التفريغ
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ احمد بن محمد الصقعوك حفظه الله يقدم ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة باب حد الزنا. نعم. المؤلف لما تكلم على قواعد عامة في الحدود. بدأ الان يبين لك احكام - 00:00:04ضَ
كل حد حد الزنا متى يثبت؟ اولا ما هو الزنا الذي يثبت فيه الحد وكذلك متى يثبت الحد عليه كيف يقام عليه؟ وكل هذا يا اخواني يبين لنا شدة المعاصي - 00:00:38ضَ
وان الله جل وعلا لما حرم على الانسان المعاصي حرمها لضررها الديني والدنيوي والاخروي وايضا يبين لنا ان الله جل وعلا مع رحمته ولطفه بالعباد قرر هذه العقوبات الشرعية. اذا هي رحمة من الله. ولذا قال تعالى - 00:00:53ضَ
ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر. وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. هذا تقرير الرحيم اللطيف ولذا هو الاحكم وهو الارحم جل وعلا ايضا - 00:01:18ضَ
انظروا الى يعني الانسان قبل ان يقع في المعصية يكون عزيز فاذا وقع في المعصية سلط عليه سيف الشرع وكذلك ايضا الشيطان تسلط عليه اليد قبل ان تسرق لو ان انسانا قطعها - 00:01:36ضَ
عليه نصف الدية يعني خمس مئة بعير فاذا سرقت نصف دينار قطعت هذا تقدير العزيز الحكيم لحكم باهرة هنا لما كانت امينة عادلة بعيدة عن السرقة كان لها قدرها. فلما سرقت - 00:02:03ضَ
زال هذا القدر وايضا لحكم عديدة وقل مثل ذلك في بقية الامور احسن الله اليكم. الزنا هو فعل الفاحشة في قبول او دبر. نعم يدخل في هذا وطؤ المرأة المحرمة - 00:02:28ضَ
ووطء الذكر فكلهم داخلون في هذا كلهم داخلون في هذا الظابط هو فعل الفاحشة في قبل او دبر فالمذهب يلحقون الوطأ في الدبر بالوطء في القبل من حيث وجوب العقوبة التي تجب على الزناة والعياذ بالله - 00:02:44ضَ
والدليل على ذلك عموم قول الله تعالى واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم وقوله في الاية الاخرى اتأتون الفاحشة وانتم تبصرون فسماهم فاحشة هناك فدل على ان الفاحشة تشمل القبل والدبر والزنا من افحش الفواحش - 00:03:07ضَ
واقبح القبائح قد اتفق اهل الملل على تحريمه ولم يباح على لسان نبي قط. والمفاسد التي تترتب عليه من اختلاط الانساب اختلاط المياه وفساد الاعراض وغير ذلك من الامور كثيرة وكبيرة. ولذلك الله جل وعلا حرمه - 00:03:26ضَ
بل نهى عن قربانه فقال ولا تقربوا الزنا وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن اكبر الكبائر قال ان تدعو لله ندا وهو خلقه ثم اي يا رسول الله - 00:03:47ضَ
قال ان تقتل ولدك خشية ان يطعم معك قلت ثم اي يا رسول الله؟ قال ان تزاني حليمة جارك والعياذ لما نتأمل عقوبة الزنا نجد ان الله جل وعلا يعني خص - 00:04:03ضَ
حد الزنا بثلاث امور لم تجتمع في اي حد من الحدود. قال الزانية والزاني فاجددوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر وليشهد عذابهما - 00:04:20ضَ
طائفة من المؤمنين هذا في غير المحصن اما المحصن فيقتل باشنع القتلات والعياذ بالله ونهى الله جل وعلا عباده المؤمنين ان تأخذهم به رأفة ان تأخذه بهم رأفة في دين الله - 00:04:42ضَ
