التفريغ
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ احمد بن محمد الصقعوط حفظه الله يقدم تجارة ولا بيع عن ذكر الله الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب اهل الزكاة الان في الكلام على اهل الزكاة من الذي تصرف لهم - 00:00:04ضَ
وهم ثمانية نص القرآن انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة الله جل وعلا هو الذي قسمها لهم. نعم الاول - 00:00:56ضَ
الفقير ولذلك لا يجوز ان تعطى الزكاة احدا زائدا عن هؤلاء ثمانية لا يزادون تاسعا قد يقول قائل هناك اشياء رفعت الزكاة لها وليسوا من هؤلاء الاصناف الثمانية مثل احيانا قد تدفع مثلا الزكاة - 00:01:14ضَ
مثلا بعض بعض اهل العلم بعض اهل العلم قال تدفع الزكاة في سبيل الدعوة او لنشر العلم والاسلام هل هي منصوصة اختلاف العلماء هل هي داخلة في قوله وفي سبيل الله - 00:01:35ضَ
فقد يقع الخلاف بين اهل العلم الحاق بعض الفروع في الاصل المتفق عليه فمن يرى هذا يقول تلحق ومن لا يراه يقول لا تلحق فاذا كانت المسألة مسألة نص الشرع وحد حدا ليس لاحد ان يجتهد فيه نقول المخالف هنا - 00:01:57ضَ
وان كانت المسألة محل اجتهاد ولكل نظر يتماشى مع النصوص فهي من المسائل الاجتهادية وهذا له نظائر كبيرة والمجتهد ومن قلد عالما في المسائل الاجتهادية لا ينكر عليه وهذا له نظائر - 00:02:21ضَ
في ابواب كثيرة هذا منها سيأتي بيانه ان شاء الله الاول الفقير وهو من لم يجد نصف كفايته. نعم. عندنا امران. الامر الاول بيان حد كل نوع من الاصناف الثمانية - 00:02:47ضَ
والنوع الثاني والمسألة الثانية بيان مقدار ما يعطاه كل واحد من الاصناف الثمانية. اولا بدأ ببيان الظابط في كل الاول الفقير وبدأ بي لان النص بدأ به وهو الاحق وهو - 00:03:03ضَ
من لا يجد نصف كفايته يعني ما يجد خمسين بالمئة من كفاية وكفاية من يمون لمدة سنة من يمون الحوائج الاصلية مطعم والمشرب والملبس والمسكن وحينما نقول المطعم اي ما يسد - 00:03:19ضَ
والملبس اي ما يسد حاجته في الكسوة والمسكن ما يسد حاجته في هذه الاشياء فاذا كان ما يملك خمسين بالمئة فهو فقيه اذا كان يملك خمسين بالمئة فاكثر لكنه ما يملك مئة بالمئة فهذا - 00:03:39ضَ
واما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر يملكون سفينة سموا مساكين؟ نعم. لانهم لا يجدون الكفاية كاملة. الغني من يجد كفايته وكفاية من يمون سنة كاملة. اذا الاصناف ثلاثة في - 00:03:55ضَ
باب الزكاة غني مسكين وفقير الغني من يجد كفاية وكفاية من يمون سنة ولذا قال عليه الصلاة والسلام اغنوهم الصدقة الثاني المسكين من يجد النصف فاكثر لكن ما يجد كامل الكفاية - 00:04:16ضَ
والفقير من يجد اقل من النصف هذا يعتبر الثاني المسكين وهو من يجد نصفها او اكثرها الثالث العامل عليها كجاب وحافظ وكاتب وقاسم. لقوله تعالى والعاملين عليها من يتولى القيام على الزكاة - 00:04:36ضَ
بجمعها وحفظها وتوزيعها وجبايتها وكتابتها وحسابتها هؤلاء من العاملين عليها هؤلاء يعطون من الزكاة ولو كانوا اغنياء ما الذي يصرف لهم لانه هو الذي او من يقوم مقامه الرابع المؤلف - 00:04:58ضَ
