شرح دليل الطالب | مكتمل

#شرح_دليل_الطالب| الشيخ: أحمد الصقعوب| كتاب الزكاة | الدرس (٦٩) (باب زكاة السائمة)

أحمد الصقعوب

الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ احمد بن محمد الصقعوك حفظه الله يقدم تجارة ولا بيع عن ذكر الله الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب باب زكاة السائمة. نعم انتقل بعد ذلك الى الكلام على الاصناف الزكوية - 00:00:04ضَ

حريص حقيقة على ان نرتبط في هذا الشرح بالمتن نلتصق به ولا اكثر من الاضافات وانما التوظيح واذا فهمنا المتن وعرفنا كلام المؤلف وان كان ثم دليل ظاهر ذكرناه او تعليل ظاهر ذكرناه او تفصيل يحتاجه طالب العلم بيناه لان هذه الشرحة - 00:00:54ضَ

المقصد منها توضيح المذهب على وفق ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى بدليله وتعليله على سبيل الايجاز والاختصار حتى نلحظ ايضا حسن السبك عند الفقهاء وحسن الترتيب وارتباط المسائل بعضها ببعض. انتقل المؤلف بعد ذلك الى الاصناف - 00:01:19ضَ

الزكوية فبدأ بزكاة السائمة. وهم يقولون الاصناف الزكوية نوعان ظاهر وغير ظاهر. فالاصناف التي تكون ظاهرة يراها الناس الانعام والخارج من الارض. اما غير الظاهرة فمثل الاموال قد يكون عند الانسان مليار ما احد يدري به - 00:01:38ضَ

لكن عنده خمس غنم يعلم بها لان هذه ظاهرة الاصناف الزكوية القسم الاول ان تكون سائمة بهيمة الانعام وهي ثلاث ابل وبقر وغنم بانواعها. كلها تجب فيها الزكاة اذا توفرت فيها ثلاث شروط - 00:01:58ضَ

يجب فيها بثلاثة شروط احدها ان تتخذ للدر والنسل والتسمين لا للعمل. نعم الشرط الاول ان تكون متخذة للدر اي في حليبها والنسل اي لتتكاثر والتسمين حتى يأكل من لحمها. فاذا اتخذت لاحد هذه الاشياء - 00:02:19ضَ

وجب فيها الزكاة. قال لا للعمل فلو انه اتخذها للعمل عنده مثلا ابل لكنه وضعها لاجل لاجل ان يسني بها او جعلها رواحل لاجل ان يسافر بها يسافر بها قوافل - 00:02:42ضَ

او تحمل بها الامتعة فانه لا زكاة في العوامل كما جاء عند ابي داوود حديث علي قال ليس في البقر العوامل صدقة وفي رواية قال وليس في العوامل شيء وهذا مذهب جمهور اهل العلم. فكل ما اعد لنفع صاحبه لا زكاة فيه. سيارك التي تستقدمها لا زكاة فيها - 00:02:56ضَ

الة التاجر التي يستخدمها لاجل الصنعة لا زكاة فيها ولو بلغت ما بلغت يعني لو ان انسانا نجارا عنده الات نجارة تكلف مثلا عنده مصنع نجارة يكلف ملايين فهذه لاجل العمل لا زكاة فيها انما الزكاة في ريعها اذا بلغ - 00:03:20ضَ

اذا بلغ نصابا وحال عليه الحول الثاني ان تصوم اي ترعى المباح اكثر الحول. نعم الشرط الثاني ان تكون سائمة اي راعية لان النصوص جاءت في السائمة كما جاء في حديث انس في حديث ابي بكر عند البخاري حينما قال في كل سائمة ابل - 00:03:42ضَ

في اربعين بنت لابون وفي صدقة الغنم في سائمتها فنص على السائمة. والسائمة هي الراعية قال اكثر الحول ضابط الصوم الذي تجب فيه الزكاة ان تكون سائمة اكثر الحول وعليه نقول السائمة لا تخلو من ثلاثة انواع. النوع الاول ان ترعى اكثر الحول. يعني - 00:04:04ضَ

ستة اشهر سبعة اشهر فما فوق. او اكثر من ستة اشهر فهذه فيها الزكاة اي اذا تمت بقية الشروط هذي تعتبر سائمة الحالة الثانية ان تكون راعية اقل الحول واكثر الحول يعلفها صاحبه. يأتي لها بالبرسيم ويأتي لها ما تحتاجه فهذه لا زكاة فيها لانها ليست سائمة - 00:04:27ضَ

