شرح دليل الطالب | مكتمل

#شرح_دليل_الطالب| الشيخ: أحمد الصقعوب| كتاب الزكاة | الدرس (٧٤) (‏باب زكاة الفطر)

أحمد الصقعوب

الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ احمد بن محمد الصقعوك حفظه الله يقدم تجارة ولا بيع عن ذكر الله الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم - 00:00:04ضَ

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد هذا هو المجلس العشرون من مجالس شرح دليل الطالب لنيل المطالب العلامة مرعي الكرمي رحمه الله تعالى - 00:00:50ضَ

والمنعقد في جامع النصيان بمدينة بريدة في يوم الثلاثاء الموافق السابع عشر من شهر رجب لعام تسع وثلاثين واربع مئة والف من الهجرة وتقدم معنا الكلام على اوائل كتاب الزكاة - 00:01:10ضَ

ووقفنا على باب زكاة الفطر واحكامها السلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه قال المؤلف غفر الله له ولنا ولشيخنا وللسامعين وجميع المسلمين باب زكاة الفطر. نعم. تكلم هنا على زكاة الفطر واحكامها - 00:01:29ضَ

بين متى تجب على من تجب كيف يخرجها الانسان ومن فاتته هل يمكنه ان يستدرك او لا وهل يمكن اخراج القيمة في زكاة الفطر وما الاصناف التي تخرج في زكاة الفطر - 00:01:52ضَ

في مسائل عديدة بينها المؤلف رحمه الله تعالى قد فرض النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر على الذكر والانثى والصغير والكبير من المسلمين تجب باول ليلة العيد. نعم بين ان زكاة الفطر واجبة - 00:02:10ضَ

فهي واجبة على كل مسلم صغيرا كان او كبيرا رجلا كان او امرأة سواء صام رمظان او كان معذورا حاضرا او مسافرا لكن على من تجب او باي شيء تجد بين ان زكاة الفطر تجب باول ليلة - 00:02:30ضَ

او باول ليلة العيد فمن مات بعد غروب الشمس من اخر يوم من رمضان وجبت زكاة الفطر في ذمته فيجب ان تخرج من تركته او على من تجب عليه كما لو كان الاب هو الذي يخرجها عن عن ابنائه - 00:02:52ضَ

كما سيأتي بيانه ان شاء الله. فتجب بغروب اخر بغروب شمس اخر يوم من رمضان من مات او اعسر قبل غروب شمس اخر يوم من رمضان فان زكاة الفطر لا تجب عليه - 00:03:18ضَ

فمن مات او اعسر قبل الغروب فلا زكاة عليه وبعده تستقر في ذمته. نعم وهي واجبة على كل مسلم. نعم. حديث ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر على الصغير والكبير - 00:03:37ضَ

والرجل والمرأة من رمظان صاعا من تمر او صاعا من شعير الى اخره وهي واجبة على كل مسلم يجد ما يفضل عن قوته وقوت عياله ويوم العيد وليلته. نعم يأتي معنا ان الزكاة - 00:03:56ضَ

يجب على من كان غنيا اما من لم يكن غنيا فان الزكاة لا تجب عليه والغنى في باب الزكاة انواع كما سيأتي بيانه الغنى في باب زكاة الفطر ان يجد الانسان ما يفظل عن قوته - 00:04:17ضَ

وقوت عياله يوم العيد وليلته فهذا غني تجب عليه الزكاة والغني في لا بالزكاة عموما يعني الذي يجب عليه ان يخرج الزكاة عموما هو من ملك نصابا الغني الذي لا يستحق شيئا من الزكاة يعني ليس من اهل الزكاة الذين تصرف لهم - 00:04:36ضَ

هو من يجد كفايته وكفاية من يمون كفايته وكفاية من يمون على مدى سنة كاملة فان كان كذلك فانه لا يستحق بعدما يحتاجه من مسكن وخادم ودابة وثياب بذلة وكتب علم نعم اذا كان الانسان - 00:05:04ضَ

عليه حوائج اصلية يجب عليه وتجب على من يموم من اهل واولاد فاذا اخرج زكاة الفطر لم يستطع ان يطعم اهله واولاده فانه لا يجب عليه ان يخرج زكاة الفطر - 00:05:28ضَ

