التفريغ
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ احمد بن محمد الصقعوك حفظه الله يقدم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم. وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت وامهاتكم اللاتي ارضعنكم واخواتكم من الله اليكم كتاب رضاع. نعم هذا الكتاب عقده المؤلف للكلام على الرواعي وضوابطه. وبعض المسائل - 00:00:04ضَ
المتعلقة به وتعريف الرظاع هو نص من دون الحولين لبن امرأة او شربه نص من دون الحولين اي من دون السنتين عمرها اقل من سنتين لبن امرأة او شربه. والرضاع يحصل به التحريم بدلالة القرآن والسنة والاجماع - 00:00:46ضَ
قال الله تعالى وامهاتكم اللاتي ارضعنكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. نعم احسن الله اليكم. يكره استرضاع الفاجرة والكافرة وسيئة الخلق والجذماء نعم هذه نساء يكره ان يسترضعن - 00:01:09ضَ
يعني يكره للرجل ان يجعل امرأة اه فاجرة او كافرة او برصاء او سيئة الخلق او جذماء ان ترضع ولده. لان الرضاعة يؤثر وانما يختار الصحيحة السليمة الخلوقة الدينة البعيدة عن الامراض عن الاوباء لان الحليب له اثر - 00:01:38ضَ
وان لم يكن اثرا مباشرا فربما اثر بطول الملازمة فان المرأة ستكون امة سيتردد عليها وربما اثرت فيه. نعم احسن الله اليكم. واذا ارضعت المرأة طفلا بلبن حمل لاحق بالواطئ. صار ذلك الطفل ولد - 00:02:02ضَ
اولاد ولدهما واولاد كل منهما من اخوته واخواته وقس على ذلك نعم هو اشار هنا الى الذي يترتب على الرضاعة المرأة اذا ارضعت طفلا بلبن حمل لاحق بالواطئ انتشرت المحرومية - 00:02:26ضَ
والقاعدة في انتشار المحرمية اه كالتالي المرظعة وصاحبة وصاحب اللبن. وهو زوجها الذي نشأ اللبن بسبب وطأه هؤلاء تنتشر المحرمية على الراظع الى اصولهم وفروعهم وحواشيهم فاصول المرء يعني اصول المرأة صاحبة اللبن - 00:02:58ضَ
واصول الاب صاحب اللبن اللي هم اباؤه يعتبرون اباء للابل من الرضاعة وفروعهم يعتبرون اخوان او ابناء اخوانه من الرضاعة وحواشيهم يكونون اعمامه او اخواله من الرضاعة فمعنى قول العلما رحمهم الله في قاعدة انتشار المحرمية في الرضاع انها - 00:03:31ضَ
يعني بالنسبة للمرضع المرظعة وصاحب اللبن تنتشر المحرمية على الراظع الى اصولهما وفروعهما وحواشي فاصولهما اباؤهم من الرضاعة. واجدادهم من الرضاعة وحواشيهم اعمامه او اخواله من الرضاعة وفروعهم اخوانه او ابناء اخوانه من الرضاعة - 00:04:06ضَ
واما المرتظع التحريم ينتشر الى فروعه فقط دون اصوله وحواشيه وعليه ام المرتظع من النسب ما تحرم على ابيه من الرضاع وابو المرتظع من النسب ما ما تحرم عليه امه من الرضاعة - 00:04:35ضَ
انتشار المحرمية بالنسبة للمرضع للراضع فقط الى وبالنسبة للراظع للمرضع للمرضعة ولصاحب اللبن تنتشر المحرمية في حق الرابع الى اصولهم وفروعهم وحواشيهم واضح واضحة القاعدة ركزوا معي سهلة اقول القاعدة في انتشار المحرمية عندنا - 00:04:59ضَ
رابع وعندنا مرضعة واظع ومرضعة على الرابع تنتشر المحرمية في حق المرضعة الى اصولها وفروعها وحواشيها وعلى المرضعة لا تنتشر المحرمية في حق الرضع الا الى فروعه الا الى فروعه - 00:05:34ضَ
فاولاد الراظع يعتبرون ابناء امه من الرضاعة واضح اخوان الراظع من النسب هل هم ابناء المرضعة ما لهم علاقة اباء الراظع من النسب هل لهم علاقة في حق بالنسبة للراء للمرضعة - 00:06:04ضَ
واضحة ابعطيكم الان تدريب رجل رضع من امرأة الرضعات بشروطها وارادت هذه المرأة ان تتزوج ولده من النسب تحرم عليه او لا لم طيب ارادت ان تتزوج والده من النسب - 00:06:33ضَ
لان المحرمية بالنسبة للراظع مع الراظعة مع المرظعة لا تنتقل الا الى فروعه احسن الله اليكم. وتحريم الرضاع في النكاح وثبوت المحرمية كالنسب. نعم. من يحرم يعني كما قال عليه الصلاة والسلام يحرم آآ بالرضاع ما يحرم بالنسب او يحرم من الرضاع ما يحرم بالنسب - 00:07:09ضَ