والحالة الثالثة ان تكون راعية النصف الحولي وسائمة اه معلفة نصف الحول هذه لا تعتبر اه سائمة ولذا قال اكثر الحول احيانا تأتي على الناس سنوات جذب وقحط يعلفون بهائمهم اكثر الحول لا زكاة عليهم. وانما الزكاة تجب اذا كانوا اذا كانت سائمة الله اعلم. وبهذا قال - 00:04:52ضَ

جمهور اهل العلم الثالث ان تبلغ نصابا نعم هذا الشرط الثالث ان تبلغ السائمة النصاب لصراحة الاحاديث فيه قد جاءت فيها احاديث صريحة من حديث انس ان ابا بكر كتب له هذا الكتاب وفيه نصاب - 00:05:21ضَ

بهيمة نصاب الابل ونصاب الغنم وكذلك ايضا في حديث معاذ في بيان نصاب البقر كما جاء في السنن والنصاب حدده النبي صلى الله عليه وسلم. سيذكر المؤلف الان الانصبة للابل - 00:05:44ضَ

ثم الانصبة للبقر ثم الانصبة للغنم وقد جاءت بها السنة صريحة. نعم صعب الابل دل له حديث ابي بكر في الكتاب الذي كتبه لانس كما عند البخاري نعم فاقل نصاب الابل خمس اذا بلغت خمسا وجبت فيها الزكاة - 00:06:02ضَ

اذا كانت اقل من خمس لا زكاة فيها. ولا نظر الى ثمنها. لو ان عنده خمس من عنده اربعة من الابل مزاين كل وحدة تساوي له عشرين مليون هذه ينظر هل هي معدة للتجارة والربح - 00:06:22ضَ

او انها معدة لاجل النسل يأخذ نسلها فان كانت معدة للتجارة فهي عروض تجارة فيها الزكاة اذا بلغت عروض التجارة وكانت ناقة واحدة اما اذا كانت خمس من الابل ففيها الزكاة ولو كان كل واحد منها قيمتها مئة ريال لان النظر الى عددها نعم - 00:06:36ضَ

ثم في كل خمس شاة. يعني هذا الان سيذكر النصاب وما الواجب في النصاب اذا كان عنده خمس من الابل ففيها واحدة اذا كانت عشر الشاتان خمسة عشر ثلاث شياه وهكذا - 00:07:02ضَ

الى خمس وعشرين فتجب بنت مخاض وهي ما تم لها سنة. نمت مخاض هذه ناقة صغيرة التي بلغت سنة نعم وفي ست وثلاثين بنت لبون لها يسمونها بنت مخاطر نعم - 00:07:18ضَ

وفي ست وثلاثين بنت لبون لها سنتان. هم وفي ست واربعين حقة لها ثلاث سنين وفي احدى وستين جذعة لها اربع سنين. وفي ست وسبعين بنتا لبون. وفي احدى وتسعين حقتان. وفي - 00:07:37ضَ

واحدى وعشرين ثلاث بنات لمون الى مائة وثلاثين. فيستقر في كل اربعين بنت لبون وفي كل حقة كما جاء في حديث انس ان ابا بكر كتب له الكتاب الذي فيه بيان هذه الاشياء نعم. واخبر ان هذه فريضة رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم - 00:07:55ضَ

فصل واقل نصاب البقر محلية كانت اهلية اهلية كانت او وحشية ثلاثون وفيها لقوله عليه الصلاة والسلام وفي البقر في كل ثلاثين تبيع وفي الاربعين مسنة كما جاء في حديث - 00:08:19ضَ

لعلي في السنن وفي حديث معاذ ايضا في السنن نعم اقل نصاب البقر اهلية كانت او وحشية ثلاثون وفيها تبيع وهو ما له سنة. وفي اربعين مسنة لها سنة وفي ستين تبيعان ثم في كل ثلاثين تبيع. وفي كل اربعين مسنة. نعم - 00:08:40ضَ

واقل نصاب الغنم. عندك فيصل واقل في فصل عندك في فصل واقل نصاب الغنم فصل لا بد من قراءته. لا يا شيخ هذا واقل نصاب الغنم اهلية كانت او وحشية - 00:09:06ضَ

اربعون وفيها شاة لها سنة او جذعة ضأن لها ستة اشهر وفي مائة وفي مائة واحدى وعشرين شاتان. وفي مائتين وواحدة ثلاث شياه وفي اربع مئة اربع شياه. ثم في كل مئة شاة - 00:09:27ضَ