قوله عليه الصلاة والسلام ابدأ بنفسك فان فضل شيء فلاهلك فان فضل شيء عن اهلك فلذي قرابتك وقوله ابدأ بمن تعول وكفى بالمرء اثما ان يضيع من يمون. نعم وتلزمه عن نفسه وعن من يمونه من المسلمين. نعم هذا هو المذهب - 00:05:42ضَ

مذهب الامام احمد وبه قال الجمهور ان زكاة الفطر تتعين على الانسان بنفسه. يعني ان يخرجها الانسان عن نفسه هذا واحد ثانيا ويلزمه ان يخرجها عمن يمون اي عمن يقوم - 00:06:05ضَ

بنفقتهم زوجة كذلك الاولاد والرقيق من يقوم بنفقتهم ما دليلهم على هذا؟ قالوا ما جاء عند الدارقطني وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم لما فرض زكاة الفطر من رمضان - 00:06:23ضَ

على الصغير والكبير والذكر والانثى قال ممن تمونون ممن المذهب وبه قال جمهور اهل العلم قالوا يلزم الانسان ان يخرجها عن نفسه وعمن تلزمه نفقته من الزوجات والاولاد نحوهم وبهذا قال الجمهور - 00:06:45ضَ

ومن اهل العلم من خالف في هذه المسألة المذهب فرعه على هذا ثم قالوا يلزم الانسان ان يخرجها عمن يمون اذا حصل تشاح وكان الانسان لا يقدر الا على عدد معين عنده عشرة ابناء صغار - 00:07:09ضَ

عنده زوجة عنده رقيق وليس عنده ما يخرج زكاة هؤلاء جميعا قالوا يبدأ بالاهم فالاهم من الاهم رتبوهم لك على ما يلي فان لم يجد لجميعهم بدأ بنفسه فزوجته فرقيقه فامه فابيه فولده فاقرب في الميراث. هكذا - 00:07:29ضَ

يبدأ الاوجب نفقة عليه الاوجب اوجب نفقة عليه الاوجب المذهب يرون ان من يلزمه نفقتهم يجب عليه ان يخرج الزكاة عنهم. طيب اذا كان الابن يمكنه ان ينفق على نفسه كبيرا - 00:07:54ضَ

اذا كان كبيرا لا تلزمه نفقة ابيه لا تلزم الاب ان ينفق عليه اذا يتوجه اليه هو اخراج الزكاة انما الكلام اذا كان الابناء او كانوا لا يستطيعون وهو الذي ينفق عليهم - 00:08:19ضَ

ستلحظون ان الخلاف احيانا ينبني على الخلاف فيه الخلاف في التفريع هذه مسألة لو حصل التشاح المذهب يقدمون الاهم فالاهم. طيب لو انه تبرع او لو انه ضم لو انه ضم مع ابنائه - 00:08:39ضَ

احدا لا تلزمه نفقته فبدأ يطعمه رمظان تكفل باطعامه وسقايته في شهر رمظان جميعا مكانة الصدقة اه مرتبطة برمضان يأتي معنا فرع هل تلزم الانسان زكاة الفطر عمن تبرع بنفقته طيلة رمضان - 00:09:03ضَ

المذهب قالوا ايش وتجب على من تبرع بمؤونة شخص شهر رمضان. نعم. اذا تبرع بمؤونة شخص ممن لا تلزمه نفقته طيلة رمضان قالوا وجب عليه من بنى على رمضان هذا فرع مفرع على السابق - 00:09:28ضَ

من يخالف في اصل المسألة سيخالف اصلا الفروع ومن هنا يأتي اهمية ضبط الاصل ضبط المذهب لتعرف الفروع المتفرعة عنه فلو جاء انسان واراد ان يخالف في هذا الفرع من يخالف في هذا الفرع يقول ان كان يخالف في التأصيل يعني في الاول هل تلزم الانسان نفقة من يقوم او من تلزمه - 00:09:49ضَ

هل يلزم الاب زكاة الفطر عمن يجب عليه نفقته ان كان يخالف في الاصل هو اصل لزاما سيخالف في الفرض وان كان لا يخالف الاصل احتمال لان هذا التفريع اصلا - 00:10:23ضَ

محتمل عليه نص وانما هم طردوا قوله ممن تمونون وهي مسألة مشهورة لكن كما ذكرت لكم اني حريص في هذه الشرحة نعرضها الحرص قدر الطاقة التقيد بما في المذهب وبيانه وتوضيحه - 00:10:40ضَ