والثالث قال وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. نعم احسن الله اليكم. فاذا زنا المحصن وجب رجمه حتى يموت. نعم الزاني لا يخلو من حالتين. الحالة الاولى ان يكون غير محصن - 00:04:57ضَ
سيأتي معنا ضابطه الزاني غير المحصن رجلا كان او امرأة عقوبته حده ان يجلد مئة جلدة ويغرب سنة كما سيأتي والنوع الثاني الزاني المحصن. عقوبة الزاني المحصن ان يرجم قد ثبت رجمه - 00:05:13ضَ
في السنة الصحيحة الصريحة. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم واغدوا يا انيس الى امرأة هذا فان اعترفت فارجمها النبي صلى الله عليه وسلم كان فيما انزل عليه من القرآن والشيخ والشيخة اذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز - 00:05:35ضَ
هذا الامر الاول لكن هل يجلد؟ يقال لا فقط يرجم واما الجلد فان الجلد هذا كان في اول الاسلام ثم نسخ جلد المحصن منسوخ قد يقول قائل من هو المحصن؟ يقال المحصن من توفرت فيه سبع شروط - 00:05:54ضَ
اذا توفرت فهو محصن. اشار المؤلف اليها نعم احسن الله اليكم. والمحصن هو من وطأ زوجته في قبولها بنكاح صحيح. وهما مكلفان. من توفرت فيه هذه الشروط السبعة فهو محصن اذا وقع - 00:06:20ضَ
بالزنا وثبت عليه لزم اقامة الحد عليه وهو الرجم اولا ان يحصل منه وطأ ثانيا ان يكون الوطء لزوجته فلو وطأ من حرام لم يكن محصنا ثالثا ان يكون الوطء في القبل - 00:06:42ضَ
رابعا ان يكون الوطأ بنكاح خامسا ان يكون النكاح صحيحا. يخرج النكاح الفاسد سادسا ان يكونا حرين سابعا ان يكون مكلفين. نعم احسن الله اليكم. وان زنى الحر غير المحصن جلد مائة جلدة. وغرب عاما الى مسافة قصر - 00:07:02ضَ
نعم والدليل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام على ابنك جلد مائة وتغريب عام. غير المحصن اذا زنا يجلد مئة جلدة وسبق صفتها ويغرب عاما والمذهب قالوا بالتغريب اه مسافة - 00:07:28ضَ
مدة التغريب عام هذا الذي ثبت في السنة. فلا يجوز الزيادة عنه لانه هو مدة الحول وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام قالوا الى مسافة قصر مسافة التغريب مسافة قصر وهي طبعا - 00:07:47ضَ
غير محددة لكن المذهب ربطوها بمسافة القصر لان احكام السفر تثبت بمسافة القصر لكن ان رأى الامام الزيادة في المسافة والا وان رأى الامام الزيادة في المسافة الانقاص حسب المصلحة فله ذلك - 00:08:08ضَ
احسن الله اليكم. وان زنى الرقيق جلد خمسين ولا يغرب. العبد اذا زنى جلد خمسين لقوله تعالى فاذا احسنا فان اتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ولا يغرب لان في هذا اظرار بصاحبه - 00:08:31ضَ
احسن الله اليكم. وان زنى الزمي بمسلمة قتل. نعم الذمي اذا زنا بامرأة مسلمة قتل وهذا كما ثبت عن عمر في الشروط العمرية سبب في ذلك لانه ينتقض عهده تقدم معنا في احكام اهل الذمة ان على اهل الذمة شروطا - 00:08:54ضَ
