التفريغ
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ احمد بن محمد الصقعوك حفظه الله يقدم ولا يحل لكم ان تأخذوا مما اتيتموهن شيئا الا ان يخاف فلا جناح عليهما فيما افتدت به. تلك حدود - 00:00:04ضَ
فلا تعتدوها. ومن يتعدى حدود الله فاولئك هم كتاب الخلع وشروطه سبعة. نعم انتقل بعد ذلك الى الكلام على الخلع وشروطه وشروطه واحكامه. والخلع هو فراق الرجل امرأته بعوض يأخذه منها او من غيرها - 00:00:44ضَ
فراق الرجل امرأته بعوض يأخذه منها او من غيرها فاذا ابغضت المرأة زوجها وكرهت البقاء معه بخلقه او دينه او شيء تكرهه منه وخشية الا تؤدي حق الله عز وجل عليه - 00:01:16ضَ
فلها ان تخالع نفسها تعطيه المهر او ما يتفقان عليه ثم يفسخ النكاح. ويدل لذلك قوله تعالى فان خفتم الا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. وفي البخاري من حديث - 00:01:38ضَ
ابن عباس في قصة امرأة ثابت ابن قيس ابن شماس لما قالت يا رسول الله ثابت ما انقم عليه في خلق ولا دين الا اني اخاف الكفر كفران العشير قال فتردين علي الحديقة؟ قالت نعم - 00:01:55ضَ
قال اقبل الحديقة وطلقها تطليقا احسن الله اليكم. ان يقع من زوج يصح. هنا اشار الى شروط صحة الخلع قبل الكلام على صحة الخلع. هل للمرأة ان تطلب الخلع من زوجها؟ نقول لا تخلو الحالة الزوجية من قسمين. القسم الاول ان - 00:02:13ضَ
تكون الحال مستقرة ولا يوجد ما يدعو الى الخلع وهنا يكره للمرأة ان تطلب الخلع وبهذا قال اكثر اهل العلم ومن اهل العلم من قال لا يجوز لها طلب الخلع. وهذا رواية عن الامام احمد - 00:02:36ضَ
قد جاء عند الترمذي وحسنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اي ما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس فحرام عليها رائحة جنة او رائحة الجنة وهذا حسنه الترمذي وصححه ابن حبان. الحالة الثانية - 00:02:56ضَ
ان يوجد مبرر كأن تكره المرأة البقاء معه لعيب في دينه او عيب في خلقه تقول ما استطيع اتحمل اخلاقه ما ما اطيقها ولا استطيع ان ابقى معهم. فهنا يجوز لها ان تخالع نفسها فان خفتم الا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به - 00:03:12ضَ
والخلع لا يفتقر الى حكم الحاكم متى ما دفعت واتفق على الخلع انفسخ شروط صحة الخلع سبعة نعم احسن الله اليكم. الاول ان يقع من زوج يصح طلاقه؟ نعم وقع من - 00:03:37ضَ
مجنون لم يصح لابد ان يكون الذي يقع منه الخلع زوج يصح طلاقه. فلو وقع من غير زوج لم يصح احسن الله اليكم. لا يصح ولو وقع من زوج لا يصح طلاقه كالمجنون ايضا لا يصح. فلابد من القيدين نعم - 00:03:56ضَ
احسن الله اليكم. الثاني ان يكون على عوض. نعم فيجب في صحة الخلع ان يكون على عوض وقد حكاه شيخ الاسلام اجماعا لقول الله عز وجل فلا جناح عليهما فيما افتدت به - 00:04:17ضَ
وقال النبي صلى الله عليه وسلم اقبل الحديقة وطلقها تطليقة وفي الرواية الاخرى فتردين عليه حديقته فلو كان من غير عوظ هذا ما يسمى خلع هذا يسمى طلاق احسن الله اليكم - 00:04:33ضَ
ولو مجهولا. نعم العوظ المدفوع لاجل الخلع يصح ان يكون آآ مجهولا هذا يتسامح فيه. لان الخلع هنا او العوظ هنا ليس معاوظة هذا مذهب الحنفية والمالكية والحنابلة. والعوظ المأخوذ في الخلع - 00:04:49ضَ
