التفريغ
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ احمد بن محمد الصقعوك حفظه الله يقدم تجارة ولا بيع عن ذكر الله الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد - 00:00:04ضَ
وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واسأل الله جل وعلا ان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح وان يجعل مجلسنا مجلسا تحفه الملائكة وتتنزل عليه السكينة وتغشاه الرحمة ويذكره فيمن عنده - 00:00:53ضَ
هذا هو المجلس التاسع عشر من مجالس شرح دليل الطالب لنيل المطالب للعلامة مرعي الكرمي رحمه الله تعالى والمنعقد في جامع النصيان بمدينة بريدة في يوم الثلاثاء الموافق العاشر من شهر رجب لعام تسع وثلاثين واربع مئة والف من الهجرة - 00:01:15ضَ
ودرسنا هذا اليوم في كتاب الزكاة من دليل الطالب. نعم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف غفر الله لنا وله ولشيخنا وللسامعين وجميع - 00:01:37ضَ
المسلمين كتاب الزكاة مؤلف عقد هذا الكتاب للكلام على احكام الزكاة. لما انتهى من احكام الطهارة والصلاة انتقل بعد ذلك الى احكام الزكاة وشروطها واصنافها وبيان اهلها. ومسائل اخراجها وغير ذلك من الاحكام. نعم - 00:01:53ضَ
شرط وجوبها خمسة اشياء. نعم اذا اذا وجدت شروط خمسة وجبت الزكاة اما اذا اختل واحد منها فالزكاة لا تجب على الانسان احدها الاسلام فلا تجب على الكافر ولو مرتدا. لقول الله عز وجل وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا - 00:02:18ضَ
انهم كفروا بالله وبرسوله. نعم الكافر لا يخرج الزكاة ولو اخرجها لا تقبل منه الثاني الحرية فلا تجب على الرقيق ولو مكاتب. لكن تجب على المبعض بقدر ملكه بقدر ملكه. نعم هذا الشرط الثاني ان يكون حرا - 00:02:41ضَ
لان العبد وما ملك ملك لسيده كما قال عليه الصلاة والسلام ومن ابتعى عبدا وله مال فماله للذي باعه الا ان يشترط المبتاع قال المؤلف ولو مكاتبة. المكاتب الذي كاتب نفسه من سيده. هذا كما قال عليه الصلاة والسلام المكاتب عبد ما بقي عليه درهم - 00:03:04ضَ
لكن يمكن ان يصرف للمكاتب مبلغ من الزكاة حتى يسدد دين كتابته فيكون داخل في قول الله عز وجل وفي الرقاب. نعم لكنه لا يصرف. الكلام هنا الان على من تجب عليه الزكاة لا من يستحق ان يعطى من الزكاة - 00:03:28ضَ
الثالث ملك النصاب تقريبا في الاثمان. وتحديدا في غيرها. هذا الشرط الثالث ان يكون العبد او الانسان ما للنصاب وسيأتي معنا بيان الانصبة النصاب في الذهب والفضة والنصاب في البقر والغنم والابل والنصاب في الخارج من الارظ - 00:03:50ضَ
هذه لابد ان يكون الانسان مالكا للنصاب. فلو كان عند الانسان ذهب اقل من النصاب او دراهم اقل من النصاب لا تجب عليه الزكاة قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس دود - 00:04:14ضَ
من الابل صدقة ولا فيما دون خمسة اوسق صدقة ولا فيما دون خمس اواق صدقة فلابد ان تبلغ النصاب. قال تقريبا اه في في الاثمان وتحديدا في غيرها النصاب في الاثمان تقريبي لانها مبنية على الوزن والوزن يتفاوت احيانا ولذلك قالوا تقريبي اما بالنسبة - 00:04:29ضَ
لغيرها كبهيمة الانعام فلا بد ان يكون محددا لان النصوص نصت على التحديد ولا اه يشكل التحديد ففي الابل خمس من الابل. ما نقول خمس وربع لا لا بد خمس خمس. كذلك في الغنم - 00:04:58ضَ
اربعين وفي البقر ثلاثين. ولذا قال تقريبا في الاثمان وتحديدا في غيرها. نعم الرابع الملك التام فلا زكاة على السيد في على السيد في دين الكتابة. ولا في حصة المضارب قبل القسمة. الشرط الرابع - 00:05:15ضَ