على من استأجر اجيرا بطعامه. نعم من استأجر اجيرا يعمل عنده طيلة رمضان على ان يعطيه قيمة الاجرة طعاما يأكله في رمضان قالوا لا يلزمه اخراج زكاة الفطر العلة قال والعلة لان - 00:11:03ضَ

الطعام الذي اعطاه اياه طيلة رمظان ليس من باب النفقة الواجبة ولكنه من باب الاجارة اجارة المعاوظة فافترقا اذا افترق هنا وضح لم يلحقوها بمن تبرع اطعام من لا تلزمه نفقته - 00:11:23ضَ

ولم يلحقوها بمن يجب عليه نفقته القياس هنا لا يمكن ان يكون لانه هنا معاوضة وليس من باب النفقة الواجبة يعني نؤكد احيانا على مثل هذا الامر الطالب في بداية الدروس الفقهية - 00:11:47ضَ

اقولها من تجربة يحسن بالطالب ان يظبط المذهب لعدة امور الامر الاول حتى يعرف التقعيد ما الذي ساروا عليه ثانيا يعرف المدرسة التي يدرسها الان ثالثا الطالب المذاهب تجد انهم حينما يفرعون - 00:12:13ضَ

تجد الكتب كلها استخدم المذهب وتوظيحه وتدليله وتعليله وتأصيله فاذا رجعت الى اصول الفقه التي شرح التي قررت على المذهب الذي يدرس مذهب الحنابلة او الشافعية او المالكية او الحنفية - 00:12:38ضَ

نجد ان عصور الفقه تتطابق تقعدات الاصول مع تفريعات الفقه كذلك ايضا ربط القواعد الفقهية تجدها منظومة واحدة الطالب يزيد نضجا في هذا يزيد نضجا في هذا احيانا يكون الطالب يرغب ان ينظر - 00:12:56ضَ

هل هذا قولا واحدا في المذهب او لا فاذا ما كان عنده سرعة انتقال من هذا المذهب الى قول اخر لا يتماشى مع اصول المذهب فانه لا يستطيع ان ينظر الروايات الاخرى في المذهب. اعطيك نموذجا - 00:13:19ضَ

لو ان الطالب اخذ دليل الطالب كنموذج اراد ان يتأكد هل هذه الرواية هي الاشهر في المذهب يرجع مثلا الى الانصاف الانصاف يأتي لك بالروايات الاشهر ويبين من نص عليها من - 00:13:39ضَ

ائمة المذهب ثم ما الراجح منها ما المنصوص؟ ما المخرج؟ ما هو الوجه؟ ما هو القول الذي في كذا اذا جاءت التفريعات التفريعات تجدها تتماشى بل تتطابق التفريعات ولو طالت - 00:13:57ضَ

مع ومن هنا يقال الانسب للطالب في بداية الامر يدرس مذهبا قد يقول قائل طيب الان مثل دراسة المذهب كيف يتعبد الانسان بشيء؟ هل هو يدرس هو ايش الان هو هل يدرس شيئا باطلا - 00:14:15ضَ

الفقهاء حينما قرروا هذا ارادوا ان يتماشوا مع النصوص مع الاثار ومع التقعيدات وتجد ان الاشياء التي اختلفوا فيها سبب الخلاف اما ان يكون بسبب اختلافهم في التقعيد او الاصول التي يرجعون اليها التي قصد كل عالم - 00:14:37ضَ

في اصوله الاحتياط مع الشريعة فمذهب الامام احمد تجده ينحى مذهب الاحتياط للعبادة او التخفيف في العبادة اذا وجدت ادلة ولو ولو كانت الادلة ضعيفة. ما دام ان فيها نوع من الاحتياط تجد نصوص - 00:15:04ضَ

الحاصل من ذلك ان النظر تسلسل المسألة تسلسل فروعها تستطيع اصلا انك تشجرها وتعرف كيف جاءت فاذا جاءت كما قيل المتعلم يحتاج ان يتصور المسألة تصورا صحيحا تصور كيف جاءت - 00:15:24ضَ

ما مأخذها ما وجهها؟ ما وجه الاستنباط؟ اما النوازل لا حصى لها واخذ الملكة الان اخذ الطريقة التي يسير عليها النوازل يمكن ان يخرجها على مثل هذه الاشياء ولو اردنا ان نذكر نوازل مثلا - 00:15:53ضَ