نوعان النوع الاول ان يكون مثل ما اعطاها في عقد النكاح او اقل هذا جائز قول النبي صلى الله عليه وسلم اتردين عليه حديقته؟ لانه امهرها الحديقة قالت نعم فرد عليه الحديقة وقال طلقها تطليقة - 00:05:10ضَ
الحالة الثانية ان يكون العوظ الذي تدفعه المرأة اكثر. كان يعطيها مهرا مثلا يعطيها المهر مقداره اربعين الفا فيقول لا اقبل الا بمئة الف اختلف العلماء فيها وجمهور اهل العلم قالوا يجوز - 00:05:32ضَ
الدليل قالوا عموم قول الله عز وجل فلا جناح عليهما فيما افتدت به وقد جاء في البخاري ان عثمان اجاز الخلع دون ايقاص رأسها يعني معنى هذا انه يجوز ان يأخذ - 00:05:52ضَ
منها كل ما بيدها من قليل او كثير. ولا يترك سوى آآ ما تربط به شعرها. وبهذا قال ابن عمر وابن عباس لكن الاولى الا يزيد يقول في الاخذ على ما اعطاها - 00:06:08ضَ
هناك من اهل العلم من يمنع الزيادة. فالامام احمد رحمه الله يمنع الزيادة ويقول لا يجوز ان يأخذ اكثر مما اعطاها واستدل باثر عن علي رضي الله عنه في المسألة - 00:06:24ضَ
وبحديث في او برواية في حديث ثابت ابن قيس لكن هذه الرواية في اسنادها ضعف وهو استدل بالاثر عن علي رضي الله عنه الا يأخذ اكثر مما اعطاها احسن الله اليكم ممن يصح تبرعه من اجنبي وزوجه لابد ان يكون العوظ المدفوع ممن - 00:06:39ضَ
يصح تبرعه ولا بأس ان يكون الدافع المرأة او وليها او اجنبي عنهم جميعا. لعموم قوله تعالى فيما افتدت به احسن الله اليكم. لكن لو عضلها ظلما لتختلع لم يصح. نعم - 00:07:03ضَ
هذه مسألة لو ان الرجل عضل زوجته ظلما لتفتدي يريد ان يطلقها من غير بأس لم يكن هناك مبرر لاجل ان يخالعها فعضلها منعها حقوقها حتى تفتدي بنفسها او تفتدي نفسها فاذا عظل الرجل امرأته من غير فاحشة مبينة لم يجز له ان يأخذ منها شيئا - 00:07:23ضَ
ولا يستحق العوظ ولو دفعت العوظ لزمه ان يرده لقول الله عز وجل ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعظ ما اتاكم ولا يحل لكم ان تأخذوا مما اتيتموهن شيئا الا ان يخاف الا يقيم حدود الله. فان خاف الا يقيم حدود الله فلا جناح عليه - 00:07:56ضَ
فيما افتدت به. وخلاصة الكلام ان عضلها ان كان بحق فيجوز ان يأخذ ما دفعت وان كان بغير حق فلا يجوز له ان يأخذ ما ما دفعه. طيب ما هو الحق؟ ما هو المبرر؟ نقول الا ان يخاف او قال الله عز وجل آآ - 00:08:17ضَ
الا ان يأتينا بفاحشة مبينة وقد اختلف العلماء في الفاحشة المبينة ما هي فمن اهل العلم من قال هي فاحشة الزنا ومن اهل العلم من قال النشوز والعصيان والذي يظهر والله اعلم ما رجحه ابن جرير وابن كثير ان الامر يشمل - 00:08:39ضَ
الحالتين فيدخل في ذلك مقارفتها الزنا او نشوزها وعصيانها. فكل ذلك يدخل في هذه الحالة احسن الله اليكم. ان يقع منجزا. نعم ان يقع الخلع منجزا في الزمن الذي اتفقا عليه - 00:08:57ضَ
احسن الله اليكم. الرابع ان يقع الخلق. طبعا هذا المذهب هناك قول اخر في المذهب وهو اقوى انه لا يشترط ان يقع الخلع منجزا لا يصح منجزا ومعلقا على شرط يقول ابن قدامة ويصح الخلع منجزا او منجزا بلفظ المعاوضة - 00:09:20ضَ
لما فيه من المعاوظ ومعلقا على شرط لما فيه من الطلاق. نعم احسن الله اليكم ان يقع الرابع ان يقع الخلع على جميع الزوجة. نعم فيجب ان يكون الخلع لجميع الزوجة. فلو قال خلعت يدك - 00:09:42ضَ
لم يصح. نعم احسن الله اليكم. الخامس الا يقع حيلة لاسقاط يمين الطلاق. والمشترط الا يكون الخلع لاسقاط يمين الطلاق فلو ان الرجل مثلا حلف او نعم حلف ان يطلق زوجته اذا جاء رمظان - 00:10:04ضَ
