التفريغ
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ احمد بن محمد الصقعوب حفظه الله يقدم تجارة ولا بيع عن ذكر الله الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب باب اخراج الزكاة يجب اخراجها فورا النذر والكفارة. نعم. من وجبت عليه الزكاة - 00:00:04ضَ
زكاة الاموال للخارج من الارض او بهيمة الانعام او الاثمان او عروض التجارة فيجب عليه ان يخرجها فورا ولا يجوز له ان يؤخرها الا لعذر قوله تعالى واتوا حقه يوم حصاده - 00:01:01ضَ
وقوله واقيموا الصلاة واتوا الزكاة. والاصل في الاوامر الوجوب والفورية الا لصارف وهذا الذي عليه اكثر اصوليين وله تأخيرها لزمن الحاجة ولقريب وجار ولتعذر اخراجها من من النصاب ولو قدر ان يخرجها من غيره. نعم - 00:01:21ضَ
تأخير الزكاة لا يجوز ومن اخرها فهو اثم وهي في ذمته الا في حالتين الحالة الاولى ان توجد مصلحة ظاهرة قال وله تأخيرها لزمن الحاجة ولقريب وجار فاذا وجدت مصلحة ظاهرة للفقير لا للغني - 00:01:47ضَ
للفقير لا للغني فانه يجوز ان تؤخر يؤخرها لزمن حاجة الفقير فهو يريد ان يعطي هذا الفقير لكنه الان حاجته ليست ملحة وهو من اهل الزكاة فله ان يؤخرها لكن يفرزها عن ماله - 00:02:12ضَ
نبادر بفرزها عن ما له لان لا تدخل في ما له وهو لا يشعر وكذلك ايضا لو اخرها لجار محتاج للزكاة قول قريب محتاج للزكاة الامر الثاني ان يتعذر اخراجها اذا وجد عذر - 00:02:29ضَ
ان يتعذر اخراجها من النصاب مثل ان تجب عليه الزكاة وهو في سفر وماله في البلد فانه حتى يرجع الى بلده فيأخذ ماله احيانا تجب عليه الزكاة من بهيمة الانعام في الرياض - 00:02:48ضَ
وماله في القصيم وليس عنده من يوكله بهذا الامر هذا التأخير بعذر فاتقوا الله ما استطعتم اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم ومن جحد وجوبها عالما كفر ولو اخرجها - 00:03:09ضَ
ومن منعها بخلا او تهاونا اخذت منه وعزر. نعم مانع الصلاة مانع الزكاة لا يخلو من حالتين. الحالة الاولى ان يمنعها جاحدا لوجوبها هذا مرتد عن دين الاسلام لانه مكذب للكتاب وللسنة ولاجماع المسلمين. والنصوص في ذلك كثيرة - 00:03:32ضَ
فلو انه اداها مع جحد وجوبها فانه مرتد عن الدين لانكاره معلوما من الدين الضرورة لذلك الصحابة رظوان الله عليهم حاربوا مانع الزكاة كما في حديث ابي هريرة في قصة ابي بكر - 00:03:55ضَ
ومانع الزكاة ان كان الانسان منعها جحدا لوجوبها فانه يحارب المرتدين وان كان منعها تهاونا وبخلا مع اثبات وجوبها فانه لا يقاتل قتال الردة وانما يقاتل قتال الممتنع من اداء هذه الشعيرة وفرق بين هذا وهذا - 00:04:10ضَ
هذه مسألة يبحثها العلماء في الفروق بين احوال المقاتلين المرتد لا يرث ولا يورث ولا يدفن في مقابر المسلمين اما بالنسبة المقاتل لامتلاعه عن شعيرة مع دخوله في الاسلام فانه لا يدفف على جريحه - 00:04:39ضَ