اذا تركوها انتقض عهدهم فللسلطان ان يقتله. نعم احسن الله اليكم. وان زنى الحربي فلا شيء عليه. الحربي اي الكافر المحارب اذا زنا لا شيء عليه والمقصود لا شيء عليه زائد من جهة الزنا لانه من حيث الاصل - 00:09:17ضَ
هو مباح الدم للسلطان ان للامام ان يسترقه او يعفو عنه او يقتله. وهنا السلطان له ان يقتله وله ان يسترقهم احسن الله اليكم. وان زنا المحصن بغير المحصن. فلكل حده. نعم. لو ان بكرا زنا بثيب - 00:09:40ضَ
فلكل حده للبكر حده جلد مئة وتغريب عام وللثيب حدها وهو الرجم والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيحين في قصة عسيف قال عليه الصلاة والسلام والله لاقظين بينكما بكتاب الله على ابنك جلد مئة وتغريب عام واغدوا يا انيس الى امرأة هذا - 00:10:02ضَ
ان اعترفت ترجمها. قال فاعترفت فرجمها احسن الله اليكم. ومن زنا ببهيمة عسر. قال من زنى ببهيمة لانهم عبروا وذكروا ضابطا. اذا فادخلوه في الزنا اي من اتى بهيمة عزر لا حد عليه - 00:10:23ضَ
الدليل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه باسناد صحيح اقامة الحد او النص على ان من اتى بهيمة فعليه حد جاء في السنن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اتى بهيمة فاقتلوها - 00:10:43ضَ
فاقتلوه واقتلوها معه لكن هذا اسناد ضعيف ولم يثبته الامام احمد وعلى هذا لا يثبت الحد بمثل هذا الحديث الضعيف الحدود تدرع بالشبهات كما قال عليه الصلاة والسلام لكن يعزر يعزره السلطان على حسب ما يرى المصلحة في ذلك وسيأتي معنا ضابط - 00:11:01ضَ
التعزير اقله واعلاه احسن الله اليكم. وشرط وجوب وشرط وجوب الحد ثلاثا. نعم. يشترط لاقامة حد الزنا على من على من يقام عليه ثلاثة شروط نعم الاول احسن الله اليكم احدها تغيب الحشفة او قدرها في فرج او دبر لادمي حي. نعم يشترط - 00:11:24ضَ
لاقامة حد الزنا ثلاثة شروط. الاول تغييب الحشفة. فلو حصلت المباشرة دون تغييبها فلا يثبت حد الزنا. وانما عليه التعذير والدليل على ذلك ما ثبت في الحديث الصحيح البخاري وغيره في قصة ماعز لما جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له - 00:11:52ضَ
لعلك قبلت او غمزت او نظرت فقال لا يا رسول الله. فقال انكتها؟ قال نعم. قال حتى غاب ذاك منك. بذاك منها؟ قال نعم. قال اذهبوا فارجموه فدل على انه لابد ان يحصل هذا الامر وتغييب الحشفة يثبت - 00:12:17ضَ
يعني ثبت في الشريعة له اكثر من اربع مئة حكم العبادات والمعاملات والتبرعات والنكاح والطلاق والحدود وغيرها احسن الله اليكم. الثاني انتفاء الشبهة. اشترط اقامة الحد حد الزنا وبهذا قال الائمة الاربعة انتفاء الشبهة - 00:12:36ضَ
قد قال عليه الصلاة والسلام ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم ولذا لو انه آآ فعل اوطأ امرأة او امة له فيها شرك يعني شراكة له بينه وبين هي بينه وبين - 00:13:01ضَ
احد اخر اشترك فيها لم يقم عليه الحد وهذا اجمع عليه العلماء نعم احسن الله اليكم. الثالث ثبوت نفس الكلام ايضا. لو ان امرأة ادعت انها اكرهت لم يقم عليها الحد - 00:13:21ضَ