على مثل هذا الامر امكن يعني مثلا لو جاء انسان وقال لو ان انسانا وتبرع مثلا كفله يتيم كفل يتيما واراد وهل على المذهب هل يجب عليه ان يخرج زكاة الفطر عنه ام لا - 00:16:12ضَ

بمعنى رعاه وقام بالنفقة عليه من ماله فانه يلزمه ان كان لا رعاه قام بتربيته واليتيم عنده مال هو يقوم باخراج وبالانفاق عليه من ما له هو يعني مال اليتيم لكونه غنيا - 00:16:34ضَ

فلا يلزمه وعلى هذا فقس ولذلك من المهم يا اخواني ضبط مذهب قد يقول قائل طيب قد تشكل علي بعض الاشياء فبقول من اخذ وبقول من اجيب؟ قال انت ما تنتقل من كونك جاهلا الى كونك مفتيا هذا مستحيل - 00:16:57ضَ

انما ان تتدرج لو سرت على هذا المذهب فان كان المذهب يخالف الدليل صراحة المذهب وقيل بما جاء في الدليل لكن هذا يحتاج ان يتأمله الانسان قد يقول قائل هو خالف الدليل لكون الدليل كذا يقال وجه الاستدلال ما هو - 00:17:15ضَ

هل هم يتفقون معك على وجه الاستدلال ام لا؟ والحاصل من ذلك يعني ابتداء الدراسة غير مقام الافتاء الدراسة حتى يتضح الانسان له المسائل طريقتها النظر فيها وتسن عن الجنين - 00:17:39ضَ

عن الجنين وذلك لانه وردت اثار في ذلك عن الصحابة رظوان الله عليهم انهم كانوا يعطون صدقة الفطر على الحبل عثمان رضي الله عنه يعطي صدقة الفطر عن الحبل فما دام انها وردت عن عثمان قالوا يؤخذ بها - 00:18:00ضَ

فصل والافضل اخراجها يوم العيد قبل الصلاة وتكره بعدها ويحرم تأخيرها عن يوم العيد مع القدرة ويقضيها وتجزئ قبل العيد بيومين. نعم هذه الان مجموعة مسائل في كيفية اخراج زكاة الفطر - 00:18:21ضَ

والافضل اخراجها يوم العيد قبل الصلاة. نعم اولا متى تلزم زكاة الفطر قدمت الزم بغروب شمس اخر يوم من رمضان فمن مات قبل غروبها لم تلزمه كيف يخرجها ما هو الافظل - 00:18:44ضَ

وما وقت الجواز ومتى يكره ومتى يحرم قالوا اولا الافضل اخراجها يوم العيد قبل الصلاة لانه جاء في حديث ابن عمر قال وامر ان تؤدى قبل خروج الناس الى المصلى - 00:19:11ضَ

امر ان تؤدى قبل خروج الناس الى المصلى وهو خارج صلاة العيد يعطيها الفقراء حتى يستغنوا بها في ذلك اليوم عن الصدقة لانه يوم عيد هذا الاكمل هذا الافضل قال - 00:19:31ضَ

تكره بعدها اما وقت نعم هذا وقت الكراهية قالوا يكره ان يؤخرها بعد صلاة العيد في يومها بعد الصلاة في يومها لم قالوا بالكراهية؟ قالوا بالكراهية لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اداها قبل الصلاة - 00:19:47ضَ

فهي زكاة مقبولة ومن اداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. ما قالوا بالتحريم قالوا بالكراهية لان لم ينه عن ادائها بعد الصلاة وانما سماها صدقة قالوا فعلمنا انه خالف - 00:20:08ضَ

لكن مخالفته لا تصل للتحريم لانه سماها صدقة واليوم ما زال يوم العيد وفيه اغناء للناس الا انه خالف السنة فقالوا بالكراهية الثالث قال ويحرم تأخيرها عن يوم العيد مع القدرة - 00:20:31ضَ

تأخيرها عن يوم العيد قالوا يحرم لان يوم العيد قد ذهب وهي عبادة قد ذهب وقتها سيحرم عليه الحديث قال ومن اداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات اي في يومها. اما بعدها فقد انتهى يومها - 00:20:53ضَ

هذا مع القدرة اما لو كان ما في قدرة الواجبات تسقط بالعجز. يعني التوقيت يسقط عنه العجز لو ان انسانا معه زكاته ثم جاء لصوص وامسكوه فلم يخرجوه الا بعد ذهاب يوم العيد؟ الواجب يسقط بالعجز. الصلاة وهي الصلاة التي - 00:21:16ضَ