دلله ايضا حديث ابي بكر الكتاب الذي كتبه لانس رضي الله عنه نعم ما ما اقل من اربعين شاة ما فيها زكاة الا اذا كانت معدل التجارة وكان نصابها اذا كانت معدة للتجارة وكانت قد بلغت النصاب نصاب عروض التجارة نعم - 00:09:46ضَ

الان انتهى من منصبة بهيمة الانعام سيتكلم على مسألة جاءت بها النصوص وهي مسألة الخلطة والتفريق كما جاء في البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وما كان من خليطين فانهما يتراجعان بينهما بالسوية. وقال ولا - 00:10:07ضَ

ايجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية خشية الصدقة احيانا الغنم تجمع غنم فلان وغنم فلان وغنم فلان يجمعنا جميعا في محل واحد. هذا يسمى خلطة هل تؤثر ومتى تؤثر - 00:10:26ضَ

واحيانا يكون مال الانسان الواحد يفرقه. يظع مثلا اربعين من شياهه في الرياظ واربعين في القصيم واربعين في المدينة وهكذا هذا يسمى تفريق التفريق يؤثر في الزكاة في زكاة بهيمة الانعام - 00:10:49ضَ

تؤثر في زكاة بهيمة الانعام اه تقليلا او تكثيرا كما سيأتي بيانه. نعم اصل واذا اختلط اثنان فاكثر من اهل الزكاة في نصاب ماشية لهم جميع الحول. نعم. هنا الان - 00:11:08ضَ

الى نقاط اذا اختلط اثنان المقصود اختلاط اوصاف لان الاختلاط نوعان اختلاط اعيان وهذا اه مؤثر ويعامل معاملة المال الواحد عشرة كل واحد منهم دفع مبلغ واشتروا قطيع من الغنم - 00:11:28ضَ

ما احد اه له اه شاة محددة الجميع لهم هذا المال هذه هذه خلطة اعيان هذه مؤثرة المال طبعا يزكى في هذا طبعا هذه مؤثرة الخوطة هنا اذا اشتركوا في مال واحد فيعامل معاملة - 00:11:47ضَ

المال على انه لواحد الثاني خلطة الاوصاف وهي التي اشار المؤلف اليها ان يكون كل واحد ماله محدد شياه فلان انه معروف معزولة وش يا فلان معزولة لكنها تشترك في مجموعة من الاشياء في خمس اشياء - 00:12:06ضَ

المبيت مبيتا واحد ومسرح واحد ومحلبهن واحد وفحلهن واحد ومرعاهن واحد اذا كانت بهذه الصورة فهذه تؤثر تخفيفا او آآ تشديدا وبهذا قال عليه الصلاة والسلام وما كان من خليطين فانهما يتراجعان بينهما بالسوية لو فرضنا نصالح عمر - 00:12:24ضَ

عندهم كل واحد عنده عشرين شاة اجتمع جميعا واشتركا في هذه الاشياء الخمسة وكل واحد شياه معروفة فاذا حال الحول واشترك في هذه الخلطة الحول كاملا ولذا قال جميع الحول - 00:12:51ضَ

فان الزكاة تجب عليهم طيب لو كان كل واحد معه عنده اربعين وهم ثلاثة ما عليهم الا شاة واحدة فهي تفيد تشديدا او تخفيف مشتركا في المبيت والمسرح والمحلب والفحل والمرعى زكيا كالواحد - 00:13:07ضَ

ولا تشترط نية الخلطة يعني لا يشترط ان ينووا ان المال مختلط يكفي ان تختلط اشياء وبهيمة الانعام في الاشياء المذكورة كما تقدم هذا العصر لكن لو ان طبعا لان اهل المواشي تعارفوا على ان هذه الاشياء الخمس غالبا - 00:13:26ضَ

يختلط يشتركون فيها فلو اختلطوا في غير هذه الاشياء مما يتعارف فيها اهل العرف العرف هو المعمول به لكن هذا الذي ذكره الفقهاء من خلال الصبر من خلال الصبر هو الذي تكون فيه الخلطة نعم - 00:13:47ضَ

ولا اتحاد المشرب والراعي ولا اتحاد الفحل. وان اختلف النوع لا ولا اتحاد الفحل ان اختلف النوع ولا اتحاد الفحل ان اختلف النوع. نعم كالبقر والجاموس والضأن والمعز. نعم معروف - 00:14:02ضَ

غير فحل المعز صحن الجاموس غير فحل البقر فاذا اختلف النوع لا يشترط ان يكون الفحل واحدا وقد تفيد الخلطة تغليظا اثنين اختلطا باربعين شاة لكل واحد عشرون فيلزمهما شاة - 00:14:20ضَ