لو انها ادعت انها وطأت وهي نائمة لم يقم عليه الحد ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم. بالشبهات ما استطعتم احسن الله اليكم يعني هذا كله اذا غلب على الظن صدقها ومثل هذه الاشياء - 00:13:39ضَ
يرجع فيها الى القضاء احسن الله اليكم. الثالث ثبوته اما باقرار باقرار اربعة مرات. ويستمر على اقراره او بشهادة اربعة رجال عدول. نعم الشرط الثالث لثبوت حد الزنا ان يثبت حد الزنا. ان يثبت الزنا على الزاني - 00:13:57ضَ
وثبوته باحد حالتين الاول الاقرار وهو الاعتراف ان يأتي ويعترف انه زنا ويعترف اعترافا صحيحا. صريحا وهل يشترط التربيع يعني ان يرده الحاكم اربع مرات؟ ويأتي اربع مرات فيعترف بهذا الامر المذهب - 00:14:23ضَ
قالوا يشترط الاعتراف والاقرار اربع مرات. الدليل قال والدليل قصة ماعز فان ماعزا اعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم اربع مرات وفي كل مرة يرجع فلما شهد على نفسه اربع شهادات - 00:14:45ضَ
يعني اربع مرات اقام عليه الحد ولا يلزم ان تكون الشهادات والاقرار عفوا ان يكون اقراره في مجلس واحد بل حتى لو كانت في مجالس متعددة طيب لو قال قائل - 00:15:04ضَ
وحديث العسيف واغدو يا انيس الى امرأة هذا فان اعترفت ترجمها ليس فيه التكرار وكذلك قصة الغامدية لما قالت يا رسول الله لعلك تريد ان ترددني كما رددت ماعزا اني لحبلى من الزنا - 00:15:20ضَ
فالنبي صلى الله عليه وسلم اكتفى منها بمرة واحدة. هذان الحديثان هما اللذان اوقعا الخلاف. ولذلك وقع الخلاف بين العلماء على قولين منهم من قال لابد من اقراره اربع مرات - 00:15:38ضَ
وبهذا قال الامام احمد رحمه الله تعالى لقصة ومن اهل العلم من قال يكفي اقراره مرة واحدة وهذا ذهب اليه طائفة من اهل العلم منهم الامام مالك والشافعي للحديثين السابقين - 00:15:55ضَ
والذي يظهر والله اعلم انه لابد من اقراره اربع مرات بعدة اعتبارات الاول لحديث ما ماعز ولم يقم عليه النبي صلى الله عليه وسلم الحد. الا بعد ان اعترف اربع مرات. الثاني قياسا على شهادة الزنا - 00:16:10ضَ
لان الزاني لا يقام عليه الحد بالشهادة الا اذا شهد عليه اربعة لولا جاؤوا عليه باربعة والثالث ان الاقرار بالزنا يترتب عليه عقوبة شديدة عظيمة مناسبة التأكد فيها لكن ان قامت قرائن - 00:16:28ضَ
ان قامت قرائن تقوي صدقه فلسلطان ان يقيم ولو بمرة واحدة. مثال القرائن ان تعترف بالزنا وهي حامل لا يكفي كما اقرت الماعز الغامدية وهي احسن الله اليكم. فان كان احدهم غير عدل. قال ويستمر على اقراره اي الى تمام الحد - 00:16:51ضَ
يعني يشترط لاقامة الحد على الزاني المقر ان يستمر على اقراره حتى يقام عليه الحد. فلو انه اقر بالزنا ثم رجع عن اقراره لم يقام عليه الحد والدليل على ذلك ان ماعزا لما هرب ماعزا رضي الله عنه وارضاه لما هرب فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم انه هرب - 00:17:20ضَ
قال هلا تركتموه هلا تركتموه يتوب فيتوب الله عليه اذا لو انه رجع قبل ان يقام عليه الحد لم يقام عليه الحد ورجوعه يعتبر شبهة والحدود تدرأ بالشبهات طيب لم - 00:17:45ضَ