واذا مات يرث ويورث في مسائل عديدة يبحثها العلماء في غير هذا الموطن النوع الثاني ان يمنعها بخلا وتهاونا فهذا الصحيح وهو قول الجمهور انه لا لا يكفر حديث ابي هريرة قال ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها الا اذا كان يوم القيامة - 00:05:02ضَ
اه صفحت له صفائح من نار فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت عليه اعيدت له في يوم كان مقداره خمسين الف سنة حتى خير سبيل واما الى الجنة واما الى النار - 00:05:27ضَ
ولو كان من اهل النار الكفار لقيل حتى يذهب به الى النار قال اخذت منه وعزر. يعني من منعها بخلا وتهاونا فان السلطان يأخذها منه يعزره والتعزير هنا اما ان يعزروا بالحبس - 00:05:40ضَ
او بالظرب او يأخذ منه زيادة على هذا لقوله عليه الصلاة والسلام ان اخذوها وشطر ماله قال ومن منعها فان اخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا عز ومن ادعى اخراجها او بقاء الحول او نقص النصاب او زوال الملك صدق بلا يمين. نعم - 00:06:00ضَ
هذا مبني على قاعدة هذا فرع منها قاعدة ان المسلم مؤتمن على عباداته ثمن على عباداته فيكتفى لقوله ظاهرة ولا يطالب باليمين صيام الحج الطهارة ونحو من ذلك فلو ادعى انه صلى - 00:06:25ضَ
بينه وبين الله لو ادعى انه اخرج الزكاة بينه وبين الله لو ادعى انه على طهارة بينه وبين الله وهكذا وهذا فرع منها فمن ادعى في الزكاة اخراج انه اخرجها - 00:06:52ضَ
قبل منه او ادعى ان الحول ما تم قبل منه او ادعى ان النصاب نقص اثناء الحول قبل منه او ادعى ان ان ملكه زال منها قبل حولان الحول حولان الحول اخرجتها - 00:07:08ضَ
تصدق في هذا هذا بينه وبين الله هو الذي لان العبادات بينك وبين الله جل وعلا ويلزم ان يخرج عن الصغير والمجنون وليهما في باب الزكاة يلزم ولي الصغير والمجنون اذا كان لهما مال ان يخرج الزكاة عنهما - 00:07:29ضَ
لقول النبي صلى الله عليه وسلم من وليتيما من ولي مالا ليتيم فليتجر به ولا يدعه حتى تأكله صدقة زكاة متوجهة الى المال لا الى المكلف لذلك لو كان مجنونا وعنده مال وجب الزكاة فيما وجبت الزكاة في ماله - 00:07:53ضَ
ويخرجها ويسن اظهارها. نعم حتى تنتفي الريبة وينشط غيره ويعلم ذلك الفقراء والمحتاجين فيأتون اليه ويطلبونه وان يفرقها ربها بنفسه. هذه السنة ان يفرقها الانسان بنفسه حتى يتيقن وصولها الى اهلها - 00:08:16ضَ
ولينال اجر الدعاء ولينشط لما يرى المحتاجين ويقول عند دفعها اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما ويقول الاخذ اجرك الله فيما اعطيت. وبارك لك فيما ابقيت. وجعله لك طهورا ثبت - 00:08:40ضَ
ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اتاه قوم بصدقتهم صلى عليهم يعني دعا لهم كان يقول اللهم صلي على ال ابي اوفى اللهم صلي على فلان قال خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ان صلاتك - 00:09:02ضَ
يدعى لهم لكن ما الدعاء الذي يدعى به؟ ان دعا بما ذكره المؤلف هذا دعاء حسن وان دعا بغيره فلا بأس وقد جاءت ادلة فيها التنصيص على بعض ما ذكره المؤلف لكن في اسنادها مقال لكن على المذهب - 00:09:22ضَ