وقال ان جاء رمظان وانت في عصمة فانت طالق ولم يبقى عليه الا طلقة واحدة او على قول من يرى وقوع الطلاق بالثلاث قال فانت طالق بالثلاث فاراد ان يخالعها قبل دخول رمظان - 00:10:31ضَ
حتى يأتي رمظان وهي ليست في عصمته فقالوا لا يقع الخلع هنا الا يقع حيلة لاسقاط يمين الطلاق احسن الله اليكم السادس الا يقع بلفظ الطلاق. بل بصيغته الموضوعة له. نعم ويأتي بيان صيغ الخلع. نعم - 00:10:50ضَ
احسن الله اليكم. السابع الا ينوي به الطلاق. نعم. الا ينوي الخلع الطلاق وانما ينوي به فسخ النكاح فالخلع ليس طلاقا يختلف عن الطلاق من اوجه عديدة ولذا جعلت له الفاظ مستقلة واختلف في عدة المرأة المخالعة اهي كعدة الطلاق ام لا - 00:11:16ضَ
احسن الله اليكم السابع الا ينوي به الطلاق. فمتى توفرت الشروط كان فسخا بائنا. لا ينقص به عدد الطلاق. نعم. اذا توفرت الشروط السابقة الخلع ليس طلاقا او ينفسخ به عقد النكاح - 00:11:42ضَ
وتحرم المرأة على المخالع ولا يحسب عليه طلقة. ولا ينقص به عدد الطلاق وانما هو فسخ لعقد النكاح. فاذا اراد ان يتزوجها يخطبها كسائر الخطاب في عقد جديد ومهر جديد فاذا رجعت رجعت - 00:12:06ضَ
ولا تحسب تلك تطليقة وهذا هو المروي عن ابن عباس رضي الله عنهما فيه اثار عديدة عن اهل العلم او عن عن السلف رحمهم الله احسن الله اليكم. وصيغته الصريحة لا تحتاج الى نية. وهي خلعت وفسخت - 00:12:27ضَ
للخلع صيغتان صريحة وكناية والصريحة الصيغ الصريحة اه هي الصيغ التي لا تحتمل غير الخلع وهي ثلاث ثبت العرف في ارادتها لذلك. فاذا اتى بواحد من هذه الالفاظ الصريحة وقع الخلع - 00:12:50ضَ
وهي خلعت وفسخت نكاحك وفاديتك فهذه الفاظ صريحة اذا اتى بواحد منها وقع الخلع ولا يلزم ان ننظر مقصوده هل نية الخلع ام لا احسن الله اليكم. والكناية باريتك وابرأتك وابنتك. هذه الصيغ او النوع الثاني من صيغ - 00:13:16ضَ
الخلع وهي صيغ الكناية لا يقع الخلع فيها الا اذا نوى المخالعة فان كان ثمة قرينة تدل على ارادة الخلع وقعه الا فلا يقع وهي برأتك او ابرأتك او ابنتك نعم - 00:13:44ضَ
احسن الله اليكم. فمع سؤال الخلع وبذل العوض يصح بلا نية. والا فلا بد منها نعم صيغ الكناية يقع فيها الخلع اذا حصل واحد من اثنين. الاول ان ينوي بها - 00:14:04ضَ
الخلع الامور بمقاصدها وانما لكل امرئ ما نوى الحالة الثانية ان توجد قرينة تدل على ارادته الخلع يقع الخلع اذا قال فما مع سؤال الخلع وبذل العوظ لو قالت خالعني - 00:14:23ضَ
واعطيك مهرك فقال اعطني المهر الذي دفعت فاعطته المهر فقال ابنتك او ابرأتك هذه قرينة تدل على انه اراد احسن الله اليكم. ويصح بكل لغة من اهلها كالطلاق الخلع يصح من كل قوم بلغتهم - 00:14:44ضَ
فلا يشترط كون الخلع باللغة العربية العجم يصح بلغتهم. والعرب بلغتهم. فما كان صريحا عند العجمي يقوم مقاما الفاظ الخلع الصريحة اه اخذ حكمه. وما كان كناية اخذ حكمه احسن الله اليكم. انتهى - 00:15:11ضَ
بقي مسألة وهي المخترعة كم عدتها هذه مسألة اختلف العلماء فيها وسيأتي معنا بيانها في كتاب العدة فنؤجلها هناك طبعا يا اخواني بالنسبة لمسائل الفقه احيانا بعض المسائل بعض الاخوة قد آآ لا يستوعب - 00:15:37ضَ
المسألة لانه اول مرة يسمعها هذا شيء طبيعي لو استوعبت من الدرس عشرة بالمئة هذا جيد الشرحة الثانية تستوعب اكثر ايظا اذا راجعت الشرح اذا راجعت الشرح استوعبت اكثر تأتي معنا المراجعة - 00:16:08ضَ