جاءت النصوص موضحة ومؤكدة بداية وقتها ونهايتها لا يأثم الانسان اذا اخرها عن وقتها لعذر لعذر من عدم القدرة فكيف بزكاة الفطر قال مع القدرة ويقضيها وهذه مسألة من اخر زكاة الفطر عن وقتها - 00:21:36ضَ

من اخرها عن وقتها مع القدرة او مع عدم القدرة هل يقضيها او لا قالوا يقضيها فان كان تأخيرها عن وقتها لعدم قدرته لعذره يقضيها وهو وهي على وله اجرها - 00:21:58ضَ

وان كان تركها او اخرها عن وقتها لغير عذر اهمال منه قالوا يقضيها لانها دين في ذمته مع الحرمة الفعل محرم. يعني يحرم عليه التأخير لكنها باقية في ذمته يجب عليه ان ان يخرجها لانها حق مالي - 00:22:20ضَ

والحق المالي ليس كالعبادة المحضة ان لها ارتباط والمساكين كما لو اخرج لو اخر زكاة المال عن وقتها قد قال عليه الصلاة والسلام فانا اخذوها وشطر ما له عزمة من عزمات ربنا. قالوا فهذا - 00:22:42ضَ

مثلها هذا مثله قال وتجزئ قبل العيد بيومين يجزئ ان يخرج الانسان زكاة الفطر قبل العيد بيوم او يومين لحديث ابن عمر الذي رواه البخاري كانوا يعطون قبل الفطر بيوم او يومين. اذا - 00:23:05ضَ

الاجزاء قبل العيد بيوم او يومين يعني يوم ثلاثين يوم تسعة وعشرين يعني يوم ثمان وعشرين ما يدري قرية المشار او ما يتم والثاني الافضل ان تكون قبل خروج الانسان الى الصلاة - 00:23:22ضَ

الثالث الكراهية بعد الصلاة في يومها والرابع التحريم مع لزوم القضاء على المذهب اه بعد يوم العيد والواجب عن كل شخص صاع تمر او زبيب او بر او شعير او اقط - 00:23:40ضَ

ويجزئ دقيق البر والشعير واجب اخراجه في زكاة الفطر بنص النبي صلى الله عليه وسلم قال صاعا من تمر اوصاعا من شعير حديث ابي سعيد قال صاعا من طعام او صاعا من اقط - 00:24:04ضَ

ويخرجها اختلف العلماء تقديره بالغرامات اختلاف في مقدار الصاع النبوي الذي عليه طائفة من اهل العلم انه بالغرامات كيلوان واربعون جراما وبعضهم يزيد على هذا والآن جملة منهم يخرجون كيلوين ونص الى ثلاثة كيلو. الحاصل الواجب الصاع - 00:24:23ضَ

الواجب الصاع قوله عن كل شخص صاعا من تمر الى اخره الاصناف التي تخرج الزكاة منها هناك اصناف متفق عليها وهي ما جاء النص بها زبيب التمر الشعير البر هذه - 00:24:52ضَ

جاء النص بها فيخرج الزكاة منها وهي مجزئة بالاتفاق لمجيء النص بها النوع الثاني غير هالمذكورات هذي مثل في زماننا الارز اذا اخرج الانسان الارز هل تجزئ عن زكاة الفطر ام لا - 00:25:17ضَ

مولان لاهل العلم القول الاول وهو المذهب قالوا اذا عدم عدمت احد هذه الاصناف الخمسة اجزع اخراج غيرها مما يقوم مقامها مما يكون قوتا للبلد كالذرة والدخن والباقلاء ومثلها الارز - 00:25:35ضَ

او ما يقوم مقامها من اطعمة البلدان قالوا طبعا لان هذه الاشياء هي المنصوص عليها ويقوم مقامها اذا لم توجد من اهل العلم من قال يجزئ اخراج غير هذه مما هو قوت - 00:25:59ضَ

للبلد بدليلين الدليل الاول ما جاء في حديث ابي سعيد قال كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام الطعام هنا ما هو من اهل العلم من قال المقصود به البر. ولذا قالوا هو يضم الى الاشياء الخمسة - 00:26:19ضَ

ومنهم من قال المقصود بالطعام كل ما يطعمه اهل البلد مما يقوم مقام هذه الاشياء وهذا القول هو الذي اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وعليه الفتوى عند كثير - 00:26:41ضَ

