التفريغ
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ احمد بن محمد الصكعوب حفظه الله يقدم الحج اشهر معلومات. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدار كان في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله. وتزودوا فان خير الزاد - 00:00:03ضَ
التقوى واتقوني يا اولي الالباب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المؤلف رحمنا الله باب الاضحية. نعم عقد المؤلف هذا الباب للكلام على الاضاحي. حكمها وشروط صحتها - 00:00:33ضَ
كذلك ايضا ما يستحب ان يفعله عند التضحية. والذبائح التي يتقرب الانسان بها الى الله عز وجل ثلاثة انواع النوع الاول الاضاحي. ولها احكام كما سيذكرها منها. والثاني العقيقة وسيأتي بيان - 00:01:03ضَ
والثالث الهدي هدي التمتع والقران والهدي له شبه في كثير من احكامه لذلك بعض اهل العلم يقول عن كتاب عن باب الاضحية يقول باب الهدي. نعم. احسن الله واليك وهي سنة مؤكدة نعم جمهور اهل العلم الشافعي واحمد وهو قول لمالك وابي حنيفة يرون ان - 00:01:23ضَ
الاضحية مستحبة. وهي سنة مؤكدة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله. فقد ثبت في الاحاديث الصحيحة ان النبي صلى الله عليه وسلم اقام بالمدينة عشر سنين يضحي. وقال ما عمل - 00:01:53ضَ
ادمي من عمل يوم النحر احب الى الله من اهراق الدم. انها لتأتي يوم القيامة بقرونها واشعارها واظلافها وان الدم ليقع من الله بمكان قبل ان يقع على الارض فطيبوا بها نفسه هذا رواه الترمذي - 00:02:13ضَ
قال عنه حسن قريب فمن السنة ان يضحي الانسان قد يقول قائل ما الدليل على عدم الوجوب قال فعل الصحابة فان الصحابة رضوان الله عليهم بعضهم ترك التضحية لان لا يظن الناس وجوبها فقد خرج البيهقي عن ابي بكر - 00:02:33ضَ
عمر وابن عباس وابن عمر انهم كانوا لا يضحون احيانا. كراهية ان يظن الناس انها واجبة. نعم نعم الاضحية مستحبة مؤكدة لكن تجد في احد حالتين. الحالة الاولى ان ينذر الانسان ان يضحي كان يقول لله علي - 00:02:53ضَ
ان نضحي هذه السنة. فهنا يجب عليه ان يضحي. لقوله عليه الصلاة والسلام كما جاء في البخاري من نذر ان يطيع الله فتطعه والحالة الثانية ان يعين الاضحية. فاذا عينت الاضحية يجب عليه ان يضحي بها. يجب عليه ان - 00:03:23ضَ
يضحي بها. قد يقول قائل باي شيء تتعين الاضحية؟ قال المؤلف بقوله هذه اضحية او لله. اشار المؤلف الى ان الاضحية تتعين في احد حالته الحالة الاولى ان يقول هذه اضحية فاذا كان عنده شاة او بقرة - 00:03:43ضَ
وقال هذه الاضحية فقد عينها. فيلزمه ان يضحي بها. ولا يجوز له التراجع عنها في في قوله عليه الصلاة والسلام العائد في هبته كالكلب. يقيئ ثم يعود في قيه. الحالة الثانية ان يقول هذه لله. فاذا قال - 00:04:03ضَ
لله ونوى بها الاضحية فانها تلزم. طيب هل تتعين الاضحية بمجرد النية؟ لو اشترى اضحية او لو ان عنده هدي ثم نوى بقلبه ان هذه اضحية. هل تتعين المذهب؟ يقول له لا تتعين. بقول - 00:04:23ضَ
عليه الصلاة والسلام. ان الله تجاوز عن امتي ما حدثت به انفسها. ما لم تعمل او تتكلم. قالوا لا تتعين الا بقول في هذه اضحية او قوله هذه لله. نعم - 00:04:43ضَ
التضحية لا تصح الا ببهيمة الانعام. فلو انه ضحى بغزال او ضحى بخير لم يصح والتضحية لا تكون الا ببهيمة الانعام لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يعرف ينقل عنه انه اهدى بغيرها. اهدى بابن اهدى ببقر. اهدى بغنم - 00:05:03ضَ