ان الحديث اذا كان ضعفه ليس شديدا كان داخلا في ضمن اصل توضيح او بيان فانهم يأخذون به ولذا جاء عند ابن ماجة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اعطيتم الزكاة فلا تنسوا ثوابها ان تقولوا اللهم اجعلها - 00:09:38ضَ
مغنما ولا تجعلها مغرما. نعم فصل ويشترط لاخراجها نية من مكلف. نعم زكاة المال عبادة خاصة ليست كسائر الصدقات ويشترط فيها النية كما الصيام ومثله ايضا حج الفريضة كذلك ايضا - 00:09:59ضَ
الغسل من الجنابة وكذا الصلاة اذا اراد الانسان ان يصلي صلاة الفريضة ان ينوي انها صلاة الفريضة فلو صلى ركعتين هكذا وهو لم ينوي شيئا لا تجزيء عن صلاة الفريضة هذه عبادة خاصة - 00:10:24ضَ
هكذا مثلها الزكاة يشترط لاخراجها نية من مكلف لانها عبادة خاصة قد قال عليه الصلاة والسلام انما الاعمال بالنيات فلا بد ان ينويها حتى يحصل الفرض الصدقة بين الزكاة لكن ها هنا عدد من - 00:10:42ضَ
الفروع فيما يتعلق نية الزكاة هل يشترط ان تكون النية مقارنة للاخراج واذا وكل الغير هل تجزئ نية الغير ونحو من ذلك هذه فروع يذكرها المؤنث وله تقديمها بيسير. نعم. الافضل - 00:11:05ضَ
ان تكون النية حاضرة عند اخراجها عند اخراجها حتى يزول اللبس ويكون الانسان قد نواها وهذا هو الغالب ان الانسان حينما يخرج زكاته وينوي ان هذه زكاة المال يقول علي نم - 00:11:27ضَ
مثلا خمسة الاف ريال زكاة هذه زكاة مالي يخرجها هذا الافضل وله ان يقدم النية عن وقت الاخراج بزمن يسير والافضل قرنها بالدفع فينوي الزكاة او الصدقة الواجبة. نعم اذا نوى - 00:11:44ضَ
ان هذا المال زكاة لماله واذا نوى انها الصدقة الواجبة اجزأ لان الصدقة الواجبة هي ولا يجزئ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ان هذه الصدقة لا تحل محمد ولا لال محمد انما هي اوساخ الناس يقصد بالصدقة هنا - 00:12:06ضَ
الصدقة الواجبة ولا يجزئ ان نوى ولا ولا يجزئ ان نوى صدقة مطلقة ولو تصدق بجميع ماله. نعم من اخرج مالا ونوى انها صدقة مطلقة ولم يعين اهي الصدقة الواجبة - 00:12:30ضَ
او الزكاة ام لا لا تجزئ عن الزكاة لكنها صدقة من الصدقات ولو اخرج جميع ماله لان الزكاة عبادة خاصة لابد لها من نية خاصة لو ان انسانا امسك عن الصيام عن الطعام صائما - 00:12:49ضَ
وعليه قضاء لرمضان ولكنه ما نوى ان هذا قضاء لو صام السنة كلها ما اجزأ رمظان لا بد ان ينوي النية وهكذا ايضا ولا تجب نية الفرضية ولا تعيين المال المزكى عنه - 00:13:06ضَ
ولا تجب نية الفرضية. نعم. لا يجب ان ينوي ان هذه زكاة الزكاة الفرض عليه اذا قال هذه زكاتي اجزأ اذا قال هذه الصدقة الواجبة اجزأ ما يلزم ان يقول هذه - 00:13:25ضَ
زكاة هذا زكاة مال الفريضة علي لانه يكفي الزكاة هي فريضة اصلا كما لو اراد ان يصلي ما ينوي في قلبه ما يلزم ان ينوي ان هذه صلاة الظهر الفريضة - 00:13:45ضَ
التي تجب علي في كذا يكفي صلاة الظهر هذه كافية ولا تعيين المال المزكى عنه. نعم مجرد نيته زكاة تجزئ لو ان انسانا عليه زكاة عشرة الاف ريال عن المحل الذي في البلد الفلاني والمحل الذي في البلد الفلاني - 00:14:01ضَ