وهو السيد المطاع في عشيرته ممن يرجى اسلامه. او يخشى شره او يرجى بعطيته قوة ايمانه. او جبايتها ممن لا يعطيها قوله تعالى والمؤلفة قلوبهم والاصح من اقوال اهل العلم وبه قال اكثر العلماء - 00:05:22ضَ
ان المؤلفة قلوبهم سهمهم باقي ما زال لان المسلمين قد يحتاجون هذا الامر ولم يأتي ما ينسخه والمؤلف في باب الزكاة يدخل فيه قسمان. القسم الاول المسلم المطاع الذي يعطى ليحسن اسلامه - 00:05:40ضَ
او يعطى ليكفي المسلمين من في جهاته او يعطى لنكايته في العدو او لبلائه النوع الثاني الذي يعطى يؤلف الاسلام او يعطى ليكفي المسلمين شره او نحوا من ذلك فهؤلاء يعطون كما ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطى ابا سفيان ابن حرب - 00:06:02ضَ
وعيينة بن حصن والاقرع بن حابس كل واحد منهم اعطاه مئة من الابل واعطى عباس ابن مرداس خمسين فقال اتجعل نهبي ونهب العبيد سماه نهبا على اهل الجاهلية بين عيينة والاقرعي فما كان بدر ولا حابس يفوقان مرداس في - 00:06:29ضَ
وما كنت دون امرئ منهما ومن تخفض اليوم يعني الناس يعدنا سبة وليس ابوك باقل من ابيه ولا انت باقل منه اذا انقصك قدرك ناقص عنهم فجاء النبي عليه الصلاة والسلام وزاده - 00:06:50ضَ
خمسين خامس المكاتب. المكاتب قوله تعالى وفي الرقاب يدخل فيه طبعا المكاتب هو الرقيق الذي كاتب سيده على مبلغ من المال يؤديه حتى يعتقه ويعطى من الزكاة ما يسدد دين كتابته - 00:07:08ضَ
والحق به بعض اهل العلم صنفان ايضا الحقوا في عموم قوله وفي الرقاب افتراء اسرى المسلمين فداء اسرى المسلمين من ايدي الكفار عموم قوله وفي الرقاب وكذلك ايضا اجتراء الارقاء - 00:07:31ضَ
عتاقهم ايضا داخل في ذلك والخلاف هنا ايضا مسألة اجتهادية من اهل العلم من يرى ذلك ومنهم من يرى قصره على قوله وفي الرقاب فقط المكاتب سادس الغانم وهو من تدين للاصلاح بين الناس او تدين لنفسه واعسر - 00:07:49ضَ
السادس الغارم وهو من عليه دين وغرم وهذا لا يخلو من حالتين كما اشار المؤلف الى قسمين الاول ان يكون تدينه حظ نفسه ليشتري مالا ليشتري بيتا سيارة ثوبا يتزوج نحوا من ذلك - 00:08:14ضَ
فهذا يعطى من الزكاة لكن بقيديه الاول الا يكون عنده مال يستطيع ان يسدد به فان كان عنده لا يجوز ان يأخذ من الزكاة لسداد دينه الثاني ان يكون تدينه لامر مباح - 00:08:36ضَ
اعلى منه لكل شيء مستحب او لشيء واجب اما ان كان تدينه لامر محرم فانه لا يعان بالزكاة على المحرمات الا اذا تاب فهذه مسألة الحالة الثانية ان يكون تدينه لحظ غيره - 00:08:57ضَ
الاصلاح بين المتخاصمين اثنان متخاصمان فجاء ليصلح بينهم فاعطى هذا مبلغا من المال وهذا مبلغا من المال ليصلح بينهم فهذه الحمالة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الصدقة لا تحل الا لثلاثة وذكر منهم رجل تحمل حمالة - 00:09:15ضَ
فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك فمن كانت صدقته لاجل مصلحة الغير يجوز ان يعطى من الزكاة ولو كان غنيا لان الدين الذي لحقه ليس لمصلحتي ولكن لمصلحة الشرط الاول - 00:09:37ضَ
لا يكون عنده مال يسدد به الزكاة يسدد به الدين والثاني ان تكون ان يكون سبب الدين لامر مباح جميعا لابد من الشرطين جميعا لابد ان يكون سبب الدين امر مباح - 00:10:04ضَ