اما ما سواها فلم ينقل عنه الاهداء. والمؤلف قال والافضل الابل فالبقر كالغنم. هذا جمهور اهل العلم ان الافضل الاهداء ببدنه بابن ثم بقر ثم غنم الدليل قالوا عموم قوله عليه الصلاة والسلام لما سئل اي الرقاب افضل؟ قال انفسها عند اهلها واكثرها ثمنا والانفس والاكثر ثمنا - 00:05:33ضَ
الابل ثم البقر ثم الغنم. فهذا التقديم اقول للافضلية قالوا والله عز وجل قال والبدن جعلناها لكم من شعائر الله. الافضل من كل جنس الابل او البقر او الغنم ما توفر فيه امران ان يكون اعلى ثمنا وانفس عند اهله. في قوله - 00:06:03ضَ
لما سئل اي الرقاب افضل؟ قال انفسها عند اهلها واكثرها تمن وهذا يشمل عتق الارقاء. ويشمل الرقابة التي لله عز وجل. فلو ان انسانا عنده شاة نفيسة كثير لحمها جميل منظرها - 00:06:33ضَ
ثمنها تتقرب بها الى الله عز وجل كان له اجر في ذلك. احسن الله اليك لان الله عز وجل قال ولكل امة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الانعام - 00:06:53ضَ
وقال من بهيمة الانعام بين ان المنسك انما يكون التقرب الى الله بذبح الهدي فيه من بهيمة الانعام وهي الابل والبقر والغنم وتجزئ البدنة والبقرة عن سبع نعم هنا اشار الى - 00:07:13ضَ
مسألة مهمة هل يجزئ ان يشترك اكثر من واحد يشترك جماعة في ذبح اضحية يأتي مثلا اثنان ويشتريان شاة واحدة. هذا يدفع نصف المبلغ وهذا نصف المبلغ. نقول اشتراك جماعة - 00:07:43ضَ
في اضحية واحدة لا يخلو من حالتين. الحالة الاولى ان يشتركا في الثواب. اشتركا في الثواب يعني يكون المالك واحد لكن يشرك معه مجموعة. اشتراك الثواب هذا جائز. ولو كثر العدد. والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذبح - 00:08:03ضَ
شاة قال فيها هذه عني وعن من لم يضحي من امتي فاشرك من لم يضحي من امته فلو ان انسانا اشرك اهل البلد جميعا في هذه الاضحية بالثواب فضل الله واسع. الحالة الثانية اشتراك العدد - 00:08:23ضَ
يعني الاشتراك في الملك الاشتراك في الملك نقول الاشتراك في الملك لا تخلو بهيمة الانعام المضحى بها من حالتين. الحالة الاولى ان تكون من البدن البقر او الغنم. البقر او الابل فهذه يجوز ان - 00:08:43ضَ
السبعة في واحدة كما ثبت ان الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يشتركوا يشتركون فيها اشترك السبعة في او الابل. الحالة الثانية ان يكون المشترك فيه غنما. اشتراك الملك في الشاة الواحدة هل يجزئ او ما يجزئ؟ قال لا يخلو المشتركون من حالتين. الحالة الاولى - 00:09:03ضَ
ان يكونوا اهل بيت واحدة فيشترك اثنان او ثلاثة او اربعة اخوان في بيت واحدة الزوج وزوجته الابناء جميعا يشتركون في شراء شاة واحدة هذا جائز. قل هذا جائز اليه اشار - 00:09:33ضَ
بقوله وتجزئ الشاة عن الواحد وعن اهل بيته وعياله وقد جاء عند الترمذي وصححه من حديث ابي ايوب قال كان الرجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة عنه وعن اهل بيته. فيأكلون ويطعمون ثم تباهى الناس فصارت كما ترون - 00:09:53ضَ
الحالة الثانية الا يكونوا من بيت واحد وانما جيران او زملا يشتركون في شاة واحدة اختلف العلماء فيها ذلك ولا اظهر المنع لانه لم ينقل عن الصحابة ذلك. وانما المنقول كان الرجل يضحي عنه وعن - 00:10:13ضَ
اهل بيته. اما عن غير ال بيته فلم ينقل ذلك. فالاشتراك في الملك في الشاة انما تجزئ عن اهل البيت انما سواه وهذا الذي اشار المؤلف اليه بقوله عنه وعن اهل بيته. نعم - 00:10:33ضَ
ما له نصف سنة ومن المعز ما له سنة ومن البقر والجاموس ما له سنتان ومن الابل فيما له خمس سنين. نعم. اشار المؤلفون الى ان الاضحية لا تجزئ الا اذا بلغت السن المعتبرة - 00:10:53ضَ