وتخفيف كثلاثة اختلطوا بمائة وعشرين شاة لكل واحد اربعون فيلزمهم شاة ولا اثر ولا اثر لتفرقة المال ما لم يكن سائما. نعم اشارة الى مسألة وهي ان الخلطة او عفوا ان التفرقة - 00:14:42ضَ

للمال للشخص الواحد في محلين او في بلدين مختلفين انما تؤثر في بهيمة الانعام لان النص جاء بها كما في حديث انس في كتاب ابي بكر قال وما كان من خليطين فانهما يتراجعان بينهما بالسوية - 00:15:03ضَ

اما في عروض التجارة لو ان انسانا عنده عروض تجارة في الرياض وعروض تجارة في القصيم وعروض تجارة في مكة فانها لا تؤثر يجمع ما له المتفرق في البلدان ويحسب على انه مال واحد. نعم - 00:15:23ضَ

فان كانت سائمة بمحلين بينهما مسافة قصر فلكل حكم بنفسه فاذا كان من هذا المذهب المذهب ان ان السائمة اذا فرقت وكان لشخص واحد انها اه تؤثر اذا كان طبعا هنا قال فان كانت سائمة بمحلين - 00:15:39ضَ

بينهما مسافة قصر فلكل حكم نفسه اذا كانت اذا كان بين السائمة مسافة قصر فانها تعامل او فان كل واحدة منها تأخذ حكما مستقلة لعموم قوله عليه الصلاة والسلام ولا يجمع - 00:16:12ضَ

بين ولا يجمع بين متفرق. ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة نعم قالوا الخلطة تؤثر اذا كانت في المال اذا طبعا الخلطة عندنا نوعان. النوع الاول او التفرقة التفرقة ان كانت - 00:16:31ضَ

للشخص الواحد في ماله فهل تؤثر او لا؟ المذهب قالوا تؤثر عنده مال في القصيم ومال في الرياض من الشياه قالوا تؤثر. الدليل قالوا عموم الخبر لا يجمع بين مفترق قالوا هذا عام. للخلطاء - 00:16:50ضَ

وللمال وللشخص الواحد اذا كان ماله متفرقا وقالوا كان عمال النبي صلى الله عليه وسلم يأتون الى الناس ويأخذون منهم زكاة اموالهم الظاهرة ولا يسألون هل لك مال اخر؟ فاذا ذهبوا للمال الاخر اخذوا زكاته اذا كان - 00:17:09ضَ

وجودا ومن اهل العلم من خالف في هذه المسألة وقالوا الشخص الواحد لاثري تفرقة ماله في الاوطان فيظم ماله بعظه الى بعظ هذا مذهب جمهور اهل العلم قالوا لعموم قوله عليه الصلاة والسلام وفي الغنم - 00:17:30ضَ

في كل اربعين شاة قالوا هذا عام المخاطب به رب المال. واما قوله عليه الصلاة والسلام ولا يجمع بين مفترق فالمقصود بذلك الخلطاء المقصود بذلك الخلطاء وهي مسألة للنظر فيها محل - 00:17:49ضَ

والغالب ان اصحاب كل مذهب يعملون بما قرر لهم لان المسألة محتملة والمذهب اخذ بعموم خبر حديث انس والجمهور اخذوا بعموم حديثي وفي وفي الغنم في كل اربعين فهؤلاء اخذوا بعموم هذا الخبر وعمموه على الاشخاص وهؤلاء اخذوا بعموم هذا الخبر وعمموه - 00:18:11ضَ

على الاشخاص نعم الامام احمد فيه قوة وقول الجمهور فيه احتياط فاذا كان له شياه بمحال متباعدة في كل محل اربعون فعليه شياه بعدد المحال ولا ولا شيء عليه ان لم يجتمع في كل محل اربعون ما لم يكن خلطة - 00:18:40ضَ

من المهم يعني للتفقه على كلام الفقهاء ان يعرف اه رأيهم قبل ان يخلط بغيره. ثانيا ان يعرف وجه هذا الرأي ثالثا ان يعرف التقعيد فاذا جاءتك الفروع عرفت من اين جاء - 00:19:04ضَ

هذا هذا الرأي لانه احيانا اذا اوتي الى فروع ولم يضبط الانسان التقعيد في هذه المسألة لا يدري لما اسقطوا الزكاة عن هذا الرجل اسقطوها لاجل انهم يرون كذا وكذا او اوجبوها - 00:19:23ضَ

يأتي انهم يرون كذا وكذا والحاصل ان المذهب عرفنا رأيه في هذه - 00:19:41ضَ