المشهور من المذهب وخال في هذه المسألة بعض اهل العلم. احسن الله نعم لو ان انسانا وقف المواقف وقف في عرفة وبات بمزدلفة ورمى الجمار ونام - 00:10:13ضَ

منى بات بمنى ليالي ايام التشريق لكنه حصر عن طواف الافاضة. بقي عليه طواف الافاضة لوجود سيل مثلا او في وجود عدو مثلا هل يأخذ حكم المحصر او شرى المؤلف الى هذه المسألة وهو - 00:10:43ضَ

وهي ان من حصر عن البيت بعد الاتيان ببقية المناسك يبقى لم يحل حتى يطوف طواف الافاضة وطواف الافاضة وقته موسع كما تقدم عندنا تقدم معنا فيقال ائتي مناسك وابقاء محرما اي ابقى لم تحل التحل الثاني لا تحل لك زوجتك حتى تأتي بطواف الافاضة - 00:11:03ضَ

احسن الله اليك ومن شرط في ابتداء احرامه ان محلي حيث حبستني او قال ان مرضت او عجزت او ذهبت او ذهبت نفقتي. فلي ان فلي ان احل. كان له ان - 00:11:33ضَ

نعم اذا احصر المحرم عن البيت فلا يخلو من الحالة الاولى ان يكون قد اشترط عند احرامه بان قال فمحلي حيث حبستني او ان حصل لي عذر فمحلي في حيث حبستني اذا اشترط عند الاحرام وحصل له مانع فانه يحل في محله يعني يلبس ثيابه - 00:11:53ضَ

ولا هدي عليه ولا قضاء عليه ولا صيام عليه. لقوله عليه الصلاة بنت الزبير حجي واشترطي. فان لك على ربك ما استثنيت. الحالة الثانية ان يحصل ما يمنعه من الوصول للبيت وهو لم يشترط - 00:12:23ضَ

فاذا لم يستط فانه يأخذ حكما محصر كما ذكره المؤلف وذكر احكامه. طيب لو قال قائل هل للانسان ان يشترط من غير ان يخاف تقدمت معه المسألة. المذهب يرونه انه يجوز له ذلك. وله - 00:12:43ضَ

من يشترط لحديث وذكرنا ان الذي يظهر والله اعلم ان الاشتراط انما يشرع لمن خاف حصول عذر. النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر عمرة القظي عمرة الحديبية او ذهب للعمرة في زمن الحديبية ولم وكذلك ايظا حدث - 00:13:03ضَ

ولم يحترق واعتمر اربع عمر ولم يشترط. فدل على ان الاشتراط ليس هو المستحب. وان انما اشار بالاشتراط لمن خاف كان يخاف الانسان من مرض او يحج وليس معه الاذن بالحج - 00:13:23ضَ

فيقال ان حججت فاشترى. فان منعت عند النقطة فالبس ثيابك وارجع الى بلدك. ولا شيء عليك. نعم لو قال قائل احكام الاحصار هل هي خاصة بحصر العدو؟ كما حصل من النبي عليه الصلاة والسلام - 00:13:43ضَ

ام انها عامة بحصر العدو وغيره من مرض ومطر وريح وغيرها؟ من اهل العلم من قال ان الحصار لا يكون الا من العدو. قالوا لان الله عز وجل قال فان احصرتم فما استيسر من الهدي - 00:14:03ضَ

وهذا الاحصار انما حصل بفعل العدو لما حصل من النبي عليه الصلاة والسلام حينما حاصره كفار قريش قالوا فلا يأخذ حكم اكثر من منعه مرض ولا من منعه ايظا آآ سيل وانما يأخذ حكم المحصر من منعه عدو - 00:14:23ضَ

فقط هذا المشهور من المذهب. ولذلك روي عن ابن عباس انه قال لا حصر الا حصر العدو. ذهب الحصر الان والقول الثاني وهو رواية اخرى عن الامام احمد ان الحصر عام لكل عذر يمنع يمنع الانسان من الوصول الى البيت - 00:14:43ضَ

مرض او كسر او نحوها. لما جاء عند ابي داوود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من كسر او عرج او مرض فقد حل وعليه الحج من قابل الله اكبر - 00:15:03ضَ

المضاعفة مضاعفة الصلاة لا تخلو البقعة من ثلاث حالات الحالة الاولى اما المسجد المسجد النبوي فالصحيح ان المضاعفة فقط في مسجده. لقوله عليه الصلاة والسلام كما رواية مسلم فان صلاة في مسجدي هذا خير من الف صلاة في مسجده. يشير الى ان التخصيص في المضاعفات - 00:15:33ضَ

في المدينة النبوية في مسجده دون سائر المساجد في داخل حدود الحرم النبوي. واما المسجد الحرام فاختلف العلماء هل المضاعفة في كل حدود الحرم؟ ام انها خاصة بمسجد الكعبة؟ ذهب بعض اهل العلم الى ان المضاعفة خاصة - 00:16:13ضَ

مسجد الكعبة لرواية مسلم قال فان صلاة في اه مسجدي هذا خير من الف صلاة فيما سواه الا مسجد الكعبة الا مسجد الكعبة. والقول الثاني واليه ذهب جمهور اهل العلم ان المضاعفة في المسجد الحرام شاملة لكل حدود الحرم - 00:16:33ضَ

وهذا اقرب لعموم قوله صلاة في المسجد الحرام. والله جل وعلا قال لتدخلن المسجد الحرام واما قوله الا مسجد الكعبة فان هذا ليس تخصيصا. والله جل وعلا قال هديا بالغ الكعبة. ولم - 00:16:53ضَ

يقول ولم يكن الهدي البالغ الكعبة اه المقصود به يذبح عند اه في داخل المسجد الذي فيه الكعبة وانما هموم حدود الحرم هذا الاظهر والله اعلم فضل الله واسع - 00:17:13ضَ