السن المعتبرة بينها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم من حديث جابر قال لا تذبحوا الا مسنة. الا ان يعصر وعليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. فلا يجزئ في الاضحية الا ان تكون مسنة. وحتى تكون مسنة - 00:11:13ضَ
تختلف البهيمة من آآ تختلف بالنسبة الظأن يقول بالنسبة للماعز لا تسن الا اذا بلغت سنة. والبقر لا تسن الا اذا بلغت سنتين والابل لا تسن الا لا تكون مسنة الا اذا بلغت خمسا ولذا قال واقل ما يجزئ من الضأن ما - 00:11:33ضَ
له نصف سنة هذا من الضأن لانه مستثنى قال الا ان لا تجدوا مسنة فاذبحوا جذعة من الضأن فالجزع من الضأن ليس مسنا لكنه مستثنى. ولذلك لا تسنوا المعز الا اذا بلغ السن. اذا اذا بلغت - 00:12:03ضَ
سنة قال ومن المعز ما له سنة ومن البقر والجاموس ما له سنتان ومن الابل ما له خمس سنين لانها لا تسن يعني لا الا اذا بلغت هذه السن. اما بالنسبة للضأن فهو مستثنى. في قوله عليه الصلاة والسلام الا ان لا تجدوا - 00:12:23ضَ
مسنة فاذبحوا جذعة من الطعن هو المؤلف اشار هنا الى شروط صحة الاضحية. الاضحية لا تصح الا اذا توفرت شروط اربعة. اولها ان تبلغ السن المعتبرة. والسن المعتبرة ان تكون مسنة. المعز ان تكون مسنة البقر - 00:12:43ضَ
ان تكون مسنة وعرفنا السن التي تكون مسنة فيها الا الضأن فيستثنى من كونها مسنة للنصر في حديث جابر الثاني ان تكون سالمة من العيوب والعيوب نوعان عيوب لا تجزئ في الاضحية وعيوب - 00:13:13ضَ
تجزئ وغيرها اولى. نعم والخصي والحامل وما وما خلق خلق بلا اذن او ذهب نصف اليته او اذن نعم هذه عيوب. العيوب نوعان عيوب تجزئ وغيرها اولى. وعيوب لا تجزئ - 00:13:33ضَ
اذا وجدت في الاضحية. لا تجزئ الاضحية اذا وجد واحد منها فيها. اولا قال وتجزئ الجمة. الجمة التي لا قرن اي خلقة. والبتراء والبتراء التي لا ذنب لها خلقة والخصي اي الذي سلت خصيتاه او ربته. والنبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبش خصي - 00:14:03ضَ
الحامل الحامد المقصود بها الشاة الحامل. هذه اشياء تجزئ في الاضحية. ثم انتقل قال وما خلق بلا اذن. او ذهب نصف اليته او اذنه. المقصود اذا ذهب نصف اليته ولم تذهب - 00:14:33ضَ
اما اذا ذهبت كل الالية فاكثر اهل العلم يرون انها لا تجزئ. لا سيما اذا كانت مما تقصد اليته. اليته تكون مقصودة مثل نعيمي مثل النجدي اما الماعز الماعز اصلا لا تقصد اليتوم هنا احسن - 00:14:53ضَ
الله اليك لا بينة المرض ولا بينة العور بان خسفت عينها ولا قائمة العين ولا قائمة العينين مع ذهاب ابصارهما ولا عجفا وهي الهزيلة التي لا مخ فيها لا تطيق مشيا مع صحيحا ولا هتما - 00:15:13ضَ
خصمها ولا عصما وهي من كسر غلاف قرنها ولا خصي مغضوب ولا قال خصي مجبوب انه قال في اول العبارة قال والخصيم فرق بين هذا وذاك الاول الخصي الذي رظت - 00:15:43ضَ
خصية او سنته. هذا يطيب لحمه بس. اما الخفي المجبوب وهو ما جب ذكره هذا عيب يرون انه لا احسن الله اليك ذهب اكثر اذنها او قرنها. هذه العيوب المذهب يرون انها لا تجزئ في الاضحية. وقد جاء عند الترمذي وصححه - 00:16:03ضَ
من حديث البراء ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اربع لا تجوز في الاضاحي. العوراء بين عورها. فدل على ان العوراء ليس بينا عورها مجزئة وغيرها اولى. والمريظة بين مرضها. اما اذا كان مرضها غير - 00:16:33ضَ
فانها مجزئة. والعرجاء بين ضلعها. المقصود بين ضلعها اي عرجها. فعلى هذا لو كانت عرجاء عرجا يسيرا تجزئ. وغيرها اولى منها. والكثير التي لا تنقي المقصود بالكثير التي لا مخ فيها من هزالها. اه هذه لا تجزئ في الاضاحي. نعم - 00:16:53ضَ
احسن الله اليك - 00:17:23ضَ