الملك التام النصاب لا بد ان يكون الانسان مالكا للنصاب ملكا تاما. لان الله جل وعلا قال خذ من اموالهم صدقة فلا بد ان تكون اموالا لهم قد ملكوها. وكذا قال عليه الصلاة والسلام فاخبرهم ان الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من اغنيائهم - 00:05:37ضَ
على فقرائهم وعليه الذي ليس له مالك خاص او المال الذي لا يملكه الانسان ملكا تاما لا تجب فيه الزكاة. ولو بلغ ما بلغ فاموال الاوقاف لا زكاة فيها لانه ليس لها مالك خاص - 00:06:00ضَ
كذلك المال الذي في بيت مال المسلمين لا زكاة عليه لانه ليس له مالك خاص وكذا قال فلا زكاة على السيد في دين الكتابة لان دين الكتابة الذي على المكاتب حتى الان ما استقر - 00:06:19ضَ
فلو ان المكاتب لم يستطع ادائه سقط الدين من ذمته ورجع المكاتب عبدا وكذا قال ولا في حصة المضارب قبل قسمته. فمن ضارب بمال شخص على ان له من الربح مثلا الربع او الثلث - 00:06:35ضَ
قبل ان تقسم الشركة لا يجب على الانسان او لا يكون الانسان مالكا ملكا تاما لان الشركة لو انها ما ربحت لم اه يملك المضارب شيئا منها. نعم الخامس تمام الحول. لكن ها هنا مسائل يلحقها اهل العلم وسيأتي ان شاء الله شيء من المناسبة لها وهي الدين - 00:06:53ضَ
الدين هل يعتبر ملكا تاما او لا عندنا الدين له طرفان. الطرف الاول او له حالتان. الحالة الاولى هل على الانسان زكاة على المال الذي دينه اخرين ما له الذي عند الاخرين - 00:07:20ضَ
هل ملكه تام او غير تام؟ الثاني هل على الانسان زكاة اذا كان مدينا؟ او عليه او عنده خمس مئة الف ريال وهو مدين لاخرين بخمس مئة الف ريال هل تجب عليه الزكاة ام لا؟ هذه مسألة يبحثها العلماء وغالبا في المطولات يفرعونها - 00:07:39ضَ
على هذا الشرط هل ملك تام ام لا المذهب يفرقون في الدين بين ان يكون الدين لك وبين ان يكون الدين عليك فيقولون ان كان الدين لك ففيه الزكاة مطلقا سواء كان على معسر - 00:08:00ضَ
على غني بادل او على غيره. اذا كان الدين لك لعموم قول الله عز وجل خذ من اموالهم صدقة وهذا مالك قول الله عز وجل خذ من اموالهم صدقة. وهذا مالك. وقال تؤخذ من اغنياء فترد على فقرائهم. وهؤلاء اغنياء - 00:08:20ضَ
وايضا قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يستفصل اذا ارسل السعاة هل عليهم ديون؟ هل على اصحاب الاموال ديون ام لا؟ ولذا هم قالوا الدين الذي لك فيه الزكاة - 00:08:39ضَ
سواء كان على غني او على غير غني وهي مسألة فيها خلاف بين اهل العلم لكن المذهب هذا هو الحالة الثانية الدين الذي عليك. قالوا فالدين الذي عليك اذا كان ينقص النصاب يمنع الزكاة - 00:08:52ضَ
فلو على الانسان خمس مئة الف ريال دين وعنده مليون ريال قالوا لا يزكي الا عن خمس مئة الف استدلوا باثر عثمان رضي الله عنه وسيأتي ان شاء الله بيانه في موضعه لكنهم يفرعونها غالبا على هذا - 00:09:13ضَ
الخامس تمام الحول. ولا يضر لو نقص نصف يوم. نعم هذا الشرط الخامس تمام الحول اي ان يمر على المال الذي قد بلغ نصابا وملكه الانسان ملكا تاما ان يمر عليه عام قد جاء عند ابي داوود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال - 00:09:30ضَ
قال ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول. وهذا مروي عن ابي بكر وعثمان وابن عمر غيرهم. وبهذا قال جمهور اهل العلم فلو ان انسانا عنده مال قد بلغ نصابا وملكه ملكا تاما - 00:09:51ضَ
وقبل ان يمضي عليه سنة لما مضى عليه احدى عشر شهر وخمسة عشر يوما تصرف به اشترى به سيارة او تزوج به او اشترى به دارا هذا لا زكاة عليه. لا بد ان يحول عليه الحول. فان لم يحل فالاصل براءة الذمة. نعم - 00:10:09ضَ
وتجب في مال الصغير والمجنون نعم الزكاة اذا توفرت هذه الشروط الخمسة وجبت على كل مسلم كبيرا كان او صغيرا عاقلا كان او مجنونا ذكرا كان او انثى. فالزكاة لا يشترط لها التكليف. لان الزكاة متعلقة بالمال كما - 00:10:31ضَ