يكفي ان يخرج الزكاة وتكون متعلقة بما في ذمته. وان لم يعين المال الذي اخرج الزكاة وان وكل في اخراجها مسلما اجزأت اجزأت نية الموكل مع قرب الاخراج والا نوى الوكيل ايضا. نعم - 00:14:26ضَ
اذا وكل من يخرجها عنه ان يقول يا فلان اخرج زكاة مالي فان كانت ان كان الفاصل قصيرا بين نية التوكيل اجزأت نية الموكل. اجزأت نية الموكل الاولى قال وان وكل في اخراجها مسلما - 00:14:47ضَ
اجزأت نية الموكل مع قرب الاخراج فاذا وكل من يخرج عنه الزكاة فاخرج الوكيل الزكاة من دون ان ينوي قال اخرج زكاة مالي اخرج زكاة مالي فجاء الوكيل واخرج اخذ طرف - 00:15:07ضَ
واعطاها مستحق لها فلا يخلو من حالتين. الحالة الاولى ان يكون الفاصل قصيرا ثنية الموكل اللي هو المالك مجزئة وان كان الفاصل طويلا قالوا لا بد ان ينوي موكل اذا كان الفاصل - 00:15:33ضَ
طويلا لا بد ان ينوي الموكل هذا والافضل جعل زكاة كل مال في فقراء بلده. هذا هو السنة السنة ان تكون الزكاة في فقراء البلد دليل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا - 00:15:54ضَ
الى اليمن قالوا اخبرهم ان الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من اغنيائهم ترد على فقرائهم وكذلك ايضا في حديث عمران ابن حصين لما بعثه زياد على الصدقة فلما رجع قال له اين المال - 00:16:13ضَ
قال وللمال ارسلتني اخذناها من حيث كنا نأخذها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ووضعناها حيث كنا نضعها في نفس الفقراء ولان فقراء البلد هم المتشوفون لاغنياء البلد فالسنة ان تكون الزكاة موزعة على فقراء البلد. هذا هو السنة. طيب نقلها من هذا البلد الى بلد اخر - 00:16:31ضَ
نقلها من بلد الى بلد لا يخلو طبعا من بلد الى بلد مسافة سفر قصر ما دون مسافة القصر الفقهاء يقولون هو في حكم البلد الواحد في حكم البلد واحد يعني مثلا اذا دخل البلد العدو - 00:16:56ضَ
اذا دخل العدو البلد وجب على اهل ذلك البلد مدافعته البلد المدخول ومن مسافة قصر من دون مسافة قصر. فقراء البلد البلد الذي اخرجت منه الزكاة ومن دون مسافة وهكذا في فروع عديدة - 00:17:16ضَ
نقلها الى فوق مسافة قصر لا يخلو من حالتين الحالة الاولى لا يخلو ونقلها اختلف العلماء في هذا على قولين المذهب قالوا يحرم نقلها خارج البلد وتجزئ الحكم تكليفي قالوا - 00:17:40ضَ
والحكم الوضعي لما قالوا بالتحريم قالوا اولا قوله عليه الصلاة والسلام اخبرهم ان الله او اعلمهم ان الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من اغنيائهم ترد على فقرائهم قالوا وهذا يختص - 00:18:05ضَ
لفقراء البلد كذلك ايضا اه في حديث ظمام ابن ثعلبة قال انشدك الله االله امرك ان تأخذ هذه الصدقة من اغنيائنا فتقسيمها على فقرائنا قال اللهم نعم. وهكذا ايضا في حديث عمران - 00:18:22ضَ