من علمائنا ان ما هو قوت للبلد وان لم يكن منصوصا عليه وان كان هذه الاشياء الخمسة موجودة فانه يقوم مقامها لان المقصود اغناء الناس عن الصدقة في هذا اليوم - 00:26:58ضَ

والمنصوص ليس حصرا وانما من باب التمثيل ولانه اغلب الذي كان يستخدمه الناس في زمن النبي صلى الله عليه ويجزئ دقيق البر والشعير اذا كان اذا كان وزن الحب ويخرج مع عدم ذلك ما يقوم مقامه من حب يقتات - 00:27:14ضَ

كذرة ودخن وباقي لا ويجوز ان تعطي الجماعة فطرتهم لواحد او يعطي الواحد فطرته لجماعة. هذا بلا خلاف لكن الانسان يراعي الاصلح في ذلك لو ان اهل بيت عندهم خمسين فطرة - 00:27:36ضَ

خمسين صاع هل يجوز ان يعطوها شخصا واحدا؟ قال نعم وهذا خلاف كفارة اليمين اليمين يشترط فيها العدد عام عشرة مساكين لابد من عشرة اما بالنسبة لزكاة الفطر لا يجوز ان تعطى زكاة الجماعة - 00:27:54ضَ

واحدا وتفرق زكاة الواحد على جماعة على حسب الحاجة ولا يجزئ اخراج القيمة في الزكاة مطلقا. وهذا الذي دلت عليه الادلة اخراج زكاء اخراج قيمة الصاع في زكاة الفطر لا يجزئ - 00:28:11ضَ

وهذا قال به جمهور اهل العلم ومنهم الامام احمد ومالك والشافعي الدليل قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم نص مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا - 00:28:32ضَ

من طعام او صاعا من اقط او صاعا من شعير او صاعا من تمر او صاعا من زبيب فجعله نصا وهكذا فعله عليه الصلاة والسلام ولم ينقل انه اخرج القيمة ولا مرة واحدة - 00:28:47ضَ

هذا هو الاصل لان اخراج القيمة مقصود هنا اخراج القيمة مقصود مثل فرض النبي صلى الله عليه وسلم زكاة بهيمة الانعام السائمة ان يؤخذ من كل اه من شاة كذلك من الابل من من الخمس شاة - 00:29:02ضَ

وقول الله عز وجل واتوا حقه يوم حصاد اخراج الزكاة من الخارج من الارض تخرج منها قالوا فكذلك زكاة الفطر لابد من هذا لكن لو قدر لو قدر ان اهل البلد هنا لا يحتاجون الى زكاة الفطر - 00:29:24ضَ

فهل تخرج القيمة؟ يقال تنقل من هذا البلد الى بلد الى بلد اخر ولا يمكن اصلا ان يأتي على الناس زمان لا يكون هناك احد من اهل الارض محتاج الى - 00:29:44ضَ

زكاة الفطر فافتراظ مثل هذي الاشياء ليست موجودة واذا وجدت كما جاء في بعض النصوص ان المهدي حينما ينزل تخرج الارض بركة فهناك سيجد الناس علماء يفتون بمثل هذا الامر لكن مثل هذا الامر الاصل التقيد بمثل هذه الحالة لكن الناس الان قد يخرجون زكاة الفطر قيمة من باب التوكيل - 00:30:00ضَ

يعطون الجمعية الفلانية القيمة هذا من باب التوكيل لا من باب اخراج القيمة يوكل من يشتري بهذا المبلغ زكاة فطر ويخرجها هذه مسألة ليست هي مسألتنا لان هذا من باب الوكالة والمخرج هو عين الاصواع لا القيمة - 00:30:27ضَ

ويحرم على الشخص شراء زكاته وصدقته ولو اشتراها من غير من اخذها منه. لقوله عليه الصلاة والسلام لعمر لما حمل على فرس فرأى صاحبه يبيعه برخص فقال عليه الصلاة والسلام لا تشتره ولو باعكه بدرهم - 00:30:48ضَ

فان العائد في هبة كالكلب يقيء ثم يعود في قيءه باب اخراج الزعامة في كل الزكاوات عام في كل الزكوات حتى زكاة المال الانسان لو انه اخرج زكاة ماله من بهيمة الانعام ما يشتريها - 00:31:07ضَ

وهكذا في سائر الزكاوات العينية - 00:31:27ضَ