النبي صلى الله عليه وسلم ما ضمن الذين قتلوا ماعزا وقد هرب انهم لما هرب لحقوه بالحجارة حتى قتلوه رضي الله عنهم جميعا لما ما ضمنهم على هذا القول ما علموا - 00:18:06ضَ
ثم علموا اقول هذا الامر وبنوا على امره السابق ما علموا بقوله عليه الصلاة والسلام هلا تركتموه يتوب فيتوب الله عليه؟ وبنوا على قوله السابق اذهبوا به احساني الذي يثبت به حد الزنا شهادة اربعة رجال عدول - 00:18:23ضَ
وهذا الطريق الثاني لاثبات حد الزنا على الزاني. والدليل على ذلك قوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة يشترط في الشهود الذين يثبت بشهادتهم حد الزنا على الزاني شروط - 00:18:46ضَ
جماعها سبعة اولها ان يكونوا اربعة. فلو شهد ثلاثة لم يثبت حد الزنا والثاني ان يكونوا رجالا فلا تقبل شهادة النساء الثالث ان يكونوا احرارا والرابع ان يكونوا عدولا والخامس ان يكونوا مسلمين - 00:19:08ضَ
ولا تقبل شهادة اهل الذمة على المسلم بالزنا انهم ليسوا عدولا عند المسلمين والسادس ان يصفوا الزنا وصفا صريحا كما جاء في السنة بيانه والسابع ان يجيء الشهود في مجلس واحد - 00:19:30ضَ
فان جاء ثلاثة في مجلس وواحد في مجلس حدوا جميعا حد القذف فاذا ترتبت هذه الشروط اقيم عليه الحد. وبالاستقراء لم يعلم ان حد الزنا اقيم على من شهد عليه اربعة - 00:19:50ضَ
بالزنا من عهد الرسول عليه الصلاة والسلام الى زماننا ثقيلة ثقيلة اربعة يشهدون انهم رأوه يفعل الزنا بالمرأة ويصفونه وصفا صريحا وتتوفر فيهم هذه الشروط لم يذكر انه وقع ولا مرة واحدة - 00:20:09ضَ
وانما من اقيم عليه حد الزنا اقيم عليه باعترافه وهذه التدابير التي جعلها الشرع للحفاظ على اعراض الناس والا لو لم آآ تجعل هذه الاشياء وهذه الضوابط لربما اتفق اثنان او ثلاثة او اربعة على - 00:20:33ضَ
رمي فلان بالزنا. طيب صفوه. كل واحد منهم يصفه وهو مختبئ مبعد عن الاخر وصفا دقيقة فان وقع الغلط حد نسأل الله السلامة احسن الله اليكم. وان شهد وان شهد اربعة بزناه بفلانة. فشهد اربعة اخرون ان - 00:20:54ضَ
هم الزناة بها صدقوا وحد الاولون فقط. للقذف والزنا. السبب لو جاء اربعة وشهدوا على فلان انه زنا بفلانة ثم جاء اربعة اخرون وشهدوا ان الشهود الاولين هم الزناة لم يقم على المتهم الاول حد الزنا - 00:21:22ضَ
واقيم على الاخرين حد القذف لانهم اصبحوا هم لانهم غير عدول فاصبحت شهادتهم غير مقبولة. نعم احسن الله اليكم. وان حملت من لا زوج لها ولا سيد لم يلزمها شيء. هذه مسألة حمل المرأة بلا زوج - 00:21:54ضَ
لا يكفي لاقامة حد الزنا عليها لكنها تسأل يقال لها من اين لك هذا الحمل؟ فان ادعت انها مكرهة او ادعت انها كانت يعني آآ مثلا نائمة ولم تعلم بشيء من ذلك فكل هذه مما يزحزح - 00:22:20ضَ
انهى حد الزنا لكن لو اقرت بالزنا اقيم علي الحد كما اقيم على الغامدية ولذلك يقول علي وابن عباس اذا كان في الحد لعل وعسى فهو معطل اذا كان فيه لعل وعسى فهو معطل - 00:22:41ضَ
ولذلك لا يقام بمجرد حملها لا يقام عليها الحد بمجرد الحمل حتى تسأل. نعم احسن الله اليكم - 00:23:02ضَ