الرظاع له احكام اثبت فيه اذا رضع رجل من او ولد طفل من امرأة تحرم اه يحصل به تحريم النكاح على التأبيد كما قال تعالى وامهاتكم اللاتي ارضعنكم ويباح له النظر اليها لانها اصبحت من محارمه كما في حديث عائشة انه عمك فليلج - 00:07:43ضَ
عليك وايضا يثبت تثبت المحرمية في السفر ويباح له الخلوة بها. هذه اشياء يعني تثبت بحصول آآ الرظاع بشروطه ويخالف ولد الرضاعي ابن الصلب في امور الاول لا توارث بينهما - 00:08:10ضَ
والثاني اذا ملكها لا تعتق عليه بملكها والثالث لا تثبت له ولاية النكاح بمجرد الرضاع الرابع لا ترد شهادته لهما احسن الله اليكم بشرط ان يرتضع خمس رضعات في العامين. نعم الرضاعة لا يترتب عليه اثره حتى تتوفر شروطه - 00:08:33ضَ
شروط صحة الرضاع كالتالي اولا ان تبلغ الرضعات خمس رضعات ما جاء عند مسلم عن عائشة انها قالت كان فيما انزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمسين - 00:09:04ضَ
خمس معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي فيما يقرأ من القرآن. فلو رضعت اربع رضعات او ارظعت واربع رضعات لم يحصل التحريم بذلك احسن الله اليكم فلو ارتضع بقية الخمس بعد العامين بلحظة لم تثبت الحرمة. نعم الشرط الثاني ان يكون - 00:09:21ضَ
وضاعوا في العامين. اما بعد العامين فلا يحرم ولا تنتشر المحرمية به قال تعالى والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين. هناك دليل من السنة يدل على ان الرضاعة بعد بعد العامين لا - 00:09:46ضَ
به من يذكرني احسنت قوله عليه الصلاة والسلام فان الرضاعة من المجاعة دليل اخر لا يحرم من الرضاعة الا ما فتق الامعاء وكان قبل الفطام وهذا شرط معتبر طيب لو قال قائل ماذا نفعل بحديث آآ قل آآ زوجتي آآ بقصة سالم - 00:10:05ضَ
المولى ابي حذيفة لما كان مسترضعا او لما كان عند خادما في بيت آآ ابي حذيفة فكبر حتى جاءت زوجة ابي حذيفة الى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله ان سالما قد - 00:10:43ضَ
بلغ ما يبلغ اه الرجال. واني ارى ان في نفسي ابي حذيفة من ذلك شيئا قال اربعي تحرمي عليه ويذهب الذي في نفسه ابي حذيفة فارضعته فحصل هذا الامر هذا الحديث - 00:11:01ضَ
من المشكلات ولذلك اختلف العلماء في الموقف منه على ثلاثة اقوال من اهل العلم من قال نأخذ بالاحاديث الاخرى وقالوا حديث سالم مولى ابي حذيفة خاص لابي حذيفة وحده خاص لسالم وحده. لا رخصة فيه لغيره - 00:11:16ضَ
ونبقى على قوله انما الرضاعة من المجاعة وهذا هو الذي ذهب اليه اكثر الفقهاء رحمهم الله وهو الذي سار عليه المؤلف عندنا القول الثاني ان هذا لسالم ولغير سالم مطلقا - 00:11:40ضَ
فاذا رغب احد ان يرظع كبيرا فله ذلك. وهذا قول ضعيف والقول الثالث ان هذا ليس خاصا بسالم وانما لسالم ومن مثل حال سالم فلو فرض ان ولدا صغيرا عاش عند اناس - 00:12:02ضَ
اعتاد عليهم وشق عليه فراقهم وشق عليهم فراقه وقد جاوز السنتين واحتاجوا ان يرضعوه للحاجة الموجودة عدم وجود البديل تأتي معنا هذه المسألة. شيخ الاسلام رحمه الله تعالى يقول انها لسالم ومن كان مثل حاله. فله ان يرضع ولو كان - 00:12:25ضَ
انا كبيرا ولشيخ الاسلام نظائر في مثل هذه المسألة احسن الله اليكم. نعم لما فذكر الفقهاء انه لابد ان تكون الرضعات خمس بين هنا ضابط الرضعة هل ضابط الرضعة المصة - 00:12:54ضَ
ام لا بد ان تكون رضعة كاملة مشبعة المذهب قالوا ما دام ملتقما الثدي فهي رضعة فاذا تركه رغبة عنه او قطعه قهرا قطع عليه قهرا او امسك عن الروعة لاجل النفس - 00:13:21ضَ
ذهب عنه لاجل ان يأخذ نفسا قالوا ها اذا عاد فهذه رضعة وهناك قول اخر ذهب اليه طوائف من اهل العلم ان الرضعة بمنزلة الوجبة فالوقوف للنفس او قهر ثم العود ثانية لا يخرج عن كونه وضعه - 00:13:41ضَ