يعني لو انه لحقه الدين بسبب معاملات ربوية ما يعان على الربا لحقه الدين لاجل انه اشترى صفقة فيها خمر ما يعان على هذا ان يكون سبب الدين امر مباح. اشترى بيت اشترى سيارة تزوج نحو من ذلك - 00:10:27ضَ
الثاني ان يكون الا يكون عنده مال يسدد به الدين. قد يقول قائل طيب قد يكون الدين حال اقساط عنده مال يأتيه لكن مهوب الان يأتيه راتب لكن الدين الحال الان ما عنده زكاة ما عنده سداده - 00:10:48ضَ
قال اذا كان الدين حال حل الدين ولا يستطيع سداده ولا يمكن تأجيله يجوز له ان يأخذ من الزكاة ما يسدد به الدين الان لانه سيأخذ دينا وراء دين فتضاعف الديون فهنا هو ما دام ان الدين حل - 00:11:08ضَ
ليس عنده ما يسدد به يجوز له لكن لو قال قائل اذا كان عنده امور عينية يستطيع ان يبيعها؟ قال اذا كان عنده امور عينية يؤمر بالبيع لكن كلامنا اذا كان عليه دين حل - 00:11:30ضَ
ويرجو ان يأتيه مال بسبب التأجير اجارته هو قد اجر نفعه مثل الموظف قد اجر نفعه لكن المال ليس حاضرا فهذه مسألتنا الان السابع الغازي في سبيل الله في سبيل الله لقول الله عز وجل وفي سبيل الله - 00:11:45ضَ
والمقصود به الذي غزا في سبيل الله. هنا يأتي معنا من الغازي في سبيل الله؟ من خرج من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله يا رسول الله - 00:12:09ضَ
رجل يقاتل يغنى ليغنم رجل يقاتل ليذكر الرجل يقاتل حمية من في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا في سبيل الله الغازي في سبيل الله يعطى من الزكاة - 00:12:23ضَ
يعطى من الزكاة ما يستعين به تجهيز نفسه وفي تجهيز طعامه وراحلته ونحوا من ذلك. وكذلك ايضا السلطان يجوز ان يأخذ من اموال الزكاة ما يجهز به الغزاة هل يجوز ان يعطى - 00:12:41ضَ
من يريد ان يحج من الزكاة المسألة التي ذكرنا قبل قليل سلف العلماء هل هل الحج داخل في ذلك جاء في صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال - 00:13:03ضَ
امي معقل ما منعك ان تحجي معنا قالت ناظحان كان لابي فلان جعل احدهما في سبيل الله قال فان الحج من سبيل الله فسماه في سبيل الله فقال بعض اهل العلم - 00:13:20ضَ
اذا كان الانسان يريد ان يحج حجة الفريضة وليس عنده ما يستطيع ان يحج به جاز ان يعطى من الزكاة في هذا الحديث طيب اه طالب العلم هل يعطى او ما يعطى؟ اذا كان محتاجا لشراء الحوائج من كتب علم يحتاجها - 00:13:38ضَ
او نحو من ذلك ذهب طائفة من اهل العلم الى جواز ذلك قالوا اذا لم يكن عنده ما يقدر عليه لان قوام الدين بالسيف والسنان والحجة والبيان. ومن هنا فرع بعض اهل العلم على هذه المسألة - 00:13:59ضَ
لو ان بعض الاعمال الدعوية او المراكز الاسلامية لم يكن امامهم الا ان يأخذوا من الزكاة او اه يغلق عملهم الذي هم فيه قال ينظر هل لا يقوم بهذا العمل غيرهم - 00:14:16ضَ
ثانيا هل هذا العمل اه مما يحتاج اليه في ذلك الزمن وفي ذلك البلد اقامة الدين ام لا ثالثا هل انسدت المصارف الا هذا المصرف فاذا توفرت هذه القيود فقد افتى طائفة من اهل العلم - 00:14:41ضَ
بجواز اخذهم من الزكاة مخرجين ذلك على هذه المسألة قالوا لان قوام الدين بالسيف والسنان والحجة والبيان والناس يحتاجون والجهاد انما شرع اجل نشر دين الله عز وجل وهذا منها - 00:15:01ضَ