السابق فان اخرجها في خارج البلد قالوا تجزئ. لان هذا ليس شرطا ولكنه مخالفة لامر خارج عن الزكاة ومن اهل العلم من قال اذا كان ثم حاجة فلا بأس بنقلها - 00:18:41ضَ
وان لم يكن ثم حاجة فالسنة اخراجها في داخل البلد هذا القول قال به طوائف من اهل العلم وهو قول ايضا له وجاهته وهو ظاهر صنيع البخاري رحمه الله شيخ الاسلام وعليه الفتوى - 00:19:01ضَ
ويحملون قوله فان الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من اغنيائهم وترد على فقرائهم. قالوا عموم المسلمين لا خصوص اهل البلد وان كان اهل البلد اولى واحرى لا سيما اذا كان بالمسلمين في زمن من الازمان حاجة وفاقة وفقر وكان في اهل البلد - 00:19:21ضَ
غنى وسعة فاخراجها وغناء المسلمين خارج البلد ايضا له وجهه ومقصده الشرعي ويحرم نقلها الى مسافة قصر وتجزيء ويصح تعجيل الزكاة لحولين فقط اذا كمل النصاب لا منه للحولين يصح تعجيل الزكاة - 00:19:42ضَ
قد تعجل النبي صلى الله عليه وسلم من العباس صدقة عامين قالوا وهذا مثل قوله عليه الصلاة والسلام واما العباس فهي علي ومثلها معها يعني اني تعجلت صدقة عامين منه - 00:20:06ضَ
قالوا لحولين فقط حد التعجيل قالوا حولين الاصل الا تعجل الزكاة هذا العصر وانما خففوا لعامين قالوا لوروده عن النبي صلى الله عليه وسلم فنقتصر على ما ورد هذا له نظائر - 00:20:20ضَ
مر معنا من يذكر لي نظير مثل هذا الجنائز الصلاة على القبر قالوا يجوز ان يصلى على الميت في قبره لوروده عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو خلاف الاصل - 00:20:36ضَ
العصر ان الجنازة تكون حاضرة لا يجوز ان يصلى على القبر بوروده عليه الصلاة والسلام حدوها شهر لم اقصى ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام قالوا ما زاد نقف حيث جاء النصر - 00:20:52ضَ
ومثلها ايضا التعجيل. قالوا يعجل الى سنتين لان هكذا النص جاء وما سوى ذلك نبقى على العصر ان الزكاة تخرج في حينها ووقتها قال اذا كمل النصاب منه للحولين مسألة - 00:21:11ضَ
ان تقديم شيء على سببه ملغى وتقديمه على شرطه جائز ذكرها ابن رجب وذكر لها امثلة وعليه قوله اذا كمل النصاب منه معنى ذلك إنسان طبعا من شروط وجوب الزكاة - 00:21:29ضَ
ان يملك الانسان نصابا فرضنا ان زكاة المال تقريبا ثلاثة الاف ريال نموذج خلاف الفضة طبعا لكن لو قلنا انها ثلاث الاف ريال لو ان انسانا ثلاثة الاف ريال واراد ان يعجل الزكاة قبل حولان الحول - 00:21:51ضَ
نعم اذا كمل النصاب قال لا منه للحولين. طيب لو انه ما ملك نصابا واراد ان يخرج زكاة ما يخرج الزكاة الزكاة ليست متوجهة ولذا قال تقديم الشيء على سببه - 00:22:11ضَ
وتقديمه على شرط وجوبه فان تلف النصاب او نقص وقع نفلا. اذا قدمت الزكاة ثم جاء وقتها من العام القادم فان كان المال او فان كانت الزكاة مثل المال الذي اخرجه - 00:22:31ضَ
اصبحت مجزئة وان كانت الزكاة المتعينة عليه اكثر مما دفعه في السابق اخرج اخرج الفرق وان كانت الزكاة اقل وقد اخرج زائدا فانها تعتبر صدقة. الزائد صدقة من الصدقة - 00:22:51ضَ