لان الشرع ذكر الرضعة مطلقا فتحمل على العرف. قالوا والعرف هو هذا وهذا هو مذهب الشافي واختاره ابن القيم رحمه الله واليه ذهب السعدي رحمه الله تعالى والمذهب ظاهر في هذه المسألة - 00:14:05ضَ
انه اذا امتص الثدي ثم قطعه ولو قهرا ثم امتصه ثانية ثم امتصه ثانية قالوا هذه تعتبر رضعة اخرى احسن الله اليكم. والوجور في الفم واكل ما جبن او خلط بالماء - 00:14:23ضَ
صفاته باقية. يعني لو صب الحليب في فمه من اناء او جعل آآ سعودا وصب في انفه او جب ثم خلط معه غيره مما لا يزيله عن صفاته فاكله فهل يعتبر رضعة ام لا؟ قولان في المذهب ارجحهما ما ذكره المؤلف انه يعتبر ربعة. لانه ينبت اللحم - 00:14:47ضَ
ويتغذى به الجسم لذلك قال ابن مسعود لا رظاع الا ما شد العظم وانبت اللحم. وهذا يحصل بشد العظم ويحصل به انبات اللحم احسن الله اليكم. وان شك وان شك في الرضاع او عدد الرضعات بنى على اليقين. نعم. لو شك في - 00:15:17ضَ
عدد الربعات اهي خمس ام اربع؟ يبني على اليقين وهو الاقل لان الاصل عدم الرضاع المحرم. نعم احسن الله اليكم وان شهدت به مرضية ثبتت تحريم لو جاءت امرأة زعمت انها ارضعت فلانا وفلانة - 00:15:40ضَ
فهل يؤخذ بهذا ام لا؟ نقول لا لا تخلو من حالتين. الاولى ان تكون مرضية فيؤخذ بقولها ويفرق بينهما ان كانوا متزوجين والحالة الثانية ان تكون غير مرضية فانه لا يؤخذ بقولها. وقد جاء في البخاري ان عقبة رضي الله عنه - 00:16:03ضَ
قال تزوجت امرأة فجاءتني امرأة فقالت اني قد ارضعتكما فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال كيف هو قد قيل كيف وقد قيل وفي رواية كيف وقد زعمت انها ارظعتكما فنهاه صلى الله عليه وسلم عنها - 00:16:24ضَ
احسن الله اليكم حرمتها عليه ابدا. لقوله عليه الصلاة والسلام يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب فكل امرأة تحرم عليك آآ فكل امرأة ترضعك تحرم عليك بناتها واخواتها وكذلك ايضا امهاتهم كما ذكرنا في قاعدة - 00:16:43ضَ
المحرمية وكل اب تشرب من حليبه شربا محرما يحرم عليك اصوله وفروعه وحواشيه. وكل طفل يرتظع من امرأة لا يحرم على المرأة الا فروعه. نعم احسن الله اليكم اذا ارضعت زوجته بلبنه طفلة حرمتها عليه ابدا - 00:17:16ضَ
احسن الله اليكم. كتاب النفقات. نقف على هذا. طيب لو قال قائل ام الزوجة من الرضاعة هل تحرم او لا؟ الان عرفنا ان الرظاع يحرم يحرم من الرضاع ما يحرم بالنسب - 00:17:53ضَ
لكن هل يحرم من الرضاعة ما يحرم بالصهر ام الزوجة من النسب واضح يعني رجل يحرم عليه ان يتزوج يحرم عليه ان يتزوج امه كذلك ايضا امه من الرضاع تحرم عليه - 00:18:10ضَ
لكن ام الزوجة من الرضاع هل تحرم على عليه يعني لو تزوج امرأة هل يحرم عليه كل ام لها من نسب او رواع من تزوج امرأة قال الله جل وعلا - 00:18:31ضَ
يعني حينما اه ذكر المحرمات قال وامهات مسائكم امهات نسائكم ام المرأة من الرضاع ام المرأة من النسب اذا تزوج رجل امرأة حرم عليه ان يتزوج امها من النسب لكن ام المرأة من الرضاع هل يحرم على زوج المرأة ان يتزوج امها من الرضاع - 00:18:52ضَ
فيه خلاف على قوله سبب الخلاف هل قوله يحرم من الرضاع ما يحرم بالنسب قيد ام انه قيد اغلبي شيخ الاسلام رحمه الله في هذه المسألة يرى ان تحريم المصاهرة لا يثبت بالرضاعة - 00:19:23ضَ
والجمهور خالفوا في هذه المسألة وقول احمد قولهم احوط في هذه المسألة اقول اه احتياطا للفروج وبهذا اقول قال اكثر العلماء وبه قال من الصحابة ابن مسعود وابن عمر وجابر وجابر وعمران ابن - 00:19:44ضَ
وكثير من التابعين وهو الذي ذهب اليه اكثر الفقهاء كمالك والشافي وابو حنيفة وغيرهم من اهل العلم وهو المنصوص عن الامام احمد رحمه الله والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 00:20:03ضَ