المقصد ان بعض اهل العلم قال ذلك وان كان جمهور اهل العلم يحصرون قوله في سبيل الله بالغزاة طعامهم ترابهم مركوبهم اسلحتهم تهيئتهم وهكذا وما سوى ذلك قالوا لا يعطون - 00:15:19ضَ
وهذا قول الجمهور واما من اباح ذلك فخرجوها على هذا الامر والمذهب نص المؤلف عليه قال الغازي في سبيل الله يعني الذي خرج للغزو نعم الثامن ابن السبيل وهو الغريب المنقطع بغير بلده. ابن السبيل احد مصارف الزكاة وهو المسافر - 00:15:40ضَ
الذي انقطع السفر في غير بلده ولو كان يملك مالا في بلده اذا كان ما يستطيع الوصول اليه اما اذا كان كما في زماننا احيانا صرافك في غير بلدك تستطيع ان تصرفها لكن احيانا قد - 00:16:04ضَ
انسان غني في بلده صرافته ولا يستطيع ان يستفيد من ماله ويملك مليون في بلده ولا يستطيع ان ان يحجز قيمة التذكرة ولا يستطيع ان يستدين هذا يجوز ان يأخذ من الزكاة ما - 00:16:21ضَ
يرجع به الى بلده ويعطى الجميع من الزكاة بقدر الحاجة. انتهى من بيان حد الاصناف الزكوية هنا الى مقدار ما يعطى كل واحد منهم. قال يعطى بقدر الحاجة الغارم يأخذ ما يقضي به - 00:16:41ضَ
والمسافر ما يرده الى بلده. والمجاهد ما يعينه على قتاله وغزوه وفي الرقاب ما تعتق به رقبته والفقير والمسكين ما يكفيه ويكفي من يمون اي من تلزمه نفقتهم مدة سنة. والمؤلفة قلوبهم ما يحصل به التأليف - 00:17:00ضَ
المعطي لا يلزم ان يعطي صاحب او من من يستحق الزكاة ما يلزم ان يعطيه كامل كفايته لكنه يراعي المصلحة في ذلك الا العامل فيعطى بقدر اجرته ولو غنيا او قنا. نعم - 00:17:25ضَ
الاصناف سبعة السابقة يعطى كل واحد منهم قدر الحاجة الا العامل فيعطى بقدر اجرته. ولو كان غنيا او قنا يعطى النفقة هذا الذي يعمل به الان انظر كم راتبه يعطى مثلا كذا قد يكون يحتاج اليه لكونه ماهرا بكذا او عارفا بكذا فيعطى - 00:17:45ضَ
نفقته ويجزئ دفعها الى الخوارج والبغاة. نعم اذا تسلط الخوارج او البغاة على بلد فان الانسان لا يعطيهم الزكاة وانما يخرجها هو الا اذا خشي الظرر على نفسه او الزموه بذلك فانها تبرأ - 00:18:09ضَ
لان ابن عمر كان يدفع زكاته لنجدة الحروري وهو من الخوارج. لما تسلط على البلد الذي هو فيه كذلك من اخذها من السلاطين قهرا او عدل فيها او جار. نعم - 00:18:27ضَ
السلطان اذا طلبها يعطى اياها وسواء عدل فيها او جار فان النبي صلى الله عليه وسلم قال يصلون لكم فان اصابوا فلكم ولهم وان اخطأوا فعليهم ولكم وقال ابن عمر ادفعوا زكاة اموالكم لمن ولاه الله امركم فمن بر فلنفسه - 00:18:43ضَ
ومن اثم فصل ولا يجزئ دفع الزكاة للكافر. نعم زكاة ما تدفع للكافر لقوله عليه الصلاة والسلام تؤخذ من اغنياء فترد على فقرائهم الا على وجه التأليف فقط ولا للرقيق - 00:19:09ضَ
ما يعطى الزكاة لانه لان العبد وما ملك ملك لسيده. لكن يعطى المكاتب حتى يؤدي دين كتابته ولا للغني بمال او كسب. الغني بمال الذي عنده مال لا يكفيه يكفي من يمون مدة سنة - 00:19:28ضَ
لا يجوز ان يعطى من الزكاة وكذا ايضا الغني بكسبه القادر على العمل والاكتساب. كما قال عليه الصلاة والسلام ولا حظ فيها لغني ولا ولا لقوي مكتسب ولا لمن تلزمه نفقته - 00:19:49ضَ