للشرح وقراءته مرة ثانية وثالثة ورابعة كما هو في المشروع الموضوع لكم برنامج فقهاء حتى تراجع ما فهمت منه في الدرس او ما فهمت في الدرس ما نسبته عشرة بالمئة في المراجعة ستفهم خمسين - 00:16:29ضَ
ثم مراجعة الثانية ثلاثين زيادة على ذلك فيصبح ثمانين وهكذا يبقى ثبات المعلومة ثبات المعلومة لا بد من ادمان النظر في الكتاب لما سئل الامام البخاري ما دواء الحفظ؟ قال ادمان النظر في الكتاب - 00:16:49ضَ
اي نعم لا طبعا اذا طلق الرجل امرأة اذا لو ان رجلا المقصود في في المسألة التي ذكرها لو طلق الرجل امرأة في نوبتها قصد منعها من ليلتها وطلقه ثم تزوجها قالوا يلزمه ان - 00:17:17ضَ
اذا تزوجها بعد ذاك يعني مثلا لو انه تركها حتى خرج خرجتنا العدة ثم اراد ان يتزوجها وقد بقي عليها طلقتان قالوا يقضي تلك الليلة اي نعم والله في هذا نظر - 00:17:45ضَ
بان طبعا لو انه قبلها هذا يحتاج الى تفصيل لو انه قبلها وباشرها اه مثلا امام اه اناس من محارمها من محارمها مما يستحي طبعا اذا كانت المباشرة امام محارمها - 00:18:14ضَ
هذا ممكن ان يقال نعم الكراهية هذا هو هو يفعل من حيث الاصل شيئا مباحا لكن هذا ليس من افعال ذوي المروءة واما ان كان امام اناس يعني غير محارم لها - 00:18:35ضَ
وفعل هذا الامر المذهب يرون كراهيتهم لانه من حيث العصر هو يفعل مباحا ويفعل مباح بالنسبة في حق لا يفعل فلاجل ذلك قالوا بالكراهية هل يقال بالتحريم مذهب يرونك لا ما يلزم - 00:18:53ضَ
الخلع له ان يخطبها كسائر الخطاب ما يلزم ان تتزوج زوجا اخر لكن ما يجوز له ان يتزوجها الا بشروط النكاح الجديد لابد ان ترضى هي ولي لابد ان يوجد - 00:19:24ضَ
لابد من مهر وهكذا عليها عدة اختلف الفقهاء هل تعتد بثلاث حيط او بحيضة واحدة على قولين سيأتي بيانه ان شاء الله في بابه هذي مسألة ستأتي نحن وقفنا الان على كتاب الطلاق عشان نشرح الجميع - 00:19:40ضَ
لكن بالنسبة لي الغضبان هي مسألة يعني عند اهل العلم يقول ابن القيم رحمه الله لابن القيم رحمه الله رسالة اسمها اغاثة اللهفان في طلاق الغضبان وطلاق الغضبان سيأتي معنا انه ثلاثة اقسام - 00:20:10ضَ
ان يكون غظبه غظبا لا يدرك شيئا كالمجنون هذا لا يقع وهذا شبه محل اتفاق عند اهل العلم الحالة الثانية ان يكون غضبه غضبا في مبادئه يفهم ويمكن ان يملك نفسه. فهذا يقع طلاقه - 00:20:33ضَ
ولا اظن ان في هذا خلاف والحالة الثالثة ان يكون غضبه في حالة متوسطة يعي يعرف معنى الطلاق لكنه ما يملك نفسه يفهم لم يصل الى حال اشبه بالجنون ويدرك - 00:20:56ضَ
لكنهم ما يملك نفسه اختلف الفقهاء فيها على قولين جمهور اهل العلم يقولون يقع والذي اختاره ابن القيم رحمه الله في هذه المسألة انه لا يقع مسألة كبيرة وهذا في وذكر طبعا ستة وعشرين وجه وتعليل لتقوية قوله رحمه الله - 00:21:18ضَ
وهي ترضع النبي صلى الله عليه وسلم طبعا كانت اليهود هذا الغيبة كانوا يزعمون انه اصيب الولد بكذا او عفوا كان بعض العرب يمتنعون من ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد هممت ان انهى - 00:21:51ضَ
فاذا فرأيت اليهود يفعلونه يعني ولا يضرهم ولذلك ما نهي عنه ما نهي عنه ولذلك الاظهر والله اعلم ان نكاح المرأة وهي ترضع لا حرج ولا يضر على الطلاق وما يتعلق به سنتكلم - 00:22:20ضَ