قال الله عز وجل خذ من اموالهم. وقال عليه الصلاة والسلام فاخبرهم ان الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من اغنيائهم فترد على فقرائهم وكذلك ايضا ما جاء عند ابي او عند الترمذي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ولي ما - 00:10:55ضَ
ايتيم او من ولي ليتيم مال فليتجر به. ولا يتركه حتى تأكله الصدقة. نعم وهي في خمسة اشياء في سائمة بهيمة الانعام وفي الخارج من الارض وفي العسل وفي الاثمان وفي عروض وفي عروض التجارة. هذه الاصناف الزكوية الخمسة - 00:11:14ضَ
وسيعقد لكل صنف منها فصلا مستقلا يتكلم على شروط وجوب الزكاة فيه ويتكلم على مقدار الزكاة فيه وهذا ذكرها الان اجمالا ويمنع وجوبها دين ينقص النصاب. او ينقص وجوب ويمنع وجوبها دين ينقص النصاب. هذي كما تقدمت - 00:11:40ضَ
من عليه دين ينقص النصاب فلا زكاة عليه على المذهب واستأنسوا بما رواه الامام مالك او استدلوا بما رواه الامام مالك ان عثمان رضي الله عنه كان يقول اذا جاء رمظان هذا شهر زكاتكم. فمن كان عليه دين فليؤدي زكاته حتى - 00:12:09ضَ
تحصل اموالكم فتؤدون منها الزكاة. قالوا قال هذا بمحضر من الصحابة ولم ينكر عليه احد. فدل على ان الزكاة لا تجب على من عليه دين وايضا قالوا ان الزكاة تؤخذ من الاغنياء - 00:12:32ضَ
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تؤخذ من اغنيائهم فترد على فقرائهم فدل هذا الخبر على انها انما تجب على الاغنياء اما المدين فهو ممن تحل له الزكاة فكيف تؤخذ منه - 00:12:48ضَ
الزكاة وايضا قالوا ان الزكاة انما شرعت من باب المواساة للفقراء وشكرا لنعمة الله عز وجل على ما اعطاه الله عز وجل من المال والمدين محتاج ان يقضي الدين الذي - 00:13:03ضَ
عليه. ولذا قال عليه الصلاة والسلام ابدأ بنفسك هذا هو المذهب. هذه ادلتهم رحمهم الله ولها وجه لكن هناك قول اخر ذهب اليه طائفة من العلماء ان الدين لا يمنع الزكاة مطلقا. سواء كان في الاموال الظاهرة - 00:13:18ضَ
كالخارج من الارض وبهيمة الانعام او في الاموال غير الظاهرة كالدراهم التي تكون عند الانسان والدليل على هذا قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم او ان النصوص اطلقت خذ من اموالهم - 00:13:42ضَ
وما استدلوا به من اثر عثمان رضي الله عنه ليس صريحا فيبقى على العموم وايضا قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث السعاة يأتون بالزكاة وما كانوا يسألون اصحاب الاموال هل عليكم زكاة - 00:13:58ضَ
هل عليكم ديون او ما عليكم ديون وهذا قول ايضا ذهب اليه طائفة من اهل العلم وهو الذي اختاره الامام الشافعي ورجحه طائفة من علمائنا رحم الله الجميع وهذا فيه احتياط حق الانسان لكن الكلام على الان المذهب يرون انه لا زكاة في على من عليه - 00:14:16ضَ
دين يمنع النصاب لكن اذا كان الدين ما يمنع النصاب كأن يكون دينه اقل يعني دينه اقل من ان يكون يمنع الزكاة قالوا فالزكاة واجبة عليه ومن مات وعليه زكاة اخذت من تركته. نعم لان هذا دين في ذمته. من مات - 00:14:40ضَ
وقد وجبت عليه الزكاة لكنه ما اخرجها حتى الان. توفي قبل ان يخرجها لمرضه او نحوه من ذلك الزكاة باقية في ذمته يجب على ورثته قبل ان يقسم التركة ان يخرجوا الزكاة لان هذا دين في ذمته وقد قال - 00:15:00ضَ
عليه الصلاة والسلام اقضوا فالله احق بالوفاء هذا كله اذا مات بعد ان وجبت الزكاة. لكن لو انه مات قبل ان يحول الحول ثم حال الحول بعد وفاته فلا زكاة عليه - 00:15:19ضَ
لو انه مات قبل ان يحول الحول بشهر. خلاص. بمجرد الموت انتقل المال منه الى الورثة فاذا قسم المال على الورثة وعرف كل واحد نصيبه اصبح المال من نصيبهم يستأنفون حولا جديدا. نعم - 00:15:33ضَ