من تلزمه نفقتهم لا يجوز ان يعطيهم من الزكاة لان النفقة واجبة وسببها يعني محدد والزكاة واجبة وسببها واصنافها فلا يجوز ان يعطي زوجته من زكاته ان نفقتها واجبة عليه - 00:20:07ضَ
ولا يعطي اولاده الفقراء الذين تلزمه نفقتهم من زكاته لان نفقته واجبة عليهم نفقتهم واجبة عليه كذلك والداه اذا كانا فقراء يلزمه ان ينفق ولا للزوج ايضا قالوا ولا للزوج وان كان الزوج - 00:20:25ضَ
لا يلزم النفقة ان لا يلزم الزوج ان تنفق عليه قالوا لا يجوز ان تعطيه سبب قالوا عندنا تعليم وهو ان خيرها خير هذه الزكاة راجع اليها فاذا اعطته لكونه فقيرا - 00:20:47ضَ
ينفق عليها ويوسع عليها ولذا قالوا لا يجوز ان تعطى لانها قصدت التوسعة عليها بزكاتها وهذا مذهب الجمهور الامام احمد والشافعي وابو حنيفة ولا لبني هاشم هاشم ال النبي صلى الله عليه وسلم - 00:21:05ضَ
النبي صلى الله عليه وسلم قال اما شعرت انا لا نأكل الصدقة؟ فقال ان هذه الصدقة لا تحل لمحمد ولا لال محمد بنو هاشم لا يعطون من الزكاة ولكن لهم حق في الفيء - 00:21:26ضَ
لقربهم من النبي صلى الله عليه وسلم منعوا من ذلك فان دفعها لغير مستحقها وهو يجهل ثم علم لم يجزه ويستردها منه بنمائها. نعم من دفع الزكاة لغير مستحقها دفعها لغني - 00:21:43ضَ
او دفعها لكافر من غير اهلها ثم علم انها وقعت في غير مستحقها لا يخلو من حالتين الحالة الاولى الا يكون تحرى هذا مفرط يجب عليه ان يستردها بنمائها ثم يخرجها - 00:22:01ضَ
والحالة الثانية والحالة الثانية ان يكون تحرى ان يكون تحرى ثم تبين له خطأه الذي يظهر والله اعلم انها تجزئ قوله عليه الصلاة والسلام ان شئتما اعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب - 00:22:23ضَ
بالتحري الظاهر وكذا في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال تصدق رجل او قال رجل لاتصدقن بصدقة فخرج بصدقته فوظع في يد غني اصبحوا يتحدثون تصدق الليلة على غني فقال اللهم لك الحمد - 00:22:44ضَ
على غني لاتصدقن بصدقة. الحديث فاوتي في اخره فقيل له اما صدقتك فقد قبلت الحديث فاذا تحرى فقد ذهب طائفة من الحنابلة وهو قول ابن عقيل ورجحه شيخنا ابن عثيمين - 00:23:03ضَ
انها تجزئ اما اذا كان من غير تحري فان الانسان فرط يجب عليه ان يخرج وان دفعها لمن يظنه فقيرا فبان غنيا اجزأ وسن ان يفرق الزكاة على اقاربه الذين تلزمه نفقتهم على قدر حاجاتهم - 00:23:19ضَ
وعلى ذوي ارحامه كعمته وبنت اخيه. نعم السنة ان يبدأ الانسان باقاربه ويعطيهم على قدر حاجتهم. لان الصدقة على الفقير صدقة وصلة كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو اعطيتيها قال - 00:23:40ضَ
ميمونة لما اعتقت وليدة لها لو اعطيتها اخوالك كان اعظم لاجرك. نعم وتجزئ ان دفعها لمن تبرع بنفقته بظمه الى عياله. نعم ان من تبرع بنفقته بظمه الى عياله لا تلزمه نفقته - 00:23:57ضَ
لانه متبرع لو ان انسانا اه اخذ يتيما ووضعه عنده وبدأ ينفق عليه فلو اعطاه من زكاة ماله لا مانع من ذلك لان النفقة هنا ليست واجبة عليه فيجوز ان ينفق عليه من زكاة ماله - 00:24:17ضَ
العمومات النصوص لا مانع شرعي من ذلك - 00:24:31ضَ